التفريغ
تسن عيادة مريضة هذا هو قول الائمة الاربعة رحمة الله عليهم. وهو ان عيادة المريض سنة. اختلف العلماء في عيادة المريض على اقوال. قيل سنة وقول الجمهور وقيل يجب عينا او يجب وجوبا عينيا وهو اختيار البخاري رحمه الله - 00:00:00ضَ
واختاره ايضا من علماء الحنابلة ابن الجوز ابن الجوزي رحمه الله ولكن قالوا انه يجري مرة واحدة. انه يجب مرة واحدة اه للاحاديث الدالة على الوجوب. ولهذا بوب البخاري قال باب وجوب عيادة المريض - 00:00:18ضَ
وفي الباب حديث ابي موسى الاشعري عود المريض واطعموا الجافكوا العاني وحديث حديث هريرة وحديث آآ جابر حق المسلم على المسلم خمس ست في لفظ في لفظ انه تجب للمسلم على المسلم - 00:00:42ضَ
في هذا كثيرة الاخبار في هذا ومنهم من قال انه فرض كفاية انه فرض كفاية واختار بعض اهل العلم التفريق وقالوا انه يجب على شخص دون غيره وهذا مال اليه ابن حزم او اختاره ابن حزم رحمه الله. فقال يجب على جار المريض - 00:01:05ضَ
وفي معناه قريب المريض الذي يتأذى بعدم زيارته الزيارة. وهذا القول يمكن يقال انه هو القول الاقرب ان هذا هو القول الاقرب من جهة ان الاخبار يفسر بعضها بعضا اذ قد يصعب ان يقال انه يجب على - 00:01:28ضَ
كل انسان ان يزور كل مريظ ان يزور كل مريض ومن يلتزم بهذا قال انه يجب عليه الا على وجه تكون فيه مضرة او مشقة عليه يسقط من جهة وجود حصول المشقة لا من جهة عدم - 00:01:45ضَ
الوجوب وبالجملة ظاهر النصوص هو وجوب عيادة المريض ومن كان المريض محتاجا له ويتظرر او يتأذى بعدم زيارته فانه يجب ويتأكد في حقه ما لا يتأكد في حق غيره. ولهذا قال حق المسلم عن مسلم - 00:02:06ضَ
ست وخمس تجب المسلم على المسلم ذكر الخصال المعروفة في هذا الباب قال تسن عيادة المريض وتذكيره التوبة تذكيره التوبة تذكيره التوبة هذا يتأكد في حق زائر المريض وان كان التوبة مشروعا مطلقا لكن - 00:02:29ضَ
اذا كان مريضا وتذكيره مناسب في امور اولا ان المرض قد يشتد ويكون سببا في الموت الامر الثاني ان المريض ينكسر ويتذكر حاله ويرى ضعفه ويكون سببا في قبوله للنصح - 00:02:57ضَ
حينما تنفتح القلوب فان النصح والوعظ يتأكد ما لا يتأكد في غيره. ولهذا الانسان يعظ ويذكر ما دامت مقبلة عليه والابصار شاخصة اليه فالمريض في مثل هذه الحال متهيأ وقبوله اقرب من غيره فيتأكد تذكيره بالتوبة - 00:03:21ضَ
وان كانت توبة واجبة مطلقا وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون وجاءت الاخبار في هذا عيانة عن النبي عليه الصلاة والسلام وجوب التوبة عموما وخصوصا من بعض الذنوب - 00:03:45ضَ
او من الذنوب التي يستحضرها ويعلم انه واقع فيها ولم يتب منها فيذكره لان المؤمن ناصح وهذا من النصيحة الدين النصيحة واذا كانت النصيحة عموما مشروعة فالنصيحة لاخيك المسلم في هذه الحال اكد - 00:04:01ضَ
لانه محتاج الى نصيحتك وقلبه مقبل عليك في مثل هذه الحال وربما ترى منه اعراضا في حال صحته لكن ترى منه اقبالا في مثل هذه الحال. ويكون سببا في سعادته - 00:04:22ضَ
تذكره ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام الى عمي ابي طالب لما حضر الموت وذكره الشهادة او دعاه الى شهادة ان لا فان الله وجاء الى ذلك الغلام وهذا في الصحيحين قصة ابي طالب وكذلك في صحيح البخاري حديث انس - 00:04:38ضَ
في ذلك الغلام اليهودي اتاوى قال دعاه الى الاسلام فشهد شهادة الحق واسلم وكان عليه الصلاة والسلام نظر في مثل هذه الحال التي تكون سببا في اقبال انسان وانكساره فاذا كان هو مسلم - 00:04:56ضَ
فهذا احرى واولى ان قال وتذكيره التوبة وهو الرجوع التوبة عموما من الذنوب الخاصة او ما يتعلق بغيره وهذا سيأتي اشار اليه. والوصية وصية مشروعة ما حق امرئ له شيء يبيد ولو شيء يوصي فيه - 00:05:18ضَ
الا وصية مكتوبة عند رأسه يبيت ليلتين صحيح مسلم ثلاث ليالي المعنى انه يشرع الوصية والوصية قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة لكن انت تذكره عموما قد يكون عليه ديون او عنده امانات او عنده ودائع او عليه حقوق فاذا تذكر - 00:05:37ضَ
وقد يكون غافل عن الوصية وان لم يكن عليه حقوق وامور واجبة. او يكون لا يعرف فتذكره فتذكر الوصية ثم تذكره ايضا او تبين له ما هي الوصية المشروعة؟ وان الثلث فاقل - 00:06:02ضَ
ما دون الثلث بغير وارث هذا اذا كان من المتسع وان كان لغير وان كان المال يضيق او الورثة كثيرون وان كان مال كثير فيشق او يعني يضيق يضيق عليه النصيب بالثلث والصادون ذلك يعني الاحكام التي يحتاج اليها - 00:06:19ضَ
آآ من كان بهذه الحال والوصية. فالوصية عمل صالح والاولى الانسان يبادر بالمال في حال حياته لا بالوصية به والا فالوصية نعم - 00:06:37ضَ