التفريغ
تحوي مضامي الهدى احكام اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في دائرة الاحكام الفقهية مع صاحب فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن منصور استاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء. صح فضيلة اهلا وسهلا. حياكم الله اهلا اهلا بالجميع. الله يبارك فيك. شيخنا اوردنا في حلقة اه سابقة الحديث عن النجاسة وماذا تأثيرها على اه العبادة؟ لو نأتي الان الى - 00:00:00ضَ
ما هي الاشياء النجسة؟ احسنت الاشياء النجسة آآ الحقيقة متعددة آآ والعلم بها المسلم والمسلمة من توقيها ومعرفة حكمها ومن ابرزها اه ما يتصل ببول الادمي وعذرته اكرمكم الله فهذه اه - 00:00:30ضَ
نجسة ولذلك جاء في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجلين المقبورين انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستبرئ من بوله. هذا يدل المقصود يستبرئ. يستبرئ لا يتنقى لا يتوقع. لا يتطهر. اي تمام الطهارة من بوله - 00:00:50ضَ
يبقى شيء من النجاسة وهذا يؤكد على ان المسلم يتوقع من بوله ومن عذرته وهو الغائط حيث لا يبقى منها اثر فيتسبب ذلك في الحكم عليه غير الجاهل او غير القاصد ايضا - 00:01:10ضَ
لذلك لكن مثل هذا يعني الباب يجب ان يعلم يعلم وان يحرص المسلم على معرفة الحكم فيه. آآ هذا نوع النوع الثاني ايضا من النجاسات الدم. والدم له الحقيقة يعني احكام فمنه ما هو متفق على كونه نجم - 00:01:30ضَ
مثل محرم مثل الدم المسفوح. الذبح الذي يكون عند ذبح الذبيحة فهذا محرم بالاتفاق. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم آآ الخنزير وفي الاية الاخرى او دما مسفوحا. نعم. فهذا تقصد هنا الاتفاق عليه على تحريمه. على كونه نجسا. نعم. ايه فكونه نجسا - 00:01:50ضَ
ولذلك لا يعني يجوز آآ اكله او آآ شربه كما لا يجوز ايضا آآ تركه وعدم التوقي منه في اللباس او الجسد بل لابد من التطهر. غسل ما اصابه. يقابل هذا الدم الذي يبقى في عروق الحيوان. هذا - 00:02:10ضَ
لاحظ مسفوح وهذا يبقى في عروق الحيوان. لان البعض يا شيخ ناصر ربما مثلا يذبح ذبيحة ثم يأكلها ثم يجد في اللحم آآ لون اللد دم او كذلك في الدجاج او نحو ذلك. هذا من رحمة الله اتفق الفقهاء على كونه يسيرا معفوا معفوا عنه. يفترق عن الدم المسفول - 00:02:30ضَ
ولانه كثير ويكون عند ذبح الذبيحة بينما هذا يبقى في عروقها يصعب التوقي منه وهو يسير. نعم. اه فلذلك هاتان حالتان محل اتفاق كلاهما ويتعلق بالطعام او الاكل ونحوه. هناك ايضا الدم الخارج من السبيل. كل دم خارج من السبيلين. سواء كان من الذكر او من الدبر - 00:02:50ضَ
هذا يأخذ حكم البول والغائط. ويجب التوقي منه ويكون عندئذ يكون عندئذ نجسا. يقابله الدم لما لا نفس له سائلة مثل دم البعوض او بعض الحشرات او نحو ذلك فقد اتفق الفقهاؤها على حله او على طهارته جسده - 00:03:10ضَ
عدم نجاسته آآ من انواع الدم آآ الدم غير الخارج من السبيل الذي يخرج مثلا رعاف دم شخص يصلي او او جراح من جراحات الجسد فما حكمه؟ هذا الحقيقة من المسائل مشكلة آآ الفقهاء فاكثر الفقهاء - 00:03:30ضَ
وعلى كونه نجسا لعموم الاية وبالتالي يجب على المرء ان يتوقى منه وان يغسل ما اصابه هذا الدم وعندئذ تنتقض طهارته بمثله وذهب بعض الفقهاء وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى واختيار الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله اجمعين الى ان هذا الدم - 00:03:50ضَ
طاهر. وذلك لان الاصل في الاشياء الطهارة والاباحة وان الادلة انما دلت على نجاسة الدم في صور منها ما تقدم ذكره. اما هذه وتبقى على الاصل لا سيما وان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يصلون بجراحاتهم في المعارك. نعم. ولم ينقل انهم كانوا يغيرون - 00:04:11ضَ
تلك الملابس التي اصابتها وسيوفهم سيوفهم تقطر دما. فهذا يؤكد يعني هذا اي نعم يوسع على اه الناس ولعله والله اعلم ارجح ومن احتاط وتوقع اذا لم يكن عليه حرج ولا مشقة فلا شك انه اولى. نعم. يعني باختصار الميتات يا شيخ ناصر كلها نجسة - 00:04:31ضَ
حرمت عليكم الميتة. وهذا التحريم يقتضي نجاسته. وان كانت القاعدة ليست كل يعني اه كل نجس محرم وليس كل كل محرم نجسا فقد يحرم الشيء ولا ينجس لكن الادلة دلت على اه حرمة الميتة لا يستثنى منها الا ميتة الانسان لان المؤمن لا - 00:04:55ضَ
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وايضا آآ ميتة ما لا نفس له سائلة مثل هذه البعوض والحشرات وايضا آآ ميتة البحر احلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالجراد والحوت هاتان الميتتان حلال فلا تنجسان - 00:05:15ضَ
الموت واما سائر الميتات غير ما ذكرنا فالاصل نجاستها والتوقي منها. نعم. اه ماذا عن اه المذي المذي ايضا يلحق بالبول من حيث كونه آآ نجسا وينقض الوضوء. نعم اه ولكن المني يا شيخ ناصر الاشارة هنا طاهر عند اهل العلم المني؟ نعم المني طاهر لانه جاءت ادلة تدل - 00:05:35ضَ
على اه طهارته بخلاف اه ما يتصل بالمذي جاءت الادلة تدل على مثل حديث علي لما قال رجلا مجزاء فامرت المقداد من الاسود ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء وقال اغسل ذكرك وتوضأ وقال انضح فرجك دل على انه وهو - 00:06:04ضَ
كما ذكرت لك هذا يشير الى ان جلسته اخف اذا خرج لموجب آآ نعم شرعي يوجب الغسل لكنه ليس نجس لان النبي صلى الله عليه وسلم كان كما جاء في عائشة تحكه ثم تقرصه آآ ويصلي فيه وهذا كما ذكرنا يدل على آآ كون النجس آآ - 00:06:24ضَ
المني اه طاهرا ليس نجسا وفي اشارة هنا الى ان النجاسات هذه منها يا شيخ ناصر اه ما يزول بالماء ومنها ما لا يشترط ازالته بالماء يعني مثلا في دم الحيض آآ جاء آآ فيه آآ الازالة بالماء آآ ثم تقرصه - 00:06:44ضَ
جاءت لفظة القرص بالماء وجاءت لفظة القرص بالريق. وحكه وقصعه مما يدل على آآ انه يمكن آآ زوال النجاسة باي مزيل لها ولو لم نعم ولو لم يستعمل في ذلك - 00:07:04ضَ
الماء الا ما جاء الامر باستعمال الماء الكلب. مثل احسنت الكلب لانه امر بغسله سبع احداهن بالتراب اذا ولغ في الاناء. نعم. لكن مثلا لاحظ البول او الغائط يجوز اه ان تزال بغير الماء - 00:07:24ضَ
استجمار مثلا ونحوه في النجاسة نعم سيأتي ان شاء الله تفصيلا باذن الله. القصد في النجاة ان تتم ازالتها. فاذا لم يكن ممكنا ان قال ان بالماء وجب. وان كانت ازالتها تتحقق بغيره اه اكتفي به. والجمهور على اشتراط ازالة النجاسة بالمال - 00:07:44ضَ
وهو الاحد لمن قدر عليه وابلغناه. نعم اخيرا فقط البول وروث ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه. احسنت. اما ما يؤكل لحمه فروثه وبوله طاهر. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم في قصة العرونيين امرهم ان - 00:08:04ضَ
يستقوا من ابوال الابل والبانها. وهذا دل على طهارتها. اما ما لا يؤكل لحمه فهو نجس عند اهل اهل العلم آآ روث بول الاغنام والابقار وكذا هذه ليست نجسة هذه ليست نجسة لانه يؤكل لحمها لكن ما لا يؤكل لحمك السباع مثلا - 00:08:24ضَ
هذا بوله وروثه اه نجس. رفع الله مقامك. الشكر كذلك موصول لكم انتم مشاهدينا الكرام كنا في دائرة الاحكام الفقهية. ومستمرون معكم في الكناش - 00:08:44ضَ