شرح متن أبي شجاع للشيخ مصطفى العدوي - مجمع الهدى والنور - منية سمنود
أبو شجاع (7) " الذي يوجب الغسل ستة أشياء " كتاب الطهارة لفضيلة الشيخ مصطفى العدوي 16 3 2016
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين سبحان الله وما ها انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد - 00:00:00ضَ
قال الامام ابو شجاع رحمة الله تعالى عليه في كتابه غاية الاختصار قال فصل في موجبات الغسل فصل في موجبات الغسل يعني الاشياء التي توجب الغسل قال والذي يوجب الغسل - 00:00:47ضَ
ستة اشياء ستة اشياء وكرر ان ابا شجاع رحمة الله عليه شافعي المذهب شافعي المذهب فليس كل ما يقوله مقرر بلا اختلاف عليه بل ثم مسائل اختلف عليه فيها وان شاء الله تبين في مواطنها - 00:01:14ضَ
قال والذي يوجب الغسل ستة ستة اشياء ستة اشياء ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء وهي التقاء الختانين وانزال المني والموت التقاء الختانين يعني الجماع ولو لم يكن معه انزال يعني الجماع ولو لم يكن معه انزال - 00:01:48ضَ
وكان في هذه المسألة اختلاف بين العلماء من الصحابة في الصدر الاول فكان منهم من يرى ان التقاء الختانين بدون انزال لا يوجب غسلا منهم ابي ابن كعب هو زيد ابن ثابت وعثمان ابن عفان وعلي ابن ابي طالب - 00:02:30ضَ
ستة من الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يرون الغسل من مجرد التقاء الختانين وقد ورد في الباب ما يدل لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب ابن ما لك - 00:03:00ضَ
او لغيره اذا اعجلت او اقحطت فعليك الوضوء فهذه حجة هؤلاء الصحابة ومن حججهم ايضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء. يعني انما الماء الذي يغتسل به ماء الغسل - 00:03:25ضَ
اذا خرج الماء الذي هو المني فهذاني حجتان للقائلين بان التقاء الختانين لا يوجب غسلا وآآ الجمهور من العلماء ومعنى الجمهور اكثر العلماء اكثر العلماء على ان الغسل يجب بالتقاء الختانين - 00:03:54ضَ
سواء حدث انزال ام لم يحدس انزال سواء حدث انزال او لم يحدس انزال وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك يا رسول الله احدنا يأتي اهله ثم يكسل - 00:04:32ضَ
فقال اني افعل هذا انا وهذه ثم نغتسل وحمل الجمهور حديث انما الماء من الماء على انه منسوخ اعني بالنسخ نسخ الحصر والا فالماء من الماء الى الان لكن الحصر اي لا غسل - 00:05:01ضَ
من الماء لا غسل الا من المني. هذا الحصر في قوله انما منسوخ فيجب الغسل اذا خرج الماء ويجب ايضا بالتقاء الختانين فجمهور العلماء على ان الجماع موجب للغسل سواء كان معه انزال - 00:05:30ضَ
او لم يكن معه انزال لحديث اني افعل هذا انا وهذه ثم نغتسل هذا وقد جنح البخاري الى رأي الصحابة الاولين اقول ذلك حتى يحترز الشخص الذي يقرأ في البخاري - 00:06:00ضَ
البخاري رجل جنح الى رأي الاولين الذين قالوا بعدم وجوب الغسل لكنه قال والاحوط الغسل يعني اختار احتياطا لكن كتقعيد عنده ذهب الى رأي الاولين الا ان هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم - 00:06:22ضَ
ثبت عن بعضهم انه تراجع عن هذه الفتيا فالحاصل ان المستقر الان ان مجرد الجماع يوجب الغسل سواء صوحب بانزال ام لم يصاحب بانزال هذا اولا ثانيا وهو لزاما ان يبين وآآ - 00:06:46ضَ
ان الله لا يستحي من الحق ليس المراد بالتقاء الختانين الممارسة الخارجية فلو مس العضو من الرجل العضو من المرأة بلا ايلاج لا يجب الغسل بالاجماع ما دام المني لم ينزل - 00:07:17ضَ
يعني ازا حصل ان العضو من الرجل مس العضو من المرأة مماسة خارجية دون ايلاج ودون انزال لا يجب الغسل بالاجماع لا يجب الغسل بالاجماع نقل هذا الاجماع على اقل تقدير - 00:07:43ضَ
ستة من العلماء ستة من العلماء هذا اولا اذا قدر وتجاوزوا تجاوز احد حدود الله فاتى امرأته في المكان المحرم من الخلف يجب عليه بالاجماع ان يغتسل مع انه ملعون - 00:08:09ضَ
لان النبي لعن من اتى امرأة في دبرها. لكن يجب عليه ايضا ان يغتسل هذا والمراد بالتقاء الختانين المحاذاة لان مكان ختان المرأة اعلى من من المدخل فلا يمكن ان يلتقيان كما قال العلماء انما المراد المحاذاة - 00:08:37ضَ
هذا عن هذه المسألة مسألة التقاء الختانين وهي موجبة للغسل والمراد بالالتقاء الولوج ليس المماسة الخارجية ليس المماسا الخارجية قال التقاء الختانين قال وانزال المني هذا لا اختلاف فيه اذا خرج المني - 00:09:03ضَ
من الرجل او من المرأة يقظة او اثناء النوم بجماع او بغير جماع اذا خرج المني وجب الغسل بالاجماع سواء كان خرج نتيجة جماع او ما يفعله الشرار من الشباب والشريرات من الفتيات - 00:09:38ضَ
مثل ما يسمونه الاستمناء او كان ذلك ليلا وانت نائم او نهارا وانت نائم كل ذلك يوجب الغسل لقول النبي عليه الصلاة والسلام انما الماء من الماء فاذا رأى رجل في منامه - 00:10:08ضَ
انه يأتي اهله او يأتي امرأة واستيقظ ولم يرى بللا لا شيء عليه وذلك لان ام سليم سألت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله المرأة تأتي ترى في منامها - 00:10:33ضَ
ما يرى الرجل في منامه اتغتسل قال نعم اذا رأت الماء اذا رأت الماء فاذا رأت الماء ماء المني لزمها الغسل وكذا الرجل لزمه الغسل فاذا لم يرى شيئا في منامه - 00:10:59ضَ
ولكن قام من النوم فوجد البقع اصغر المني او المني في ثيابه وان لم يرى شيئا في منامه لزمه الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء - 00:11:28ضَ
وكما سلف سواء كان هذا يقظة او مناما او بجماع او او باستفعال استمناء قال وانزال المني قال والموت قال والموت الموت موجب يعني غسل الميت واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:54ضَ
اغسلوه بماء وسدر امر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لام عطية اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر ان رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الاخرة شيئا من كافور - 00:12:28ضَ
ولا نعلم ولا نعلم واسوق هذا لعلتي لا نعلم احدا من الصحابة مات ولم يغسل واقر النبي عدم تغسيله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ما كان من حنظلة - 00:12:54ضَ
ابن عامر الراهب الذي يقال له حنظلة الغسيل اي غسيل الملائكة كان مع زوجته فسمع داعي الجهاد فتركها وقام وقتل فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الملائكة تغسله ذكرت ذلك لما ورد عن بعض المالكية - 00:13:22ضَ
من قولهم من في احد اقوالهم في احد الاقوال عنهم باستحباب غسل الميت ليس بالايجاب يقول ومن الرد عليهم انه لم يرد فيما علمنا والحجة على من ادعى خلافه ان اي صحابي - 00:13:54ضَ
مات وترك النبي تغسيله او اقر النبي عدم تغسيله فايضا غسل الميت لازم واجب فهي ثلاثة اغسال يقول تشترك فيها الرجال والنساء الا كما اسلفت على رأي الشافعية رحمهم الله - 00:14:19ضَ
وهناك اغسال اخر راوا وجوبها بعض اهل العلم كالاسلام فمن العلماء من يرى ان الكافر اذا اسلم لزمه ان يغتسل والاحاديث التي وردت في ان النبي امر من اسلم ان يغتسل - 00:14:50ضَ
لم اقف على حديث ثابت الاسناد منها انما في كلها مقال وانما الذي ورد في الاغتسال للاسلام فعل بعض الصحابة فقط كثمامة ابن اثال لما ربط ثلاثة ايام في سارية من سواري المسجد - 00:15:25ضَ
فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الاسلام فكان يأبى فلما اطلق النبي اساره ذهب الى نخل قريب من المسجد فاغتسل وجاء وشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وهذا ثابت - 00:15:54ضَ
في الصحيح لكن لم يرد ان النبي امره بذلك ونحوه مجيء ابي هريرة رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله له وقد بكى فقال النبي ما يبكيك؟ قال يا رسول الله امي - 00:16:23ضَ
كلما ذكرت لها الاسلام سبت الاسلام ومن جاء به فادعوا الله لها. قال اللهم اهد ام ابي هريرة فرجع الى البيت فوجد الباب قد اوصد واذا بصوت الماء فلما انقضت من غسلها فتحت له - 00:16:52ضَ
وقالت اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ولم يكن هذا عن امر لها بالغسل عن امر لها بالغسل فهي فعلت ذلك وايضا وردت رواية ضعيفة في اغتسال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لما اسلم - 00:17:19ضَ
هذا عن الاغتسال للاسلام وكذلك ورد خلاف بين العلماء فقالت فئة قليلة منهم بوجوب الغسل من تغسيل الميت لحديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ والحديث ضعيف من كل طرقه لا يثبت - 00:17:49ضَ
ضعيف من كل طرقه لا يثبت هذا ومما يدل على وهائه ايضا ان ام عطية لما غسلت زينب او ارسلت بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرها النبي ان تغتسل - 00:18:24ضَ
ولم يرد ما يعززه من الافعال. فسنده اسانيده تالفة كلها هذا عن بعض الاغسال التي تشترك فيها النساء مع الرجال تذكر المصنف منها اختيار الشافعية الا وهي التقاء الختانين هو انزال المني والموت - 00:18:49ضَ
هذا واضيف الى ذلك عند بعض العلماء وليس عند كلهم غسل الجمعة فرأى بعض العلماء ان غسل الجمعة واجب فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما - 00:19:21ضَ
انه قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم على كل محتلم بعض اخواننا فهم من الواجب الواجب الاصطلاحي الذي عليه الاصوليون وهو ان من فعله يثاب ومن تركه يعاقب ولكن الاكثرون من العلماء - 00:19:50ضَ
لم يحملوا الوجوب هنا على الوجوب الاصطلاحي عند الاصوليين انما قالوا واجب بمعنى حق واجب بمعنى حق فحملوا قوله صلوات الله وسلامه عليه غسل الجمعة واجب على كل مسلم على انه حق - 00:20:24ضَ
على كل مسلم واستدل بعضهم بحديث حق على كل مسلم ان يغسل جسده في كل سبعة ايام يوما هذا مستند القائلين بوجوب الغسل يوم الجمعة خاصة قبل صلاة الجمعة اما الجمهور فقالوا بان غسل الجمعة مستحب - 00:20:55ضَ
ان غسل الجمعة مستحب لماذا قالوا انه مستحب قالوا لان عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس مهنة انفسهم مهنة انفسهم يعني لهم مهن يشتغلون فكانوا يأتون الجمعة ولهم روائح يعني ريحتهم عرق ريحة العرق ظاهرة في المسجد - 00:21:32ضَ
فقال النبي صلى الله فقيل لهم لو اغتسلتم فلون تفيد الاستحباب وقالوا ايضا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في هذا الصدد فيه من اغتسل يوم الجمعة - 00:22:08ضَ
من توضأ يوم الجمعة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة. ومن اغتسل فالغسل افضل الا ان هذا الحديث اسناده ضعيف ورد ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ في بيته - 00:22:33ضَ
ثم ذهب الى المسجد يوم الجمعة فصلى ما كتب الله له ان يصلي فلما اصاب الخطيب استمع وانصت ثم صلى مع الامام غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها - 00:22:59ضَ
قالوا فصدر الحديث فيه من توضأ يوم الجمعة الا ان النزاع قائم في هذه اللفظة فالحديث مخرجه واحد ففي بعض طرقه من اغتسل يوم الجمعة ثم ذهب وفي بعض طرقه من توضأ يوم الجمعة ثم ذهب الى اخره - 00:23:23ضَ
فهذه حجج الجمهور القائلين بعدم وجوب غسل الجمعة والنساء استدل عليهن بان النبي ورد عنه حق لله على كل مسلم ان يغسل جسده حق على كل مسلم ان يغسل جسده - 00:23:52ضَ
وفي كل سبعة ايام مرة قالوا هذا عام لكن ايضا الجمهور على استحبابه للمرأة وعدم ايجابه والذين اوجبوا الغسل على الرجل منهم من اوجبه على المرأة اذا حضرت الجمعة والجمهور على عدم ايجابه عليها. هذا عن غسل الجمعة - 00:24:15ضَ
اقول قال المصنف رحمه الله تعالى وثلاثة او عفوا قبل ان انتقل الى كلمة المصنف رحمه الله اذكر مسألة لان ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى شذ فيها او شذ فيها بعض الظاهرية - 00:24:47ضَ
المسألة هي اذا اجتمع على الرجل موجبان للغسل موجبان للغسل فهل يغتسل غسلا واحدا؟ ام يغتسل غسلين اذا اجتمع على الرجل موجبان للغسل. هل يلزمه غسل واحد ام هل يلزمه غسلا ام غسل؟ واحد - 00:25:15ضَ
فمثلا اذا كانت المرأة جنبا عاشرها زوجها فاجنبت فتركت الغسل ساعات ثم حاضت ثم حاضت فعند الطهر من المحيض هل تغتسل للجنابة وبعد ذلك تغتسل للحيض ام ان غسلا واحدا يكفيها للجميع - 00:25:46ضَ
فهذه احدى صور اجتماع موجبين للغسل والظاهر والعلم عند الله سبحانه وتعالى انها تلزم بغسل واحد فقط للاتي ذكره اولا لم يرد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقل عنه انه اغتسل غسلا بعد غسل في - 00:26:17ضَ
دون موجب للمسلم بينهما. ثانيا ان الذي يجامع زوجته وينزل المني اجتمع عليه موجبان للغسل التقاء الختانين والانزال. ومع ذلك يغتسل غسلا واحدا. والله اعلم ارجع الى قول المصنف رحمه الله - 00:26:46ضَ
قال وثلاثة اي ثلاثة اسباب ثلاث موجبات للغسل تختص بها النساء تختص بها النساء. قال الحيض وهذا امر مجمع عليه ان المرأة اذا حاضت وذهبت حيضتها تغتسل كي تصلي كي يأتيها زوجها - 00:27:16ضَ
فالحيض مجمع عليه لقول الله تبارك وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله وقول الله قول النبي عليه الصلاة والسلام - 00:27:50ضَ
اذا ذهبت الحيضة فاغتسلي اصلي او بنحوه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهذا عن الحيض فالحيض اذا ذهب عن المرأة وجب عليها ان تغتسل بالاجماع كي - 00:28:23ضَ
تصلي كي يأتيها زوجها او عفوا كي تصلي لكن تثار عرض المسألة. تثار مسألة عرضا وهي امرأة طهرت من المحيض رأت الطهر من المحيط المتمثل في القصة البيضاء او في الجفوف - 00:28:50ضَ
في القصة البيضاء او في الجفوف ومعروف الجفوف لدى النساء رأت رأت الطهر ولكنها لم تغتسل لكنها لم تغتسل ستختزل بعد ساعة بعد ساعتين بعد ثلاث ساعات هل يجوز لزوجها ان يعاشرها - 00:29:20ضَ
في المدة بعد رؤية الطهر وقبل الاغتسال او لا يجوز الا بعد الغسل جمهور العلماء يرون انه لابد ان تغتسل قبل ان يعاشرها زوجها بعض علمائنا رحمة الله عليهم المعاصرين وقريبي التعاصر من الان - 00:29:48ضَ
وقلة من الاولين كانوا يرون انه يجوز له ان يعاشرها اذا ذهبت الحيضة قبل ان تغتسل وحجة الجمهور اظهر لقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض - 00:30:18ضَ
ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن اي فاذا اغتسلنا فيطهرن الاولى يرين الطهرة. فاذا تطهرن اي اغتسلنا عند الاكثرين من المفسرين فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب - 00:30:51ضَ
المتطهرين قال والنفاس النفاس ايضا شأنه شأن الحيض في كل الاحكام الا فقط طول المدة يعني احكامه دم الحيض هي هي احكام دم النفاس بالاتفاق الا ان الخلاف فقط في - 00:31:21ضَ
طول مدة النفاس عن مدة الحيض في غالب الاحوال فايضا النفاس موجب للغسل اذا ذهب عن المرأة نفاسها دمها وقد وردت بعض الاحاديث في تعيين اقصى مدة للنفاس منها ان اقصى مدة للنفاس اربعون يوما. وان المرأة اذا رأت الدم بعدها - 00:31:52ضَ
لا اعتبار للدم وتغتسل وتصلي لكن ان رأت الطهر قبلها اغتسلت وصلت ولو بعد عشرين يوما فمن العلماء من يبني على هذا الحديث الذي مفاده ان اقصى مدة للنفاس اربعون ويجعله غاية - 00:32:33ضَ
للامر الا ان الحديث ضعيف الاسناد بل في اسناده ضعف شديد وورد حديث اخر ايضا ما هو من الاول ببعيد من ناحية الضعف الا وهو ما مفاده ان اقصى مدة للنفاس ستون يوما الا انه ايضا ضعيف - 00:33:00ضَ
شديد الضعف كسابقه. ولا يثبت في تعيين اقصى مدة للنفاس ولا اقل مدة للنفاس حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيأتي في هذه المسألة مزيد في بابه ان شاء الله - 00:33:31ضَ
قال المصنف رحمه الله والولادة والولادة يعني ان الولادة من موجبات الغسل عند المرء وهذا الكلام او هذا هذه الفقرة التي مفادها ان الولادة توجب الغسل لم يوافق عليها الشافعي من غيره. لم يوافق عليها الشافعية من غيرهم من العلماء - 00:33:59ضَ
نعم ورد ما قد يستدل به لذلك لكن وجه مجرد الولادة المرأة ولدت لكن الدم ما زال متواصل عشرين يوم ثلاثين يوم. هل بعد الولادة يلزمها غسل وان لم ينقطع دم النفاس - 00:34:32ضَ
فالشافعية يقولون الولادة توجب الغسل ان سألت عن استدلال لهم فمنهم من استدل بان النبي صلى الله عليه وسلم امر اسماء بنت عميس لما خرجت حاجة فنفست بمحمد بن ابي بكر - 00:34:58ضَ
نفثت يعني ولدت محمد بن ابي بكر فلما جاءت عند الميقات امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل وان تستسفر تضع في الفرج قطنة وتشدها الى وسطها بالطريقة المعروفة - 00:35:26ضَ
قالوا فالنبي امر اسماء بنت عميس ان ان تغتسل لما ولدت قبل ان تنقضي مدة نفاسها. لكن الجمهور قالوا هذا الغسل فيها لكونها حجة انما هو غسل للتنظف اذ لم يأمر النبي كل من ولدت بان تغتسل انما دي كانت حاجة وكان هذا الغسل على ما يظهر - 00:35:46ضَ
التنظف لعدم تكراره من رسول الله صلى الله عليه وسلم لاية امرأة لاية امرأة هذا وبالله التوفيق - 00:36:16ضَ
التفريغ
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين سبحان الله وما ها انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد - 00:00:00ضَ
قال الامام ابو شجاع رحمة الله تعالى عليه في كتابه غاية الاختصار قال فصل في موجبات الغسل فصل في موجبات الغسل يعني الاشياء التي توجب الغسل قال والذي يوجب الغسل - 00:00:47ضَ
ستة اشياء ستة اشياء وكرر ان ابا شجاع رحمة الله عليه شافعي المذهب شافعي المذهب فليس كل ما يقوله مقرر بلا اختلاف عليه بل ثم مسائل اختلف عليه فيها وان شاء الله تبين في مواطنها - 00:01:14ضَ
قال والذي يوجب الغسل ستة ستة اشياء ستة اشياء ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء وهي التقاء الختانين وانزال المني والموت التقاء الختانين يعني الجماع ولو لم يكن معه انزال يعني الجماع ولو لم يكن معه انزال - 00:01:48ضَ
وكان في هذه المسألة اختلاف بين العلماء من الصحابة في الصدر الاول فكان منهم من يرى ان التقاء الختانين بدون انزال لا يوجب غسلا منهم ابي ابن كعب هو زيد ابن ثابت وعثمان ابن عفان وعلي ابن ابي طالب - 00:02:30ضَ
ستة من الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يرون الغسل من مجرد التقاء الختانين وقد ورد في الباب ما يدل لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب ابن ما لك - 00:03:00ضَ
او لغيره اذا اعجلت او اقحطت فعليك الوضوء فهذه حجة هؤلاء الصحابة ومن حججهم ايضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء. يعني انما الماء الذي يغتسل به ماء الغسل - 00:03:25ضَ
اذا خرج الماء الذي هو المني فهذاني حجتان للقائلين بان التقاء الختانين لا يوجب غسلا وآآ الجمهور من العلماء ومعنى الجمهور اكثر العلماء اكثر العلماء على ان الغسل يجب بالتقاء الختانين - 00:03:54ضَ
سواء حدث انزال ام لم يحدس انزال سواء حدث انزال او لم يحدس انزال وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك يا رسول الله احدنا يأتي اهله ثم يكسل - 00:04:32ضَ
فقال اني افعل هذا انا وهذه ثم نغتسل وحمل الجمهور حديث انما الماء من الماء على انه منسوخ اعني بالنسخ نسخ الحصر والا فالماء من الماء الى الان لكن الحصر اي لا غسل - 00:05:01ضَ
من الماء لا غسل الا من المني. هذا الحصر في قوله انما منسوخ فيجب الغسل اذا خرج الماء ويجب ايضا بالتقاء الختانين فجمهور العلماء على ان الجماع موجب للغسل سواء كان معه انزال - 00:05:30ضَ
او لم يكن معه انزال لحديث اني افعل هذا انا وهذه ثم نغتسل هذا وقد جنح البخاري الى رأي الصحابة الاولين اقول ذلك حتى يحترز الشخص الذي يقرأ في البخاري - 00:06:00ضَ
البخاري رجل جنح الى رأي الاولين الذين قالوا بعدم وجوب الغسل لكنه قال والاحوط الغسل يعني اختار احتياطا لكن كتقعيد عنده ذهب الى رأي الاولين الا ان هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم - 00:06:22ضَ
ثبت عن بعضهم انه تراجع عن هذه الفتيا فالحاصل ان المستقر الان ان مجرد الجماع يوجب الغسل سواء صوحب بانزال ام لم يصاحب بانزال هذا اولا ثانيا وهو لزاما ان يبين وآآ - 00:06:46ضَ
ان الله لا يستحي من الحق ليس المراد بالتقاء الختانين الممارسة الخارجية فلو مس العضو من الرجل العضو من المرأة بلا ايلاج لا يجب الغسل بالاجماع ما دام المني لم ينزل - 00:07:17ضَ
يعني ازا حصل ان العضو من الرجل مس العضو من المرأة مماسة خارجية دون ايلاج ودون انزال لا يجب الغسل بالاجماع لا يجب الغسل بالاجماع نقل هذا الاجماع على اقل تقدير - 00:07:43ضَ
ستة من العلماء ستة من العلماء هذا اولا اذا قدر وتجاوزوا تجاوز احد حدود الله فاتى امرأته في المكان المحرم من الخلف يجب عليه بالاجماع ان يغتسل مع انه ملعون - 00:08:09ضَ
لان النبي لعن من اتى امرأة في دبرها. لكن يجب عليه ايضا ان يغتسل هذا والمراد بالتقاء الختانين المحاذاة لان مكان ختان المرأة اعلى من من المدخل فلا يمكن ان يلتقيان كما قال العلماء انما المراد المحاذاة - 00:08:37ضَ
هذا عن هذه المسألة مسألة التقاء الختانين وهي موجبة للغسل والمراد بالالتقاء الولوج ليس المماسة الخارجية ليس المماسا الخارجية قال التقاء الختانين قال وانزال المني هذا لا اختلاف فيه اذا خرج المني - 00:09:03ضَ
من الرجل او من المرأة يقظة او اثناء النوم بجماع او بغير جماع اذا خرج المني وجب الغسل بالاجماع سواء كان خرج نتيجة جماع او ما يفعله الشرار من الشباب والشريرات من الفتيات - 00:09:38ضَ
مثل ما يسمونه الاستمناء او كان ذلك ليلا وانت نائم او نهارا وانت نائم كل ذلك يوجب الغسل لقول النبي عليه الصلاة والسلام انما الماء من الماء فاذا رأى رجل في منامه - 00:10:08ضَ
انه يأتي اهله او يأتي امرأة واستيقظ ولم يرى بللا لا شيء عليه وذلك لان ام سليم سألت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله المرأة تأتي ترى في منامها - 00:10:33ضَ
ما يرى الرجل في منامه اتغتسل قال نعم اذا رأت الماء اذا رأت الماء فاذا رأت الماء ماء المني لزمها الغسل وكذا الرجل لزمه الغسل فاذا لم يرى شيئا في منامه - 00:10:59ضَ
ولكن قام من النوم فوجد البقع اصغر المني او المني في ثيابه وان لم يرى شيئا في منامه لزمه الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء - 00:11:28ضَ
وكما سلف سواء كان هذا يقظة او مناما او بجماع او او باستفعال استمناء قال وانزال المني قال والموت قال والموت الموت موجب يعني غسل الميت واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:54ضَ
اغسلوه بماء وسدر امر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لام عطية اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر ان رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الاخرة شيئا من كافور - 00:12:28ضَ
ولا نعلم ولا نعلم واسوق هذا لعلتي لا نعلم احدا من الصحابة مات ولم يغسل واقر النبي عدم تغسيله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ما كان من حنظلة - 00:12:54ضَ
ابن عامر الراهب الذي يقال له حنظلة الغسيل اي غسيل الملائكة كان مع زوجته فسمع داعي الجهاد فتركها وقام وقتل فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الملائكة تغسله ذكرت ذلك لما ورد عن بعض المالكية - 00:13:22ضَ
من قولهم من في احد اقوالهم في احد الاقوال عنهم باستحباب غسل الميت ليس بالايجاب يقول ومن الرد عليهم انه لم يرد فيما علمنا والحجة على من ادعى خلافه ان اي صحابي - 00:13:54ضَ
مات وترك النبي تغسيله او اقر النبي عدم تغسيله فايضا غسل الميت لازم واجب فهي ثلاثة اغسال يقول تشترك فيها الرجال والنساء الا كما اسلفت على رأي الشافعية رحمهم الله - 00:14:19ضَ
وهناك اغسال اخر راوا وجوبها بعض اهل العلم كالاسلام فمن العلماء من يرى ان الكافر اذا اسلم لزمه ان يغتسل والاحاديث التي وردت في ان النبي امر من اسلم ان يغتسل - 00:14:50ضَ
لم اقف على حديث ثابت الاسناد منها انما في كلها مقال وانما الذي ورد في الاغتسال للاسلام فعل بعض الصحابة فقط كثمامة ابن اثال لما ربط ثلاثة ايام في سارية من سواري المسجد - 00:15:25ضَ
فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الاسلام فكان يأبى فلما اطلق النبي اساره ذهب الى نخل قريب من المسجد فاغتسل وجاء وشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وهذا ثابت - 00:15:54ضَ
في الصحيح لكن لم يرد ان النبي امره بذلك ونحوه مجيء ابي هريرة رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله له وقد بكى فقال النبي ما يبكيك؟ قال يا رسول الله امي - 00:16:23ضَ
كلما ذكرت لها الاسلام سبت الاسلام ومن جاء به فادعوا الله لها. قال اللهم اهد ام ابي هريرة فرجع الى البيت فوجد الباب قد اوصد واذا بصوت الماء فلما انقضت من غسلها فتحت له - 00:16:52ضَ
وقالت اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ولم يكن هذا عن امر لها بالغسل عن امر لها بالغسل فهي فعلت ذلك وايضا وردت رواية ضعيفة في اغتسال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لما اسلم - 00:17:19ضَ
هذا عن الاغتسال للاسلام وكذلك ورد خلاف بين العلماء فقالت فئة قليلة منهم بوجوب الغسل من تغسيل الميت لحديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ والحديث ضعيف من كل طرقه لا يثبت - 00:17:49ضَ
ضعيف من كل طرقه لا يثبت هذا ومما يدل على وهائه ايضا ان ام عطية لما غسلت زينب او ارسلت بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرها النبي ان تغتسل - 00:18:24ضَ
ولم يرد ما يعززه من الافعال. فسنده اسانيده تالفة كلها هذا عن بعض الاغسال التي تشترك فيها النساء مع الرجال تذكر المصنف منها اختيار الشافعية الا وهي التقاء الختانين هو انزال المني والموت - 00:18:49ضَ
هذا واضيف الى ذلك عند بعض العلماء وليس عند كلهم غسل الجمعة فرأى بعض العلماء ان غسل الجمعة واجب فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما - 00:19:21ضَ
انه قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم على كل محتلم بعض اخواننا فهم من الواجب الواجب الاصطلاحي الذي عليه الاصوليون وهو ان من فعله يثاب ومن تركه يعاقب ولكن الاكثرون من العلماء - 00:19:50ضَ
لم يحملوا الوجوب هنا على الوجوب الاصطلاحي عند الاصوليين انما قالوا واجب بمعنى حق واجب بمعنى حق فحملوا قوله صلوات الله وسلامه عليه غسل الجمعة واجب على كل مسلم على انه حق - 00:20:24ضَ
على كل مسلم واستدل بعضهم بحديث حق على كل مسلم ان يغسل جسده في كل سبعة ايام يوما هذا مستند القائلين بوجوب الغسل يوم الجمعة خاصة قبل صلاة الجمعة اما الجمهور فقالوا بان غسل الجمعة مستحب - 00:20:55ضَ
ان غسل الجمعة مستحب لماذا قالوا انه مستحب قالوا لان عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس مهنة انفسهم مهنة انفسهم يعني لهم مهن يشتغلون فكانوا يأتون الجمعة ولهم روائح يعني ريحتهم عرق ريحة العرق ظاهرة في المسجد - 00:21:32ضَ
فقال النبي صلى الله فقيل لهم لو اغتسلتم فلون تفيد الاستحباب وقالوا ايضا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في هذا الصدد فيه من اغتسل يوم الجمعة - 00:22:08ضَ
من توضأ يوم الجمعة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة. ومن اغتسل فالغسل افضل الا ان هذا الحديث اسناده ضعيف ورد ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ في بيته - 00:22:33ضَ
ثم ذهب الى المسجد يوم الجمعة فصلى ما كتب الله له ان يصلي فلما اصاب الخطيب استمع وانصت ثم صلى مع الامام غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها - 00:22:59ضَ
قالوا فصدر الحديث فيه من توضأ يوم الجمعة الا ان النزاع قائم في هذه اللفظة فالحديث مخرجه واحد ففي بعض طرقه من اغتسل يوم الجمعة ثم ذهب وفي بعض طرقه من توضأ يوم الجمعة ثم ذهب الى اخره - 00:23:23ضَ
فهذه حجج الجمهور القائلين بعدم وجوب غسل الجمعة والنساء استدل عليهن بان النبي ورد عنه حق لله على كل مسلم ان يغسل جسده حق على كل مسلم ان يغسل جسده - 00:23:52ضَ
وفي كل سبعة ايام مرة قالوا هذا عام لكن ايضا الجمهور على استحبابه للمرأة وعدم ايجابه والذين اوجبوا الغسل على الرجل منهم من اوجبه على المرأة اذا حضرت الجمعة والجمهور على عدم ايجابه عليها. هذا عن غسل الجمعة - 00:24:15ضَ
اقول قال المصنف رحمه الله تعالى وثلاثة او عفوا قبل ان انتقل الى كلمة المصنف رحمه الله اذكر مسألة لان ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى شذ فيها او شذ فيها بعض الظاهرية - 00:24:47ضَ
المسألة هي اذا اجتمع على الرجل موجبان للغسل موجبان للغسل فهل يغتسل غسلا واحدا؟ ام يغتسل غسلين اذا اجتمع على الرجل موجبان للغسل. هل يلزمه غسل واحد ام هل يلزمه غسلا ام غسل؟ واحد - 00:25:15ضَ
فمثلا اذا كانت المرأة جنبا عاشرها زوجها فاجنبت فتركت الغسل ساعات ثم حاضت ثم حاضت فعند الطهر من المحيض هل تغتسل للجنابة وبعد ذلك تغتسل للحيض ام ان غسلا واحدا يكفيها للجميع - 00:25:46ضَ
فهذه احدى صور اجتماع موجبين للغسل والظاهر والعلم عند الله سبحانه وتعالى انها تلزم بغسل واحد فقط للاتي ذكره اولا لم يرد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقل عنه انه اغتسل غسلا بعد غسل في - 00:26:17ضَ
دون موجب للمسلم بينهما. ثانيا ان الذي يجامع زوجته وينزل المني اجتمع عليه موجبان للغسل التقاء الختانين والانزال. ومع ذلك يغتسل غسلا واحدا. والله اعلم ارجع الى قول المصنف رحمه الله - 00:26:46ضَ
قال وثلاثة اي ثلاثة اسباب ثلاث موجبات للغسل تختص بها النساء تختص بها النساء. قال الحيض وهذا امر مجمع عليه ان المرأة اذا حاضت وذهبت حيضتها تغتسل كي تصلي كي يأتيها زوجها - 00:27:16ضَ
فالحيض مجمع عليه لقول الله تبارك وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله وقول الله قول النبي عليه الصلاة والسلام - 00:27:50ضَ
اذا ذهبت الحيضة فاغتسلي اصلي او بنحوه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهذا عن الحيض فالحيض اذا ذهب عن المرأة وجب عليها ان تغتسل بالاجماع كي - 00:28:23ضَ
تصلي كي يأتيها زوجها او عفوا كي تصلي لكن تثار عرض المسألة. تثار مسألة عرضا وهي امرأة طهرت من المحيض رأت الطهر من المحيط المتمثل في القصة البيضاء او في الجفوف - 00:28:50ضَ
في القصة البيضاء او في الجفوف ومعروف الجفوف لدى النساء رأت رأت الطهر ولكنها لم تغتسل لكنها لم تغتسل ستختزل بعد ساعة بعد ساعتين بعد ثلاث ساعات هل يجوز لزوجها ان يعاشرها - 00:29:20ضَ
في المدة بعد رؤية الطهر وقبل الاغتسال او لا يجوز الا بعد الغسل جمهور العلماء يرون انه لابد ان تغتسل قبل ان يعاشرها زوجها بعض علمائنا رحمة الله عليهم المعاصرين وقريبي التعاصر من الان - 00:29:48ضَ
وقلة من الاولين كانوا يرون انه يجوز له ان يعاشرها اذا ذهبت الحيضة قبل ان تغتسل وحجة الجمهور اظهر لقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض - 00:30:18ضَ
ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن اي فاذا اغتسلنا فيطهرن الاولى يرين الطهرة. فاذا تطهرن اي اغتسلنا عند الاكثرين من المفسرين فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب - 00:30:51ضَ
المتطهرين قال والنفاس النفاس ايضا شأنه شأن الحيض في كل الاحكام الا فقط طول المدة يعني احكامه دم الحيض هي هي احكام دم النفاس بالاتفاق الا ان الخلاف فقط في - 00:31:21ضَ
طول مدة النفاس عن مدة الحيض في غالب الاحوال فايضا النفاس موجب للغسل اذا ذهب عن المرأة نفاسها دمها وقد وردت بعض الاحاديث في تعيين اقصى مدة للنفاس منها ان اقصى مدة للنفاس اربعون يوما. وان المرأة اذا رأت الدم بعدها - 00:31:52ضَ
لا اعتبار للدم وتغتسل وتصلي لكن ان رأت الطهر قبلها اغتسلت وصلت ولو بعد عشرين يوما فمن العلماء من يبني على هذا الحديث الذي مفاده ان اقصى مدة للنفاس اربعون ويجعله غاية - 00:32:33ضَ
للامر الا ان الحديث ضعيف الاسناد بل في اسناده ضعف شديد وورد حديث اخر ايضا ما هو من الاول ببعيد من ناحية الضعف الا وهو ما مفاده ان اقصى مدة للنفاس ستون يوما الا انه ايضا ضعيف - 00:33:00ضَ
شديد الضعف كسابقه. ولا يثبت في تعيين اقصى مدة للنفاس ولا اقل مدة للنفاس حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيأتي في هذه المسألة مزيد في بابه ان شاء الله - 00:33:31ضَ
قال المصنف رحمه الله والولادة والولادة يعني ان الولادة من موجبات الغسل عند المرء وهذا الكلام او هذا هذه الفقرة التي مفادها ان الولادة توجب الغسل لم يوافق عليها الشافعي من غيره. لم يوافق عليها الشافعية من غيرهم من العلماء - 00:33:59ضَ
نعم ورد ما قد يستدل به لذلك لكن وجه مجرد الولادة المرأة ولدت لكن الدم ما زال متواصل عشرين يوم ثلاثين يوم. هل بعد الولادة يلزمها غسل وان لم ينقطع دم النفاس - 00:34:32ضَ
فالشافعية يقولون الولادة توجب الغسل ان سألت عن استدلال لهم فمنهم من استدل بان النبي صلى الله عليه وسلم امر اسماء بنت عميس لما خرجت حاجة فنفست بمحمد بن ابي بكر - 00:34:58ضَ
نفثت يعني ولدت محمد بن ابي بكر فلما جاءت عند الميقات امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل وان تستسفر تضع في الفرج قطنة وتشدها الى وسطها بالطريقة المعروفة - 00:35:26ضَ
قالوا فالنبي امر اسماء بنت عميس ان ان تغتسل لما ولدت قبل ان تنقضي مدة نفاسها. لكن الجمهور قالوا هذا الغسل فيها لكونها حجة انما هو غسل للتنظف اذ لم يأمر النبي كل من ولدت بان تغتسل انما دي كانت حاجة وكان هذا الغسل على ما يظهر - 00:35:46ضَ
التنظف لعدم تكراره من رسول الله صلى الله عليه وسلم لاية امرأة لاية امرأة هذا وبالله التوفيق - 00:36:16ضَ
شرح متن أبي شجاع للشيخ مصطفى العدوي - مجمع الهدى والنور - منية سمنود
أبو شجاع (7) " الذي يوجب الغسل ستة أشياء " كتاب الطهارة لفضيلة الشيخ مصطفى العدوي 16 3 2016