والان نترككم مع الشريط الرابع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد الامر السادس مما يتعلق بعبادات الصغير وهل يثاب على هذه العبادات قلنا بان المميز تصح صلاته ويصح صيامه - 00:00:00
هل يثاب على هذا؟ الجواب نعم وهذا باتفاق المذاهب الاربعة الله عز وجل يقول انا لا نضيع اجر من احسن عمله الفرق بين الحج والعمرة العبادات الاخرى الصلاة والصوم ان الحج والعمرة يصحان من الصغير غير المميز - 00:00:25
واما الصلاة والصوم والطهارة ونحو ذلك فانه لا يصح من غير المميز اصلا وانما لا يكون الا من المميز فاذا نوى عنه وليه الاحرام بالحج او العمرة وهو ابن سنة او ابن شهر - 00:01:04
فانه يؤجر اعني الصغير على هذا ويصح حجه وتصح عمرته ولكن ذلك كما سيأتي لا يجزئه عن حجة الاسلام ولا يجزئه عن العمرة اذا قلنا انها واجبة في العمر مرة - 00:01:27
طيب يدل على هذا ان هؤلاء يؤجرون على ذلك المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صبي رفعته فقالت الهذا حج فقال نعم ولك اجر لك اجر لانها متسببة في ذلك - 00:01:47
وله حج فالحج له وليست لامه او لوليه لكن هنا مسألة وهي الامر السابع فيما اذا بلغ وقد صلى المميز صلى الان الظهر ووقت الظهر يمتد الى لا دخول وقت العصر ما قبل دخول وقت العصر. فنام فاحتلم. صار بالغا الان - 00:02:10
فهل تجزئه الصلاة التي صلاها؟ لانها وقعت نفلا وكذلك في الصوم صام او لم يصم في نصف نهار رمضان بلى تصور الان الحالتين. قد يكون صائما من اول النهار وقد لا يكون صائما - 00:02:42
فبلغ ان كان صائما هل يجزئه؟ وان كان غير صائم فهل يجب عليه الامساك؟ وهل يجب عليه القضاء او لا وكذلك في الحج بلغ اثناء الحج بعدما احرم سواء كان قبل الوقوف بعرفة او اثناء الوقوف بعرفة او بعد الوقوف بعرفة. هذه ثلاث سور - 00:03:05
فما الذي يجزئه من ذلك؟ بحيث انه لا يطالب اما الاعادة او القضاء نبدأ بقضية الصلاة اذا بلغ الصبي في وقت الصلاة بعد ان اداها ونحن عرفنا انها وقعت على سبيل النفل - 00:03:29
لا الوجوب. فمن اهل العلم وعليه اصحاب المذاهب الثلاثة اعني الاحناف والمالكية والحنابلة. الى ان وجوب الاعادة متحقق بل قال به بعض الشافعية قالوا لانها وقعت نفلا ولا زال في الوقت - 00:03:53
فخطاب الشارع متوجه اليه وما وقع نفلا لا يجزئه عن الفرض وان فيلا ينوب عن الفريضة فعليه ان يعيدها وهذا القول له وجه من النظر. الان صارت الصلاة واجبة عليه - 00:04:17
وقد وقعت منه على سبيل النفل والتطوع فعليه الاعادة ومن اهل العلم كالشافعية من يقول لا اعادة عليه لانه ادى وظيفة الوقت صلاة ظهر وصلى ظهره حينما صلاها كانت لا تجب عليه ثم بعد ذلك حصل سبب الوجوب وقد ادى وظيفة الوقت بهذا الاعتبار - 00:04:44
لكن الاقرب انه يجب عليه ان يعيد هذه الصلاة للعلة التي ذكرت. طيب لو انه بلغ اثناء شهر رمضان او اثناء اليوم في النهار بلغ اثناء اليوم فهذا كما ذكرت له حالتان - 00:05:14
اما ان يبلغ وهو مفطر ما صام اول النهار وفي وسط النهار بلغ هل نقول يجب عليك ان تمسك؟ واذا قلنا يجب عليك ان تمسك هل يجزئه هذا؟ نقول هذا الذي وجب عليك فعلته والحمد لله ولا - 00:05:38
عليك القضاء او نقول تمسك مراعاة لحرمة اليوم وصرت من اهل الوجوب ولكنه لما كان الصوم ناقصا فان هذا لا يجزئ فلا بد من القضاء فمن اهل العلم من يقول - 00:05:55
وهو قول الاحناف والحنابلة الى انه يجب ان يمسك اذا كان مفطرا وقال به بعض الشافعية واما المالكية فقالوا يستحب ولا يجب مراعاة لحرمة اليوم لكن لماذا قالوا لا يجب؟ قالوا لا فائدة من صيام - 00:06:17
بعض يوم فان الصوم يكون من طلوع الفجر الى غروب الشمس على كل حال عللوا بهذه العلة مراعاة حرمة اليوم من قالوا يجب قالوا لانه صار من اهل الوجوب. ومن قالوا يستحب؟ قالوا لا عبرة بصيام بعض - 00:06:43
يوم لو قال قائل بانه يجب عليه ان يمسك اذا كان مفطرا وان ذلك يجزئه ولا قظاء عليه لكان هذا القول متوجها وما الدليل عليه مع غرابته الدليل عليه حديث صوم عاشوراء - 00:07:10
فان النبي صلى الله عليه وسلم حينما امر مناديا ان ينادي ان من اصبح صائما فليتم صومه. ومن اصبح مفطرا فليمسك هذا في اثناء النهار فكان صوم عاشوراء واجبا في قبل فرض رمضان - 00:07:35
فتوجه اليهم الخطاب بعد بعد مضي بعض النهار فالذين اصبحوا وهم صائمون هؤلاء فعلوه نفلا تطوعا فاجزأهم عن الفرض والذين اصبحوا وهم مفطرون لم يطالبهم النبي صلى الله عليه وسلم القضاء ما امرهم به - 00:07:56
فدل على ان ذلك هو المتعين في حقهم والشريعة ما تجب احكامها الا بشروط منها بلوغ خطاب الشارع الذين بلغهم خطاب الشارع لما حولت القبلة من بيت المقدس الى الكعبة. ما حكم استقبال القبلة في الصلاة - 00:08:26
شرط لو واحد الان صلى الى بيت المقدس تصح صلاته؟ ما تصح الذين كانوا في مسجد قباء فبلغهم ذلك وهم في الصلاة فاستداروا اثناء الصلاة الان بعض الصلاة وقعت بالتوجه الى بيت المقدس. وبعض الصلاة وقعت بالتوجه الى الكعبة - 00:08:46
مع ان الحكم قد نزل قبل بدئهم بالصلاة لكن ما بلغهم الا اثناء الصلاة فاجزأهم هذا او ما اجزأهم اجزأهم ولم يطالبوا بالاعادة وهكذا نقول في من لم يبلغه رمضان وهذا حصل في بعض السنوات - 00:09:10
قبل اظن ثلاثين سنة ما بلغ الناس الصيام ان الشهر قد دخل الا في الضحى خاصة الذين في القرى وفي مزارعهم ونحو هذا. ما علموا به. ذهبوا ناموا في الليل ما اعلن تأخر الاعلان - 00:09:32
وفي الصباح من مسجده الى مزرعته ما هو مثل الناس الان يسهرون وتلفونات وتواصل اطلاقا فمثل هؤلاء لما بلغهم هل يجزئهم او لا يجزئهم؟ في خلاف بين اهل العلم ولو قال قائل بان الارجح انهم يمسكون من وقتهم وان هذا هو المتعين في حقهم وانه يجزئهم كان له وجه والادلة ظواهرها تدل - 00:09:52
وان الشريعة لا تجب على المكلف الا ببلوغ الخطاب. وهذا معنى يسر الشريعة كثير من الناس يفهم ان يسر الشريعة ان يفعل الانسان ما يشاء من المعاصي وينتهك حدود الله عز وجل ويقول الدين يسر. مهو بهذا الدين يسر - 00:10:19
الدين يسر في مثل هذه القضايا ولذلك اظن والله تعالى اعلم ان الارجح ان الصبي اذا اصبح مفطرا ثم بلغ اثناء الصوم انه يجب عليه الامساك. وان هذا هو المتعين بحقه - 00:10:35
ولا قظاء عليه لكنه لو انه اصبح صائما فبلغ فنقول هذا من باب اولى ان ذلك يصح ويجزئه ولا يطالب بالقضاء او الاعادة مع ان المسألة فيها خلاف معروف بين اهل العلم. فالحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة - 00:10:53
يقولون اذا بلغ في اثناء نهار رمضان وكان قد بيت النية من الليل. فيجب عليه اتمام صيام ذلك اليوم ولا يجب عليه قضاؤه تدرون انه لو كان استيقظ الظهر وجد نفسه بالغ وهو ما كان ناوي الصوم شهران الاخ - 00:11:24
فما استيقظ الا الظهر ما كان ناوي يصوم فوجد نفسه بالغا قال الحمد لله انا ما اكلت ولا شربت صايم ولم ينوي الصوم فهذا لا يجزئه عندهم. لكن اذا كان نوى الصوم فان هذا يجزئه وليس هذا محل اتفاق - 00:11:42
لكن الارجح وهو قول الجمهور ان من اصبح صائما فبلغ اثناء النهار فان ذلك يجزئه طبعا قد ترون ان ان هذه فيها شيء من البعد ان الانسان يبلغ اثناء النهار او في وقت الصلاة او لكن هذا يقع بالنسبة للبنت بصورة يعني طبيعية - 00:12:03
تبلغ اثناء النهار من القضايا المتعلقة بالصلاة وهو التاسع ما يتعلق بالامامة والائتمام ها الحج اشرت اليه انه ان الحج يقع من غير المميز ينوي عنه وليه وسيأتي مزيد ايضاح من هذا لكن ان ربطت الصيام مع الصلاة بان الكلام عنها متحد من جهة انه لا يجزئ قبل التمييز ولا يصح وبعد التمييز - 00:12:23
فصحاني منه اذا بلغ اثناء الحج فاهل العلم مختلفون في هذا فمنهم من يفرق بين كونه قد بلغ قبل الوقوف بعرفة باعتبار انه الركن الاكبر في الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة. فاذا بلغ بلغ قبل الوقوف بعرفة فان - 00:12:54
فحجه صحيح ولو انه بلغ اثناء الوقوف فان وقوفه صحيح لانه بقي له وقوف ولو انه بلغ بعدما خرج من عرفة بعد غروب الشمس فنام فبلغ او البنت حاضت فرجعوا الى عرفة قبل طلوع الفجر فان ذلك يجزئه - 00:13:18
يجزئه لكن من اهل العلم من قال انه ان قدم السعي سعي الحج. يعني هذا الانسان قارن او مفرد فطاف طواف القدوم وهو سنة ثم قدم سعي الحج بعده فحصل البلوغ بعد السعي سعي الحج. والسعي - 00:13:43
عند الحنابلة ركن وبعض اهل العلم يقول واجب على كل حال فلو انه قدم السعي فمنهم من يقول وقع ركن من اركان الحج فبلغ بعده فلا يصح اعادته لانه وقع ونفذ - 00:14:08
ومن ثم فالإعادة لا جدوى لها اعادة السعي ولو كان قبل الوقوف بعرفة وقالوا انتهى الحج هذا ما يجزئه لانه فعل ركنا وهو صغير ومن اهل العلم من يقول انه يعيده - 00:14:24
والاعادة لا تخلو من اشكال القول بالاعادة. لان العبادة اذا فعلها الانسان على الوجه المشروع فقد وقعت ولا معنى للاعادة الانسان صلينا العشا الان لو جا واحد قال انا اريد ان لقيت جماعة ثانية الان بذهب اصلي معهم واعتذر اللي صليناها او صليتها لوحدي اعتبرها نفل اروح اصلي مرة - 00:14:41
وثانية او بصلي بخشوع نقول لا الثانية وقعت نفلا والاولى هي التي وقعت على سبيل الفرضية اما السعي فلا يوجد فيه نفل. ما يتطوع الانسان السعي فالسعي الاول هو الذي وقع سعي الحج. لكن من قالوا بانه يجزئه الاعادة؟ قالوا الاول تطوع. وهو عليه سعي واجب - 00:15:03
او ركن فيعيد حتى يأتي بالواجب واضح؟ سبب الاختلاف وعلى كل حال القول بان من بلغ اثناء الحج وادرك الوقوف بعرفة بعد البلوغ ولو بجزء من الليل ان حجه صحيح - 00:15:28
هذا القول له وجه من النظر قوي والله تعالى اعلم على كل حال مسألة الامامة والائتمان جاء في حديث انس رضي الله عنه الحديث المعروف لما اتاهم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى لهم - 00:15:49
يقول انس رضي الله عنه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف فدل على ان الصبي يقف خلف - 00:16:07
الامام اذا كان اكثر من صبي يقفان خلفه اثنان فاكثر يقفان خلف الامام. اذا كان واحد فعن يمينه ويدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي وجعلني - 00:16:24
عن يمينه وفي فتاوى اللجنة الدائمة اما رجل صبيين او اكثر لم يبلغا اين يقف الصبيان خلفه ام عن يمينه فالجواب السنة للصبيان الذين بلغوا سبعا فاكثر ان يقفوا خلف الامام كالبالغين - 00:16:46
فاما ان كان الموجود واحدا فانه يقف عن يمينه من المسائل المتعلقة بالامامة امامة الصبي هل تصح امامة الصبي؟ يصلي امام عمره سبع سنوات. احيانا ندخل المسجد ونجد صبي هو الامام يصلي بصبي اخر هل لنا ان نلتحق بهم؟ بعض الناس يتوقف - 00:17:05
ويبحث عن جماعة اخرى فالجواب ان امامته تصح ويدل على ذلك حديث عمرو ابن سلمة رضي الله تعالى عنه وكان صغيرا حفظ كثيرا من القرآن يتلقى الركبان في طريقهم الوفود الذين يأتون الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:27
وكانوا يمرون بناحيتهم فيأخذ عنهم القرآن فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال فاذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكم وليؤمكم اكثركم قرآنا يقول فنظروا فلم يكن احد كن اكثر قرآنا مني لما كنت اتلقى من الركبان؟ فقدموني بين ايديهم وانا ابن ست او سبع سنين - 00:17:48
الى اخر الحديث حتى كانت عورته تنكشف لقصر الثوب الذي عليه فالشاهد انه كان يصلي لهم وهو صغير في سن التمييز. فصحت امامته فلا اشكال في هذا والنووي رحمه الله يقول كل صبي صحت صلاته صحت امامته - 00:18:12
هذه قاعدة في غير الجمعة انه لا يقول انها لا تصح في الجمعة. يقول فيه خلاف عند الشافعية فيه قولان يقول اصحهما الصحة فالارجح ان امامة الصبي صحيحة في الجمعة والجماعة يمكن يقوم يصلي ويخطب - 00:18:37
الصبي المميز ولا اشكال في ذلك وفي فتاوى اللجنة الدائمة رجل دخل المسجد ووجد مجموعة من الشباب اكبرهم يبلغ من العمر اثنتي عشرة سنة فهل يصح تصح امامة هذا الشاب الذي يبلغ من العمر اثنتي عشرة سنة؟ الجواب تصح امامة الصبي الذي يعقل الصلاة - 00:18:59
قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله. طبعا انا اتي بالشاهد من الفتوى فقط والا الفتاوى اطول من هذا من القضايا المتعلقة بالصلاة وهي المسألة العاشرة - 00:19:23
آآ ما يتعلق بالجنائز صلاة الجنازة اذكر معها ما يتصل بي تغسيل الجنازة يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني للرجل والمرأة غسل من له دون سبع سنين يعني غير المميز - 00:19:39
وفي ابن السبع وجهان قال اما غسل النساء للطفل الصغير فهو اجماع يعني لو ان المرأة غسلت صبيا عمره اربع سنوات مثلا خمس سنوات هذا لا اشكال فيه. يقول فهو اجماع حكاه ابن المنذر. واختلف اهل العلم في حجه. فقال احمد لهن - 00:20:01
غسل من له دون سبع سنين. وقال الحسن البصري اذا كان فطيما او فوقه يعني له سنتان او ثلاث وقال الاوزاعي ابن اربع او خمس كلامهم يدور على انه من لا عبرة بعورته - 00:20:26
ويقول فاما من بلغ السبع ففيه وجهان احدهما يجوز يعني للنساء ان يغسلنه لانه غير مكلف اشبه ما قبل السبع. والقول الاخر لا يجوز يقول والصحيح ان من بلغ عشرا ليس للنساء غسله. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فرقوا بينهم في المضاجع - 00:20:44
فعورة ابن عشر لها اعتبار وقيل لاحمد رحمه الله الصبي يستر كما يستر الكبير يعني الصبي الميت في الغسل قال اي شيء يستر منه وليست عورته بعورة ويغسله النساء هذا الصغير - 00:21:07
الذي يكون دون التمييز وذكر للامام احمد ان الثوري رحم الله الجميع قال تغسل المرأة الصبي والرجل الصبية فقال لا بأس ان تغسل المرأة الصبي واما الرجل يغسل الصبية فلا اجترئ عليه. لماذا؟ توقف فيه - 00:21:27
لان عورة البنت افحش من عورتي الصبي قال الا ان يغسل الرجل ابنته الصغيرة ويروى عن ابي قلابة انه غسل ابنة له صغيرة وكره غسل الرجل الصغيرة سعيد ابن المسيب. والزهري. لان عورة الجارية افحش من عورة - 00:21:53
الغلام قالوا ولان العادة ان المرأة تلي عورة الغلام في تربيتها له وتنظيفها بخلاف الرجل فانه لم تجري العادة انه ينظف الصبية او يرى عورتها او يقوم على شؤونها وتربيتها - 00:22:17
فقالوا هذا معتاد بالنسبة للنساء فلا اشكال ان تغسله اذا مات من كان دون التمييز ولانها تنظر اليه في حال تنظيفه ونحو ذلك. بخلاف الرجل فما جرت العادة انه ينظر - 00:22:37
اما تكفينه وحمله فالعلماء يرخصون في هذا يعني يرون انه لا يطلب فيهم ما يطلب للكبير في الكفن لا بالنسبة للذكر ولا بالنسبة للانثى ولهذا يقول الامام احمد رحمه الله يكفن الصبي في خرقة - 00:22:53
وان كفن في ثلاثة يعني كالكبير فلا بأس وكذلك قال اسحاق وبعض اهل العلم يقولون المراهق في حق التكفين كالرجل. ولا بأس بتكفين الصبي في ثوب واحد مع ان الكبير لا يكفن بثوب - 00:23:15
واحد قال ولا بأس بتكفين الصبية في ثوبين وقال بعضهم لا بأس بان يحمل الصبي الصغير ان يحمله رجل واحد يعني ما يحتاج يوضع على نعش واربعة يحملونه الصغير كما هي العادة الان يحملونه بين ايديهم ثم يتناوبون في حمله كل واحد يحمله قليلا - 00:23:34
بين يديه نعم اما مسألة الصلاة عليه فالسقط وهو الذي القاه الرحم قبل تمامه فجاء عن المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه قال الراك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الراكب يسير خلف - 00:24:00
جنازة والماشي يمشي خلفها وامامها وعن يمينها وعن يسارها. قريبا منها. والسقط ويقال والسقط والسقط بالثلاث بالحركات الثلاث يقول والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. طبعا هو لا يدعى له بالمغفرة والرحمة لانه لا ذنوب له. لاحظ هذا السقط - 00:24:24
القاه الرحم قبل تمامه. ولابد طبعا ان يكون مما نفخ فيه الروح كما سيأتي. فاذا القاه الرحم وله ستة اشهر او خمسة اشهر او تم له اربعة اشهر اشهر نفخت فيه الروح فانه يصلى عليه بنص هذا - 00:24:55
الحديث وجاء عن نافع قال صلى ابن عمر على مولود صغير سقط. لا ادري استهل ام لا. وعن سعيد ابن المسيب قال رأيت ابا هريرة رضي الله عنه يصلي على المنفوس الذي لم يعلم خطيئة قط ويقول اللهم اعذه من عذاب القبر - 00:25:14
وجاء عنه اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا واجرا ويقول الامام احمد واسحاق بن راهوية كلما نفخ فيه الروح وتمت له اربعة اشهر صلي عليه وهذا هو الراجح من اقوال اهل العلم ان اذا نفخت فيه الروح فهو نفس - 00:25:36
فيصلى عليه ويغسل ويدفن في مقابر المسلمين ويكفن من اهل العلم ان يقول بان الصغير لا يصلى عليه الا اذا استهل صارخا. استهل صارخا معناه انه ولد وتعرف حياته وتكون متحققة اذا استهل صارخا يصرخ اذا خرج من بطن امه - 00:25:59
كما هي العادة فيقولون هذا صارت له حياة متحققة ثم مات بعد ذلك فهذا يصلى عليه. هذا قال به بعض السلف كابن شهاب الزهري ويقول ما من عدا ذلك لا يصلى عليه. وبه قال الحسن البصري رحمه الله. وابن المنذر يقول اجمع اهل العلم - 00:26:28
على ان الطفل اذا عرفت حياته واستهل يعني صارقا يصلى عليه وان لم يستهل قال احمد اذا اتى له اربعة اشهر غسل وصلي عليه. وهذا قال به جماعة وذكرت لكم فعل ابن عمر - 00:26:49
ابي هريرة رضي الله عنه فالاقرب والله اعلم ان من نفخت فيه الروح يصلى عليه ويغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين. وما قبل ذلك فان خرج في صورة انسان يعني يد رجل او له رأس او له فمثل هذا - 00:27:05
يدفن في مكان نظيف ما يرمى في الزبالة يدفن في مكان نظيف لكن لا يصلى عليه ولا يجب اه ولا يغسل ولا اه يجب اه دفنه في المقابر لكن بطبيعة الحال المرأة تكون نفساء هذي قضية خارجة عن الموضوع الاصلي فائدة فقط متى تكون - 00:27:29
المرأة نفساء يحكم لها بالنفاس اذا اسقطت اذا خرج منها ما فيه صورة انسان تصوير انسان وهذا ما يكون قبل واحد وثمانين يوم لانه يكون في اربعين نطفة ثم في الاربعين الثانية علقة - 00:27:57
فهذه ثمانون فبعد الثمانين يعني حينما يكون من واحد وثمانين فما بعد يبدأ التخطيط وقد يكون هذا في تسعين يوم او نحو هذا او قبل او ما يقارب ذلك. ولهذا تسأل المرأة او تنتبه اذا سقط منها - 00:28:13
اذا كان بعد الثمانين هل هو مخطط بصورة انسان له يد له رأس او كذا فان كان في صورة انسان فهي نفساء لا تصلي ولا والدم نفاس واذا خرج منها قطعة لحم غير مصورة فانه - 00:28:32
دم فساد تصلي استحاضة تصلي وتصوم ويطأها زوجها ولا عبرة بهذا الدم. تتوضأ لكل صلاة وسيأتي كلام على قضية الاسقاط في الجناية في اخر الموضوع ان شاء الله الجناية على الصبي اذا اسقط فخرج السوء منه صورة انسان - 00:28:47
ما الحكم واذا كان خرج قطعة لحم ما هي مصورة. كل هذا سيأتي ان شاء الله في اخر الكلام على احكام الطفل على كل حال آآ هذه هي الخلاصة. لكن الصبي غير السقط الذي استهل صارخا ونحو ذلك - 00:29:08
بلا شك يصلى عليه ويغسل ويدفن في مقابر المسلمين لكن جاء بعض الاحاديث قد تشكل على هذا مثل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت مات ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمانية عشر شهرا. لاحظ - 00:29:29
فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا يوجد من السلف من قال بانه لا تجب عليه الصلاة واستدل بهذا الحديث لكن هذا الحديث لربما الاحاديث الاخرى تدل على خلافه - 00:29:50
ولهذا بحث العلماء رحمهم الله عن تخريج وتوجيه له. فالخطابي رحمه الله يقول لعله استغني يعني تكون هذه حالة خاصة بابن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول استغني عن الصلاة عليه - 00:30:11
نبوة ابيه وهو النبي صلى الله عليه وسلم كالشهيد عند من لا يرى الصلاة عليه قالوا استغني عن الصلاة عليه بالشهادة على كل حال يقال هذا خاص بابن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقول ان اشتغل عنه بصلاة الكسوف لان كسفت الشمس في ذلك - 00:30:27
اليوم كما هو معلوم. فقال الناس كسفت لموت ابراهيم اه لكن هذا فيه اشكال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يترك واجبا من اجل صلاة والكسوف لو قيل بان الصلاة عليه واجبة. فيمكن ان يقال هذا مختص - 00:30:48
ابراهيم رضي الله عنه مما يدل على انه يصلى على الصغير. حديث عائشة رضي الله عنها اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي من صبيان الانصار صلى عليه وجاء عن سعيد بن المسيب ان ابا بكر قال احق من صلينا عليه اطفالنا - 00:31:03
ولهذا يقول النووي رحمه الله بان مذهب جمهور السلف والخلف وجوب الصلاة عليه بل نقل على ذلك ابن المنذر الاجماع واستدلوا بالحديث السابق بان الطفل يصلى عليه. حديث الراكب يسير خلف الجنازة في فتاوى - 00:31:26
اللجنة الدائمة توفي لطفل عمره ستة اشهر وذهبت به الى المقبرة ودفنته فيها دون ان اصلي عليه سهوا مني. علما باني لا اعرف جهة الذي دفنت فيه الطفل يقول ماذا اصنع - 00:31:46
الجواب عليك ان تذهب الى المقبرة التي دفنته في قبر منها وتجعل المقبرة بينك وبين القبلة. وتصلي صلاة الجنازة على هذا الطفل متطهرا مستكملا لباقي شروط الصلاة. ينوي بهذه الصلاة الصلاة على هذا الطفل. وهذا الطفل الذي مات اين - 00:31:59
ضع جنازته بالنسبة للامام اذا كان لوحده لا شك امام الامام لكن اذا وجد مع امرأة فانه يوضع الصبي يلي الامام ثم المرأة تؤخر يعني مما يلي القبلة يدل على هذا ان ابن عمر صلى على تسع جنائز جميعا - 00:32:19
فجعل الرجال يلون الامام. والنساء يلين القبلة. فصفهن صفا واحدا. هذا بالنسبة لاجتماع الرجال والنساء تؤخر النساء بعد الرجال لكن صبي مع امرأة لو وجد صبي مع رجل يقال يوضع الرجل ثم الصبي بعده - 00:32:41
مما يلي القبلة لكن اذا وجد صبي مع امرأة فان المرأة تكون مما يلي القبلة والصبي مما يلي الامام. واليوم صلينا على صبي او صبي وامرأة لكن كان الصبيان مما يلي القبلة يعني اخروا - 00:33:01
وهذا خلاف السنة. يدل على هذا انه وضعت جنازة ام كلثوم بنت علي. امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع مع ابن لها يقال له زيد وضعا جميعا والامام يومئذ سعيد بن العاص وفي الناس ابن عمر وابو هريرة - 00:33:20
وابو سعيد الخدري وابو قتادة وهذا كله من الصحابة فوضع الغلام مما يلي الامام. فقال رجل فانكرت ذلك فنظرت الى ابن عباس وابي هريرة وابي سعيد وابي قتادة فقلت ما هذا؟ قالوا هي السنة. اذا صبي مع امرأة - 00:33:40
المرأة تؤخر من جهة القبلة والصبي يكون قبلها الى ناحية الامام. من المسائل المتعلقة بالجنائز ايضا اين يقف الصبي للصلاة على الجنازة؟ يريد ان يصلي حي الان. قبل قليل كان ميت. فهو يريد ان يصلي الان اين يقف؟ يقف مع الناس - 00:34:02
ويدل على هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر قد دفن ليلا. وفي الحديث فقام فصففنا خلفه. قال ابن عباس وانا في - 00:34:24
فصلى عليه يقول الامام البخاري رحمه الله في الصحيح باب صلاة الصبيان مع النساء على الجنائز. وذكر حديث ابن عباس السابق يشير بذلك الى ان الصبيان يصلون على الجنائز وانهم داخلون في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة فله قيراط ومن صلى على جنازة فله - 00:34:38
قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان موضوع الصلاة ننتقل الى الزكاة وصدقة الفطر الزكاة تجب في مال الصبي كالبالغ ولكن من الذي يخاطب بها الولي هو الذي يخرجها وهذا قال به عمر وعلي بن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله من الصحابة رضي الله عنهم. وبه قال مالك والشافعي واحمد واسحاق - 00:35:07
وجماعة كبيرة من اهل العلم قالوا وصح عن عمر رضي الله عنه انه قال ابتغوا في اموال اليتامى لا تأكلها الصدقة يعني ابتغوا فيها يعني بالتجارة اتجروا فيها يعني بالطرق المأمونة غالبا - 00:35:45
من غير مجازفة وجاء على القاسم ابن ابي بكر قال كانت عائشة تزكي اموالنا ونحن ايتام في حجرها ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان عندي مال اليتيم وقد - 00:36:04
كادت الصدقة ان تأتي عليه الصدقة يقصد بها الزكاة ويقول جابر الصدقة يقصد بها الزكاة ويقول جابر ابن عبد الله رضي الله عنه فالرجل يلي مال اليتيم يعطي زكاته وعن عبيد الله بن ابي رافع قال دعا علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ارضا لنا بثمانين الفا وكل - 00:36:19
يتامى في حجره فلما قبضنا اموالنا نقصت فقال اني كنت ازكيه هذا عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. اما صدقة الفطر فالمذاهب الاربعة متفقون على ان صدقة الفطر واجبة في مال الصبي اذا كان له مال - 00:36:47
وان لم يكن له مال فانها تجب على وليه ومما يدل على وجوبها في مال الصبي قول ابن عمر رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على - 00:37:16
والحر والذكر والانثى والصغير والكبير فرظ صدقة الفطر او زكاة الفطر ومما يدل على وجوبها على الولي ان لم يكن للصغير مال قول النبي صلى الله عليه وسلم ادوا صاعا من بر او قمح بين اثنين - 00:37:31
يعني معناها نصف صاع من البر او القمح او صاعا من تمر او شعير عن كل حر وعبد وصغير وكبير. فالخطاب لمن؟ للاولياء. ادوا يقول الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح الصغير قوله عن الصغير والكبير - 00:37:56
يقول ظاهره وجوبها على الصغير لكن المخاطب عنه وليه. فوجوبها على هذا في مال الصغير والا فعلى من تلزمه نفقته. بهذا قال الجمهور وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان يعطي صدقة الفطر عن جميع اهله - 00:38:21
صغيرهم وكبيرهم عمن يعول وعن رقيقه ورقيق نسائه وفي صحيح البخاري كتب عبد الله ابن عمر الى قهرمانه قهرمانه يعني كالوكيل له في المال ان يزكي عن اهله الصغير والكبير - 00:38:42
فكان يخرجها عنه فقل بعد ذلك الى الحج والعمرة بالنسبة للصغير وهي اخر العبادات هل يلزمه الحج؟ الجواب؟ لا لا يلزمه بالاجماع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة وذكر الصبي حتى يحتلم - 00:39:01
لكن هل يصح منه؟ ذكرت انه يصح منه ولو كان غير مميز نعم وهذا قول الجمهور منهم الائمة الاربعة والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي ذكرته في المرأة التي رفعت الصبي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت الي هذا حج؟ قال نعم ولك - 00:39:32
اجر وجاء عن السائب ابن يزيد رضي الله عنه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن سبع سنين لكن العلماء مجمعون على ان الصغير لا تجزئه حجته عن حجة الاسلام - 00:39:54
حجه صغير قبل البلوغ ثم بعد ذلك بلغ فان عليه ان يحج مرة اخرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم ايما صبي حج ثم بلغ الحنف عليه حجه اخرى الامر الثالث فيما يتعلق بحج الصغير - 00:40:20
ما هي صفة هذا الحج يقال اذا كان الصبي غير مميز فانه يحرم عنه وليهم ولا يصح منه مباشرة الاحرام لانه لا يعقل فينوي الولي ادخاله في الاحرام. واما المميز فاذا كان يفهم المميز يفهم - 00:40:44
فانه يعلم وقال له احرم. قل لبيك حجة. فيحرم بنفسه لكن هل يصح احرامه بدون اذن الولي من اهل العلم من يقول لا يصح ذلك. لماذا؟ لانه يترتب عليه تبعات - 00:41:06
مالية اذا اراد ان يحرم الصغير فانه غير المميز يغسله الولي يجرده من المخيط ويلبسها الازار والرداء ويطيبه قبل الاحرام ويفعل له ما يفعل الرجل ثم يحرم المميز كما يحرم الرجل - 00:41:26
فاذا دخل في الاحرام فانه يفعل ما يستطيع غير المميز يطوف به وليه ورمي الجمار يرمي عنه واما المميز فيطوف عن نفسه واما الرمي فاذا كان يخشى عليه او يضعف عن ذلك او نحو هذا فانه يمكن ان يرمي عنه - 00:42:04
الولي ويجنبهم سائر محظورات الاحرام يقول ابن المنذر رحمه الله كل من نحفظ عنه من اهل العلم يرى الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي. كان ابن عمر يفعل ذلك وبه قال - 00:42:26
العطاء والزهري ومالك والشافعي واسحاق. وعن ابن عمر انه كان يحج بصبيانه وهم صغار. ومن استطاع منهم ان يرمي رمى ومن لم يستطع ان يرمي رمى عنه وفي فتاوى اللجنة الدائمة اذا كان الساعي او الطائف يحمل طفلا صغيرا او كان يحمل مريضا يعني السؤال هل يحتاج ان - 00:42:44
عن نفسه او يسعى عن نفسه ثم يطوف بالصغير ويسعى به او يكفي وهو يحمله طواف واحد وسعي واحد فكان الجواب يجزئ عنهما بنية الحامل. وبنية المحمول المميز باصح قولي العلماء وحتى لو كان غير ايضا - 00:43:08
غير مميز وفيه وعلى الولي احضاره عرفات ومزدلفة والمشعر الحرام ومنى لان هذا مما يمكن الصبي فعله وما يقوم به الولي نحو الصبي من امر او فعل يكون واجبا على الولي اذا كان ذلك الفعل واجبا. ومندوبا اذا كان ذلك - 00:43:29
الفعل مندوبا. مسألة رابعة تتعلق بالحج. وهي هل يلزمه فدية؟ لو فعل المحظور او دم تمتع قران هذا الولد الان متمتع فهل يلزمه دم او لا العلماء مختلفون في هذا - 00:43:50
فذهب الاحناف الى ان الصبي لا يجب عليه فدية لو فعل اي محظور من محظورات الاحرام كما انه لا يجب عليه دم تمتع ولا قران وهذا لا يخلو من اشكال - 00:44:11
وذهب المالكية الى ان الولي يلزمه جزاء الصيد فقط وتلزمه الفدية الثابتة بفعل صبي ارتكب محظورا محظورات الاحرام لانه هو الذي ادخله في الاحرام يقول الذي يتحملها من؟ الولي. لماذا؟ قال هذه تبعات مالية - 00:44:24
الصبي كان في غنى عن هذا كله ولا يجب عليه الحج فهذه المؤن والنفقات تكون في مال الولي عند المالكية واما الشافعية فيقولون ان الولي يغرم دم القران. او التمتع - 00:44:50
وكذا دم فوات شيء من اعمال الحج التي تجبر بالدم. واما الفدية الواجبة بارتكاب محظور من محظورات الاحرام فقد فرقوا فيها بين المميز وغير المميز فقالوا غير المميز لا فدية عليه في ماله ولا على وليه - 00:45:12
وان كان مميزا ففيه التفصيل الموجود في حق البالغ واما الحنابلة فيقولون ان الصبي لا يجب بفعله شيء الا ما يجب على المكلف بفعله ولو كان ناسيا او مخطئا وبناء عليه اذا صدر منه ما لا يعذر به المكلف عندهم ولو كان ناسيا او جاهلا فان الفدية تكون على الولي في ماله - 00:45:30
يعني باختصار اه يرون ان الصبي لا يجب عليه الحج ولا العمرة فاذا ادخله وليه في النسك فان التبعة تكون على الولي. يقول لانه لا مصلحة للصبي في ذلك. لكن الواقع - 00:45:55
ان للصبي مصلحة فيه له فيه مصلحة وهي عبادة والاجر فكما انه يمكن ان يضحى من ماله له اضحية فكذلك الحج والعمرة ومن ثم ايضا يختلفون في النفقات نفقة الحج على من - 00:46:16
هلي على الصبي غير الان دم التمتع والقران ودم الفدية لا النفقة في السفر. التي يتطلبها حج هذا الصبي فعلى من فالمالكية يقولون الولي حين اخذ معه الصبي في سفر الحج ان كان يخشى عليه الضياع لو تركه وحده فان نفقة الصبي الزائدة تكون في ماله - 00:46:41
لان السفر لمصلحته يقولون ان كان السفر لمصلحة الصبي فانه فان نفقة هذا الصبي تكون من مال الصبي اذا كان عنده مال. وان كان لا يخشى عليه الضياع لو سافر وتركه فالزائد على - 00:47:08
فقط الحظر تكون في مال الولي. كم ينفق عليه؟ هو نفقة الحظر؟ لو بمعدل كل يوم خمسين ريال في السفر صارت مئة وخمسين قالوا المئة على الولي لو كان لمصلحة الصبي - 00:47:24
فان النفقة تكون على من؟ في مال الصبي. فان كانت لا مصلحة للصبي في ذلك فيقولون ان الزائد يكون من النفقة يكون في مال يكون في مال الولي في مال الولي - 00:47:43
الان لو انه عنده مثلا صبي له مال يتيم. ينفق عليه من ماله في الحضر فذهب به الى الحج فبدل ما ان كان ينفق خمسين صار ينفق مئة وخمسين ولا مصلحة للصبي يقولون في هذا اذا كان لا مصلحة له في هذا السفر - 00:48:04
فيقولون يكون الزائد عن النفقة اليومية في مال الولي لانه ادخله في امر لا مصلحة له وهذا لا يخلو من اشكال كما سبق له مصلحة وهي العبادة والشافعي رحمهم الله يقولون بان النفقة الزائدة التي احتاج اليها بسبب النسك في السفر وغيره على الولي لانه هو الذي - 00:48:26
مدخله في الاحرام بالحج من غير حاجة اليه. ما فرقوا اذا كان لمصلحته او او غير مصلحته واما الحنابلة فقالوا ان الولي اذا سافر بالصبي الى الحج ليدربه على الطاعة فان النفقة تكون في مال - 00:48:48
الولي لماذا؟ قالوا ما في حاجة للتدريب على الحج لانه مرة واحدة في العمر ما يحتاج تدريب بخلاف الصلاة والصوم لكن لو انه ذهب به لمصلحة كأن يكون ذهب به لانه لا يأمن عليه او فانه نفقة تكون في مال - 00:49:04
الصبي على كل حال اما مسألة البلوغ فقد تكلمت عليها فيما لو بلغ اثناء الحج وبهذا نكون قد انتهينا من العبادات باكملها نعم تفضل اي بلوغه اثناء العمرة ان كان قد بلغ قبل الطواف - 00:49:25
بلغ قبل الطواف فان ذلك يجزئه يعني بلغ بعد الاحرام وقبل الطواف فيجزئه عن الفرض على القول بان العمرة تجب في العمر مرة واذا كان بعد ان طاف او بعد ان سعى قبل التحلل فان ذلك لا يجزئه - 00:49:50
والاقرب الله تعالى اعلم ان العمرة واجبة في العمر مرة يدل على هذا الكتاب والسنة منها قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله القسم الثاني يعني القسم الاول الان العبادات - 00:50:11
القسم الثاني وهو ما يتعلق بالولاية على والصغير الولاية هي عبارة عن سلطة شرعية يتمكن بها صاحبها من القيام على شؤون الصغير الشخصية والمالية وتبدأ هذه الولاية منذ ولادته الى ان يبلغوا - 00:50:28
سن الرشد الى ان يكون رشيدا ما هو الى ان يحتلم او يصل الى سن البلوغ فقط وبهذا نعرف ان الولاية على نوعين ولاية على النفس وولاية على المال فالولاية على النفس - 00:50:57
يقوم الولي بمقتضاها بالاشراف على هذا الصغير في تربيته وتعليمه وتأديبه وتطبيبه ايضا اجراء عملية. الموافقة عليها الى غير ذلك كالتزويج تزويج البنت الصغيرة او الصبي في صغره. واما الولاية على المال فيقوم بمقتضاها - 00:51:20
بالاشراف على شؤون الصغير المالية. عنده اموال هذا الصغير. فالولي هو الذي يتصرف في ماله بحسب المصلحة مصلحة الصبي من الانفاق ابرام العقود والعمل على تنمية مال هذا الصغير بالطرق المأمونة وتثميره وما الى ذلك - 00:51:48
الان الولاية على النفس يدخل فيها مثلا التطبيب. هذا الطفل الصغير يحتاج الى عملية من الذي يوافق على هذا الذي له ولاية على النفس اما الذي له ولاية على المال فليس من صلاحيته ان يوافق او لا يوافق - 00:52:13
الا في حالة لو انه ما وجد ولا استطعنا ان نصل الى من له الولاية على النفس على هذا الصغير. وقرر الاطباء ان هذا الصغير يحتاج الى عملية. ولا ينتظر - 00:52:33
فهنا حال الضرورة انقاذ نفس فيما لا يمكن تأخيره فيقال لصاحب الولاية على المال ان يوافق في هذه الحال ويعتبر ذلك منه وآآ صاحب الولاية على المال كما قلت يتصرف في اموال الصغير بحسب مصلحة الصغير - 00:52:47
يجب عليه ان نلاحظ هذا المعنى ولا يسلم لهذا الصغير امواله حتى يبلغ سن الرشد. كما قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح بلوغ فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم - 00:53:13
فلابد من اجتماع امرين الاول الذي هو البلوغ والثاني حسن التصرف في المال فاذا وجد هذا وهذا فانه تعطى له امواله يشهد على ذلك كما قال الله عز وجل فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا - 00:53:33
عليهم لكن لو انه بلاغ وهو غير رشيد لا يحسن التصرف مهما اعطيته فانه يعبث به. يذهب للالعاب ويذهب هذا المال فماذا يصنع به؟ لا يعطى المال فان هذا يحجر عليه حجر السفه - 00:53:54
سفيه قد يصل الى الخامسة والعشرين ولا يحسن التصرف. هذا الولد عنده مثلا مئة الف ولو اعطي يقول اعطوني اياها اشتري فيها دبابات مائية وساذهب كل يوم الى البحر واركب في هالدبابات والعب - 00:54:14
هذا مثل ما يعطى ابادعو اصحابي كلهم اللي معي في المدرسة ونروح نلعب معهم هاتوا الاموال فمثل هذا يعتبر من السفه والله عز وجل يقول ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم - 00:54:33
ايضا ما يتعلق بما يفعله الولي بمال الصغير الاب له ان يأكل من مال ولده جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان لي مالا ووالدا وان والدي يجتاح مالي قال انت ومالك لوالدك - 00:54:55
ان اولادكم من اطيب كسبكم فكلوا من كسب اولادكم وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه وولده من كسبه لكن يراعي في هذا ان لا - 00:55:16
يشحت بماله يعني احيانا يكون الاب غير محتاج والولد يحتاج الولد الان توه توظف ويريد ان يجمع حتى يتزوج ولربما عليه ديون فيأتي الاب ويتسلط عليه. هات ارسل لي اموال حول - 00:55:33
وهذا الولد في حالا يرثى لها يقول دائما اعطيه واحيانا يكون الاب سفيها وهذا يشتكي منها بعض الناس احيانا يقول رجل اخرق مهما بذلنا ودفعنا فهو لا يزال يقترض من الناس - 00:55:54
بتصرفات يترفع عنها الاطفال وينفق فيها الاموال ويضيع المال بها وبعضهم يتزوج ويطلق ويتزوج ويطلق ويذهب دائما. يتزوج ويطلق ليس له شغل الا الزواج والطلاق ويقول هاتوا يقول لاولاده هاتوا - 00:56:15
فيقولون لو لو كان عندنا مثل البحار من الاموال وصبت فيه فانها لا تفعل شيئا في مطالبه مشكلة فيقول ماذا نفعل؟ نتركه بديونه فاقول ينبغي للولي الاب ان يراعي هذا - 00:56:35
اما اذا كان مال يتيم فينبغي ان يحترز في هذا غاية الاحتراز والنصوص تعرفونها في الوعيد باكل اموال اليتامى ولا فرق بين اكلها واتلافها وتضييعها باي طريقة من الطرق والله عز وجل قد تحدث عن اموال اليتامى - 00:56:58
او عن اليتامى في ثلاثة وعشرين موضعا في القرآن حديث عن اليتامى كلها تدعو الى رعايته تدبير شؤونه وتتوعد من يأكل ما له وحقيقة اليتم في اللغة هو الانفراد او فقدان - 00:57:17
الاب وهو شرعا من فقد اباه قبل البلوغ. ولهذا لا يتم بعد البلوغ وقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا لا يتم بعد احتلام كيف يتصرف في مال اليتيم - 00:57:43
المخالطة الله عز وجل قال وان تخالطوهم فاخوانكم. بمعنى انه لما نزلت النصوص التي تتوعد الذين ياكلون اموال اليتامى وقع التحرز عند الناس فصار يضع طعام اليتيم في اناء خاص وطعام اولاده وفي اناء اخر فيصنع - 00:58:04
طعامين فلحقهم مشقة في هذا وقال الله عز وجل وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم. فرخص لهم فيمكن ان يقدر تقديرا كم يأكل هذا اليتيم؟ هذا لا يعد بحبات الرز مثلا - 00:58:28
لكن يقدر كم يأكل نقول لو ان هذا الصغير مثلا يأكل لربما نصف مد هذا المد. فيقدرون له حينما يضعون لهم مثلا اربعة امداد في طعامهم يضعون ليطهى آآ يأخذون - 00:58:49
نصف مد من مال اليتيم ويضعونه فيه مثلا او يقدرونه تقديرا بالمال كم يقدر هذا في المال بثلاثة ريالات مثلا او بريالين او باقل او بنحو هذا مع كلفته في الطهي ونحو ذلك - 00:59:08
فتقدر هذه الاشياء بتقدير والله يعلم المفسد من المصلح. الذي يريد ان يجتاح ماله والذي يريد ان يحفظه فهذا بالنسبة للمخالطة في الاكل فرخص للناس فيه لكن هل له ان يقترض - 00:59:28
من مال اليتيم عنده يتيم هذا اليتيم عنده مليون هل لهذا الانسان يقترض هالمليون او بعض هذه الاموال عن نافع ان ابن عمر كان عنده مال يتيم فكان يستقرض منه وربما ضمنه وكان يزكي مال اليتيم اذا وليه. هذي قضية ينبغي ان - 00:59:46
تنبه لها هذا الفعل الذي فعله ابن عمر فعله من اجل مصلحة اليتيم في السابق ما في بنوك الاموال عرضة لضياع للسرقة فاين يحفظها فاذا حفظها فضاعت من غير تفريط ذهبت على اليتيم ولا يضمن الولي. اذا لم يفرط - 01:00:07
لكن اذا اقترضها اقترضها هو فذهبت عليه باي سبب من الاسباب سرقت منه او ضاعت او تاجر فيها فخسر فيضمن تكون في ذمتي فكانوا يحفظون مال اليتيم بهذه الطريقة بالاستقرار - 01:00:29
من شدة الاحتياط له لاجل هذا لاحظوا فلا يغتر الانسان احيانا يقرأ بعظ الاثار عن بعظ السلف ويقول كانوا يقترضون ما كانوا يقترضون لمصلحتهم. وانما ينظرون الى مصلحة اليتيم لكن الان توجد بنوك - 01:00:49
ما على مال اليتيم خوف من هذه الناحية يفتح له حساب ويوضع ما له فيه. لكن هل يتاجر فيه؟ الجواب نعم وهذا احسن من من ان يدخر لكن يتجر فيه بالطرق المأمونة. الطرق المأمونة حتى لو كانت الارباح قليلة. لكن ما يدخل في مشاريع مجازفات - 01:01:09
ثم يضيع مال اليتيم او يجرب في المشاريع لا يدرى عنها فاذا فرط فانه يضمن مال اليتيم بسبب تفريطه. فاذا تاجر فيه فخسر ولم يفرط فليس عليه شيء لا يضمن الخسارة ولو ذهب كل المال ما لم يكن تفريط. والربح يكون لمن - 01:01:31
يكون لليتيم لكن لو انه اعطاه لمن يضارب به اعطاه انسان يشتغل بمضاربات في العقار او في غيره وقال له خذ هذا المال فيه او ينظر بحسن مصلحة هذا الانسان ما يشتغل له مجانا. فيقول له اشتغل بهذا المال والربح على النصف. فلا اشكال في هذا - 01:01:57
وهل له ان يبيع عقار اليتيم؟ وهذه مسألة يسأل عنها الناس كثير. توفي رجل وعندهم عمارة وبعض الورثة من القاصرين من الاطفال هل لهم ان يبيعوا هذه العمارة او لا - 01:02:20
الاصل انه لا يجوز بيع عقار اليتيم الا اذا كانت مصلحته تقتضي ذلك كأن يعلم مثلا ان هذه الناحية ستكون الاراضي فيها كاسدة مثلا او انه وجدت صفقة رابحة تماما. وجد من يريد هذه العمارة لينشأ فيها مشروعا او نحو ذلك واغراهم بالمال - 01:02:38
بما لا يدفع عادة فهنا المصلحة تقتضي ان يباع فهذا الولي ينظر الى مصلحة اليتيم وهو مؤتمن على هذا. فان كانت المصلحة تقتضيه فلا اشكال. وهكذا لو احتاجوا الى بيعه - 01:03:05
كأن يكون مثلا بيت ظيق وهم كلهم ورثة وفيهم قصر فيحتاجون الى مكان اوسع منه فلا بأس ان يباع هذا البيت ويشترى مكان اخر اوسع هل يشتري اضحية من مال اليتيم؟ كلام اهل العلم كالامام احمد رحمه الله يقولون نعم ويعللون هذا بانه في توسعة وفيه اسعاد - 01:03:23
له لكن في ايامنا هذه في بيئتنا هنا هل في توسعة؟ هذا اليتيم ما سأل عن الاضحية فالنعم موجودة لربما لا يحب اللحم من كثرة ما يراه ومن كثرة ما - 01:03:49
يأكله اليس كذلك؟ في السابق متى يرى اللحم؟ فاذا جي باضحية وقيل هذه اضحيتك فلا تسأل عن فرحته وسروره بهذا الاكل لكن الان هو لا يلتفت الى الاضحية ولا يسأل عنها ولا يسأل عن اللحم ولا يرفع لذلك رأسا فمثل - 01:04:03
يقال هل يضحى من ماله؟ الجواب. لا حاجة لذلك. لكن في السابق كان له معنى. ولهذا تجد النصوص عن العلماء كالامام احمد وغيره يقولون من باب التوسعة وادخال السرور ونحو ذلك. فهذا ان لم يكن متحققا في ايامنا هذه يقال لا حاجة - 01:04:23
اليه لانه غير مخاطب في ذلك. هل له ان يقرض الاخرين من هذا المال الاصل الا يقرض وما وجد من الاثار المنقولة عن السلف في هذا فمرجعها الى ما ذكرت في استقراظه هو. فكانوا لربما - 01:04:41
حفظا للمال ليكون في ذمة انسان يعلمون منه الوفاء ما يعطون لاحد يعلمون من هالمماطلة او الخيانة او نحو ذلك. فمتى يكون هذا؟ اذا كان في مصلحة لليتيم. اما في عصرنا هذا هل في مصلحة لليتيم؟ الجواب لا - 01:04:59
يحفظ المال في حساب خاص به بفتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله جاء هذا السؤال يتيم توفي اهله وقمنا برعايته وحفظه. وحيث له اعمام ومن يريد الخير ويعطونه فلوس. المقصود يقولون ان هذا اليتيم تأتيه مساعدات - 01:05:14
فيقولون نحن ندفع له ونصرف على هذا اليتيم من اموالنا لكن يقولون قد يدخل علينا شيء احيانا من هذه المساعدات من غير قصد فالجواب لا حرج عليكم في اخذ ما يدفع اليه من الصدقات اذا كان مثل نفقتكم - 01:05:32
عليه او اقل اما ما زاد على ذلك فعليكم ان تحفظوه له هذا بالنسبة لليتيم اما بالنسبة للولد بعض النساء تسأل عن طفلها يأتيه لما ولد جاءت هدايا وبعضها اموال هل لها ان تأخذ؟ الجواب نعم كما سبق - 01:05:50
تصرف في مال الولد. فان لم تحتاج اليه وحفظته له فهذا حسن. وفي فتاوى الشيخ العثيمين رحمه الله الله هل يجوز ان يتصرف بمال الايتام وهم قاصرون؟ الجواب نعم يجوز ان يتصرف - 01:06:06
يتصرف ولي اليتيم في ماله بما ينفع لليتيم ويكون غبطة له بما ينميهما فيه مصلحته لكن هل يتبرع عنه؟ يقول ان من يبني مسجد بمال اليتيم لكن ما شاء الله انت - 01:06:24
مليون ايش رأيك نبي لك فيها مسجد يقول يلا فكرة ويذهب مال اليتيم بهذه الطريقة قل لا ليس له ذلك في فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول لقد توفي والدي وقد ترك بيتا يسكن فيه اخوتي بمدينة جدة ومبلغا من المال يقدر بحوالي مئة الف - 01:06:40
فقط وطلبت والدتي واخوتي مني ان ابني لهم بيتا اكبر منه من مال التركة الا ان احد اخوتي لا يزال قاصر الجواب اذا كنت انت وليا على هذا القاصر ورأيت ان في ذلك مصلحة فلا حرج عليك. والفتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله اذا - 01:06:59
كان عند رجل يتيم وله مال والرجل قائم بمصالح اليتيم. فهل يجوز له التصرف في ماله مع العلم ان رأس مال اليتيم محفوظ وسيرجع اليه؟ الجواب ام اما تصرف ولي اليتيم في اموال اليتيم في مصلحة الولي وقضاء حاجاته وتنمية تجارته ونحو ذلك فالظاهر ان ذلك لا يجوز - 01:07:19
لان ذلك ليس من الاصلاح اليتيم وليس من قربانها بالتي هي احسن. اما اذا انفقها ليحفظها لليتيم بنية القرض يخاف عليها اذا بقيت من التلف او السرقة ونحو ذلك ولم يجد ثقة يعمل في مال اليتيم فهذا والحالة هذه يعتبر من الاصلاح والحفظ - 01:07:39
لمال اليتيم اذا كان الولي مليئا ليس على مال اليتيم خطر ببقائه في ذمته اكتفي بهذا مال لعلنا غدا ان شاء الله ننهي الموضوع شكر الله لفضيلة الشيخ خالد السبت على ما قدم. وجعله في ميزان حسناته. وتقبلوا تحيات اخوانكم في مؤسسة - 01:07:59
التقوى وتسجيلات التقوى بالرياض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:08:24
التفريغ
والان نترككم مع الشريط الرابع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد الامر السادس مما يتعلق بعبادات الصغير وهل يثاب على هذه العبادات قلنا بان المميز تصح صلاته ويصح صيامه - 00:00:00
هل يثاب على هذا؟ الجواب نعم وهذا باتفاق المذاهب الاربعة الله عز وجل يقول انا لا نضيع اجر من احسن عمله الفرق بين الحج والعمرة العبادات الاخرى الصلاة والصوم ان الحج والعمرة يصحان من الصغير غير المميز - 00:00:25
واما الصلاة والصوم والطهارة ونحو ذلك فانه لا يصح من غير المميز اصلا وانما لا يكون الا من المميز فاذا نوى عنه وليه الاحرام بالحج او العمرة وهو ابن سنة او ابن شهر - 00:01:04
فانه يؤجر اعني الصغير على هذا ويصح حجه وتصح عمرته ولكن ذلك كما سيأتي لا يجزئه عن حجة الاسلام ولا يجزئه عن العمرة اذا قلنا انها واجبة في العمر مرة - 00:01:27
طيب يدل على هذا ان هؤلاء يؤجرون على ذلك المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صبي رفعته فقالت الهذا حج فقال نعم ولك اجر لك اجر لانها متسببة في ذلك - 00:01:47
وله حج فالحج له وليست لامه او لوليه لكن هنا مسألة وهي الامر السابع فيما اذا بلغ وقد صلى المميز صلى الان الظهر ووقت الظهر يمتد الى لا دخول وقت العصر ما قبل دخول وقت العصر. فنام فاحتلم. صار بالغا الان - 00:02:10
فهل تجزئه الصلاة التي صلاها؟ لانها وقعت نفلا وكذلك في الصوم صام او لم يصم في نصف نهار رمضان بلى تصور الان الحالتين. قد يكون صائما من اول النهار وقد لا يكون صائما - 00:02:42
فبلغ ان كان صائما هل يجزئه؟ وان كان غير صائم فهل يجب عليه الامساك؟ وهل يجب عليه القضاء او لا وكذلك في الحج بلغ اثناء الحج بعدما احرم سواء كان قبل الوقوف بعرفة او اثناء الوقوف بعرفة او بعد الوقوف بعرفة. هذه ثلاث سور - 00:03:05
فما الذي يجزئه من ذلك؟ بحيث انه لا يطالب اما الاعادة او القضاء نبدأ بقضية الصلاة اذا بلغ الصبي في وقت الصلاة بعد ان اداها ونحن عرفنا انها وقعت على سبيل النفل - 00:03:29
لا الوجوب. فمن اهل العلم وعليه اصحاب المذاهب الثلاثة اعني الاحناف والمالكية والحنابلة. الى ان وجوب الاعادة متحقق بل قال به بعض الشافعية قالوا لانها وقعت نفلا ولا زال في الوقت - 00:03:53
فخطاب الشارع متوجه اليه وما وقع نفلا لا يجزئه عن الفرض وان فيلا ينوب عن الفريضة فعليه ان يعيدها وهذا القول له وجه من النظر. الان صارت الصلاة واجبة عليه - 00:04:17
وقد وقعت منه على سبيل النفل والتطوع فعليه الاعادة ومن اهل العلم كالشافعية من يقول لا اعادة عليه لانه ادى وظيفة الوقت صلاة ظهر وصلى ظهره حينما صلاها كانت لا تجب عليه ثم بعد ذلك حصل سبب الوجوب وقد ادى وظيفة الوقت بهذا الاعتبار - 00:04:44
لكن الاقرب انه يجب عليه ان يعيد هذه الصلاة للعلة التي ذكرت. طيب لو انه بلغ اثناء شهر رمضان او اثناء اليوم في النهار بلغ اثناء اليوم فهذا كما ذكرت له حالتان - 00:05:14
اما ان يبلغ وهو مفطر ما صام اول النهار وفي وسط النهار بلغ هل نقول يجب عليك ان تمسك؟ واذا قلنا يجب عليك ان تمسك هل يجزئه هذا؟ نقول هذا الذي وجب عليك فعلته والحمد لله ولا - 00:05:38
عليك القضاء او نقول تمسك مراعاة لحرمة اليوم وصرت من اهل الوجوب ولكنه لما كان الصوم ناقصا فان هذا لا يجزئ فلا بد من القضاء فمن اهل العلم من يقول - 00:05:55
وهو قول الاحناف والحنابلة الى انه يجب ان يمسك اذا كان مفطرا وقال به بعض الشافعية واما المالكية فقالوا يستحب ولا يجب مراعاة لحرمة اليوم لكن لماذا قالوا لا يجب؟ قالوا لا فائدة من صيام - 00:06:17
بعض يوم فان الصوم يكون من طلوع الفجر الى غروب الشمس على كل حال عللوا بهذه العلة مراعاة حرمة اليوم من قالوا يجب قالوا لانه صار من اهل الوجوب. ومن قالوا يستحب؟ قالوا لا عبرة بصيام بعض - 00:06:43
يوم لو قال قائل بانه يجب عليه ان يمسك اذا كان مفطرا وان ذلك يجزئه ولا قظاء عليه لكان هذا القول متوجها وما الدليل عليه مع غرابته الدليل عليه حديث صوم عاشوراء - 00:07:10
فان النبي صلى الله عليه وسلم حينما امر مناديا ان ينادي ان من اصبح صائما فليتم صومه. ومن اصبح مفطرا فليمسك هذا في اثناء النهار فكان صوم عاشوراء واجبا في قبل فرض رمضان - 00:07:35
فتوجه اليهم الخطاب بعد بعد مضي بعض النهار فالذين اصبحوا وهم صائمون هؤلاء فعلوه نفلا تطوعا فاجزأهم عن الفرض والذين اصبحوا وهم مفطرون لم يطالبهم النبي صلى الله عليه وسلم القضاء ما امرهم به - 00:07:56
فدل على ان ذلك هو المتعين في حقهم والشريعة ما تجب احكامها الا بشروط منها بلوغ خطاب الشارع الذين بلغهم خطاب الشارع لما حولت القبلة من بيت المقدس الى الكعبة. ما حكم استقبال القبلة في الصلاة - 00:08:26
شرط لو واحد الان صلى الى بيت المقدس تصح صلاته؟ ما تصح الذين كانوا في مسجد قباء فبلغهم ذلك وهم في الصلاة فاستداروا اثناء الصلاة الان بعض الصلاة وقعت بالتوجه الى بيت المقدس. وبعض الصلاة وقعت بالتوجه الى الكعبة - 00:08:46
مع ان الحكم قد نزل قبل بدئهم بالصلاة لكن ما بلغهم الا اثناء الصلاة فاجزأهم هذا او ما اجزأهم اجزأهم ولم يطالبوا بالاعادة وهكذا نقول في من لم يبلغه رمضان وهذا حصل في بعض السنوات - 00:09:10
قبل اظن ثلاثين سنة ما بلغ الناس الصيام ان الشهر قد دخل الا في الضحى خاصة الذين في القرى وفي مزارعهم ونحو هذا. ما علموا به. ذهبوا ناموا في الليل ما اعلن تأخر الاعلان - 00:09:32
وفي الصباح من مسجده الى مزرعته ما هو مثل الناس الان يسهرون وتلفونات وتواصل اطلاقا فمثل هؤلاء لما بلغهم هل يجزئهم او لا يجزئهم؟ في خلاف بين اهل العلم ولو قال قائل بان الارجح انهم يمسكون من وقتهم وان هذا هو المتعين في حقهم وانه يجزئهم كان له وجه والادلة ظواهرها تدل - 00:09:52
وان الشريعة لا تجب على المكلف الا ببلوغ الخطاب. وهذا معنى يسر الشريعة كثير من الناس يفهم ان يسر الشريعة ان يفعل الانسان ما يشاء من المعاصي وينتهك حدود الله عز وجل ويقول الدين يسر. مهو بهذا الدين يسر - 00:10:19
الدين يسر في مثل هذه القضايا ولذلك اظن والله تعالى اعلم ان الارجح ان الصبي اذا اصبح مفطرا ثم بلغ اثناء الصوم انه يجب عليه الامساك. وان هذا هو المتعين بحقه - 00:10:35
ولا قظاء عليه لكنه لو انه اصبح صائما فبلغ فنقول هذا من باب اولى ان ذلك يصح ويجزئه ولا يطالب بالقضاء او الاعادة مع ان المسألة فيها خلاف معروف بين اهل العلم. فالحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة - 00:10:53
يقولون اذا بلغ في اثناء نهار رمضان وكان قد بيت النية من الليل. فيجب عليه اتمام صيام ذلك اليوم ولا يجب عليه قضاؤه تدرون انه لو كان استيقظ الظهر وجد نفسه بالغ وهو ما كان ناوي الصوم شهران الاخ - 00:11:24
فما استيقظ الا الظهر ما كان ناوي يصوم فوجد نفسه بالغا قال الحمد لله انا ما اكلت ولا شربت صايم ولم ينوي الصوم فهذا لا يجزئه عندهم. لكن اذا كان نوى الصوم فان هذا يجزئه وليس هذا محل اتفاق - 00:11:42
لكن الارجح وهو قول الجمهور ان من اصبح صائما فبلغ اثناء النهار فان ذلك يجزئه طبعا قد ترون ان ان هذه فيها شيء من البعد ان الانسان يبلغ اثناء النهار او في وقت الصلاة او لكن هذا يقع بالنسبة للبنت بصورة يعني طبيعية - 00:12:03
تبلغ اثناء النهار من القضايا المتعلقة بالصلاة وهو التاسع ما يتعلق بالامامة والائتمام ها الحج اشرت اليه انه ان الحج يقع من غير المميز ينوي عنه وليه وسيأتي مزيد ايضاح من هذا لكن ان ربطت الصيام مع الصلاة بان الكلام عنها متحد من جهة انه لا يجزئ قبل التمييز ولا يصح وبعد التمييز - 00:12:23
فصحاني منه اذا بلغ اثناء الحج فاهل العلم مختلفون في هذا فمنهم من يفرق بين كونه قد بلغ قبل الوقوف بعرفة باعتبار انه الركن الاكبر في الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة. فاذا بلغ بلغ قبل الوقوف بعرفة فان - 00:12:54
فحجه صحيح ولو انه بلغ اثناء الوقوف فان وقوفه صحيح لانه بقي له وقوف ولو انه بلغ بعدما خرج من عرفة بعد غروب الشمس فنام فبلغ او البنت حاضت فرجعوا الى عرفة قبل طلوع الفجر فان ذلك يجزئه - 00:13:18
يجزئه لكن من اهل العلم من قال انه ان قدم السعي سعي الحج. يعني هذا الانسان قارن او مفرد فطاف طواف القدوم وهو سنة ثم قدم سعي الحج بعده فحصل البلوغ بعد السعي سعي الحج. والسعي - 00:13:43
عند الحنابلة ركن وبعض اهل العلم يقول واجب على كل حال فلو انه قدم السعي فمنهم من يقول وقع ركن من اركان الحج فبلغ بعده فلا يصح اعادته لانه وقع ونفذ - 00:14:08
ومن ثم فالإعادة لا جدوى لها اعادة السعي ولو كان قبل الوقوف بعرفة وقالوا انتهى الحج هذا ما يجزئه لانه فعل ركنا وهو صغير ومن اهل العلم من يقول انه يعيده - 00:14:24
والاعادة لا تخلو من اشكال القول بالاعادة. لان العبادة اذا فعلها الانسان على الوجه المشروع فقد وقعت ولا معنى للاعادة الانسان صلينا العشا الان لو جا واحد قال انا اريد ان لقيت جماعة ثانية الان بذهب اصلي معهم واعتذر اللي صليناها او صليتها لوحدي اعتبرها نفل اروح اصلي مرة - 00:14:41
وثانية او بصلي بخشوع نقول لا الثانية وقعت نفلا والاولى هي التي وقعت على سبيل الفرضية اما السعي فلا يوجد فيه نفل. ما يتطوع الانسان السعي فالسعي الاول هو الذي وقع سعي الحج. لكن من قالوا بانه يجزئه الاعادة؟ قالوا الاول تطوع. وهو عليه سعي واجب - 00:15:03
او ركن فيعيد حتى يأتي بالواجب واضح؟ سبب الاختلاف وعلى كل حال القول بان من بلغ اثناء الحج وادرك الوقوف بعرفة بعد البلوغ ولو بجزء من الليل ان حجه صحيح - 00:15:28
هذا القول له وجه من النظر قوي والله تعالى اعلم على كل حال مسألة الامامة والائتمان جاء في حديث انس رضي الله عنه الحديث المعروف لما اتاهم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى لهم - 00:15:49
يقول انس رضي الله عنه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف فدل على ان الصبي يقف خلف - 00:16:07
الامام اذا كان اكثر من صبي يقفان خلفه اثنان فاكثر يقفان خلف الامام. اذا كان واحد فعن يمينه ويدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي وجعلني - 00:16:24
عن يمينه وفي فتاوى اللجنة الدائمة اما رجل صبيين او اكثر لم يبلغا اين يقف الصبيان خلفه ام عن يمينه فالجواب السنة للصبيان الذين بلغوا سبعا فاكثر ان يقفوا خلف الامام كالبالغين - 00:16:46
فاما ان كان الموجود واحدا فانه يقف عن يمينه من المسائل المتعلقة بالامامة امامة الصبي هل تصح امامة الصبي؟ يصلي امام عمره سبع سنوات. احيانا ندخل المسجد ونجد صبي هو الامام يصلي بصبي اخر هل لنا ان نلتحق بهم؟ بعض الناس يتوقف - 00:17:05
ويبحث عن جماعة اخرى فالجواب ان امامته تصح ويدل على ذلك حديث عمرو ابن سلمة رضي الله تعالى عنه وكان صغيرا حفظ كثيرا من القرآن يتلقى الركبان في طريقهم الوفود الذين يأتون الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:27
وكانوا يمرون بناحيتهم فيأخذ عنهم القرآن فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال فاذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكم وليؤمكم اكثركم قرآنا يقول فنظروا فلم يكن احد كن اكثر قرآنا مني لما كنت اتلقى من الركبان؟ فقدموني بين ايديهم وانا ابن ست او سبع سنين - 00:17:48
الى اخر الحديث حتى كانت عورته تنكشف لقصر الثوب الذي عليه فالشاهد انه كان يصلي لهم وهو صغير في سن التمييز. فصحت امامته فلا اشكال في هذا والنووي رحمه الله يقول كل صبي صحت صلاته صحت امامته - 00:18:12
هذه قاعدة في غير الجمعة انه لا يقول انها لا تصح في الجمعة. يقول فيه خلاف عند الشافعية فيه قولان يقول اصحهما الصحة فالارجح ان امامة الصبي صحيحة في الجمعة والجماعة يمكن يقوم يصلي ويخطب - 00:18:37
الصبي المميز ولا اشكال في ذلك وفي فتاوى اللجنة الدائمة رجل دخل المسجد ووجد مجموعة من الشباب اكبرهم يبلغ من العمر اثنتي عشرة سنة فهل يصح تصح امامة هذا الشاب الذي يبلغ من العمر اثنتي عشرة سنة؟ الجواب تصح امامة الصبي الذي يعقل الصلاة - 00:18:59
قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله. طبعا انا اتي بالشاهد من الفتوى فقط والا الفتاوى اطول من هذا من القضايا المتعلقة بالصلاة وهي المسألة العاشرة - 00:19:23
آآ ما يتعلق بالجنائز صلاة الجنازة اذكر معها ما يتصل بي تغسيل الجنازة يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني للرجل والمرأة غسل من له دون سبع سنين يعني غير المميز - 00:19:39
وفي ابن السبع وجهان قال اما غسل النساء للطفل الصغير فهو اجماع يعني لو ان المرأة غسلت صبيا عمره اربع سنوات مثلا خمس سنوات هذا لا اشكال فيه. يقول فهو اجماع حكاه ابن المنذر. واختلف اهل العلم في حجه. فقال احمد لهن - 00:20:01
غسل من له دون سبع سنين. وقال الحسن البصري اذا كان فطيما او فوقه يعني له سنتان او ثلاث وقال الاوزاعي ابن اربع او خمس كلامهم يدور على انه من لا عبرة بعورته - 00:20:26
ويقول فاما من بلغ السبع ففيه وجهان احدهما يجوز يعني للنساء ان يغسلنه لانه غير مكلف اشبه ما قبل السبع. والقول الاخر لا يجوز يقول والصحيح ان من بلغ عشرا ليس للنساء غسله. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فرقوا بينهم في المضاجع - 00:20:44
فعورة ابن عشر لها اعتبار وقيل لاحمد رحمه الله الصبي يستر كما يستر الكبير يعني الصبي الميت في الغسل قال اي شيء يستر منه وليست عورته بعورة ويغسله النساء هذا الصغير - 00:21:07
الذي يكون دون التمييز وذكر للامام احمد ان الثوري رحم الله الجميع قال تغسل المرأة الصبي والرجل الصبية فقال لا بأس ان تغسل المرأة الصبي واما الرجل يغسل الصبية فلا اجترئ عليه. لماذا؟ توقف فيه - 00:21:27
لان عورة البنت افحش من عورتي الصبي قال الا ان يغسل الرجل ابنته الصغيرة ويروى عن ابي قلابة انه غسل ابنة له صغيرة وكره غسل الرجل الصغيرة سعيد ابن المسيب. والزهري. لان عورة الجارية افحش من عورة - 00:21:53
الغلام قالوا ولان العادة ان المرأة تلي عورة الغلام في تربيتها له وتنظيفها بخلاف الرجل فانه لم تجري العادة انه ينظف الصبية او يرى عورتها او يقوم على شؤونها وتربيتها - 00:22:17
فقالوا هذا معتاد بالنسبة للنساء فلا اشكال ان تغسله اذا مات من كان دون التمييز ولانها تنظر اليه في حال تنظيفه ونحو ذلك. بخلاف الرجل فما جرت العادة انه ينظر - 00:22:37
اما تكفينه وحمله فالعلماء يرخصون في هذا يعني يرون انه لا يطلب فيهم ما يطلب للكبير في الكفن لا بالنسبة للذكر ولا بالنسبة للانثى ولهذا يقول الامام احمد رحمه الله يكفن الصبي في خرقة - 00:22:53
وان كفن في ثلاثة يعني كالكبير فلا بأس وكذلك قال اسحاق وبعض اهل العلم يقولون المراهق في حق التكفين كالرجل. ولا بأس بتكفين الصبي في ثوب واحد مع ان الكبير لا يكفن بثوب - 00:23:15
واحد قال ولا بأس بتكفين الصبية في ثوبين وقال بعضهم لا بأس بان يحمل الصبي الصغير ان يحمله رجل واحد يعني ما يحتاج يوضع على نعش واربعة يحملونه الصغير كما هي العادة الان يحملونه بين ايديهم ثم يتناوبون في حمله كل واحد يحمله قليلا - 00:23:34
بين يديه نعم اما مسألة الصلاة عليه فالسقط وهو الذي القاه الرحم قبل تمامه فجاء عن المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه قال الراك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الراكب يسير خلف - 00:24:00
جنازة والماشي يمشي خلفها وامامها وعن يمينها وعن يسارها. قريبا منها. والسقط ويقال والسقط والسقط بالثلاث بالحركات الثلاث يقول والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. طبعا هو لا يدعى له بالمغفرة والرحمة لانه لا ذنوب له. لاحظ هذا السقط - 00:24:24
القاه الرحم قبل تمامه. ولابد طبعا ان يكون مما نفخ فيه الروح كما سيأتي. فاذا القاه الرحم وله ستة اشهر او خمسة اشهر او تم له اربعة اشهر اشهر نفخت فيه الروح فانه يصلى عليه بنص هذا - 00:24:55
الحديث وجاء عن نافع قال صلى ابن عمر على مولود صغير سقط. لا ادري استهل ام لا. وعن سعيد ابن المسيب قال رأيت ابا هريرة رضي الله عنه يصلي على المنفوس الذي لم يعلم خطيئة قط ويقول اللهم اعذه من عذاب القبر - 00:25:14
وجاء عنه اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا واجرا ويقول الامام احمد واسحاق بن راهوية كلما نفخ فيه الروح وتمت له اربعة اشهر صلي عليه وهذا هو الراجح من اقوال اهل العلم ان اذا نفخت فيه الروح فهو نفس - 00:25:36
فيصلى عليه ويغسل ويدفن في مقابر المسلمين ويكفن من اهل العلم ان يقول بان الصغير لا يصلى عليه الا اذا استهل صارخا. استهل صارخا معناه انه ولد وتعرف حياته وتكون متحققة اذا استهل صارخا يصرخ اذا خرج من بطن امه - 00:25:59
كما هي العادة فيقولون هذا صارت له حياة متحققة ثم مات بعد ذلك فهذا يصلى عليه. هذا قال به بعض السلف كابن شهاب الزهري ويقول ما من عدا ذلك لا يصلى عليه. وبه قال الحسن البصري رحمه الله. وابن المنذر يقول اجمع اهل العلم - 00:26:28
على ان الطفل اذا عرفت حياته واستهل يعني صارقا يصلى عليه وان لم يستهل قال احمد اذا اتى له اربعة اشهر غسل وصلي عليه. وهذا قال به جماعة وذكرت لكم فعل ابن عمر - 00:26:49
ابي هريرة رضي الله عنه فالاقرب والله اعلم ان من نفخت فيه الروح يصلى عليه ويغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين. وما قبل ذلك فان خرج في صورة انسان يعني يد رجل او له رأس او له فمثل هذا - 00:27:05
يدفن في مكان نظيف ما يرمى في الزبالة يدفن في مكان نظيف لكن لا يصلى عليه ولا يجب اه ولا يغسل ولا اه يجب اه دفنه في المقابر لكن بطبيعة الحال المرأة تكون نفساء هذي قضية خارجة عن الموضوع الاصلي فائدة فقط متى تكون - 00:27:29
المرأة نفساء يحكم لها بالنفاس اذا اسقطت اذا خرج منها ما فيه صورة انسان تصوير انسان وهذا ما يكون قبل واحد وثمانين يوم لانه يكون في اربعين نطفة ثم في الاربعين الثانية علقة - 00:27:57
فهذه ثمانون فبعد الثمانين يعني حينما يكون من واحد وثمانين فما بعد يبدأ التخطيط وقد يكون هذا في تسعين يوم او نحو هذا او قبل او ما يقارب ذلك. ولهذا تسأل المرأة او تنتبه اذا سقط منها - 00:28:13
اذا كان بعد الثمانين هل هو مخطط بصورة انسان له يد له رأس او كذا فان كان في صورة انسان فهي نفساء لا تصلي ولا والدم نفاس واذا خرج منها قطعة لحم غير مصورة فانه - 00:28:32
دم فساد تصلي استحاضة تصلي وتصوم ويطأها زوجها ولا عبرة بهذا الدم. تتوضأ لكل صلاة وسيأتي كلام على قضية الاسقاط في الجناية في اخر الموضوع ان شاء الله الجناية على الصبي اذا اسقط فخرج السوء منه صورة انسان - 00:28:47
ما الحكم واذا كان خرج قطعة لحم ما هي مصورة. كل هذا سيأتي ان شاء الله في اخر الكلام على احكام الطفل على كل حال آآ هذه هي الخلاصة. لكن الصبي غير السقط الذي استهل صارخا ونحو ذلك - 00:29:08
بلا شك يصلى عليه ويغسل ويدفن في مقابر المسلمين لكن جاء بعض الاحاديث قد تشكل على هذا مثل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت مات ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمانية عشر شهرا. لاحظ - 00:29:29
فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا يوجد من السلف من قال بانه لا تجب عليه الصلاة واستدل بهذا الحديث لكن هذا الحديث لربما الاحاديث الاخرى تدل على خلافه - 00:29:50
ولهذا بحث العلماء رحمهم الله عن تخريج وتوجيه له. فالخطابي رحمه الله يقول لعله استغني يعني تكون هذه حالة خاصة بابن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول استغني عن الصلاة عليه - 00:30:11
نبوة ابيه وهو النبي صلى الله عليه وسلم كالشهيد عند من لا يرى الصلاة عليه قالوا استغني عن الصلاة عليه بالشهادة على كل حال يقال هذا خاص بابن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقول ان اشتغل عنه بصلاة الكسوف لان كسفت الشمس في ذلك - 00:30:27
اليوم كما هو معلوم. فقال الناس كسفت لموت ابراهيم اه لكن هذا فيه اشكال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يترك واجبا من اجل صلاة والكسوف لو قيل بان الصلاة عليه واجبة. فيمكن ان يقال هذا مختص - 00:30:48
ابراهيم رضي الله عنه مما يدل على انه يصلى على الصغير. حديث عائشة رضي الله عنها اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي من صبيان الانصار صلى عليه وجاء عن سعيد بن المسيب ان ابا بكر قال احق من صلينا عليه اطفالنا - 00:31:03
ولهذا يقول النووي رحمه الله بان مذهب جمهور السلف والخلف وجوب الصلاة عليه بل نقل على ذلك ابن المنذر الاجماع واستدلوا بالحديث السابق بان الطفل يصلى عليه. حديث الراكب يسير خلف الجنازة في فتاوى - 00:31:26
اللجنة الدائمة توفي لطفل عمره ستة اشهر وذهبت به الى المقبرة ودفنته فيها دون ان اصلي عليه سهوا مني. علما باني لا اعرف جهة الذي دفنت فيه الطفل يقول ماذا اصنع - 00:31:46
الجواب عليك ان تذهب الى المقبرة التي دفنته في قبر منها وتجعل المقبرة بينك وبين القبلة. وتصلي صلاة الجنازة على هذا الطفل متطهرا مستكملا لباقي شروط الصلاة. ينوي بهذه الصلاة الصلاة على هذا الطفل. وهذا الطفل الذي مات اين - 00:31:59
ضع جنازته بالنسبة للامام اذا كان لوحده لا شك امام الامام لكن اذا وجد مع امرأة فانه يوضع الصبي يلي الامام ثم المرأة تؤخر يعني مما يلي القبلة يدل على هذا ان ابن عمر صلى على تسع جنائز جميعا - 00:32:19
فجعل الرجال يلون الامام. والنساء يلين القبلة. فصفهن صفا واحدا. هذا بالنسبة لاجتماع الرجال والنساء تؤخر النساء بعد الرجال لكن صبي مع امرأة لو وجد صبي مع رجل يقال يوضع الرجل ثم الصبي بعده - 00:32:41
مما يلي القبلة لكن اذا وجد صبي مع امرأة فان المرأة تكون مما يلي القبلة والصبي مما يلي الامام. واليوم صلينا على صبي او صبي وامرأة لكن كان الصبيان مما يلي القبلة يعني اخروا - 00:33:01
وهذا خلاف السنة. يدل على هذا انه وضعت جنازة ام كلثوم بنت علي. امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع مع ابن لها يقال له زيد وضعا جميعا والامام يومئذ سعيد بن العاص وفي الناس ابن عمر وابو هريرة - 00:33:20
وابو سعيد الخدري وابو قتادة وهذا كله من الصحابة فوضع الغلام مما يلي الامام. فقال رجل فانكرت ذلك فنظرت الى ابن عباس وابي هريرة وابي سعيد وابي قتادة فقلت ما هذا؟ قالوا هي السنة. اذا صبي مع امرأة - 00:33:40
المرأة تؤخر من جهة القبلة والصبي يكون قبلها الى ناحية الامام. من المسائل المتعلقة بالجنائز ايضا اين يقف الصبي للصلاة على الجنازة؟ يريد ان يصلي حي الان. قبل قليل كان ميت. فهو يريد ان يصلي الان اين يقف؟ يقف مع الناس - 00:34:02
ويدل على هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر قد دفن ليلا. وفي الحديث فقام فصففنا خلفه. قال ابن عباس وانا في - 00:34:24
فصلى عليه يقول الامام البخاري رحمه الله في الصحيح باب صلاة الصبيان مع النساء على الجنائز. وذكر حديث ابن عباس السابق يشير بذلك الى ان الصبيان يصلون على الجنائز وانهم داخلون في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة فله قيراط ومن صلى على جنازة فله - 00:34:38
قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان موضوع الصلاة ننتقل الى الزكاة وصدقة الفطر الزكاة تجب في مال الصبي كالبالغ ولكن من الذي يخاطب بها الولي هو الذي يخرجها وهذا قال به عمر وعلي بن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله من الصحابة رضي الله عنهم. وبه قال مالك والشافعي واحمد واسحاق - 00:35:07
وجماعة كبيرة من اهل العلم قالوا وصح عن عمر رضي الله عنه انه قال ابتغوا في اموال اليتامى لا تأكلها الصدقة يعني ابتغوا فيها يعني بالتجارة اتجروا فيها يعني بالطرق المأمونة غالبا - 00:35:45
من غير مجازفة وجاء على القاسم ابن ابي بكر قال كانت عائشة تزكي اموالنا ونحن ايتام في حجرها ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان عندي مال اليتيم وقد - 00:36:04
كادت الصدقة ان تأتي عليه الصدقة يقصد بها الزكاة ويقول جابر الصدقة يقصد بها الزكاة ويقول جابر ابن عبد الله رضي الله عنه فالرجل يلي مال اليتيم يعطي زكاته وعن عبيد الله بن ابي رافع قال دعا علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ارضا لنا بثمانين الفا وكل - 00:36:19
يتامى في حجره فلما قبضنا اموالنا نقصت فقال اني كنت ازكيه هذا عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. اما صدقة الفطر فالمذاهب الاربعة متفقون على ان صدقة الفطر واجبة في مال الصبي اذا كان له مال - 00:36:47
وان لم يكن له مال فانها تجب على وليه ومما يدل على وجوبها في مال الصبي قول ابن عمر رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على - 00:37:16
والحر والذكر والانثى والصغير والكبير فرظ صدقة الفطر او زكاة الفطر ومما يدل على وجوبها على الولي ان لم يكن للصغير مال قول النبي صلى الله عليه وسلم ادوا صاعا من بر او قمح بين اثنين - 00:37:31
يعني معناها نصف صاع من البر او القمح او صاعا من تمر او شعير عن كل حر وعبد وصغير وكبير. فالخطاب لمن؟ للاولياء. ادوا يقول الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح الصغير قوله عن الصغير والكبير - 00:37:56
يقول ظاهره وجوبها على الصغير لكن المخاطب عنه وليه. فوجوبها على هذا في مال الصغير والا فعلى من تلزمه نفقته. بهذا قال الجمهور وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان يعطي صدقة الفطر عن جميع اهله - 00:38:21
صغيرهم وكبيرهم عمن يعول وعن رقيقه ورقيق نسائه وفي صحيح البخاري كتب عبد الله ابن عمر الى قهرمانه قهرمانه يعني كالوكيل له في المال ان يزكي عن اهله الصغير والكبير - 00:38:42
فكان يخرجها عنه فقل بعد ذلك الى الحج والعمرة بالنسبة للصغير وهي اخر العبادات هل يلزمه الحج؟ الجواب؟ لا لا يلزمه بالاجماع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة وذكر الصبي حتى يحتلم - 00:39:01
لكن هل يصح منه؟ ذكرت انه يصح منه ولو كان غير مميز نعم وهذا قول الجمهور منهم الائمة الاربعة والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي ذكرته في المرأة التي رفعت الصبي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت الي هذا حج؟ قال نعم ولك - 00:39:32
اجر وجاء عن السائب ابن يزيد رضي الله عنه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن سبع سنين لكن العلماء مجمعون على ان الصغير لا تجزئه حجته عن حجة الاسلام - 00:39:54
حجه صغير قبل البلوغ ثم بعد ذلك بلغ فان عليه ان يحج مرة اخرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم ايما صبي حج ثم بلغ الحنف عليه حجه اخرى الامر الثالث فيما يتعلق بحج الصغير - 00:40:20
ما هي صفة هذا الحج يقال اذا كان الصبي غير مميز فانه يحرم عنه وليهم ولا يصح منه مباشرة الاحرام لانه لا يعقل فينوي الولي ادخاله في الاحرام. واما المميز فاذا كان يفهم المميز يفهم - 00:40:44
فانه يعلم وقال له احرم. قل لبيك حجة. فيحرم بنفسه لكن هل يصح احرامه بدون اذن الولي من اهل العلم من يقول لا يصح ذلك. لماذا؟ لانه يترتب عليه تبعات - 00:41:06
مالية اذا اراد ان يحرم الصغير فانه غير المميز يغسله الولي يجرده من المخيط ويلبسها الازار والرداء ويطيبه قبل الاحرام ويفعل له ما يفعل الرجل ثم يحرم المميز كما يحرم الرجل - 00:41:26
فاذا دخل في الاحرام فانه يفعل ما يستطيع غير المميز يطوف به وليه ورمي الجمار يرمي عنه واما المميز فيطوف عن نفسه واما الرمي فاذا كان يخشى عليه او يضعف عن ذلك او نحو هذا فانه يمكن ان يرمي عنه - 00:42:04
الولي ويجنبهم سائر محظورات الاحرام يقول ابن المنذر رحمه الله كل من نحفظ عنه من اهل العلم يرى الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي. كان ابن عمر يفعل ذلك وبه قال - 00:42:26
العطاء والزهري ومالك والشافعي واسحاق. وعن ابن عمر انه كان يحج بصبيانه وهم صغار. ومن استطاع منهم ان يرمي رمى ومن لم يستطع ان يرمي رمى عنه وفي فتاوى اللجنة الدائمة اذا كان الساعي او الطائف يحمل طفلا صغيرا او كان يحمل مريضا يعني السؤال هل يحتاج ان - 00:42:44
عن نفسه او يسعى عن نفسه ثم يطوف بالصغير ويسعى به او يكفي وهو يحمله طواف واحد وسعي واحد فكان الجواب يجزئ عنهما بنية الحامل. وبنية المحمول المميز باصح قولي العلماء وحتى لو كان غير ايضا - 00:43:08
غير مميز وفيه وعلى الولي احضاره عرفات ومزدلفة والمشعر الحرام ومنى لان هذا مما يمكن الصبي فعله وما يقوم به الولي نحو الصبي من امر او فعل يكون واجبا على الولي اذا كان ذلك الفعل واجبا. ومندوبا اذا كان ذلك - 00:43:29
الفعل مندوبا. مسألة رابعة تتعلق بالحج. وهي هل يلزمه فدية؟ لو فعل المحظور او دم تمتع قران هذا الولد الان متمتع فهل يلزمه دم او لا العلماء مختلفون في هذا - 00:43:50
فذهب الاحناف الى ان الصبي لا يجب عليه فدية لو فعل اي محظور من محظورات الاحرام كما انه لا يجب عليه دم تمتع ولا قران وهذا لا يخلو من اشكال - 00:44:11
وذهب المالكية الى ان الولي يلزمه جزاء الصيد فقط وتلزمه الفدية الثابتة بفعل صبي ارتكب محظورا محظورات الاحرام لانه هو الذي ادخله في الاحرام يقول الذي يتحملها من؟ الولي. لماذا؟ قال هذه تبعات مالية - 00:44:24
الصبي كان في غنى عن هذا كله ولا يجب عليه الحج فهذه المؤن والنفقات تكون في مال الولي عند المالكية واما الشافعية فيقولون ان الولي يغرم دم القران. او التمتع - 00:44:50
وكذا دم فوات شيء من اعمال الحج التي تجبر بالدم. واما الفدية الواجبة بارتكاب محظور من محظورات الاحرام فقد فرقوا فيها بين المميز وغير المميز فقالوا غير المميز لا فدية عليه في ماله ولا على وليه - 00:45:12
وان كان مميزا ففيه التفصيل الموجود في حق البالغ واما الحنابلة فيقولون ان الصبي لا يجب بفعله شيء الا ما يجب على المكلف بفعله ولو كان ناسيا او مخطئا وبناء عليه اذا صدر منه ما لا يعذر به المكلف عندهم ولو كان ناسيا او جاهلا فان الفدية تكون على الولي في ماله - 00:45:30
يعني باختصار اه يرون ان الصبي لا يجب عليه الحج ولا العمرة فاذا ادخله وليه في النسك فان التبعة تكون على الولي. يقول لانه لا مصلحة للصبي في ذلك. لكن الواقع - 00:45:55
ان للصبي مصلحة فيه له فيه مصلحة وهي عبادة والاجر فكما انه يمكن ان يضحى من ماله له اضحية فكذلك الحج والعمرة ومن ثم ايضا يختلفون في النفقات نفقة الحج على من - 00:46:16
هلي على الصبي غير الان دم التمتع والقران ودم الفدية لا النفقة في السفر. التي يتطلبها حج هذا الصبي فعلى من فالمالكية يقولون الولي حين اخذ معه الصبي في سفر الحج ان كان يخشى عليه الضياع لو تركه وحده فان نفقة الصبي الزائدة تكون في ماله - 00:46:41
لان السفر لمصلحته يقولون ان كان السفر لمصلحة الصبي فانه فان نفقة هذا الصبي تكون من مال الصبي اذا كان عنده مال. وان كان لا يخشى عليه الضياع لو سافر وتركه فالزائد على - 00:47:08
فقط الحظر تكون في مال الولي. كم ينفق عليه؟ هو نفقة الحظر؟ لو بمعدل كل يوم خمسين ريال في السفر صارت مئة وخمسين قالوا المئة على الولي لو كان لمصلحة الصبي - 00:47:24
فان النفقة تكون على من؟ في مال الصبي. فان كانت لا مصلحة للصبي في ذلك فيقولون ان الزائد يكون من النفقة يكون في مال يكون في مال الولي في مال الولي - 00:47:43
الان لو انه عنده مثلا صبي له مال يتيم. ينفق عليه من ماله في الحضر فذهب به الى الحج فبدل ما ان كان ينفق خمسين صار ينفق مئة وخمسين ولا مصلحة للصبي يقولون في هذا اذا كان لا مصلحة له في هذا السفر - 00:48:04
فيقولون يكون الزائد عن النفقة اليومية في مال الولي لانه ادخله في امر لا مصلحة له وهذا لا يخلو من اشكال كما سبق له مصلحة وهي العبادة والشافعي رحمهم الله يقولون بان النفقة الزائدة التي احتاج اليها بسبب النسك في السفر وغيره على الولي لانه هو الذي - 00:48:26
مدخله في الاحرام بالحج من غير حاجة اليه. ما فرقوا اذا كان لمصلحته او او غير مصلحته واما الحنابلة فقالوا ان الولي اذا سافر بالصبي الى الحج ليدربه على الطاعة فان النفقة تكون في مال - 00:48:48
الولي لماذا؟ قالوا ما في حاجة للتدريب على الحج لانه مرة واحدة في العمر ما يحتاج تدريب بخلاف الصلاة والصوم لكن لو انه ذهب به لمصلحة كأن يكون ذهب به لانه لا يأمن عليه او فانه نفقة تكون في مال - 00:49:04
الصبي على كل حال اما مسألة البلوغ فقد تكلمت عليها فيما لو بلغ اثناء الحج وبهذا نكون قد انتهينا من العبادات باكملها نعم تفضل اي بلوغه اثناء العمرة ان كان قد بلغ قبل الطواف - 00:49:25
بلغ قبل الطواف فان ذلك يجزئه يعني بلغ بعد الاحرام وقبل الطواف فيجزئه عن الفرض على القول بان العمرة تجب في العمر مرة واذا كان بعد ان طاف او بعد ان سعى قبل التحلل فان ذلك لا يجزئه - 00:49:50
والاقرب الله تعالى اعلم ان العمرة واجبة في العمر مرة يدل على هذا الكتاب والسنة منها قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله القسم الثاني يعني القسم الاول الان العبادات - 00:50:11
القسم الثاني وهو ما يتعلق بالولاية على والصغير الولاية هي عبارة عن سلطة شرعية يتمكن بها صاحبها من القيام على شؤون الصغير الشخصية والمالية وتبدأ هذه الولاية منذ ولادته الى ان يبلغوا - 00:50:28
سن الرشد الى ان يكون رشيدا ما هو الى ان يحتلم او يصل الى سن البلوغ فقط وبهذا نعرف ان الولاية على نوعين ولاية على النفس وولاية على المال فالولاية على النفس - 00:50:57
يقوم الولي بمقتضاها بالاشراف على هذا الصغير في تربيته وتعليمه وتأديبه وتطبيبه ايضا اجراء عملية. الموافقة عليها الى غير ذلك كالتزويج تزويج البنت الصغيرة او الصبي في صغره. واما الولاية على المال فيقوم بمقتضاها - 00:51:20
بالاشراف على شؤون الصغير المالية. عنده اموال هذا الصغير. فالولي هو الذي يتصرف في ماله بحسب المصلحة مصلحة الصبي من الانفاق ابرام العقود والعمل على تنمية مال هذا الصغير بالطرق المأمونة وتثميره وما الى ذلك - 00:51:48
الان الولاية على النفس يدخل فيها مثلا التطبيب. هذا الطفل الصغير يحتاج الى عملية من الذي يوافق على هذا الذي له ولاية على النفس اما الذي له ولاية على المال فليس من صلاحيته ان يوافق او لا يوافق - 00:52:13
الا في حالة لو انه ما وجد ولا استطعنا ان نصل الى من له الولاية على النفس على هذا الصغير. وقرر الاطباء ان هذا الصغير يحتاج الى عملية. ولا ينتظر - 00:52:33
فهنا حال الضرورة انقاذ نفس فيما لا يمكن تأخيره فيقال لصاحب الولاية على المال ان يوافق في هذه الحال ويعتبر ذلك منه وآآ صاحب الولاية على المال كما قلت يتصرف في اموال الصغير بحسب مصلحة الصغير - 00:52:47
يجب عليه ان نلاحظ هذا المعنى ولا يسلم لهذا الصغير امواله حتى يبلغ سن الرشد. كما قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح بلوغ فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم - 00:53:13
فلابد من اجتماع امرين الاول الذي هو البلوغ والثاني حسن التصرف في المال فاذا وجد هذا وهذا فانه تعطى له امواله يشهد على ذلك كما قال الله عز وجل فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا - 00:53:33
عليهم لكن لو انه بلاغ وهو غير رشيد لا يحسن التصرف مهما اعطيته فانه يعبث به. يذهب للالعاب ويذهب هذا المال فماذا يصنع به؟ لا يعطى المال فان هذا يحجر عليه حجر السفه - 00:53:54
سفيه قد يصل الى الخامسة والعشرين ولا يحسن التصرف. هذا الولد عنده مثلا مئة الف ولو اعطي يقول اعطوني اياها اشتري فيها دبابات مائية وساذهب كل يوم الى البحر واركب في هالدبابات والعب - 00:54:14
هذا مثل ما يعطى ابادعو اصحابي كلهم اللي معي في المدرسة ونروح نلعب معهم هاتوا الاموال فمثل هذا يعتبر من السفه والله عز وجل يقول ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم - 00:54:33
ايضا ما يتعلق بما يفعله الولي بمال الصغير الاب له ان يأكل من مال ولده جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان لي مالا ووالدا وان والدي يجتاح مالي قال انت ومالك لوالدك - 00:54:55
ان اولادكم من اطيب كسبكم فكلوا من كسب اولادكم وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه وولده من كسبه لكن يراعي في هذا ان لا - 00:55:16
يشحت بماله يعني احيانا يكون الاب غير محتاج والولد يحتاج الولد الان توه توظف ويريد ان يجمع حتى يتزوج ولربما عليه ديون فيأتي الاب ويتسلط عليه. هات ارسل لي اموال حول - 00:55:33
وهذا الولد في حالا يرثى لها يقول دائما اعطيه واحيانا يكون الاب سفيها وهذا يشتكي منها بعض الناس احيانا يقول رجل اخرق مهما بذلنا ودفعنا فهو لا يزال يقترض من الناس - 00:55:54
بتصرفات يترفع عنها الاطفال وينفق فيها الاموال ويضيع المال بها وبعضهم يتزوج ويطلق ويتزوج ويطلق ويذهب دائما. يتزوج ويطلق ليس له شغل الا الزواج والطلاق ويقول هاتوا يقول لاولاده هاتوا - 00:56:15
فيقولون لو لو كان عندنا مثل البحار من الاموال وصبت فيه فانها لا تفعل شيئا في مطالبه مشكلة فيقول ماذا نفعل؟ نتركه بديونه فاقول ينبغي للولي الاب ان يراعي هذا - 00:56:35
اما اذا كان مال يتيم فينبغي ان يحترز في هذا غاية الاحتراز والنصوص تعرفونها في الوعيد باكل اموال اليتامى ولا فرق بين اكلها واتلافها وتضييعها باي طريقة من الطرق والله عز وجل قد تحدث عن اموال اليتامى - 00:56:58
او عن اليتامى في ثلاثة وعشرين موضعا في القرآن حديث عن اليتامى كلها تدعو الى رعايته تدبير شؤونه وتتوعد من يأكل ما له وحقيقة اليتم في اللغة هو الانفراد او فقدان - 00:57:17
الاب وهو شرعا من فقد اباه قبل البلوغ. ولهذا لا يتم بعد البلوغ وقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا لا يتم بعد احتلام كيف يتصرف في مال اليتيم - 00:57:43
المخالطة الله عز وجل قال وان تخالطوهم فاخوانكم. بمعنى انه لما نزلت النصوص التي تتوعد الذين ياكلون اموال اليتامى وقع التحرز عند الناس فصار يضع طعام اليتيم في اناء خاص وطعام اولاده وفي اناء اخر فيصنع - 00:58:04
طعامين فلحقهم مشقة في هذا وقال الله عز وجل وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم. فرخص لهم فيمكن ان يقدر تقديرا كم يأكل هذا اليتيم؟ هذا لا يعد بحبات الرز مثلا - 00:58:28
لكن يقدر كم يأكل نقول لو ان هذا الصغير مثلا يأكل لربما نصف مد هذا المد. فيقدرون له حينما يضعون لهم مثلا اربعة امداد في طعامهم يضعون ليطهى آآ يأخذون - 00:58:49
نصف مد من مال اليتيم ويضعونه فيه مثلا او يقدرونه تقديرا بالمال كم يقدر هذا في المال بثلاثة ريالات مثلا او بريالين او باقل او بنحو هذا مع كلفته في الطهي ونحو ذلك - 00:59:08
فتقدر هذه الاشياء بتقدير والله يعلم المفسد من المصلح. الذي يريد ان يجتاح ماله والذي يريد ان يحفظه فهذا بالنسبة للمخالطة في الاكل فرخص للناس فيه لكن هل له ان يقترض - 00:59:28
من مال اليتيم عنده يتيم هذا اليتيم عنده مليون هل لهذا الانسان يقترض هالمليون او بعض هذه الاموال عن نافع ان ابن عمر كان عنده مال يتيم فكان يستقرض منه وربما ضمنه وكان يزكي مال اليتيم اذا وليه. هذي قضية ينبغي ان - 00:59:46
تنبه لها هذا الفعل الذي فعله ابن عمر فعله من اجل مصلحة اليتيم في السابق ما في بنوك الاموال عرضة لضياع للسرقة فاين يحفظها فاذا حفظها فضاعت من غير تفريط ذهبت على اليتيم ولا يضمن الولي. اذا لم يفرط - 01:00:07
لكن اذا اقترضها اقترضها هو فذهبت عليه باي سبب من الاسباب سرقت منه او ضاعت او تاجر فيها فخسر فيضمن تكون في ذمتي فكانوا يحفظون مال اليتيم بهذه الطريقة بالاستقرار - 01:00:29
من شدة الاحتياط له لاجل هذا لاحظوا فلا يغتر الانسان احيانا يقرأ بعظ الاثار عن بعظ السلف ويقول كانوا يقترضون ما كانوا يقترضون لمصلحتهم. وانما ينظرون الى مصلحة اليتيم لكن الان توجد بنوك - 01:00:49
ما على مال اليتيم خوف من هذه الناحية يفتح له حساب ويوضع ما له فيه. لكن هل يتاجر فيه؟ الجواب نعم وهذا احسن من من ان يدخر لكن يتجر فيه بالطرق المأمونة. الطرق المأمونة حتى لو كانت الارباح قليلة. لكن ما يدخل في مشاريع مجازفات - 01:01:09
ثم يضيع مال اليتيم او يجرب في المشاريع لا يدرى عنها فاذا فرط فانه يضمن مال اليتيم بسبب تفريطه. فاذا تاجر فيه فخسر ولم يفرط فليس عليه شيء لا يضمن الخسارة ولو ذهب كل المال ما لم يكن تفريط. والربح يكون لمن - 01:01:31
يكون لليتيم لكن لو انه اعطاه لمن يضارب به اعطاه انسان يشتغل بمضاربات في العقار او في غيره وقال له خذ هذا المال فيه او ينظر بحسن مصلحة هذا الانسان ما يشتغل له مجانا. فيقول له اشتغل بهذا المال والربح على النصف. فلا اشكال في هذا - 01:01:57
وهل له ان يبيع عقار اليتيم؟ وهذه مسألة يسأل عنها الناس كثير. توفي رجل وعندهم عمارة وبعض الورثة من القاصرين من الاطفال هل لهم ان يبيعوا هذه العمارة او لا - 01:02:20
الاصل انه لا يجوز بيع عقار اليتيم الا اذا كانت مصلحته تقتضي ذلك كأن يعلم مثلا ان هذه الناحية ستكون الاراضي فيها كاسدة مثلا او انه وجدت صفقة رابحة تماما. وجد من يريد هذه العمارة لينشأ فيها مشروعا او نحو ذلك واغراهم بالمال - 01:02:38
بما لا يدفع عادة فهنا المصلحة تقتضي ان يباع فهذا الولي ينظر الى مصلحة اليتيم وهو مؤتمن على هذا. فان كانت المصلحة تقتضيه فلا اشكال. وهكذا لو احتاجوا الى بيعه - 01:03:05
كأن يكون مثلا بيت ظيق وهم كلهم ورثة وفيهم قصر فيحتاجون الى مكان اوسع منه فلا بأس ان يباع هذا البيت ويشترى مكان اخر اوسع هل يشتري اضحية من مال اليتيم؟ كلام اهل العلم كالامام احمد رحمه الله يقولون نعم ويعللون هذا بانه في توسعة وفيه اسعاد - 01:03:23
له لكن في ايامنا هذه في بيئتنا هنا هل في توسعة؟ هذا اليتيم ما سأل عن الاضحية فالنعم موجودة لربما لا يحب اللحم من كثرة ما يراه ومن كثرة ما - 01:03:49
يأكله اليس كذلك؟ في السابق متى يرى اللحم؟ فاذا جي باضحية وقيل هذه اضحيتك فلا تسأل عن فرحته وسروره بهذا الاكل لكن الان هو لا يلتفت الى الاضحية ولا يسأل عنها ولا يسأل عن اللحم ولا يرفع لذلك رأسا فمثل - 01:04:03
يقال هل يضحى من ماله؟ الجواب. لا حاجة لذلك. لكن في السابق كان له معنى. ولهذا تجد النصوص عن العلماء كالامام احمد وغيره يقولون من باب التوسعة وادخال السرور ونحو ذلك. فهذا ان لم يكن متحققا في ايامنا هذه يقال لا حاجة - 01:04:23
اليه لانه غير مخاطب في ذلك. هل له ان يقرض الاخرين من هذا المال الاصل الا يقرض وما وجد من الاثار المنقولة عن السلف في هذا فمرجعها الى ما ذكرت في استقراظه هو. فكانوا لربما - 01:04:41
حفظا للمال ليكون في ذمة انسان يعلمون منه الوفاء ما يعطون لاحد يعلمون من هالمماطلة او الخيانة او نحو ذلك. فمتى يكون هذا؟ اذا كان في مصلحة لليتيم. اما في عصرنا هذا هل في مصلحة لليتيم؟ الجواب لا - 01:04:59
يحفظ المال في حساب خاص به بفتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله جاء هذا السؤال يتيم توفي اهله وقمنا برعايته وحفظه. وحيث له اعمام ومن يريد الخير ويعطونه فلوس. المقصود يقولون ان هذا اليتيم تأتيه مساعدات - 01:05:14
فيقولون نحن ندفع له ونصرف على هذا اليتيم من اموالنا لكن يقولون قد يدخل علينا شيء احيانا من هذه المساعدات من غير قصد فالجواب لا حرج عليكم في اخذ ما يدفع اليه من الصدقات اذا كان مثل نفقتكم - 01:05:32
عليه او اقل اما ما زاد على ذلك فعليكم ان تحفظوه له هذا بالنسبة لليتيم اما بالنسبة للولد بعض النساء تسأل عن طفلها يأتيه لما ولد جاءت هدايا وبعضها اموال هل لها ان تأخذ؟ الجواب نعم كما سبق - 01:05:50
تصرف في مال الولد. فان لم تحتاج اليه وحفظته له فهذا حسن. وفي فتاوى الشيخ العثيمين رحمه الله الله هل يجوز ان يتصرف بمال الايتام وهم قاصرون؟ الجواب نعم يجوز ان يتصرف - 01:06:06
يتصرف ولي اليتيم في ماله بما ينفع لليتيم ويكون غبطة له بما ينميهما فيه مصلحته لكن هل يتبرع عنه؟ يقول ان من يبني مسجد بمال اليتيم لكن ما شاء الله انت - 01:06:24
مليون ايش رأيك نبي لك فيها مسجد يقول يلا فكرة ويذهب مال اليتيم بهذه الطريقة قل لا ليس له ذلك في فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول لقد توفي والدي وقد ترك بيتا يسكن فيه اخوتي بمدينة جدة ومبلغا من المال يقدر بحوالي مئة الف - 01:06:40
فقط وطلبت والدتي واخوتي مني ان ابني لهم بيتا اكبر منه من مال التركة الا ان احد اخوتي لا يزال قاصر الجواب اذا كنت انت وليا على هذا القاصر ورأيت ان في ذلك مصلحة فلا حرج عليك. والفتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله اذا - 01:06:59
كان عند رجل يتيم وله مال والرجل قائم بمصالح اليتيم. فهل يجوز له التصرف في ماله مع العلم ان رأس مال اليتيم محفوظ وسيرجع اليه؟ الجواب ام اما تصرف ولي اليتيم في اموال اليتيم في مصلحة الولي وقضاء حاجاته وتنمية تجارته ونحو ذلك فالظاهر ان ذلك لا يجوز - 01:07:19
لان ذلك ليس من الاصلاح اليتيم وليس من قربانها بالتي هي احسن. اما اذا انفقها ليحفظها لليتيم بنية القرض يخاف عليها اذا بقيت من التلف او السرقة ونحو ذلك ولم يجد ثقة يعمل في مال اليتيم فهذا والحالة هذه يعتبر من الاصلاح والحفظ - 01:07:39
لمال اليتيم اذا كان الولي مليئا ليس على مال اليتيم خطر ببقائه في ذمته اكتفي بهذا مال لعلنا غدا ان شاء الله ننهي الموضوع شكر الله لفضيلة الشيخ خالد السبت على ما قدم. وجعله في ميزان حسناته. وتقبلوا تحيات اخوانكم في مؤسسة - 01:07:59
التقوى وتسجيلات التقوى بالرياض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:08:24