التفريغ
فما ارتدت في رباكم الطغاة شمس وصافح زهرا شمس وصافح زهرا روضة الماء تلك المساجد كأنها بالهدى فجر واضواء بدت على وجههم بشرى بدت على وجههم بشرى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد. خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان - 00:00:00ضَ
يوم الدين اما بعد فقد تقدم لنا في الحلقة السابقة الكلام على حديث عائشة رضي الله عنها ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه - 00:01:15ضَ
وذكرنا ان من فوائد هذا الحديث مشروعية الصيام الولي اذا مات قريبه وعليه الصيام وان هذا وان هذه المشروعية ليست على سبيل الوجوب وانما هي على سبيل على سبيل الاستحباب - 00:01:30ضَ
لقوله تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى. ولان الولي او القريب محسن وما على المحسنين من سبيل ويستفاد من هذا الحديث ايضا ان ظاهره انه لا فرق في صوم الولي عن الميت - 00:01:49ضَ
بين ان يكون الصيام الذي عن الميت واجبا باصل الشرع رمضان او واجبا بالنذر في عموم قوله من مات وعليه صيام صام عنه وليه فان هذا يشمل صيام الفرض الذي هو رمضان والصيام الذي اوجبه الانسان على نفسه - 00:02:09ضَ
وبعبارة اخرى انه يشمل الصيام الواجب باصل الشرع كرمضان والذي اوجبه الانسان على نفسه كالنذر وهذا القول هو القول الراجح من اقوال اهل العلم وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة - 00:02:32ضَ
يعني في الصيام الذي يصام عن الميت اذا مات وعليه صيام فذهب بعض اهل العلم رحمهم الله الى ان الانسان اذا مات وعليه صيام فانه لا يقضى عنه مطلقا سواء كان هذا الصيام الذي عليه واجبا باصل الشرع او اوجبه الانسان على نفسه - 00:02:49ضَ
واحتجوا لذلك بقوله تبارك وتعالى وان ليس للانسان الا ما سعى وبما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لا يصلي احد عن احد ولا يصم احد عن احد - 00:03:12ضَ
وهذا القول اعني ان الميت لا يصام عنه هو مذهب ابي حنيفة ومالك رحمهم الله والقول الثاني في هذه المسألة ان الميت يصام عنه صيام النذر فقط دون الصيام الواجب باصل الشرع - 00:03:27ضَ
وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله واختاره ابن القيم رحمه الله وحملوا الحديث حملوا قوله عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه قالوا المراد بالصيام بالحديث صيام - 00:03:50ضَ
نذر حملا لهذا المطلق على المقيد في حديث ابن عباس الاتي في قصة المرأة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ان امي ماتت وعليها صوم نذر فقالوا بالصوم في حديث عائشة هو صوم النذر حملا للمطلق على المقيد - 00:04:08ضَ
والقول الثالث في هذه المسألة انه يصام عن الميت كل صيام واجب. يصام عنه كل صوم واجب. سواء كان واجبا باصل الشرع ام اوجبه الانسان على نفسه وهذا القول هو قول اهل الحديث - 00:04:31ضَ
واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من المحققين وذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه وايضا في حديث ابن عباس ان ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان امي ماتت وعليها - 00:04:49ضَ
صيام شهر وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا الله فدين الله احق بالوفاء. وايضا مما يرجح ان الميت يصام عنه اي صيام سواء كان واجبا باصل الشرع ام اوجبه الانسان على نفسه ان حمل الحديث حديث عائشة عن النذر - 00:05:13ضَ
بدون دليل ولا يصح ايضا لانه يقال ايهما اكثر ان يموت الانسان وعليه صوم واجب باسر الشرع او ان يموت وعليه وعليه صوم اوجبه على نفسه وحملوا الحديث على النادر هذا قصر لدلالته - 00:05:34ضَ
وعلى هذا فالقول الراجح من اقوال اهل العلم في هذه المسألة ان الميت اذا مات وعليه صيام فانه يشرع لوليه ولغيره ان يصوم عنه سواء كان هذا الصوم واجبا باصل الشرع ام اوجبه الانسان على نفسه - 00:05:57ضَ
وفي هذا الحديث ايضا دليل على ان من مات قبل التمكن من القضاء لم يصم عنه الولي بسقوطه عنه بعد التمكن بمعنى ان الصوم الذي يصامه عن الميت اذا مات هو الذي تمكن من فعله وادائه ولم يفعل - 00:06:14ضَ
اما ما لم يتمكن من فعله فانه لا يصام عنه فلو قدر ان الانسان مرض في رمظان مرظا مما يرجى برؤه وافطر عشرة ايام واستمر به المرض ثم مات فانه لا فان هذا الصوم لا يقضى عنه - 00:06:39ضَ
وذلك لانه لم يتمكن من القضاء ويدع القضاء اما لو قدر انه افطر من من رمضان اياما كعشرة مثلا ثم برئ بعد رمضان وتمكن من القضاء ولكنه تهاون واخر فانه اذا مات - 00:06:57ضَ
يقضى عنه الصوم الذي يقضى عن الميت هو الذي تمكن من ادائه ومن فعله ولم يفعل. واما ما لم يتمكن من ادائه ومن فعله فان انه لا يقضى عنه وبناء على هذا لو قدر ان ان الانسان نذر نذرا فقال لله علي نذر ان اصوم يوم الخميس القادم - 00:07:16ضَ
ثم توفاه الله قبل يوم الخميس فانه لا يصام عنه. وذلك لانه لم يدرك الزمن الذي يجب عليه صومه فلم يمت وعليه صيام وفي هذا الحديث دليل ايضا على ان صوم التطوع - 00:07:40ضَ
لا يقضى عن الميت ولو قدر ان الانسان مات وعليه صيام تطوع فانه لا يقضى عنه. لقوله عليه الصلاة والسلام من مات عليه صيام يعني واجب. وصوم التطوع ليس واجبا - 00:07:57ضَ
وهنا مسألة تتعلق بصيام الولي عن الميت اذا تعدد الاولياء اذا تعدد الاولياء وكان هذا الميت عليه صيام فيجوز للاولياء ان يصوموا عنه يوما واحدا ولو قدر ان شخصا مات وعليه صيام رمظان كاملا - 00:08:16ضَ
وله ثلاثون وليا يعني قريبا. واتفقوا على ان يصوموا يوما واحدا عنه. بمعنى ان يجتمعوا في يوم واحد ويصوموا عنه فانه يجزئ وتبرأ ذمته بذلك والا ما كان من الصيام مما يشترط فيه التتابع - 00:08:45ضَ
قال يجزئ فيما لو اجتمع الاولياء وصاموا عنه والحاصل ان الميت اذا مات وعليه صيام فله حلال الحالة الاولى ان يكون ما عليه من الصيام مما لا يشترط فيه التتابع - 00:09:06ضَ
في قضاء رمضان والنذر الذي لم يعين فيه التتابع فيجزئ لو اجتمع اولياء لو اجتمع من الاولياء بقدر ما عليه من الايام وصاموا يوما واحدا فانه مجزئ وتبرأ ذمته الحال الثانية ان يكون ما على هذا الميت من الصيام مما يشترط فيه التتابع - 00:09:24ضَ
كفارة الظهار والنذر الذي شرط فيه التتابع وكفارة الجماع في نهار رمضان فلا يجزئ ان يصوم عنه الا واحد فلا يجزئ فيما فيما لو اراد الاوليا ان يقتسموا الشهرين فيقول احدهم للاخر صم شهرا وانا اصوم شهرا - 00:09:50ضَ
او يقتسموه ارباعا او ما اشبه ذلك. لانه لا يصدق عليهم انهم صاموا متتابعا لان من ضرورة التتابع ان يكون الصوم من واحدا والقضاء يحكي الاداء ثم قال المؤلف رحمه الله - 00:10:10ضَ
وعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر افاقضيه عنها؟ فقال لو كان على - 00:10:29ضَ
امك دين اكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله احق ان يقضى هذا الحديث يقول ان ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر - 00:10:45ضَ
ولم يبين هل هو من رمضان او من غيره افأقضيه عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان على امك دين اكنت قاضيه عنها؟ قال نعم قال فدين الله احق ان يقضى. احق يعني اولى واجدر لعظم حق الله عز وجل - 00:11:03ضَ
يقول وفي رواية جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذر افأصوم عنها؟ فقال ارأيتي لو كان على امك دين - 00:11:28ضَ
فقضيتيه اكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن امك هذا الحديث يقول في رواية ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم والظاهر ان هذه القصة غير القصة السابقة بمعنى ان هذه قضية وما في اول الحديث قضية اخرى - 00:11:47ضَ
فقالت هذه المرأة ان امي ماتت وعليها صوم نذر اي عليها صيام وجب بالنذر وجب بالنذر بان نذرت ان تصوم كما لو قالت لله علي نذر ان اصوم يوما او لله علي نذر ان اصوم شهرا او ان شفى الله مريضي فلله علي نذر - 00:12:07ضَ
ان اصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت اي اخبريني ارأيت لو كان على امك دين فقضيتيه اكان ذلك يؤدي عنها؟ يعني لو كان عليها دين دي للادمي من دراهم او ما اشبه ذلك وقضيتيه عنها - 00:12:31ضَ
هل يؤدي ذلك عنها وتبرأ ذمتها؟ قالت نعم. قال عليه الصلاة والسلام فصومي عن امك وهذا الامر في قوله فصومي عن امك هو للاباحة فيما تقدم من ان صيام الولي عن الميت لا يجب لقوله تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى. هذا ما يتعلق معنى الحديث - 00:12:51ضَ
وما فيه من المفردات والكلمات نستكمل في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى ما يتعلق بما في الحديث من المسائل والاحكام وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:13:18ضَ
فما ارتدت رباكم قد تظل شمس شمس وصافي زهرا روضة الماء تلك المساجد فجر واضواء الصالحون ومن؟ بدت على وجههم بشرى فدت على وجههم بشرى - 00:13:41ضَ