والان نترككم مع الشريط السادس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فهذا هو القسم الرابع وهو المعاملات والمعاملات منها ما يصح صدوره من الصبي ومنها ما لا يصح - 00:00:00
ومن اهل العلم ان يقسموا المعاملات من هذه الحيثية الى ثلاثة انواع فيقولون منها ما هو نفع محض ومنها ما هو ضرر محو ومنها ما يخالطه نفع وضرر فيه نفع - 00:00:26
فهي مترددة بينه وبين الضرر اما المعاملات التي هي نفع محض فهذه ايضا لا يتفقون عند الكلام عليها على كل الامثلة الداخلة تحتها فبعضهم يرى ان هذه النوع من المعاملة انه ليس بنفع ما فيه ضرر - 00:00:51
والمقصود بالضرر ليس من جهة انه محرم او نحو ذلك. لا يقصدون انه يخرج المال عن يد مثلا الصبي او يلحقه فيه نقص او معرة او نحو ذلك اما المتمحض نفعا فيقولون هو الذي يؤدي الى التملك - 00:01:15
تملك المال او المنفعة دون مقابل يعني يأتيه هذا المال غنيمة باردة فيقول الصبي اهلي بعض التصرفات المتمحضة نفعا مثل ماذا؟ لو انه اصطاد صيدا ذهب الى البحر واستخرج صيدا. ذهب الى البر وصاد صيدا. صاد طائرا صاد يكون ملكا لمن؟ له - 00:01:37
لو انه احتطب جمع حطب الملك لمن هذا الحطب له فهذه الاشياء يملكها الصبي فمن هذه المعاملات التي بعضهم يعتبرها من قبيل النفع المحض الهبة لا انه يهب فهذا يعتبرونه من الضرر - 00:02:04
المحض يقول ليس باهل لان يهب وليس الكلام ايها الاحبة عن الامور التافهة يعني قد يعطي صديقه في المدرسة مثلا خبزة او عصيرا او نحو ذلك هذا لا اشكال فيه - 00:02:24
لكن الكلام عن الاشياء التي لها قيمة معتبرة يقول انا اريد ان اهب لصديقي عشرة الاف ريال فهنا يقال لا ليس من حقه ان يهب. لكن الكلام في النفع المحض هل قبول الهبة - 00:02:41
لان تعرفون ان الهبة لا تحصل للموهوب الا اذا قبلها. تتوقف على قبوله لو انه ما قبلها فانها لا تكن قد خرجت من ملك الواهب ولذلك في حديث الذي يعود في هبته كالكلب العائد في هبته كالكلب يعود في قيه - 00:03:03
فمثل هذا متى يقال في العود بالهبة؟ اذا وصلت الى الموهوب قبلها لكن لو انه اعطاها وكيلا له قال له تفضل هذه وصلها لفلان هبة. ثم بعدين تراجع واتصل وقال له رجعها لو سمحت - 00:03:21
غيرت رأيي له ذلك لا اشكال لكن اذا وصلت الى الموهوب لا يجوز له ان يرجع فيها على قول الجمهور قبول الهبة قبول الصدقة بعض العلماء يرى ان هذا من قبيل النفع المحض. ولهذا يقول الحنابلة بانه يصح قبوله للهبة وان يقبضها لكن اذا اذن له - 00:03:37
الولي في ذلك فان لم يأذن فلا يصح قبوله ولا قبضه ليه؟ لانها متوقفة على ركنين الواهب القبول الموهوب. يقولون هذا ليس باهل لابرام العقود فلابد من الولي والواقع انك اذا تأملت هذه القضية موضوع الهبة وموضوع الصدقة - 00:03:56
ان هذا قد يحتاج فيه فعلا الى اذن الولي. لماذا؟ لانه قد يكون فيه نوع نقيصة قد يعطى للولد لاي اعتبار من الاعتبارات قد يكون اعتبارا سيئا قد يكون باعتبار انه يرون انه محتاج - 00:04:20
فيعطى هبة يعطى صدقة فيرى الولي ان هذا فيه نوع من النقيصة لا يحتملها ولا يقبلها فلا يقبل الايمان. الصغير ما حط في يده اخذه قد يوهب له شيء يرى الولي ان هذا لا يصلح له وان لم يكن محرما. قد يعطى نوع من الالعاب يرى الولي ان هذا سيشغله عما هو بصدده مما رباه عليه - 00:04:35
وذلك يقول له الوليد نشكركم على هيبتكم هذي وهديتكم لكنها نحن لا نريدها بانسان اخر قد يهب له طعام يقول نحن في غنى عنه الهبة للاولاد الوالد حينما يهب اولاده - 00:05:00
هو مطالب بالعدل لكن بماذا يتحقق العدل ان يتحقق بالتسوية او ان يعطى كل واحد كما يقسم في الميراث للذكر مثل حظ الانثيين حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه - 00:05:19
يقول اعطاني ابي عطية فقالت عمرة بنت رواحة وهي امه لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب انها كانت تلح مدة طويلة يريد ان يهب لابنها هذا لان له اولاد - 00:05:37
اخرين من امرأة اخرى فخشية ان يرجع في هذه الهبة كما تدل عليه بعض الروايات الاخرى فقالت لا ارضى حتى تشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء فقال اني اعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية - 00:05:50
فامرتني ان اشهدك يا رسول الله قال اعطيت سائر ولدك مثل هذا قال لا قال فاتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. الحديث فيه اه روايات متعددة فاني لا اشهد على جور فلا اشهد على هذا غيري الى اخره. كلها تدل على ان النبي - 00:06:09
قلت نعم ورأى ان هذا من الجور وهذا يدل على التحريم. ان يعطي بعض الولد دون بعض لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم وجه اليه هذا السؤال اعطيت كل ولدك مثل هذا - 00:06:27
الولد يشمل الذكر والانثى اليس كذلك قال مثل هذا فهذا الحديث يؤخذ من ظاهره وجوب التسوية بين الذكر والانثى لان النبي صلى الله عليه وسلم ما سأله قال هل هم ذكور ولا اناث - 00:06:41
ثم قال له بعد ذلك اعطي الذكور ضعف ما تعطي وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم بالاقوال فقال له فارجعه في رواية فاردده. في رواية فلا تشهدني اذا. في رواية فاني لا اشهد على جور فلا تشهدني على جور. فلا يصلح هذا واني لا اشهد الا - 00:06:58
على حق ايسرك ان يكونوا اليك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا اذا الى غير ذلك من رواية قاربوا بين اولادكم فابن القيم رحمه الله يقول كل هذه الالفاظ صحيحة - 00:07:22
صريحة في التحريم والبطلان. وذكر عشرة اوجه تدل على انه يحرم ان يعطي بعض الولد دون بعض. والعجيب ان الجمهور قالوا ان هذا ليس على سبيل الوجوب وانما على سبيل الاستحباب - 00:07:34
واجابوا عن حديث النعمان هذا بعشرة اجوبة ذكرها الحافظ في الفتح ابن القيم استدل من عشرة اوجه على الوجوب والجمهور استدلوا بعشرة اوجه على الاستحباب فالذي يظهر الله تعالى اعلم ان ذلك يجب - 00:07:51
انه واجب ان يعدل. العدل تارة يكون بالتسوية وتارة يكون بغير التسوية. الميراث الان البنت نصف حق الابن هذا عدل لكن ليس بالتسوية في الهبة الذي اظنه اقرب والله تعالى اعلم انه يجب التسوية بين الذكور والاناث اخذا من ظاهر هذا الحديث - 00:08:08
الامام احمد واسحاق ابن راهوية وبعض الشافعية والمالكية يقولون العدل ان يعطى الذكر ضعف ما تعطى البنت كالميراث قالوا بان قسمة الله عز وجل هي الاعدل والاقوم. فكما ان المال يقسم لو ترك موهب سيصير اليهم بهذه الطريقة بعد الوفاة - 00:08:30
فكذلك لو انه قسم بينهم في الحياة وبعضهم يقولون لا فرق فجوا بهذا الحديث واستأنسوا بحديث ابن عباس رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم سووا بين اولادكم في العطية فلو كنت مفضلا احدا لفضلت النساء - 00:08:49
هذا اخرجه سعيد ابن منصور والبيهقي من طريق سعيد ابن منصور ايضا واسناده حسن سووه امر بالتسوية صريح بهذا في فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله سئل عن هذا الحديث اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم هل المقصود المساواة - 00:09:06
ام للذكر مثل حظ الانثيين؟ فكان في الجواب فدل ذلك على انه لا يجوز تفضيل بعض اولاده على بعض في العطايا او تخصيص بعضهم بالعطاء دون بعض. الى ان قال والارجح ان تكون العطية كالميراث. فان هذا هو الذي جعله الله لهم في الميراث. هذا رأي سماحة الشيخ عبد - 00:09:23
ابن باز رحمه الله هذا بالنسبة للهيبة يكفي هذا القدر فيها وكما ترون احنا نتكلم عن جميع ابواب الفقه ننتقل الى نوع اخر من المعاملات وهي الوكالة هل الصغير ان يكون وكيلا - 00:09:43
لاحد وهل له ان يوكل غيره الشافعية يقولون ان الصبي لا يصح ان يتوكل عن غيره ولا ان يوكل غيره في جميع التصرفات. سواء اذن له الولي او لم يأذن له بان الصغير ليس باهل - 00:10:01
بهذه الامور اصلا ولا يقوم بنفسه فيقوم عن غيره كما انه لا يملك القرار فيوكل اخرين عنه لكنهم استثنوا بعض التصرفات اجازوا ان يكون الصبي فيها وكيلا بشرط ان يكون مأمونا لم يجرب عليه الكذب - 00:10:14
مثل لو وكله الكبير في اداء الزكاة قال خذ هذا سواء كانت صدقة الفطر او زكاة. هذا اعطه الوصلة للفقير الفلاني. اعطاه الجيران للفقراء لا اشكال في هذا وهكذا النذر قال له خذ هذا - 00:10:32
مثلا نذر ان يتصدق بمئة ريال يعطيها الجمعية الخيرية قال لها خذ من ما لي مئة ريال واعطها للجمعية هل في هذا اشكال لا اشكال فيه. ذبح الاضحية وكله ان يذبح. قال انا ساسافر وانت يا فلان عمرك اربعطعش سنة ما بلغت صح. لكن رجل - 00:10:48
اذبح الاضحية عني بارك الله فيك ويحسن يذبح ولده لا اشكال في هذا. ذبح العقيقة. ذبح الهدي. شاة في الوليمة. قالوا كل هذا ممكن يوكل فيه ايصال الهدية وليس الكلام في الامور اليسيرة. يمكن ان يقول اذهب اشتاق بوز اذهب واشتر - 00:11:06
عصيرا او نحو ذلك هذا لا اشكال فيه لكن ليس الكلام في هذا الان في الاشياء التي لها قيمة معتبرة. والائمة الثلاثة فرقوا بين توكيله لغيره وتوكله عنه فيقولون توكله عن غيره الاحناف والمالكية في احد القولين عنده يقولون بان الصبي يجوز له ان يتوكل عن غيره في كل تصرف يقبل النيابة كالبالغ - 00:11:26
وان لم يجز له فعل ذلك الموكل به لنفسه. لكن هو الان يقوم عن غيره. هكذا قالوا اما الحنابلة فقالوا يصح توكل الصبي في كل تصرف لا يشترط له البلوغ وهذا اقرب - 00:11:49
لكل تصرف لا يشترط له البلوغ. وهذه التصرفات يقولون مثل البيع بإذن الولي البيع والشراء والشركة وسائر المعوظات عندهم. فهذا يصح ان يتوكل فيها الصبي اذا اذن له الولي في التوكل - 00:12:04
ويصح ان يتوكل ايضا في قبول النكاح باذن وليه. لانه يصح منه باذن وليه. عندهم هذه الامور لا اشكال فيها قبل البلوغ وان البلوغ ليس بشرط وكما قلت ليس الكلام في الامور اليسيرة التي يتعامل فيها الناس بصورة - 00:12:22
اليومية بامور معايشهم التصرفات التي تصح من الصبي بلا اذن من الولي عندهم الطلاق قبول الهبة والصدقة وقبض ذلك وليس هذا ايضا محل اتفاق فمن يجيزون هذا وانه يصح من الصبي قبل البلوغ يقولون له ان يتوكل عن غيره - 00:12:37
بغير اذن وليه لكن ما يشترط له البلوغ لا يجوز ان يتوكل فيها وان اذن له الولي فلا يجوز ان يتوكل في ايجاب النكاح عندهم فلا يكون وكيل امرأة او وكيلا للولي لانه يشترط في الموجب يتولى العقد ان يكون بالغا - 00:13:03
طيب توكيل الصبي لغيره. الاحناف والحنابلة اتفقوا على انه ما لا يملكه الصبي من التصرفات وان اذن له الولي فلا يصح ان يوكل فيها وان اذن له وليه لانه لا يملك ان يقوم بها هو - 00:13:23
لا يملك اذا ان يوكل غيره. فيقولون الوكالة عبارة عن تفويض ما يملك. ليقوم غيره عنه به نيابة انا والصبي لا يملك هذه التصرفات فلا يملك ان يوكل فيها. ومن ثم فلا يجوز ان يوكل غيره في هبة او صدقة. قالوا لا يملك المال يتصدق او ليس المقصود بصدقة - 00:13:38
يعني او هبة في شيء يسير وهكذا الطلاق عند الاحناف قالوا ليس من ذلك مما يوكل اليه اصلا. فكيف يوكل غيره فيه لانه لا يصح منه الطلاق عندهم بخلاف الحنابلة فيقولون يصح منه الطلاق فله ان يوكل في ذلك - 00:14:01
على كل حال الامور التي هي من قبيل النفع المحض يصح ان يوكل فيها وان لم يأذن له الولي عند الاحناف والحنابلة. لانه يملك التصرف فيها بلا اذن الولي عندهم يجوز ان يوكل غيره في قبض الهبة والصدقة وقبولهما لانه يملك ذلك - 00:14:26
واما ما تردد بين النفع والضر اه والضرر من التصرفات كالبيع والشراء وغيرهما من المعارضات فهذا اختلفوا فيه نعم فمنهم من سوغه له ان ان يوكل فيه ومنهم من منعهم. النوع الثاني من المعاملات ما كان من قبيل الضرر المحوط. والمسألة تقديرية كما قلت - 00:14:51
قد يرى هذا ان هذا من الضرر المحض وهذا يراه متردد مثل ماذا يضبطونه يقولون ما يؤدي الى خروج المال من يده او ضياعه دون مقابل هذا عندهم ضرر معه - 00:15:20
والمذاهب الاربعة يقولون من حيث الاصل لا يجوز له التصرف فيما كان من هذا القبيل. الضرر المحض لكن ما هو الضرر المحظوظ يمثلون على هذا على خلاف في التفاصيل ان يهب - 00:15:35
ان اه يوقف بعض ما ينقل هذه العمارة سمع الاخ يعني حضر وسمع محاضرة عن الوقف وفضل الوقف يا لوا هذي عمارتي اللي انت اعطيتني وقف لله تعالى جيد اوجه جمعية من الجمعيات وقالوا له انت الان ما شاء الله عليك - 00:15:51
وهذا مشروع عندنا قال خلاص انا عندي عمارة وهي وقف لكم هل ينفد ذلك؟ الجواب لا وعدوا من ذلك ايضا القرض. هل له ان يقرض؟ جاء انسان اقترض منه ليس له ان يكرم وليس الكلام في الامور اليسيرة - 00:16:10
قالوا وان اذن له الولي فان هذا من الامور التي هي من قبيل الضرر. المحض والولي لا يملك ذلك. الولي لو اراد ان يقرض من مال الصبي لا يحق له - 00:16:33
الا كما قلنا بالامس اذا كان هذا من اجل حفظ المال اما الان فغير وارد بوجود البنوك التي يمكن يحفظ فيها هذا المال لكن بعض الامثلة يختلفون فيها على كل حال هل هي من قبيل الضرر المحض ولا لا؟ مثل الوصية - 00:16:43
الصلح الاعارة لو اراد ان يعير احدا شيئا الصلح ان يوصي هل هذا ضرر محر او لا هل الصبي ان يصيب فمن اهل العلم ان يقول لا يحق للصبي ان يوصي حتى يبلغ. وهذا منقول عن ابن عباس والحسن ومجاهد وابي حنيفة وهو الراجح عند - 00:17:03
شافعية ليس من حقه ان يصيب وليس المقصود بالوصية كما يفعل بعض الناس يكتب وصية اوصي اهلي وكذا بتقوى الله واني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ليس هذا الكلام في هذا. ويوصي الان ان يعطى فلان كذا - 00:17:30
او عن يبنى له مسجد وان هل له ذلك او لا القول الاخر ان وصيته تصح وهذا من قول عن عمر رضي الله تعالى عنه وبه قال عمر بن عبد العزيز وشريح وعطاء والزهري واياس والشعبي والنخعي واسحاق واحمد ومالك. لكن بعضهم كمالك واسحاق واحمد - 00:17:43
سن الصبي لتصح منه الوصية. فاسحاق يقول اذا بلغ اثنعش سنة ومالك يقول اذا اوصى وهو ابن عشر او احداش او اثنعش جازت ما لم يوصي بمعصية ولم يخلط في وصيته نعرف انه يدرك ويفهم - 00:18:08
والامام احمد يقول من جاوز عشر سنين جازت وصيته اذا وافق الحق يعني اوصى بوصية لائقة تصلح ان تصدر من البالغين فلا اشكال واما من كان بين السابعة والعاشرة فعلى روايتين والمذهب على صحتها - 00:18:29
هذا بالنسبة لوصية الصغير الذين اجازوا ذلك عندهم ما يحتجون به ونحن ليس عندنا دليل في الكتاب ولا في السنة الحديث الاية عامة اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا وصية الوالدين والاقربين - 00:18:48
لم يحدد الكبير فليس عندنا دليل من الكتاب ولا من السنة في مثل هذه المسائل الدقيقة فاذا لم نجد فننظر فيما يصدر عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قيل له ان ها هنا غلاما يفاعا. لم يحترم من غسان - 00:19:06
ووارثه بالشام وهزو مال وليس له ها هنا الا ابنة عم له قال عمر ابن الخطاب فليوصلها قال فاوصى لها بمال يقال له بئر جشم فعندنا هذا الاثر فاذا كنا لا نجد دليلا وجدنا هذا الاثر عن هذا الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه وارضاه فماذا نقول؟ نقول اذا اوصى بوصية يعقلها وتصلح - 00:19:30
تستر منه البالغين ولم يوصي بمعصية فلا اشكال في ذلك ولهذا صح عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله انه اجاز وصية ابن ثلاث عشرة سنة وصح عن شريح وعبدالله بن عتبة بن مسعود وابراهيم النخعي اجازة وصية الصغيرين اذا اصابا الحق - 00:19:56
طيب هل له ان يقبل الوصية؟ اذا احد اوصى له عله ان يقبل اذا كان غير مميز فالفقهاء متفقون على انه ليس له الحق اصلا في القبول او الرد بان عبارتهم الغد كما سبق - 00:20:18
وانما الذي يقبل عنه او يرد هو الولي واما من كان ناقص الاهلية يعني الصبي المميز فالاحناف يقولون له القبول لان الوصية نفع محض له كالهبة ولا استحقاق في الوقف. وليس له ولا لوليه الرد لانه ضرر محض فلا يملكونه - 00:20:35
والجمهور يقولون امر القبول والرد عن ناقص الاهلية لوليه يفعل ما فيه المصلحة لانه في مصلحة لماذا؟ لانه قد يرى ان هذا الشيء الذي اوصي به له انه لا يصلح لمثله وان لم يكن شيئا محرما - 00:20:56
واضح قال هذا الجهاز للالعاب الفلانية او هذا الجهاز في الكمبيوتر اوصي به لكل ولد فلان يا اخي احنا في غنى تفتح لنا في هذا الباب ورد في حلقة تحفيظ وفي مدرسته متفوق وما عندنا هذه الاشياء وما فتحنا هذا - 00:21:11
فله ان يرد او قال له هذا الوقف وصدقة ونحو ذلك يعطى جزء منه خمسة في المئة من الغلة لولد فلان. ماذا ترى ترى ما عند من ينفق عليه تراه فقير تراه محتاج - 00:21:31
لا نريد ان الوصية قد يقول هذا وليه من الناس من يأنف مقبول اي شيء حتى ما يعرف الان بالعيدية لتعطى للصغار بتفرح بعض الناس يغضب ويؤدب اولاده ويضربهم اذا اخذوا من الناس شيء ويرى انها نوع من الصدقة او - 00:21:47
مع ان المال الذي يعطى للانسان ان كان المقصود به التلطف يقال له هدية وان كان المقصود به الاجر فهو صدقة وان كان اعطاه لينتفع به فهذي تسمى عطية وهبة - 00:22:04
ما يقصد به التلطف يقال له هدية واضح تقصد التودد والتلطف هذه هدية تقصد التقرب الى الله هذه صدقة تقصد نفعه بهذا الذي اعطيته به فقط هذي تعتبر هبة وعطية - 00:22:27
رابعا الصلح الصلح قسمه بعض العلماء الى ثلاثة اقسام نوع يتفق فيه المتصالحان على ان يأخذ من له الحق نقدا او عينا غير المدعى. فهذا بيع بلفظ الصلح تثبت فيه احكام - 00:22:44
فاذا قلنا ليس من حق الصبي البيع فليس من حقه ايقاع هذا الصلح الان هذا الصبي وقع نزاع في قضية ملي هذا جزء من الارض بناها وهذه الارض للصبي اخذ جزءا منها - 00:23:00
عشرة امتار من هذه الارض. قال يا جماعة انا بنيت وما دريت ولا ان اهدم والبيت كله سائل يتضرر بهذه الطريقة طيب يلا صلح ما هذا الصلح قال انا سأعوضكم اعطيكم ارضا في مكان اخر قيمتها - 00:23:17
هذي هذا يعتبر كأنه بيع معاوضة فهل الصبي ان يوقع هذا او لا النوع الثاني ان يتصالح على ان يأخذ من له الحق بدل ما له منفعة كان يقول والله انتم كملوا خمسطعشر الف انا عندي شقة روحوا اسكنوا فيها - 00:23:33
بسرعة فهذي في الواقع اجارة وقعت في وقعت في باسم الصلح النوع الثالث منه ان يتصالح على ان يأخذ صاحب الحق بعض حقه الذي هو له فهذه تنازل يقول لك ضع النصف - 00:23:52
كم الطالب؟ مليون يقولها القاضي تنازل عن النصف ويعطيك خمس مئة الف يقول يلا لا تبص فهذا تبرع الان فهل من حق الصبي ان يتبرع فالشافعي يقول ليس من حقه ان يتصرف بشيء من هذه التصرفات - 00:24:11
ومن ذلك هذه الانواع الثلاثة في الصلح لان بيع الصبي واجارته باطلان كهبتان. كيف يتبرع كيف يأجر او يستأجر او يبيع الاحناف والحنابلة يقولون اذا وجب دين للصبي المأذون له بالتجارة على شخص فان كانت له بينة على هذا الدين لم يصح الصلح - 00:24:29
لان الدين ثابت بالبينة والحظ تبرع الصبي لا يملك التبرع. هذا يقال في الاسقاط لكن في المعارضة هو بيع او في ان يعوضه منفعة فيقال هذا تجارة لكن يقولون ان لم يكن له بينة وسيضيع الحق وذاك منكر - 00:24:50
ما هو مقر؟ فيقولون يأتيه شيء من التعويض خير من ذهاب المال يعني انه مضطر لذلك خامسا الاعارة هل له ان يعير غيره العلماء ايضا مختلفون في هذا فالمالكية والشافعية والحنابلة يقولون لا يصح - 00:25:09
وليس المقصود ان يعير لعبة او شيء يسير انما الاشياء ذات القيمة المعتبرة يقولون لانها اباحة المنفعة بلا عوظ فهي تبرع والصبي ليس اهلا للتبرع النوع الثالث ما كان مترددا بين النفع - 00:25:29
والضرر فهو محتمل ان يؤدي الى كسب وربح ويحتمل ان يؤدي الى خسارة وفوات مثل البيع والشراء والاجارة والشركة والسلام وغير ذلك من المعاوظة الصبي يقولون اذا تصرف بشيء من هذه التصرفات. الذين لا يصححون شيء من هذا يبطلونه اصلا - 00:25:47
لكن الذين يقولون هذه المسائل قابلة للنظر يقولون اما ان يكون تصرف قبل اذن الولي واما ان يكون تصرف بعد اذ الولي فان كان قبل اذن الولي فالاحناف والمالكية وهو رواية عند الحنابلة الى ان التصرف ينعقد صحيحا لكن يتوقف على - 00:26:13
اجازة الولي اذا وافق مضت واذا لم يوافقوا فان ذلك لا ينعقد. الشافعية والحنابلة يقولون بعدم صحة تصرف الصبي بدون اذن وليه. بمعنى الان تصرفوا يقولون لا هذا يحتاج الى العقد من جديد اذا اذن الولي - 00:26:34
لا بالعقد السابق يقول عقدك السابق هذا ملغى هل الفرق لاحظتم قول الاخر لا بدون الاذن العقد ما هو بصحيح فاذا الولي سوغ ذلك واذن فيحتاج عقد جديد لنذهب ونعقد على هذه الصفقة - 00:26:56
طبعا هذا يترتب عليه اشياء المدة السابقة ما كانت محسوبة لو انه حصل فيها انتفاع او حصل فيها هل يحسب الايجار من العقد الاول او من العقد جديد ما يترتب على هذا من امور كما لا يخفى. الحالة الثانية ان يتصرف الصبي بعد اذن الولي - 00:27:15
فالعلماء مختلفون في هذا الاحناف والمالكية والحنابلة يقولون للولي ان يأذن للصبي في التصرف معاوضة ويكون تصرفه عندئذ صحيح. يقول لا بأس اشتر هذه اذهب واستأجر الشقة الفلانية من فلان - 00:27:33
لا مانع وعند الشافعية ورواية عند الحنابلة انه ليس للولي ان يأذن للصبي في التجارة. ولو اذن له فان اذنه لا يصح وليس بمؤهل ما عنده اهلية. طبعا في هناك امور تعم بها البلوى الان. يعني الان الصغار مثلا يتصلون بالتليفون يطلبون من المطعم - 00:27:50
وقد لا يكون صبي واحد يعني المطاعم ما يوصفون طلب واحد يطلبهم عشرة في البيت مثلا وقد يكون القيمة التي طلبوا فيها خمس مئة ريال او اكثر وكل ليلة طلب فيها الصيف - 00:28:09
والمطاعم سيسألون عن تأذن لك الولي ولا ما اذن لك الولي؟ طبعا هذا سيقول الصبي. هل اذن الولي ولا هل المطعم مطالب ان يقول اذن الولي ولا ما اذن؟ وهل الصغير سيصدق - 00:28:23
في هذا فهذه امور الان عمت بها البلوى وهي لا تبلغ ان تكون يعني ذات خطر بالنسبة للاموال وكذا فمثل هذه الاشياء يرخص فيها وعلى الاولياء ان يحفظوا اولادهم وان يؤدبوهم وان يعلموهم. فلو قيل ان الصبي لا يقع منه شيء. اي ابرام - 00:28:33
في معاوضة ومعاملة للحق الناس الحرج في ايامنا هذه اذا اصبحت هذه الامور الهاتف وصار الصبي ما عنده سيارة نعم ما يستطيع ينتقل اماكن بعيدة ما يذهب الى يمكن السوق لكنه بالهاتف - 00:28:55
يتصل ويأتيه ما يريد ويمكن ان يشتري عن طريق الانترنت اذا كان يعرف الامور التي لها شأن هنا نقول توقف على اما ما عمت به البلوى ويلحق الناس في حرج مشقة في مثل ما مثلت الامور هذه فلا اشكال - 00:29:11
مثل شراء الصبيان اللعب فان هذا ما جرت به العادة ننتقل الى الرهن هل الصبي ان يقدم شيئا من ماله او نحو ذلك يقول هذا رهن؟ لانسان اخر فالشافعية والحنابلة يقولون لا يصح - 00:29:28
رهنه ولو كان مأذونا له في التجارة واما الشافعية الذين لا يصححون اي تصرف من الصبي اصلا فمن بدأ او لا اما الحنابلة فبناء على انه تبرع والصبي ليس باهل للتبرع فيمنعون منه - 00:29:43
الاحناف والمالكية يقولون الصبي المأذون له في التجارة يصح منه الرهن لان الرهن متواضع التجارة فهو من باب ايفاء الدين وتوفيقه اذا اذن له الولي انتقل بعد ذلك الى النفقات الواجبة - 00:30:03
في ماله عند الزوجة هذا الصبي يجب ان ينفق عليها من مالهم اليس كذلك؟ فهذا لا اشكال فيه لكن متى اذا سلمت له الزوجة لكن لو انهم فقط عقد عليها واهلها ابقوها عندهم وقالوا ان شاء الله اذا كبر بعد عشرين سنة نزوجه - 00:30:24
لكن الان نعقدنا فقط نحجزها له فهنا لا نفقة له عليها لكن اذا سلموها له فعندئذ ينفق عليها. وهذا ذهب اليه الاحناف والحنابلة والاظهر عند الشافعية ان الزوجة التي يمكن وطؤها اذا سلمت نفسها لزوجها الصغير وجبت النفقة - 00:30:44
عليه. الاقارب هذا الصبي له اب فقير. له ام فقيرة. له اخ فقير. في المذاهب الاربعة على اننا نفقة الاقارب التي تجب على البالغ الغني تجب ايضا على الصغير الغني - 00:31:02
وانه لا فرق بينه وبين الكبير البلاغ لانها صلة عندهم تشبه المؤن حيث تجب على الغني بكفاية اقاربه المحتاجين. والصبي اهل الوجوب المؤن عليه لان المقصود منها سد حاجة المحتاجين بالمال فالنيابة فيها ممكنة وهذا لا اشكال - 00:31:17
يؤخذ من ماله الولي يأخذ من ماله وينفق بالمعروف على من تلزمه نفقته اذا كان الصبي غنيا. لكن الان دية القتل الخطأ على من على العاقبة وليست على القاتل طيب العاقلة فيهم اطفال اغنياء - 00:31:34
هل يؤخذ من اموالهم ايضا؟ في الدية؟ الجواب لا باتفاق المذاهب الاربعة انه لا يؤخذ فيما يتعلق بالمعاملات نحن قلنا ان هذا الصبي في قضايا كثيرة لابد فيه من اشراف الولي ومن اذنه. يعني معناها انه محجور عليه - 00:31:53
للصغر متى يفك الحجر عنه اشرت بالامس الى انه لابد من امرين حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا. حسن التصرف في المال ولا يشترط الاستقامة في الدين وان اشترطها بعض اهل العلم لانه لو كان كذلك لبقي اكثر الناس - 00:32:19
فحجر عليهم. لكن لو انه بلغ ولم يحصل منه نضج وحسن التصرف في المال. فهنا يأتي حجر اخر يستمر الحجر لكن يسمى حجر صفة واضح؟ ذاك حجر صغر وهذا حجر سفه قد يصل الى الخمسين - 00:32:38
ولا يحسن التصرف فهذا يحجر عليه وبعض الناس يكون كالمعتوه يعني بعضهم يكون عنده يعني نسأل الله العافية للجميع يكون عنده نوع من الخلل والنقص في عقله قد لا يكون مجنون تماما يعمل بوظيفة وكذا لكنه لا يوضع في يده مال - 00:32:55
متوا هذا يحجر عليه يطلع المال عند يمكن يطلع المال عند زوجته هي اللي تصرف عليه لان لو اعطيته مئة او الف او عشرة الاف ذهب ولم يرجع منها بشيء - 00:33:16
وبعضهم معتوه هكذا وهذا ايضا قد يوجد عند بعض الناس اللي عندهم فصام عقلي اللي يسميه بعض الناس فصام في الشخصية فتجده مع اكل الادوية الا انه مثل الطفل لربما ترى هيئته شكله انسان ما شاء الله - 00:33:28
فاذا تكلم مثل الطفل تماما فمثل هذا كثير من هؤلاء يعطى المال فيضيعه تعطيه قليل او كثير ما يرجع منه شيء. فهذا حجر سفه اذا الرشد هو الحد الذي يدفع له فيه المال والمقصود به على الراجح البلوغ وحسن التصرف - 00:33:45
في المنهج وبناء على ذلك ينفك عن الحجر ولا يحتاج هذا الى القاضي ليفك عنه الحجر ولا غير ذلك مجرد ان الولي رأى ان هذا الانسان صار رشيدا يعطيه المال - 00:34:09
ولا يحتاج فيه الى اكثر من ذلك على الارجح على الارجح والمسألة ليست محل اتفاق والله اعلم. القسم الخامس في ابواب متنوعة الابواب المتفرقة ابدأ بالايمان والنذور. الان هذا الصغير وهذه احيانا توجد عند بعض الصغار ويثبت وجوده احيانا يقول عليه نذر - 00:34:21
اذا نجحت ان اذهب الى العمرة وتعال من يوديه للعمرة عليه نظر الاخ علي نذر اذا نجحت ان اتصدق بخمس مئة فهل يلزم وهكذا اليمين يحلف لمن هل تنعقد هذه اليمين - 00:34:44
والنذر اما غير المميز فكما سبق لا عبرة بما يصدر منه لكن كلامه المميز الذي عليه الجمهور ان يمينه غير منعقدة ولا نذر وانه لو حنث ولو بعد البلوغ لم تلزمه الكفارة يعني حلف ان لا يكلم فلانا وعمره عشر سنوات ثم - 00:35:04
ما هو يوم صار عمره خمسطعش سنة عبرة بن سدرة منه قبل البلوغ من اليمين. لا لا عبرة بذلك وهذا عليه عامة اهل العلم وهو الاقرب والله تعالى اعلم لكن ليس معنى ذلك ان يترك يحلف ينذر. هذه قضايا شرعية. ولهذا جاء عن ابراهيم النخعي رحمه الله انه كانوا يؤدبون الصبيان على الحلف - 00:35:28
يضربونهم يؤدبونهم ليش؟ لانه تجدون مثل هذا في الكلام على كتاب التوحيد باب ما جاء في كثرة الحلف لماذا؟ لانه فيه نوع ابتذال وامتهان باسم الله عز وجل بعد ايه - 00:35:48
لا يتفق مع تعظيم الله تبارك وتعالى يعلمه كل ما قال كلمة قال والله لكن لا ينعقد يمينه وهذا ليس محل اتفاق. فمن اهل العلم من قال انها تنعقد يمين مميز وبه قال - 00:36:03
جماعة قليلة من اهل العلم بعض اهل العلم مثل طاووس يقول انها معلقة فانحنث بعد البلوغ لزمته الكفارة اما الجمهور فيحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم ام ثلاثة - 00:36:19
انتهينا من موضوع اليمين اذا لا تنعقد يمينه ولا يقع منه النذر. ننتقل الامر الثاني وهو ما يتعلق بالادب واللباس والزنا من الادب من القضايا المتعلقة بالادب الاستئذان فالجمهور يقولون يجب - 00:36:38
امر الصغير المميز بالاستئذان المعروف ان غير المميز لا به فيدخل ويخرج لانه لا لا يفهم العورات ولا يدرك اما المميز فيؤمر بالاستئذان قبل الدخول في الاوقات الثلاثة التي هي مظنة - 00:36:54
كشف العورات كما قال الله عز وجل يستأذنكم الذين ملكت ايمانكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم الى اخر الاية هذه اوقات ما ظن الناس يضعون فيها الثياب ويتخففون فقد يقع منهم على ما يكرهون يقع نظره وعلى ما يكرهون - 00:37:10
ايرة واما ما عدا ذلك من الاوقات فلا بأس ان يدخل ويخرج هذا الصبي من غير استئذان لكن يحسن تعويده على ذلك لكن قد يشك لان الصغير يخالط الناس كثيرا - 00:37:28
فهو من جملة الطوافين وعلى كل حال مسألة دخول الصبي واستئذان الصبي وكذا هذا ادب ينبغي ان ينبه عليه ويعلم ذلك لكن كلام في الوجوب. ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن هذه الاية - 00:37:44
اية الاستئذان؟ فقال ان الله حليم رحيم بالمؤمنين يحب الستر. وكان الناس ليس لبيوتهم سطور ولا حجال. البيوت ما عليها لا ابواب ولا سطور فاذا دخل من غير استئذان يرى - 00:38:05
كل شيء في البيت يقول فربما دخل الخادم او الولد او يتيمه او يتيمة الرجل والرجل على اهله فامرهم الله بالاستئذان في تلك العورات فجاءهم الله بالستور خير فلم ارى احدا يعمل بهذه الاية يعني كانه يرى ان العلة - 00:38:19
قد انتفت لانه صار في ابواب صار في سطور يدخل الولد فاذا كان الانسان في حالة لا يرى الناس فيها يكون قد اغلق الباب هكذا قال ابن عباس والجمهور على انه يجب الاستئذان في هذه الاوقات الثلاثة - 00:38:36
ابن عباس كأنه يعني يوجه ذلك الى ان الحكم يدور مع علته وان العلة التي تخوف من الضرر بسبب عدم استئذان قد زالت هل يدخل الصغير على النساء او لا؟ اما غير المميز فلا اشكال - 00:38:51
الكلام في المميز. كثير من الناس يظنون ان القضية مرتبطة بموضوع البلوغ. بلاغ ولا ما بلغ؟ نتغطى عنه ولا ما نتغطى؟ لا لا القضية ما تتعلق بالبلوغ والله ما ذكر البلوغ. الله عز وجل قال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. والعلماء اختلفوا في معنى لم يظهروا على عورات النساء. ما المراد به - 00:39:07
ابن كثير رحمه الله يفسر الاية يقول يعني لصغرهم لا يفهمون احوال النساء وعورتهم من كلامهن الرخيم وتعطفهن في المشية وحركاتهن وسكناتهن. بمعنى خلاصة كلام ابن كثير الذين لم يظهروا على عورات النساء معناها - 00:39:27
انه لا يتفطن بمفاتن النساء باختصار طافئ ما يدرك هذه المسألة واضح وبعض اهل العلم فسرها قال لم يظهروا على عورات النساء لم يكشفوا عن عوراتهن لجماعهن. وهذا فيه قرابة - 00:39:44
وبعيد لم يظهروا على عورات النساء فالاقرب والله اعلم هو ما ذكره ابن كثير وذكر جماعة من السلف. فالضابط في هذه المسألة في دخول الصبي واحتجاب المرأة منه هو هل يتفطن هذا الصغير لعورات النساء - 00:40:00
ولا يتفطن هذا هذا السؤال طيب اذا كان يتفطن والولد يطالع وينظر نظراته غير عادية. فهذا ينبغي ان يحتجب منه ولو كان ابن سبع سنين ولا يدخل على النساء وفي وقتنا هذا اصبح هذا الامر اكثر - 00:40:13
خطورة لماذا؟ لان الصغار للاسف الشديد تجد فيه حتى في المدارس الابتدائية فما نسمع من اه الاساتذة والمعلمين ومن المدراء في كثير من الاحيان صغار يتداولون شرائح جوال في المدارس ومقاطع بلوتوث واشياء يرون اشياء لا يعرفها اباؤهم وامهاتهم - 00:40:31
بامور المعاشرة والوقاع والفواحش ولو مشاهد واشياء يعني هائلة فمثل هذا الولد اذا خرج ما بين عينيه الا ذلك المنظر فكل ما شاف امرأة كأنها عارية امامه هذا خطير فاذا كان الولد بهالمثابة صاحب نظرات ويعرف ويشاهد ويدخل مواقع في الانترنت او عنده جهاز يرى فيه مقاطع من هذا يقول هذا يحتجب منه - 00:40:51
هذا الولد لا يترك هكذا يدخل ويخرج احتجبوا منه لا تدخل على النساء واضح فليست المسألة مرتبطة بالبلوغ ولهذا تجد بعض الناس الولد عمره اربعطعشر سنة يقولون ما بلغ ويدخل عند النساء - 00:41:16
وهو لربما اخطر من كثير من البالغين لعل هذا واظح فهذه يحتاج الناس ينبهون عليها لان الغفلة فيها والجهل كثير. يظنون ان البلوغ هو الحل. نحن لم يذكر البلوغ في ذلك. هذا بالنسبة للتأديب والاستئذان - 00:41:32
نأتي لقضية اللباس والزنا. ساتحدث ان شاء الله في الكلام على وهو ما يتعلق بتربية الاطفال. درس اخر ما له علاقة. ساتحدث عن قضية اللباس من ناحية التربية. وما الذي يسوء؟ وما الذي - 00:41:47
بما يسر لكن الكلام في الاحكام الفقهية اللباس والزينة. هل تثقب اذن البنت او لا الجواب لا اشكال في هذا نعم في ايلام في خرق للاذن نقول هذا يسير ويذهب - 00:42:00
المه ونحو ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى يوم العيد وفيه ثم اتى النساء ومعه بلال فامرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي قرطها - 00:42:16
والقرط هو الحلي الذي يوضع في الاذن فدل على انهم كانوا يخرقون الاذان ويضعون هذه الاقراط ولهذا قال ابن القيم رحمه الله يجوز ان تثقب اذان البنات وقد نص عليه الامام احمد - 00:42:29
لكنه نص على كراهته في حق الصبي لانه ليس محلا الحلية اما البنت فهي بحاجة الى الزينة او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وهذا في فتاوى الشيخ ابن عثيمين ما حكم ثقب اذن البنت او انفها؟ من اجل الزينة. الانف يوضع فيه يسمونه ايش - 00:42:44
زمان هكذا يسميه العمة. توضع فيه حلية. هذا كان موجود قديما عندنا. ولا زال موجودا في بعض البيئات فيقول في الجواب الصحيح ان ثقب الاذن لا بأس به. لان هذا من المقاصد التي يتوصل بها الى التحلي المباح - 00:43:04
وقد ثبت ان نساء الصحابة كان لهن اخراس يلبسنها في اذانهن. وهذا التعذيب تعذيب بسيط واذا ثقب في حال الصغر صار برؤه سريعا. اما ثقب الانف فهو يقول انا لا اذكر فيه لاهل العلم كلام لكنه يقول فيه نوع من المثلى والتشويه للخلقة فيما نرى وغيرنا يرى غير ذلك فالشاهد يقول انه يراعى فيه - 00:43:20
فاذا كان من عادتهم وضع هذا فلا اشكال والا يستغنى عنه هذا خلاصة الفتوى. سئل عن الوشم اذا وشمته وهي صغيرة. ماذا تفعل؟ هل عليها اثم؟ فذكر انه محرم وانه من الكبائر. لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:43:40
على الواشمة والمستوشمة ثم ذكر انها اذا وشمت الصغيرة ولا تستطيع منع نفسها عن الوشم فلا حرج عليها. وانما الاثم على من فعل بها ذلك. ولكن تزيله اذا امكن بعد - 00:43:52
ذلك اذا لم يكن هناك ظرر والان اظن عمليات التجميل عيادات الخاصة بهذا يزيلون الوشم. وسئل ما حكم الباس الصبي الثياب التي فيها الصور لذوات الارواح بعض الناس يقول هذا صغير فالجواب يقول اهل العلم انه يحرم لباس الصبي ما يحرم ان يلبس الكبير. وما كان فيه الصور فالباسه الكبير حرام - 00:44:02
يكون الباسه الصغير حراما ايضا وهو كذلك والسؤال ايضا كثر عرض الصور الى اخره فيقولون ان الالبسة صار عليها صور ممثلين الى اخره واحيانا هناك صور مجسمة في الالعاب ونحو ذلك - 00:44:22
يقول اطلعت لفظيلتكم جريدة المسلمون. فتوى مفادها ان التصوير المجسم هو الحرام. وغير ذلك فلا. لاحظوا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. اللي الناس يحتجون كلامه الان وتوسعوا في التصوير جدا وصاروا يصورون بمناسبة وبدون مناسبة. يقول الشيخ ابن عثيمين يقول يجوز. اسمعوا الفتوى. يقول الجواب من نسب الينا ان المحرم من - 00:44:36
الصور هو المجسم وان غير ذلك حرام فقد كذب علينا. ونحن نرى انه لا يجوز لبس ما فيه صورة سواء كان من لباس الصغار او من لباس الكبار. وانه لا يجوز اقتناء الصور - 00:44:56
ذكرى او غيرها الا ما دعت الضرورة اليه او الحاجة مثل التابعية والرخصة. هذي فتوى الشيخ والان الناس عندهم البومات ويقولون ما فيها شيء. الشيخ يقول تجوز. وهو في الحرم يصور - 00:45:06
ويصورون في كل مكان فيحتجون بفتوى الشيخ رحمه الله. وسئل هذا السؤال. بعض النساء هداهن الله يلبسن بناتهن الصغيرات ثيابا تكشف عن واذا نصحنا هؤلاء الامهات قلنا نحن كنا نلبس ذلك من قبل ولن يضرنا ذلك. هو الواقع ضرهم لذلك اذا ذهبوا الى صلاة الافراح تعروا. هذولا الكبيرات - 00:45:19
ليه؟ لانها تعودت على هذا من الصغر هي تقول ما ضرنا؟ الجواب ارى انه لا ينبغي للانسان ان يلبس ابنته هذا لباس وهي صغيرة لانها اذا اعتادته بقيت عليه وهان عليها امره - 00:45:39
اما لو تعودت الحشمة من صغرها بقيت على تلك الحال في كبرها ثم وجه نصيحة لنساء ان يعوذن بناتهن حشمة والحياء واللباس الساتر وما الى ذلك وهذا يقول اخي يلبس ابنته خمارا عمرها اربع سنوات. ويقول من شب على شيء شاب عليه. لاحظ هذا الان في الطرف - 00:45:51
الاخر يغطي وجه البنت ام اربع سنوات طبعا دي المصلحة بقى فكان في الجواب الطفلة الصغيرة ليس لعورتها حكم ولا يجب عليها ستر وجهها ورقبتها. اه يدها ورجليها ولا ينبغي الزام الطفل بذلك. لكن اذا بلغت - 00:46:10
بنتحدى ان تتعلق به نفوس الرجال وشهواتهم فانها تحتاج دفعا للفتنة والشر. ويختلف هذا باختلاف النساء. فان من هنا من تكون سريعة النمو جيدة الشباب. ومنهن من تكون انتقل الى ايظا الالعاب - 00:46:27
العاق الصغار. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كنت العب بالبنات. عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب. يلعبن معي فكان رسول الله الله عليه وسلم اذا دخل يتقمعن منه فيسربهن الي فيلعبن معي. وفي حديثها ايضا قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة - 00:46:40
تبوك او خيبر وذكرت انه في مكان في سهوة ستر فهبت ريح فكشفت ناحيته عن بنات لعائشة رضي الله تعالى عنها لعب فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحا من رقاب. فقال ما هذا الذي ارى وسطهم؟ قالت فرسي - 00:47:00
قال وما هذا الذي عليه؟ قالت جناحان. قال فرس له جناحان. قالت اما سمعت ان لسليمان خيرا لها اجنحة؟ قالت فظحك حتى رأيت نواجذه. الان هذا الحديث يدل على يدل على شيئين يدل على انه يجوز لعب البنات - 00:47:20
ألعاب بنات لأنها تتعلم الأمومة بها والأمر الثاني أنه يجوز لها أن تقتني أيضا غير البنات حيوانات لاحظتم لأن هذا فرس وله اجنحة فدل ذلك على جوازه والله اعلم الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول بانه استدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من اجل لعب البنات بهم وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ - 00:47:34
الصور وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور. وانهم اجازوا بيع لعب البنات للبنات بتدريبهن من صغرهن على امور البيوت والامومة هذه فتاوى في فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل عن العرايس المصنوعة من القطن ولها يد رأسه الى اخره تلك الصور التي قريبة - 00:47:59
من الواقع اللي تتكلم وتبكي وتصيح ولها عيون مفصلة اجاب قال اما الذي لا يوجد فيه تخطيط كامل وانما يوجد فيه شيء من الاعضاء والرأس ولكن لم تتبين فيه الخلقة فهذا لا شك في جوازه. وانه من جنس البنات التي كانت عائشة تلعب بهم - 00:48:20
اما اذا كان كامل الخلقة كانما نشاهد انسانا ولا سيما ان كان له حركة او صوت فان في نفسه من جواز هذه شيئا. لانه يضاهي والله تماما والظاهر ان اللعب التي كانت عائشة تلعب بهم ليست على هذا الوصف فاجتنابها اولى. ولكني لا اقطع بالتحريم نظرا لان الصغار - 00:48:37
يرخص لهم ما لا يرخص للكبار في مثل هذه الامور. فان الصغير مجهول على حب اللعب والتسلي. وليس مكلفا بشيء من العبادات حتى نقول ان وقته يضيع عليه لهوا وعبثا - 00:48:57
واذا اراد الانسان الاحتياط في مثل هذا فليقطع الرأس او يحميه على النار حتى يليه ثم يضغطه حتى تزول معالمه. على كل حال آآ لعب البنات اقرب والله اعلم انها جائزة بجميع انواعها. ما لم يكن ذلك - 00:49:07
فيه منكر اخر مثل ان تكون امرأة صورة امرأة عاهرة او ممثلة او نحو ذلك يتربى البنات على التعلق بها او فهذا لا يجوز واذا اراد الانسان ان يحتاط فانه يترك مكان فيها تفاصيل - 00:49:20
اه دقيقة وهذا ايضا اه سؤال هل هناك فرق بين اي يصنع الاطفال تلك اللعب وبين ان نصنعها نحن لهم؟ او نشتريها لهم؟ الجواب انا ارى ان صنعها على وجه يضاهي خلق الله - 00:49:34
حرام لاحظوا فرق بين اقتنائها وبين صنعها لان هذا من التصوير الذي لا شك في تحريمه ولكن اذا جاءنا من النصارى او غيرهم من غير المسلمين فان اقتنائها كما قلت اولا. لكن بالنسبة للشراء بدلا من ان نشتريها ينبغي ان نشتري - 00:49:46
جلست فيها الصور كالدراجات او السيارات او الرافعات وما شابه اما مسألة القطن والذي ما تبين له صورة على الرغم من ما هنالك من انه من انه اعضاء ورأس ورقبة - 00:50:00
ولكن ليس فيها عيون ولا انف مما اه فما فيه بأس لان هذا لا يضاهي خلق الله وفي فتوى ايضا ما حكم صنع ما يشبه هذه العرائس من مادة الصلصال ثم عجنها؟ الجواب كل من صنع شيئا يضاهي خلق الله فهو داخل في الحديث - 00:50:10
وهو لعن النبي صلى الله عليه وسلم للمصورين. وقوله اشد الناس عذابا يوم القيامة. لكن كما قلت اذا لم تكن الصورة واضحة ليس فيها عين ولا انف ولا فم ولا اصابع فهذا ليست صورة كاملة ولا مضاهية لخلق الله - 00:50:25
وسئل ما حكم شراء الحيوانات المصنوعة من المطاط؟ كالعاب الاطفال الجواب استعمال الصور الكاملة محظور شرعا اما لعب الاطفال فالاولى تشويهها. اذا كانت مع الطفل ولكن عدم شرائها اولى. طبعا الكلام كله في لعب البنات. اما الولد - 00:50:39
في فتاوى اللجنة الدائمة ما حكم هذه اللعبة التي ظهرت في الاسواق؟ سئل عن اللي يسمونه الصغار الفريرة تعرفون؟ اذا كان فيها تماثيل صور لاعبين يعني مو مجرد قطع. اذا فيها صورة لاعبين - 00:50:53
الجواب اذا كان حال هذه اللعبة ما ذكر من وجود تماثيل بالمنضدة التي يلعب عليها وايضا يقولون يدفع المغلوب اجرة استعمال اللعبة لصاحبها يقولون فهذه محرمة وذكروا امورا. الاول ان الاشتغال بهذه اللعبة من اللهو الذي يقطع على اللاعب بها فراغه ويضيع عليه الكثير من مصالح دينه ودنياه. الى - 00:51:08
اما ذكر ثانيا صنع التماثيل والصور واقتناؤها من كبائر الذنوب بالاحاديث الصحيحة ثالثا دفع المغلوب اجرة استعمال اللعبة محرم بانه اسراف واضاعة للمال بانفاقه في لعب ولهو وايجار اللعبة عقد باطل وكسب صاحبها منها سحت - 00:51:28
واكل للباطل فهذا يقوله من القمار هذي لعبة الفريرة اللي فيها صور مجسمة. ثالثا يعني بعد ما انتهينا الان من اللباس والزينة من الابواب المتنوعة ننتقل الى الميراث انا تكلمت على مسألة الميراث من قبل لكن هنا مسألة ولو اني الحقتها بذاك كان احسن. لو جنى الصغير جناية - 00:51:43
لو جنى قتل قتل مورثه هل يمنع من الميراث؟ لان القاتل لا يرث لكن هذا طفل صغير غير مكلف فالمالكية والشافعية والحنابلة يقولون ان الصبي اذا قتل مورثه وتحققت فيه شروط القتل المانع من الميراث عند من يشترط شروطا فانه لا يرث - 00:52:04
يقولون لا يأس. ننتقل لامر رابع وهو جناية الصغير اذا جنى جناية عندنا الصغير غير المميز وهذا لا تطبق عليه لا عقوبة لا تطبق عليه عقوبة اصلا لانه لا عبرة بما يصدر منه الثاني الصبي - 00:52:24
هذا لا تطبق عليه لا الحدود ولا القصاص. لكن يؤدب على ما ارتكب بما يتناسب مع سنه. بالتوبيخ او الضرب غير المبرح لكن لو كانت جنايته من باب الاتلاف اتلف اموالا لاخرين - 00:52:41
فانه يجب عليه ضمان ما اتلفه من ما له. لو قتل انسان خطأ فتجب الدية في ماله هكذا قال بعض اهل العلم فالمذاهب الاربعة متفقة على ان الصبي مؤاخذ بافعاله - 00:53:02
في باب الاتلاف فيضمن ما اتلفه من مال لان هذا من باب خطاب الوضع وليس من باب خطاب التكليف هناك مسائل على كل حال يستثنيها بعض اهل العلم يقولون مثلا لو انه تلف في يده او اتلف - 00:53:22
شيئا اقترضه من رشيد الانسان كبير اقبضه اياه او وديعة اعطاها لهذا الصغير فهو الذي سلطه عليه وهذا الصغير ليس باهل لان يعطى الوديعة ليحفظها ولا لان اعطاه هذي الوديعة - 00:53:47
ضيعها ذهب وتركها واقف في السوق جاه واحد وقال له انا شاري هذي البظايع خلها عندك يا ولدي لين اجي. الصغير راح وتركه فهو الذي مفرط كبير هذا الذي اودعه او اقرظه قال انا بعطيه قرض - 00:54:08
والذي خمسة الاف هي الاجازة علشان تذهب تلعب فيها سلف قال له عطني سلف تفضل هذي خمسة الاف نقول انتم مفرط وانت المضيع لماذا تمكنه من ذلك تعطيه؟ وتسلطه على هذا المال - 00:54:23
لكن انقبضه من صبي مثله فان كان من غير اذن الوليين المقرض والمقترض يقولون فانه يضمن كل واحد منهما ما قبضه من الاخر لانه اتلاف بغير حق وان كان القبض والاقبال باذن الوليين فالضمان عليهما. لانهما هما اللذان - 00:54:37
سلط الصبيين على المال فهذا تفريط منهما العقوبات يجعلونها على ثلاثة انواع عقوبات حق خالص لله تعالى مثل حد الزنا والسرقة والمسكر فهذه لا تطبق على الصايد عقوبات السمع فيها حق الله وحق - 00:54:57
العبد لكن حق العبد غالب مثل القصاص فهذه لا تطبق على الصغير. عقوبات السمع فيها حق الله وحق العبد لكن حق الله تبارك وتعالى غالب وهذا حد القذف على خلاف في ذلك فهذا لا يطبق - 00:55:18
عليهم فالمذاهب الاربعة يقولون الصبي ليس باهل لان تطبق عليه هذه العقوبات طيب اذا ارتد اشرت في اول هذه الدروس اذا انا غير المميز لا عبرة بما يصدر عنه لكن اذا صدرت منه ردة وهو مميز من عمره عشر سنوات - 00:55:38
فالعلماء مختلفون في ذلك فابو حنيفة ومحمد بن الحسن يقولون ان ردته معتبرة وهو مذهب الحنابلة ايضا والمعتمد عند المالكية. يقول اذا ارتد الصبي المميز فانه لا يرث ولا يورث - 00:55:59
ولا يغسل ويفسخ نكاحه من زوجته المسلمة لكنه لا يقام عليه حد الردة لانه ليس باهل لكن يكون خرج من الاسلام فاذا بلغت استفيد فان تاب والا قتل يكون فيكون بهذا كالذي ارتد وهو بالغ - 00:56:14
اما عند الشافعية وابي يوسف وزفر من الحنفية يقولون لا تعتبر ردته وهذه رواية عن الامام احمد والاقرب الله تعالى اعلم ان الصبي المميز الذي يفهم ويدرك ويعقل اذا ارتد عن الاسلام ان ردته - 00:56:33
تقع لكن لا يقام عليه حد الردة لانه ليس باهل وهذا في فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يسأل يقول لما كان في الرابعة عشر من عمره كان يسرق اموالا من صديقه لابيه يأتي من دولة اخرى فيأخذ بتلك العملة - 00:56:49
ثم يذهب الى الصرافين ويصرف ثم فيقول انا نادم الان ماذا اصنع؟ فالجواب يجب عليك ان تردها الى صاحبها باي طريق يوصلها اليه وليس لك التصرف فيها الان هو كبير كان يسرق قبل البلوغ - 00:57:07
ننتقل للامر الخامس وهو الجناية على الصغير نبدأ بالجناية على الجنين اذا كان هذا في بطن امه من يتعدى على الجنين في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا - 00:57:20
فرمت احداهما الاخرى بحجر فاصاب بطنها وهي حامل فقتلت ولدها الذي في بطنها فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى الندية ما في بطنها غرة عبد او امة. بمعنى ان ذلك يقدر بخمس من الابل - 00:57:38
يعني عشر ديت الام يعني لو قلنا الدية الان كم تبلغ الدية مية وعشرين الف. المرأة نصف بيد الرجل. يعني ستين. الف. عشر الستين كم؟ ستة الاف. فلو ان احدا تسبب في - 00:57:55
اسقاط الحمل طبعا بشرط ان يكون قد كما سيأتي خرج منها صورة انسان ما هو في نطفة او العلقة على تفاصيل على كل حال فانه يكون عليه الدية عشر دية الام. فاذا كانت هي التي اسقطته - 00:58:11
فانها تكون للاب. يعني للزوج لزوجها لاب لوالدها هذا الجنين. فاذا كان الاب هو الذي اسقطه فانه يكون لها و للوارثين الاب الان حجب من الميراث بجنايته فيعطى اولى رجل - 00:58:32
ذكر يعني يقول باقي لاولى رجل ذكر الا ان يتنازلوا طبعا وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه انه استشارهم في املاس المرأة يعني اسقاط قبل التمام فقال المغيرة قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة عبد او امة - 00:58:50
فاتفق اهل العلم على ان دية الجنين هي الغرة. سواء كان الجنين ذكرا او انثى. ما نقول والله اذا كانت بنت اللي سقطت ثلاثة الاف ريال واذا هو ذكر ستة الاف لا سواء لا فرق. وسواء كان خلقه كامل الاعضاء ام ناقص - 00:59:10
او مضغ تصور فيها خلق انسان فهذا بالاجماع وتكون للوارثين الحنابلة يرون انه اذا سقط لستة اشهر فصاعدا ففيه دية كاملة ها اي كأنه تني عليه بعد الولادة باعتبار انه لمن كان له ستة اشهر - 00:59:28
فانه يمكن ان يولد ويعيش فيرون مثل هذا يمكن ان يستقل في الحياة في الخارج خارج بطن الامة. فيرون في دية كاملة وعلى كل حال الجاني ليس له شيء من هذه الدية - 00:59:49
لكن اذا القت لحما لم يتبين في خلق انسان فليس فيه الدية لكن ان قال اهل الخبرة ان في بداية خلق انسان صورة في تخطيط يسير في بداية هو بداية خلق انسان قال اهل الخبرة ذلك - 01:00:07
فالحنابلة يرون انه فيه غرة ولهذا قال بالاجماع لا يجوز اسقاط الجنين بعد نق روح. هذا بالاجماع. حتى لو قال الجنين مشوه الجنين يمكن يكون الجنين نقول ما في لا يجوز ان يسقط ولد زنا ما يجوز ان يسقط هذي جناية على نفس نفخت فيه الروح لكن الكلام فيما كان قبل نفخ - 01:00:21
الروح واسقاطه في الاربعين اسهل. حينما كان نطفه فان لم يكن ففي العلقة لكنه اذا صور بصورة انسان في مرحلة مضغة فعندئذ هذا يكون فيه اديها وعلى تفاصيل في ذلك هل يجوز اسقاطه اذا خشي على الام او لا - 01:00:45
والشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله يقول بان المرأة اذا اسقطت في هذه المرحلة يعني مرحلة المضغة اللي هو الطور الثالث فلهذا اربع حالات الاولى ان يكون ظهر في تلك المضغة شيء من صورة الانسان رجل الرأس او نحو ذلك فهذا تنقضي به العدة الان هذه متوفى عنها زوجها مثلا او او مطلقة - 01:01:09
واسقطته وفي صورة انسان اللي سقط. هذي تنقضي به العدة خلاص تعتبر اسقطت حملها وضعت حملها وتلزم فيه الغرة. يقول هذا لا خلاف فيه بين من يعتد به من اهل العلم - 01:01:28
الحالة الثانية ان تكون المضغة لم يتبين فيها شيء من خلق الانسان ما لها رأس ما لها يد لكن شهدت ثقات من القوابل ويمكن نقول تقرير طبي انهن اطلعن فيها على تخطيط وتصوير خفي. يقول الاظهر في هذه الحالة ان حكمها كحكم التي قبلها - 01:01:42
لانه قد تبين بشهادة اهل المعرفة ان تلك المضغة جنين في صورة تخطيط خفية الحالة الثالثة ان تكون تلك المضغة ليس فيها تخطيط ولا تصوير ظاهر ولا خفي. ولكن شهد ثقاته من القوابل انها مبدأ - 01:02:00
خلق ادمي هذي فيها خلاف كثير بين اهل العلم فمنهم من يقول هذي لا تعتبر ولا تنقظي بها العدة ولا تجب فيها غرة على من تسبب او مباشرة وابن قدامة رحمه الله يقول هذا هو ظاهر كلام الخرق والشافعي وظاهر ما نقله الاثرم عن الامام احمد رحمه الله وظاهر كلام الحسن والشعبي وسائر من - 01:02:16
ان يتبين فيه شيء من خلق الانسان لانه لم يتبين فيه شيء من خلق الادمي فاشبه النطفة والعلاقة قطعة لحم ما فيها اي تشكيل ولا تخطيط ولا تصوير فلا عبرة بها - 01:02:40
وبعض اهل العلم يقول تنقضي بها العدة. وتجب فيها الغرة وهي رواية عن الامام احمد الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله يرجح انه اذا شهد فئات من القوابل العارفات بان تلك المضغة مبدأ خلق جنين ولو لم يكن فيها اي تصوير لادمي - 01:02:54
يقولون لو بقيت لتخلقت انسانا يقول انها تنقضي بها العدة وتصير بذلك تجد الغرة على الجاني. الحالة الرابعة ان تكون المضغة ليس فيها لا تخطيط ولا تصوير ولا تشكيل ولا مبدأ خلق انساني ما شهدوا بهذا فهذه كحكم العلاقة لا تنقضي بها العدة - 01:03:10
ولا يثبت بها غرة على من اسقطها. على كل حال يبقى الصلاة عليه وتكفينه واشرت الى هذه القضية فيما يسقط. اما من تم له اربعة اشهر نفخت فيه الروح فانه يصلى عليه ويكفن ويغسل ويدفن في مقابر المسلمين. وما قبل ذلك - 01:03:28
فان كان في تصوير خلق انسان يفهم في مكان نظيف او نحو هذا. واظن ان بعض المستشفيات يجمعونهم مجموعة ويضعونهم في المقبرة يدفنونهم بقبر اظنهم يفعلون هذا في بعض المستشفيات - 01:03:43
اما الذي ليس فيه اي تصوير ولا تشكيل فانه يرمى واضح على الاقل ليس فيها تصوير. طيب اذا ماتت الام والجنين في البطن؟ هل يشق البطن؟ فيستخرج او لا؟ الذي عليه عامة اهل العلم انه يشق البطن - 01:03:56
والاولون يعني العلماء قديما يقولون ان شق البطن طولا. هم ينظرون الى ناحية المثنى ومصلحة المرأة ايضا لكن الان هذه القضية اصبحت سهلة ليس فيها مثلى الان اظنه يشق عرظا ولا لا في العمليات القيصرية - 01:04:10
يشق يستخرج ويخاط البطن ولا يحصل بهذا اي اشكال فلا اشكال فيه. الامام احمد رحمه الله يقول لا يشق وانما يستخرجه القوابل. يعني عن طريق الفرج تدخل يدها وتخرج الصمي لكن هذا خطر على الصبي قد يتمزق قد يموت قد يخنق فلذلك لا بأس ان يشق البطن بلا اشكال ولا تردد - 01:04:30
بشق البطن مستخرج الجنين. والله عز وجل يقول ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. طيب الجناية على الطفل غير الجنين طفل صغير الان في حديث ابن عباس في جوابه لنجدة الحروري قال وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان - 01:04:52
حديث ابن عمر ان امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة فانكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. ولهذا نقل النووي رحمه الله الاجماع على العمل - 01:05:14
بهذه الاحاديث وتحريم قتل النساء والصبيان اذا لم يقاتلوا. فان قاتلوا طيب الجمهور على انهم يقتلون ذكر الحافظ نقل الاجماع ايضا على منع قصدهم بالقتل وجاء من حديث بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امر اميرا على جيش او سرية اوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا - 01:05:25
وبسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله قال اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا عند ذلك آآ يمكن ان يقتلوا لكن لا يقصدون ابتداء - 01:05:49
ولهذا جاء في تبييتهم ليلا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل له معهم الصبيان وكذا؟ قال هم منهم وفي حديث عطية القرضي الذي ذكرته في اول هذه المجالس كنت من سبي بني قريظة فكانوا ينظرون فمن انبت قتل ومن لم ينبت لم يقتل. فكنت في من لم يمت - 01:06:04
ولهذا كما سبق ان الانبات يعتبر علامة من علامات البلوغ. وهذه فتاوى هذه فتوى للشيخ محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله اه وهي فتاوى نحتاج اليها اه يسأل الناس عنها كثيرا - 01:06:23
هذه امرأة خرجت ذات يوم لزيارة بعض صديقاتها بعد صلاة العصر الشاهد خلاصة السؤال الطويل انه في حفريات مجاري اعزكم الله في قريب من البيت عند بيت الجيران الصبي هذا الولد صغير يبلغ من العمر قرابة اربع - 01:06:39
سنوات متعود يخرج للشارع مع اخوانه عمال الحفريات موجودون فالذي حصل انه سقط في احدى هذه الحفر ومات مباشرة. تسأل تقول هل انا مفرطة؟ هل علي شيء الجواب ما دام ان الام لم تفرط ولم تخرجه وحده الى الشارع والمجاري محفورة فانه لا شيء عليها لان هذا مما جرت به العادة. ان المرأة تخرج لحاجتها وولدها في البيت - 01:06:53
واما اذا كانت مفرطة فاخرجته الى الشارع وليس لديه من اخوانه من يحفظه من هذه المجاري والذين هم اكبر منه فانها بذلك تكون مفرطة وعليها صيام شهرين متتابعين انه يجب على من يرعاه ان يحفظه - 01:07:18
الى اخره اه طبعا هي ضابط المسألة بتفريط تبقى بعض الصور فيها تردد هل فيها تفريط او ليس فيها تفريط؟ احيانا يترك الامر لها. يقول انت ادرى. وهذا ايضا رجل يسأل يقول ابتليت - 01:07:31
في هذه الحياة انت بان تسببت في حادث نتج عنها دهس ولدي حتى الوفاة. فالجواب اذا كان هذا الذي القى بنفسه بين يدي السيارة مع كون ابيه يمشي مشيا معتادا - 01:07:42
ولم يتمكن من ايقاف السيارة فليس على ابيه ضمان ولا كفارة. اما اذا كان هذا من تصرف الاب فعليه يعني تفريطه. فعليه الدية كفارة عليه الدية والمعروف ان دية الخطأ تكون على العاقلة. لكن لمن تكون للام ولاخوانه ان كان له اخوان او لاعمامه او لبني عمه. اما الكفارة - 01:07:52
فتلزمه وهي شهران متتابعان طبعا عتق رقبة لكن لا يوجد فذكر الصيام فان لم يستطع فلا شيء عليه اطلاقا يعني من الصيام وهذا ايضا في فتاوى اللجنة الدائمة يسأل يقول كنت عائد من العمل وساذهب عندي مزرعة فيقول حركت سيارتي واذا ببنتي الصغيرة تبلغ ثلاث سنوات - 01:08:12
ولم اشعر بذلك كما دخلت السيارة. فهل علي شيء؟ الجواب اذا كان الواقع كما ذكرت فقتلك اياها خطأ لتفريطك في تفقد ما حول سيارتك وعليك ديتها ديتها لورثتها الا ان يتنازلوا عنها ولا ترث انت منها. وعليك ايضا كفارة القتل خطأ وهي عتق رقبة مؤمنة فان لم تجد فصم شهرين - 01:08:30
متتابعين ولا يكفي عن ذلك ان تطعم المساكين او تدفع نقودا. في فتاوى اللجنة الدائمة ايضا هذه امرأة معها بنت تبلغ من العمر سنتين. وجلست بنتها عندها خلاصة فتوى طويلة عندها دلة قهوة وشاهي حارة جدا فهي جالسة عند البنت فالتفتت الى ناحية اخرى تغسل فناجين او كذا فانسكب - 01:08:50
هذه القهوة على البنت ودخلت في احشائها لما سقطت البنت فماتت بعد اربعة وعشرين ساعة تقول هل علي شيء؟ الفتاوى اللجنة الدائمة؟ الجواب السائلة هي ادرى بالظروف والملابسات المحيطة بهذه المسألة. فان غلب على ظنها انها مفرطة في ترك البنت حتى حصل عليها ما حصل. وكانت الام سببا في ذلك فعليها الكفارة - 01:09:10
وهي عتق رقبة فان لم تستطع فانها تصوم شهرين متتابعين وهذا يسأل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. يقول امرأة لها ابن عمره سنتان خرج من المنزل الى الشارع فصدمته سيارة احد اقاربه. من غير قصد. هل يلزم امه شيء - 01:09:30
الجواب اذا كان الواقع ما ذكر في السؤال فليس على ام الطفل شيء وانما الدية والكفارة على الذي دهس الطفل. هذا بناء على ايش؟ بناء على القاعدة اذا اجتمع المتسبب والمباشر - 01:09:44
فانه يرجع الى من؟ الى المباشر. لكن في مثل اعزكم الله اللي سقطت في البلوعة ما في مباشر فيرجع الى من؟ المتسبب ان كانت الام مفرطة في ذلك وهذا في فتوى اللجنة الدائمة سؤال طويل خلاصته انه يقول حفرت بئر ومن اجل ان نستقي منها ويستقي الجيران. فبنت عندنا تستقي منها لنا - 01:09:56
عمرها خمس سنوات دائما نرسلها وتستقيمه بلا اشكال. يقول فاتينا يوم فوجدناها قد سقطت فيها وماتت. الجواب اذا كان الواقع من وحال البنت ما ذكرت فليس عليك دية ولا كفارة. ومجرد انك حفرت البئر لا يعتبر سببا للاثم او ادانتك بشيء - 01:10:17
وهذه فتاوى الشيخ ابن عثيمين خلاصة السؤال الطويل هذه بنت تذاكر واغلقت على نفسها بنت صغيرة اغلقت على نفسها باب الغرفة وجلست تنظر من النافذة وتلعب بحبل الستارة فلما دخل عليها اخوها وجدها قد انخنقت بحبل ستارة وماتت. فجاءت الام كانت الام موجودة في البيت. فوجدتها على هذه الحالة. فانت تقول هل - 01:10:35
شيئا مفرطا؟ الجواب ليس عليك شيء بالنسبة لهذه الحادثة كما وصفتي. لانها هي التي قتلت نفسها فلا اثم يلحقك ولا دية ولا كفارة وفي فتاواه ايضا هذا يقول اتيت ذات يوم من المستشفى بطفلي الذي يبلغ من العمر عاما واحدا. هذه امرأة تقول فوظعته بجانبي فجاءت اخته الكبرى فوضعت ابريق شاي على الارض دون علمي فانسكب - 01:10:55
شي على رجل الطفل واصيبت بحق ما مات. تقول هل علي شيء؟ فهو يقول ان كان قد مات فانه لا شيء عليك لانك لست متسببة. لكن ينظر في حال هذه الاخت - 01:11:16
فان كانت بالغة عاقلة وقد ادنت الشاي منه بحيث انه لو تحرك ادنى حركة يصيبه ذلك. فانها تكون متسبية وينظر في امرها وما ان كانت صغيرة لم تبلغ فلا شيء عليها لانها غير مكلفة. في فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا يسأل عن امه وضعت طفلة صغيرة لها - 01:11:26
في محضن من الجلد معلق يقول وعادة يضعونه فيه هذه الطفلة رجعت اليها بعد نصف ساعة فوجدتها ميتة تقول هل علي شيء الجواب اذا كانت هذه الام وضعتها في هذا المحضن وضعا عاديا وليس عليها ضيق منه او خنق فانه لا شيء عليها حينئذ اذا وجدتها ميتة بعد ذلك. لانها لم تتسبب هذا خلاصة الفتوى - 01:11:46
وفي فتاواه ايضا هذا يسأل يقول بان امه جاءت متعبة بعد العمل في المزرعة آآ وقت الحصاد وعند المبيت كانت بجانبها طفلته التي تبلغ من العمر اربعة اشهر فنامت بعد ارظائها. ولكن عندما استيقظت صباحا وجدت الطفلة قد ماتت بجانبها. تقول هي لا تعلم ما سبب الموت؟ هل الام هي السبب في ان - 01:12:08
غطتها بغطاء ثقيل حجب عنها الهواء او انقلبت عليها ليلا دون وعي. طبعا هذا يتكرر ويقع. احيانا تكون خنقت بسبب الثدي. يضغط على انفها فتنخنق وتموت. طبعا التقرير الطبي يمكن الان يوضح هذا - 01:12:28
فالجواب يقول ما دامت لا تعلم سبب الموت فانه لا شيء عليها لان الانسان قد يموت وهو في منامه والاصل براءة الذمة. هذا خلاصة الفتوى وفي فتوى اخرى امرأة كانت حاملا وكانت تقوم باعمال كثيرة اثناء شهر رمضان. مع انها صائمة. الحصر ان هذا الحمل نزل ميتا. فتقول هل انا متسببة بسبب هذه - 01:12:43
الاعمال الجواب ليس عليها شيء من جهة هذا الطفل لانه ليس من المعلوم انه مات بسبب الارهاق الذي حصل عليها في رمضان. واذا لم يكن ذلك معلوما فالاصل براءة الذمة وعدم اللزوم - 01:13:02
هذا فلا شيء عليها. طبعا بخلاف من تعمدت بعض النساء تقول اتعمد اطلع وانزل السطح الدرج واحمل آآ اشياء ثقيلة من اجل ان يسقط الجنين فهذه نقول متسببة اذا سقط منها بصورة انسان كلام سابق. في فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله سئل عن المرأة التي وجدت بنتها في فراشها ميتة - 01:13:13
لانها الام ذهبت لاطفالها الاخرين وجلست تنومهم ثم نامت عندهم فلما رجعت البنت وجدتها قد بكت كثيرا وماتت؟ الجواب اذا كان الواقع ما ذكره السائل فليس على ام الطفلة شيء لكونها لم تفعل ما يسبب موتها - 01:13:33
في فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هذا يسأل بان امه كانت تعمل في المزرعة وبعد يوم شاق جاءت المهم انها ارضعت الطفل فوجدت او الطفلة وجدتها ميتة لا تدري هل هو بسبب انها انقلبت عليها؟ نفس السؤال السابق للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فالجواب الاحتياط لها ان تكمل صيامها - 01:13:49
يوما متتابعة لان الظاهر من الحال انها ماتت بسببها. اذا لم تعلم سببا اخر. ومن القواعد الشرعية العمل بالاحتياط. لاحظ هنا من باب الاحتياط. الشيخ ابن عثيمين قال الاصل براءة الذمة ولا يعلم سبب الموت ولا يلزمها شيء - 01:14:09
فمثل هذه المسائل ينظر فيها الى الملابسات وينظر فيها ايضا التقرير الطبي مفيد في هذه القضايا وهذا يسأل يسأل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول هل يقتل الرجل اذا قتل ابنه؟ الجواب جمهور اهل العلم لا يرون ان الوالد يقتل بولده اذا قتله عمدا. وذكر - 01:14:22
بعد ذلك الخلاف في هذا وقال ان هذا يرجع فيه الى المحاكم وفي النهاية ننتقل الى المسألة السادسة من هذه المسألة المتنوعة وهي الاقضية الان هل له حق هذا الطفل في استيفاء القصاص؟ قتل ابوه والطفل حمل في بطن امه - 01:14:39
هل ننتظر لين يبلغ ثم نوجه اليه السؤال هل تتنازل او لا قد يوجد اخرون من الوارثين ابناء غير هذا الولد الصغير. فهل ننتظر حتى يبلغ الصغار ونسألهم هل تريدون قصاص او تتنازلون؟ لانه اذا تنازل واحد سقط قصص. فيرجع الى الدية - 01:14:57
المقتول لهم حق في القصاص قد يكون جماعة وقد يكون واحد قد يكون كبار وقد يكونون صغارا وقد يكون بعضهم كبار وبعضهم صغار. فاذا كان ولي الدم صغيرا هل ينتظر - 01:15:18
او ما ينتظر؟ الشافعية والحنابلة يقولون انتظر لان القصاص للتشفي فحقه التفويض الى اختيار المستحق فلا يحصل المقصود باستيفاء غيره من ولي او حاكم او بقية الورثة ننتظر حتى يبلغ ثم بعد ذلك نوجه اليه السؤال. طيب شهادة الصغير هل تقبل - 01:15:32
الشهادة يشترط فيها ان يكون الشاهد في الاصل بالغا عاقلا والله عز وجل يقول ممن ترضون من الشهداء فلا تقبل شهادة الطفل في الاصل لانه لا تحصل الثقة بقوله ولا يتمكن من اداء الشهادة. والله عز وجل يقول استشهدوا شاهدين من رجالكم. فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ولهذا اتفق الائمة الاربعة على - 01:15:57
الصبي مميز اذا شهد امرا ثم طلب اليه ان يشهد بما رأى بعد بلوغه قبلت شهادته. اذا توفرت فيه شروط الشاهد الاخرى. فهو اهل للتحمل لهم تحمل الشهادة بالاتفاق. لكن اختلفوا في قبول شهادته وهو الصبي. فهل هو اهل باداء الشهادة؟ فالاحناف والشافعية والحنابلة - 01:16:21
يقولون لا تقبل شهادة الصبيان مطلقا. وبهذا قال عمر وعثمان وابن عباس من الصحابة رضي الله عنهم. وقال به جماعة كثيرة من السلف. اما المالكية فقالوا انها تقبل شهادة الصبيان على بعضهم. في ماذا؟ في الجراح والقتل - 01:16:41
قالوا لاني زعاف الصبيان غالبا ما يحضرها الكبار. فهذا الصبي شج او قتل كيف نعرف القاتل؟ جاء الصبيان سألناهم من من؟ قالوا هذا هو اللي قتله هل تقبل شهادتهم على بعضهم؟ ما هو على الكبار؟ على الصغار - 01:17:00
على على الصبيان من امثالهم. فالمالكية يقولون تقبل واشترطوا لذلك شروطا ان يكون مميزا. ان يكون ذكرا. لان الاناث لا مجال لهم في قضايا راح والدماء وكذا في الشهادة حتى الكبيرة - 01:17:15
ان يكون اكثر من واحد الا يكون بين الشاهد والمشهود عليه عداوة سواء بين الصبيان او بين ابائهم ابن ابي مليكة كان قاضيا ابن الزبير. فارسل الى ابن عباس يسأله عن شهادة الصبيان فلم يجزهم - 01:17:29
ولم ير شهادتهم شيئا. فسأل ابن الزبير فقال اذا جيء بهم عند المصيبة جازت شهادتهم. يعني قبل قبل ما يذهبون الى بيوتهم فيلقنون. لا مباشرة تأخذ هؤلاء ما يأثر عليهم احد. فيقول تقبل شهادتهم. وجاء عن هشام بن عروة. ايضا ان عبد الله بن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم - 01:17:45
في الجراح وقبول شهادة الصبيان في مثل هذه القضايا على اختلاف في التفاصيل منقول عن علي ومعاوية وابن المسيب والزهري وابي الزناد وعمر بن عبد العزيز وربيعة وشريح وابي بكر بن حزم وعطاء وابراهيم النخعي وابن ابي ليلى - 01:18:05
الجمهور يقولون لا تقبل شهادتهم ابدا. وبعض اهل العلم قال ستضيع حقوق ومصالح ومن ثم لابد نحن مضطرون الى قبول شهادتهم على بعضهم لبعض الامور مثل الجراح ونحو ذلك وبعضهم يوسع اكثر من هذا - 01:18:21
اه والله تعالى اعلم هذا اخر الكلام على هذه القظايا واطلنا عليكم بعظ الشي اليوم واسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم اه الاجر والعلم والعمل والنية وان يغفر لنا ولوالدينا ولاخواننا المسلمين اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا وعافي مبتلانا واجعل اخرتنا خيرا من دنيانا - 01:18:38
وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه شكر الله لفضيلة الشيخ خالد السبت على ما قدم وجعله في ميزان حسناته. وتقبلوا تحيات اخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسجيلات التقوى بالرياض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:19:02
التفريغ
والان نترككم مع الشريط السادس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فهذا هو القسم الرابع وهو المعاملات والمعاملات منها ما يصح صدوره من الصبي ومنها ما لا يصح - 00:00:00
ومن اهل العلم ان يقسموا المعاملات من هذه الحيثية الى ثلاثة انواع فيقولون منها ما هو نفع محض ومنها ما هو ضرر محو ومنها ما يخالطه نفع وضرر فيه نفع - 00:00:26
فهي مترددة بينه وبين الضرر اما المعاملات التي هي نفع محض فهذه ايضا لا يتفقون عند الكلام عليها على كل الامثلة الداخلة تحتها فبعضهم يرى ان هذه النوع من المعاملة انه ليس بنفع ما فيه ضرر - 00:00:51
والمقصود بالضرر ليس من جهة انه محرم او نحو ذلك. لا يقصدون انه يخرج المال عن يد مثلا الصبي او يلحقه فيه نقص او معرة او نحو ذلك اما المتمحض نفعا فيقولون هو الذي يؤدي الى التملك - 00:01:15
تملك المال او المنفعة دون مقابل يعني يأتيه هذا المال غنيمة باردة فيقول الصبي اهلي بعض التصرفات المتمحضة نفعا مثل ماذا؟ لو انه اصطاد صيدا ذهب الى البحر واستخرج صيدا. ذهب الى البر وصاد صيدا. صاد طائرا صاد يكون ملكا لمن؟ له - 00:01:37
لو انه احتطب جمع حطب الملك لمن هذا الحطب له فهذه الاشياء يملكها الصبي فمن هذه المعاملات التي بعضهم يعتبرها من قبيل النفع المحض الهبة لا انه يهب فهذا يعتبرونه من الضرر - 00:02:04
المحض يقول ليس باهل لان يهب وليس الكلام ايها الاحبة عن الامور التافهة يعني قد يعطي صديقه في المدرسة مثلا خبزة او عصيرا او نحو ذلك هذا لا اشكال فيه - 00:02:24
لكن الكلام عن الاشياء التي لها قيمة معتبرة يقول انا اريد ان اهب لصديقي عشرة الاف ريال فهنا يقال لا ليس من حقه ان يهب. لكن الكلام في النفع المحض هل قبول الهبة - 00:02:41
لان تعرفون ان الهبة لا تحصل للموهوب الا اذا قبلها. تتوقف على قبوله لو انه ما قبلها فانها لا تكن قد خرجت من ملك الواهب ولذلك في حديث الذي يعود في هبته كالكلب العائد في هبته كالكلب يعود في قيه - 00:03:03
فمثل هذا متى يقال في العود بالهبة؟ اذا وصلت الى الموهوب قبلها لكن لو انه اعطاها وكيلا له قال له تفضل هذه وصلها لفلان هبة. ثم بعدين تراجع واتصل وقال له رجعها لو سمحت - 00:03:21
غيرت رأيي له ذلك لا اشكال لكن اذا وصلت الى الموهوب لا يجوز له ان يرجع فيها على قول الجمهور قبول الهبة قبول الصدقة بعض العلماء يرى ان هذا من قبيل النفع المحض. ولهذا يقول الحنابلة بانه يصح قبوله للهبة وان يقبضها لكن اذا اذن له - 00:03:37
الولي في ذلك فان لم يأذن فلا يصح قبوله ولا قبضه ليه؟ لانها متوقفة على ركنين الواهب القبول الموهوب. يقولون هذا ليس باهل لابرام العقود فلابد من الولي والواقع انك اذا تأملت هذه القضية موضوع الهبة وموضوع الصدقة - 00:03:56
ان هذا قد يحتاج فيه فعلا الى اذن الولي. لماذا؟ لانه قد يكون فيه نوع نقيصة قد يعطى للولد لاي اعتبار من الاعتبارات قد يكون اعتبارا سيئا قد يكون باعتبار انه يرون انه محتاج - 00:04:20
فيعطى هبة يعطى صدقة فيرى الولي ان هذا فيه نوع من النقيصة لا يحتملها ولا يقبلها فلا يقبل الايمان. الصغير ما حط في يده اخذه قد يوهب له شيء يرى الولي ان هذا لا يصلح له وان لم يكن محرما. قد يعطى نوع من الالعاب يرى الولي ان هذا سيشغله عما هو بصدده مما رباه عليه - 00:04:35
وذلك يقول له الوليد نشكركم على هيبتكم هذي وهديتكم لكنها نحن لا نريدها بانسان اخر قد يهب له طعام يقول نحن في غنى عنه الهبة للاولاد الوالد حينما يهب اولاده - 00:05:00
هو مطالب بالعدل لكن بماذا يتحقق العدل ان يتحقق بالتسوية او ان يعطى كل واحد كما يقسم في الميراث للذكر مثل حظ الانثيين حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه - 00:05:19
يقول اعطاني ابي عطية فقالت عمرة بنت رواحة وهي امه لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب انها كانت تلح مدة طويلة يريد ان يهب لابنها هذا لان له اولاد - 00:05:37
اخرين من امرأة اخرى فخشية ان يرجع في هذه الهبة كما تدل عليه بعض الروايات الاخرى فقالت لا ارضى حتى تشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء فقال اني اعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية - 00:05:50
فامرتني ان اشهدك يا رسول الله قال اعطيت سائر ولدك مثل هذا قال لا قال فاتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. الحديث فيه اه روايات متعددة فاني لا اشهد على جور فلا اشهد على هذا غيري الى اخره. كلها تدل على ان النبي - 00:06:09
قلت نعم ورأى ان هذا من الجور وهذا يدل على التحريم. ان يعطي بعض الولد دون بعض لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم وجه اليه هذا السؤال اعطيت كل ولدك مثل هذا - 00:06:27
الولد يشمل الذكر والانثى اليس كذلك قال مثل هذا فهذا الحديث يؤخذ من ظاهره وجوب التسوية بين الذكر والانثى لان النبي صلى الله عليه وسلم ما سأله قال هل هم ذكور ولا اناث - 00:06:41
ثم قال له بعد ذلك اعطي الذكور ضعف ما تعطي وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم بالاقوال فقال له فارجعه في رواية فاردده. في رواية فلا تشهدني اذا. في رواية فاني لا اشهد على جور فلا تشهدني على جور. فلا يصلح هذا واني لا اشهد الا - 00:06:58
على حق ايسرك ان يكونوا اليك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا اذا الى غير ذلك من رواية قاربوا بين اولادكم فابن القيم رحمه الله يقول كل هذه الالفاظ صحيحة - 00:07:22
صريحة في التحريم والبطلان. وذكر عشرة اوجه تدل على انه يحرم ان يعطي بعض الولد دون بعض. والعجيب ان الجمهور قالوا ان هذا ليس على سبيل الوجوب وانما على سبيل الاستحباب - 00:07:34
واجابوا عن حديث النعمان هذا بعشرة اجوبة ذكرها الحافظ في الفتح ابن القيم استدل من عشرة اوجه على الوجوب والجمهور استدلوا بعشرة اوجه على الاستحباب فالذي يظهر الله تعالى اعلم ان ذلك يجب - 00:07:51
انه واجب ان يعدل. العدل تارة يكون بالتسوية وتارة يكون بغير التسوية. الميراث الان البنت نصف حق الابن هذا عدل لكن ليس بالتسوية في الهبة الذي اظنه اقرب والله تعالى اعلم انه يجب التسوية بين الذكور والاناث اخذا من ظاهر هذا الحديث - 00:08:08
الامام احمد واسحاق ابن راهوية وبعض الشافعية والمالكية يقولون العدل ان يعطى الذكر ضعف ما تعطى البنت كالميراث قالوا بان قسمة الله عز وجل هي الاعدل والاقوم. فكما ان المال يقسم لو ترك موهب سيصير اليهم بهذه الطريقة بعد الوفاة - 00:08:30
فكذلك لو انه قسم بينهم في الحياة وبعضهم يقولون لا فرق فجوا بهذا الحديث واستأنسوا بحديث ابن عباس رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم سووا بين اولادكم في العطية فلو كنت مفضلا احدا لفضلت النساء - 00:08:49
هذا اخرجه سعيد ابن منصور والبيهقي من طريق سعيد ابن منصور ايضا واسناده حسن سووه امر بالتسوية صريح بهذا في فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله سئل عن هذا الحديث اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم هل المقصود المساواة - 00:09:06
ام للذكر مثل حظ الانثيين؟ فكان في الجواب فدل ذلك على انه لا يجوز تفضيل بعض اولاده على بعض في العطايا او تخصيص بعضهم بالعطاء دون بعض. الى ان قال والارجح ان تكون العطية كالميراث. فان هذا هو الذي جعله الله لهم في الميراث. هذا رأي سماحة الشيخ عبد - 00:09:23
ابن باز رحمه الله هذا بالنسبة للهيبة يكفي هذا القدر فيها وكما ترون احنا نتكلم عن جميع ابواب الفقه ننتقل الى نوع اخر من المعاملات وهي الوكالة هل الصغير ان يكون وكيلا - 00:09:43
لاحد وهل له ان يوكل غيره الشافعية يقولون ان الصبي لا يصح ان يتوكل عن غيره ولا ان يوكل غيره في جميع التصرفات. سواء اذن له الولي او لم يأذن له بان الصغير ليس باهل - 00:10:01
بهذه الامور اصلا ولا يقوم بنفسه فيقوم عن غيره كما انه لا يملك القرار فيوكل اخرين عنه لكنهم استثنوا بعض التصرفات اجازوا ان يكون الصبي فيها وكيلا بشرط ان يكون مأمونا لم يجرب عليه الكذب - 00:10:14
مثل لو وكله الكبير في اداء الزكاة قال خذ هذا سواء كانت صدقة الفطر او زكاة. هذا اعطه الوصلة للفقير الفلاني. اعطاه الجيران للفقراء لا اشكال في هذا وهكذا النذر قال له خذ هذا - 00:10:32
مثلا نذر ان يتصدق بمئة ريال يعطيها الجمعية الخيرية قال لها خذ من ما لي مئة ريال واعطها للجمعية هل في هذا اشكال لا اشكال فيه. ذبح الاضحية وكله ان يذبح. قال انا ساسافر وانت يا فلان عمرك اربعطعش سنة ما بلغت صح. لكن رجل - 00:10:48
اذبح الاضحية عني بارك الله فيك ويحسن يذبح ولده لا اشكال في هذا. ذبح العقيقة. ذبح الهدي. شاة في الوليمة. قالوا كل هذا ممكن يوكل فيه ايصال الهدية وليس الكلام في الامور اليسيرة. يمكن ان يقول اذهب اشتاق بوز اذهب واشتر - 00:11:06
عصيرا او نحو ذلك هذا لا اشكال فيه لكن ليس الكلام في هذا الان في الاشياء التي لها قيمة معتبرة. والائمة الثلاثة فرقوا بين توكيله لغيره وتوكله عنه فيقولون توكله عن غيره الاحناف والمالكية في احد القولين عنده يقولون بان الصبي يجوز له ان يتوكل عن غيره في كل تصرف يقبل النيابة كالبالغ - 00:11:26
وان لم يجز له فعل ذلك الموكل به لنفسه. لكن هو الان يقوم عن غيره. هكذا قالوا اما الحنابلة فقالوا يصح توكل الصبي في كل تصرف لا يشترط له البلوغ وهذا اقرب - 00:11:49
لكل تصرف لا يشترط له البلوغ. وهذه التصرفات يقولون مثل البيع بإذن الولي البيع والشراء والشركة وسائر المعوظات عندهم. فهذا يصح ان يتوكل فيها الصبي اذا اذن له الولي في التوكل - 00:12:04
ويصح ان يتوكل ايضا في قبول النكاح باذن وليه. لانه يصح منه باذن وليه. عندهم هذه الامور لا اشكال فيها قبل البلوغ وان البلوغ ليس بشرط وكما قلت ليس الكلام في الامور اليسيرة التي يتعامل فيها الناس بصورة - 00:12:22
اليومية بامور معايشهم التصرفات التي تصح من الصبي بلا اذن من الولي عندهم الطلاق قبول الهبة والصدقة وقبض ذلك وليس هذا ايضا محل اتفاق فمن يجيزون هذا وانه يصح من الصبي قبل البلوغ يقولون له ان يتوكل عن غيره - 00:12:37
بغير اذن وليه لكن ما يشترط له البلوغ لا يجوز ان يتوكل فيها وان اذن له الولي فلا يجوز ان يتوكل في ايجاب النكاح عندهم فلا يكون وكيل امرأة او وكيلا للولي لانه يشترط في الموجب يتولى العقد ان يكون بالغا - 00:13:03
طيب توكيل الصبي لغيره. الاحناف والحنابلة اتفقوا على انه ما لا يملكه الصبي من التصرفات وان اذن له الولي فلا يصح ان يوكل فيها وان اذن له وليه لانه لا يملك ان يقوم بها هو - 00:13:23
لا يملك اذا ان يوكل غيره. فيقولون الوكالة عبارة عن تفويض ما يملك. ليقوم غيره عنه به نيابة انا والصبي لا يملك هذه التصرفات فلا يملك ان يوكل فيها. ومن ثم فلا يجوز ان يوكل غيره في هبة او صدقة. قالوا لا يملك المال يتصدق او ليس المقصود بصدقة - 00:13:38
يعني او هبة في شيء يسير وهكذا الطلاق عند الاحناف قالوا ليس من ذلك مما يوكل اليه اصلا. فكيف يوكل غيره فيه لانه لا يصح منه الطلاق عندهم بخلاف الحنابلة فيقولون يصح منه الطلاق فله ان يوكل في ذلك - 00:14:01
على كل حال الامور التي هي من قبيل النفع المحض يصح ان يوكل فيها وان لم يأذن له الولي عند الاحناف والحنابلة. لانه يملك التصرف فيها بلا اذن الولي عندهم يجوز ان يوكل غيره في قبض الهبة والصدقة وقبولهما لانه يملك ذلك - 00:14:26
واما ما تردد بين النفع والضر اه والضرر من التصرفات كالبيع والشراء وغيرهما من المعارضات فهذا اختلفوا فيه نعم فمنهم من سوغه له ان ان يوكل فيه ومنهم من منعهم. النوع الثاني من المعاملات ما كان من قبيل الضرر المحوط. والمسألة تقديرية كما قلت - 00:14:51
قد يرى هذا ان هذا من الضرر المحض وهذا يراه متردد مثل ماذا يضبطونه يقولون ما يؤدي الى خروج المال من يده او ضياعه دون مقابل هذا عندهم ضرر معه - 00:15:20
والمذاهب الاربعة يقولون من حيث الاصل لا يجوز له التصرف فيما كان من هذا القبيل. الضرر المحض لكن ما هو الضرر المحظوظ يمثلون على هذا على خلاف في التفاصيل ان يهب - 00:15:35
ان اه يوقف بعض ما ينقل هذه العمارة سمع الاخ يعني حضر وسمع محاضرة عن الوقف وفضل الوقف يا لوا هذي عمارتي اللي انت اعطيتني وقف لله تعالى جيد اوجه جمعية من الجمعيات وقالوا له انت الان ما شاء الله عليك - 00:15:51
وهذا مشروع عندنا قال خلاص انا عندي عمارة وهي وقف لكم هل ينفد ذلك؟ الجواب لا وعدوا من ذلك ايضا القرض. هل له ان يقرض؟ جاء انسان اقترض منه ليس له ان يكرم وليس الكلام في الامور اليسيرة - 00:16:10
قالوا وان اذن له الولي فان هذا من الامور التي هي من قبيل الضرر. المحض والولي لا يملك ذلك. الولي لو اراد ان يقرض من مال الصبي لا يحق له - 00:16:33
الا كما قلنا بالامس اذا كان هذا من اجل حفظ المال اما الان فغير وارد بوجود البنوك التي يمكن يحفظ فيها هذا المال لكن بعض الامثلة يختلفون فيها على كل حال هل هي من قبيل الضرر المحض ولا لا؟ مثل الوصية - 00:16:43
الصلح الاعارة لو اراد ان يعير احدا شيئا الصلح ان يوصي هل هذا ضرر محر او لا هل الصبي ان يصيب فمن اهل العلم ان يقول لا يحق للصبي ان يوصي حتى يبلغ. وهذا منقول عن ابن عباس والحسن ومجاهد وابي حنيفة وهو الراجح عند - 00:17:03
شافعية ليس من حقه ان يصيب وليس المقصود بالوصية كما يفعل بعض الناس يكتب وصية اوصي اهلي وكذا بتقوى الله واني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ليس هذا الكلام في هذا. ويوصي الان ان يعطى فلان كذا - 00:17:30
او عن يبنى له مسجد وان هل له ذلك او لا القول الاخر ان وصيته تصح وهذا من قول عن عمر رضي الله تعالى عنه وبه قال عمر بن عبد العزيز وشريح وعطاء والزهري واياس والشعبي والنخعي واسحاق واحمد ومالك. لكن بعضهم كمالك واسحاق واحمد - 00:17:43
سن الصبي لتصح منه الوصية. فاسحاق يقول اذا بلغ اثنعش سنة ومالك يقول اذا اوصى وهو ابن عشر او احداش او اثنعش جازت ما لم يوصي بمعصية ولم يخلط في وصيته نعرف انه يدرك ويفهم - 00:18:08
والامام احمد يقول من جاوز عشر سنين جازت وصيته اذا وافق الحق يعني اوصى بوصية لائقة تصلح ان تصدر من البالغين فلا اشكال واما من كان بين السابعة والعاشرة فعلى روايتين والمذهب على صحتها - 00:18:29
هذا بالنسبة لوصية الصغير الذين اجازوا ذلك عندهم ما يحتجون به ونحن ليس عندنا دليل في الكتاب ولا في السنة الحديث الاية عامة اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا وصية الوالدين والاقربين - 00:18:48
لم يحدد الكبير فليس عندنا دليل من الكتاب ولا من السنة في مثل هذه المسائل الدقيقة فاذا لم نجد فننظر فيما يصدر عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قيل له ان ها هنا غلاما يفاعا. لم يحترم من غسان - 00:19:06
ووارثه بالشام وهزو مال وليس له ها هنا الا ابنة عم له قال عمر ابن الخطاب فليوصلها قال فاوصى لها بمال يقال له بئر جشم فعندنا هذا الاثر فاذا كنا لا نجد دليلا وجدنا هذا الاثر عن هذا الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه وارضاه فماذا نقول؟ نقول اذا اوصى بوصية يعقلها وتصلح - 00:19:30
تستر منه البالغين ولم يوصي بمعصية فلا اشكال في ذلك ولهذا صح عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله انه اجاز وصية ابن ثلاث عشرة سنة وصح عن شريح وعبدالله بن عتبة بن مسعود وابراهيم النخعي اجازة وصية الصغيرين اذا اصابا الحق - 00:19:56
طيب هل له ان يقبل الوصية؟ اذا احد اوصى له عله ان يقبل اذا كان غير مميز فالفقهاء متفقون على انه ليس له الحق اصلا في القبول او الرد بان عبارتهم الغد كما سبق - 00:20:18
وانما الذي يقبل عنه او يرد هو الولي واما من كان ناقص الاهلية يعني الصبي المميز فالاحناف يقولون له القبول لان الوصية نفع محض له كالهبة ولا استحقاق في الوقف. وليس له ولا لوليه الرد لانه ضرر محض فلا يملكونه - 00:20:35
والجمهور يقولون امر القبول والرد عن ناقص الاهلية لوليه يفعل ما فيه المصلحة لانه في مصلحة لماذا؟ لانه قد يرى ان هذا الشيء الذي اوصي به له انه لا يصلح لمثله وان لم يكن شيئا محرما - 00:20:56
واضح قال هذا الجهاز للالعاب الفلانية او هذا الجهاز في الكمبيوتر اوصي به لكل ولد فلان يا اخي احنا في غنى تفتح لنا في هذا الباب ورد في حلقة تحفيظ وفي مدرسته متفوق وما عندنا هذه الاشياء وما فتحنا هذا - 00:21:11
فله ان يرد او قال له هذا الوقف وصدقة ونحو ذلك يعطى جزء منه خمسة في المئة من الغلة لولد فلان. ماذا ترى ترى ما عند من ينفق عليه تراه فقير تراه محتاج - 00:21:31
لا نريد ان الوصية قد يقول هذا وليه من الناس من يأنف مقبول اي شيء حتى ما يعرف الان بالعيدية لتعطى للصغار بتفرح بعض الناس يغضب ويؤدب اولاده ويضربهم اذا اخذوا من الناس شيء ويرى انها نوع من الصدقة او - 00:21:47
مع ان المال الذي يعطى للانسان ان كان المقصود به التلطف يقال له هدية وان كان المقصود به الاجر فهو صدقة وان كان اعطاه لينتفع به فهذي تسمى عطية وهبة - 00:22:04
ما يقصد به التلطف يقال له هدية واضح تقصد التودد والتلطف هذه هدية تقصد التقرب الى الله هذه صدقة تقصد نفعه بهذا الذي اعطيته به فقط هذي تعتبر هبة وعطية - 00:22:27
رابعا الصلح الصلح قسمه بعض العلماء الى ثلاثة اقسام نوع يتفق فيه المتصالحان على ان يأخذ من له الحق نقدا او عينا غير المدعى. فهذا بيع بلفظ الصلح تثبت فيه احكام - 00:22:44
فاذا قلنا ليس من حق الصبي البيع فليس من حقه ايقاع هذا الصلح الان هذا الصبي وقع نزاع في قضية ملي هذا جزء من الارض بناها وهذه الارض للصبي اخذ جزءا منها - 00:23:00
عشرة امتار من هذه الارض. قال يا جماعة انا بنيت وما دريت ولا ان اهدم والبيت كله سائل يتضرر بهذه الطريقة طيب يلا صلح ما هذا الصلح قال انا سأعوضكم اعطيكم ارضا في مكان اخر قيمتها - 00:23:17
هذي هذا يعتبر كأنه بيع معاوضة فهل الصبي ان يوقع هذا او لا النوع الثاني ان يتصالح على ان يأخذ من له الحق بدل ما له منفعة كان يقول والله انتم كملوا خمسطعشر الف انا عندي شقة روحوا اسكنوا فيها - 00:23:33
بسرعة فهذي في الواقع اجارة وقعت في وقعت في باسم الصلح النوع الثالث منه ان يتصالح على ان يأخذ صاحب الحق بعض حقه الذي هو له فهذه تنازل يقول لك ضع النصف - 00:23:52
كم الطالب؟ مليون يقولها القاضي تنازل عن النصف ويعطيك خمس مئة الف يقول يلا لا تبص فهذا تبرع الان فهل من حق الصبي ان يتبرع فالشافعي يقول ليس من حقه ان يتصرف بشيء من هذه التصرفات - 00:24:11
ومن ذلك هذه الانواع الثلاثة في الصلح لان بيع الصبي واجارته باطلان كهبتان. كيف يتبرع كيف يأجر او يستأجر او يبيع الاحناف والحنابلة يقولون اذا وجب دين للصبي المأذون له بالتجارة على شخص فان كانت له بينة على هذا الدين لم يصح الصلح - 00:24:29
لان الدين ثابت بالبينة والحظ تبرع الصبي لا يملك التبرع. هذا يقال في الاسقاط لكن في المعارضة هو بيع او في ان يعوضه منفعة فيقال هذا تجارة لكن يقولون ان لم يكن له بينة وسيضيع الحق وذاك منكر - 00:24:50
ما هو مقر؟ فيقولون يأتيه شيء من التعويض خير من ذهاب المال يعني انه مضطر لذلك خامسا الاعارة هل له ان يعير غيره العلماء ايضا مختلفون في هذا فالمالكية والشافعية والحنابلة يقولون لا يصح - 00:25:09
وليس المقصود ان يعير لعبة او شيء يسير انما الاشياء ذات القيمة المعتبرة يقولون لانها اباحة المنفعة بلا عوظ فهي تبرع والصبي ليس اهلا للتبرع النوع الثالث ما كان مترددا بين النفع - 00:25:29
والضرر فهو محتمل ان يؤدي الى كسب وربح ويحتمل ان يؤدي الى خسارة وفوات مثل البيع والشراء والاجارة والشركة والسلام وغير ذلك من المعاوظة الصبي يقولون اذا تصرف بشيء من هذه التصرفات. الذين لا يصححون شيء من هذا يبطلونه اصلا - 00:25:47
لكن الذين يقولون هذه المسائل قابلة للنظر يقولون اما ان يكون تصرف قبل اذن الولي واما ان يكون تصرف بعد اذ الولي فان كان قبل اذن الولي فالاحناف والمالكية وهو رواية عند الحنابلة الى ان التصرف ينعقد صحيحا لكن يتوقف على - 00:26:13
اجازة الولي اذا وافق مضت واذا لم يوافقوا فان ذلك لا ينعقد. الشافعية والحنابلة يقولون بعدم صحة تصرف الصبي بدون اذن وليه. بمعنى الان تصرفوا يقولون لا هذا يحتاج الى العقد من جديد اذا اذن الولي - 00:26:34
لا بالعقد السابق يقول عقدك السابق هذا ملغى هل الفرق لاحظتم قول الاخر لا بدون الاذن العقد ما هو بصحيح فاذا الولي سوغ ذلك واذن فيحتاج عقد جديد لنذهب ونعقد على هذه الصفقة - 00:26:56
طبعا هذا يترتب عليه اشياء المدة السابقة ما كانت محسوبة لو انه حصل فيها انتفاع او حصل فيها هل يحسب الايجار من العقد الاول او من العقد جديد ما يترتب على هذا من امور كما لا يخفى. الحالة الثانية ان يتصرف الصبي بعد اذن الولي - 00:27:15
فالعلماء مختلفون في هذا الاحناف والمالكية والحنابلة يقولون للولي ان يأذن للصبي في التصرف معاوضة ويكون تصرفه عندئذ صحيح. يقول لا بأس اشتر هذه اذهب واستأجر الشقة الفلانية من فلان - 00:27:33
لا مانع وعند الشافعية ورواية عند الحنابلة انه ليس للولي ان يأذن للصبي في التجارة. ولو اذن له فان اذنه لا يصح وليس بمؤهل ما عنده اهلية. طبعا في هناك امور تعم بها البلوى الان. يعني الان الصغار مثلا يتصلون بالتليفون يطلبون من المطعم - 00:27:50
وقد لا يكون صبي واحد يعني المطاعم ما يوصفون طلب واحد يطلبهم عشرة في البيت مثلا وقد يكون القيمة التي طلبوا فيها خمس مئة ريال او اكثر وكل ليلة طلب فيها الصيف - 00:28:09
والمطاعم سيسألون عن تأذن لك الولي ولا ما اذن لك الولي؟ طبعا هذا سيقول الصبي. هل اذن الولي ولا هل المطعم مطالب ان يقول اذن الولي ولا ما اذن؟ وهل الصغير سيصدق - 00:28:23
في هذا فهذه امور الان عمت بها البلوى وهي لا تبلغ ان تكون يعني ذات خطر بالنسبة للاموال وكذا فمثل هذه الاشياء يرخص فيها وعلى الاولياء ان يحفظوا اولادهم وان يؤدبوهم وان يعلموهم. فلو قيل ان الصبي لا يقع منه شيء. اي ابرام - 00:28:33
في معاوضة ومعاملة للحق الناس الحرج في ايامنا هذه اذا اصبحت هذه الامور الهاتف وصار الصبي ما عنده سيارة نعم ما يستطيع ينتقل اماكن بعيدة ما يذهب الى يمكن السوق لكنه بالهاتف - 00:28:55
يتصل ويأتيه ما يريد ويمكن ان يشتري عن طريق الانترنت اذا كان يعرف الامور التي لها شأن هنا نقول توقف على اما ما عمت به البلوى ويلحق الناس في حرج مشقة في مثل ما مثلت الامور هذه فلا اشكال - 00:29:11
مثل شراء الصبيان اللعب فان هذا ما جرت به العادة ننتقل الى الرهن هل الصبي ان يقدم شيئا من ماله او نحو ذلك يقول هذا رهن؟ لانسان اخر فالشافعية والحنابلة يقولون لا يصح - 00:29:28
رهنه ولو كان مأذونا له في التجارة واما الشافعية الذين لا يصححون اي تصرف من الصبي اصلا فمن بدأ او لا اما الحنابلة فبناء على انه تبرع والصبي ليس باهل للتبرع فيمنعون منه - 00:29:43
الاحناف والمالكية يقولون الصبي المأذون له في التجارة يصح منه الرهن لان الرهن متواضع التجارة فهو من باب ايفاء الدين وتوفيقه اذا اذن له الولي انتقل بعد ذلك الى النفقات الواجبة - 00:30:03
في ماله عند الزوجة هذا الصبي يجب ان ينفق عليها من مالهم اليس كذلك؟ فهذا لا اشكال فيه لكن متى اذا سلمت له الزوجة لكن لو انهم فقط عقد عليها واهلها ابقوها عندهم وقالوا ان شاء الله اذا كبر بعد عشرين سنة نزوجه - 00:30:24
لكن الان نعقدنا فقط نحجزها له فهنا لا نفقة له عليها لكن اذا سلموها له فعندئذ ينفق عليها. وهذا ذهب اليه الاحناف والحنابلة والاظهر عند الشافعية ان الزوجة التي يمكن وطؤها اذا سلمت نفسها لزوجها الصغير وجبت النفقة - 00:30:44
عليه. الاقارب هذا الصبي له اب فقير. له ام فقيرة. له اخ فقير. في المذاهب الاربعة على اننا نفقة الاقارب التي تجب على البالغ الغني تجب ايضا على الصغير الغني - 00:31:02
وانه لا فرق بينه وبين الكبير البلاغ لانها صلة عندهم تشبه المؤن حيث تجب على الغني بكفاية اقاربه المحتاجين. والصبي اهل الوجوب المؤن عليه لان المقصود منها سد حاجة المحتاجين بالمال فالنيابة فيها ممكنة وهذا لا اشكال - 00:31:17
يؤخذ من ماله الولي يأخذ من ماله وينفق بالمعروف على من تلزمه نفقته اذا كان الصبي غنيا. لكن الان دية القتل الخطأ على من على العاقبة وليست على القاتل طيب العاقلة فيهم اطفال اغنياء - 00:31:34
هل يؤخذ من اموالهم ايضا؟ في الدية؟ الجواب لا باتفاق المذاهب الاربعة انه لا يؤخذ فيما يتعلق بالمعاملات نحن قلنا ان هذا الصبي في قضايا كثيرة لابد فيه من اشراف الولي ومن اذنه. يعني معناها انه محجور عليه - 00:31:53
للصغر متى يفك الحجر عنه اشرت بالامس الى انه لابد من امرين حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا. حسن التصرف في المال ولا يشترط الاستقامة في الدين وان اشترطها بعض اهل العلم لانه لو كان كذلك لبقي اكثر الناس - 00:32:19
فحجر عليهم. لكن لو انه بلغ ولم يحصل منه نضج وحسن التصرف في المال. فهنا يأتي حجر اخر يستمر الحجر لكن يسمى حجر صفة واضح؟ ذاك حجر صغر وهذا حجر سفه قد يصل الى الخمسين - 00:32:38
ولا يحسن التصرف فهذا يحجر عليه وبعض الناس يكون كالمعتوه يعني بعضهم يكون عنده يعني نسأل الله العافية للجميع يكون عنده نوع من الخلل والنقص في عقله قد لا يكون مجنون تماما يعمل بوظيفة وكذا لكنه لا يوضع في يده مال - 00:32:55
متوا هذا يحجر عليه يطلع المال عند يمكن يطلع المال عند زوجته هي اللي تصرف عليه لان لو اعطيته مئة او الف او عشرة الاف ذهب ولم يرجع منها بشيء - 00:33:16
وبعضهم معتوه هكذا وهذا ايضا قد يوجد عند بعض الناس اللي عندهم فصام عقلي اللي يسميه بعض الناس فصام في الشخصية فتجده مع اكل الادوية الا انه مثل الطفل لربما ترى هيئته شكله انسان ما شاء الله - 00:33:28
فاذا تكلم مثل الطفل تماما فمثل هذا كثير من هؤلاء يعطى المال فيضيعه تعطيه قليل او كثير ما يرجع منه شيء. فهذا حجر سفه اذا الرشد هو الحد الذي يدفع له فيه المال والمقصود به على الراجح البلوغ وحسن التصرف - 00:33:45
في المنهج وبناء على ذلك ينفك عن الحجر ولا يحتاج هذا الى القاضي ليفك عنه الحجر ولا غير ذلك مجرد ان الولي رأى ان هذا الانسان صار رشيدا يعطيه المال - 00:34:09
ولا يحتاج فيه الى اكثر من ذلك على الارجح على الارجح والمسألة ليست محل اتفاق والله اعلم. القسم الخامس في ابواب متنوعة الابواب المتفرقة ابدأ بالايمان والنذور. الان هذا الصغير وهذه احيانا توجد عند بعض الصغار ويثبت وجوده احيانا يقول عليه نذر - 00:34:21
اذا نجحت ان اذهب الى العمرة وتعال من يوديه للعمرة عليه نظر الاخ علي نذر اذا نجحت ان اتصدق بخمس مئة فهل يلزم وهكذا اليمين يحلف لمن هل تنعقد هذه اليمين - 00:34:44
والنذر اما غير المميز فكما سبق لا عبرة بما يصدر منه لكن كلامه المميز الذي عليه الجمهور ان يمينه غير منعقدة ولا نذر وانه لو حنث ولو بعد البلوغ لم تلزمه الكفارة يعني حلف ان لا يكلم فلانا وعمره عشر سنوات ثم - 00:35:04
ما هو يوم صار عمره خمسطعش سنة عبرة بن سدرة منه قبل البلوغ من اليمين. لا لا عبرة بذلك وهذا عليه عامة اهل العلم وهو الاقرب والله تعالى اعلم لكن ليس معنى ذلك ان يترك يحلف ينذر. هذه قضايا شرعية. ولهذا جاء عن ابراهيم النخعي رحمه الله انه كانوا يؤدبون الصبيان على الحلف - 00:35:28
يضربونهم يؤدبونهم ليش؟ لانه تجدون مثل هذا في الكلام على كتاب التوحيد باب ما جاء في كثرة الحلف لماذا؟ لانه فيه نوع ابتذال وامتهان باسم الله عز وجل بعد ايه - 00:35:48
لا يتفق مع تعظيم الله تبارك وتعالى يعلمه كل ما قال كلمة قال والله لكن لا ينعقد يمينه وهذا ليس محل اتفاق. فمن اهل العلم من قال انها تنعقد يمين مميز وبه قال - 00:36:03
جماعة قليلة من اهل العلم بعض اهل العلم مثل طاووس يقول انها معلقة فانحنث بعد البلوغ لزمته الكفارة اما الجمهور فيحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم ام ثلاثة - 00:36:19
انتهينا من موضوع اليمين اذا لا تنعقد يمينه ولا يقع منه النذر. ننتقل الامر الثاني وهو ما يتعلق بالادب واللباس والزنا من الادب من القضايا المتعلقة بالادب الاستئذان فالجمهور يقولون يجب - 00:36:38
امر الصغير المميز بالاستئذان المعروف ان غير المميز لا به فيدخل ويخرج لانه لا لا يفهم العورات ولا يدرك اما المميز فيؤمر بالاستئذان قبل الدخول في الاوقات الثلاثة التي هي مظنة - 00:36:54
كشف العورات كما قال الله عز وجل يستأذنكم الذين ملكت ايمانكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم الى اخر الاية هذه اوقات ما ظن الناس يضعون فيها الثياب ويتخففون فقد يقع منهم على ما يكرهون يقع نظره وعلى ما يكرهون - 00:37:10
ايرة واما ما عدا ذلك من الاوقات فلا بأس ان يدخل ويخرج هذا الصبي من غير استئذان لكن يحسن تعويده على ذلك لكن قد يشك لان الصغير يخالط الناس كثيرا - 00:37:28
فهو من جملة الطوافين وعلى كل حال مسألة دخول الصبي واستئذان الصبي وكذا هذا ادب ينبغي ان ينبه عليه ويعلم ذلك لكن كلام في الوجوب. ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن هذه الاية - 00:37:44
اية الاستئذان؟ فقال ان الله حليم رحيم بالمؤمنين يحب الستر. وكان الناس ليس لبيوتهم سطور ولا حجال. البيوت ما عليها لا ابواب ولا سطور فاذا دخل من غير استئذان يرى - 00:38:05
كل شيء في البيت يقول فربما دخل الخادم او الولد او يتيمه او يتيمة الرجل والرجل على اهله فامرهم الله بالاستئذان في تلك العورات فجاءهم الله بالستور خير فلم ارى احدا يعمل بهذه الاية يعني كانه يرى ان العلة - 00:38:19
قد انتفت لانه صار في ابواب صار في سطور يدخل الولد فاذا كان الانسان في حالة لا يرى الناس فيها يكون قد اغلق الباب هكذا قال ابن عباس والجمهور على انه يجب الاستئذان في هذه الاوقات الثلاثة - 00:38:36
ابن عباس كأنه يعني يوجه ذلك الى ان الحكم يدور مع علته وان العلة التي تخوف من الضرر بسبب عدم استئذان قد زالت هل يدخل الصغير على النساء او لا؟ اما غير المميز فلا اشكال - 00:38:51
الكلام في المميز. كثير من الناس يظنون ان القضية مرتبطة بموضوع البلوغ. بلاغ ولا ما بلغ؟ نتغطى عنه ولا ما نتغطى؟ لا لا القضية ما تتعلق بالبلوغ والله ما ذكر البلوغ. الله عز وجل قال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. والعلماء اختلفوا في معنى لم يظهروا على عورات النساء. ما المراد به - 00:39:07
ابن كثير رحمه الله يفسر الاية يقول يعني لصغرهم لا يفهمون احوال النساء وعورتهم من كلامهن الرخيم وتعطفهن في المشية وحركاتهن وسكناتهن. بمعنى خلاصة كلام ابن كثير الذين لم يظهروا على عورات النساء معناها - 00:39:27
انه لا يتفطن بمفاتن النساء باختصار طافئ ما يدرك هذه المسألة واضح وبعض اهل العلم فسرها قال لم يظهروا على عورات النساء لم يكشفوا عن عوراتهن لجماعهن. وهذا فيه قرابة - 00:39:44
وبعيد لم يظهروا على عورات النساء فالاقرب والله اعلم هو ما ذكره ابن كثير وذكر جماعة من السلف. فالضابط في هذه المسألة في دخول الصبي واحتجاب المرأة منه هو هل يتفطن هذا الصغير لعورات النساء - 00:40:00
ولا يتفطن هذا هذا السؤال طيب اذا كان يتفطن والولد يطالع وينظر نظراته غير عادية. فهذا ينبغي ان يحتجب منه ولو كان ابن سبع سنين ولا يدخل على النساء وفي وقتنا هذا اصبح هذا الامر اكثر - 00:40:13
خطورة لماذا؟ لان الصغار للاسف الشديد تجد فيه حتى في المدارس الابتدائية فما نسمع من اه الاساتذة والمعلمين ومن المدراء في كثير من الاحيان صغار يتداولون شرائح جوال في المدارس ومقاطع بلوتوث واشياء يرون اشياء لا يعرفها اباؤهم وامهاتهم - 00:40:31
بامور المعاشرة والوقاع والفواحش ولو مشاهد واشياء يعني هائلة فمثل هذا الولد اذا خرج ما بين عينيه الا ذلك المنظر فكل ما شاف امرأة كأنها عارية امامه هذا خطير فاذا كان الولد بهالمثابة صاحب نظرات ويعرف ويشاهد ويدخل مواقع في الانترنت او عنده جهاز يرى فيه مقاطع من هذا يقول هذا يحتجب منه - 00:40:51
هذا الولد لا يترك هكذا يدخل ويخرج احتجبوا منه لا تدخل على النساء واضح فليست المسألة مرتبطة بالبلوغ ولهذا تجد بعض الناس الولد عمره اربعطعشر سنة يقولون ما بلغ ويدخل عند النساء - 00:41:16
وهو لربما اخطر من كثير من البالغين لعل هذا واظح فهذه يحتاج الناس ينبهون عليها لان الغفلة فيها والجهل كثير. يظنون ان البلوغ هو الحل. نحن لم يذكر البلوغ في ذلك. هذا بالنسبة للتأديب والاستئذان - 00:41:32
نأتي لقضية اللباس والزنا. ساتحدث ان شاء الله في الكلام على وهو ما يتعلق بتربية الاطفال. درس اخر ما له علاقة. ساتحدث عن قضية اللباس من ناحية التربية. وما الذي يسوء؟ وما الذي - 00:41:47
بما يسر لكن الكلام في الاحكام الفقهية اللباس والزينة. هل تثقب اذن البنت او لا الجواب لا اشكال في هذا نعم في ايلام في خرق للاذن نقول هذا يسير ويذهب - 00:42:00
المه ونحو ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى يوم العيد وفيه ثم اتى النساء ومعه بلال فامرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي قرطها - 00:42:16
والقرط هو الحلي الذي يوضع في الاذن فدل على انهم كانوا يخرقون الاذان ويضعون هذه الاقراط ولهذا قال ابن القيم رحمه الله يجوز ان تثقب اذان البنات وقد نص عليه الامام احمد - 00:42:29
لكنه نص على كراهته في حق الصبي لانه ليس محلا الحلية اما البنت فهي بحاجة الى الزينة او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وهذا في فتاوى الشيخ ابن عثيمين ما حكم ثقب اذن البنت او انفها؟ من اجل الزينة. الانف يوضع فيه يسمونه ايش - 00:42:44
زمان هكذا يسميه العمة. توضع فيه حلية. هذا كان موجود قديما عندنا. ولا زال موجودا في بعض البيئات فيقول في الجواب الصحيح ان ثقب الاذن لا بأس به. لان هذا من المقاصد التي يتوصل بها الى التحلي المباح - 00:43:04
وقد ثبت ان نساء الصحابة كان لهن اخراس يلبسنها في اذانهن. وهذا التعذيب تعذيب بسيط واذا ثقب في حال الصغر صار برؤه سريعا. اما ثقب الانف فهو يقول انا لا اذكر فيه لاهل العلم كلام لكنه يقول فيه نوع من المثلى والتشويه للخلقة فيما نرى وغيرنا يرى غير ذلك فالشاهد يقول انه يراعى فيه - 00:43:20
فاذا كان من عادتهم وضع هذا فلا اشكال والا يستغنى عنه هذا خلاصة الفتوى. سئل عن الوشم اذا وشمته وهي صغيرة. ماذا تفعل؟ هل عليها اثم؟ فذكر انه محرم وانه من الكبائر. لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:43:40
على الواشمة والمستوشمة ثم ذكر انها اذا وشمت الصغيرة ولا تستطيع منع نفسها عن الوشم فلا حرج عليها. وانما الاثم على من فعل بها ذلك. ولكن تزيله اذا امكن بعد - 00:43:52
ذلك اذا لم يكن هناك ظرر والان اظن عمليات التجميل عيادات الخاصة بهذا يزيلون الوشم. وسئل ما حكم الباس الصبي الثياب التي فيها الصور لذوات الارواح بعض الناس يقول هذا صغير فالجواب يقول اهل العلم انه يحرم لباس الصبي ما يحرم ان يلبس الكبير. وما كان فيه الصور فالباسه الكبير حرام - 00:44:02
يكون الباسه الصغير حراما ايضا وهو كذلك والسؤال ايضا كثر عرض الصور الى اخره فيقولون ان الالبسة صار عليها صور ممثلين الى اخره واحيانا هناك صور مجسمة في الالعاب ونحو ذلك - 00:44:22
يقول اطلعت لفظيلتكم جريدة المسلمون. فتوى مفادها ان التصوير المجسم هو الحرام. وغير ذلك فلا. لاحظوا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. اللي الناس يحتجون كلامه الان وتوسعوا في التصوير جدا وصاروا يصورون بمناسبة وبدون مناسبة. يقول الشيخ ابن عثيمين يقول يجوز. اسمعوا الفتوى. يقول الجواب من نسب الينا ان المحرم من - 00:44:36
الصور هو المجسم وان غير ذلك حرام فقد كذب علينا. ونحن نرى انه لا يجوز لبس ما فيه صورة سواء كان من لباس الصغار او من لباس الكبار. وانه لا يجوز اقتناء الصور - 00:44:56
ذكرى او غيرها الا ما دعت الضرورة اليه او الحاجة مثل التابعية والرخصة. هذي فتوى الشيخ والان الناس عندهم البومات ويقولون ما فيها شيء. الشيخ يقول تجوز. وهو في الحرم يصور - 00:45:06
ويصورون في كل مكان فيحتجون بفتوى الشيخ رحمه الله. وسئل هذا السؤال. بعض النساء هداهن الله يلبسن بناتهن الصغيرات ثيابا تكشف عن واذا نصحنا هؤلاء الامهات قلنا نحن كنا نلبس ذلك من قبل ولن يضرنا ذلك. هو الواقع ضرهم لذلك اذا ذهبوا الى صلاة الافراح تعروا. هذولا الكبيرات - 00:45:19
ليه؟ لانها تعودت على هذا من الصغر هي تقول ما ضرنا؟ الجواب ارى انه لا ينبغي للانسان ان يلبس ابنته هذا لباس وهي صغيرة لانها اذا اعتادته بقيت عليه وهان عليها امره - 00:45:39
اما لو تعودت الحشمة من صغرها بقيت على تلك الحال في كبرها ثم وجه نصيحة لنساء ان يعوذن بناتهن حشمة والحياء واللباس الساتر وما الى ذلك وهذا يقول اخي يلبس ابنته خمارا عمرها اربع سنوات. ويقول من شب على شيء شاب عليه. لاحظ هذا الان في الطرف - 00:45:51
الاخر يغطي وجه البنت ام اربع سنوات طبعا دي المصلحة بقى فكان في الجواب الطفلة الصغيرة ليس لعورتها حكم ولا يجب عليها ستر وجهها ورقبتها. اه يدها ورجليها ولا ينبغي الزام الطفل بذلك. لكن اذا بلغت - 00:46:10
بنتحدى ان تتعلق به نفوس الرجال وشهواتهم فانها تحتاج دفعا للفتنة والشر. ويختلف هذا باختلاف النساء. فان من هنا من تكون سريعة النمو جيدة الشباب. ومنهن من تكون انتقل الى ايظا الالعاب - 00:46:27
العاق الصغار. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كنت العب بالبنات. عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب. يلعبن معي فكان رسول الله الله عليه وسلم اذا دخل يتقمعن منه فيسربهن الي فيلعبن معي. وفي حديثها ايضا قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة - 00:46:40
تبوك او خيبر وذكرت انه في مكان في سهوة ستر فهبت ريح فكشفت ناحيته عن بنات لعائشة رضي الله تعالى عنها لعب فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحا من رقاب. فقال ما هذا الذي ارى وسطهم؟ قالت فرسي - 00:47:00
قال وما هذا الذي عليه؟ قالت جناحان. قال فرس له جناحان. قالت اما سمعت ان لسليمان خيرا لها اجنحة؟ قالت فظحك حتى رأيت نواجذه. الان هذا الحديث يدل على يدل على شيئين يدل على انه يجوز لعب البنات - 00:47:20
ألعاب بنات لأنها تتعلم الأمومة بها والأمر الثاني أنه يجوز لها أن تقتني أيضا غير البنات حيوانات لاحظتم لأن هذا فرس وله اجنحة فدل ذلك على جوازه والله اعلم الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول بانه استدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من اجل لعب البنات بهم وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ - 00:47:34
الصور وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور. وانهم اجازوا بيع لعب البنات للبنات بتدريبهن من صغرهن على امور البيوت والامومة هذه فتاوى في فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل عن العرايس المصنوعة من القطن ولها يد رأسه الى اخره تلك الصور التي قريبة - 00:47:59
من الواقع اللي تتكلم وتبكي وتصيح ولها عيون مفصلة اجاب قال اما الذي لا يوجد فيه تخطيط كامل وانما يوجد فيه شيء من الاعضاء والرأس ولكن لم تتبين فيه الخلقة فهذا لا شك في جوازه. وانه من جنس البنات التي كانت عائشة تلعب بهم - 00:48:20
اما اذا كان كامل الخلقة كانما نشاهد انسانا ولا سيما ان كان له حركة او صوت فان في نفسه من جواز هذه شيئا. لانه يضاهي والله تماما والظاهر ان اللعب التي كانت عائشة تلعب بهم ليست على هذا الوصف فاجتنابها اولى. ولكني لا اقطع بالتحريم نظرا لان الصغار - 00:48:37
يرخص لهم ما لا يرخص للكبار في مثل هذه الامور. فان الصغير مجهول على حب اللعب والتسلي. وليس مكلفا بشيء من العبادات حتى نقول ان وقته يضيع عليه لهوا وعبثا - 00:48:57
واذا اراد الانسان الاحتياط في مثل هذا فليقطع الرأس او يحميه على النار حتى يليه ثم يضغطه حتى تزول معالمه. على كل حال آآ لعب البنات اقرب والله اعلم انها جائزة بجميع انواعها. ما لم يكن ذلك - 00:49:07
فيه منكر اخر مثل ان تكون امرأة صورة امرأة عاهرة او ممثلة او نحو ذلك يتربى البنات على التعلق بها او فهذا لا يجوز واذا اراد الانسان ان يحتاط فانه يترك مكان فيها تفاصيل - 00:49:20
اه دقيقة وهذا ايضا اه سؤال هل هناك فرق بين اي يصنع الاطفال تلك اللعب وبين ان نصنعها نحن لهم؟ او نشتريها لهم؟ الجواب انا ارى ان صنعها على وجه يضاهي خلق الله - 00:49:34
حرام لاحظوا فرق بين اقتنائها وبين صنعها لان هذا من التصوير الذي لا شك في تحريمه ولكن اذا جاءنا من النصارى او غيرهم من غير المسلمين فان اقتنائها كما قلت اولا. لكن بالنسبة للشراء بدلا من ان نشتريها ينبغي ان نشتري - 00:49:46
جلست فيها الصور كالدراجات او السيارات او الرافعات وما شابه اما مسألة القطن والذي ما تبين له صورة على الرغم من ما هنالك من انه من انه اعضاء ورأس ورقبة - 00:50:00
ولكن ليس فيها عيون ولا انف مما اه فما فيه بأس لان هذا لا يضاهي خلق الله وفي فتوى ايضا ما حكم صنع ما يشبه هذه العرائس من مادة الصلصال ثم عجنها؟ الجواب كل من صنع شيئا يضاهي خلق الله فهو داخل في الحديث - 00:50:10
وهو لعن النبي صلى الله عليه وسلم للمصورين. وقوله اشد الناس عذابا يوم القيامة. لكن كما قلت اذا لم تكن الصورة واضحة ليس فيها عين ولا انف ولا فم ولا اصابع فهذا ليست صورة كاملة ولا مضاهية لخلق الله - 00:50:25
وسئل ما حكم شراء الحيوانات المصنوعة من المطاط؟ كالعاب الاطفال الجواب استعمال الصور الكاملة محظور شرعا اما لعب الاطفال فالاولى تشويهها. اذا كانت مع الطفل ولكن عدم شرائها اولى. طبعا الكلام كله في لعب البنات. اما الولد - 00:50:39
في فتاوى اللجنة الدائمة ما حكم هذه اللعبة التي ظهرت في الاسواق؟ سئل عن اللي يسمونه الصغار الفريرة تعرفون؟ اذا كان فيها تماثيل صور لاعبين يعني مو مجرد قطع. اذا فيها صورة لاعبين - 00:50:53
الجواب اذا كان حال هذه اللعبة ما ذكر من وجود تماثيل بالمنضدة التي يلعب عليها وايضا يقولون يدفع المغلوب اجرة استعمال اللعبة لصاحبها يقولون فهذه محرمة وذكروا امورا. الاول ان الاشتغال بهذه اللعبة من اللهو الذي يقطع على اللاعب بها فراغه ويضيع عليه الكثير من مصالح دينه ودنياه. الى - 00:51:08
اما ذكر ثانيا صنع التماثيل والصور واقتناؤها من كبائر الذنوب بالاحاديث الصحيحة ثالثا دفع المغلوب اجرة استعمال اللعبة محرم بانه اسراف واضاعة للمال بانفاقه في لعب ولهو وايجار اللعبة عقد باطل وكسب صاحبها منها سحت - 00:51:28
واكل للباطل فهذا يقوله من القمار هذي لعبة الفريرة اللي فيها صور مجسمة. ثالثا يعني بعد ما انتهينا الان من اللباس والزينة من الابواب المتنوعة ننتقل الى الميراث انا تكلمت على مسألة الميراث من قبل لكن هنا مسألة ولو اني الحقتها بذاك كان احسن. لو جنى الصغير جناية - 00:51:43
لو جنى قتل قتل مورثه هل يمنع من الميراث؟ لان القاتل لا يرث لكن هذا طفل صغير غير مكلف فالمالكية والشافعية والحنابلة يقولون ان الصبي اذا قتل مورثه وتحققت فيه شروط القتل المانع من الميراث عند من يشترط شروطا فانه لا يرث - 00:52:04
يقولون لا يأس. ننتقل لامر رابع وهو جناية الصغير اذا جنى جناية عندنا الصغير غير المميز وهذا لا تطبق عليه لا عقوبة لا تطبق عليه عقوبة اصلا لانه لا عبرة بما يصدر منه الثاني الصبي - 00:52:24
هذا لا تطبق عليه لا الحدود ولا القصاص. لكن يؤدب على ما ارتكب بما يتناسب مع سنه. بالتوبيخ او الضرب غير المبرح لكن لو كانت جنايته من باب الاتلاف اتلف اموالا لاخرين - 00:52:41
فانه يجب عليه ضمان ما اتلفه من ما له. لو قتل انسان خطأ فتجب الدية في ماله هكذا قال بعض اهل العلم فالمذاهب الاربعة متفقة على ان الصبي مؤاخذ بافعاله - 00:53:02
في باب الاتلاف فيضمن ما اتلفه من مال لان هذا من باب خطاب الوضع وليس من باب خطاب التكليف هناك مسائل على كل حال يستثنيها بعض اهل العلم يقولون مثلا لو انه تلف في يده او اتلف - 00:53:22
شيئا اقترضه من رشيد الانسان كبير اقبضه اياه او وديعة اعطاها لهذا الصغير فهو الذي سلطه عليه وهذا الصغير ليس باهل لان يعطى الوديعة ليحفظها ولا لان اعطاه هذي الوديعة - 00:53:47
ضيعها ذهب وتركها واقف في السوق جاه واحد وقال له انا شاري هذي البظايع خلها عندك يا ولدي لين اجي. الصغير راح وتركه فهو الذي مفرط كبير هذا الذي اودعه او اقرظه قال انا بعطيه قرض - 00:54:08
والذي خمسة الاف هي الاجازة علشان تذهب تلعب فيها سلف قال له عطني سلف تفضل هذي خمسة الاف نقول انتم مفرط وانت المضيع لماذا تمكنه من ذلك تعطيه؟ وتسلطه على هذا المال - 00:54:23
لكن انقبضه من صبي مثله فان كان من غير اذن الوليين المقرض والمقترض يقولون فانه يضمن كل واحد منهما ما قبضه من الاخر لانه اتلاف بغير حق وان كان القبض والاقبال باذن الوليين فالضمان عليهما. لانهما هما اللذان - 00:54:37
سلط الصبيين على المال فهذا تفريط منهما العقوبات يجعلونها على ثلاثة انواع عقوبات حق خالص لله تعالى مثل حد الزنا والسرقة والمسكر فهذه لا تطبق على الصايد عقوبات السمع فيها حق الله وحق - 00:54:57
العبد لكن حق العبد غالب مثل القصاص فهذه لا تطبق على الصغير. عقوبات السمع فيها حق الله وحق العبد لكن حق الله تبارك وتعالى غالب وهذا حد القذف على خلاف في ذلك فهذا لا يطبق - 00:55:18
عليهم فالمذاهب الاربعة يقولون الصبي ليس باهل لان تطبق عليه هذه العقوبات طيب اذا ارتد اشرت في اول هذه الدروس اذا انا غير المميز لا عبرة بما يصدر عنه لكن اذا صدرت منه ردة وهو مميز من عمره عشر سنوات - 00:55:38
فالعلماء مختلفون في ذلك فابو حنيفة ومحمد بن الحسن يقولون ان ردته معتبرة وهو مذهب الحنابلة ايضا والمعتمد عند المالكية. يقول اذا ارتد الصبي المميز فانه لا يرث ولا يورث - 00:55:59
ولا يغسل ويفسخ نكاحه من زوجته المسلمة لكنه لا يقام عليه حد الردة لانه ليس باهل لكن يكون خرج من الاسلام فاذا بلغت استفيد فان تاب والا قتل يكون فيكون بهذا كالذي ارتد وهو بالغ - 00:56:14
اما عند الشافعية وابي يوسف وزفر من الحنفية يقولون لا تعتبر ردته وهذه رواية عن الامام احمد والاقرب الله تعالى اعلم ان الصبي المميز الذي يفهم ويدرك ويعقل اذا ارتد عن الاسلام ان ردته - 00:56:33
تقع لكن لا يقام عليه حد الردة لانه ليس باهل وهذا في فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يسأل يقول لما كان في الرابعة عشر من عمره كان يسرق اموالا من صديقه لابيه يأتي من دولة اخرى فيأخذ بتلك العملة - 00:56:49
ثم يذهب الى الصرافين ويصرف ثم فيقول انا نادم الان ماذا اصنع؟ فالجواب يجب عليك ان تردها الى صاحبها باي طريق يوصلها اليه وليس لك التصرف فيها الان هو كبير كان يسرق قبل البلوغ - 00:57:07
ننتقل للامر الخامس وهو الجناية على الصغير نبدأ بالجناية على الجنين اذا كان هذا في بطن امه من يتعدى على الجنين في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا - 00:57:20
فرمت احداهما الاخرى بحجر فاصاب بطنها وهي حامل فقتلت ولدها الذي في بطنها فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى الندية ما في بطنها غرة عبد او امة. بمعنى ان ذلك يقدر بخمس من الابل - 00:57:38
يعني عشر ديت الام يعني لو قلنا الدية الان كم تبلغ الدية مية وعشرين الف. المرأة نصف بيد الرجل. يعني ستين. الف. عشر الستين كم؟ ستة الاف. فلو ان احدا تسبب في - 00:57:55
اسقاط الحمل طبعا بشرط ان يكون قد كما سيأتي خرج منها صورة انسان ما هو في نطفة او العلقة على تفاصيل على كل حال فانه يكون عليه الدية عشر دية الام. فاذا كانت هي التي اسقطته - 00:58:11
فانها تكون للاب. يعني للزوج لزوجها لاب لوالدها هذا الجنين. فاذا كان الاب هو الذي اسقطه فانه يكون لها و للوارثين الاب الان حجب من الميراث بجنايته فيعطى اولى رجل - 00:58:32
ذكر يعني يقول باقي لاولى رجل ذكر الا ان يتنازلوا طبعا وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه انه استشارهم في املاس المرأة يعني اسقاط قبل التمام فقال المغيرة قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة عبد او امة - 00:58:50
فاتفق اهل العلم على ان دية الجنين هي الغرة. سواء كان الجنين ذكرا او انثى. ما نقول والله اذا كانت بنت اللي سقطت ثلاثة الاف ريال واذا هو ذكر ستة الاف لا سواء لا فرق. وسواء كان خلقه كامل الاعضاء ام ناقص - 00:59:10
او مضغ تصور فيها خلق انسان فهذا بالاجماع وتكون للوارثين الحنابلة يرون انه اذا سقط لستة اشهر فصاعدا ففيه دية كاملة ها اي كأنه تني عليه بعد الولادة باعتبار انه لمن كان له ستة اشهر - 00:59:28
فانه يمكن ان يولد ويعيش فيرون مثل هذا يمكن ان يستقل في الحياة في الخارج خارج بطن الامة. فيرون في دية كاملة وعلى كل حال الجاني ليس له شيء من هذه الدية - 00:59:49
لكن اذا القت لحما لم يتبين في خلق انسان فليس فيه الدية لكن ان قال اهل الخبرة ان في بداية خلق انسان صورة في تخطيط يسير في بداية هو بداية خلق انسان قال اهل الخبرة ذلك - 01:00:07
فالحنابلة يرون انه فيه غرة ولهذا قال بالاجماع لا يجوز اسقاط الجنين بعد نق روح. هذا بالاجماع. حتى لو قال الجنين مشوه الجنين يمكن يكون الجنين نقول ما في لا يجوز ان يسقط ولد زنا ما يجوز ان يسقط هذي جناية على نفس نفخت فيه الروح لكن الكلام فيما كان قبل نفخ - 01:00:21
الروح واسقاطه في الاربعين اسهل. حينما كان نطفه فان لم يكن ففي العلقة لكنه اذا صور بصورة انسان في مرحلة مضغة فعندئذ هذا يكون فيه اديها وعلى تفاصيل في ذلك هل يجوز اسقاطه اذا خشي على الام او لا - 01:00:45
والشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله يقول بان المرأة اذا اسقطت في هذه المرحلة يعني مرحلة المضغة اللي هو الطور الثالث فلهذا اربع حالات الاولى ان يكون ظهر في تلك المضغة شيء من صورة الانسان رجل الرأس او نحو ذلك فهذا تنقضي به العدة الان هذه متوفى عنها زوجها مثلا او او مطلقة - 01:01:09
واسقطته وفي صورة انسان اللي سقط. هذي تنقضي به العدة خلاص تعتبر اسقطت حملها وضعت حملها وتلزم فيه الغرة. يقول هذا لا خلاف فيه بين من يعتد به من اهل العلم - 01:01:28
الحالة الثانية ان تكون المضغة لم يتبين فيها شيء من خلق الانسان ما لها رأس ما لها يد لكن شهدت ثقات من القوابل ويمكن نقول تقرير طبي انهن اطلعن فيها على تخطيط وتصوير خفي. يقول الاظهر في هذه الحالة ان حكمها كحكم التي قبلها - 01:01:42
لانه قد تبين بشهادة اهل المعرفة ان تلك المضغة جنين في صورة تخطيط خفية الحالة الثالثة ان تكون تلك المضغة ليس فيها تخطيط ولا تصوير ظاهر ولا خفي. ولكن شهد ثقاته من القوابل انها مبدأ - 01:02:00
خلق ادمي هذي فيها خلاف كثير بين اهل العلم فمنهم من يقول هذي لا تعتبر ولا تنقظي بها العدة ولا تجب فيها غرة على من تسبب او مباشرة وابن قدامة رحمه الله يقول هذا هو ظاهر كلام الخرق والشافعي وظاهر ما نقله الاثرم عن الامام احمد رحمه الله وظاهر كلام الحسن والشعبي وسائر من - 01:02:16
ان يتبين فيه شيء من خلق الانسان لانه لم يتبين فيه شيء من خلق الادمي فاشبه النطفة والعلاقة قطعة لحم ما فيها اي تشكيل ولا تخطيط ولا تصوير فلا عبرة بها - 01:02:40
وبعض اهل العلم يقول تنقضي بها العدة. وتجب فيها الغرة وهي رواية عن الامام احمد الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله يرجح انه اذا شهد فئات من القوابل العارفات بان تلك المضغة مبدأ خلق جنين ولو لم يكن فيها اي تصوير لادمي - 01:02:54
يقولون لو بقيت لتخلقت انسانا يقول انها تنقضي بها العدة وتصير بذلك تجد الغرة على الجاني. الحالة الرابعة ان تكون المضغة ليس فيها لا تخطيط ولا تصوير ولا تشكيل ولا مبدأ خلق انساني ما شهدوا بهذا فهذه كحكم العلاقة لا تنقضي بها العدة - 01:03:10
ولا يثبت بها غرة على من اسقطها. على كل حال يبقى الصلاة عليه وتكفينه واشرت الى هذه القضية فيما يسقط. اما من تم له اربعة اشهر نفخت فيه الروح فانه يصلى عليه ويكفن ويغسل ويدفن في مقابر المسلمين. وما قبل ذلك - 01:03:28
فان كان في تصوير خلق انسان يفهم في مكان نظيف او نحو هذا. واظن ان بعض المستشفيات يجمعونهم مجموعة ويضعونهم في المقبرة يدفنونهم بقبر اظنهم يفعلون هذا في بعض المستشفيات - 01:03:43
اما الذي ليس فيه اي تصوير ولا تشكيل فانه يرمى واضح على الاقل ليس فيها تصوير. طيب اذا ماتت الام والجنين في البطن؟ هل يشق البطن؟ فيستخرج او لا؟ الذي عليه عامة اهل العلم انه يشق البطن - 01:03:56
والاولون يعني العلماء قديما يقولون ان شق البطن طولا. هم ينظرون الى ناحية المثنى ومصلحة المرأة ايضا لكن الان هذه القضية اصبحت سهلة ليس فيها مثلى الان اظنه يشق عرظا ولا لا في العمليات القيصرية - 01:04:10
يشق يستخرج ويخاط البطن ولا يحصل بهذا اي اشكال فلا اشكال فيه. الامام احمد رحمه الله يقول لا يشق وانما يستخرجه القوابل. يعني عن طريق الفرج تدخل يدها وتخرج الصمي لكن هذا خطر على الصبي قد يتمزق قد يموت قد يخنق فلذلك لا بأس ان يشق البطن بلا اشكال ولا تردد - 01:04:30
بشق البطن مستخرج الجنين. والله عز وجل يقول ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. طيب الجناية على الطفل غير الجنين طفل صغير الان في حديث ابن عباس في جوابه لنجدة الحروري قال وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان - 01:04:52
حديث ابن عمر ان امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة فانكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. ولهذا نقل النووي رحمه الله الاجماع على العمل - 01:05:14
بهذه الاحاديث وتحريم قتل النساء والصبيان اذا لم يقاتلوا. فان قاتلوا طيب الجمهور على انهم يقتلون ذكر الحافظ نقل الاجماع ايضا على منع قصدهم بالقتل وجاء من حديث بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امر اميرا على جيش او سرية اوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا - 01:05:25
وبسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله قال اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا عند ذلك آآ يمكن ان يقتلوا لكن لا يقصدون ابتداء - 01:05:49
ولهذا جاء في تبييتهم ليلا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل له معهم الصبيان وكذا؟ قال هم منهم وفي حديث عطية القرضي الذي ذكرته في اول هذه المجالس كنت من سبي بني قريظة فكانوا ينظرون فمن انبت قتل ومن لم ينبت لم يقتل. فكنت في من لم يمت - 01:06:04
ولهذا كما سبق ان الانبات يعتبر علامة من علامات البلوغ. وهذه فتاوى هذه فتوى للشيخ محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله اه وهي فتاوى نحتاج اليها اه يسأل الناس عنها كثيرا - 01:06:23
هذه امرأة خرجت ذات يوم لزيارة بعض صديقاتها بعد صلاة العصر الشاهد خلاصة السؤال الطويل انه في حفريات مجاري اعزكم الله في قريب من البيت عند بيت الجيران الصبي هذا الولد صغير يبلغ من العمر قرابة اربع - 01:06:39
سنوات متعود يخرج للشارع مع اخوانه عمال الحفريات موجودون فالذي حصل انه سقط في احدى هذه الحفر ومات مباشرة. تسأل تقول هل انا مفرطة؟ هل علي شيء الجواب ما دام ان الام لم تفرط ولم تخرجه وحده الى الشارع والمجاري محفورة فانه لا شيء عليها لان هذا مما جرت به العادة. ان المرأة تخرج لحاجتها وولدها في البيت - 01:06:53
واما اذا كانت مفرطة فاخرجته الى الشارع وليس لديه من اخوانه من يحفظه من هذه المجاري والذين هم اكبر منه فانها بذلك تكون مفرطة وعليها صيام شهرين متتابعين انه يجب على من يرعاه ان يحفظه - 01:07:18
الى اخره اه طبعا هي ضابط المسألة بتفريط تبقى بعض الصور فيها تردد هل فيها تفريط او ليس فيها تفريط؟ احيانا يترك الامر لها. يقول انت ادرى. وهذا ايضا رجل يسأل يقول ابتليت - 01:07:31
في هذه الحياة انت بان تسببت في حادث نتج عنها دهس ولدي حتى الوفاة. فالجواب اذا كان هذا الذي القى بنفسه بين يدي السيارة مع كون ابيه يمشي مشيا معتادا - 01:07:42
ولم يتمكن من ايقاف السيارة فليس على ابيه ضمان ولا كفارة. اما اذا كان هذا من تصرف الاب فعليه يعني تفريطه. فعليه الدية كفارة عليه الدية والمعروف ان دية الخطأ تكون على العاقلة. لكن لمن تكون للام ولاخوانه ان كان له اخوان او لاعمامه او لبني عمه. اما الكفارة - 01:07:52
فتلزمه وهي شهران متتابعان طبعا عتق رقبة لكن لا يوجد فذكر الصيام فان لم يستطع فلا شيء عليه اطلاقا يعني من الصيام وهذا ايضا في فتاوى اللجنة الدائمة يسأل يقول كنت عائد من العمل وساذهب عندي مزرعة فيقول حركت سيارتي واذا ببنتي الصغيرة تبلغ ثلاث سنوات - 01:08:12
ولم اشعر بذلك كما دخلت السيارة. فهل علي شيء؟ الجواب اذا كان الواقع كما ذكرت فقتلك اياها خطأ لتفريطك في تفقد ما حول سيارتك وعليك ديتها ديتها لورثتها الا ان يتنازلوا عنها ولا ترث انت منها. وعليك ايضا كفارة القتل خطأ وهي عتق رقبة مؤمنة فان لم تجد فصم شهرين - 01:08:30
متتابعين ولا يكفي عن ذلك ان تطعم المساكين او تدفع نقودا. في فتاوى اللجنة الدائمة ايضا هذه امرأة معها بنت تبلغ من العمر سنتين. وجلست بنتها عندها خلاصة فتوى طويلة عندها دلة قهوة وشاهي حارة جدا فهي جالسة عند البنت فالتفتت الى ناحية اخرى تغسل فناجين او كذا فانسكب - 01:08:50
هذه القهوة على البنت ودخلت في احشائها لما سقطت البنت فماتت بعد اربعة وعشرين ساعة تقول هل علي شيء؟ الفتاوى اللجنة الدائمة؟ الجواب السائلة هي ادرى بالظروف والملابسات المحيطة بهذه المسألة. فان غلب على ظنها انها مفرطة في ترك البنت حتى حصل عليها ما حصل. وكانت الام سببا في ذلك فعليها الكفارة - 01:09:10
وهي عتق رقبة فان لم تستطع فانها تصوم شهرين متتابعين وهذا يسأل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. يقول امرأة لها ابن عمره سنتان خرج من المنزل الى الشارع فصدمته سيارة احد اقاربه. من غير قصد. هل يلزم امه شيء - 01:09:30
الجواب اذا كان الواقع ما ذكر في السؤال فليس على ام الطفل شيء وانما الدية والكفارة على الذي دهس الطفل. هذا بناء على ايش؟ بناء على القاعدة اذا اجتمع المتسبب والمباشر - 01:09:44
فانه يرجع الى من؟ الى المباشر. لكن في مثل اعزكم الله اللي سقطت في البلوعة ما في مباشر فيرجع الى من؟ المتسبب ان كانت الام مفرطة في ذلك وهذا في فتوى اللجنة الدائمة سؤال طويل خلاصته انه يقول حفرت بئر ومن اجل ان نستقي منها ويستقي الجيران. فبنت عندنا تستقي منها لنا - 01:09:56
عمرها خمس سنوات دائما نرسلها وتستقيمه بلا اشكال. يقول فاتينا يوم فوجدناها قد سقطت فيها وماتت. الجواب اذا كان الواقع من وحال البنت ما ذكرت فليس عليك دية ولا كفارة. ومجرد انك حفرت البئر لا يعتبر سببا للاثم او ادانتك بشيء - 01:10:17
وهذه فتاوى الشيخ ابن عثيمين خلاصة السؤال الطويل هذه بنت تذاكر واغلقت على نفسها بنت صغيرة اغلقت على نفسها باب الغرفة وجلست تنظر من النافذة وتلعب بحبل الستارة فلما دخل عليها اخوها وجدها قد انخنقت بحبل ستارة وماتت. فجاءت الام كانت الام موجودة في البيت. فوجدتها على هذه الحالة. فانت تقول هل - 01:10:35
شيئا مفرطا؟ الجواب ليس عليك شيء بالنسبة لهذه الحادثة كما وصفتي. لانها هي التي قتلت نفسها فلا اثم يلحقك ولا دية ولا كفارة وفي فتاواه ايضا هذا يقول اتيت ذات يوم من المستشفى بطفلي الذي يبلغ من العمر عاما واحدا. هذه امرأة تقول فوظعته بجانبي فجاءت اخته الكبرى فوضعت ابريق شاي على الارض دون علمي فانسكب - 01:10:55
شي على رجل الطفل واصيبت بحق ما مات. تقول هل علي شيء؟ فهو يقول ان كان قد مات فانه لا شيء عليك لانك لست متسببة. لكن ينظر في حال هذه الاخت - 01:11:16
فان كانت بالغة عاقلة وقد ادنت الشاي منه بحيث انه لو تحرك ادنى حركة يصيبه ذلك. فانها تكون متسبية وينظر في امرها وما ان كانت صغيرة لم تبلغ فلا شيء عليها لانها غير مكلفة. في فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا يسأل عن امه وضعت طفلة صغيرة لها - 01:11:26
في محضن من الجلد معلق يقول وعادة يضعونه فيه هذه الطفلة رجعت اليها بعد نصف ساعة فوجدتها ميتة تقول هل علي شيء الجواب اذا كانت هذه الام وضعتها في هذا المحضن وضعا عاديا وليس عليها ضيق منه او خنق فانه لا شيء عليها حينئذ اذا وجدتها ميتة بعد ذلك. لانها لم تتسبب هذا خلاصة الفتوى - 01:11:46
وفي فتاواه ايضا هذا يسأل يقول بان امه جاءت متعبة بعد العمل في المزرعة آآ وقت الحصاد وعند المبيت كانت بجانبها طفلته التي تبلغ من العمر اربعة اشهر فنامت بعد ارظائها. ولكن عندما استيقظت صباحا وجدت الطفلة قد ماتت بجانبها. تقول هي لا تعلم ما سبب الموت؟ هل الام هي السبب في ان - 01:12:08
غطتها بغطاء ثقيل حجب عنها الهواء او انقلبت عليها ليلا دون وعي. طبعا هذا يتكرر ويقع. احيانا تكون خنقت بسبب الثدي. يضغط على انفها فتنخنق وتموت. طبعا التقرير الطبي يمكن الان يوضح هذا - 01:12:28
فالجواب يقول ما دامت لا تعلم سبب الموت فانه لا شيء عليها لان الانسان قد يموت وهو في منامه والاصل براءة الذمة. هذا خلاصة الفتوى وفي فتوى اخرى امرأة كانت حاملا وكانت تقوم باعمال كثيرة اثناء شهر رمضان. مع انها صائمة. الحصر ان هذا الحمل نزل ميتا. فتقول هل انا متسببة بسبب هذه - 01:12:43
الاعمال الجواب ليس عليها شيء من جهة هذا الطفل لانه ليس من المعلوم انه مات بسبب الارهاق الذي حصل عليها في رمضان. واذا لم يكن ذلك معلوما فالاصل براءة الذمة وعدم اللزوم - 01:13:02
هذا فلا شيء عليها. طبعا بخلاف من تعمدت بعض النساء تقول اتعمد اطلع وانزل السطح الدرج واحمل آآ اشياء ثقيلة من اجل ان يسقط الجنين فهذه نقول متسببة اذا سقط منها بصورة انسان كلام سابق. في فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله سئل عن المرأة التي وجدت بنتها في فراشها ميتة - 01:13:13
لانها الام ذهبت لاطفالها الاخرين وجلست تنومهم ثم نامت عندهم فلما رجعت البنت وجدتها قد بكت كثيرا وماتت؟ الجواب اذا كان الواقع ما ذكره السائل فليس على ام الطفلة شيء لكونها لم تفعل ما يسبب موتها - 01:13:33
في فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هذا يسأل بان امه كانت تعمل في المزرعة وبعد يوم شاق جاءت المهم انها ارضعت الطفل فوجدت او الطفلة وجدتها ميتة لا تدري هل هو بسبب انها انقلبت عليها؟ نفس السؤال السابق للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فالجواب الاحتياط لها ان تكمل صيامها - 01:13:49
يوما متتابعة لان الظاهر من الحال انها ماتت بسببها. اذا لم تعلم سببا اخر. ومن القواعد الشرعية العمل بالاحتياط. لاحظ هنا من باب الاحتياط. الشيخ ابن عثيمين قال الاصل براءة الذمة ولا يعلم سبب الموت ولا يلزمها شيء - 01:14:09
فمثل هذه المسائل ينظر فيها الى الملابسات وينظر فيها ايضا التقرير الطبي مفيد في هذه القضايا وهذا يسأل يسأل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول هل يقتل الرجل اذا قتل ابنه؟ الجواب جمهور اهل العلم لا يرون ان الوالد يقتل بولده اذا قتله عمدا. وذكر - 01:14:22
بعد ذلك الخلاف في هذا وقال ان هذا يرجع فيه الى المحاكم وفي النهاية ننتقل الى المسألة السادسة من هذه المسألة المتنوعة وهي الاقضية الان هل له حق هذا الطفل في استيفاء القصاص؟ قتل ابوه والطفل حمل في بطن امه - 01:14:39
هل ننتظر لين يبلغ ثم نوجه اليه السؤال هل تتنازل او لا قد يوجد اخرون من الوارثين ابناء غير هذا الولد الصغير. فهل ننتظر حتى يبلغ الصغار ونسألهم هل تريدون قصاص او تتنازلون؟ لانه اذا تنازل واحد سقط قصص. فيرجع الى الدية - 01:14:57
المقتول لهم حق في القصاص قد يكون جماعة وقد يكون واحد قد يكون كبار وقد يكونون صغارا وقد يكون بعضهم كبار وبعضهم صغار. فاذا كان ولي الدم صغيرا هل ينتظر - 01:15:18
او ما ينتظر؟ الشافعية والحنابلة يقولون انتظر لان القصاص للتشفي فحقه التفويض الى اختيار المستحق فلا يحصل المقصود باستيفاء غيره من ولي او حاكم او بقية الورثة ننتظر حتى يبلغ ثم بعد ذلك نوجه اليه السؤال. طيب شهادة الصغير هل تقبل - 01:15:32
الشهادة يشترط فيها ان يكون الشاهد في الاصل بالغا عاقلا والله عز وجل يقول ممن ترضون من الشهداء فلا تقبل شهادة الطفل في الاصل لانه لا تحصل الثقة بقوله ولا يتمكن من اداء الشهادة. والله عز وجل يقول استشهدوا شاهدين من رجالكم. فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ولهذا اتفق الائمة الاربعة على - 01:15:57
الصبي مميز اذا شهد امرا ثم طلب اليه ان يشهد بما رأى بعد بلوغه قبلت شهادته. اذا توفرت فيه شروط الشاهد الاخرى. فهو اهل للتحمل لهم تحمل الشهادة بالاتفاق. لكن اختلفوا في قبول شهادته وهو الصبي. فهل هو اهل باداء الشهادة؟ فالاحناف والشافعية والحنابلة - 01:16:21
يقولون لا تقبل شهادة الصبيان مطلقا. وبهذا قال عمر وعثمان وابن عباس من الصحابة رضي الله عنهم. وقال به جماعة كثيرة من السلف. اما المالكية فقالوا انها تقبل شهادة الصبيان على بعضهم. في ماذا؟ في الجراح والقتل - 01:16:41
قالوا لاني زعاف الصبيان غالبا ما يحضرها الكبار. فهذا الصبي شج او قتل كيف نعرف القاتل؟ جاء الصبيان سألناهم من من؟ قالوا هذا هو اللي قتله هل تقبل شهادتهم على بعضهم؟ ما هو على الكبار؟ على الصغار - 01:17:00
على على الصبيان من امثالهم. فالمالكية يقولون تقبل واشترطوا لذلك شروطا ان يكون مميزا. ان يكون ذكرا. لان الاناث لا مجال لهم في قضايا راح والدماء وكذا في الشهادة حتى الكبيرة - 01:17:15
ان يكون اكثر من واحد الا يكون بين الشاهد والمشهود عليه عداوة سواء بين الصبيان او بين ابائهم ابن ابي مليكة كان قاضيا ابن الزبير. فارسل الى ابن عباس يسأله عن شهادة الصبيان فلم يجزهم - 01:17:29
ولم ير شهادتهم شيئا. فسأل ابن الزبير فقال اذا جيء بهم عند المصيبة جازت شهادتهم. يعني قبل قبل ما يذهبون الى بيوتهم فيلقنون. لا مباشرة تأخذ هؤلاء ما يأثر عليهم احد. فيقول تقبل شهادتهم. وجاء عن هشام بن عروة. ايضا ان عبد الله بن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم - 01:17:45
في الجراح وقبول شهادة الصبيان في مثل هذه القضايا على اختلاف في التفاصيل منقول عن علي ومعاوية وابن المسيب والزهري وابي الزناد وعمر بن عبد العزيز وربيعة وشريح وابي بكر بن حزم وعطاء وابراهيم النخعي وابن ابي ليلى - 01:18:05
الجمهور يقولون لا تقبل شهادتهم ابدا. وبعض اهل العلم قال ستضيع حقوق ومصالح ومن ثم لابد نحن مضطرون الى قبول شهادتهم على بعضهم لبعض الامور مثل الجراح ونحو ذلك وبعضهم يوسع اكثر من هذا - 01:18:21
اه والله تعالى اعلم هذا اخر الكلام على هذه القظايا واطلنا عليكم بعظ الشي اليوم واسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم اه الاجر والعلم والعمل والنية وان يغفر لنا ولوالدينا ولاخواننا المسلمين اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا وعافي مبتلانا واجعل اخرتنا خيرا من دنيانا - 01:18:38
وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه شكر الله لفضيلة الشيخ خالد السبت على ما قدم وجعله في ميزان حسناته. وتقبلوا تحيات اخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسجيلات التقوى بالرياض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:19:02