فتاوي الحج 1435 هجري

8-53/ هل صام النبى عليه الصلاة والسلام عشر ذى الحجه ؟ ll الشيخ عبد المحسن الزامل

عبدالمحسن الزامل

يسأل عن العشر هذه هل صامها النبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يأتي دليل بين في المسألة. انما ثبت في صحيح مسلم جاء حديثان جاء حديث صحيح مسلم عن عائشة انه عليه قالت ما صام العشر قط وعند حفصة - 00:00:00ضَ

من رواية ابي داوود انه عليه السلام قالت لم يكن يدع ثلاثة صيام ثلاثة ايام وعشر ذي الحجة وذكرت اخرى عند ركعتي حصرة اخرى. الوتر او غيره. وحديث حفصة هذا فيه ضعف. فيه ضعف - 00:00:20ضَ

سنده ضعيف. حديث عائشة اه استدل به من قال انه لم يكن يصومها عليه الصلاة قالت ما صام العشر عاش رقم وجمهور العلماء وعامة اهل العلم على بل يكاد يكون اتفاق يعني لم ينقل عن احد من العلم ان - 00:00:40ضَ

لا يشرع صومها. بل قول اهل العلم قاطبة ان صوم العشر مشروع. اولا الادلة لقوله عن ابن عباس ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر. قالوا ولا الجلسني؟ قال ولا الجلس - 00:01:00ضَ

قال العمل الصالح. ومن دلائل العموم هو دخول على المفرد. فهو يدل على العموم على العموم وليس يرجع الى معهود حتى نقول خاصا بل يرجع الى جميع جنس العمل الصالح ثم قال وصفه الصالح وهنا يكون الوصف شاملا لكل عمل لقوله الصالح - 00:01:20ضَ

والصالح وصف مشتق. والاشتقاق مشعر بالتعميم. اذ ما منه الاشتقاق هو علة النهي او علة الامر وكل عمل صالح يدخل فيه. فلو قال انسان يدخل فيه كل عمل الا الصوم. نقول - 00:01:50ضَ

هذا دعوة لا دليل عليها. دعوة لنا. لا ثم النبي عليه السلام في حديث في حديث ابي امامة النسائي عن صحيح لما سأله اي العمل افضل؟ قال عليك بالصوم فانه لا عدل له - 00:02:10ضَ

حديث عائشة مقابل بأحد حفصة وان كان في سند الكلام لكن لا يدري غاية ما في الأمر ان عائشة نفت صومها والنبي عليه السلام ليس عندها الا يوما واحدا من تسع ليال. قبل ان تهبها شودة ليلتها - 00:02:30ضَ

هذا يقع من عائشة وغيرها من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. ان تنفي شيئا يثبته غيرها. فيكون القول قول مثبت. مثل قوله ما زاد في رمضان غيرها احدى عشر ركعة. مع ان ابن عباس اثبت انه صلى ثلاثة عشر ثلاثة عشر ركعة في الصحيحين. وزيد ابن - 00:02:50ضَ

اثبت انه صلى ثلاث عشرة ركعة في صحيح مسلم. حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى. فاذا الصبح ركعة فهذا الحديث لو كان يعني او هذا الحديث النفي فيه او متجه - 00:03:10ضَ

الى النفي والنافي يعجز الشيء الى علمه. ثم نفت شيئا عاما. وليس شيئا محصورا انما يؤخذ بالنفي ويكون حجة اذا كان نفيا محصورا. اذا كان نفيا محصورا فانه يكن حجة - 00:03:30ضَ

على قول غيره بان المحصور المحدود مطلع الناهي على حال الحال التي اثبتها غيره التي اثبتها غيره. حال معينة او واقعة معينة. ولهذا نقول اما ان يكون صامها عليه الصلاة والسلام وعائشة او يكن او او انه عليه السلام لم يصمها. وكونه لا يصومها لا يشترط - 00:03:50ضَ

بالفعل او بالامر المندوب ان تتظافر عليه السنة الفعلية والسنة القولية. كونه حث على عليه الصلاة والسلام في الاحاديث الكثيرة لا نحتاج ان نستدل بدليل اخر يكفي ذلك فلو قال قائل هل فعلها الرسول علينا؟ نقول سنته قول وفعل وتقرير. وهم عند بعض - 00:04:20ضَ

للعلماء وهم يكفي انه عليه صلاة قال ذلك وحث عليه بل هو عليه السلام لم يكن يداوم على سنة الظحى وكانوا يتركهم لم يصلي التراويح الا اربع ليالي. هل نقول لا تشرع صلاة التراويح لانه لم يصلي عليه؟ هل نقول لا تنشر لا يشرع الدوام على سنة الضحى لم يكادهم عليها - 00:04:50ضَ

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها كان قد كان يحب العمل يحب ان يعمل عمله. ويدعه مخافة ان يشق على الناس وثبت في الصحيحين معناه انه لما جاء اليهم وهم يشقون الناس - 00:05:10ضَ

ابن عباس قال عليه السلام لولا ان اشق على الناس لوضعت هذه واشار الى حبل عاتقه نزعت معكم. ترك هذا خشية مع انه عمل صالح. وقال اعملوا انكم على عمل صالح. اعملوا انكم - 00:05:30ضَ

عمل صالح والنبي عليه السلام من اسرع الناس ان صنعه ولم ينزع معهم دلوا ولا دلوين خشية ان يشق على الناس انه لو نزع فان الناس ينظرون فعله فيصنعون مثل ما صنع. نعم - 00:05:50ضَ