أحكام رمضانية من كتاب فصول في الصيام والتراويح والزكاة لابن عثيمين (اليوم العلمي)
أحكام رمضانية من كتاب فصول في الصيام والتراويح ... لابن عثيمين (1)- أد سامي الصقير- 27 شعبان 1445هـ
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. غفر الله لشيخ وللسامعين يقول المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه - 00:00:00ضَ
اعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما - 00:00:20ضَ
اما بعد فانه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك فانا نقدم الى اخواننا المسلمين الفصول التالية سائلين الله تعالى ان يجعل عملنا خالصا لله موافقا لشريعته نافعا لخلقه انه جواد كريم - 00:00:40ضَ
الفصل الاول في حكم الصيام والثاني في حكمه وفوائده. والثالث في حكم صيام المريض والمسافر. والرابع في مفسدات الصوم وهي هي المفطرات والخامس في التراويح. والسادس في الزكاة وفوائدها. والسابع في اهل الزكاة. والثامن في زكاة الفطر - 00:00:58ضَ
الفصل الاول في حكم الصيام صيام رمضان فريضة ثابتة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجماع المسلمين. قال الله الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعل - 00:01:19ضَ
لكم تتقون. اياما معدودات. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. وان تصوموا خير لكم ان كنتم - 00:01:40ضَ
كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن مدلل الناس من الهدى والفرقان. فمن شهد نياكم الشهر فليصمه. ومن وكان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. يريد الله بكم - 00:02:10ضَ
اليسر ولا يريد بكم العسر. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة - 00:02:40ضَ
صلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. متفق عليه. وفي رواية لمسلم وصوم رمضان وحج البيت. واجمع المسلمون على فريضة صوم رمضان فمن انكر فريضة صوم رمضان فهو مرتد كافر مستتاب فان تاب واقر بفريضته فذاك والا قتل كافرا - 00:03:04ضَ
وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة. وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة. فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات الصوم فريضة على كل مسلم بالغ عاقل. وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه - 00:03:24ضَ
اما بعد ففي هذا اليوم يوم جمعة السابع والعشرين من شهر شعبان في خمسة واربعين وطنية والف نلتقي بهذا المكان الطيب المبارك في جامع واسأل الله تعالى ان يجعله مقاما مباركا وان يرزقنا جميعا الاخلاص بالقول والعمل - 00:03:48ضَ
وبداية هذا اللقاء اشكر الله تعالى على ما تيسر لي هذا اللقاء ثم اتوجه بالشكر الى مقام وزارة الشؤون الاسلامية ممثلة بفرع الوزارة في منطقة واشكر ايضا المكتب الدعوة في الصفوة والقائمين على هذا الجامع المبارك - 00:04:13ضَ
ونشرع ان شاء الله تعالى في التعليق على هذه الرسالة التي يحتاج اليها وما فيها من احكام كل مسلم ففي الفصل الاول بين المؤلف رحمه الله حكم الصيام والصيام في اللغة بمعنى الامساك - 00:04:40ضَ
عن اي شيء كان سواء امسك عن طعام ام شراب ام كلام قال الله تعالى فاما ترين من البشر احدا فقوا لي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا - 00:05:00ضَ
وقال الشاعر خير صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج واخرى تعلو اللجم وقوله خير الصيام اي ممسكة وخير غير صائمة اي غير ممسكة واما شرعا والصيام هو التعبد لله عز وجل - 00:05:19ضَ
بالامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس وصيام رمضان كما هو معلوم لدى الجميع فرض بل ركن من اركان الاسلام دل على وجوبه الكتاب والسنة والاجماع وكان فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة - 00:05:42ضَ
فصام النبي صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات اجماعا وكان فرض الصيام على مرحلتين المرحلة الاولى التخيير بين الصيام والاطعام فمن شاء ان يصوم صام ومن شاء ان يفطر ويفتدي ان يخرج الفدية فعل - 00:06:08ضَ
ففي الصحيحين من حديث سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال لما انزل الله تعالى قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من اراد ان يصوم فعل ومن اراد ان يفطر ويفتدي فعل - 00:06:33ضَ
حتى انزل الله تعالى الاية بعدها. فمن شهد منكم الشهر فليصمه وهذه هي المرحلة الثانية والصيام انما يجب بشروط الشرط الاول الاسلام فالكافر لا يجب عليه الصوم ولا يصح منه - 00:06:52ضَ
بوجود مانع يمنع من صحته وهو الكفر ولهذا قال الله تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسولهم واذا اسلم الكافر في اثناء النهار لزمه ان يمسك بقية يومه - 00:07:16ضَ
ولا يلزمه ان يقضي هذا اليوم. لان النية تتبع العلم ولا يلزمه ايضا ان يقضي ما فاته من ايام ولهذا لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من اسلم في اثناء رمضان ان يقضي ما سبقه من ايام مما لم يصمه - 00:07:39ضَ
الشرط الثاني من شروط الصيام من شروط وجوب الصيام البلوغ فغير البالغ لا يجب عليه الصوم غير البالغ لا يجب عليه الصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي - 00:08:01ضَ
يبلغ ولان الصوم عبادة وكل عبادة لابد فيها من النية والنية لا تتصور من الصبي غير المميز اما اذا كان الصبي مميزا ويعقل النية بحيث انه يفهم خطاب ويرد الجواب - 00:08:23ضَ
ان وليه يأمره بذلك وان لم يكن واجبا عليه على وليه ان يأمره بالصيام اقتداء بالسلف الصالح رحمهم الله حيث انهم كانوا يصومون صبيانهم ليعتاد الصيام ويألفه حتى اذا بلغ ووجب عليه فانه لا يجد مشقة في ادائها - 00:08:46ضَ
هذه الفريضة الشرط الثالث من شروط وجوب الصيام العقل فغير العاقل لا يجب عليه الصوم فيدخل في غير العاقل المجنون والكبير المهذري الذي بلغ من الكبر عتيا فهؤلاء لا يجب عليهم الصوم - 00:09:14ضَ
لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق ولانه كما سبق الصوم عبادة. وكل عبادة لا بد فيها من النية والنية لا تتصور من غير العاقل - 00:09:41ضَ
كذلك ايضا الشيخ الكبير الذي بلغ من الكبر عتيا ولكن اعلم ان الشيخ الكبير من حيث الصوم ينقسم الى اربعة اقسام القسم الاول ان يكون الشيخ الكبير مطيقا للصوم مطيقا للصوم وعقله معه - 00:10:01ضَ
فهذا يجب عليه الصوم كغيره من المكلفين. لعموم النصوص والقسم الثاني ان يكون الشيخ الكبير عاجزا عن الصوم ولكن عقله معه فهذا لا يجب عليه الصوم بعجزه عنه. ولكن تجب عليه الفدية - 00:10:25ضَ
في طعم عن كل يوم مسكينا لقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين قال ابن عباس رضي الله عنهما ليست منسوخة. يعني الاية هي في الشيخ والشيخة. اذا لم يجيء اذا لم يستطيع الصيام - 00:10:47ضَ
كم افطر واطعم عن كل يوم مسكينا القسم الثالث من اقسام الشيخ الكبير ان يكون الشيخ الكبير قد زال تمييزه وسقط تكليفه بحيث بلغ من الكبر عتيا فهذا لا يجب عليه شيء. لا صيام ولا اطعام لانه غير مكلف - 00:11:07ضَ
فلا يجب عليه لا صيام ولا اطعام لانه غير مكلف اذ انه اشبه الصبي او المجنون القسم الرابع ان يكون الشيخ الكبير ممن يهدي احيانا ويميز احيانا فاحيانا يكون معه عقله وتمييزه ويدرك ويعرف - 00:11:36ضَ
واحيانا يكون غير غير مدرك بحيث انه يغلب عليه الهذيان فهذا يجب عليه الصوم في حال تمييزه دون حال هذيانه فالايام التي يكون فيها مميزا مدركا يجب الصوم والايام التي يكون فيها اشبه ما يكون بالمجنون لا يجب عليه الصوم - 00:11:59ضَ
الشرط الرابع من شروط وجوب الصيام الاستطاعة العاجز العاجز لا يجب عليه الصوم ولكن العجز نوعان نوع يرجى زواله ونوع لا يرجى زواله فان كان العجز مما يرجى زواله كالمريض مرضا يرجى برؤه - 00:12:30ضَ
فانه يفطر ويقضي ما افطره من ايام في عموم قول الله عز وجل ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر واما اذا كان كانت الاستطاعة مما لا يرجى زوالها - 00:13:00ضَ
الكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه فهذا لا يجب عليه الصوم وانما يجب عليه الاطعام في عموم قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين والمريض من حيث الصوم - 00:13:20ضَ
على اقسام ثلاثة القسم الاول ان يكون المرض يسيرا لا يشق لا يشق الصيام معه كوجع الضرس والصداع اليسير فهذا يجب عليه الصوم. ولا يجوز له الفطر والثاني ان يكون - 00:13:44ضَ
الصوم شاقا على المريض مشقة عظيمة لا تحتمل فالصوم في حقه محرم لانه يؤدي بنفسه الى التهلكة وقد قال الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. وقال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة - 00:14:06ضَ
والقسم الثالث ان يكون المريض او ان تكون المشقة بالنسبة للمريض مشقة يسيرة محتملة. هناك مشقة لكنها يسيرة محتملة فيكره في حقه الصوم لانه مما لان فيه عدولا عن رخصة الله عز وجل - 00:14:30ضَ
اما اذا كان الصوم يضره فمحرم. اذا المريض بالنسبة للصوم ان كان الصوم يضره فالصوم في حقه محرم وان كان لا يضر لكن يشق عليه فالصوم في حقه مكروه الشرط السادس الخامس من شروط وجوب الصوم الاقامة - 00:14:52ضَ
وضدها السفر فالمسافر اذا لم يقصد بسفره التحيل على الفطر لا يجب عليه الصوم في قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقون لقول الله عز وجل ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام - 00:15:16ضَ
اخر وسيأتي الكلام على المسافر وما يتعلق به من الاحوال الشرب السادس من شروط وجوب الصوم الخلو من الموانع ونعني بذلك الحيض والنفاس فالحائض والنفساء لا يجب عليهما الصيام بل ولا يصح منهما - 00:15:39ضَ
لقول النبي صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم لكن يجب عليهما القضاء في قول عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة - 00:16:04ضَ
هذا مجمل ما يتعلق شروط وجوب الصوم. وقد اشار المؤلف رحمه الله الى بعضها. نعم حتى عشرة سنة او نبات فمتى حصل الصغير احد هذه الاشياء فقد بلغت ولا يجب الصوم على فاقد العقل بجنون او تغير ايمان او نحو - 00:16:25ضَ
وعلى هذا فاذا كان الانسان فلا صيام عليه ولا سبق الكلام عليها في شروط وجوب الصيام وجوب شروط وجوب صوم رمضان اداء ستة. الاسلام والعقل والبلوغ والاستطاعة والاقامة قلو من الموانع - 00:17:05ضَ
نعم الفصل الثاني وفوائده من اسماء الله تعالى الحكيم والحكيم من يتصف بالحكمة والحكمة باسم من اسمائه تعالى انه لما خلقه الله تعالى او شرعه فهو لحكمة بالغة علمها من - 00:17:31ضَ
وللصيام الذي شرعه الله وفرضه على عباده فتن عظيمة وفوائد الجنة فمن حكم الصيام ان عبادة يتقرب الى العبد الى ربه على محبتنا من طعام وشراب ونجاح لينال بذلك رضا - 00:17:52ضَ
طيب يقول المال الفصل الثاني في في حكم الصيام وفوائدها اعلم ان الله عز وجل حكيم عليم حكيم عليم في شرعه وحكيم عليم في قدره. اي في احكامه القدرية الكونية وفي احكامه الشرعية - 00:18:12ضَ
فلا يخلق شيئا الا لحكمة ولا يشرع شيئا الا لحكمة علمها من علمها. هذه حكمة وجهلها من جهلها وليس جهلنا بشيء من حكم ما خلقه الله او ما شرعه الله دليل على انه ليس فيها حكمة - 00:18:43ضَ
وانما هو وانما يدل ذلك على نقص علمنا وقصور فهمنا عن ادراك حكم الله عز وجل ولذلك قسم العلماء رحمهم الله الاحكام الشرعية الى احكام تعبدية ومعنى التي لا يعقل معناها لها حكمة الله اعلم - 00:19:08ضَ
تحقيق الصلوات مثلا بخمس صلوات. لماذا لم تكن ستا؟ لماذا لم تكن اربعا؟ كذلك ايضا اعداد الصلوات. لماذا كان الصلاة صلاة الفجر ركعتين. لماذا لم تكن اربعا او ثلاثا؟ وكذلك الظهر او العصر كل هذا الله اعلم به - 00:19:33ضَ
ولا يستطيع انسان في مثل هذا ان ان يورد الحكمة او ان يذكر الحكمة ولهذا ذكر بعض العلماء رحمه الله ان جميع الاعداد والمقادير التي ذكرت في الشريعة في الغالب ان حكمتها لا تعقل - 00:19:56ضَ
لو قال قائل مثلا لماذا كان الطواف سبعا؟ لماذا لم يكن ثمانيا اذا قلت لاجل ان يقطعه على وتر اذا قل يكون تسعا او يكون خمسالاف فجدير والاعدام اعلم بها. ان كل ما يخلقه الله - 00:20:14ضَ
الله من ذلك الصيام شرع الله من اعظم الحكم فيه ما سيكون عن هذه منها ايضا تحقيق التقوى. وهذه منصوص عليها يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلون لعلكم تتقون. اي يا ايها الذين تتقون - 00:20:44ضَ
مأموم بفكر المعجزات والمستحبات. ومنهي عن الرجال المحرمات والمخلوقات وهذه هي الحقيقة التقوى. حقيقة التقوى هي ان تقوم بكرامة الله عز وجل. في علم وترك المأمور ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور ولا العمل به والجهل فليس لله حاجة - 00:21:38ضَ
في ان يدنا طعام وشرابه. يعني ان الله عز وجل يبذل العباد ان يجعله بشرى. وان يعلمه بذلك وهو تحكيم التقوى ولهذا قال اذا كل ما شرعه الله عز وجل لحكم عظيمة. قد هذه الحجاب - 00:22:11ضَ
ومن حكم الصيام انه سبب للتقوى اذا قام الصائم بواجب صيامه. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا من كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصائم مأمور بتقوى الله عز وجل - 00:22:39ضَ
وهي امتثال امره واجتناب نهيه. وذلك هو المقصود الاعظم بالصيام. وليس المقصود تعذيل الصائم بترك الاكل والشرب والنكاح قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري - 00:23:03ضَ
قول الزور كل محرم من الكذب والغيبة والشتم وغيرها من الاعمال المحرمة والعمل بالزور العمل بكل فعل محرم من العدوان على الناس بخيانة وغش وضرب الابدان واخذ الاموال ونحوها قال - 00:23:23ضَ
وترى الشمس وكل هو مخالفة الشرع. قولا او فعلا. نعم قال السبب السبب يسمى جهلا السبب الكلمات الخارجة عن الادب التي لا تصل الى درجة التحريم لكن هناك مكارم الاخلاق ومناسك الاداء - 00:23:50ضَ
والعمل بالزور العمل بكل فعل محرم من العدوان على الناس بخيانة وغش وضرب الابدان واخذ الاموال ونحوها. ويدخل فيه الاستماع الى فما يحرم الاجتماع اليه من الاغاني المحرمة والمعازف. وهي الات اللهو والجهل هو السفه ومجاهدة وهو مجانبة الرشد في القول - 00:25:21ضَ
والعمل فاذا تمشى الصائم بمقتضى هذه الاية والحديث كان الصيام تربية نفسه وتهذيب اخلاقه والجهل هو السبب والسادة ايها الاخوة السفر ويكون فيما ويكون في الخلق. السبب ضد الرشد. والسبب في الدين - 00:25:41ضَ
السبب في الدين هو مخالفة سنن المرسلين الكريم قال الله عز وجل ومن يقرأ عن ملة ابراهيم الا من سأل نفسه اذا اسلم فيما ورد محاربة الشرع. السبب محرم او فيه ما لا فائدة فيه - 00:26:09ضَ
وهو مكانة الناس من مكارم الاخلاق يجمعها فاذا تمشى الصائم بمقتضى هذه الاية والحديث كان الصيام تربية نفسه وتهذيب اخلاقه واستقامة سلوكه. ولم يخرج شهر رمضان الا وقد وتأثر تأثرا بالغا. يظهر في نفسه واخلاقه وسلوكه. ومن حكم الصيام ان الغني يعرف قدر نعمة الله عليه بالغناء - 00:26:50ضَ
حيث ان الله تبارك وتعالى قد يسر له الحصول على ما يشتهيه من طعام وشراب ونكاح مما اباح الله شرعا. ويسر تذكر اخوانه الفقراء على هؤلاء ولهذا كان شهر رمضان هو شهر الجود والاحسان. كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس - 00:27:36ضَ
وكان في رمضان حين يقع في العيد فيدارسه القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخير المصطفى عليه الصلاة والسلام. هل بقي رق ويلين؟ اقف الى ذلك ما يحصل - 00:28:16ضَ
بسبب ونستقيم على فيشكر ربه على هذه النعمة ويذكر اخاه الفقير الذي لا ما يتيسر له الحصول على ذلك فيجود عليه بالصدقة والاحسان. ومن حكم الصيام التمرن على ضبط النفس والسيطرة عليها حتى يتمكنوا - 00:28:41ضَ
كان من قيادتها لما فيه خيرها وسعادتها في الدنيا والاخرة. التبرع على ضبط النفس لانه يرى الطعام عن المحرمات على ويبتعد عن ان يكون انسانا بهيميا لا لا يتمكن من منع نفسه عن لذتها - 00:29:16ضَ
شهواتها لما فيه مصلحتها ومن حكم الصيام ما يحصل من الفوائد الصحية الناتجة عن تقليل الطعام واراحة الجهاز الهضمي فترة معينة وترسب بعض الفضلات والرطوبات الضارة بالجسم وغير ذلك. صحيح - 00:30:14ضَ
آآ اذا الفصفص الفصل الثالث في حكم صيام المريض والمسافر. قال الله تعالى ومن كان مريضا او على سفر من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر - 00:30:34ضَ
والمريض والمريض على قسمين احدهما من كان مرضه لازما مستمرا لا يرجى زواله كالسرطان فلا يلزمه الصوم لان انه ليس له حال يرجى فيها ان يقدر عليه. ولكن يطعم عن صيام كل يوم مسكينا. اما بان يجمع مساكين بعدد الايام - 00:31:13ضَ
فيعشيهم او فيعشيهم او يغديهم كما كان انس بن مالك رضي الله عنه يفعله يفعله حين كبر واما بان يفرج لقطع طعاما على مساكين بعدد الايام لكل مسكين ربع صاع نبوي اي ما يزن نصف كيلو وعشرة وعشرة جرامات - 00:31:33ضَ
من البر الجيد ويحسن ان يجعل معه ما يأتمه من لحم او دهب. ومثل ذلك الكبير العاجز عن الصوم في طعم عن كل يوم مسكينة طيب والمرض هو خروج الملل والربيعات - 00:31:53ضَ
كما اليوم الاول ان يكون المرض مما لا يرجى به يعني بحسب العادة. والا فان الله عز وجل على كل شيء قدير. قد يقول الاطباء ان هذا المرض لا يرجى به ثم - 00:32:24ضَ
لان الله عز وجل ما انزل دوما الا انزل له الدواء انزل له دواء علمه من علمه وجهل لكن اذا قرر الاطباء او جرى في العالم بان هذا المرض مما جرت العادة انه لا يجرأ منه او لا يرى منه مريض فحين اذ - 00:32:46ضَ
لا يجب عليه الصلاة وانما يطعم عن كل يوم مسكينا لقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونهم فدية على مسكين وكان انس ابن مالك رضي الله عنه لما كبر ولم يستطع الصوم كان يفطر في رمضان ويجب في اخر رمضان - 00:33:08ضَ
اخر يوم يجمع مساكين بعدد ما عليه من الايام فيغديهم او يعشيهم الثاني او القسم الثاني من المرض من كان مرضه طارئا غير ميؤوس منه يعني مما يرجى برؤه فهذا يفطر في رمظان ويقظي لقول الله عز وجل ومن كان مريظا او على سفر فعدة من ايام اخر - 00:33:30ضَ
ولكن ما حكم الصوم بالنسبة للمريض؟ بين المؤلف رحمه الله الاحوال الحالة الاولى ان لا يشق عليه الصوم ولا يضره وجع الضرس والصداع اليسير الذي لا يخلو منه انسان فهذا يجب عليه الصوم - 00:34:01ضَ
والحال الثاني ان يشق عليه الصوم ولا يضره يعني عليه مشقة لكن ليس عليه ضرر فيكره له الصوم مع المشقة وعدم الظرر لماذا؟ نقول لان فيه عدولا عن رخصة الله - 00:34:23ضَ
والله تعالى يحب ان تؤتى رخصه الحال الثالثة ان يضره الصوم ففي هذه الحال يحرم عليه الصوم ولكن ما ضابط الظرر ما ضابط الضرر في الصوم؟ انا ما ضابط الضرر في المرض؟ الذي مثلا يسقط الصيام - 00:34:40ضَ
ويسقط القيام في الفريضة ويسقط بقية الواجبات يقول ظابط الظرر في المرظ ان يكون فعله لهذه العبادة سببا في زيادة مرضه او تأخر البرء فهمتم؟ اذا ظابط المرظ الذي يسقط الواجبات - 00:35:04ضَ
ان يكون فعله لهذه العبادة سببا لزيادة مرضه او تأخر برؤه فمثلا لو كان مريضا قال انا استطيع الصوم لكن لو صام بدلا من ان يبرأ نعم لكن لو صام ازداد المرض معه - 00:35:27ضَ
يقول هنا هذا المرظ مبيح للفطر او لو صام مثلا لا لا لا يزيد المرض ولكن يتأخر البرء بدلا من ان يبرأ في شهر يحتاج الى شهرين او ثلاثة. حينئذ يكون هذا عذرا في - 00:35:46ضَ
ترك الواجب كذلك ايضا اه في بقية الواجبات اذا ضابط المرظ الذي يسقط الواجبات هو ما اذا كان فعله هذه العبادة سببا في زيادة المرض او تأخر البرء فحينئذ اه يجب عليه الفطر ويحرم عليه الصوم لان لانه بصومه يلقي نفسه في التهلكة - 00:36:04ضَ
والله تعالى يقول ولا تقتلوا انفسكم ويقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة نعم هذي خلاصتنا ذكره المؤلف رحمه الله. نعم ثلاث حالات فيجب عليه الصوم لانه لا عذر له. الحالة الثانية ان يشق عليه السموم ولا يضره. فيغفر له الصوم بما فيه من - 00:36:34ضَ
الله تعالى مع الاشراق على نفسه. الحالة الثانية ان يمر بالصوت فيحرم عليه ان يصوم لما فيه من على نفسه وقد اعلن الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان منكم رحيما. وقال ولكن - 00:37:07ضَ
وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن مارس والحاكم قال له فان من ايام اخر ولم يدركها ولم يدركها ولا يجب ايضا ان يصوم وليه عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه - 00:37:27ضَ
متى يكون الصوم واجبا على الميت؟ يكون الصوم واجبا على الميت اذا تمكن منه ولم يفعل اذا تمكن ولم يفعل مثال ذلك انسان مرض في رمظان وافطر عشرة ايام افطر العشرة الوسط مثلا - 00:38:17ضَ
وصام العشر الاواخر وفي يوم العيد توفاه الله عز وجل فهنا هل يقضى عنه هذا الصوم؟ لا لانه لم يتمكن من فعله. طيب ارأيت لو انه مات في اليوم الرابع - 00:38:36ضَ
يقضى عنه الثاني ها والثالث والرابع الثلاث ايام طيب لو مات في اليوم الخامس عشر من شوال او الثاني عشر قضي عنه. لانه تمكن من الفعل ولم يفعل. اذا ضابط الصوم الذي يقضى عن الميت بعيد - 00:38:53ضَ
يقال مات وعليه صوم هو ما تمكن من فعله ولم يفعل. اما ما لم يتمكن من فعله او لم يدرك زمنه فلا شيء عليك ولو ان شخصا قال لله علي نذر ان اصوم مثلا يوم الخميس القادم. يوم الاثنين القادم - 00:39:12ضَ
ومات قبله فلا شيء عليه لانه لم يدرك الزمن. كذلك ايضا لو ادرك الزمن ولكنه كان معذورا بمرظ او نحوه ولا شيء عليه. نعم لان الا يقصد ذلك فله ثلاث حالات. الحمد لله طيب اذا المسافر الذي يباح له الفطر هو الذي - 00:39:30ضَ
لا يقصد بسفره التحيل على الفطر بمعنى ان يسافر لاجل ان يفطر ليس له غرظ الا الفطر فهذا حرام والحيلة وقول التحيل ما هي الحيلة؟ الحيلة هي التوصل الى اسقاط واجب او فعل محرم بفعل ظاهره الاباحة - 00:40:06ضَ
الفعل من رأى الفعل قال هذا مباح لكنه قصد به اسقاط الواجب. مثاله انسان مثلا اراد ان يفطر في رمضان سافر مئة كيلو ورجع اكل وشرب ورجع نقول هذا الفعل ظاهر الاباحة لانه قصد سفر. لكن نيته ماذا - 00:40:31ضَ
نيته الفطر فيحرم كذلك ايضا ان يتحيل على فعل محرم تحية للربا مثل مسألة العينة ان يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يرجع ويشتريه ممن اشتراه منه باقل منه مثاله بعتك بيتي بمئة الف مؤجلة. الان ثبت في ذمتك لي كم؟ مئة الف - 00:40:51ضَ
ثم اشتريت البيت منك بعد ذلك بثمانين نقدا. الان رجع البيت لي واطلبك كم؟ مئة كاني بعتك ثمانين بمئة وجعلت البيت وسيلة هذي حيلة لفعل محرم. اذا الحيل الحيل لا تقلب المحرمات الى - 00:41:17ضَ
محللات الحيل لا تقلب المحرمات الى محللات. بل المتحيل والعياذ بالله ارتكب مفسدتين. مفسدة الحيلة ومفسدة الخداع ومن يخادع يخادع رب العالمين. الذي يعلم ما توسوس به نفسه. وهو سبحانه وتعالى اقرب اليه من حبل الوريد - 00:41:39ضَ
ولهذا قال اي باستختيام رحمه الله في اكلة الربا الذين يتحايلون على الربا يقول يخادعون الله كما يخادعون الصبيان لو اتوا الامر على وجهه لكان اهون. الذي يقول خذ مئة واعطي مئة وعشرين - 00:42:01ضَ
مباشر على اهون وان كان محرما اهون من الذي تحايل. لان هذا صريح ولم يتحايل. هذا ارتكب مفسدة وهي مفسدة الربا لكن الذي يتحايل ارتكب مفسدتين. مفسدة الربا والمفسدة الثانية وهي الاعظم. التحايل على على الله عز وجل - 00:42:22ضَ
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بادنى الحيل. نعم من لا يقصد ذلك فله ثلاثة حالات من حوله لا يشق عليه الصوم مشقة شديدة فيحرم عليه ان يصوم. لان - 00:42:42ضَ
صلى الله عليه وسلم كان في غزوة صائمة فبادره ان الناس قد شق عليهم الصيام وانهم ينظرون فيما فعل فدعا رواه مسلم ان يشق عليه السلام على نفسه المرحاض الثالثة لا يشق عليه الصوم فيفعل الايسر عليه من الصوم والفكر. لقوله تعالى - 00:43:05ضَ
وبكل يسرى ولا يبين بكم العسر والارادة هنا بمعنى المحبة. فان تساوى يا فالصوم افضل لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في - 00:43:45ضَ
حتى ان كان احدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائب الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله طيب المسافر اذا لم يقصد بسفره التحيل على الفطر - 00:44:05ضَ
ما حكم الصوم بالنسبة له؟ ذكر المؤلف رحمه الله ثلاث حالات الحال الاولى ان يشق الصوم على المسافر مشقة عظيمة لا تحتمل فالصوم في حقه محرم والفطر واجب لان في حديث جابر ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:44:21ضَ
لما كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه قال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في فرض يعني في مثل هذه الحال وفي حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما وفي الصحيحين قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح الى مكة في رمضان حتى - 00:44:43ضَ
اغنى قراع الغميم فلما بلغوا ذلك قالوا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ان ان الناس قد شق عليهم الصوم وانهم ينظرون فيما تفعل فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون. فلما قيل له ان بعض الناس قد صام يعني مع المشقة قال اولئك - 00:45:06ضَ
كالعصاة اولئك العصاة اذا اذا شق الصوم على المسافر مشقة عظيمة لا تكتمل فالصوم في حقه محرم الحال الثاني ان يشق عليه الصوم مشقة يسيرة محتملة. بمعنى فيه مشقة لكن يتحامل على نفسه - 00:45:30ضَ
فالصوم في حقه مكروه. لان فيه عدولا عن رخصة الله. والله تعالى يحب ان تؤتى رخصه الحال الثالثة ان يستوي الامران الصوم والفطر بحيث انه يقول ان صمت او افطرت فالامر صيام - 00:45:48ضَ
هذه الحال اختلف فيها العلماء رحمهم الله فالمشهور من مذهب الامام احمد ان الفطرة افضل تحقيقا للرخصة واخذا بها والقول الثاني ان الصوم افضل اذا لم يكن هناك مشقة على المسافر بحيث انه استوى عنده الامران فالصوم افضل. وهذا القول هو الراجح. بوجوه اربعة - 00:46:08ضَ
الوجه الاول ان ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل الا ما هو اكمل وافضل ففي حديث ابي الدرداء الذي ذكر المؤلف قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر حتى ان - 00:46:34ضَ
قال احدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن الوجه الثاني انه اذا صام مع عدم المشقة فانه يدرك الزمن الفاضل. لان الصوم في رمضان ليس كالصوم - 00:46:58ضَ
في غيرها ثالثا انه ايسر على المكلف لان كون الانسان يصوم مع الناس هذا انشط له. وايسر عليه ورابعا انه اسرع في ابراء الذمة وقد قال الله تعالى فاستبقوا الخيرات. وقال وسارعوا الى مغفرة من ربكم - 00:47:20ضَ
لان الانسان اذا افطر ربما تتراكم عليه الايام فيسوف ويتهاون في قضائها فتجتمع هذه الايام يوم ثم يوم ثم يوم فيتكاسل. فهذه اربعة اوجه فهذه اربعة اوجه ترجح اه افضلية الصوم نعم - 00:47:46ضَ
والمسافر على سفر من حين من حين يخرج من بلده فيرجع اليها ولو اقام في البلد التي سافر اليها مدة فهو انه لن يقيم فيها بعد انتهاء فيترخص برخص صلى الله عليه وسلم - 00:48:11ضَ
احكامه حتى يكون دليل على انقطاعهم وانتفاع احكام ولا فرق في السفر الذي يترخص فيه بين السفر العالمي محج وعمرة وزيارة قريب وتجارة وبين السفر المستمر كسفر اصحاب سيارة الهجرة او غيرها من السيارات الكبيرة فانهم متى خرجوا من بيانهم - 00:48:43ضَ
يجوز له ما يجوز للمسافرين الاخرين في رمضان وقصر الصلاة الرباعية الى ركعتين والجمع عند الحاجة اليه بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء والفطر افضل لكم من الصيام. اذا كان اسهل لهم ويكون في ايام الشتاء - 00:49:09ضَ
اصحاب هذه السيارات فمتى كانوا في بلدهم فهم مني وعليهم ما عليهم طيب المؤلف ذكر عدة مسائل المسافر تتعلق به عدة مسائل المسألة الاولى حل للسفر مدة محددة يمتنع بعدها الترخص - 00:49:29ضَ
وهل له مسافة محددة معينة بحيث انه اذا قطعها ترخص واذا لم يقطعها لم يترخص المهم ان يبين ان السفر لا يتحدد بمسافة ولا زمن فيرجع فيه الى العرف من حيث المسافة - 00:50:01ضَ
كذلك ايضا من حيث المدة فمن حين ان يخرج من بلده الى ان يرجع فهو مسافر وان طالت المدة ولا يتقيد ذلك باربعة ايام. كما هو مذهب الجمهور ان من نوى ان يقيم في بلد اكثر من اربعة ايام انقطع عنه - 00:50:22ضَ
لان هذا القول ليس عليه دليل وعمومات النصوص والكتاب والسنة تدل على الاطلاق. واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. والله عز وجل لم يفرق بين ضارب وضارب - 00:50:41ضَ
والنبي صلى الله عليه وسلم اقام في تبوك تسعة عشر يوما يقصر الصلاة. وهذه ايضا ليست تحديد لانها قضية عين بعض العلماء يقول اذا اقام اكثر من تسعة عشر يوما لا يقصر واذا اقام اقل قصر لان النبي صلى الله عليه وسلم اقام في تبوك تسعة عشر يوم - 00:51:00ضَ
فيقال هل اقامته صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يوما؟ هل هي تحديد؟ او انها واقعة عين؟ الجواب الثاني والقاعدة ان قضايا الاعيان لا تعم الاحوال. قضايا الاعيان لا تعم الاحوال - 00:51:20ضَ
لكن الانسان لا يجوز له ان يترخص برخص السفر حتى يخرج من بلده. ما دام في البلد وليس بمسافر حتى لو عزم ونوى نية جازمة ان يسافر. لانه ما دام في البلد لا يصدق عليه انه مسافر - 00:51:40ضَ
لقول الله عز وجل ومن كان مريضا او على سفر شف على وعلى تدل على العلو والظهور لا يكون الانسان عاريا ظاهرا الا اذا خرج من بلده. ولان وصف المسافر لا ينطبق على الانسان الا اذا خرج من - 00:52:00ضَ
البلد يعني انسان مثلا في بلده حتى لو نوى ان يقال فلان مسافر لا ليس مسافرا اذا لا يترخص حتى يخرج من عامل القرية ويفارق عامل القرية ورخص السفر تثبت في كل سفر سواء كان سفر طاعة ام كان سفرا مباحا ولا فرق ايضا بين ان - 00:52:20ضَ
هنا سفره دائما كاصحاب سيارة الاجرة الذين يسافرون كل يوم او كل يومين بحيث ان انه في اكثر عمره يكون مسافرا فيترخص ولكن عليه ان يقضي ما افطره من الايام. نعم - 00:52:44ضَ
فمتى جامع ثم ان كان في نهار رمضان والصوم واجب عليه لزمة الكفارة وهي عتق فان لم يجد صيام شهرين ثابتين فان لم يستطع فيطعامه مسكينا فان كان الصوم غير واجب عليه كالمسافر - 00:53:05ضَ
مباشرة ولم ينزل فلا شيء عليه. الثالث الحمد كيف ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الفصل مفسدات الصيام مفسدات الصيام وهي التي تسمى المفطرات وقوله مفسدات الصوم سبعة. الدليل على تحديدها بسبع التتبع والاستقراء - 00:53:35ضَ
ذكر اولها وهو الجماع والجماع هو اغلظ هذه المفسدات. واشدها لان الجماع اذا وقع في نهار رمظان والصوم واجب على الانسان ترتب عليه خمسة احكام الاول الاثم لانه ارتكب محرما - 00:54:07ضَ
والثاني فساد الصوم والثالث وجوب الامساك بقية اليوم والرابع وجوب القضاء والخامس وجوب الكفارة المغلظة اذا هذه خمسة احكام تترتب على الصيام. اولا الاثم بما سبق من ارتكابه المحرم والثاني فساد الصوم - 00:54:32ضَ
لان الجماع من اعظم المفطرات كما في قصة الرجل الذي جامع امرأته والثالث وجوب الامساك بقية اليوم. اي لا يقول مثلا انا جامعت فسد هذا اليوم اكل واشرب بقية اليوم - 00:54:58ضَ
لماذا نقول لان زمن رمظان محترم؟ فيجب عليه ان يمسك احتراما للزمن واستباحته لهذا الزمن كانت بسبب محرم. وكل من استباح حرمة رمظان بسبب محرم فيلزمه الامساك بخلاف من استباح حرمة زمن رمضان بسبب مباح فلا يلزمه - 00:55:12ضَ
فمثلا لو ان مسافرا قدم الى بلده وهو مفطر القول الراجح لا يلزمه ان يمسك بقية اليوم لا يلزم ان يمسك بقية اليوم لماذا؟ نقول لامرين الامر الاول انه لا يستفيد بهذا الامساك شيئا - 00:55:42ضَ
لا يستفيد به شيء لانه لا يحتسب منه. لا يحتسب له وثانيا ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال من افطر اول النهار فليفطر اخره يعني من ابيح له الفطر - 00:56:05ضَ
في اول النهار فليبح له في اخره فاذا قال قائل لماذا لا يمسك احتراما للزمن؟ فنقول حرمة الزمن حرمة الزمن سقطت بماذا؟ بفطره المباح في اول النهار بخلاف الذي جامع - 00:56:19ضَ
فحرمة الزمن سقطت لا تسقط بفعله الذي حصل به وهو الجماع لان السبب محرم لان السبب محرم والخامس وجوب القضاء او الرابع وجوب القضاء. والخامس وجوب الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة. فان لم يستطع - 00:56:37ضَ
فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا هذه هي الكفارة وانما تجب الكفارة بشروط. الشرط الاول ان يكون الجماع في نهار رمضان فان وقع الجماع في - 00:56:57ضَ
قضاء رمضان او في صوم واجب غير رمظان كفارة ونذر فلا تجب الكفارة والشرط الثاني ان يكون الصوم واجبا عليه فان كان الصوم لا يجب عليه كمريض آآ كمسافر جامع في حال سفره او مريض وجامع لكن قالوا الصوم يضره - 00:57:18ضَ
فلا كفارة عليه والشرط الثالث ان يكون عالما. والشرط الرابع ان يكون ذاكرا. والشرط الخامس ان يكون مختارا هذه خمسة شروط لوجوب الكفارة. اولا ان يكون الجماع في نهار رمضان - 00:57:42ضَ
وثانيا ان يكون الصوم واجبا عليه وثالثا ان يكون عالما وضد العالم الجاهل. فلو جامع في نهار رمضان جاهلا يظن ان هي الاكل والشرب كحديث عهد باسلام. فلا شيء عليه - 00:58:01ضَ
الثاني الشرط الثالث او الرابع ان يكون ذاكرا وضد الذاكر الناسي ولا شيء عليه. الخامس ان يكون مختارا وضده من اكره في عمومات الادلة. نعم الثاني من مفطرات انزال المني بمباشرة او تقبيل او ظن يعني انزال المني باختيار منه - 00:58:20ضَ
اذا انزل المني باختيار منه فسد صومه واما اذا كان خروج المني بغير اختيار منه كالاحتلام فان صومه لا يفسد ما الدليل على ان انزال المني يفسد الصوم؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي يدع شهوته وطعامه - 00:58:45ضَ
وشرابه من اجلي وانزال المني من اعظم الشهوة. نعم او عن طريق ولا يجوز للصائم ان يستنشق الدخان بحيث يصل الى ان الدخان لان الدخان جرم واما طيب الثالث الاكل والشرب من المفسدات لقول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم - 00:59:09ضَ
الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. فمفهوم ان ما بعد ذلك يكون محرما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه. فمفهوم ان من اكل او شرب متعمدا انه لا - 00:59:45ضَ
الصوم اه الاكل والشرب هو ايصال الطعام والشراب الى الجوف سواء كان عن طريق الفم وهو الاغلب او كان عن طريق الانف لان الانف منفذ معتاد ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط من صبرة وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما - 01:00:02ضَ
فما وصل عن طريق الفم او عن طريق الانف فانه يفطر الصائم ثم ذكر مسألة وهي استنشاق البخور يقول لا يجوز لان البخور له جرم البخور له جرم فلا يستنشق فلا يستنشقه. اما شم الروائح العطرية او شم البخور بحيث يكون بعيدا - 01:00:25ضَ
فلا حرج المنهي المنهي عنه هو ان يشم البخور بحيث انه يدني المبخرة مثلا ويستنشق الهواء هذا مفطر للصائم لان الدخان له جرم. له جرم فكل ما دخل الى الجوف فانه يفطر - 01:00:50ضَ
وقول المؤلف رحمه الله الاكل والشرب يفطر الصائم سواء كان نافعا ام ضارا معتادا ام غير معتاد؟ بل قال العلماء حتى لو ابتلع حصاة او خرزة افطر فلو اكل حصاه او اكل خرزة يفطر لان هذا يسمى يسمى اكلا فلا يشترط فيما يفسد الصوم ان يكون الاكل نافعا - 01:01:09ضَ
فكل ما يدخل الى الجو فانه يفطر به نعم مثل الابر المغذية التي يشترى بها عن الاكل والشرب طيب الثالث الرابع ما كان بمعنى الاكل والشرب كالابر المغذية الابر نوعان - 01:01:33ضَ
ابر مغذية تقوم مقام الطعام والشراب بحيث يستغني بها عن الطعام والشراب فهذه حكمها حكم الطعام والشراب. لان الشرع لا يفرق بين متماثلين. والعلة فيهما واحدة والنوع الثاني من الابر ابر ليست مغذية - 01:02:02ضَ
ولا يستغني بها عن الطعام والشراب بل تكون علاجا. كئيب الانسولين والابر المهدئة والمسكنة ونحو ذلك فهذه لا تفسد الصوم الابر التي تكون علاجا ولا تكون غذاء هذه ليست مفطرة. لماذا؟ نقول لانها ليست اكلا ولا شربا - 01:02:23ضَ
ولا في معنى الاكل والشرب. بخلاف الابر المغذية فانها فان الانسان يستغني بها. ولذلك بعض المرضى نسأل الله العافية ربما يمكث وهو يتغذى على هذا هذه الابر وهذه المغذيات. مما يدل على انها تقوم مقام - 01:02:46ضَ
الاكل والشرب. نعم على قياسه اخراجه من فصل. ونحن مما يؤثر على البدن كتأثير الحجام لانه لا يؤثر على البدن من الضعف تأثيرا حجاما طيب الخامس اخراج الدم بالحجامة والحجامة هي اخراج الدم من البدن بطرق معروفة - 01:03:03ضَ
والدليل على انها مفطرة قول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم ويقاس على الحجامة بل اولى منها التبرع بالدم لان الحجامة اخراج دم فاسد ومع ذلك يفطر. فاذا اخرج دما صالحا ففطره من باب اولى. لان الظعف الذي - 01:03:31ضَ
يحصل من اخراج الدم بالتبرع هو اشد من الضعف الذي يحصل باخراج الدم من الحجامة اما آآ اخذ عينة الدم اخذ عينة للدم او فحص اه فصيلة الدم فهذا لا يضر الصائم. الذي يضر ويفسد هو التبرع. وعلى هذا لا يجوز الانسان اذا - 01:03:52ضَ
كان صومه واجبا ان يتبرع بالدم الا ان تدعو الضرورة الى ذلك كما لو وجدت مثلا حال تستدعي الظرورة ان يتبرع له. مثل انسان اصيب بحاله وصار له نزيف وانت قادر يجب ان تتبرع له. لانك تنقذ نفسه من الهلكة. وانقاذ النفس المعصومة من الهلاك هذا امر واجب. اما اذا كان التبرع به - 01:04:19ضَ
اختيار منك فلا تتبرع في رمضان او فيما اذا كنت صائما لا تتبرع حال صومك وانما تبرأ في حال الفطر اما اخذ عينة او التحليل للدم فلا يظر لانه ليس حجامة ولا يؤثر تأثير الحجامة. نعم - 01:04:44ضَ
عمدا هو اخراجنا في المعدة من طعام او شراب السادة التقيؤ عمدا شف عمدا يعني قصدا واما اذا غلبه القيء فلا شيء عليه. والدليل على هذا التفصيل قول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه - 01:05:06ضَ
القيء ذرعوا يعني غلبة فلا قضاء عليه. ومن استقاء استقاء الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب يعني طلب القي باختيار منه فعليه القضاء. فالانسان مثلا اذا غلبه القيء هاجت معدته واخرج القيء فانه لا يفطر بذلك. اما اذا استدعى القي - 01:05:27ضَ
بنفسه فانه يفطر. نعم وهذه فصومه صحيح انه جاهل بالحكم وقد قال الله تعالى وليس عليكم جناب فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال تعالى قال ربنا لا تعذبنا ان نسينا او اخطأنا. فقال الله قد فعلنا. وفي الصحيحين عن ابن حاتم رضي الله عنه - 01:05:47ضَ
تحت وسادة يظن ان ذلك معنى قوله تعالى حتى يتبين لكم الخير ان يؤمن الخيط الاسود. ثم اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له انما ذلك بياض النهار مسراد الليل ولم يقوموا به عادة - 01:06:32ضَ
طيب السابع خروج دم الحيض والنفاس فمتى خرج من المرأة دم الحيض والنفاس ولو قبل الغروب بلحظة فان صومها يفسد لكن لابد ان ترى الدم اما لو احست بالام الحيض - 01:06:59ضَ
ولكنها لم تردم الا بعد الغروب فصيامها صحيح واذا طهرت الحائض والنفساء قبل الفجر ونوت الصيام فصيامهما صحيح وان لم تغتسل الا بعد طلوع الفجر ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب. فيغتسل ويصلي - 01:07:17ضَ
ودل هذا على انه لا يشترط لمن يريد ان ينوي الصوم ان يكون على طهارة. فيجوز ان ينوي وهو وهو على حدث اكبر والحائض والنفساء كما تقدم اذا يفسد صومهما بوجود الحيض والنفاس ولكن عليهما القضاء. ثم ذكر - 01:07:40ضَ
رحمه الله ان المفسدات السابقة السابقة وهي ست سوى الحيض والنفاس لا تفطر الصائم الا بشروط ثلاثة ان يكون عالما ذاكرا مختارا. ونحن نقول سوى الحيض والنفاس لان خروج الحيض والنفاس ليس باختيار من المرأة - 01:08:01ضَ
ليس باختيار من الخلق فلا يتأتى فيه ان تكون عالمة ذاكرة مختارة لان هذه ليس باختيار منها. اولا يكون عالما بالحكم وعالم بالوقت الجاهل لو فعل ما يكون مفطرا لا شيء عليه لعمومات الادلة - 01:08:23ضَ
ان يكون ذاكرا ضده الناسي. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. لكن متى ذكر الناس او ذكر وجب الكف - 01:08:41ضَ
اذا ذكر وجب الكف لانه قبل ذلك كان معذورا فلما ذكر زال العذر. كذلك ايضا من رأى شخصا يأكل او يشرب يجب عليه ان ينبهه ويقول انت صائم ولا يقل رزق ساقه الله له. اتركه يشبع ويأكل - 01:09:02ضَ
هو معذور نعم هو معذور بالنسيان. لكنك لست معذورا بالامر بالمعروف والنهي عن عن المنكر كل من رأيت منه خطأ في عبادة يجب ان تنبهه فلو فرض مثلا شخصا دخل المسجد وصلى صلاة لا يطمئن فيها. او صلى - 01:09:22ضَ
الظهر ثلاث ركعات وانت تراه. يجب ان تنبهه. ولهذا في قصة المسيء في صلاته لما صلى صلاة لا يطمئن فيها. النبي صلى الله وسلم نبه وقال ارجع فصلي فانك لم تصلي. فالمهم انه يجب التنبيه - 01:09:44ضَ
الثالث ان يكون مختارا وضد المختار المكره فاذا اكره على المفطر اكره على ان يفعله بنفسه او فعل به. كرها فانه لا يفطر بذلك لعمومات الادلة. نعم او ان الشمس قد غربت ثم تبين خلاف المؤمنين. طيب لو اكل يظن ان الفجر لم يطلع - 01:10:01ضَ
فصومه صحيح حتى لو تبين انه طلع. لماذا؟ نقول لان الاصل بقاء الليل الاصل بقاء الليل فله شك هل طلع الفجر او لم يطلع الفجر؟ الاصل انه لم يطلع وان الليل باق. كذلك ايضا لو ظن ان الشمس قد غربت - 01:10:31ضَ
كما لو كان مثلا في برية وليس معه ساعة او ما يستدل به. وكانت السماء ملبدة بالغيوم. ولما جاء مثل هذا الوقت قبل اذان بنحو عشر دقائق ظن ان الشمس - 01:10:51ضَ
قد غربت فافطر ثم تجلى شيء من السحاب ورأى الشمس فصومه صحيح. لما ثبت في صحيح البخاري من حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها قالت افطرنا في يوم غيم - 01:11:04ضَ
على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ثم طلعت الشمس ولم يؤمروا بالقضاء. نعم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الصحابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم - 01:11:19ضَ
متفق عليه طيب اه ذكر المؤلف رحمه الله هنا امورا ومن اهمها مسألة السواك السواك سنة للصائم وغيره لعمومات الادلة وفي حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يستاك - 01:12:10ضَ
وقال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ولا فرق في ذلك بينما قبل الزوال وما بعده ثم ذكر ايضا انه لا حرج على الصائم ان يستعمل ما يخفف عنه اثر الصيام - 01:12:49ضَ
من الجلوس مثلا في المكيفات السباحة آآ المظمظة السواك لا حرج ان دعم ما يخفف عنه وطأة شدة الحر العطش لان ذلك ورد عن الصحابة رضي الله عنهم. ونتوقف ونستكمل ان شاء الله بعد صلاة المغرب ما تبقى من هذه الرسالة - 01:13:05ضَ