فتاوى الزكاة و الصدقات

أخذ لحاجته مالا من مبلغ مكلف بتوزيعه ثم رده!/الأربعـاء (12-03-2025م)١٢رمضـان ١٤٤٦هـ

صلاح الصاوي

انا مستأمنة لتوزيع مبلغ من المال اعطيه المستحق. والله السؤال ده مهم لان بيتعرض له اه يعني بعض الناس فعلا امر بظروف مادية صعبة. ينفع اخد انا من المال لحين خروجي من الازمة ثم ارده واعطيه لمستحقيه. بعد ذلك. هذا من - 00:00:00ضَ

وضع النظر بما ان اهل العلم. منهم من اجاز من وكل على ايصال الزكاة لمستحقيها ان يأخذ منها لنفسه اذا انطبق عليه ذلك الوصف. لان عموم اللفظ يتناوله. لما الصدقات للفقراء والمساكين - 00:00:20ضَ

ولان المعنى الذي حصل به استحقاق متحقق فيه فجزله الاخذ كغيره ومنهم من منع هذا لانه على خلاف قصد الموكل. الموكل اعطاك الفلوس عشان تدفعها لغيرك مش عشان تاخدها ايه - 00:00:38ضَ

هو خلاف الامانة صاحبه يعطيه على انه وكيله يدفعه لغيره وهو يأخذه لنفسه. وآآ اه الامام احمد قال اذا كان في يده مال للمساكين وابواب البر وهو محتاج فلا يأكل منه شيئا - 00:00:54ضَ

انما امره بتنفيذه. اي بايصاله لان اطلاق لفظ الموكل ينصرف الى دفعه الى غيره ويعني اقول في النهاية الظاهر ان الاحتياط للدين ان يعلم المزكي بحاجته. لذلك في بيقول يا اخي انا محتاج وانا - 00:01:16ضَ

من مستحقي هذا المال الذي وكلتني في صرفه للفقراء احتمل قدرا من الحرج لتبرئ نفسك من الريبة من الشبهة والتهمة والمزكي لا يضيره ان يبذل اليك المال. لانه بذل هذا المال اصلا زكاة - 00:01:38ضَ

اخرجه لله عز عز وجل. فيستوي عنده ان يبذله لك او ان يبذله لغيرك. ولعلك تكون عنده اولى بهذا لامانه اسأل الله لك التوفيق يا يا ولدي اللهم امين - 00:01:57ضَ