شرح أخصر المختصرات (معاملات) - المستوى الثاني - عبدالرحمن الحسن
أخصر المختصرات - معاملات (19) - باب الإجارة - عبدالرحمن الحسن
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن تبع دعه باحسان الى يوم الدين اما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا - 00:00:00
حجة علينا وشاهدا لنا لا شاهدا علينا. اليوم باذن الله تعالى نشرع في عقد جديد من عقود المعاملة وفي باب جديد من الابواب التي عقدها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الربع من ارباع الفقه وهو ربع المعاملة - 00:00:20
اليوم باذن الله تعالى نشرع في عقد الاجارة. عقد الاجارة. والاجارة هي من العقود الكبيرة في نظام المال الاسلامي هي من العقود الكبيرة. يوازي تقريبا عقد البيع. وهو من العقود المتداولة كثيرا بين - 00:00:40
الى الناس وتقوم عليها حاجات الناس منذ القدم وحتى وحتى هذه وحتى هذه الايام. فالناس في عادة في حياتهم اما ان يتعامل بالبيع والشراء او ان يتعاملوا من خلال عقد الاجارة. فالانسان اما ان يتملك اعيانا اما ان - 00:01:00
تملك اعيانا واما ان يتملك منافع. فمن استطاع ان يتملك العين فبها وبنعمة. فان لم يستطع فانه يحرص على شيء من هذه المنفعة. والفرق بين عقد البيع وعقد الاجارة. اولا ان عقد البيع هو عقد - 00:01:20
على التأبيد وعقد على التأبيد. فهو يلزم الانسان من حين العقد الى وفاته. او الى ان ينتقل من ملكه واما الايجار فانه عقد مؤقت يكون لمدة معينة. وايضا عقد البيع عقد البيع يكون اما على الاعيان واما على - 00:01:40
المنافع كما تقدم معنا. اما ان يكون على الاعيان واما ان يكون على المنافع. واما عقد الاجارة فانه يختص فقط بالمنافع. يختص بالمنافع والفرق بينهما في هذه الحالة بالنسبة للمنافع انه في عقد البيع يكون تملك المنفعة على التأبيد - 00:02:00
انا اشتري مثلا حق المرور من آآ من ارض جاري. اشتري هذه المنفعة على التأبيد هذا بيع. وربما كونوا يكون تملك المنفعة على التأقيت لمدة معينة لمدة شهر لمدة اسبوع لمدة سنة لمدة عشر سنوات - 00:02:20
لكنه ليس على التأبيد انما هناك مدة معينة لتملك هذه المنفعة فهذا يكون يكون من خلال عقد من خلال عقد الاجابة والادارة في اللغة الادارة في اللغة هي مشتقة من الاجر. الادارة مأخوذة من الاجر. والاجارة - 00:02:40
معناها قالوا المجازة. الاجارة هي المجازاة. فانا عندما اقول لانسان عندما يسدي الي معروف فاقول له اقول له اجرك الله ما معنى اجرك الله؟ يعني جازاك الله تعالى مقابل مقابل فعلك. جزاك الله مقابل فعلك. وهنا ايضا في عقد الاجارة انت - 00:03:00
عندما هذا الانسان يعطيك هذه المنفعة وتأخذ منه هذه المنفعة فانك تقوم بمجازاته على ذلك بالثمن بالاجرة. تمام؟ فلهذا سميت اجارة. فالاجارة معناها المجازة. واما في الاصطلاح الفقهي فيقولون الاجابة هي عقد - 00:03:20
على منفعة مباحة مدة معلومة من عين او عمل. هي عقد على امنفعة مباحة مدة معلومة من عين او عمل. نأتي الى الصبوغة حتى نعلق على هذا فالاجارة كما قلنا الاجابة في اللغة هي المجازة كما قلنا عندما تقول - 00:03:40
اجارك الله بمعنى جزاك الله على ما فعلت. واما في الاصطلاح فالاجابة كما قلنا عقد عقد على منفعة. هذه المنفعة من صفتها انها مباحة. عقد على منفعة حاتم مباحة مدة معلومة من عين او عمل - 00:04:10
اول شيء هنا قلنا عقد فاذا الاجابة هي عبارة عن عقد وليست وليست تصرف كما في بعض الابواب التي ذكرناها. وهذا العقد هو يجري على منفعة. اذا الاجابة تختص بالمنافع. قلنا هنا - 00:04:40
كما قلنا اما ان يكون على اعيان واما ان يكون على منافع. اما الاجابة فانها تختص بالمنافع. لابد في هذه المنفعة ان تكون ايش؟ ان تكون مباحة فالمنفعة لو كانت محرمة فلا تصح فلا تصح الاجابة عليها مثلا اه المنافع الالات - 00:05:00
له او نحو ذلك. تمام؟ وهذه المنفعة عادة يقيدونها بانها منفعة مباحة مطلقا باحة مطلقا. هذه المنفعة لابد ان تكون مباحة مطلقة. هذا تقدم معنا في عقد في عقد البيع. ومعنى مطلقا - 00:05:20
انها لا تباح لاجل الحاجة. مطلقا ان اباحتها ليست لاجل الحاجة او لاجل الضرورة معنا مباحة مطلقا. هذا القيد هذا خرج به ايش؟ المنفعة المحرمة. فلا تصح. قلنا كالات له ونحوها. ومطلقا خرج به ايش؟ ما ابيح لحاجة مثل ايش؟ مثل مثلا الانتفاع بالكلب - 00:05:40
اه انا عندي مثلا كلب. هل يجوز لي ان اه اؤجر هذا الكلب لغيري حتى ينتفع به؟ اه هذه المنفعة ما كيف هذه منفعة مباحة؟ طب اه نعم مباحة. هو لن يستخدمه مثلا ليسكنه في بيته. هنا اصبحت محرمة. لا يريد به مثلا ان يحرس به - 00:06:10
غنمه او يحوس به زرعه او نحو ذلك. اهي منحفعة مباحة. لكن هذه المنفعة انما ابيحت للحاجة. انما ابيحت الحاجة وليست مباحة مطلقا. طبعا هذا احد شروط هذه المنفعة المباحة. وعادة يذكرون عدة شروط يذكرون شروط كثيرة لهذه المنفعة - 00:06:30
تمام هذه الشغلة تأتي تأتي في محلها في كتب اخرى ان شاء الله. مدة معلومة. اه. بهذا خرج عقد البيع تحديد العقد بمدة معلومة. هنا بهذا خرج عقد البيع. لماذا؟ لان عقد البيع قد يكون على المنفعة. والمنفعة لابد ان تكون مباحة. لكن - 00:06:50
ويكون على التأبيد واما هنا فانه يكون لمدة لمدة معلومة. طب اذا مدة معلومة لا تصح في ايش لمدة غير معلومة لابد لهذه المدة ان تكون ايش؟ معلومة. اذا كانت مجهولة المدة اذا كانت مجهولة لا - 00:07:10
تصح العقد. هذا ان شاء الله سنأتي اليه في الشروط. تمام؟ اذا لابد ان تكون معلومة. الان تحديد هذه المدة المعلومة كيف نحددها؟ قالوا اما ان يحدد بمدة او عمل. اما ان - 00:07:30
بمدة او بعمل. طيب كيف بمدة؟ مثلا انا الان اتيت واستأجرت سيارة. هذه السيارة اما ان استأجرها اها مدة معينة استأجر السيارة لمدة اسبوع حتى انتفع بها مدة الاسبوع واما ان - 00:07:50
لاقوم بعمل معين فيها. مثلا اريد ان استأجر هذه السيارة حتى توصلني الى العقبة ثم تعود بي. هنا هذه مدة معلومة. تمام. لكن كيف تم تحديد هذه المدة؟ من خلال من خلال عمل؟ اول حددنا المدة من خلال الزمن - 00:08:10
تمام؟ من خلال الزمن بان يكون مثلا لمدة اسبوع لمدة شهر او او نحو ذلك. طيب ايضا هذه هذا العقد وهذه المنفعة اما تؤخذ من عين واما ان تؤخذ من عمل. اه فلهذا الان سنأتي الى تقسيم الاجارة. فهناك اجارة عين هنا - 00:08:30
منفعة. تمام؟ ادارة عين مثل ايش ؟ مثل انا عندي السيارة. اريد ان انتفع واخذ نفع من هذه السيارة. عندي بيت اخذ نفع من هذا من هذا البيت. اما اجابة المنفعة فهذه - 00:08:50
تؤخذ من الاشخاص من ايش؟ من الناس. وطبعا سيأتي من شروطها انها لابد ان تكون من ادمي. من ادمي. مثلا انا اتي برجل ابني يلي حائطا ليبني لي حائطا. اتي برجل مثلا ليخيط لي يخيط لي ثوبا. المنفعة التي ساخذها هذه - 00:09:10
المباحة لمدة معلومة. هل ساخذها من عين؟ مثل سيارة بيت؟ لا. سآخذها من اين؟ من شخص. فهي من خلال في عمله فلهذا الايجارة تنقسم الى ادارة عين والى ادارة والى ادارة منفعة. تمام؟ وهذا ايضا مثلا بالعمل قد يكون - 00:09:30
يحدد كما قلنا بالمدة او بالعمل. مثلا اجابة العمل اه بمدة مثلا انا اخذ انسان وهذا سنتي له اذا كان لمدة يسمى الاجير الخاص اتي الانسان واقول له اعمل عندي في هذا البستان مثلا لمدة يوم او ليوم مدة يوم يومين هذا ما يسمى باليومية اللي يأخذها - 00:09:50
بعض العمال فانا اتي به انتفع به بشخصه بذاته انتفع به لمدة يوم كامل او من ساعة كذا الى ساعة كذا او حتى الموظفين الموظفين الذين يعملون في الشركات هذه عبارة عن ايجارة ايجارة منفعة وايش؟ محددة بالزمن محددة بالزمن. هون لو قلنا - 00:10:10
بالزمن افضل. اوضح. الزمن او بالعمل. بالزمن. فانا مثلا هذا موظف يعمل عندي كل يوم ثمان ساعات. تمام؟ في شهر ويأخذ مقابله كذا وكذا. فهذه اجابة منفعة محددة بالزمن. او انه يكون بعمل انا اتي واخذ ثوبي واعطيه لخياط - 00:10:30
اعطيه لخياط. فهذا الخيط يقوم ايش؟ بخياطة هذا الثوب. فهذا ايضا منفعة انا اخذتها من شخص. تمام تحديده تحديد هذه المنفعة بماذا؟ بالزمن لا. بعمل معين ان يقوم لي بخياطة هذا خياطة هذا الثوب. هذا نسميه الاجير المشترك كما سيأتي - 00:10:50
هناك عندنا الاجير الخاص هي يكون في اجارة المنفعة بالزمن هذا اجيال خاص كانت ايجارة منفعة بالعمل هذا يسمى يسمى تسمى يسمى اجيرا مشتركا. يعني مثلا لو نأتي الى الخلاصة نقول عندنا الاجارة تنقسم الى - 00:11:10
اغط عين والى ادارة منفعة. ادارة عين والى ادارة منفعة وكلا هذين النوعين اما ان يكون بالزمن او ايش العمل المدة تحدد اما بالزمن واما بالعمل. تمام؟ اذا كانت اجارة المنفعة بالزمن هذا سنأتي انه يسمى الاجير - 00:11:30
الخاص واذا كانت اجارة المنفعة بالعمل محددة بالعمل فانه يسمى الاجير المشترك وهذا ان شاء الله سيأتي معنا. المصنف راح رحمه الله تعالى بدأ مباشرة بالشروط بشروط الاجابة. وسنأتي الى ان شروط الاجارة هناك شروط عامة هناك ثلاث شروط عامة - 00:12:00
وهناك شروط خاصة للاجارة. ثلاث شروط عامة يشترك فيها كلا النوعين وهناك شروط خاصة لكل نوع من هذين النوعين والمصنف سيأتي عليها بهذه الطريقة. قال وتصح الايجار بثلاثة شروط. اذا مش هذه الشروط العامة. ثلاثة شروط. الشرط الاول قال معرفة - 00:12:20
منفعة واباحتها ومعرفة اجرة. اذا عندنا كم شرط؟ ثلاثة شروط. الشرط الاول هو ايش هو معرفة المنفعة. فلابد لهذه المنفعة. وهذا يذكرنا في في التعريف ان تكون ايش؟ اه ان تكون عفوا هنا تكون منفعة مباحة - 00:12:40
هذا الشوط الثاني لكن انت لابد ان تكون ايضا هذه المنفعة من شغلها ان تكون منفعة معلومة لابد ان تكون منفعة معلومة لكلا الطرفين. معرفة المنفعة. طب كيف يعرف هذه المنفعة؟ هذه منفعة. كيف سيعرفها؟ اه في البيع كنا اه معرفة المعقود عليه - 00:13:00
او المبيع يكون اما بالمشاهدة او بالوصف. طب هنا قالوا هذا اما ان تكون المنفعة تعلم بالوصف انا اصف له. اريد لك مثلا ان تبني لي الجدار هذا الجدار طوله كذا وارتفاعه كذا تمام؟ وتستعمل به فيه مثلا هذه المواد الان انا وصفت له المنفعة - 00:13:20
او عفوا علم المنفع من خلال الوصف من خلال الوصف. او ان يكون بالعطف. مثلا انا اريد ان اسكن الدار. اريد هذه الدار للسكن. منفعة السكن معلومة بالعرف ان الانسان اذا سكن مثلا يكون آآ انتفاعه من هذه الدابة واستهلاكه منها كذا وكذا. مثلا انا اريد ان اركب هذه الدابة - 00:13:40
للمكان الفلاني. تمام؟ او مثلا اريد ان اخذ هذه الدابة مدة اسبوع حتى اركبها. معروف ما الذي سانتفع به من هذه الدابة؟ هو الانتفاع العادي. فاذا كان هناك شيء خارج عن العنف لابد ان يبينه. لابد ان يبينه. طيب هذا اذا هذا الشرط الاول معرفة - 00:14:00
منفعة تمام؟ اذا كانت مثلا عين تبين هذه العين مثلا للسكن السكن الان معروف بالعرف ما هو؟ اذا كان مثلا اجارة شخص تأتي ان تسأل لابد ان تبين له ايضا هذا العمل. الشرط الثاني قال اباحتها فلا بد ان يكون النفع مباحا ان يكون النفع من - 00:14:20
العين او من هذا الشخص لابد ان يكون ان يكون مباحا. وكما قلنا لابد ان تكون اباحتها اباحته او اباحة هذه المنفعة اباحة مطلقة خرج بذلك اول شيء اذا كان في المنفعة غير مباحة كالة اللهو وخرج بذلك ايضا ان تكون المنفعة - 00:14:40
مباحة لحاجة ان تكون مباحة لحاجة وليست اباحتها مطلقا فهذا ايش؟ فهذا ايضا لا تصح لا تصح الاجابة عليه. كما قلنا كما ضربنا في مثال في مثال الكلب. الشرط الثالث قال ايش؟ ومعرفة اجرة ومعرفة اجرة. اه معرفة الاجرة - 00:15:00
المشي الان علمنا العلم حصل بالنسبة للمنفعة. طب ايضا المقابل ما الذي سيقدمه هذا المستأجر؟ سيقدمه الاجرة سيدفع الاجرة. ولا لابد ان تكون هذه الاجرة معلومة. طب متى تعلم؟ لابد ان تكون معلومة عند العقد. لابد ان تكون معلومة عند عقد فلا يصح عقد الاجابة خلاص انا - 00:15:20
يستأجر منك هذا البيت. استأجر منك هذه الدابة وخلاص انتهي. ابني لي هذا الحائط. بصفة كذا وكذا وانتهينا. لأ لابد ان نحدد ما هي الاجرة تمام ونتفق عليها عند عند العقد عند البداية. لكن المصنف استثنى من ذلك السورة. شو قال لك؟ قال ومعرفة اجرة. الا - 00:15:40
وذئرا بطعامهما وكسوتهما. الظاهر هي الموضع. المرأة المرضع هذه تسمى الضئض. اه هذه الصورة اني انا ربما اتي واستأجر شخصا لعمل معين مدة معينة تمام؟ اتي به مثل اليومية تعمل بي مثلا عندي يوما كاملا او يومين او نحو ذلك. او اتي بمرضع لتوضع لي ابنا. اه ما هي الاجرة التي في المقابل - 00:16:00
اقول الاجرة هي مقابل النفقة والكسوة. هو مقابل الطعام والكسوة. هذا قديما كان موجود. انسان يعمل عند انسان يعمل عنده في البستان ما المقابل؟ المقابل ان يأكل وان يطعمه ويسقيه ويكسوه ونحو ذلك. امرأة تأتي موضع وتقول مثلا انا اوضع ابنك - 00:16:30
حتى الفطام سنة كاملة مثلا او سنتين توضع هذا الولد. ما الاجرة التي ستأخذها؟ الاجرة فقط هي الطعام والكسوة. هي الطعام والكسوة. هل تصح هذه الصورة من الاجابة نقول تصح. طب الاجرة لم يتم الاتفاق عليها ليست محددة انما فقط التعامل - 00:16:50
اه فنقول هنا يصحنا استثناء من هذا من هذا الشق. طب ما مقدار النفقة؟ وما مقدار الكسوة؟ هذا قالوا ايش؟ يرجع اليه الى حال هذا الرجل او هذه المرأة. هذا يعني يعامل مثل معاملة النفقة بالنسبة للزوجة. اه الان النفقة سيأتي هذا في باب النكاح. كيف تقدم - 00:17:10
تقدر بايش؟ بحال هذه المرأة. تمام؟ مثل هذه المرأة ما هو طعام مثلها؟ هل هي من طبقة الاغنياء ام المتوسطين ام من الفقراء؟ تمام؟ فاذا كانت مثلا هي من طبقة الاغنياء وتعودت عند اهلها انها لا تأكل الا طعام معين. فهذه يجب على الزوج - 00:17:30
ان يطعمها من هذا الطعام وان تكون كسوتها من هذه الكسوة. اذا كانت متوسط من الطبقة المتوسطة نفس الشيء. تمام؟ فايضا هنا هذا الاجير او هذه تعامل هذه المعاملة. فيكون تحديد الطعام والكسوة هو ايش؟ بطعام مثلها او - 00:17:50
كسوة مثلها حسب الحياة التي يعني هي تعيش فيها. طب اذا ايش الشروط قلنا ثلاثة؟ هي اول شيء معرفة منفعة اباحة المنفعة ومعرفة الاجرة واستثنى من ذلك الا الا اجيرا وذئرا بطعامهما وكسوتهما. طيبا - 00:18:10
الان ذكر المصنف مسألة. شو قال؟ قال وان دخل حماما او سفينة او اعطى ثوبه خياطا ونحوه صحه وله اجرة وله اجرة مثل. الان هذا بعض الصور تمام؟ جاء الى بعض السور. سور احيانا لا يتم ذكر - 00:18:30
الاجرة والاتفاق عليها عند العقد. لكن هذه تكون معلومة. تكون معلومة بين الناس. ولو لم تذكر في العقد فقط هذه تصح مثل ايش؟ قال دخل حمام. الحمام طبعا هي الحمامات القديمة مثل حمامات الشامية والتركية حاليا. هذه الحمامات التي الناس كانوا يأتون ليس لقضاء الحاجة وانما - 00:18:50
للاستحمام والتنظف. هذه الحمامات العامة الان الانسان يأتي ويدخل الحمام. ويغتسل ثم يخرج ويدفع الاجرة. الان لما دخل تمام وانتفع بهذه المنفعة. طب هو لم يتفق مع صاحب الحمام على اجرة معينة؟ لم يتفق. تمام؟ ايضا السفينة - 00:19:10
انسان يصعد السفينة حتى يوصله ويقطع مثلا الى الضفة الاخرى. او يذهب به الى مكان معين. طب هو يدخل السفينة ثم لم ينتهي يدفع الاجر. طب هل تم الاتفاق على الاجر - 00:19:30
عند العقد او عند البداية لا لم يتم. ايضا قالوا خياط نحوه قالوا مثل الحلاق الدلال. وحتى هاي الايام كثيرة يعني هذا موجود كثير مثل بعض سيارات الاجرة اه قالوا هنا تصح طب ليش تصح؟ قالوا انه ايش؟ متعارف على الاجرة الاجرة معلومة لك طرفين - 00:19:40
وان لم ينص عليها في الايش؟ في بداية العقد. هذه اجرة معلومة. اجرة الحمام معروفة ما هي؟ اجرة الحمام. اجرة السفينة شيء معروف بين الناس. ايضا مثلا الخياط ان ان يخيط ثوبا قديما ربما كان هذا هذا معروف الحلاق ونحو ذلك. تمام؟ فقالوا مثل هذا تمام لا يؤثر في - 00:20:00
العقد ولو لم يتم ذكر اه مقدار الاجرة من البداية لانها لانها معلومة لكلا الطرفين. تمام؟ طبعا انا بالنسبة للحمام وايضا تكون مثل مسألة البوفيه المفتوح نحوها. قالوا هنا الانسان الاصل طبعا ما ما شئنا الان المنفعة. هنا ايضا هيذكرون انه المنفعة غير منضبطة. وقديش انا راح استعمل - 00:20:20
هذا ممكن انسان يستعمل انسان اكثر ممكن انسان يصرف في الماء. قالوا هنا يجب على الانسان ان يأخذ من هذه المنفعة من الماء مثلا او مفتوح ان يأكل بقدر الحاجة بقدر اعرف مش الحاجة بقدر العرف المتعارف عليه بين الناس. الانسان عادة والله اذا دخل الحمام يستهلك مثلا عشرة لتر عشرين - 00:20:40
لتر مثلا عادة لا يجوز له ان يسرف لان اصلا هذا الموضوع يعني ليس هناك صاحب الحمام لا يراقبه ولا يشرف عليه فاذهب اسرف في هذا لا نقول لا يجوز. انما تستعمل من الماء بقدر ايش؟ بقدر العرف المتعارف عليه في استحمام الشخص الواحد. وايضا في - 00:21:00
لا يجوز له ان يأخذ معه زيادة ويخرج به مع انه هذا ابو فلان مفتوح لا الاصل مقدار الذي ستأكله وهذه ليست من باب الاجرة لكن نقول هاي مثل الحمام. في تحديد يعني اذا لم يتم الاتفاق على المنفعة التي ستنتفع بها او بالنسبة - 00:21:20
ما الذي ستأكله؟ اقول هو الذي سيأكله هو مقدار ما يشبع الانسان العادي. هذا الاصل مقدار ما يشبع يشبع الانسان. فالانسان يعني مهما اكل لن يتجاوز حدا معينا. فهذا هو الحد المتفق عليه في العقد. وايضا في الاستحمام يستعمل من الماء القدر المعتاد ولا يزيد على ذلك. طيب - 00:21:40
هذه الشروط اذا العامة للاجارة. بعدها قال مصنف وهي ضربان اي ان الايجار ضربان نوعان. اجارة وسيأتي الى شروطها وادارة الثانية واجارة منفعة وسيأتي ايضا سيأتي الى شروطها. قال اجارة عين - 00:22:00
وشغط معرفتها وقدرة على تسليمها وعقد في غير على نفعها دون اجزائها واشتمالها على النفع وكونها لمؤجر او مأذونا له فيه. ذكر المصنف خمسة خمسة شروط. الشرط الاول قال معرفتها لابد لهذه العين ان تكون معلومة. الان في الشروط العامة لا بد من معرفة المنفعة - 00:22:20
مع ان تكون المنفعة معلومة. هنا الان سنأتي الى اجارة العين. وقلنا اجارة العين هي انك ستأخذ وتستوفي هذه المنفعة من عين بيت دابة تمام سيارة نحو ذلك. المنفعة ستأخذها - 00:22:50
وتستوفيها من من عين. اه الان من شروط هذه الاجابة اول شرط ان تكون العين معلومة لابد ان تكون هذه العينة تومة. طب كيف ستعلم هذا هذه العين؟ اما بالمشاهدة ان تشاهدها امامك هذه الصياغة واما ان تكون بالوصف - 00:23:10
والله مثلا هذا العقد اريد مثلا سيارة سيارتك مثلا الموجودة في المكان المعين وهذا الوصف كما تقدم سابقا هناك وصف المعين هناك وصف في الذمة. فانا ربما اصف عينا هي موجودة حاليا. واريدها بذاتها. واما ان اذكر - 00:23:30
واوصافا تصلح في عدة اعيان في الخارج. المشاهدة واضحة العين امامي. فانا الان حصلت حصلت معرفة هذه العين بالمشاهدة او بالوصف هذا الوصف اما ان تكون لعين هي موجودة حاليا وانا اريدها لذاتها فاقول مثلا سيارتك الموجودة في بيتك في - 00:23:50
في امام البيت او مثلا شقتك الموجودة في المنطقة الفلانية تمام فانت تذكر لي صفاتها فيها والله خمس غرف فيها حمامين فيها كذا اه تذكر لي صفة لشيء معين لشقة معينة او اني اتي واقول لك انا اريد مثلا شقة تكون مثلا اه عدد غرفها كذا كذا وفي - 00:24:10
في منطقة كذا وكذا ذكرت صفات لكن لم ارد ايش؟ لم ارد شقة وبيتا بذاته وانما هذه الاوصاف متى تحققت في اي شقة فانا فانا اريد ذلك. تمام؟ او مثلا بالنسبة للسيارة. انا ربما اقول لك مثلا اريد عقد على السيارة تقول اه عندي سيارة. صفتها كذا وكذا وكذا - 00:24:30
بدأت تذكر لي صفات حتى اعلم هذه حتى تحصل لي المعرفة. وهذه السيارة تقصد صياغة معينة موجودة حاليا في مكان معين انك تريد لا تقول مثلا ما الذي تريد؟ اقول لك مثلا اريد صياغة نوع كذا موديل كذا ولون كذا. هذه الصفات موجودة في عدة سيارات. فمتى اتيت باي شيء من هذه - 00:24:50
تحصل تحصل آآ يكون الاجارة عليها. تمام؟ وليست محددة معينة. فاذا المعرفة كما قلنا تحصل المشاهدة وتحصل بالوصف طيب الشرط الثاني شو قال المصنف؟ قال وقدرة على تسليمها. قدرة على تسليمها. وهذا ايضا - 00:25:10
موجود في سابقا مر معنا في في البيع ان هذا صاحب هذه العين يكون له القدرة على تسليمها فلا تكون هذه فلا تكون هذه العين غير مقدور على تسليم كما قلنا مثلا الطير في الهواء والعبد مثلا عندي عبد لكن هذا العبد آبق. تمام؟ وملك العبد فهل يجوز واذكر لك صفات - 00:25:30
فيصبح معلومة بالنسبة لك. لكن هل بهذا تصح هذه الاجابة؟ اقول لا تصح. لماذا؟ لانه ايش؟ لانك لا تقدر على والله عندي السيارة لكن هذه السيارة مسروقة. تمام؟ عندي بيت لكن هذا البيت والله فيه انسان والله وضع يده عليه. او لا تستطيع مثلا ان تأخذه - 00:25:50
انت مثلا. تمام؟ اه. فاذا لا بد ان تكون هذه العين مقدورا على تسليمها. ان يقدر صاحبها على تسليمها. الشرط له عقد في غير ظئر على نفعها دون اجزائها. هذا الشرط الثالث معناه ان تكون ان تكون - 00:26:10
ان يكون العقد على منفعة العين لا على اجزائها. شو معنى ذلك؟ هناك الان الاشياء التي تصح فيها الاجابة انت عندما تستوفي منها المنفعة تبقى كما هي. لهذا هم يعبرون يقولوا ايش؟ هم يقولون ايش؟ يقولون ما - 00:26:30
تبقى عينه ما تبقى عينه بعد بعد استيفاء المنفعة منه. ما تبقى عينه بعد استيفاء المنفعة منه. فالاشياء التي تصح الاجابة فيها هي اعيان اذا استوفيت المنفعة منها لا تتأثر ولا تنقص. هناك في المقابل اشياء لو - 00:26:50
اخذت منفعتها اردت ان آآ تستوفي هذه المنفعة فانها تنقص اجزاؤها. مثلا هل يجوز مثلا انا استأجر انسان آآ انا استأجر مين انسان تفاحة لاكلها؟ استأجر تفاحة لاكلها. اه منفعة الاكل ما الذي سيتغتر عليها؟ ستذهب - 00:27:10
هذه التفاحة لن تبقى. فالعقد هنا على اجزائها وليست على عينها. فيشترط ايش؟ اه فمن شرطها ان يكون العقد على المنفعة ليست على اجزاء هذه العين. فاذا كانت هذه الاجزاء تذهب مع استيفاء هذه المنفعة وهنا لا يصح لا يصح فيها الاجابة. ومثل هذا يباع - 00:27:30
ولا ولا يستأجر ولا يؤجر. تمام؟ طيب. استثنى المصنف من ذلك قال في غير ظئ غذ عقد في غير بئر على نفعها دون اجزائها. بالنسبة للضئض الضئ كما قلنا هي المرضع. اه الان - 00:27:50
لما تأتي وتوضع هذا الطفل الرضيع هو سينقص منها ايش؟ اللبن. سينقص منها اللبن. فهل هذا يؤثر هذا استثناء من هذه المسألة. هذا استثناء من هذه المسألة فقالوا هنا ايش؟ تصح الاجابة. وان كان وان كان - 00:28:10
سينقص شيء من هذه العين وهو سينقص الحليب. قالوا ان هذا على وجه التبع. هذا النقص من هذا الاجزاء جاء على وجه التبع. غلاف لما اجي مثلا استأجر تفاحة لاكلها هنا الاجارة اصلا المنفعة كلها اصلا هي على اجزاء على اجزاء هذه العين وليست وليس - 00:28:30
استهلاك هذه الاجزاء جاء على وجه التبع. انا والله يعني حتى اصلا يعني انا بعض الاعيان عندما اخذ منفعتها هذا يكون استهلاك لجزء منها لكن جزء على وجه التبع شيء لا يذكر هذا هذا يعني لا ينظر اليه. تمام؟ اما القصد ان لا يكون العقد اصلا - 00:28:50
منفعة تكون اه على عفوا العقد يكون على اجزاء من هذه العين. يستهلك اجزاء منها وليس وليس مجرد الانتفاع بها. فمثل الذئب قالوا هنا يستثنى يستثنى منها فهو يعني يتم استهلاك الحليب في هذه الصورة لكن تصح الاجابة فيها. اذا - 00:29:10
هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع قال ان آآ قال المصنف وآآ واشتمالها على النفع واشتمال على النفع معنى ذلك انه لابد لهذه العين ان تكون مشتملة على المنفعة التي تريدها منه منها. تمام؟ لابد - 00:29:30
هذه العين ان تكون مشتملة على النفع. مثلا انا اريد ان اخذ دابة لاحمل عليها. وهذه الدابة مريضة اه تعبان ما تستطيع حمل اشياء. هل تصح هذه الاجابة؟ لا تصح. حتى لو انا وافقت. لماذا؟ لان المنفعة التي انا العقد كان عليها - 00:29:50
تمام؟ لتؤخذ من هذه العين هذه العين لن لا تشتمل على هذه الانفعة لن تعطينا هذه المنفعة. فهنا ايش؟ قالوا لا يصح لا تصح في هذه حالة تصحيح الاجابة. مثلا اريد اخذ ان ازرعها استأجرت ارض مثلا للزراعة. هذه الارض مثلا ارض سبخة مالحة. لا تصلح اصلا - 00:30:10
للزراعة لا تصلح لا تصلح الزراعة. فهل تصح هذه الاجابة؟ لا تصح لان المنفعة اصلا كانت على للزراعة من هذه العين من هذه الارض. وهذه الارض لا على هذا النفع هنا لا يصح لا تصح هذه الاجابة. الشرط الخامس ايش قال المصنف؟ قال وكونها لمؤجر او مأذونا له فيها - 00:30:30
اه هذه العين انا عندما اردت ان اعقد منها هذه المنفعة وعقدت عقد الايجارة لابد ان تكون هذه العين لصاحبها. ان تكون لهذا المؤجر الذي ساجري بيني وبينه عقد الايجار لابد ان يكون مالكا لهذه العين التي ساخذها وانتفع بها. لابد ان يكون مالكا لها او ان يكون مأذونا - 00:30:50
او ان يكون مأذونا له في في مثلا اجارتها. انسان مثلا مسؤول عنها. انسان وضعه وكيل. هي ليست ملكا له. لكنه له بان يجري عليها عقد الاجارة ونحو ذلك فهنا يصح العقد بيني وبين هذا الوكيل. فمن شرطه ان يكون هذا الذي ساجري معه المؤدب - 00:31:10
ان يكون مالكا للعين او مأذونا او مأذونا له فيها. هذي شروط خمسة. الان بعض المصنفات مصنفات يذكرون الشرط الخامس تكون الخمسة شروط لكن شرط ان يكون العقد اللي ذكرنا الشرط ان يكون العقد على منفعتها لا على اجزاء - 00:31:30
هذا عادة يذكرونه اين؟ يذكرونه في الكلام عن المنفعة في شروط العامة لما يذكرون ان من الشروط العامة ان تكون منفعة مباحة مطلقا قلنا انهم يذكرون عدة شروط لهذه المنفعة. تمام؟ من الشروط هناك يذكرون مسألة ان تكون هذه المنفعة. تمام؟ لا تستهلك - 00:31:50
عند استيفاء عندما ينتفع المستأجر منها. الا تستهلك عند استيفاء المنفعة منها. فقالوا آآ هناك يذكرون هذا الشرط وبالشروط الخاصة ما الشرط الذي يذكرونه؟ قالوا يقولون ان يصح فيها البيع. يشترط من شروط هذه الادارة اجارة العين - 00:32:10
ان تكون مما يصح بيعه. ان تكون مما يصح بيعه. فاذا كانت هذه العين لا يصح بيعها قالوا فلا يصح فلا لا يصح آآ اجارتها اجارة عين لا يصح اجارتها في هذه في هذه الصورة. تمام؟ فننظر الى هذه العين تصح يصح بيعها اذا - 00:32:30
تصح اجابتها. لا يصح بيعها اذا لا تصح لا تصح اجارتها. لكن ايضا مع هذا يستثنون بعض ثلاثة اشياء من هذا الشرط يستثنون ثلاثة اشياء من هذا الشق امور لا يصح بيعها قالوا لكن تصح اجارتها. اذا الشرط العام ان ما لا يصح بيع ولا تصح اجابته. يستترون - 00:32:50
ثلاثة اشياء قالوا اول شيء الانسان. الانسان الحب. الانسان الحب مش العبد طبعا. نقول انسان الحب. هل يجوز بيعه؟ لا يجوز بيعه. طب هل يجوز تجوز اجارته؟ نعم اصلا اجارة المنفعة كلها قائمة على استيفاء المنافع من الاشخاص. فهنا استثناء اول. ايضا قالوا الوقف - 00:33:10
وقف ايضا اه الوقف هل يجوز بيعه؟ هذي ارض موقوفة اه شقة موقوفة عقار موقوف هذه هل يصح بيعه؟ لا يصح بيعه لانها ليست ملكه احد. تمام؟ اه او انها ملكا يعني كما قلنا لمن تم الوقف عليهم ولا يجوز لهم بيعها. اه طب هل يصح اجابتها؟ نعم يصح - 00:33:30
شقة وقف على الفقهاء والمساكين. وقف على الفقراء والمساكين. هل يصح بيعها لا يصح؟ هل تصح اجابتها؟ نعم تصح. حتى ينتفع اصلا من ثمنها فاذا هذا الاستثناء الثاني الثالث يذكرون ايضا يقولون ام الولد. ام الولد وهي انسان مثلا كانت له امة. وهذه الامة وطئها فانجبت له - 00:33:50
ولدا فهذه الامة لا يصح له ان يبيعها لا يجوز له ان يبيعها تمام فاذا مات هذا اصبحت حوض هذه الامة تصبح تصبح حوظة بعد موت سيدها ولا يجوز له في اثناء حياته ان يبيعها. تبقى امله لاكن لا يجوز له ان يبيعها. طب هل يجوز له ان يؤجرها وينتفع بعملها - 00:34:10
يؤجرها مثلا تعمل عمل يأخذ اجازة قالوا تصح لا يصح بيعها لكن تصح اجارتها. تمام؟ اذا عندنا كم شرط؟ عندنا خمسة خمسة شروط. الشرط الاول ان تكون اول الشرط الاول العلم ومعرفة هذه العين هذا طبعا - 00:34:30
خاصة بالنسبة لادارة العين ان تكون العين معلومة. تمام؟ لك لا الطرفين القدرة على تسليمها. وان يكون العقد على اه منفعتها لا على اجزائها. وبعضهم يضعون بعد بدل هذا الشرط ايش؟ نكون مما يصح بيعه ان تكون العين مما يصح بيعه - 00:34:50
والشرط اه الرابع اشتمالها على النفع ان تكون مشتملة هذا العين على المنفعة التي تم العقد عليها. وان تكون مملوكة للمؤجر او مأذونا او مأذونا له فيها. هذه خمسة شروط خاصة بالنسبة الاجرة الاجرة على حين. طيب الان - 00:35:10
ايش المصنف؟ قال واجارة العين قسمة. الان سيقسم نفس اجابة العين الى قسمة. هذه القسمة ستكون ايش؟ لهذا القسمة التي ذكرناها. حيث تحديد من جهة تقدير وتحديد العمل. او تحذير عفوا للمنفعة. كيف سيتم تحديد هذه المنفعة؟ قال واجارة العين قسمان. الى امد معلوم - 00:35:30
اللي هي بالزمن تمام يغلب على الظن بقاؤها فيه ولعمل معلوم تمام كاجابة دابة لركوب او حمل الى موضع معين. طيب. الاول قال اجارة العين الى امد معلوم. تمام؟ وهذا طبعا هذا التقسيم - 00:35:50
هو اصلا مشترك بين ايجارة العين واجارة المنفعة كما ذكرنا. فكلاهما اما ان يقدر بالزمن واما ان يقدرا واما ان يقدرا العمل. بالنسبة للزمن اشترط المصنف هنا شرطا. قال الى امد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه. فاذا الشوط - 00:36:10
الاول ايش؟ ان تكون المدة هذه معلومة. ان تكون هذه المدة معلومة. اذا اجارة العين اذا كانت بالزمن اذا كانت بالزمن فلابد لهذا الزمن ان يكون معلوما. تمام هذا الشوط الاول. الشوط الثاني ايش قال؟ يغلب على الظن بقاؤها فيه. يغلب على الظن بقاؤها فيه. فلابد - 00:36:30
هذا الزمن الذي سيتم الاتفاق عليه والذي هو معلوم لابد ان يكون زمنا يغلب على الظن ان هذه العين تكون موجودة ولا خلال هذه المدة. مثلا انا اريد ان استأجر بيت. هل يجوز لي ان استأجر هذا البيت لمدة مثلا الف عام؟ غلبت الظن ان - 00:36:50
هذه هذا البيت لا يبقى آآ مدة الف عام. مثلا اريد ان استأجر شخصا عفوا هذا ستأتي الى ايجارة المنفعة. عفوا اريد نستأجر دابة. تمام؟ هذه الدابة اريد ان استأجرها مثلا لمدة مائتي عام. والدابة عادة ما تبقى منها عشرين سنة. هل تصح هذه - 00:37:10
لا تصح. فاذا لابد ان تكون المدة معلومة. تمام؟ ان تكون معلومة ولابد ان تكون ايش؟ اه مدة يغلب على الظن بقاء بقاء هذه العين فيها طيب ايش قال الثاني لعمل معلوم؟ اه لعمل معلوم لابد للعمل اذا هذا - 00:37:30
ان يكون معلوما هذا شرطها شرطها ان يكون العمل معلوم قال لك كاجارة دابة هذه الاجارة دابة استأجرتها ليش؟ لركوب فلابد ان تكون العمل هذا الذي اريده من هذه الدابة من هذه اه العين لابد ان يكون معلوما او حمل الى موضع معين - 00:37:50
عين انا الان اجريت بيني وبينك عقد الايجارة. تمام؟ طب كيف سنقدم مدة الاجارة؟ انا الذي اريد اقدر هذه المنفعة قدرها بايش بانك تنقلني الى هذا المكان المعين. فهو اصبح ايش؟ لعمل لاجل عمل معين. اريد اركب هذه الدابة الى المكان الفلاني. تنقل - 00:38:10
المكان الفلاني. اريد ان اخذ هذه الدابة لاحمل عليها مثل هذا هذه الامتعة وانقلها الى المكان المعين. اه. الان الاجارة التي تم الاتفاق عليها بناء على ايش؟ بناء على قدرت بالعمل. قدرت بالعمل من هذه العين. ولابد لهذا العمل ان يكون معلوما. فلا اخذ مثلا هذه الدابة اريد ان - 00:38:30
استأجرها تمام؟ كيفها؟ اريد ان اعمل عليها عملا. طب ما هو هذا العمل؟ لابد ان يكون معلوما فلا تصح اذا كانت اذا كانت مجهولة وطبعا ضبط هذا لابد يعني ان هذا العمل يذكر فيه ما يرتفع فيه الخلاف. تمام؟ فمثلا اريد ان احمل عليها - 00:38:50
لابد ان تبين ما الذي ستحمله عليها تمام؟ واريد ان تنقلني الى مثلا المكان الفلاني. والله انا اجي على اني واحد ثم اتي اخذ عائلة ومعي لا. اي شيء تحصل فيه يحصل فيه الخلاف عادة بين الناس. لابد ان لابد ان يكون معلوما. وهذا ايضا بالنسبة - 00:39:10
المعلوم بالنسبة بالنسبة للشرط الاول في جارة العين هنا ان تكون معلومة وقلنا المعلوم ان تكون بالمشاهدة او بالوصف. بالنسبة للوصف ماذا ان تكون اوصافا تصح يصح فيها السلم. هذا تقدم في باب السلم. ان تكون اه مذكور مثلا ان نوعها جنسها - 00:39:30
الصفات التي عادة لو اجريت على هذه العين عقد سلم فلا يصح العقد الا بذكرها بعض الاوصاف المؤثرة كما ذكرنا فكل هذه ايضا هنا تذكر مثلها تذكر؟ تذكر مثلها؟ طيب هذا النوع الاول من الاجارة وهي اجارة على عين - 00:39:50
نأتي الى هنا بشكل سريع. قلنا ان الاجارة تنقسم الى ايش؟ الى نوعين. الان هنا عندنا قوطها. شروط الايجارة العامة. ذكرنا كم شرط؟ ثلاثة شروط. الشرط الاول؟ قال ايش؟ معرفة - 00:40:10
منفع وايش اثنين اباحتها والثالثة ايش معرفة الاجرة. هذه الشروط العامة شروط عامة عقد الاجارة لكلا لكلا النوعين اول شيء معرفة المنفعة وهذه المنفعة كما قلنا اما ان تعلم بالوصف - 00:40:30
يصف له ما هذه المنفعة وما الذي يريد مثلا بناء جدار وهذه الجدار والله مثلا آآ سيكون سمكه كذا ارتفاعه كذا المواد في كذا بالوصف او ايش؟ بالعنف عادة اريد ان اسكن هذا هذا البيت والسكن معروف ما هو؟ كيف يكون الانتفاع به - 00:41:00
من هذه من مثل هذه الشقة. هذا الشوط الاول اباحتها قلنا لابد ان تكون ايش؟ اباحتها مطلقا. فاذا كانت المنفعة غير مباحة لا تصح الاجابة فيها واذا كانت اباحتها لحاجة لا تصح. وايضا معرفة الاجرة. وهذا الاصل ان يكون ايش؟ عند العقل - 00:41:20
تمام؟ استثنى من ذلك ايش؟ قال استثنى من ذلك الاجير وايش؟ والظئر اذا ايش كانت الايجارة مقابل طعام والكسوة؟ تمام؟ هذه شوط العادي الان عندنا ايضا اذا قلنا اما ايجارة عين او ايجارة منفعة - 00:41:40
هنا جاوت عين عندنا عين. ستستوفى المنفعة من هذه العين. هذه ذكر لها خمسة شروط. تمام؟ الشرط الاول ايش هو قال؟ قال ان تكون العين هذه العين معلومة لابد ان تكون - 00:42:10
ان تكون هذه العين معلومة لك لا الطرفين. علم علم بها اما ان يكون بالمشاهدة. تشاهد هذه العين التي اه تستوفي منها ارفع امامك او بالوصف. وهذا الوصف يكون ايش؟ بما يصح فيه السلام. قد يكون الوصف لي - 00:42:30
معينة او لوصف لعين في الذمة وليست ليست معينة تكون لعين في الذمة خلاص سيارات صياغة بمواصفات كذا وكذا تصح في عدة سيارات في الخارج. الشرط الثاني القدرة على تسليمها. الشرط الثالث - 00:42:50
ان تكون او ان يكون العقد على منفعتها لا على اجزائها قلنا هذا الشرط الثالث البعض شو يضع مكانه؟ ان يصح بيعها. رابع ها هو الشرط الرابع قلنا ان تكون مشتملة على المنفعة - 00:43:10
والخامس ان يكون المؤجر مالكا للعين او ايش او مأذونا له فيها. هذه خمسة شروط. والان اجابة العين هذه المصنف قسمها الى قسمين. قسمها المصنف الى قسمين من حيث ايش - 00:43:40
من جهة تقدير المنفعة. قسمها الى قسمين. القسم الاول ان تكون الزمن مقدرة بالزمن او ان تكون بالعمل ان تكون مقدمة بالزمن او ان تكون مقدرة بالعمل. اذا كانت بمدة بزمن لابد ان يكون هناك شرطان. اولا تكون مدة معلومة. اريد ان استأجر هذه - 00:44:10
السيارة لمدة اسبوع. لابد ان تكون معلومة. الشرط الثاني ايش؟ ان ان يغلب ان تكون مدة يغلب على الظن بقاءها فيه. فاذا لما انت حددت المدة بالزمن والمدة معلومة لابد ان تكون. مدة يغلب على الظن بقاء هذه العين فيها. تكون موجودة وينتفع بها. تكون مدة - 00:44:40
تبقى موجودة وينتفع بها. اما الدابة ستموت بعد عشرين سنة ويكون العقد على مئة سنة لا تصح. واما من جهة العمل كما قلنا ربما انا اريد من ان آآ ايجار ان انتفع من هذه العين طب ماذا كيف ستقدر مقدار هذا النفع؟ ان تنقلني بهذه السيارة - 00:45:10
والى هذا المكان. اه. مقدرة بعمل. والله اريد ان اخذ هذه مثلا اه الماكينة او الالة المعينة. اريد ان ان انتفع بها لاحفظ بها بئرا. بئر معلوم. تمام؟ خلاص استعملها في هنا تقدير المنفعة كان ايش؟ بعمل معين محدد. وهذا العمل - 00:45:30
قال ما شرطه ان يكون معلوما بما لا او بمال بما يرفع الخلاف. لا يصبح بعد ذلك ايش خلاف بين بين كلا الطرفين. هذه اذا شروطها وقسمها الى قسمين ثم ذكر ثم ذكر شروطا لكلا النوعين. نعود هنا الى كلام المصنف رحمه الله قال - 00:45:50
صنف الضرب الثاني الان سيأتي الى نوع الثاني من الاجابة وهو اجارة المنفعة. قال عقد على منفعة في الذمة. عقد على منفعة في الذمة. يعني اريد عمل ما زال في ذمته. تمام؟ ما زال في ذمتي هذا الشخص. عقد على منفعة في الذمة في شيء معين او موصوف - 00:46:20
في شيء معين او موصوف. اه. الان انا اريد طبعا كما قلنا وسيأتي من شروط العقد على المنفعة. هذا عقد اخذه من شخص من ادمي. تمام سآخذ هذه المنفعة. وهذه المنفعة سأخذها في متعلقة بايش؟ متعلقة بماذا؟ قال في شيء معين او شيء موصوف مثلا - 00:46:40
الان هذا الشخص اريد له ان يحمي يحمي لي هذي مثلا الثلاجة المعينة. هاي الثلاجة الان امامه شيء معين. اقول له اريد ان تحمل لي هذي الثلاجة وترفعها مثلا الى الطابق الثاني او الثالث او نحو ذلك. اهنا صاغت ايش؟ منفعة عمل على ايش؟ في شيء معين. او شيء موصوف مثلا - 00:47:00
والله اريد له اريد منك يا يا فلان ان تبني لي جدارا هذا الجدار صفته كذا وكذا. اريد لك ان تحمل لي مثلا بضاعة هذه البضاعة صفتها كذا وكذا فاذا العقد على المنفعة عقد على العمل الاجارة على هذا العمل من هذا الشخص ستكون متعلقة اما بشيء متعلق بشيء - 00:47:20
معين او شيء انا ايش؟ اذكر له صفاته. قال فيشترط تقديرها. الان سيذكر شروطه. الشرط الاول قال وتقديرها بعمل او مدة يشترط تقديؤها بعمل او مدة. هذا الشرط معناه قالوا - 00:47:40
الا يجمع في تقديره في تقدير اه المنفعة بين المدة والعمل معا. وهذا طبعا الشرط الحقيقة هو في كلا النوعين في الاجارة العين واجارة المنفعة. هنا لما ذكرنا جهة تقدير المنفعة اما ان تقدر بالزمن او بالعمل - 00:48:00
طب هل يجوز لي ان اجمع بين الامرين؟ فمثلا اقول له اريد بالنسبة للاجارة على منفعة. اريد لي اريد منك كأن تبني لي هذا الجدار في يومين. اريد منك ان تبني لي هذا الجدار في يومين. الان الان اريد ان تبني - 00:48:20
هذا الجدار هنا قدرت المنفعة بالعمل. طب في يومين وانا اريد منك اذا ان تعمل عندي يومين. اه الجمع بين المدة والعمل في في تقدير المنفعة هذا لا يصح عند الحنابلة. في المعتمد. في رواية اخرى ايضا عند الحنابلة - 00:48:40
تصح يوجد رواية اخرى تصح. اه فاذا ايضا مثلا اتيت الى خياط وقلت له خيط لهذا الثوب. خلال اليوم فانا قدرت نفعه بعمل خياطة الثوب وقدرت ايضا نفعه بمدة. طب هو الان كما قلنا سيأتي - 00:49:00
التقدير بالمدة هذا اجر خاص وهذاك اجر مشترك. طب هو الان هل هو اجير مشترك كله خاص؟ تمام؟ فقالوا هذا لا يصح فمن شرط هذه الاجارة الا يجمع في تقديره بين المدة والعمل. شو قال لك فيشترط تقديرها بعمل او مدة كبناء دار وخياطة - 00:49:20
كبيرة اذا وخياطة خلص تريد ان اه مدة تريد اه بناء دار اخذ منك ما نفعت انك اريد ان تبني لي هذا الدار فقط خلاص من غير ان احدد لك مدة او ايش؟ تخيط لي هذا الثوب دون تحديد تحديد مدة لكن طبعا هو الاصل في مثل هذه - 00:49:40
كانت آآ على عمل التقدير بالعمل. هنا ايضا لابد ان يعني آآ يعني يقولون آآ لا يجوز ذاك الاجير ان يزيد عن الزمن الذي آآ متعارف عليه بين الناس انه ينجز في هذا العمل. لا يخرج عن - 00:50:00
الزمن المعتاد في انجاز هذا في هذا العمل. مثلا بناء السوق هذا عادة بناء الجدار يستغرق يومين على سبيل المثال. فلا يجوز ان مثلا من يأخذ في بنائه شهرا. اه احنا لم نحددها بمدة معينة لكن ايضا يجب عليه ان يلتزم بالمدة - 00:50:20
المتعارف عليها المتعارف عليها بين الناس. طب قالوا لماذا؟ لا يجوز الجمع بين المدة والعمل. قالوا انه ربما يفرغ من العمل قبل انتهاء المدة وربما تمام لا يفرغ من العمل وتنتهي المدة. انا الان مثلا زي ما قلنا جدار خلال يومين. طب الان انهى الجدار خلال يوم واحد. طب - 00:50:40
يوم الباقي هذا ايش؟ هل هو اجير عندك؟ وتستحق نفعه؟ فنقول اه نعم هو اجير عندي واستحق نفعه. قل له ما انت قدمت له العمل جاء انت قدمت له المنفعة ببناء الجدار وهو قد بنى. طب هذا اليوم ايش؟ سيصبح هناك خلاف بين بين الطرفين. يصبح هناك نزاع. طب ماشي. لم - 00:51:00
في انهى اليومين ولم ينه الجدار. طب الان انت استجرته فقط يومين. فالان سيحتاج يوم ثالث. تمام؟ اه هذا الجداء طب ايش لم ينجز هذا العمل؟ طيب الان سيصبح هناك نزاع بين الطفل فهذا قالوا اما ان يقدره بالزمن واما ان يقدره واما ان يقدره بالمدة. فالمحنابل اغلقوا هذا الباب حتى - 00:51:20
ما يحصل نزاع بينهما. لكن ايضا يقولون بالنسبة للجعالة في عقد الجعالة يختلف قليلا عن عقد البيع وقالوا هذا يجوز في عقد الدعالة. وسنة اصلا عقد الجعالة هو عقد جائز وليس عقد لازم كما سيأتي فيه بالنسبة للاجابة. فقال اذا كان الاتفاق بينهما عقد دعاء - 00:51:40
وقالوا هذا يصح به فيه الجمع بين بين الامرين وهذا سيأتي ان شاء الله في بابه. طيب الشوط الثاني ايش قال المصنف؟ قال تقدير بعمل او مدة. بعدين قالوا وشرط معرفة ذلك معرفة ذلك وضبطه. قالوا اذا لابد من معرفة - 00:52:00
منفعة وضبطها بما لا بما لا يحصل فيه الاختلاف في العرف. تمام؟ اريد لك ان تخيط لي هذا الثوب. طب ماشي اتفقنا بلغناها بالعمل. طب ما صفة هذه الخياطة؟ لا تذكر. فلابد ان تذكر. تمام؟ وتضبط هذه المنفعة تذكر اه صفاتها - 00:52:20
تقول مثلا والله هذا طوله كذا وكذا. اريد والله الازغار ان تكون بصفتي كذا. اريد والله تذكر الصفات التي تؤذها حتى بما يرتفع فيه الخلاف بين الناس. كل صفة مؤثرة في في تحديد هذه المنفعة التي لا بد لا بد من ذكرها. اريد بناء هذا الحائط - 00:52:40
والله طريقة بنا تكون كذا وكذا. اه اذا لم تذكر هذه الصفة اريد مثلا الحجارة ان تكون من نوع كذا وكذا. طب اذا لم تذكرها الان سيحصل نزاع بين فاي شيء يؤثر ويحصل منه نزاع فلابد فلابد من ذكره. فقال وشرط معرفة ذلك وضبطه. تعالوا في المنفعة - 00:53:00
قال بعدين وكون اجير فيها اديميا جائزة التصوف. اه. كون الجهاد الذي ذكرناه. فمن شرط الاجارة على الاجارة على المنفعة ان يكون الاجيء اداميا ان يكون الاجير ادميا فلا يصح كون هذا الاجير مثلا آآ دابة او - 00:53:20
الة او مكينة هن انتقلنا الى اجارة العين. في جارة المنافع لابد ان يكون الاجير اداميا. قال وجاء ايش؟ جائز التصوف ان يكون هذا ادمي ويكون جائز التصوف فلا يكون انسانا مثلا غير بالغ او غير اه او غير عاقل او ونحو ذلك ما - 00:53:40
ذكرناه آآ مرارا وتكرارا. طيب قال الشرط الرابع آآ وكون عمل لا يختص ان يكون من اهل القربة. قالوا الشرط الرابع في جرة العين ان تكون المنفعة المرادة ليس من شرطها ليس - 00:54:00
من شرطها ان يكون فاعلها مسلما. منفعة هذه المنفعة اذا كانت هذه المنفعة لا تصح الا من مسلم فلا تصح اجابة لابد ان تكون هذه المنفعة يصح ان يفعلها اي احد مسلم او غير مسلم. حتى لا تكون قربة. حتى لا تكون قربة. مثلا - 00:54:20
اه الاجابة على الاذان. الاذان لا يصح الا مسلم فلا تصح الاجابة عليه. جاء على الامامة على تعليم القرآن. حتى قالوا القاضي مش من شرط القاضي ان يكون مسلما فلا يجوز ايجارة الاجارة على القضاء. انسان ينوب عنك يحج عنك. تمام؟ لا يجوز لك ان الاجار على من - 00:54:40
عنك الحجر لانه مش شرطي الحج ان يكون ان يكون فاعله مسلما. اه طيب اذا هيك خلاص نلغي نغلق بعض المؤذنين والائمة والقضاة ونحو ذلك. قالوا لا لا تصح في هذه الامور عقد الاجارة. لكن قالوا يصح ان يأخذ رزقا من بيت - 00:55:00
لا للمسلمين. كل امام يعطيه شيء معين. او ان يكون جعالة جعالة من فعل كذا وكذا فله كذا وكذا. تمام؟ ليس عقد ايجارة له الشروط. فمثل هذه الامور لا تصح اجارة لكن تصح ان تكون دعالة او يكون هذا المبلغ الذي يعطى لهذا الشخص من باب - 00:55:20
من ولي الامر ومن بيتي من بيت ما لي المسلمين. طيب هذه الشروط متى فقدت؟ آآ الشروط اللي ذكرناها لا تصح الاجابة تمام؟ لا تصح الاجابة طب في الشرط الاخير لا تصحوا الايجار اذا كان آآ فاعله يشترط ان يكون مسلما. قلنا لا تصح الاشارة اجارة - 00:55:40
طبعا عقدت اصلا الايجار على ذلك. تمام؟ ما الذي يترتب عليه؟ لا تصح الاجارة. تمام؟ ويقع القربى ممن فعلوه. تقع قربة ممن فعله لا اعطيه مقابل التعليم ولا اعطيه مقابل امامة ويكون قربة يكون قربة منه. طيب لان - 00:56:00
تصنف بعدها انتقل الى مسألة جديدة مسائل الاجابة قال وعلى مؤجر وعلى اه مكتغ هاي المسألة ما يجب على المؤجر وما يجب على المستأجر تجاه هذه العين المؤجرة. ما يجب على المؤجر وما يجب على المستأجر - 00:56:20
في من اه تجاه العين المؤجر. هم. قال المصنف رحمه الله وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف. الان المصنف انتقل بعدها الى مسألة جديدة وهي ما يجب على المؤجر وما يجب على المستأجر تجاه هذه العين المؤجرة. ما يجب على المؤجر وما يجب على المستأجر تجاه - 00:56:40
العين المؤجرة. قال وعلى مؤجر كل ما جرت به عدد. طبعا المصنف سيذكر ما يتعلق اجارة الدواب وما يتعلق باجارة البيوت. فقال بالنسبة بالدواب. قال وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف. حسب العادة والعرف. ايش ؟ قال كزمام مركوب - 00:57:00
وشد ورفع وحط. اه الان بالنسبة للدابة الاشياء المتعارف انها تكون عادة على الدابة. قالوا مثل الزمام اللي تمام؟ هذه الاشياء تبقى على الدابة. الاشياء اللي عادة تكون موجودة. قال كايش؟ كزمام مركوب - 00:57:20
وشد وغفى. احيانا ربما استأجر آآ الدابة واستأجر قائدها. في هذه الحالة ايضا من العرف انا مستأجر قائد تمام؟ ان هذا المؤجر عفوا هو صاحب الدابة وانه سيقودها. من اه ما يتضمنه عقد الايجارة في هذه الصورة انه - 00:57:40
الحط قال ايش؟ والشد والرفع والحط. الشد هو رفع الحظ. يعني يلزمه ان يشد الامتعة. ويلزمه ان يرفع الامتعة على الدابة وان ينزلها من الدابة فهذا هذا بالعنف مما يتعارف عليه انه يجب على الموجه. طبعا ما يجب على المؤجب - 00:58:00
ما يجب على المستأجر هذا يرجع يرجع فيه الى العرف. هذه مسألة عرفية تماما. تمام؟ فما كان متعارفا بين الناس ان هذا يقوم به المؤجر فهو مكتوب على المؤجر. وما عادة يكون من عمل المستأجر فانه يجب على المستأجر. تمام؟ المستأجر يتذكر بالنسبة للدابة اللي - 00:58:20
جاء بالعرف المتعارف عليه انها انها على المؤجر. وايضا اذا كان هو سيقود هذه الدابة صاحبه سيقودها. ايضا اه بالعرف يجب عليه وشد الامتعة هذا كله من عمله. ولو لم ينص عليه عند العقد. ننتبه ولو لم ينص عليه عند العقد. طيب - 00:58:40
قال وعلى مكتغ نحو محمل ومظلة. الان في اشياء زائدة ليست من الاساس مع الدابة. اللي هي المحمل شيء يقبض حتى توضع عليه الامتعة. مظلة شيء يوضع فوق الدابة مثل المظلة حتى تظله من الشمس. هاي اشياء زائدة. اه طب هل اذا اردتها ايها المستأجر فانت الذي تحضرها - 00:59:00
فقال وعلى مكتغ الذي هو المستأجر نحو محمل ومظلة نحو محمل ومظلة فهذه ايش؟ اذا ارادها طبعا لما نقول ما يجب على المستأجر اذا اراده اذا اراد ان يحظرها اذا ما اراد هو هو يعني آآ حرم بذلك وهو ادرى بنفسه فاذا ارادها هو من - 00:59:20
قال بعدين وتعزيل نحو بالوعة ان تسلمها فارغة وعلى مكر تسلمها كذلك. الان سيأتي الى ما يتعلق البال وعالبالوعة ما هي؟ البلوعة هي المكان الذي تجمع فيه يجمع فيه البول والغائط. قديما ما كان هناك اه صرف صحي. تمام - 00:59:40
فكانت يوجد مثل البالوعة تحت مكان قضاء الحاجة. وهاي الايام حتى حاليا يعني في بعض المناطق التي ليست في داخل المدن. يوجد حفر الامتصاصية ونحو ذلك. لكن ربما الحفرة الامتصاصية ان يقل مسألة تفريغها. لكن قديما كان خلاص مكان معين كلما امتلأ - 01:00:00
يتم افراغه يسمى البالوعة. تمام؟ هذه تكون تحت مكان قضاء الحاجة. اه هذه على من تفريغها انا استأجرت البيت لمدة شهر. من الذي يلزمه ان يفرغ هذه البالوعة؟ شو قال لك؟ قال وتف وتعزيل نحو بالوع - 01:00:20
تفريغها. تمام؟ نحو بالوعة انت سلمها فارغة. يعني ايضا هذا يلزم مكتئب. هذا عطف على وعلى مكتغ نحو محمل ومظل وتعزيله نحو بالوعة. اه اذا تعزيل البالوع على من؟ على المستأجر. لكن بشرط - 01:00:40
ان تسلمها فارغة. فاذا انت ايها المؤجر سلمته اياها فارغة تمام فهو عليه يلزمه ان يفرغها ويعزلها فهو يسلمك اياها. لكن اذا انت سلمته اياها سلمته اياها اه ممتلئة فهنا لا يجب عليه ان يسلمك ان - 01:01:00
يسلمكها فارغة. قال وعلى مكر تسليمها كذلك. فالاصل الاصل انت ايها المؤجر الموكلي تمام انت تسلمها ايش؟ وقد تم تعزيله وهي فارغة وهو ايضا يسلمك اياها كذلك. ومن الامور ايضا التي ذكرها مثلا - 01:01:20
الامور الاستهلاكية في في البيوت عادة اللمبات الحنفيات هذه الخلاطات ونحو ذلك. هذه على من تجب؟ اه قالوا هذه انها تجب على من؟ تجب على المؤجر ابتداء. ليش؟ لانها طبعا هم عادة لما يذكرون ما الذي يجب على المؤجر؟ قالوا ما لا يمكن الانتفاع - 01:01:40
به بالعين الا به فهذا يلزم المؤجل. هذا الاصل ما لا يمكن الانتفاع الا به فهذا يلزم لهذا مثلا ذكرنا في في البالوعة انه يجب عليه ان يسلمها فارغة. حتى يتمكن ذلك من الانتفاع بالبيت او بالشقة. اه ايضا قلنا يلزمه - 01:02:00
الزمام والحبل ونحو ذلك. انه لم يستطع ان يقود الدابة الا بذلك. تمام؟ فهذه امور تلزم المؤجر. فايضا قالوا الامور الاستهلاكية هذه ابتداء ان تكون موجودة في الشقة فهذا الاصل انه الذي يلزم به يلزم به مؤجل. طب بعد ذلك في لمبة انحقت - 01:02:20
مشكلة انكسرت الحنفية ونحو ذلك. ما الذي يلزم به؟ هذا يكون ايش؟ حسب حسب ما يتم الاتفاق عليه. حسبهم ايش؟ او حسب العرف المتواجد في هذا البلد اللمبات يغير الاضواء اذا احتاجت الى تغيير. في البداية يسلمها الاصل انها صالحة. اما اذا فسدت بعد ذلك فهذا حسب ما حسب - 01:02:40
اتفاق او حسب حسب العرف بينهما. طب نحن بس فقط بشكل سريع يعني نرسم الصورة عندنا ما يجب على المؤجر والمستأجر هنا ذكر عندنا ايش؟ اول شيء نسبة الدابة المؤجر ما الذي - 01:03:00
الزمه زمامها. وايضا الشد والرفع والحط تمام؟ اما المستأجر فيلزمه ايش؟ محمل والمظلة بالنسبة للبيت البالوعة تفريغها هذا يلزم من؟ يلزم المستأجر يلزمه بشرط ان سلمها فارغة. والمؤجر اصلا يلزمه - 01:03:30
ان يسلمها ابتداء فارغة. هذا الاصل. تمام؟ ايضا قلنا الامور الاستهلاكية فهادي ابتداء تكون على المؤجل لانه لا يمكن الانتفاع بهذه العين الا بها. واما بعد ذلك حسب الاتفاق اذا ما في اتفاق بينهما يرجع الى العرف. تمام؟ طيب - 01:04:20
انتقل المصنف بعدها الى فصل جديد. انتقل الى فصل جديد. قال فصل وهي عقد لازم. هذا الفصل سيكون فيما يتعلق بلزوم عقد الاجارة وما يتعلق بفسخها. بلزوم عقد الاجارة وما يتعلق بفسخها. فقال المصنف قال وهي عقد لازم - 01:05:00
فاذا عقد الادارة كعقد البيع هو عقد لازم لك لا الطرفين لا يجوز لاحدهما فسخه. لا يجوز لاحدهما فسخه الا من خلال الاقالة اذا اذا اقاله اقاله صاحبه. اما الاصل فمتى تم العقد لزم كلا الطرفين؟ ما الذي ينبني على ذلك؟ ما الذي ينبني على - 01:05:20
كونه لازما. اولا انه لا لا ينفسخ عقد الاجارة بالموت. انا استأجرت بيت صاحب البيت مات خلاص ياتي الوقت ويقول اذهب لا العقد لمدة حتى تنتهي المدة. تمام؟ فالوقفة ايضا حتى لو جاء الورقة وتملكوها انا اكمل آآ - 01:05:40
تجارة وعقدي الى نهاية المدة. وايضا قالوا آآ ينبني عليها لا ايضا تنفسخ في حال انتقلت الملكية مثلا صاحب البيت باع البيت. صاحب البيت وهب البيت. صاحب البيت اوقف اوقف هذا البيت - 01:06:00
لله تعالى ففي كل هذه الحالات لا لا تنفسخ الاجارة بل تستمر الى نهايتها ولو اختلف مالكها لكن ساصبح هذا الذي سيأخذ الاجرة بدل الاول سيأخذها الثاني سيأخذها الثاني لكن قالوا هنا مثلا بالنسبة للبيع في حال انسان اشترى بيتا فوجده مؤجرا اه هذا صاحب البيت كان - 01:06:20
شغل واحد ان لن استطيع ان افسخ عقد الاجابة وعقد الاجابة ما شاء الله عشر سنوات فهذا في هذا يعطى الخيار ان ان شاء يعني ان يرجعه الى صاحبه نقول - 01:06:40
المشتري الذي اشتغل البيت ما انه وجد ان هذا البيت ان هذا البيت متعلق به عقد ايجارة فله الخيار اما ان يعني يرد هذا البيت صاحبي او يمضي به وهو الذي سيأخذ الاجرة الناتجة عن البيت بعد ذلك. طيب - 01:06:50
شقة للمنصنف قال وهي عقد لازم ثم قال فان تحول مستأجر في اثناء المدة لا عذر فعليه كل الاجرة. وان حوله ما لك فلا شيء له. اه ينبني على لزوم عقد الاجابة ينبني ما انه عقد - 01:07:10
اللازم الى نهاية المدة. معنى ذلك لو ان المستأجر اراد ان يترك هذه هذا البيت او خلاص لا يريد ان ينتفع من هذه العين او لا يريد ان ينتفع من ذلك الشخص. لا يريد ان ينتفع بعمله. تمام؟ فما الذي ينبني على ذلك - 01:07:30
هل له ذلك؟ قال فان تحول مستأجر في اثناء المدة بلا عذر بلا عذر يعني لا يوجد شيء يمنعه من استيفاء المنفعة. ربما يكون هناك امر تمام وهذا يذكر احيانا له بابه انه الامور التي اه في حال لم يستطع لم يستطع المستأجر ان - 01:07:50
من هذه العين لم يستطع ان يستوفي هذه المنفعة ففي هذه الحالة ايش؟ في هذه الحالة له لها احكامها لها احكامها اهنا لم اراد التحول بلا عذر. ليس لاجل عدم استطاعته اه استيفاء المنفعة. وانما لشيء طغى له. مثلا انسان - 01:08:10
كان له عمل في مدينة معينة واستأجر شقة. ثم انتهى العمل واراد ان يعود الى بلده. اه هل له ان يرجع الى المؤجر ويقول له خلاص انا ما اريد هذه الشقة. في - 01:08:30
هذه الحالة يشغل لك فعليه كل كل الاجرة. يلزمه ان يدفع جميع جميع الاجرة الى نهاية المدة المتفق الى نهاية المدة. المتفق عليها. لكن ايضا صح الزمناه هو الان اخذ الشقة. اخذ مثلا عشر ايام ثم قال خلاص انا لا اريدها. قلنا نقول له ادفع كامل الاجرة - 01:08:40
دفع كامل اجرة. المؤجر لا يصح له ان يؤجر بقية المدة. ولا ان ينتفع بالشقة. لماذا؟ لان لانها ملك لمن؟ لان انها ملك ملك اه ذلك المستأجر. منفعة منفعة هذه الشقة خلال المدة منك المستأجر. اذا اجرها فعليه ان يدفع ان يدفع - 01:09:00
المثل لذلك المستأجر. هذي المدة العشرين يوم راح اجرها لابد ان يدفع اجرة المثل للمستأجر. طيب ثم قال المصنف قال وان حولك مالك فلا شيء له. اه اذا هو تحول من نفسه تلزمه جميع الاجرة. طب لو ان المالك هو الذي الزمه ان يخرج من البيت؟ والله خلاص انا ابني اراد ان يتزوج - 01:09:20
وخلاص اذهب وانا اسكن ابني مكانه مكانك. اه في هذه الحالة ايش قال لك؟ وان حوله مالك فلا شيء. لا شيء الا المالك. ونقول هذا الفعل محاضن لان الاصل بينك وبينه عقد وهو مالك لهذه المنفعة. تمام؟ فكيف فكيف يجوز لك فكيف تقوم بتحويله؟ اه لا يصح - 01:09:40
ويحرم عليك. لو فعله فلا شيء له من تلك الاجرة. الان انتقل المصنف بعدها الى ما يتعلق بفسخ الاجابة. قال وتنفسخ بتلف معقود عليه وموتي مرتضع وانقلاع ضرس او برئه ونحوه. الان الاصل كما قلنا الايجار عقد لازم لا تنفسخ. تمام - 01:10:00
لا بموت ولا ولا الى اخره. طب متى تنفي الاجارة؟ حالة واحدة. ما هي؟ قالوا تلف العين المؤجرة. تلف العين المؤجرة وقالوا المعين تلف العين المؤجر معين. ومعنى تلفها قد يكون التلف حقيقي قد يكون حكمي. تلفها ان المستأجر لا - 01:10:20
ان يأخذ ان ان يستوفي منفعته منها. متى تعذر استيفاؤه للمنفعة من هذه العين تمام؟ فهنا ينفسخ عقد اجابة فقط هذه الحالة. تمام؟ سواء تلف تلفا حقيقيا دابة ماتت. البيت انهدم تمام؟ نحو ذلك. فهنا في هذه الحالة ايش؟ نقول - 01:10:40
اه لكن قالوا اذا كانت الاجارة على عين معينة. اه كما قلنا ممكن تكون العين موصوفة في الذمة. اذا كانت انا يعني اجريت العقد على عين وهذه العين ليست معينة لذاتها وانما اوصاف انا اريدها فقط تحقق هذه الاوصاف في اي عين في الخارج - 01:11:00
ففي هذه الحالة لا نقول يفسخ العقد انما يأتيه بسيارة اخرى. مثلا على سبيل المثال استأجرت سيارة. قلت اريد السيارة بصفته وكذا وكذا ليس لا اريد صياغة بعينها. هذه السيارة تلفت. اصابتها مشكلة وخلاص انتهت احترقت لا سمح الله - 01:11:20
الله كذا لا يمكن استيفاء المنفعة من هذه السيارة. اه هنا نقول ينفسخ العقد في هذه الحالة نقول لا ينفسخ العقد. ليش؟ لان العقد لم يكن على عين معينة وانما كان - 01:11:40
صفات فهو يأتيني هنا بسيارة اخرى بنفس الصفة واكمل العقد. تمام؟ اما لو كانت معينة العقد الان على عين عينة فلا يأتيني ببدلها. ليس لها بدل هنا. تمام؟ فهنا اذا تلفت فانه تنفسخ عندها الاجابة. وكما قلنا اما ان يكون تلفا حقيقيا - 01:11:50
حسي هدم الدابة نحو ذلك او ان يكون التلف حكمي. تلف حكمي كما قلنا لا يمكن استيفاء المنفعة. قالوا مثلا انا اخذت ارضا لمائها لان فيها ماء الماء غار في الارض. ذهب الماء. قال كيف سانتفع من هذا الامر؟ لا ننتفع بها. هنا ايش؟ قالوا هذه ايش؟ لا تصلح - 01:12:10
للزراعة لم تعد فهنا قالوا اه فهنا قالوا هذه تنفسخ معها الاجارة. تم الان المصنف شو قال؟ قال وتنتفع بتلف معقود عليه تلفا حسيا حقيقيا او تلفا حكميا. قال وموتي مرتضى وانقلاع ضرس او بغضه. هذه التي ذكرها هذه - 01:12:30
شغل التلف الحكمي للتلف الحكمي ليس التلف الحقيقي. انسان استأجر بئرا حتى تخضع له ولده. فمات ولده. لا قدر الله ومات والده هذا الموت تضع مات. اه طب الان انا استأجرت هذه المرأة. الان خلص ما الفائدة موجودة هذه المرأة؟ في هذه الحالة تنفسخ عقد الاجارة - 01:12:50
ليش؟ لانه لا يمكن ان استوفي استوفي اه المنفعة من هذه الضيق بعد موت هذا المقتضع. فقالوا هذا في حكم في حكم تلف العين المرأة ما زالت موجودة والحبيب ما زال موجودا لكن لكنه في حكم تلفها فهنا قالوا قالوا تنتسخ الادارة. تمام؟ وايضا قال المصنف - 01:13:10
انقلاع ضرس اتيت الى استأجرت واحد ليقلع علي الضرس فايش؟ فالضرس انقلع لوحده فخلاص انتهى. اتيت مثلا يعالج لهذا الضوس. الدرس بغي. وشفي. فلا حاجة لي. فهنا ايضا قالوا هذا في حكمي في حكم فسخي فسخ الاجارة. طيب. بعديها المصنف - 01:13:30
اخر مسألة ذكروا ما يتعلق بالضمان. قال ولا يضمن اجير خاص. ما جنت يده خطأ ولا نحو حجام وطبيب عرف حزقهم ان اذن فيه مكلف او ولي غيره. ولم تجن ايديهم ولا راع ما لم يتعدى او يفاضل. الان - 01:13:50
اه المصنف اتى الى ما يتعلق طبعا هذا هذه المسألة اه الاجارة على منفعة. تستأجر شخص معين حتى تستوفي او حتى تستوفي منه عملا او منفعة معينة من هذا الشخص. هنا المصنف طبعا في النهاية قال والخاص من - 01:14:10
نفعه بالزمن والمشترك بالعمل. الان عندنا الاجير نوعان. يعني يأتي الى هنا حتى يكون الموضوع اوضح. عندنا الادارة على منفعة. عندنا هنا ان قدرت بالزمن فهذا يسمى ايه اجير خاص. نقدر بالعمل فهذا ايش؟ اجير - 01:14:30
الان انا اريد اريد اريد منفعة من شخص. هذا الشخص طب كيف ساقدر النفع به؟ كم ما قلنا اما بالزمن واما بالعمل. ان كان بالزمن ايها يا فلان اريد منفعتك مثلا لمدة يومين. تأتي ومثل - 01:15:00
تعمل عندي في البستان او نحو ذلك. اريد لك ان تعمل عندي خياطا لمدة شهر. اه تقدير النفع الانتفاع من هذا الشخص كان ايش؟ كان بالزمن هذا اجير خاص. اه الاجير اذا كان التقدير بالعمل فهذا اجير مشترك. انسان يعمل خياطا. انسان - 01:15:20
مثلا يعملون جارا ونحو ذلك. اه انا اريد منك ان ان تخيط لي هذا الثوب. احضر لك هذا القماش. خيط لي هذا الثوب. اه الان هو سيعمل لي وسيعمل لغيري ولفلان ولفلان ولفلان. تقدير الانتفاع الذي ساخذه من هذا الخياط هو - 01:15:40
كم مقدامه؟ ان يخيط لي الثوب هو بمقدار خياطة الثوب. فلما انا لم اخذه لم اخذه لم اخذه زمن معين محدد يوم يومين كذا انما فقط اردت منه انجاز عمل معين. اه فهو الان سيعمل لي وقد يعمل لغيري وقد خلال اليوم سيعمل - 01:16:00
فانا الذي بيني وبينه فقط خياطة الثوب. فهو ليس خاصا لي انما هو مشترك بيني وبين غيري. فمتى ما قدرت الاجرة بالزمن فهذا اجير خاص في مدة الزمن لا يجوز له ان يعمل الا لي. لا يجوز له خلال المدة ثمان ساعات عندي موظف لا يعمل الا لي. اه. اما - 01:16:20
فاذا كان تقدير فقط انجاز عمل فهو حرم بوقته فهذا جيل مشترك بين الجميع. الان بالنسبة للضمة بالنسبة للضمان. الان طبعا اول شيء الآن الذي نريده هو يقولون ضمان اليد. الضمان له انواع واشكال. ضمان اليد. انا عندي تحت يدي شيء لغيري. تحت - 01:16:40
شيء لغيري. فيدي عليه تمام؟ ما حكمها؟ ما ضمانها؟ اذا تلف هذا الشيء بيدي ما حكمه؟ كيف يكون ربما هذا الذي سبق في يد الامان ويد الضمان. يد الامان ويد الضمان. وقلنا سابقا ان يد الامام قالوا هو ما - 01:17:00
يختص نفعه بايش؟ بالقابض. ما لا يختص نفعه بالقابض. مثلا الان قبضت عين معين. هذه العين لما قبضتها واخذتها طبعا اذا كنت قبضتها غصبا بيسموها اليد العادية هذه الضمان شسمه يد ضمان في - 01:17:20
مطلقا في جميع الحالات. تمام؟ لكن نقول لأ يد مش اه عادي. يد ليست عادية. هذا الشيء الذي قبضته وهو ولغيري اذا كان اذا كان قبضه لمنفعة خاصة بي خاصة بي انا فقط. ففي هذه الحالة يدي - 01:17:40
مثله العاغية اخذت من انسان شيء اعارة. هذا الاعارة قبضي لهذه العين فقط لمنفعتي وليست لمنفعته ولا مشتركة بينه هي فقط لي. تختص به. هذا حال يدي هي الضمان عند الحنابلة. تمام؟ اما اذا كان القبض لاجل - 01:18:00
لمصلحة صاحبها او مشتركة بيننا فهنا في هذه الحالة يكون اليد يد امان. له مثلا انا كنت مثلا على سبيل المثال آآ وضع عندي شيئا وديعة. قبضي لهذه الوديعة لمصلحته وليس لي اي ايش؟ وليس لي - 01:18:20
اي مصلحة فيها. فهنا يدي يد امام او كانت مشتركة بيننا كالايجارة مثلا. انا قبضي للعين فيه نفع لكلينا لي انا حتى انتفع من هذه العين وله ايضا ايش؟ حتى ينتفع بالاجرة. فقبض العين المؤجرة هذه ايش؟ لك لينا - 01:18:40
اليد عليها يد امة. هذا بالنسبة لاجرة العين. طيب الان نأتي الى اجارة الاجارة بالعمل. الان انت اعطيتها هذا الثوب الخياط. تمام؟ وهذا الخياط القماش تحت يده. فيده هل يد امان ولا يد ضمان؟ اتيته - 01:19:00
بهذا الجيل الخاص حتى يخيط لي مجموعة ثياب عندي لمدة يومين. يده على هذه الثياب. يد امان ولا يد ضمان؟ يعمل في بستان مدة معينة هل يده يد امان ولا يد ضمان؟ لو تلف شيء من هذه الامور. من الذي يضمن؟ انا يضمن انا ام هو؟ الى ان شو قال لك انه الصنف؟ قال ولا - 01:19:20
اضمن اجير خاص ما جنت يده خطأ. تمام؟ اذا الاجير الخاص نقول يده يد من لا يضمن الا ايش؟ اذا تعدى او فقط. التعدي ان يفعل انت فعلا لا يجوز له. التفريط ان ايش؟ ان يقصر في حفظ شيء واجب عليه. واضح؟ هذا قيد - 01:19:40
التعدي ان يفعل فعلا تمام؟ لا يجوز له. اما التفريط ان يفرط ويقصر في فعل شيء يجب عليه. مثلا آآ هذا رجل في البستان مثلا على سبيل المثال. فعل شيئا انا قد نهيته عنه. قلت له مثلا آآ لا مثلا - 01:20:10
لا تحقق الحشائش في البستان. على سبيل المثال لا تقوم بحقها. فهو قام بحقها. فهنا ايش؟ هذا تعدى. واضح؟ فقط انا وضعت حراسة اصلا على البستان وهو مثلا فقط في في حمايتها في حماية البستان. وهذا اصبح التفكير. هنا يتحمل. لكن خطأ قال ولا يضمن - 01:20:30
اما اذا مثلا جاء هو مثلا افة معينة وافسدت المحلول او مثلا اي شيء تلف الشيء الذي اعطيته اياه حتى يخيطه لي. وكانت الاجابة بيني وبينه على مدة ان يخيط لي مثلا لمدة ساعتين. اشتغل عندي ساعتين. حسب ما تنجزه. تمام - 01:20:50
فسد هذا اثناء خياطته خطأ قص شيء خطأ. فتلف هذا القماش لا يضمنه. ما دام بالخطأ. لم يتعدى او لم يفرط فيده يد ايه يد يد امام لا يضمن الا اذا تعدى او فاضت. تمام؟ لم يتعدى ولم يفرط لا يتحمل. واضح؟ هذا الاجير الخاص. قالوا اما - 01:21:10
الاجير المشترك قالوا يده هانا في عندهم حالتان يقولون ما تلف بفعله او ما تلف بغير فعله. معترف بفعله اه هو طبعا هم الاصل شو يقولوا ويقول هي الضمان لكن يفرقون بين المسألة يد ايش ضمان؟ معنى ذلك انه يتحمل ما تلف تحت يده يده حتى لو كان خطأ - 01:21:30
حتى لو كان خطأ طبعا ليش؟ ما هو الاصل الاصل انه هو استلم هذا الشيء لمصلحتك الينا هذا الاصل اللي ذكرناه قبل قليل. لكن هنا قالوا من باب حتى اه يتحرز هؤلاء الاجراء اكثر. ولا يتساهلوا ان هذا الاجير يأتيه يعني يأخذ من عدد كبير من الناس - 01:22:00
وينه ما يضحي عندها؟ فاذا ما يعني كان حريص جدا من الطبيعي انها تتلف. تمام؟ فحتى لا يتساهل في هذا الامر وهنا قالوا يلزمه بالضمان يلزمه بالضمان حتى يتحرز اكثر ويكون حريص. اما اذا كان هاظا وهذا يخيط وهذا يقص وهو اه في هذا الحال سيتلف كثير من اموال الناس ثم يقول - 01:22:20
هذا انا يدي يد ايش؟ يد ضمان لا اضمنها حتى يزيد في الانتباه قالوا من باب المصلحة المغسلة باب المصلحة المغسلة قالوا ننضم منه لكن يفرق هم يقولون ما تلف بفعله. يعني هو هو يخيط الثوب. وهو يخيط الثوب. قص شيء خطأ. وهو مثلا اه يخيط - 01:22:40
فقط مثلا شيء معين منه عليه مثلا اه صبغة سقطت على الثوب فافسدته. هذا كان بفعله فهنا ايش؟ قالوا يضمن اما ما كان بغير فعله. مثلا هو وضع وضع الاثواب. تمام؟ عنده في المخزن - 01:23:00
فصغرقت او غرقت هذه البضاعة او او مثلا جاءت آآ جاء سيل وجرت هذه البضاعة التي هي وضعها في المخزن. تمام؟ مثلا آآ جاءت صاعقة من السماء وحرقت. او حريق نشب في المنطقة كلها. وحرقت هذه الثياب - 01:23:20
قالوا هنا لا هذه لا يضمنها. الا اذا كان قصر في حفظها. او تعدى مثلا وضع هذه في غير حرز مثلها. عادة والله هذه الاشياء في مكان معين هو وضعها في مكان اقل من الحرز ما لا يحفظ في في فيه مثل هذه الاشياء. اه في هذه الحالات نضمنه لانه متعدي. تمام؟ لكن - 01:23:40
اذا لكن اذا كان من غير تفريط منه وكان التلف بغير فعله يعني ليس مما فعلته يده فهنا ايش؟ قالوا ايش؟ قالوا لا يضمن هنا لا يضمن. اما اذا كان بفعله فهنا يضمن. اما الاجير الخاص لا هذا لا يضمن ما دام لم - 01:24:00
يتعدى ولم يفرض حتى لو كان سواء بفعله او او تلفا بغيره فعله فانه ايش؟ لا يضمن. الان المصنف شو قال قال وليضمن اجير خاص. ما جنت يده خطأ زاد ولا نحو حجام وطبيب وبيضاء. اه الان - 01:24:20
يستثنون احيانا بعض الاجراء. في نوع من الاجراء هم صنفان سنة يذكرهم المصنف لهم احكام تختلف. قد يكون اجير خاص وقد يكون اجير خاص وقد يكون اجير مشترك. لكن لهم احكام خاصة وهم قالوا الطبيب - 01:24:40
يسموه احيانا يأتي يكون في الجسم شيء آآ مجموع دماء متجمعة فيقوم يعني وقف للطبيب نقوم باش بفتحها واخراج الدم او اه او نحو ذلك بعض الحبوب والبثور. المهم هذا هو البيطار. قال حجام بيطاء تمام - 01:25:00
آآ طبيب هؤلاء طبعا حجام معروف الحجامة المعروفة. هؤلاء قد يكون هذا ايش؟ مشترك. انت تتفق معه ولا اجابة هذه العملية تتفقون على اجراء الحجامة تتفقوا معه على اجراء آآ يخرج هذا الدم منك. اه. هذا الاصل يضمن كما قلنا - 01:25:20
طب لو انه اتلف فيك عضوا او يمكن بسبب هذه العملية مات هذا المريض. هل يضمن ولا لا يضمن؟ اه اصل بناء على هذا الاصل انه ضامن. قالوا في هذه الامور عادة يكثر فيها الايش؟ المضاعفات الطبية يعني. من الطبيعي انه ممكن يحصل فيها - 01:25:40
ها موت ممكن يصبح فيها تلف يعني قد يعني يترتب عليها اشياء مش مثل خياطة ثوب ونحوه. لا هاي عادة تحصل. يعني كثير. فلو قلنا كل طبيب كل طبيب قلنا انه ضامن وكل حجام ضامن لن يعمل في هذه الامور احد ما احد سيتجرأ على - 01:26:00
هل انه سيضمن كثيرا تمام؟ فهنا قالوا لا نفصل قالوا اذا تحققت فيه ثلاث شروط او ثلاثة فانه ايش؟ فانه لا يضمن. واذا اختل احد هذه الشوط الثلاثة فانه يضمن. ما هي هذه الشروط؟ قال ولا نحو حجة - 01:26:20
يعني ولا يضمن هو عاطف قال ولا يضمن اجير خاص ما جنت يده ولا نحو حجام يعني ولا يضمن والطبيب والبيطان. ثلاث شروط اول اشي قال ايش؟ ان يعرف حذقهم - 01:26:40
اه ان يكون انسان طبيب معروف انه طبيب دارس طب وهو ماهر في هذا المجال حجام هذه صنعته بيطار هذه صنعته ليس انسان يتطبق وهو ليس طبيبا. انسان يريد ان يعمل حجامة لاول مرة اصلا. اه. في هذه الحالة ايش؟ لا لا يتحقق هذا الشوط. وسيكون ضامنا كما - 01:27:00
الثاني ايش؟ ان يكون باذن مكلف او وليا اه. مكلف انه نفس الذي سيجري عليه هذه العملية اذا كان مكلفا هو الذي يأذن. اذا كان قاصرا ليس مكلف ما الذي - 01:27:20
يأذن وليه فلابد ان يكون اجراؤه لهذه الحجامة او اجراؤه لهذه العملية البيطار او الطبيب يكون ايش صاحبه باذنه هو الذي اذن له. فاذا كان بغير اذنه فانه يكون ضامنا. الشرط الثالث الا يتجاوز - 01:27:40
قدر الحاجة الا يتجاوز قدر الحاجة. يعني معناها انت طبيب مطلوب منك ان تعمل عملية معينة لا تعمل شيء زيادة حجام والله عملت هذه الحجامة لا تزيد بشيء غير اصلا معتاد تجرح جروح زيادة. بيطار مثلا لأ يزيد - 01:28:00
في الشق قليلا او نحو ذلك. اذا كنت قد تجاوز قدر الحاجة هذا اهلي الطبسي يقدرونه. والله هذا الطبيب فعلا تجاوز. والله فتح الفتحة زيادة. والله الى اخره فاذا تجاوز فهنا يكون ضامنا. اما اذا لم يتجاوز. وايضا قالوا يعني هم يضربون لها امثلة كثيرة. قال ازالة ما لا يزال آآ - 01:28:20
مثلا ان يزيد في في الشق او نحو ذلك. تمام؟ فاذا تجاوز قدر الحاجة تمام فهنا ايش؟ فهنا يضمن. مصنف ايش عبر عن ذلك؟ قال ايش قال وآآ ولم تجني يده. يعني هي الجنة. كيف تحصل الجناية منه اذا تعدى قدره؟ اذا تعدى قدره قدر الحال - 01:28:40
اه اذا هذه الشروط الثلاثة متى تحققت؟ فنقول لهذا الطبيب او الحجام او البيضاء يدك يد امان. اذا تخلف احد هذه شروط في انه ايش؟ هنا يصبح ايش؟ يصبح يده يد ضمان. وقال هنا هذه يعني تصبح مثل الجناية. تمام؟ مثل ايش؟ هذا - 01:29:00
معتدية لانهم انسان مثلا اه يتطبب وليس طبيبا او يفعل بانسان عملية وهو اصلا لم يأذن له او يتجاوز قدر الحاجة هذا ايش؟ هذا اصلا تعدى هذا متعدي فيده يد متعدية. تمام؟ هذا الصنف هؤلاء ثلاثة هذا حكم - 01:29:20
زاد المصنف على ذلك قال ولا راع. الراعي الذي يرعى الاغنام ونحوها. ايضا قالوا هذا يده ايش؟ يد امان وليست يد ضمان. طب ممكن يكون هذا راعي؟ ليس خاصا. يمكن يكون راعي مشتغل. يأتي ويأخذ اغنام هذا وهذا ويرعى للجميع - 01:29:40
حتى يعني يسرح في هذا الاغنام. اه هذا اجيب مشترك. قالوا هذا ايضا لا يعامل معاملة بقية الاجراء المشترك. انما ايش؟ هذا ايضا يعامله لان يده يد يد امان لماذا؟ قال ان هذا عنده ارواح هذه ارواح قد تموت في اي لحظة وباي سبب؟ فاذا حملناه لن يرعى لن يرعى - 01:30:00
الاغنام بعد ذلك احد. لن يرعى اغنام بعد ذلك احد. طبعا هذا طريق احنا المصنف لما ذكر يعني احنا لو حتى نأتي بطريقة اخرى وهنا ايش؟ نقول متى؟ الاجابة على منفعة تكون يد امان في ايش - 01:30:20
ثلاث حالات. الاولى الاجير الخاص. الثانية الطبيب والبيضاء وايش؟ والحجام بشروطهم. الشروط الثلاث. شوطهم ثلاثة تمام بالشروط الثلاثة. الاخير ايضا الراعي. هؤلاء كلهم ايش؟ يدهم يد امان. من يد الضمان - 01:30:40
من الذي يده هي الضمان؟ الاجير؟ المشترك. وعلى التفصيل اللي ذكرناه. اذا كان بفعله او بفعله اذا كان بفعله فهو يعني يده هي الضمان اذا كان فانه ايش؟ لا يضمن في هذه الحالة. طيب. قال ولد - 01:31:10
يضمن حجام وختان ايضا هو آآ ما ذكرنا الختان الذي آآ يقوم بعملية الختان للطفل الصغير ايضا تمام وبيطار خاص كان او مشتركا تطلع خاصة كان او مشتركا ان كان حاذقا ان كان حادقا. معنى ذلك ايضا احنا كما يعني لما ذكرنا ان - 01:31:30
هؤلاء استثنيناهم من آآ الاجيل المشترك ايضا نستثنيه من الجيل الخاص. ليش؟ لان الاجير الخاص الاصل انه لا يضمن لا يضمن بس هنا لأ ضمناهم تمام في حال تخلف احد هذه الشغوط فهذا استثناء من الاجير العام - 01:31:50
عفوا اجير مشترك ولا جير الخاص. تمام؟ فهذا قيس يعني له حكمه الخاص. لانه هذا الحكم بالشروط الثاء لا ينطبق على هذا ولا ينطبق على ذاك. فسواء كانوا هؤلاء من اجيال خاص او اجييل مشترك لا بد من توافق هذه الشروط الثلاثة. تمام؟ طيب - 01:32:10
اخر مسألة عفوا هو اللي ذكرها قال وتجب الاجرة بالعقد ما لم تؤجل. اذا طب متى تجب الاجرة على هذا المستأجر الاصل في الاجرة ان تكون عند بداية العقد. اريد ان هذا آآ البيت استأجره شهرا ادفع اجرة الشهر. اخذ هذه الدابة باعمال - 01:32:30
لعليها تدفع له ايش؟ مباشرة عند العقد. هذا الاصل. قال ما لم تؤجل؟ يعني يجوز ان يشترط ان يشترط ان يشترط احدهم ما تأجيل الثمن. فان اشترط تمام فيعملوا بهذا الشطف. فلهذا ايش قال؟ قال وتجب الاجرة بالعقد. هذا هو الاصل ما لم تؤجل ما لم يقم هذا - 01:32:50
المستأجر ايش؟ بتأجيلها. قال ولا ضمانة على مستأجر الا بتعد او تفريط. اه تذكرنا لما ذكرنا انواع اليد. لما ذكرنا انواع اليد قلنا اذا قبض هذه العين ولم يكن قبضها لمصلحته - 01:33:10
فقط او لنفعه فقط. ففي هذه الحالة ايش؟ تكون يده يد امة. والاجرة هي لمصلحة في الاجارة ويقبض هذه العين. لمصلحة ومصلحة هذا المؤجر كلاهما ينتفع هذا ينتفع بالثمن وهذا ينتفع المنفعة فكلاه فهو نفع مشترك فهذا يده يد امان معنى هذا - 01:33:30
انه لا يضمن يعني هذا الان طبعا المسائل الاولى لما ذكرناها هنا هذا بالنسبة لي الاجرة الاجرة على منفعة. هنا سيأتي الى الضمان بالنسبة للاجرة على عين بالنسبة الى الاجرة على عين. قبضت عين. هذي هل متى هل يدي يد عليها يد امله؟ هي الضمان؟ اليد عليها يد امام - 01:33:50
قال ولا ضمان على مستأجر الا بتعد او تفريط قلنا ما هو التعدي وما هو التفريط؟ في حال التعدي والتفريط فانه يتحمل. لم يتعدى ولم يفرط والله عندي دابة وهذه الدابة ماتت - 01:34:10
حتى وهي تحت يدك. تمام؟ لا اتحمل ذلك. لا اتحمل الا اذا كنت قد تعديت. تمام فحملتها فوق طاقتها او اني وضعتها في مكان لا تحفظ مثلي فماتت ففي هذه الحالة ايش؟ اضمن. بعدين قالوا والقول قوله في نفيه. في نفيها. معنى ذلك يده يد امان اول شيء. لا ضمان عليه ان تلفت - 01:34:20
ايضا يقبل قوله. تمام؟ في نفيها. يعني في نفي التعدي والتفريط. في نفيهما. قالوا ولا ضمان على مستأجر الا بتعد وتفيض قول قوله في نفيهما. يعني الان طب هذا ماتت الدابة. طب كيف هذه الدابة ماتت؟ هل ماتت بتعدي او تفريط حتى نغاغمه - 01:34:40
ولا بغير تعدي او توفيق حتى نقول يده يد امان ولا ضمان عليه. مين اللي سيحدد ذلك؟ نقول الاصل فيها ان القول قول المستأجر لانه امين تمام؟ اذا قال انا لم اتعدى وافرط فالقول قوله حتى يأتي المستأجر بايش؟ ببينة ياتي بشهود اثنين على انه فقط او تعدى - 01:35:00
فانه في عند ذلك يتحمل. تمام؟ فاذا ما توجد بينة فالقول قول من؟ قول مستشعر لانه امين. قال المستأجر الا بتعد او تفريط قول قوله في نفيهما وايضا في تلف اه في ايش؟ في تلف هذه العين المؤجرة. تمام؟ ممكن يأتي مثلا هذا يقول له العين تلفت. يأتي - 01:35:20
لا ما تلفت انت اخذتها وبعتها او سرقتها او كذا هي لم تتلف حقيقة ترى اه فالقول قول من؟ نقول قولي مستأجر حتى يأتي ذاك بالبين فان جاء بينة تمام حكم له به ان لم يأت بها فالقول قول قول مستجد لانه امين. الاصل انه امين يده يد امان. تمام؟ طب ما تنقبضش - 01:35:40
الاجرة اذا انقضت المدة الاجارة فعندها ايش؟ يجب على المستأجر ان يسلم العين لصاحبها تمام؟ وايضا بالنسبة مؤنة النقل ونحوه الاصل انها على المؤجر وليست على المستأجر الا اذا كان هناك اتفاق مسبق بينهما خلاص نعم فالاصل متى انتهت المدة مستأجرة - 01:36:00
يرفع يده يده عن هذه آآ العين والمؤجر صاحبها يأتي ويأخذها واجرة النقل ما الذي يلزم بها؟ يلزم بها المؤذن الا اذا كان قد اشترط ذلك على المستأجر. آآ ربما الباب باب كبير ومسائله كثيرة ومتشعبة ولها انواع يعني احكام مختلفة - 01:36:20
اه ان شاء الله بمراجعة والمدارسة باذن الله تعالى تثبت المعلومة اكثر واكثر نسأل الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين - 01:36:40
التفريغ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن تبع دعه باحسان الى يوم الدين اما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا - 00:00:00
حجة علينا وشاهدا لنا لا شاهدا علينا. اليوم باذن الله تعالى نشرع في عقد جديد من عقود المعاملة وفي باب جديد من الابواب التي عقدها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الربع من ارباع الفقه وهو ربع المعاملة - 00:00:20
اليوم باذن الله تعالى نشرع في عقد الاجارة. عقد الاجارة. والاجارة هي من العقود الكبيرة في نظام المال الاسلامي هي من العقود الكبيرة. يوازي تقريبا عقد البيع. وهو من العقود المتداولة كثيرا بين - 00:00:40
الى الناس وتقوم عليها حاجات الناس منذ القدم وحتى وحتى هذه وحتى هذه الايام. فالناس في عادة في حياتهم اما ان يتعامل بالبيع والشراء او ان يتعاملوا من خلال عقد الاجارة. فالانسان اما ان يتملك اعيانا اما ان - 00:01:00
تملك اعيانا واما ان يتملك منافع. فمن استطاع ان يتملك العين فبها وبنعمة. فان لم يستطع فانه يحرص على شيء من هذه المنفعة. والفرق بين عقد البيع وعقد الاجارة. اولا ان عقد البيع هو عقد - 00:01:20
على التأبيد وعقد على التأبيد. فهو يلزم الانسان من حين العقد الى وفاته. او الى ان ينتقل من ملكه واما الايجار فانه عقد مؤقت يكون لمدة معينة. وايضا عقد البيع عقد البيع يكون اما على الاعيان واما على - 00:01:40
المنافع كما تقدم معنا. اما ان يكون على الاعيان واما ان يكون على المنافع. واما عقد الاجارة فانه يختص فقط بالمنافع. يختص بالمنافع والفرق بينهما في هذه الحالة بالنسبة للمنافع انه في عقد البيع يكون تملك المنفعة على التأبيد - 00:02:00
انا اشتري مثلا حق المرور من آآ من ارض جاري. اشتري هذه المنفعة على التأبيد هذا بيع. وربما كونوا يكون تملك المنفعة على التأقيت لمدة معينة لمدة شهر لمدة اسبوع لمدة سنة لمدة عشر سنوات - 00:02:20
لكنه ليس على التأبيد انما هناك مدة معينة لتملك هذه المنفعة فهذا يكون يكون من خلال عقد من خلال عقد الاجابة والادارة في اللغة الادارة في اللغة هي مشتقة من الاجر. الادارة مأخوذة من الاجر. والاجارة - 00:02:40
معناها قالوا المجازة. الاجارة هي المجازاة. فانا عندما اقول لانسان عندما يسدي الي معروف فاقول له اقول له اجرك الله ما معنى اجرك الله؟ يعني جازاك الله تعالى مقابل مقابل فعلك. جزاك الله مقابل فعلك. وهنا ايضا في عقد الاجارة انت - 00:03:00
عندما هذا الانسان يعطيك هذه المنفعة وتأخذ منه هذه المنفعة فانك تقوم بمجازاته على ذلك بالثمن بالاجرة. تمام؟ فلهذا سميت اجارة. فالاجارة معناها المجازة. واما في الاصطلاح الفقهي فيقولون الاجابة هي عقد - 00:03:20
على منفعة مباحة مدة معلومة من عين او عمل. هي عقد على امنفعة مباحة مدة معلومة من عين او عمل. نأتي الى الصبوغة حتى نعلق على هذا فالاجارة كما قلنا الاجابة في اللغة هي المجازة كما قلنا عندما تقول - 00:03:40
اجارك الله بمعنى جزاك الله على ما فعلت. واما في الاصطلاح فالاجابة كما قلنا عقد عقد على منفعة. هذه المنفعة من صفتها انها مباحة. عقد على منفعة حاتم مباحة مدة معلومة من عين او عمل - 00:04:10
اول شيء هنا قلنا عقد فاذا الاجابة هي عبارة عن عقد وليست وليست تصرف كما في بعض الابواب التي ذكرناها. وهذا العقد هو يجري على منفعة. اذا الاجابة تختص بالمنافع. قلنا هنا - 00:04:40
كما قلنا اما ان يكون على اعيان واما ان يكون على منافع. اما الاجابة فانها تختص بالمنافع. لابد في هذه المنفعة ان تكون ايش؟ ان تكون مباحة فالمنفعة لو كانت محرمة فلا تصح فلا تصح الاجابة عليها مثلا اه المنافع الالات - 00:05:00
له او نحو ذلك. تمام؟ وهذه المنفعة عادة يقيدونها بانها منفعة مباحة مطلقا باحة مطلقا. هذه المنفعة لابد ان تكون مباحة مطلقة. هذا تقدم معنا في عقد في عقد البيع. ومعنى مطلقا - 00:05:20
انها لا تباح لاجل الحاجة. مطلقا ان اباحتها ليست لاجل الحاجة او لاجل الضرورة معنا مباحة مطلقا. هذا القيد هذا خرج به ايش؟ المنفعة المحرمة. فلا تصح. قلنا كالات له ونحوها. ومطلقا خرج به ايش؟ ما ابيح لحاجة مثل ايش؟ مثل مثلا الانتفاع بالكلب - 00:05:40
اه انا عندي مثلا كلب. هل يجوز لي ان اه اؤجر هذا الكلب لغيري حتى ينتفع به؟ اه هذه المنفعة ما كيف هذه منفعة مباحة؟ طب اه نعم مباحة. هو لن يستخدمه مثلا ليسكنه في بيته. هنا اصبحت محرمة. لا يريد به مثلا ان يحرس به - 00:06:10
غنمه او يحوس به زرعه او نحو ذلك. اهي منحفعة مباحة. لكن هذه المنفعة انما ابيحت للحاجة. انما ابيحت الحاجة وليست مباحة مطلقا. طبعا هذا احد شروط هذه المنفعة المباحة. وعادة يذكرون عدة شروط يذكرون شروط كثيرة لهذه المنفعة - 00:06:30
تمام هذه الشغلة تأتي تأتي في محلها في كتب اخرى ان شاء الله. مدة معلومة. اه. بهذا خرج عقد البيع تحديد العقد بمدة معلومة. هنا بهذا خرج عقد البيع. لماذا؟ لان عقد البيع قد يكون على المنفعة. والمنفعة لابد ان تكون مباحة. لكن - 00:06:50
ويكون على التأبيد واما هنا فانه يكون لمدة لمدة معلومة. طب اذا مدة معلومة لا تصح في ايش لمدة غير معلومة لابد لهذه المدة ان تكون ايش؟ معلومة. اذا كانت مجهولة المدة اذا كانت مجهولة لا - 00:07:10
تصح العقد. هذا ان شاء الله سنأتي اليه في الشروط. تمام؟ اذا لابد ان تكون معلومة. الان تحديد هذه المدة المعلومة كيف نحددها؟ قالوا اما ان يحدد بمدة او عمل. اما ان - 00:07:30
بمدة او بعمل. طيب كيف بمدة؟ مثلا انا الان اتيت واستأجرت سيارة. هذه السيارة اما ان استأجرها اها مدة معينة استأجر السيارة لمدة اسبوع حتى انتفع بها مدة الاسبوع واما ان - 00:07:50
لاقوم بعمل معين فيها. مثلا اريد ان استأجر هذه السيارة حتى توصلني الى العقبة ثم تعود بي. هنا هذه مدة معلومة. تمام. لكن كيف تم تحديد هذه المدة؟ من خلال من خلال عمل؟ اول حددنا المدة من خلال الزمن - 00:08:10
تمام؟ من خلال الزمن بان يكون مثلا لمدة اسبوع لمدة شهر او او نحو ذلك. طيب ايضا هذه هذا العقد وهذه المنفعة اما تؤخذ من عين واما ان تؤخذ من عمل. اه فلهذا الان سنأتي الى تقسيم الاجارة. فهناك اجارة عين هنا - 00:08:30
منفعة. تمام؟ ادارة عين مثل ايش ؟ مثل انا عندي السيارة. اريد ان انتفع واخذ نفع من هذه السيارة. عندي بيت اخذ نفع من هذا من هذا البيت. اما اجابة المنفعة فهذه - 00:08:50
تؤخذ من الاشخاص من ايش؟ من الناس. وطبعا سيأتي من شروطها انها لابد ان تكون من ادمي. من ادمي. مثلا انا اتي برجل ابني يلي حائطا ليبني لي حائطا. اتي برجل مثلا ليخيط لي يخيط لي ثوبا. المنفعة التي ساخذها هذه - 00:09:10
المباحة لمدة معلومة. هل ساخذها من عين؟ مثل سيارة بيت؟ لا. سآخذها من اين؟ من شخص. فهي من خلال في عمله فلهذا الايجارة تنقسم الى ادارة عين والى ادارة والى ادارة منفعة. تمام؟ وهذا ايضا مثلا بالعمل قد يكون - 00:09:30
يحدد كما قلنا بالمدة او بالعمل. مثلا اجابة العمل اه بمدة مثلا انا اخذ انسان وهذا سنتي له اذا كان لمدة يسمى الاجير الخاص اتي الانسان واقول له اعمل عندي في هذا البستان مثلا لمدة يوم او ليوم مدة يوم يومين هذا ما يسمى باليومية اللي يأخذها - 00:09:50
بعض العمال فانا اتي به انتفع به بشخصه بذاته انتفع به لمدة يوم كامل او من ساعة كذا الى ساعة كذا او حتى الموظفين الموظفين الذين يعملون في الشركات هذه عبارة عن ايجارة ايجارة منفعة وايش؟ محددة بالزمن محددة بالزمن. هون لو قلنا - 00:10:10
بالزمن افضل. اوضح. الزمن او بالعمل. بالزمن. فانا مثلا هذا موظف يعمل عندي كل يوم ثمان ساعات. تمام؟ في شهر ويأخذ مقابله كذا وكذا. فهذه اجابة منفعة محددة بالزمن. او انه يكون بعمل انا اتي واخذ ثوبي واعطيه لخياط - 00:10:30
اعطيه لخياط. فهذا الخيط يقوم ايش؟ بخياطة هذا الثوب. فهذا ايضا منفعة انا اخذتها من شخص. تمام تحديده تحديد هذه المنفعة بماذا؟ بالزمن لا. بعمل معين ان يقوم لي بخياطة هذا خياطة هذا الثوب. هذا نسميه الاجير المشترك كما سيأتي - 00:10:50
هناك عندنا الاجير الخاص هي يكون في اجارة المنفعة بالزمن هذا اجيال خاص كانت ايجارة منفعة بالعمل هذا يسمى يسمى تسمى يسمى اجيرا مشتركا. يعني مثلا لو نأتي الى الخلاصة نقول عندنا الاجارة تنقسم الى - 00:11:10
اغط عين والى ادارة منفعة. ادارة عين والى ادارة منفعة وكلا هذين النوعين اما ان يكون بالزمن او ايش العمل المدة تحدد اما بالزمن واما بالعمل. تمام؟ اذا كانت اجارة المنفعة بالزمن هذا سنأتي انه يسمى الاجير - 00:11:30
الخاص واذا كانت اجارة المنفعة بالعمل محددة بالعمل فانه يسمى الاجير المشترك وهذا ان شاء الله سيأتي معنا. المصنف راح رحمه الله تعالى بدأ مباشرة بالشروط بشروط الاجابة. وسنأتي الى ان شروط الاجارة هناك شروط عامة هناك ثلاث شروط عامة - 00:12:00
وهناك شروط خاصة للاجارة. ثلاث شروط عامة يشترك فيها كلا النوعين وهناك شروط خاصة لكل نوع من هذين النوعين والمصنف سيأتي عليها بهذه الطريقة. قال وتصح الايجار بثلاثة شروط. اذا مش هذه الشروط العامة. ثلاثة شروط. الشرط الاول قال معرفة - 00:12:20
منفعة واباحتها ومعرفة اجرة. اذا عندنا كم شرط؟ ثلاثة شروط. الشرط الاول هو ايش هو معرفة المنفعة. فلابد لهذه المنفعة. وهذا يذكرنا في في التعريف ان تكون ايش؟ اه ان تكون عفوا هنا تكون منفعة مباحة - 00:12:40
هذا الشوط الثاني لكن انت لابد ان تكون ايضا هذه المنفعة من شغلها ان تكون منفعة معلومة لابد ان تكون منفعة معلومة لكلا الطرفين. معرفة المنفعة. طب كيف يعرف هذه المنفعة؟ هذه منفعة. كيف سيعرفها؟ اه في البيع كنا اه معرفة المعقود عليه - 00:13:00
او المبيع يكون اما بالمشاهدة او بالوصف. طب هنا قالوا هذا اما ان تكون المنفعة تعلم بالوصف انا اصف له. اريد لك مثلا ان تبني لي الجدار هذا الجدار طوله كذا وارتفاعه كذا تمام؟ وتستعمل به فيه مثلا هذه المواد الان انا وصفت له المنفعة - 00:13:20
او عفوا علم المنفع من خلال الوصف من خلال الوصف. او ان يكون بالعطف. مثلا انا اريد ان اسكن الدار. اريد هذه الدار للسكن. منفعة السكن معلومة بالعرف ان الانسان اذا سكن مثلا يكون آآ انتفاعه من هذه الدابة واستهلاكه منها كذا وكذا. مثلا انا اريد ان اركب هذه الدابة - 00:13:40
للمكان الفلاني. تمام؟ او مثلا اريد ان اخذ هذه الدابة مدة اسبوع حتى اركبها. معروف ما الذي سانتفع به من هذه الدابة؟ هو الانتفاع العادي. فاذا كان هناك شيء خارج عن العنف لابد ان يبينه. لابد ان يبينه. طيب هذا اذا هذا الشرط الاول معرفة - 00:14:00
منفعة تمام؟ اذا كانت مثلا عين تبين هذه العين مثلا للسكن السكن الان معروف بالعرف ما هو؟ اذا كان مثلا اجارة شخص تأتي ان تسأل لابد ان تبين له ايضا هذا العمل. الشرط الثاني قال اباحتها فلا بد ان يكون النفع مباحا ان يكون النفع من - 00:14:20
العين او من هذا الشخص لابد ان يكون ان يكون مباحا. وكما قلنا لابد ان تكون اباحتها اباحته او اباحة هذه المنفعة اباحة مطلقة خرج بذلك اول شيء اذا كان في المنفعة غير مباحة كالة اللهو وخرج بذلك ايضا ان تكون المنفعة - 00:14:40
مباحة لحاجة ان تكون مباحة لحاجة وليست اباحتها مطلقا فهذا ايش؟ فهذا ايضا لا تصح لا تصح الاجابة عليه. كما قلنا كما ضربنا في مثال في مثال الكلب. الشرط الثالث قال ايش؟ ومعرفة اجرة ومعرفة اجرة. اه معرفة الاجرة - 00:15:00
المشي الان علمنا العلم حصل بالنسبة للمنفعة. طب ايضا المقابل ما الذي سيقدمه هذا المستأجر؟ سيقدمه الاجرة سيدفع الاجرة. ولا لابد ان تكون هذه الاجرة معلومة. طب متى تعلم؟ لابد ان تكون معلومة عند العقد. لابد ان تكون معلومة عند عقد فلا يصح عقد الاجابة خلاص انا - 00:15:20
يستأجر منك هذا البيت. استأجر منك هذه الدابة وخلاص انتهي. ابني لي هذا الحائط. بصفة كذا وكذا وانتهينا. لأ لابد ان نحدد ما هي الاجرة تمام ونتفق عليها عند عند العقد عند البداية. لكن المصنف استثنى من ذلك السورة. شو قال لك؟ قال ومعرفة اجرة. الا - 00:15:40
وذئرا بطعامهما وكسوتهما. الظاهر هي الموضع. المرأة المرضع هذه تسمى الضئض. اه هذه الصورة اني انا ربما اتي واستأجر شخصا لعمل معين مدة معينة تمام؟ اتي به مثل اليومية تعمل بي مثلا عندي يوما كاملا او يومين او نحو ذلك. او اتي بمرضع لتوضع لي ابنا. اه ما هي الاجرة التي في المقابل - 00:16:00
اقول الاجرة هي مقابل النفقة والكسوة. هو مقابل الطعام والكسوة. هذا قديما كان موجود. انسان يعمل عند انسان يعمل عنده في البستان ما المقابل؟ المقابل ان يأكل وان يطعمه ويسقيه ويكسوه ونحو ذلك. امرأة تأتي موضع وتقول مثلا انا اوضع ابنك - 00:16:30
حتى الفطام سنة كاملة مثلا او سنتين توضع هذا الولد. ما الاجرة التي ستأخذها؟ الاجرة فقط هي الطعام والكسوة. هي الطعام والكسوة. هل تصح هذه الصورة من الاجابة نقول تصح. طب الاجرة لم يتم الاتفاق عليها ليست محددة انما فقط التعامل - 00:16:50
اه فنقول هنا يصحنا استثناء من هذا من هذا الشق. طب ما مقدار النفقة؟ وما مقدار الكسوة؟ هذا قالوا ايش؟ يرجع اليه الى حال هذا الرجل او هذه المرأة. هذا يعني يعامل مثل معاملة النفقة بالنسبة للزوجة. اه الان النفقة سيأتي هذا في باب النكاح. كيف تقدم - 00:17:10
تقدر بايش؟ بحال هذه المرأة. تمام؟ مثل هذه المرأة ما هو طعام مثلها؟ هل هي من طبقة الاغنياء ام المتوسطين ام من الفقراء؟ تمام؟ فاذا كانت مثلا هي من طبقة الاغنياء وتعودت عند اهلها انها لا تأكل الا طعام معين. فهذه يجب على الزوج - 00:17:30
ان يطعمها من هذا الطعام وان تكون كسوتها من هذه الكسوة. اذا كانت متوسط من الطبقة المتوسطة نفس الشيء. تمام؟ فايضا هنا هذا الاجير او هذه تعامل هذه المعاملة. فيكون تحديد الطعام والكسوة هو ايش؟ بطعام مثلها او - 00:17:50
كسوة مثلها حسب الحياة التي يعني هي تعيش فيها. طب اذا ايش الشروط قلنا ثلاثة؟ هي اول شيء معرفة منفعة اباحة المنفعة ومعرفة الاجرة واستثنى من ذلك الا الا اجيرا وذئرا بطعامهما وكسوتهما. طيبا - 00:18:10
الان ذكر المصنف مسألة. شو قال؟ قال وان دخل حماما او سفينة او اعطى ثوبه خياطا ونحوه صحه وله اجرة وله اجرة مثل. الان هذا بعض الصور تمام؟ جاء الى بعض السور. سور احيانا لا يتم ذكر - 00:18:30
الاجرة والاتفاق عليها عند العقد. لكن هذه تكون معلومة. تكون معلومة بين الناس. ولو لم تذكر في العقد فقط هذه تصح مثل ايش؟ قال دخل حمام. الحمام طبعا هي الحمامات القديمة مثل حمامات الشامية والتركية حاليا. هذه الحمامات التي الناس كانوا يأتون ليس لقضاء الحاجة وانما - 00:18:50
للاستحمام والتنظف. هذه الحمامات العامة الان الانسان يأتي ويدخل الحمام. ويغتسل ثم يخرج ويدفع الاجرة. الان لما دخل تمام وانتفع بهذه المنفعة. طب هو لم يتفق مع صاحب الحمام على اجرة معينة؟ لم يتفق. تمام؟ ايضا السفينة - 00:19:10
انسان يصعد السفينة حتى يوصله ويقطع مثلا الى الضفة الاخرى. او يذهب به الى مكان معين. طب هو يدخل السفينة ثم لم ينتهي يدفع الاجر. طب هل تم الاتفاق على الاجر - 00:19:30
عند العقد او عند البداية لا لم يتم. ايضا قالوا خياط نحوه قالوا مثل الحلاق الدلال. وحتى هاي الايام كثيرة يعني هذا موجود كثير مثل بعض سيارات الاجرة اه قالوا هنا تصح طب ليش تصح؟ قالوا انه ايش؟ متعارف على الاجرة الاجرة معلومة لك طرفين - 00:19:40
وان لم ينص عليها في الايش؟ في بداية العقد. هذه اجرة معلومة. اجرة الحمام معروفة ما هي؟ اجرة الحمام. اجرة السفينة شيء معروف بين الناس. ايضا مثلا الخياط ان ان يخيط ثوبا قديما ربما كان هذا هذا معروف الحلاق ونحو ذلك. تمام؟ فقالوا مثل هذا تمام لا يؤثر في - 00:20:00
العقد ولو لم يتم ذكر اه مقدار الاجرة من البداية لانها لانها معلومة لكلا الطرفين. تمام؟ طبعا انا بالنسبة للحمام وايضا تكون مثل مسألة البوفيه المفتوح نحوها. قالوا هنا الانسان الاصل طبعا ما ما شئنا الان المنفعة. هنا ايضا هيذكرون انه المنفعة غير منضبطة. وقديش انا راح استعمل - 00:20:20
هذا ممكن انسان يستعمل انسان اكثر ممكن انسان يصرف في الماء. قالوا هنا يجب على الانسان ان يأخذ من هذه المنفعة من الماء مثلا او مفتوح ان يأكل بقدر الحاجة بقدر اعرف مش الحاجة بقدر العرف المتعارف عليه بين الناس. الانسان عادة والله اذا دخل الحمام يستهلك مثلا عشرة لتر عشرين - 00:20:40
لتر مثلا عادة لا يجوز له ان يسرف لان اصلا هذا الموضوع يعني ليس هناك صاحب الحمام لا يراقبه ولا يشرف عليه فاذهب اسرف في هذا لا نقول لا يجوز. انما تستعمل من الماء بقدر ايش؟ بقدر العرف المتعارف عليه في استحمام الشخص الواحد. وايضا في - 00:21:00
لا يجوز له ان يأخذ معه زيادة ويخرج به مع انه هذا ابو فلان مفتوح لا الاصل مقدار الذي ستأكله وهذه ليست من باب الاجرة لكن نقول هاي مثل الحمام. في تحديد يعني اذا لم يتم الاتفاق على المنفعة التي ستنتفع بها او بالنسبة - 00:21:20
ما الذي ستأكله؟ اقول هو الذي سيأكله هو مقدار ما يشبع الانسان العادي. هذا الاصل مقدار ما يشبع يشبع الانسان. فالانسان يعني مهما اكل لن يتجاوز حدا معينا. فهذا هو الحد المتفق عليه في العقد. وايضا في الاستحمام يستعمل من الماء القدر المعتاد ولا يزيد على ذلك. طيب - 00:21:40
هذه الشروط اذا العامة للاجارة. بعدها قال مصنف وهي ضربان اي ان الايجار ضربان نوعان. اجارة وسيأتي الى شروطها وادارة الثانية واجارة منفعة وسيأتي ايضا سيأتي الى شروطها. قال اجارة عين - 00:22:00
وشغط معرفتها وقدرة على تسليمها وعقد في غير على نفعها دون اجزائها واشتمالها على النفع وكونها لمؤجر او مأذونا له فيه. ذكر المصنف خمسة خمسة شروط. الشرط الاول قال معرفتها لابد لهذه العين ان تكون معلومة. الان في الشروط العامة لا بد من معرفة المنفعة - 00:22:20
مع ان تكون المنفعة معلومة. هنا الان سنأتي الى اجارة العين. وقلنا اجارة العين هي انك ستأخذ وتستوفي هذه المنفعة من عين بيت دابة تمام سيارة نحو ذلك. المنفعة ستأخذها - 00:22:50
وتستوفيها من من عين. اه الان من شروط هذه الاجابة اول شرط ان تكون العين معلومة لابد ان تكون هذه العينة تومة. طب كيف ستعلم هذا هذه العين؟ اما بالمشاهدة ان تشاهدها امامك هذه الصياغة واما ان تكون بالوصف - 00:23:10
والله مثلا هذا العقد اريد مثلا سيارة سيارتك مثلا الموجودة في المكان المعين وهذا الوصف كما تقدم سابقا هناك وصف المعين هناك وصف في الذمة. فانا ربما اصف عينا هي موجودة حاليا. واريدها بذاتها. واما ان اذكر - 00:23:30
واوصافا تصلح في عدة اعيان في الخارج. المشاهدة واضحة العين امامي. فانا الان حصلت حصلت معرفة هذه العين بالمشاهدة او بالوصف هذا الوصف اما ان تكون لعين هي موجودة حاليا وانا اريدها لذاتها فاقول مثلا سيارتك الموجودة في بيتك في - 00:23:50
في امام البيت او مثلا شقتك الموجودة في المنطقة الفلانية تمام فانت تذكر لي صفاتها فيها والله خمس غرف فيها حمامين فيها كذا اه تذكر لي صفة لشيء معين لشقة معينة او اني اتي واقول لك انا اريد مثلا شقة تكون مثلا اه عدد غرفها كذا كذا وفي - 00:24:10
في منطقة كذا وكذا ذكرت صفات لكن لم ارد ايش؟ لم ارد شقة وبيتا بذاته وانما هذه الاوصاف متى تحققت في اي شقة فانا فانا اريد ذلك. تمام؟ او مثلا بالنسبة للسيارة. انا ربما اقول لك مثلا اريد عقد على السيارة تقول اه عندي سيارة. صفتها كذا وكذا وكذا - 00:24:30
بدأت تذكر لي صفات حتى اعلم هذه حتى تحصل لي المعرفة. وهذه السيارة تقصد صياغة معينة موجودة حاليا في مكان معين انك تريد لا تقول مثلا ما الذي تريد؟ اقول لك مثلا اريد صياغة نوع كذا موديل كذا ولون كذا. هذه الصفات موجودة في عدة سيارات. فمتى اتيت باي شيء من هذه - 00:24:50
تحصل تحصل آآ يكون الاجارة عليها. تمام؟ وليست محددة معينة. فاذا المعرفة كما قلنا تحصل المشاهدة وتحصل بالوصف طيب الشرط الثاني شو قال المصنف؟ قال وقدرة على تسليمها. قدرة على تسليمها. وهذا ايضا - 00:25:10
موجود في سابقا مر معنا في في البيع ان هذا صاحب هذه العين يكون له القدرة على تسليمها فلا تكون هذه فلا تكون هذه العين غير مقدور على تسليم كما قلنا مثلا الطير في الهواء والعبد مثلا عندي عبد لكن هذا العبد آبق. تمام؟ وملك العبد فهل يجوز واذكر لك صفات - 00:25:30
فيصبح معلومة بالنسبة لك. لكن هل بهذا تصح هذه الاجابة؟ اقول لا تصح. لماذا؟ لانه ايش؟ لانك لا تقدر على والله عندي السيارة لكن هذه السيارة مسروقة. تمام؟ عندي بيت لكن هذا البيت والله فيه انسان والله وضع يده عليه. او لا تستطيع مثلا ان تأخذه - 00:25:50
انت مثلا. تمام؟ اه. فاذا لا بد ان تكون هذه العين مقدورا على تسليمها. ان يقدر صاحبها على تسليمها. الشرط له عقد في غير ظئر على نفعها دون اجزائها. هذا الشرط الثالث معناه ان تكون ان تكون - 00:26:10
ان يكون العقد على منفعة العين لا على اجزائها. شو معنى ذلك؟ هناك الان الاشياء التي تصح فيها الاجابة انت عندما تستوفي منها المنفعة تبقى كما هي. لهذا هم يعبرون يقولوا ايش؟ هم يقولون ايش؟ يقولون ما - 00:26:30
تبقى عينه ما تبقى عينه بعد بعد استيفاء المنفعة منه. ما تبقى عينه بعد استيفاء المنفعة منه. فالاشياء التي تصح الاجابة فيها هي اعيان اذا استوفيت المنفعة منها لا تتأثر ولا تنقص. هناك في المقابل اشياء لو - 00:26:50
اخذت منفعتها اردت ان آآ تستوفي هذه المنفعة فانها تنقص اجزاؤها. مثلا هل يجوز مثلا انا استأجر انسان آآ انا استأجر مين انسان تفاحة لاكلها؟ استأجر تفاحة لاكلها. اه منفعة الاكل ما الذي سيتغتر عليها؟ ستذهب - 00:27:10
هذه التفاحة لن تبقى. فالعقد هنا على اجزائها وليست على عينها. فيشترط ايش؟ اه فمن شرطها ان يكون العقد على المنفعة ليست على اجزاء هذه العين. فاذا كانت هذه الاجزاء تذهب مع استيفاء هذه المنفعة وهنا لا يصح لا يصح فيها الاجابة. ومثل هذا يباع - 00:27:30
ولا ولا يستأجر ولا يؤجر. تمام؟ طيب. استثنى المصنف من ذلك قال في غير ظئ غذ عقد في غير بئر على نفعها دون اجزائها. بالنسبة للضئض الضئ كما قلنا هي المرضع. اه الان - 00:27:50
لما تأتي وتوضع هذا الطفل الرضيع هو سينقص منها ايش؟ اللبن. سينقص منها اللبن. فهل هذا يؤثر هذا استثناء من هذه المسألة. هذا استثناء من هذه المسألة فقالوا هنا ايش؟ تصح الاجابة. وان كان وان كان - 00:28:10
سينقص شيء من هذه العين وهو سينقص الحليب. قالوا ان هذا على وجه التبع. هذا النقص من هذا الاجزاء جاء على وجه التبع. غلاف لما اجي مثلا استأجر تفاحة لاكلها هنا الاجارة اصلا المنفعة كلها اصلا هي على اجزاء على اجزاء هذه العين وليست وليس - 00:28:30
استهلاك هذه الاجزاء جاء على وجه التبع. انا والله يعني حتى اصلا يعني انا بعض الاعيان عندما اخذ منفعتها هذا يكون استهلاك لجزء منها لكن جزء على وجه التبع شيء لا يذكر هذا هذا يعني لا ينظر اليه. تمام؟ اما القصد ان لا يكون العقد اصلا - 00:28:50
منفعة تكون اه على عفوا العقد يكون على اجزاء من هذه العين. يستهلك اجزاء منها وليس وليس مجرد الانتفاع بها. فمثل الذئب قالوا هنا يستثنى يستثنى منها فهو يعني يتم استهلاك الحليب في هذه الصورة لكن تصح الاجابة فيها. اذا - 00:29:10
هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع قال ان آآ قال المصنف وآآ واشتمالها على النفع واشتمال على النفع معنى ذلك انه لابد لهذه العين ان تكون مشتملة على المنفعة التي تريدها منه منها. تمام؟ لابد - 00:29:30
هذه العين ان تكون مشتملة على النفع. مثلا انا اريد ان اخذ دابة لاحمل عليها. وهذه الدابة مريضة اه تعبان ما تستطيع حمل اشياء. هل تصح هذه الاجابة؟ لا تصح. حتى لو انا وافقت. لماذا؟ لان المنفعة التي انا العقد كان عليها - 00:29:50
تمام؟ لتؤخذ من هذه العين هذه العين لن لا تشتمل على هذه الانفعة لن تعطينا هذه المنفعة. فهنا ايش؟ قالوا لا يصح لا تصح في هذه حالة تصحيح الاجابة. مثلا اريد اخذ ان ازرعها استأجرت ارض مثلا للزراعة. هذه الارض مثلا ارض سبخة مالحة. لا تصلح اصلا - 00:30:10
للزراعة لا تصلح لا تصلح الزراعة. فهل تصح هذه الاجابة؟ لا تصح لان المنفعة اصلا كانت على للزراعة من هذه العين من هذه الارض. وهذه الارض لا على هذا النفع هنا لا يصح لا تصح هذه الاجابة. الشرط الخامس ايش قال المصنف؟ قال وكونها لمؤجر او مأذونا له فيها - 00:30:30
اه هذه العين انا عندما اردت ان اعقد منها هذه المنفعة وعقدت عقد الايجارة لابد ان تكون هذه العين لصاحبها. ان تكون لهذا المؤجر الذي ساجري بيني وبينه عقد الايجار لابد ان يكون مالكا لهذه العين التي ساخذها وانتفع بها. لابد ان يكون مالكا لها او ان يكون مأذونا - 00:30:50
او ان يكون مأذونا له في في مثلا اجارتها. انسان مثلا مسؤول عنها. انسان وضعه وكيل. هي ليست ملكا له. لكنه له بان يجري عليها عقد الاجارة ونحو ذلك فهنا يصح العقد بيني وبين هذا الوكيل. فمن شرطه ان يكون هذا الذي ساجري معه المؤدب - 00:31:10
ان يكون مالكا للعين او مأذونا او مأذونا له فيها. هذي شروط خمسة. الان بعض المصنفات مصنفات يذكرون الشرط الخامس تكون الخمسة شروط لكن شرط ان يكون العقد اللي ذكرنا الشرط ان يكون العقد على منفعتها لا على اجزاء - 00:31:30
هذا عادة يذكرونه اين؟ يذكرونه في الكلام عن المنفعة في شروط العامة لما يذكرون ان من الشروط العامة ان تكون منفعة مباحة مطلقا قلنا انهم يذكرون عدة شروط لهذه المنفعة. تمام؟ من الشروط هناك يذكرون مسألة ان تكون هذه المنفعة. تمام؟ لا تستهلك - 00:31:50
عند استيفاء عندما ينتفع المستأجر منها. الا تستهلك عند استيفاء المنفعة منها. فقالوا آآ هناك يذكرون هذا الشرط وبالشروط الخاصة ما الشرط الذي يذكرونه؟ قالوا يقولون ان يصح فيها البيع. يشترط من شروط هذه الادارة اجارة العين - 00:32:10
ان تكون مما يصح بيعه. ان تكون مما يصح بيعه. فاذا كانت هذه العين لا يصح بيعها قالوا فلا يصح فلا لا يصح آآ اجارتها اجارة عين لا يصح اجارتها في هذه في هذه الصورة. تمام؟ فننظر الى هذه العين تصح يصح بيعها اذا - 00:32:30
تصح اجابتها. لا يصح بيعها اذا لا تصح لا تصح اجارتها. لكن ايضا مع هذا يستثنون بعض ثلاثة اشياء من هذا الشرط يستثنون ثلاثة اشياء من هذا الشق امور لا يصح بيعها قالوا لكن تصح اجارتها. اذا الشرط العام ان ما لا يصح بيع ولا تصح اجابته. يستترون - 00:32:50
ثلاثة اشياء قالوا اول شيء الانسان. الانسان الحب. الانسان الحب مش العبد طبعا. نقول انسان الحب. هل يجوز بيعه؟ لا يجوز بيعه. طب هل يجوز تجوز اجارته؟ نعم اصلا اجارة المنفعة كلها قائمة على استيفاء المنافع من الاشخاص. فهنا استثناء اول. ايضا قالوا الوقف - 00:33:10
وقف ايضا اه الوقف هل يجوز بيعه؟ هذي ارض موقوفة اه شقة موقوفة عقار موقوف هذه هل يصح بيعه؟ لا يصح بيعه لانها ليست ملكه احد. تمام؟ اه او انها ملكا يعني كما قلنا لمن تم الوقف عليهم ولا يجوز لهم بيعها. اه طب هل يصح اجابتها؟ نعم يصح - 00:33:30
شقة وقف على الفقهاء والمساكين. وقف على الفقراء والمساكين. هل يصح بيعها لا يصح؟ هل تصح اجابتها؟ نعم تصح. حتى ينتفع اصلا من ثمنها فاذا هذا الاستثناء الثاني الثالث يذكرون ايضا يقولون ام الولد. ام الولد وهي انسان مثلا كانت له امة. وهذه الامة وطئها فانجبت له - 00:33:50
ولدا فهذه الامة لا يصح له ان يبيعها لا يجوز له ان يبيعها تمام فاذا مات هذا اصبحت حوض هذه الامة تصبح تصبح حوظة بعد موت سيدها ولا يجوز له في اثناء حياته ان يبيعها. تبقى امله لاكن لا يجوز له ان يبيعها. طب هل يجوز له ان يؤجرها وينتفع بعملها - 00:34:10
يؤجرها مثلا تعمل عمل يأخذ اجازة قالوا تصح لا يصح بيعها لكن تصح اجارتها. تمام؟ اذا عندنا كم شرط؟ عندنا خمسة خمسة شروط. الشرط الاول ان تكون اول الشرط الاول العلم ومعرفة هذه العين هذا طبعا - 00:34:30
خاصة بالنسبة لادارة العين ان تكون العين معلومة. تمام؟ لك لا الطرفين القدرة على تسليمها. وان يكون العقد على اه منفعتها لا على اجزائها. وبعضهم يضعون بعد بدل هذا الشرط ايش؟ نكون مما يصح بيعه ان تكون العين مما يصح بيعه - 00:34:50
والشرط اه الرابع اشتمالها على النفع ان تكون مشتملة هذا العين على المنفعة التي تم العقد عليها. وان تكون مملوكة للمؤجر او مأذونا او مأذونا له فيها. هذه خمسة شروط خاصة بالنسبة الاجرة الاجرة على حين. طيب الان - 00:35:10
ايش المصنف؟ قال واجارة العين قسمة. الان سيقسم نفس اجابة العين الى قسمة. هذه القسمة ستكون ايش؟ لهذا القسمة التي ذكرناها. حيث تحديد من جهة تقدير وتحديد العمل. او تحذير عفوا للمنفعة. كيف سيتم تحديد هذه المنفعة؟ قال واجارة العين قسمان. الى امد معلوم - 00:35:30
اللي هي بالزمن تمام يغلب على الظن بقاؤها فيه ولعمل معلوم تمام كاجابة دابة لركوب او حمل الى موضع معين. طيب. الاول قال اجارة العين الى امد معلوم. تمام؟ وهذا طبعا هذا التقسيم - 00:35:50
هو اصلا مشترك بين ايجارة العين واجارة المنفعة كما ذكرنا. فكلاهما اما ان يقدر بالزمن واما ان يقدرا واما ان يقدرا العمل. بالنسبة للزمن اشترط المصنف هنا شرطا. قال الى امد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه. فاذا الشوط - 00:36:10
الاول ايش؟ ان تكون المدة هذه معلومة. ان تكون هذه المدة معلومة. اذا اجارة العين اذا كانت بالزمن اذا كانت بالزمن فلابد لهذا الزمن ان يكون معلوما. تمام هذا الشوط الاول. الشوط الثاني ايش قال؟ يغلب على الظن بقاؤها فيه. يغلب على الظن بقاؤها فيه. فلابد - 00:36:30
هذا الزمن الذي سيتم الاتفاق عليه والذي هو معلوم لابد ان يكون زمنا يغلب على الظن ان هذه العين تكون موجودة ولا خلال هذه المدة. مثلا انا اريد ان استأجر بيت. هل يجوز لي ان استأجر هذا البيت لمدة مثلا الف عام؟ غلبت الظن ان - 00:36:50
هذه هذا البيت لا يبقى آآ مدة الف عام. مثلا اريد ان استأجر شخصا عفوا هذا ستأتي الى ايجارة المنفعة. عفوا اريد نستأجر دابة. تمام؟ هذه الدابة اريد ان استأجرها مثلا لمدة مائتي عام. والدابة عادة ما تبقى منها عشرين سنة. هل تصح هذه - 00:37:10
لا تصح. فاذا لابد ان تكون المدة معلومة. تمام؟ ان تكون معلومة ولابد ان تكون ايش؟ اه مدة يغلب على الظن بقاء بقاء هذه العين فيها طيب ايش قال الثاني لعمل معلوم؟ اه لعمل معلوم لابد للعمل اذا هذا - 00:37:30
ان يكون معلوما هذا شرطها شرطها ان يكون العمل معلوم قال لك كاجارة دابة هذه الاجارة دابة استأجرتها ليش؟ لركوب فلابد ان تكون العمل هذا الذي اريده من هذه الدابة من هذه اه العين لابد ان يكون معلوما او حمل الى موضع معين - 00:37:50
عين انا الان اجريت بيني وبينك عقد الايجارة. تمام؟ طب كيف سنقدم مدة الاجارة؟ انا الذي اريد اقدر هذه المنفعة قدرها بايش بانك تنقلني الى هذا المكان المعين. فهو اصبح ايش؟ لعمل لاجل عمل معين. اريد اركب هذه الدابة الى المكان الفلاني. تنقل - 00:38:10
المكان الفلاني. اريد ان اخذ هذه الدابة لاحمل عليها مثل هذا هذه الامتعة وانقلها الى المكان المعين. اه. الان الاجارة التي تم الاتفاق عليها بناء على ايش؟ بناء على قدرت بالعمل. قدرت بالعمل من هذه العين. ولابد لهذا العمل ان يكون معلوما. فلا اخذ مثلا هذه الدابة اريد ان - 00:38:30
استأجرها تمام؟ كيفها؟ اريد ان اعمل عليها عملا. طب ما هو هذا العمل؟ لابد ان يكون معلوما فلا تصح اذا كانت اذا كانت مجهولة وطبعا ضبط هذا لابد يعني ان هذا العمل يذكر فيه ما يرتفع فيه الخلاف. تمام؟ فمثلا اريد ان احمل عليها - 00:38:50
لابد ان تبين ما الذي ستحمله عليها تمام؟ واريد ان تنقلني الى مثلا المكان الفلاني. والله انا اجي على اني واحد ثم اتي اخذ عائلة ومعي لا. اي شيء تحصل فيه يحصل فيه الخلاف عادة بين الناس. لابد ان لابد ان يكون معلوما. وهذا ايضا بالنسبة - 00:39:10
المعلوم بالنسبة بالنسبة للشرط الاول في جارة العين هنا ان تكون معلومة وقلنا المعلوم ان تكون بالمشاهدة او بالوصف. بالنسبة للوصف ماذا ان تكون اوصافا تصح يصح فيها السلم. هذا تقدم في باب السلم. ان تكون اه مذكور مثلا ان نوعها جنسها - 00:39:30
الصفات التي عادة لو اجريت على هذه العين عقد سلم فلا يصح العقد الا بذكرها بعض الاوصاف المؤثرة كما ذكرنا فكل هذه ايضا هنا تذكر مثلها تذكر؟ تذكر مثلها؟ طيب هذا النوع الاول من الاجارة وهي اجارة على عين - 00:39:50
نأتي الى هنا بشكل سريع. قلنا ان الاجارة تنقسم الى ايش؟ الى نوعين. الان هنا عندنا قوطها. شروط الايجارة العامة. ذكرنا كم شرط؟ ثلاثة شروط. الشرط الاول؟ قال ايش؟ معرفة - 00:40:10
منفع وايش اثنين اباحتها والثالثة ايش معرفة الاجرة. هذه الشروط العامة شروط عامة عقد الاجارة لكلا لكلا النوعين اول شيء معرفة المنفعة وهذه المنفعة كما قلنا اما ان تعلم بالوصف - 00:40:30
يصف له ما هذه المنفعة وما الذي يريد مثلا بناء جدار وهذه الجدار والله مثلا آآ سيكون سمكه كذا ارتفاعه كذا المواد في كذا بالوصف او ايش؟ بالعنف عادة اريد ان اسكن هذا هذا البيت والسكن معروف ما هو؟ كيف يكون الانتفاع به - 00:41:00
من هذه من مثل هذه الشقة. هذا الشوط الاول اباحتها قلنا لابد ان تكون ايش؟ اباحتها مطلقا. فاذا كانت المنفعة غير مباحة لا تصح الاجابة فيها واذا كانت اباحتها لحاجة لا تصح. وايضا معرفة الاجرة. وهذا الاصل ان يكون ايش؟ عند العقل - 00:41:20
تمام؟ استثنى من ذلك ايش؟ قال استثنى من ذلك الاجير وايش؟ والظئر اذا ايش كانت الايجارة مقابل طعام والكسوة؟ تمام؟ هذه شوط العادي الان عندنا ايضا اذا قلنا اما ايجارة عين او ايجارة منفعة - 00:41:40
هنا جاوت عين عندنا عين. ستستوفى المنفعة من هذه العين. هذه ذكر لها خمسة شروط. تمام؟ الشرط الاول ايش هو قال؟ قال ان تكون العين هذه العين معلومة لابد ان تكون - 00:42:10
ان تكون هذه العين معلومة لك لا الطرفين. علم علم بها اما ان يكون بالمشاهدة. تشاهد هذه العين التي اه تستوفي منها ارفع امامك او بالوصف. وهذا الوصف يكون ايش؟ بما يصح فيه السلام. قد يكون الوصف لي - 00:42:30
معينة او لوصف لعين في الذمة وليست ليست معينة تكون لعين في الذمة خلاص سيارات صياغة بمواصفات كذا وكذا تصح في عدة سيارات في الخارج. الشرط الثاني القدرة على تسليمها. الشرط الثالث - 00:42:50
ان تكون او ان يكون العقد على منفعتها لا على اجزائها قلنا هذا الشرط الثالث البعض شو يضع مكانه؟ ان يصح بيعها. رابع ها هو الشرط الرابع قلنا ان تكون مشتملة على المنفعة - 00:43:10
والخامس ان يكون المؤجر مالكا للعين او ايش او مأذونا له فيها. هذه خمسة شروط. والان اجابة العين هذه المصنف قسمها الى قسمين. قسمها المصنف الى قسمين من حيث ايش - 00:43:40
من جهة تقدير المنفعة. قسمها الى قسمين. القسم الاول ان تكون الزمن مقدرة بالزمن او ان تكون بالعمل ان تكون مقدمة بالزمن او ان تكون مقدرة بالعمل. اذا كانت بمدة بزمن لابد ان يكون هناك شرطان. اولا تكون مدة معلومة. اريد ان استأجر هذه - 00:44:10
السيارة لمدة اسبوع. لابد ان تكون معلومة. الشرط الثاني ايش؟ ان ان يغلب ان تكون مدة يغلب على الظن بقاءها فيه. فاذا لما انت حددت المدة بالزمن والمدة معلومة لابد ان تكون. مدة يغلب على الظن بقاء هذه العين فيها. تكون موجودة وينتفع بها. تكون مدة - 00:44:40
تبقى موجودة وينتفع بها. اما الدابة ستموت بعد عشرين سنة ويكون العقد على مئة سنة لا تصح. واما من جهة العمل كما قلنا ربما انا اريد من ان آآ ايجار ان انتفع من هذه العين طب ماذا كيف ستقدر مقدار هذا النفع؟ ان تنقلني بهذه السيارة - 00:45:10
والى هذا المكان. اه. مقدرة بعمل. والله اريد ان اخذ هذه مثلا اه الماكينة او الالة المعينة. اريد ان ان انتفع بها لاحفظ بها بئرا. بئر معلوم. تمام؟ خلاص استعملها في هنا تقدير المنفعة كان ايش؟ بعمل معين محدد. وهذا العمل - 00:45:30
قال ما شرطه ان يكون معلوما بما لا او بمال بما يرفع الخلاف. لا يصبح بعد ذلك ايش خلاف بين بين كلا الطرفين. هذه اذا شروطها وقسمها الى قسمين ثم ذكر ثم ذكر شروطا لكلا النوعين. نعود هنا الى كلام المصنف رحمه الله قال - 00:45:50
صنف الضرب الثاني الان سيأتي الى نوع الثاني من الاجابة وهو اجارة المنفعة. قال عقد على منفعة في الذمة. عقد على منفعة في الذمة. يعني اريد عمل ما زال في ذمته. تمام؟ ما زال في ذمتي هذا الشخص. عقد على منفعة في الذمة في شيء معين او موصوف - 00:46:20
في شيء معين او موصوف. اه. الان انا اريد طبعا كما قلنا وسيأتي من شروط العقد على المنفعة. هذا عقد اخذه من شخص من ادمي. تمام سآخذ هذه المنفعة. وهذه المنفعة سأخذها في متعلقة بايش؟ متعلقة بماذا؟ قال في شيء معين او شيء موصوف مثلا - 00:46:40
الان هذا الشخص اريد له ان يحمي يحمي لي هذي مثلا الثلاجة المعينة. هاي الثلاجة الان امامه شيء معين. اقول له اريد ان تحمل لي هذي الثلاجة وترفعها مثلا الى الطابق الثاني او الثالث او نحو ذلك. اهنا صاغت ايش؟ منفعة عمل على ايش؟ في شيء معين. او شيء موصوف مثلا - 00:47:00
والله اريد له اريد منك يا يا فلان ان تبني لي جدارا هذا الجدار صفته كذا وكذا. اريد لك ان تحمل لي مثلا بضاعة هذه البضاعة صفتها كذا وكذا فاذا العقد على المنفعة عقد على العمل الاجارة على هذا العمل من هذا الشخص ستكون متعلقة اما بشيء متعلق بشيء - 00:47:20
معين او شيء انا ايش؟ اذكر له صفاته. قال فيشترط تقديرها. الان سيذكر شروطه. الشرط الاول قال وتقديرها بعمل او مدة يشترط تقديؤها بعمل او مدة. هذا الشرط معناه قالوا - 00:47:40
الا يجمع في تقديره في تقدير اه المنفعة بين المدة والعمل معا. وهذا طبعا الشرط الحقيقة هو في كلا النوعين في الاجارة العين واجارة المنفعة. هنا لما ذكرنا جهة تقدير المنفعة اما ان تقدر بالزمن او بالعمل - 00:48:00
طب هل يجوز لي ان اجمع بين الامرين؟ فمثلا اقول له اريد بالنسبة للاجارة على منفعة. اريد لي اريد منك كأن تبني لي هذا الجدار في يومين. اريد منك ان تبني لي هذا الجدار في يومين. الان الان اريد ان تبني - 00:48:20
هذا الجدار هنا قدرت المنفعة بالعمل. طب في يومين وانا اريد منك اذا ان تعمل عندي يومين. اه الجمع بين المدة والعمل في في تقدير المنفعة هذا لا يصح عند الحنابلة. في المعتمد. في رواية اخرى ايضا عند الحنابلة - 00:48:40
تصح يوجد رواية اخرى تصح. اه فاذا ايضا مثلا اتيت الى خياط وقلت له خيط لهذا الثوب. خلال اليوم فانا قدرت نفعه بعمل خياطة الثوب وقدرت ايضا نفعه بمدة. طب هو الان كما قلنا سيأتي - 00:49:00
التقدير بالمدة هذا اجر خاص وهذاك اجر مشترك. طب هو الان هل هو اجير مشترك كله خاص؟ تمام؟ فقالوا هذا لا يصح فمن شرط هذه الاجارة الا يجمع في تقديره بين المدة والعمل. شو قال لك فيشترط تقديرها بعمل او مدة كبناء دار وخياطة - 00:49:20
كبيرة اذا وخياطة خلص تريد ان اه مدة تريد اه بناء دار اخذ منك ما نفعت انك اريد ان تبني لي هذا الدار فقط خلاص من غير ان احدد لك مدة او ايش؟ تخيط لي هذا الثوب دون تحديد تحديد مدة لكن طبعا هو الاصل في مثل هذه - 00:49:40
كانت آآ على عمل التقدير بالعمل. هنا ايضا لابد ان يعني آآ يعني يقولون آآ لا يجوز ذاك الاجير ان يزيد عن الزمن الذي آآ متعارف عليه بين الناس انه ينجز في هذا العمل. لا يخرج عن - 00:50:00
الزمن المعتاد في انجاز هذا في هذا العمل. مثلا بناء السوق هذا عادة بناء الجدار يستغرق يومين على سبيل المثال. فلا يجوز ان مثلا من يأخذ في بنائه شهرا. اه احنا لم نحددها بمدة معينة لكن ايضا يجب عليه ان يلتزم بالمدة - 00:50:20
المتعارف عليها المتعارف عليها بين الناس. طب قالوا لماذا؟ لا يجوز الجمع بين المدة والعمل. قالوا انه ربما يفرغ من العمل قبل انتهاء المدة وربما تمام لا يفرغ من العمل وتنتهي المدة. انا الان مثلا زي ما قلنا جدار خلال يومين. طب الان انهى الجدار خلال يوم واحد. طب - 00:50:40
يوم الباقي هذا ايش؟ هل هو اجير عندك؟ وتستحق نفعه؟ فنقول اه نعم هو اجير عندي واستحق نفعه. قل له ما انت قدمت له العمل جاء انت قدمت له المنفعة ببناء الجدار وهو قد بنى. طب هذا اليوم ايش؟ سيصبح هناك خلاف بين بين الطرفين. يصبح هناك نزاع. طب ماشي. لم - 00:51:00
في انهى اليومين ولم ينه الجدار. طب الان انت استجرته فقط يومين. فالان سيحتاج يوم ثالث. تمام؟ اه هذا الجداء طب ايش لم ينجز هذا العمل؟ طيب الان سيصبح هناك نزاع بين الطفل فهذا قالوا اما ان يقدره بالزمن واما ان يقدره واما ان يقدره بالمدة. فالمحنابل اغلقوا هذا الباب حتى - 00:51:20
ما يحصل نزاع بينهما. لكن ايضا يقولون بالنسبة للجعالة في عقد الجعالة يختلف قليلا عن عقد البيع وقالوا هذا يجوز في عقد الدعالة. وسنة اصلا عقد الجعالة هو عقد جائز وليس عقد لازم كما سيأتي فيه بالنسبة للاجابة. فقال اذا كان الاتفاق بينهما عقد دعاء - 00:51:40
وقالوا هذا يصح به فيه الجمع بين بين الامرين وهذا سيأتي ان شاء الله في بابه. طيب الشوط الثاني ايش قال المصنف؟ قال تقدير بعمل او مدة. بعدين قالوا وشرط معرفة ذلك معرفة ذلك وضبطه. قالوا اذا لابد من معرفة - 00:52:00
منفعة وضبطها بما لا بما لا يحصل فيه الاختلاف في العرف. تمام؟ اريد لك ان تخيط لي هذا الثوب. طب ماشي اتفقنا بلغناها بالعمل. طب ما صفة هذه الخياطة؟ لا تذكر. فلابد ان تذكر. تمام؟ وتضبط هذه المنفعة تذكر اه صفاتها - 00:52:20
تقول مثلا والله هذا طوله كذا وكذا. اريد والله الازغار ان تكون بصفتي كذا. اريد والله تذكر الصفات التي تؤذها حتى بما يرتفع فيه الخلاف بين الناس. كل صفة مؤثرة في في تحديد هذه المنفعة التي لا بد لا بد من ذكرها. اريد بناء هذا الحائط - 00:52:40
والله طريقة بنا تكون كذا وكذا. اه اذا لم تذكر هذه الصفة اريد مثلا الحجارة ان تكون من نوع كذا وكذا. طب اذا لم تذكرها الان سيحصل نزاع بين فاي شيء يؤثر ويحصل منه نزاع فلابد فلابد من ذكره. فقال وشرط معرفة ذلك وضبطه. تعالوا في المنفعة - 00:53:00
قال بعدين وكون اجير فيها اديميا جائزة التصوف. اه. كون الجهاد الذي ذكرناه. فمن شرط الاجارة على الاجارة على المنفعة ان يكون الاجيء اداميا ان يكون الاجير ادميا فلا يصح كون هذا الاجير مثلا آآ دابة او - 00:53:20
الة او مكينة هن انتقلنا الى اجارة العين. في جارة المنافع لابد ان يكون الاجير اداميا. قال وجاء ايش؟ جائز التصوف ان يكون هذا ادمي ويكون جائز التصوف فلا يكون انسانا مثلا غير بالغ او غير اه او غير عاقل او ونحو ذلك ما - 00:53:40
ذكرناه آآ مرارا وتكرارا. طيب قال الشرط الرابع آآ وكون عمل لا يختص ان يكون من اهل القربة. قالوا الشرط الرابع في جرة العين ان تكون المنفعة المرادة ليس من شرطها ليس - 00:54:00
من شرطها ان يكون فاعلها مسلما. منفعة هذه المنفعة اذا كانت هذه المنفعة لا تصح الا من مسلم فلا تصح اجابة لابد ان تكون هذه المنفعة يصح ان يفعلها اي احد مسلم او غير مسلم. حتى لا تكون قربة. حتى لا تكون قربة. مثلا - 00:54:20
اه الاجابة على الاذان. الاذان لا يصح الا مسلم فلا تصح الاجابة عليه. جاء على الامامة على تعليم القرآن. حتى قالوا القاضي مش من شرط القاضي ان يكون مسلما فلا يجوز ايجارة الاجارة على القضاء. انسان ينوب عنك يحج عنك. تمام؟ لا يجوز لك ان الاجار على من - 00:54:40
عنك الحجر لانه مش شرطي الحج ان يكون ان يكون فاعله مسلما. اه طيب اذا هيك خلاص نلغي نغلق بعض المؤذنين والائمة والقضاة ونحو ذلك. قالوا لا لا تصح في هذه الامور عقد الاجارة. لكن قالوا يصح ان يأخذ رزقا من بيت - 00:55:00
لا للمسلمين. كل امام يعطيه شيء معين. او ان يكون جعالة جعالة من فعل كذا وكذا فله كذا وكذا. تمام؟ ليس عقد ايجارة له الشروط. فمثل هذه الامور لا تصح اجارة لكن تصح ان تكون دعالة او يكون هذا المبلغ الذي يعطى لهذا الشخص من باب - 00:55:20
من ولي الامر ومن بيتي من بيت ما لي المسلمين. طيب هذه الشروط متى فقدت؟ آآ الشروط اللي ذكرناها لا تصح الاجابة تمام؟ لا تصح الاجابة طب في الشرط الاخير لا تصحوا الايجار اذا كان آآ فاعله يشترط ان يكون مسلما. قلنا لا تصح الاشارة اجارة - 00:55:40
طبعا عقدت اصلا الايجار على ذلك. تمام؟ ما الذي يترتب عليه؟ لا تصح الاجارة. تمام؟ ويقع القربى ممن فعلوه. تقع قربة ممن فعله لا اعطيه مقابل التعليم ولا اعطيه مقابل امامة ويكون قربة يكون قربة منه. طيب لان - 00:56:00
تصنف بعدها انتقل الى مسألة جديدة مسائل الاجابة قال وعلى مؤجر وعلى اه مكتغ هاي المسألة ما يجب على المؤجر وما يجب على المستأجر تجاه هذه العين المؤجرة. ما يجب على المؤجر وما يجب على المستأجر - 00:56:20
في من اه تجاه العين المؤجر. هم. قال المصنف رحمه الله وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف. الان المصنف انتقل بعدها الى مسألة جديدة وهي ما يجب على المؤجر وما يجب على المستأجر تجاه هذه العين المؤجرة. ما يجب على المؤجر وما يجب على المستأجر تجاه - 00:56:40
العين المؤجرة. قال وعلى مؤجر كل ما جرت به عدد. طبعا المصنف سيذكر ما يتعلق اجارة الدواب وما يتعلق باجارة البيوت. فقال بالنسبة بالدواب. قال وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف. حسب العادة والعرف. ايش ؟ قال كزمام مركوب - 00:57:00
وشد ورفع وحط. اه الان بالنسبة للدابة الاشياء المتعارف انها تكون عادة على الدابة. قالوا مثل الزمام اللي تمام؟ هذه الاشياء تبقى على الدابة. الاشياء اللي عادة تكون موجودة. قال كايش؟ كزمام مركوب - 00:57:20
وشد وغفى. احيانا ربما استأجر آآ الدابة واستأجر قائدها. في هذه الحالة ايضا من العرف انا مستأجر قائد تمام؟ ان هذا المؤجر عفوا هو صاحب الدابة وانه سيقودها. من اه ما يتضمنه عقد الايجارة في هذه الصورة انه - 00:57:40
الحط قال ايش؟ والشد والرفع والحط. الشد هو رفع الحظ. يعني يلزمه ان يشد الامتعة. ويلزمه ان يرفع الامتعة على الدابة وان ينزلها من الدابة فهذا هذا بالعنف مما يتعارف عليه انه يجب على الموجه. طبعا ما يجب على المؤجب - 00:58:00
ما يجب على المستأجر هذا يرجع يرجع فيه الى العرف. هذه مسألة عرفية تماما. تمام؟ فما كان متعارفا بين الناس ان هذا يقوم به المؤجر فهو مكتوب على المؤجر. وما عادة يكون من عمل المستأجر فانه يجب على المستأجر. تمام؟ المستأجر يتذكر بالنسبة للدابة اللي - 00:58:20
جاء بالعرف المتعارف عليه انها انها على المؤجر. وايضا اذا كان هو سيقود هذه الدابة صاحبه سيقودها. ايضا اه بالعرف يجب عليه وشد الامتعة هذا كله من عمله. ولو لم ينص عليه عند العقد. ننتبه ولو لم ينص عليه عند العقد. طيب - 00:58:40
قال وعلى مكتغ نحو محمل ومظلة. الان في اشياء زائدة ليست من الاساس مع الدابة. اللي هي المحمل شيء يقبض حتى توضع عليه الامتعة. مظلة شيء يوضع فوق الدابة مثل المظلة حتى تظله من الشمس. هاي اشياء زائدة. اه طب هل اذا اردتها ايها المستأجر فانت الذي تحضرها - 00:59:00
فقال وعلى مكتغ الذي هو المستأجر نحو محمل ومظلة نحو محمل ومظلة فهذه ايش؟ اذا ارادها طبعا لما نقول ما يجب على المستأجر اذا اراده اذا اراد ان يحظرها اذا ما اراد هو هو يعني آآ حرم بذلك وهو ادرى بنفسه فاذا ارادها هو من - 00:59:20
قال بعدين وتعزيل نحو بالوعة ان تسلمها فارغة وعلى مكر تسلمها كذلك. الان سيأتي الى ما يتعلق البال وعالبالوعة ما هي؟ البلوعة هي المكان الذي تجمع فيه يجمع فيه البول والغائط. قديما ما كان هناك اه صرف صحي. تمام - 00:59:40
فكانت يوجد مثل البالوعة تحت مكان قضاء الحاجة. وهاي الايام حتى حاليا يعني في بعض المناطق التي ليست في داخل المدن. يوجد حفر الامتصاصية ونحو ذلك. لكن ربما الحفرة الامتصاصية ان يقل مسألة تفريغها. لكن قديما كان خلاص مكان معين كلما امتلأ - 01:00:00
يتم افراغه يسمى البالوعة. تمام؟ هذه تكون تحت مكان قضاء الحاجة. اه هذه على من تفريغها انا استأجرت البيت لمدة شهر. من الذي يلزمه ان يفرغ هذه البالوعة؟ شو قال لك؟ قال وتف وتعزيل نحو بالوع - 01:00:20
تفريغها. تمام؟ نحو بالوعة انت سلمها فارغة. يعني ايضا هذا يلزم مكتئب. هذا عطف على وعلى مكتغ نحو محمل ومظل وتعزيله نحو بالوعة. اه اذا تعزيل البالوع على من؟ على المستأجر. لكن بشرط - 01:00:40
ان تسلمها فارغة. فاذا انت ايها المؤجر سلمته اياها فارغة تمام فهو عليه يلزمه ان يفرغها ويعزلها فهو يسلمك اياها. لكن اذا انت سلمته اياها سلمته اياها اه ممتلئة فهنا لا يجب عليه ان يسلمك ان - 01:01:00
يسلمكها فارغة. قال وعلى مكر تسليمها كذلك. فالاصل الاصل انت ايها المؤجر الموكلي تمام انت تسلمها ايش؟ وقد تم تعزيله وهي فارغة وهو ايضا يسلمك اياها كذلك. ومن الامور ايضا التي ذكرها مثلا - 01:01:20
الامور الاستهلاكية في في البيوت عادة اللمبات الحنفيات هذه الخلاطات ونحو ذلك. هذه على من تجب؟ اه قالوا هذه انها تجب على من؟ تجب على المؤجر ابتداء. ليش؟ لانها طبعا هم عادة لما يذكرون ما الذي يجب على المؤجر؟ قالوا ما لا يمكن الانتفاع - 01:01:40
به بالعين الا به فهذا يلزم المؤجل. هذا الاصل ما لا يمكن الانتفاع الا به فهذا يلزم لهذا مثلا ذكرنا في في البالوعة انه يجب عليه ان يسلمها فارغة. حتى يتمكن ذلك من الانتفاع بالبيت او بالشقة. اه ايضا قلنا يلزمه - 01:02:00
الزمام والحبل ونحو ذلك. انه لم يستطع ان يقود الدابة الا بذلك. تمام؟ فهذه امور تلزم المؤجر. فايضا قالوا الامور الاستهلاكية هذه ابتداء ان تكون موجودة في الشقة فهذا الاصل انه الذي يلزم به يلزم به مؤجل. طب بعد ذلك في لمبة انحقت - 01:02:20
مشكلة انكسرت الحنفية ونحو ذلك. ما الذي يلزم به؟ هذا يكون ايش؟ حسب حسب ما يتم الاتفاق عليه. حسبهم ايش؟ او حسب العرف المتواجد في هذا البلد اللمبات يغير الاضواء اذا احتاجت الى تغيير. في البداية يسلمها الاصل انها صالحة. اما اذا فسدت بعد ذلك فهذا حسب ما حسب - 01:02:40
اتفاق او حسب حسب العرف بينهما. طب نحن بس فقط بشكل سريع يعني نرسم الصورة عندنا ما يجب على المؤجر والمستأجر هنا ذكر عندنا ايش؟ اول شيء نسبة الدابة المؤجر ما الذي - 01:03:00
الزمه زمامها. وايضا الشد والرفع والحط تمام؟ اما المستأجر فيلزمه ايش؟ محمل والمظلة بالنسبة للبيت البالوعة تفريغها هذا يلزم من؟ يلزم المستأجر يلزمه بشرط ان سلمها فارغة. والمؤجر اصلا يلزمه - 01:03:30
ان يسلمها ابتداء فارغة. هذا الاصل. تمام؟ ايضا قلنا الامور الاستهلاكية فهادي ابتداء تكون على المؤجل لانه لا يمكن الانتفاع بهذه العين الا بها. واما بعد ذلك حسب الاتفاق اذا ما في اتفاق بينهما يرجع الى العرف. تمام؟ طيب - 01:04:20
انتقل المصنف بعدها الى فصل جديد. انتقل الى فصل جديد. قال فصل وهي عقد لازم. هذا الفصل سيكون فيما يتعلق بلزوم عقد الاجارة وما يتعلق بفسخها. بلزوم عقد الاجارة وما يتعلق بفسخها. فقال المصنف قال وهي عقد لازم - 01:05:00
فاذا عقد الادارة كعقد البيع هو عقد لازم لك لا الطرفين لا يجوز لاحدهما فسخه. لا يجوز لاحدهما فسخه الا من خلال الاقالة اذا اذا اقاله اقاله صاحبه. اما الاصل فمتى تم العقد لزم كلا الطرفين؟ ما الذي ينبني على ذلك؟ ما الذي ينبني على - 01:05:20
كونه لازما. اولا انه لا لا ينفسخ عقد الاجارة بالموت. انا استأجرت بيت صاحب البيت مات خلاص ياتي الوقت ويقول اذهب لا العقد لمدة حتى تنتهي المدة. تمام؟ فالوقفة ايضا حتى لو جاء الورقة وتملكوها انا اكمل آآ - 01:05:40
تجارة وعقدي الى نهاية المدة. وايضا قالوا آآ ينبني عليها لا ايضا تنفسخ في حال انتقلت الملكية مثلا صاحب البيت باع البيت. صاحب البيت وهب البيت. صاحب البيت اوقف اوقف هذا البيت - 01:06:00
لله تعالى ففي كل هذه الحالات لا لا تنفسخ الاجارة بل تستمر الى نهايتها ولو اختلف مالكها لكن ساصبح هذا الذي سيأخذ الاجرة بدل الاول سيأخذها الثاني سيأخذها الثاني لكن قالوا هنا مثلا بالنسبة للبيع في حال انسان اشترى بيتا فوجده مؤجرا اه هذا صاحب البيت كان - 01:06:20
شغل واحد ان لن استطيع ان افسخ عقد الاجابة وعقد الاجابة ما شاء الله عشر سنوات فهذا في هذا يعطى الخيار ان ان شاء يعني ان يرجعه الى صاحبه نقول - 01:06:40
المشتري الذي اشتغل البيت ما انه وجد ان هذا البيت ان هذا البيت متعلق به عقد ايجارة فله الخيار اما ان يعني يرد هذا البيت صاحبي او يمضي به وهو الذي سيأخذ الاجرة الناتجة عن البيت بعد ذلك. طيب - 01:06:50
شقة للمنصنف قال وهي عقد لازم ثم قال فان تحول مستأجر في اثناء المدة لا عذر فعليه كل الاجرة. وان حوله ما لك فلا شيء له. اه ينبني على لزوم عقد الاجابة ينبني ما انه عقد - 01:07:10
اللازم الى نهاية المدة. معنى ذلك لو ان المستأجر اراد ان يترك هذه هذا البيت او خلاص لا يريد ان ينتفع من هذه العين او لا يريد ان ينتفع من ذلك الشخص. لا يريد ان ينتفع بعمله. تمام؟ فما الذي ينبني على ذلك - 01:07:30
هل له ذلك؟ قال فان تحول مستأجر في اثناء المدة بلا عذر بلا عذر يعني لا يوجد شيء يمنعه من استيفاء المنفعة. ربما يكون هناك امر تمام وهذا يذكر احيانا له بابه انه الامور التي اه في حال لم يستطع لم يستطع المستأجر ان - 01:07:50
من هذه العين لم يستطع ان يستوفي هذه المنفعة ففي هذه الحالة ايش؟ في هذه الحالة له لها احكامها لها احكامها اهنا لم اراد التحول بلا عذر. ليس لاجل عدم استطاعته اه استيفاء المنفعة. وانما لشيء طغى له. مثلا انسان - 01:08:10
كان له عمل في مدينة معينة واستأجر شقة. ثم انتهى العمل واراد ان يعود الى بلده. اه هل له ان يرجع الى المؤجر ويقول له خلاص انا ما اريد هذه الشقة. في - 01:08:30
هذه الحالة يشغل لك فعليه كل كل الاجرة. يلزمه ان يدفع جميع جميع الاجرة الى نهاية المدة المتفق الى نهاية المدة. المتفق عليها. لكن ايضا صح الزمناه هو الان اخذ الشقة. اخذ مثلا عشر ايام ثم قال خلاص انا لا اريدها. قلنا نقول له ادفع كامل الاجرة - 01:08:40
دفع كامل اجرة. المؤجر لا يصح له ان يؤجر بقية المدة. ولا ان ينتفع بالشقة. لماذا؟ لان لانها ملك لمن؟ لان انها ملك ملك اه ذلك المستأجر. منفعة منفعة هذه الشقة خلال المدة منك المستأجر. اذا اجرها فعليه ان يدفع ان يدفع - 01:09:00
المثل لذلك المستأجر. هذي المدة العشرين يوم راح اجرها لابد ان يدفع اجرة المثل للمستأجر. طيب ثم قال المصنف قال وان حولك مالك فلا شيء له. اه اذا هو تحول من نفسه تلزمه جميع الاجرة. طب لو ان المالك هو الذي الزمه ان يخرج من البيت؟ والله خلاص انا ابني اراد ان يتزوج - 01:09:20
وخلاص اذهب وانا اسكن ابني مكانه مكانك. اه في هذه الحالة ايش قال لك؟ وان حوله مالك فلا شيء. لا شيء الا المالك. ونقول هذا الفعل محاضن لان الاصل بينك وبينه عقد وهو مالك لهذه المنفعة. تمام؟ فكيف فكيف يجوز لك فكيف تقوم بتحويله؟ اه لا يصح - 01:09:40
ويحرم عليك. لو فعله فلا شيء له من تلك الاجرة. الان انتقل المصنف بعدها الى ما يتعلق بفسخ الاجابة. قال وتنفسخ بتلف معقود عليه وموتي مرتضع وانقلاع ضرس او برئه ونحوه. الان الاصل كما قلنا الايجار عقد لازم لا تنفسخ. تمام - 01:10:00
لا بموت ولا ولا الى اخره. طب متى تنفي الاجارة؟ حالة واحدة. ما هي؟ قالوا تلف العين المؤجرة. تلف العين المؤجرة وقالوا المعين تلف العين المؤجر معين. ومعنى تلفها قد يكون التلف حقيقي قد يكون حكمي. تلفها ان المستأجر لا - 01:10:20
ان يأخذ ان ان يستوفي منفعته منها. متى تعذر استيفاؤه للمنفعة من هذه العين تمام؟ فهنا ينفسخ عقد اجابة فقط هذه الحالة. تمام؟ سواء تلف تلفا حقيقيا دابة ماتت. البيت انهدم تمام؟ نحو ذلك. فهنا في هذه الحالة ايش؟ نقول - 01:10:40
اه لكن قالوا اذا كانت الاجارة على عين معينة. اه كما قلنا ممكن تكون العين موصوفة في الذمة. اذا كانت انا يعني اجريت العقد على عين وهذه العين ليست معينة لذاتها وانما اوصاف انا اريدها فقط تحقق هذه الاوصاف في اي عين في الخارج - 01:11:00
ففي هذه الحالة لا نقول يفسخ العقد انما يأتيه بسيارة اخرى. مثلا على سبيل المثال استأجرت سيارة. قلت اريد السيارة بصفته وكذا وكذا ليس لا اريد صياغة بعينها. هذه السيارة تلفت. اصابتها مشكلة وخلاص انتهت احترقت لا سمح الله - 01:11:20
الله كذا لا يمكن استيفاء المنفعة من هذه السيارة. اه هنا نقول ينفسخ العقد في هذه الحالة نقول لا ينفسخ العقد. ليش؟ لان العقد لم يكن على عين معينة وانما كان - 01:11:40
صفات فهو يأتيني هنا بسيارة اخرى بنفس الصفة واكمل العقد. تمام؟ اما لو كانت معينة العقد الان على عين عينة فلا يأتيني ببدلها. ليس لها بدل هنا. تمام؟ فهنا اذا تلفت فانه تنفسخ عندها الاجابة. وكما قلنا اما ان يكون تلفا حقيقيا - 01:11:50
حسي هدم الدابة نحو ذلك او ان يكون التلف حكمي. تلف حكمي كما قلنا لا يمكن استيفاء المنفعة. قالوا مثلا انا اخذت ارضا لمائها لان فيها ماء الماء غار في الارض. ذهب الماء. قال كيف سانتفع من هذا الامر؟ لا ننتفع بها. هنا ايش؟ قالوا هذه ايش؟ لا تصلح - 01:12:10
للزراعة لم تعد فهنا قالوا اه فهنا قالوا هذه تنفسخ معها الاجارة. تم الان المصنف شو قال؟ قال وتنتفع بتلف معقود عليه تلفا حسيا حقيقيا او تلفا حكميا. قال وموتي مرتضى وانقلاع ضرس او بغضه. هذه التي ذكرها هذه - 01:12:30
شغل التلف الحكمي للتلف الحكمي ليس التلف الحقيقي. انسان استأجر بئرا حتى تخضع له ولده. فمات ولده. لا قدر الله ومات والده هذا الموت تضع مات. اه طب الان انا استأجرت هذه المرأة. الان خلص ما الفائدة موجودة هذه المرأة؟ في هذه الحالة تنفسخ عقد الاجارة - 01:12:50
ليش؟ لانه لا يمكن ان استوفي استوفي اه المنفعة من هذه الضيق بعد موت هذا المقتضع. فقالوا هذا في حكم في حكم تلف العين المرأة ما زالت موجودة والحبيب ما زال موجودا لكن لكنه في حكم تلفها فهنا قالوا قالوا تنتسخ الادارة. تمام؟ وايضا قال المصنف - 01:13:10
انقلاع ضرس اتيت الى استأجرت واحد ليقلع علي الضرس فايش؟ فالضرس انقلع لوحده فخلاص انتهى. اتيت مثلا يعالج لهذا الضوس. الدرس بغي. وشفي. فلا حاجة لي. فهنا ايضا قالوا هذا في حكمي في حكم فسخي فسخ الاجارة. طيب. بعديها المصنف - 01:13:30
اخر مسألة ذكروا ما يتعلق بالضمان. قال ولا يضمن اجير خاص. ما جنت يده خطأ ولا نحو حجام وطبيب عرف حزقهم ان اذن فيه مكلف او ولي غيره. ولم تجن ايديهم ولا راع ما لم يتعدى او يفاضل. الان - 01:13:50
اه المصنف اتى الى ما يتعلق طبعا هذا هذه المسألة اه الاجارة على منفعة. تستأجر شخص معين حتى تستوفي او حتى تستوفي منه عملا او منفعة معينة من هذا الشخص. هنا المصنف طبعا في النهاية قال والخاص من - 01:14:10
نفعه بالزمن والمشترك بالعمل. الان عندنا الاجير نوعان. يعني يأتي الى هنا حتى يكون الموضوع اوضح. عندنا الادارة على منفعة. عندنا هنا ان قدرت بالزمن فهذا يسمى ايه اجير خاص. نقدر بالعمل فهذا ايش؟ اجير - 01:14:30
الان انا اريد اريد اريد منفعة من شخص. هذا الشخص طب كيف ساقدر النفع به؟ كم ما قلنا اما بالزمن واما بالعمل. ان كان بالزمن ايها يا فلان اريد منفعتك مثلا لمدة يومين. تأتي ومثل - 01:15:00
تعمل عندي في البستان او نحو ذلك. اريد لك ان تعمل عندي خياطا لمدة شهر. اه تقدير النفع الانتفاع من هذا الشخص كان ايش؟ كان بالزمن هذا اجير خاص. اه الاجير اذا كان التقدير بالعمل فهذا اجير مشترك. انسان يعمل خياطا. انسان - 01:15:20
مثلا يعملون جارا ونحو ذلك. اه انا اريد منك ان ان تخيط لي هذا الثوب. احضر لك هذا القماش. خيط لي هذا الثوب. اه الان هو سيعمل لي وسيعمل لغيري ولفلان ولفلان ولفلان. تقدير الانتفاع الذي ساخذه من هذا الخياط هو - 01:15:40
كم مقدامه؟ ان يخيط لي الثوب هو بمقدار خياطة الثوب. فلما انا لم اخذه لم اخذه لم اخذه زمن معين محدد يوم يومين كذا انما فقط اردت منه انجاز عمل معين. اه فهو الان سيعمل لي وقد يعمل لغيري وقد خلال اليوم سيعمل - 01:16:00
فانا الذي بيني وبينه فقط خياطة الثوب. فهو ليس خاصا لي انما هو مشترك بيني وبين غيري. فمتى ما قدرت الاجرة بالزمن فهذا اجير خاص في مدة الزمن لا يجوز له ان يعمل الا لي. لا يجوز له خلال المدة ثمان ساعات عندي موظف لا يعمل الا لي. اه. اما - 01:16:20
فاذا كان تقدير فقط انجاز عمل فهو حرم بوقته فهذا جيل مشترك بين الجميع. الان بالنسبة للضمة بالنسبة للضمان. الان طبعا اول شيء الآن الذي نريده هو يقولون ضمان اليد. الضمان له انواع واشكال. ضمان اليد. انا عندي تحت يدي شيء لغيري. تحت - 01:16:40
شيء لغيري. فيدي عليه تمام؟ ما حكمها؟ ما ضمانها؟ اذا تلف هذا الشيء بيدي ما حكمه؟ كيف يكون ربما هذا الذي سبق في يد الامان ويد الضمان. يد الامان ويد الضمان. وقلنا سابقا ان يد الامام قالوا هو ما - 01:17:00
يختص نفعه بايش؟ بالقابض. ما لا يختص نفعه بالقابض. مثلا الان قبضت عين معين. هذه العين لما قبضتها واخذتها طبعا اذا كنت قبضتها غصبا بيسموها اليد العادية هذه الضمان شسمه يد ضمان في - 01:17:20
مطلقا في جميع الحالات. تمام؟ لكن نقول لأ يد مش اه عادي. يد ليست عادية. هذا الشيء الذي قبضته وهو ولغيري اذا كان اذا كان قبضه لمنفعة خاصة بي خاصة بي انا فقط. ففي هذه الحالة يدي - 01:17:40
مثله العاغية اخذت من انسان شيء اعارة. هذا الاعارة قبضي لهذه العين فقط لمنفعتي وليست لمنفعته ولا مشتركة بينه هي فقط لي. تختص به. هذا حال يدي هي الضمان عند الحنابلة. تمام؟ اما اذا كان القبض لاجل - 01:18:00
لمصلحة صاحبها او مشتركة بيننا فهنا في هذه الحالة يكون اليد يد امان. له مثلا انا كنت مثلا على سبيل المثال آآ وضع عندي شيئا وديعة. قبضي لهذه الوديعة لمصلحته وليس لي اي ايش؟ وليس لي - 01:18:20
اي مصلحة فيها. فهنا يدي يد امام او كانت مشتركة بيننا كالايجارة مثلا. انا قبضي للعين فيه نفع لكلينا لي انا حتى انتفع من هذه العين وله ايضا ايش؟ حتى ينتفع بالاجرة. فقبض العين المؤجرة هذه ايش؟ لك لينا - 01:18:40
اليد عليها يد امة. هذا بالنسبة لاجرة العين. طيب الان نأتي الى اجارة الاجارة بالعمل. الان انت اعطيتها هذا الثوب الخياط. تمام؟ وهذا الخياط القماش تحت يده. فيده هل يد امان ولا يد ضمان؟ اتيته - 01:19:00
بهذا الجيل الخاص حتى يخيط لي مجموعة ثياب عندي لمدة يومين. يده على هذه الثياب. يد امان ولا يد ضمان؟ يعمل في بستان مدة معينة هل يده يد امان ولا يد ضمان؟ لو تلف شيء من هذه الامور. من الذي يضمن؟ انا يضمن انا ام هو؟ الى ان شو قال لك انه الصنف؟ قال ولا - 01:19:20
اضمن اجير خاص ما جنت يده خطأ. تمام؟ اذا الاجير الخاص نقول يده يد من لا يضمن الا ايش؟ اذا تعدى او فقط. التعدي ان يفعل انت فعلا لا يجوز له. التفريط ان ايش؟ ان يقصر في حفظ شيء واجب عليه. واضح؟ هذا قيد - 01:19:40
التعدي ان يفعل فعلا تمام؟ لا يجوز له. اما التفريط ان يفرط ويقصر في فعل شيء يجب عليه. مثلا آآ هذا رجل في البستان مثلا على سبيل المثال. فعل شيئا انا قد نهيته عنه. قلت له مثلا آآ لا مثلا - 01:20:10
لا تحقق الحشائش في البستان. على سبيل المثال لا تقوم بحقها. فهو قام بحقها. فهنا ايش؟ هذا تعدى. واضح؟ فقط انا وضعت حراسة اصلا على البستان وهو مثلا فقط في في حمايتها في حماية البستان. وهذا اصبح التفكير. هنا يتحمل. لكن خطأ قال ولا يضمن - 01:20:30
اما اذا مثلا جاء هو مثلا افة معينة وافسدت المحلول او مثلا اي شيء تلف الشيء الذي اعطيته اياه حتى يخيطه لي. وكانت الاجابة بيني وبينه على مدة ان يخيط لي مثلا لمدة ساعتين. اشتغل عندي ساعتين. حسب ما تنجزه. تمام - 01:20:50
فسد هذا اثناء خياطته خطأ قص شيء خطأ. فتلف هذا القماش لا يضمنه. ما دام بالخطأ. لم يتعدى او لم يفرط فيده يد ايه يد يد امام لا يضمن الا اذا تعدى او فاضت. تمام؟ لم يتعدى ولم يفرط لا يتحمل. واضح؟ هذا الاجير الخاص. قالوا اما - 01:21:10
الاجير المشترك قالوا يده هانا في عندهم حالتان يقولون ما تلف بفعله او ما تلف بغير فعله. معترف بفعله اه هو طبعا هم الاصل شو يقولوا ويقول هي الضمان لكن يفرقون بين المسألة يد ايش ضمان؟ معنى ذلك انه يتحمل ما تلف تحت يده يده حتى لو كان خطأ - 01:21:30
حتى لو كان خطأ طبعا ليش؟ ما هو الاصل الاصل انه هو استلم هذا الشيء لمصلحتك الينا هذا الاصل اللي ذكرناه قبل قليل. لكن هنا قالوا من باب حتى اه يتحرز هؤلاء الاجراء اكثر. ولا يتساهلوا ان هذا الاجير يأتيه يعني يأخذ من عدد كبير من الناس - 01:22:00
وينه ما يضحي عندها؟ فاذا ما يعني كان حريص جدا من الطبيعي انها تتلف. تمام؟ فحتى لا يتساهل في هذا الامر وهنا قالوا يلزمه بالضمان يلزمه بالضمان حتى يتحرز اكثر ويكون حريص. اما اذا كان هاظا وهذا يخيط وهذا يقص وهو اه في هذا الحال سيتلف كثير من اموال الناس ثم يقول - 01:22:20
هذا انا يدي يد ايش؟ يد ضمان لا اضمنها حتى يزيد في الانتباه قالوا من باب المصلحة المغسلة باب المصلحة المغسلة قالوا ننضم منه لكن يفرق هم يقولون ما تلف بفعله. يعني هو هو يخيط الثوب. وهو يخيط الثوب. قص شيء خطأ. وهو مثلا اه يخيط - 01:22:40
فقط مثلا شيء معين منه عليه مثلا اه صبغة سقطت على الثوب فافسدته. هذا كان بفعله فهنا ايش؟ قالوا يضمن اما ما كان بغير فعله. مثلا هو وضع وضع الاثواب. تمام؟ عنده في المخزن - 01:23:00
فصغرقت او غرقت هذه البضاعة او او مثلا جاءت آآ جاء سيل وجرت هذه البضاعة التي هي وضعها في المخزن. تمام؟ مثلا آآ جاءت صاعقة من السماء وحرقت. او حريق نشب في المنطقة كلها. وحرقت هذه الثياب - 01:23:20
قالوا هنا لا هذه لا يضمنها. الا اذا كان قصر في حفظها. او تعدى مثلا وضع هذه في غير حرز مثلها. عادة والله هذه الاشياء في مكان معين هو وضعها في مكان اقل من الحرز ما لا يحفظ في في فيه مثل هذه الاشياء. اه في هذه الحالات نضمنه لانه متعدي. تمام؟ لكن - 01:23:40
اذا لكن اذا كان من غير تفريط منه وكان التلف بغير فعله يعني ليس مما فعلته يده فهنا ايش؟ قالوا ايش؟ قالوا لا يضمن هنا لا يضمن. اما اذا كان بفعله فهنا يضمن. اما الاجير الخاص لا هذا لا يضمن ما دام لم - 01:24:00
يتعدى ولم يفرض حتى لو كان سواء بفعله او او تلفا بغيره فعله فانه ايش؟ لا يضمن. الان المصنف شو قال قال وليضمن اجير خاص. ما جنت يده خطأ زاد ولا نحو حجام وطبيب وبيضاء. اه الان - 01:24:20
يستثنون احيانا بعض الاجراء. في نوع من الاجراء هم صنفان سنة يذكرهم المصنف لهم احكام تختلف. قد يكون اجير خاص وقد يكون اجير خاص وقد يكون اجير مشترك. لكن لهم احكام خاصة وهم قالوا الطبيب - 01:24:40
يسموه احيانا يأتي يكون في الجسم شيء آآ مجموع دماء متجمعة فيقوم يعني وقف للطبيب نقوم باش بفتحها واخراج الدم او اه او نحو ذلك بعض الحبوب والبثور. المهم هذا هو البيطار. قال حجام بيطاء تمام - 01:25:00
آآ طبيب هؤلاء طبعا حجام معروف الحجامة المعروفة. هؤلاء قد يكون هذا ايش؟ مشترك. انت تتفق معه ولا اجابة هذه العملية تتفقون على اجراء الحجامة تتفقوا معه على اجراء آآ يخرج هذا الدم منك. اه. هذا الاصل يضمن كما قلنا - 01:25:20
طب لو انه اتلف فيك عضوا او يمكن بسبب هذه العملية مات هذا المريض. هل يضمن ولا لا يضمن؟ اه اصل بناء على هذا الاصل انه ضامن. قالوا في هذه الامور عادة يكثر فيها الايش؟ المضاعفات الطبية يعني. من الطبيعي انه ممكن يحصل فيها - 01:25:40
ها موت ممكن يصبح فيها تلف يعني قد يعني يترتب عليها اشياء مش مثل خياطة ثوب ونحوه. لا هاي عادة تحصل. يعني كثير. فلو قلنا كل طبيب كل طبيب قلنا انه ضامن وكل حجام ضامن لن يعمل في هذه الامور احد ما احد سيتجرأ على - 01:26:00
هل انه سيضمن كثيرا تمام؟ فهنا قالوا لا نفصل قالوا اذا تحققت فيه ثلاث شروط او ثلاثة فانه ايش؟ فانه لا يضمن. واذا اختل احد هذه الشوط الثلاثة فانه يضمن. ما هي هذه الشروط؟ قال ولا نحو حجة - 01:26:20
يعني ولا يضمن هو عاطف قال ولا يضمن اجير خاص ما جنت يده ولا نحو حجام يعني ولا يضمن والطبيب والبيطان. ثلاث شروط اول اشي قال ايش؟ ان يعرف حذقهم - 01:26:40
اه ان يكون انسان طبيب معروف انه طبيب دارس طب وهو ماهر في هذا المجال حجام هذه صنعته بيطار هذه صنعته ليس انسان يتطبق وهو ليس طبيبا. انسان يريد ان يعمل حجامة لاول مرة اصلا. اه. في هذه الحالة ايش؟ لا لا يتحقق هذا الشوط. وسيكون ضامنا كما - 01:27:00
الثاني ايش؟ ان يكون باذن مكلف او وليا اه. مكلف انه نفس الذي سيجري عليه هذه العملية اذا كان مكلفا هو الذي يأذن. اذا كان قاصرا ليس مكلف ما الذي - 01:27:20
يأذن وليه فلابد ان يكون اجراؤه لهذه الحجامة او اجراؤه لهذه العملية البيطار او الطبيب يكون ايش صاحبه باذنه هو الذي اذن له. فاذا كان بغير اذنه فانه يكون ضامنا. الشرط الثالث الا يتجاوز - 01:27:40
قدر الحاجة الا يتجاوز قدر الحاجة. يعني معناها انت طبيب مطلوب منك ان تعمل عملية معينة لا تعمل شيء زيادة حجام والله عملت هذه الحجامة لا تزيد بشيء غير اصلا معتاد تجرح جروح زيادة. بيطار مثلا لأ يزيد - 01:28:00
في الشق قليلا او نحو ذلك. اذا كنت قد تجاوز قدر الحاجة هذا اهلي الطبسي يقدرونه. والله هذا الطبيب فعلا تجاوز. والله فتح الفتحة زيادة. والله الى اخره فاذا تجاوز فهنا يكون ضامنا. اما اذا لم يتجاوز. وايضا قالوا يعني هم يضربون لها امثلة كثيرة. قال ازالة ما لا يزال آآ - 01:28:20
مثلا ان يزيد في في الشق او نحو ذلك. تمام؟ فاذا تجاوز قدر الحاجة تمام فهنا ايش؟ فهنا يضمن. مصنف ايش عبر عن ذلك؟ قال ايش قال وآآ ولم تجني يده. يعني هي الجنة. كيف تحصل الجناية منه اذا تعدى قدره؟ اذا تعدى قدره قدر الحال - 01:28:40
اه اذا هذه الشروط الثلاثة متى تحققت؟ فنقول لهذا الطبيب او الحجام او البيضاء يدك يد امان. اذا تخلف احد هذه شروط في انه ايش؟ هنا يصبح ايش؟ يصبح يده يد ضمان. وقال هنا هذه يعني تصبح مثل الجناية. تمام؟ مثل ايش؟ هذا - 01:29:00
معتدية لانهم انسان مثلا اه يتطبب وليس طبيبا او يفعل بانسان عملية وهو اصلا لم يأذن له او يتجاوز قدر الحاجة هذا ايش؟ هذا اصلا تعدى هذا متعدي فيده يد متعدية. تمام؟ هذا الصنف هؤلاء ثلاثة هذا حكم - 01:29:20
زاد المصنف على ذلك قال ولا راع. الراعي الذي يرعى الاغنام ونحوها. ايضا قالوا هذا يده ايش؟ يد امان وليست يد ضمان. طب ممكن يكون هذا راعي؟ ليس خاصا. يمكن يكون راعي مشتغل. يأتي ويأخذ اغنام هذا وهذا ويرعى للجميع - 01:29:40
حتى يعني يسرح في هذا الاغنام. اه هذا اجيب مشترك. قالوا هذا ايضا لا يعامل معاملة بقية الاجراء المشترك. انما ايش؟ هذا ايضا يعامله لان يده يد يد امان لماذا؟ قال ان هذا عنده ارواح هذه ارواح قد تموت في اي لحظة وباي سبب؟ فاذا حملناه لن يرعى لن يرعى - 01:30:00
الاغنام بعد ذلك احد. لن يرعى اغنام بعد ذلك احد. طبعا هذا طريق احنا المصنف لما ذكر يعني احنا لو حتى نأتي بطريقة اخرى وهنا ايش؟ نقول متى؟ الاجابة على منفعة تكون يد امان في ايش - 01:30:20
ثلاث حالات. الاولى الاجير الخاص. الثانية الطبيب والبيضاء وايش؟ والحجام بشروطهم. الشروط الثلاث. شوطهم ثلاثة تمام بالشروط الثلاثة. الاخير ايضا الراعي. هؤلاء كلهم ايش؟ يدهم يد امان. من يد الضمان - 01:30:40
من الذي يده هي الضمان؟ الاجير؟ المشترك. وعلى التفصيل اللي ذكرناه. اذا كان بفعله او بفعله اذا كان بفعله فهو يعني يده هي الضمان اذا كان فانه ايش؟ لا يضمن في هذه الحالة. طيب. قال ولد - 01:31:10
يضمن حجام وختان ايضا هو آآ ما ذكرنا الختان الذي آآ يقوم بعملية الختان للطفل الصغير ايضا تمام وبيطار خاص كان او مشتركا تطلع خاصة كان او مشتركا ان كان حاذقا ان كان حادقا. معنى ذلك ايضا احنا كما يعني لما ذكرنا ان - 01:31:30
هؤلاء استثنيناهم من آآ الاجيل المشترك ايضا نستثنيه من الجيل الخاص. ليش؟ لان الاجير الخاص الاصل انه لا يضمن لا يضمن بس هنا لأ ضمناهم تمام في حال تخلف احد هذه الشغوط فهذا استثناء من الاجير العام - 01:31:50
عفوا اجير مشترك ولا جير الخاص. تمام؟ فهذا قيس يعني له حكمه الخاص. لانه هذا الحكم بالشروط الثاء لا ينطبق على هذا ولا ينطبق على ذاك. فسواء كانوا هؤلاء من اجيال خاص او اجييل مشترك لا بد من توافق هذه الشروط الثلاثة. تمام؟ طيب - 01:32:10
اخر مسألة عفوا هو اللي ذكرها قال وتجب الاجرة بالعقد ما لم تؤجل. اذا طب متى تجب الاجرة على هذا المستأجر الاصل في الاجرة ان تكون عند بداية العقد. اريد ان هذا آآ البيت استأجره شهرا ادفع اجرة الشهر. اخذ هذه الدابة باعمال - 01:32:30
لعليها تدفع له ايش؟ مباشرة عند العقد. هذا الاصل. قال ما لم تؤجل؟ يعني يجوز ان يشترط ان يشترط ان يشترط احدهم ما تأجيل الثمن. فان اشترط تمام فيعملوا بهذا الشطف. فلهذا ايش قال؟ قال وتجب الاجرة بالعقد. هذا هو الاصل ما لم تؤجل ما لم يقم هذا - 01:32:50
المستأجر ايش؟ بتأجيلها. قال ولا ضمانة على مستأجر الا بتعد او تفريط. اه تذكرنا لما ذكرنا انواع اليد. لما ذكرنا انواع اليد قلنا اذا قبض هذه العين ولم يكن قبضها لمصلحته - 01:33:10
فقط او لنفعه فقط. ففي هذه الحالة ايش؟ تكون يده يد امة. والاجرة هي لمصلحة في الاجارة ويقبض هذه العين. لمصلحة ومصلحة هذا المؤجر كلاهما ينتفع هذا ينتفع بالثمن وهذا ينتفع المنفعة فكلاه فهو نفع مشترك فهذا يده يد امان معنى هذا - 01:33:30
انه لا يضمن يعني هذا الان طبعا المسائل الاولى لما ذكرناها هنا هذا بالنسبة لي الاجرة الاجرة على منفعة. هنا سيأتي الى الضمان بالنسبة للاجرة على عين بالنسبة الى الاجرة على عين. قبضت عين. هذي هل متى هل يدي يد عليها يد امله؟ هي الضمان؟ اليد عليها يد امام - 01:33:50
قال ولا ضمان على مستأجر الا بتعد او تفريط قلنا ما هو التعدي وما هو التفريط؟ في حال التعدي والتفريط فانه يتحمل. لم يتعدى ولم يفرط والله عندي دابة وهذه الدابة ماتت - 01:34:10
حتى وهي تحت يدك. تمام؟ لا اتحمل ذلك. لا اتحمل الا اذا كنت قد تعديت. تمام فحملتها فوق طاقتها او اني وضعتها في مكان لا تحفظ مثلي فماتت ففي هذه الحالة ايش؟ اضمن. بعدين قالوا والقول قوله في نفيه. في نفيها. معنى ذلك يده يد امان اول شيء. لا ضمان عليه ان تلفت - 01:34:20
ايضا يقبل قوله. تمام؟ في نفيها. يعني في نفي التعدي والتفريط. في نفيهما. قالوا ولا ضمان على مستأجر الا بتعد وتفيض قول قوله في نفيهما. يعني الان طب هذا ماتت الدابة. طب كيف هذه الدابة ماتت؟ هل ماتت بتعدي او تفريط حتى نغاغمه - 01:34:40
ولا بغير تعدي او توفيق حتى نقول يده يد امان ولا ضمان عليه. مين اللي سيحدد ذلك؟ نقول الاصل فيها ان القول قول المستأجر لانه امين تمام؟ اذا قال انا لم اتعدى وافرط فالقول قوله حتى يأتي المستأجر بايش؟ ببينة ياتي بشهود اثنين على انه فقط او تعدى - 01:35:00
فانه في عند ذلك يتحمل. تمام؟ فاذا ما توجد بينة فالقول قول من؟ قول مستشعر لانه امين. قال المستأجر الا بتعد او تفريط قول قوله في نفيهما وايضا في تلف اه في ايش؟ في تلف هذه العين المؤجرة. تمام؟ ممكن يأتي مثلا هذا يقول له العين تلفت. يأتي - 01:35:20
لا ما تلفت انت اخذتها وبعتها او سرقتها او كذا هي لم تتلف حقيقة ترى اه فالقول قول من؟ نقول قولي مستأجر حتى يأتي ذاك بالبين فان جاء بينة تمام حكم له به ان لم يأت بها فالقول قول قول مستجد لانه امين. الاصل انه امين يده يد امان. تمام؟ طب ما تنقبضش - 01:35:40
الاجرة اذا انقضت المدة الاجارة فعندها ايش؟ يجب على المستأجر ان يسلم العين لصاحبها تمام؟ وايضا بالنسبة مؤنة النقل ونحوه الاصل انها على المؤجر وليست على المستأجر الا اذا كان هناك اتفاق مسبق بينهما خلاص نعم فالاصل متى انتهت المدة مستأجرة - 01:36:00
يرفع يده يده عن هذه آآ العين والمؤجر صاحبها يأتي ويأخذها واجرة النقل ما الذي يلزم بها؟ يلزم بها المؤذن الا اذا كان قد اشترط ذلك على المستأجر. آآ ربما الباب باب كبير ومسائله كثيرة ومتشعبة ولها انواع يعني احكام مختلفة - 01:36:20
اه ان شاء الله بمراجعة والمدارسة باذن الله تعالى تثبت المعلومة اكثر واكثر نسأل الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين - 01:36:40
شرح أخصر المختصرات (معاملات) - المستوى الثاني - عبدالرحمن الحسن
أخصر المختصرات - معاملات (19) - باب الإجارة - عبدالرحمن الحسن