الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا حجة - 00:00:00
لنا لا حجة علينا وشاهدا لنا لا شاهدا علينا. حياكم الله وبياكم في هذا المجلس الجديد. من مجالس دراسة فقه المعاملة من كتاب اخصر المختصرات للامام ابن بلبان الحنبلي رحمه الله تعالى. اليوم باذن الله تعالى نشرع في باب - 00:00:20
من ابواب المعاملات وهما يتعلق بباب الشفعة. والشفعة هي ليست عقدا من العقوق مثل ادارة وغيرها وانما هي حق من الحقوقية. احدى الحقوق المشروعة التي تشرع لاحد الشركاء في حقي في انتزاع حق شريكه كما سيأتي. يعني الان الكلام الماضي سبق الكلام عن الشركة فالان سيأتي بحق من حقوق - 00:00:40
هؤلاء الشركاء. وآآ سبق في بداية الدروس ان قسمنا ابواب المعاملات بالنسبة لربع المعاملات قلنا ان انها تنقسم اما الى عقود واما الى حقوق واما الى تصرفات والتصرفات قد تكون التصرفات قد تكون - 00:01:10
تصرفات جائزة وقد تكون تصرفات ممنوعة. هذا الباب هو متعلق باحد الحقوق باحد الحقوق هو حق الشفعة. والشفعة في اللغة مأخوذة من الشفع. مأخوذة من الشفع وهي وهو الزوج الشفع والزوج. يعني ضد الوتر. الواحد وتر. واذا اضفت الى الواحد واحدا اخر اصبح - 00:01:30
اصبح شفعا فالشفعة الشفعة مأخوذة مأخوذة من الشفع وهو وهو الزوج. واما في فيقول الفقهاء هو استحقاق. انتبه اذا هي حق من الحقوق. هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض مالي بالثمن الذي استقر عليه. هي استحقاق هي استحقاق - 00:02:00
الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض ما لي بالثمن الذي استقر بالثمن الذي استقر عليه. طيب الان قلنا بالنسبة للشفعة مأخوذة من الشفعي وهو ضد الوتر. واما في الاصطلاح فقالوا الشفعة هي - 00:02:30
استحقاق الشريك. اذا هي حق من الحقوق المتعلقة بالشركة والتي تثبت تثبت للشريك. في ايش؟ استحقاقه هذا الحق متعلق بماذا؟ استحقاق الشريك. انتزاعه حصتي شريكه ممن انتقلت اليه بعوض ما لي بالثمن. الذي استقر - 00:03:00
علي طيب اذا اول شيء الشفعة كما قلنا استحقاق. اذا هي متعلقة بحق من الحقوق ليست من العقول استحقاق الشريك ما الذي ما هو الحق الذي سنمنحه لهذا الشريك؟ انتزاع حصة شريك - 00:03:40
اه اذا يحق للشريك ان ينتزع حصة شريكه ان يتملكها طب ممن؟ ممن ان انتقلت اليه بعوض ما له. صورة الشفعة مثلا عندنا اثنان. وغثاء ارضا معينة لكل منهم ما نصيب مشاع من هذه الارض؟ او ان زيدا وعمرا اشتريا معا ارضا من من خالد. اشتريا ارض من خالد - 00:04:00
كل منهما يملك نصيبا له من هذه الارض وهذا النصيب مشاع كما كما سيأتي. اه كلاهما يملك حصة ان هذه الارض احدهما قام ببيع ببيع اه نصيبه لطرف ثالث. تمام؟ باع نصيبه لطرف ثاني - 00:04:30
فيحق لشريكه ان يطالب بانتزاع حق شريكه. طب من اين سينتزعه وباعه لغيره ممن ممن انتقلت اليه. لكن من شرطه ان يكون قد انتقل بعوض مالية. مثلا خلينا نعطيه مثال عندنا - 00:04:50
وعندنا عمرو يملكان اغضب كل منهما يملك نصف هذه الارض. جاء هذا الزيت وباع حصته لخالد باع حصته لخالد. اه الان عمرو شريك زيد فنقول استحقاق الشريك الذي هو عمل. انتزاع حصة شريكه حصة زيد هذا النصف. طب هو الان باعه لخالد؟ ممن - 00:05:10
انتقلت اليه. فعمرو يأخذ الحق من خالد فهو ينتزع حصة زيد من خالد الذي انتقلت اليه انتقدت اليه حصته لكن من شوط الشفعة وهو سيأتي ان شاء الله ان يكون قد انتقل الى خالد بعوض ما له - 00:05:40
ان يكون انتقل بطريق البيع فلا يكون قد انتقل بغير طريق البيع مثل الهبة. فلو ان زيدا وهب حصته لخالد فليس لعمرو ان يطالب بالشفعة انتزاع انتزاع الحق من خالد. تمام؟ فلهذا قال بعوض ما لي - 00:06:00
طاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن؟ ممن انتقلت اليه اه لكن انتقلت اليه بماذا؟ بعوض ما لي لو انها انتقلت بغير عوض ما لي فلا شفعة. تمام؟ طيب. الان زيد باع هذه الارض. لخالد بعشرة - 00:06:20
الاف. عشرة الاف دينار. اه. عمو الان سيطالب بانتزاع هذه الحصة من خالد فلابد ان يأخذها ايضا بكم؟ بعشرة الاف. لا يجوز له ان يأخذها باقل باقل من عشرة. تمام؟ فاذا - 00:06:40
استحقاق الشريك انتزاع هذا النصف حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض ما لي بالثمن الذي استقاض عليه البيع بين زيد وخالد على ماذا استقر في النهاية؟ بعد المفاصلة وغيره استقر على عشرة الاف فعمر اذا اراد ان يأخذ هذه الحصة وهذا اه - 00:07:00
النصيب فلابد ان يأخذه بعشرة الاف بعشرة الاف دينار. تمام؟ هذا واضح؟ اذا هذه هي هذا هو مفهوم مفهوم الشفعة طيب طبعا اه لماذا سميت الشفعة بالشفعة قالوا شفعاء سميت بالشفعة لان هذا الشريك الذي الشريك الذي اه له ان يطالب بالشفاء - 00:07:20
السمسمي هو الشفيع له ماذا سيغيب الشفعة؟ ما الذي سينتج عنه؟ انه سيضم حصة شريكه الى حصته فكأنه الشفعة شفع حصة شريكه الى حصته فاصبحت فاصبحت اه شفعا. هي حصته واحدة فضم اليها غيرها فاصبح - 00:07:50
اصبحت شفعا لهذا سميت سميت شفعة. شو قال المصنف؟ قال المصنف وتثبت الشفعة فورا لمسلم تام الملك لذلك يعني احنا نريد ان ننبه اه حتى تسهل العبارة. الان اركان الشفعة هم يقولون ما هي اركان الشفعة؟ اركان الشفعة ثلاثة - 00:08:10
اركان الدفعة ثلاثة. في عنا الشفيع. من هو الشفيع؟ الشريك الذي ثبتت له الشفعة. الذي يريد ان قالوا الذي هنا هو ايش؟ عمق. تمام؟ الذي يطالب بالشفعة. وعندنا المشفوع عليه الذي - 00:08:30
يطالب ستؤخذ منه سيؤخذ منه هذا النصيب. تمام؟ ستقع عليه هذه الشفعة الذي هو ايش؟ الذي هو خالد مشفوع فالمشكلة كلها ستحصل الان بين عمرو وبين خالد. زيد بالنهاية خلص انتقلت حصته وخرجت من ملكه. العملية كلها - 00:08:50
ستكون بين عمر وخالد خالد سينتزع حصة زيد من خالد وليست ولا ينتزعها من زيد لانها زيد قد خرجت من ملكه. فالمشفوع عليه هنا هو ايش وخالد ويقولون المشفوع فيه مشفوع فيه هو ايش؟ هي نصيب زيد النصيب او الشخص - 00:09:10
الذي وقعت الشفعة عليه والشفيع يطالب المشفوع عليه به. هذا هو المشفوع المشفوع فيه المشفوع فيه. طيب المصنف قال وتثبت الشفعة فورا لمسلم تام الملك. اول شيء قال لك الشفعة تثبت فورا. هذا سيأتي ايضا بالشروط. ان الشفعة لا تثبت على التغافي وانما تثبت على الفور بمجرد علم الشفيع - 00:09:30
متى ما عمق علم بان زيد قد باع حصته لخالد يجب عليه ان يطالب فورا يذهب يطالب بحقه بالشفعة. فلو علم بحصول هذا انتقال هذا الملك وتأخر وما طال. والله سمع به وسكت - 00:10:00
تمام وبعد فترة والله بعد شهر جاء وقال انا لي حق الشفعة في هذا النصيب فاريد ان اطالب به فنقول لا يثبت لك. لان احق الشفعة يثبت فورا يثبت بالفور الا ان كان هناك عذر. ان كان هناك عذر لتأخره كعدم علمه كمرضه يعني هناك بعض التفاصيل - 00:10:20
وتثبت الشفعة فورا لمسلم. لمن؟ لمسلم. اذا الكافر لا تثبت له حق الشفعة. طبعا لا تثبت له حق الشفعة متى هذا في حال كان عمرو هو النصراني او يهودي غير مسلم تمام يعني الشفعة لما قلنا انها حق - 00:10:40
هي حق لمن؟ للشريك لعمرو انتزاع حقك في انتزاع حصة شريكه فهذا عمرو لو لم يكن مسلما فلا تثبت له لا تثبت له حق الشفعة. لا تثبت له حق الشفعة بل المسلم او لا به. فلو كان مثلا هنا في هذه السورة زيد مسلم وخالد مسلم - 00:11:00
ثوب نصراني نصراني في هذه الحالة زي دباع خالد حصته عمر قال لا اريد ان اطالب بحصتي فنقول له لا توقف هو باعك اهالي مسلم وانت لست مسلم ولا تثبت الشفعة الا لمسلم. قال وتثبت الشفعة فورا لمسلم تام الملك. ايضا - 00:11:20
لابد ان يكون هذا آآ الشفيع لابد ان يكون تام الملك بمعنى ان له حرية حرية التصرف تمام التصوف في ملكه بالبيع والشراء ونحوه الا اذا لم يكن له حقيقة التصرف لن يستطيع ان يطالب ان يطالب بحقه ولا ان يشتغل ان يشتغل نصيب - 00:11:40
يبقى شريكه ممن انتقل ممن انتقلت اليه. طبعا فكرة الشفعة لماذا ثبت حق الشفعة؟ الاصل ان الانسان يعني له حرية وله الحق في اختيار من يشاركه في ملكه. اصل الانسان له الحق في ان يختار من شاء في ان يشاركه في ملكه - 00:12:00
خاصة في في حال كما سيأتي اذا كان الملك مشاع يعني ليس له يعني اجزاؤه ليست محددة. مش انا والله لي النص من هذا الارض نصف جهة الشرق وانت لك نصف اه جهة الغضب لا. انا اتملك نصف كل جزء من هذه الارض - 00:12:20
ليه الحق انا انا اختار من هو الشريك؟ تمام؟ ما اشتريت انا عمرو زيد اشتري الارض معا. كل منهما يرضى بالاخر شغيكا. فالان زيد سيدخل على عمرو شريكا جديدا. سيدخل عليه شريكا جديدا. قد يرضى بزيد شريك لكنه لا يرضى بخالد شريكة - 00:12:40
قد يرضى بزيد شريك لكنه لا يرضى لا يرضى بخالد شريكة فلهذا اثبتنا له هذا الحق في ان يطالب بانتزاع شريكه من من خالد فيتملكا. وفي نفس الوقت نحن لا نمنع زيدا من هو يحتاج مثلا مال يريد ان يبيع سلعته. تمام؟ لكن نقول - 00:13:00
اهو ما الثمن اللي في النهاية استقام عليه لعمرو ان يطالب به. لم نمنعك من بيع الارض. لم نمنعك من ذلك. لكن لعمر حق ان يختار رغم ان يكون شريكه. فاذا لم يغضب بخالد شريكه فنقول له لا ترضى به اشتغل بالثمن الذي اتفقا عليه. ولا يكون هناك ضرر على زيد. تمام - 00:13:20
طب هذه هي هذه فكرة الشفعة. فقال وتثبت الشفعة فورا لمسلم تام الملك. طيب هذا من تثبت له شوف على المسلم وتام تام الملك. طيب في ماذا تثبت الشفعة؟ قال في حصة شريكه المنتقلة لغيره - 00:13:40
بعوض مالي بما استقر عليه العقد. ذكر قيدين والقيدين ذكرناهما في التعريف. الاول قال في حصة شريكه هذه حصة زيد تمام المنتقلة لغيره. انتقلت يعني هو لو ان زيد لم يبع لم ينقلها لخالد لم ينقل ملكه عن - 00:14:00
هذه اه هذا الجزء لا ما حق لعمر ان يطالب به. لكن متى ثبت حقه؟ اه في حصة شريكه المنتقلة بعوض ما لي. كما قلنا ببيع وليست بهبة او صداق او نحو ذلك. تمام؟ انما انت قلت هذه الحصة لغير - 00:14:20
بعوض بعوض ما لي. هذا القيل الاول. بعدين قال لك بم استقر عليه العقد؟ اي ان يكون ان يكون عمرو يطالب بهذه الحصة؟ بان يكون الثمن بينهما هو الثمن الذي استقر عليه العقد بين خالد وبين زيد فقال اه في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض مالي هذا القيد الاول - 00:14:40
من قلب بما استقر عليه العقد بما استقر عليه العقد. الان قال المصنف بعدها وشغط تقدم ملكي شفيع. الان بعد ان نصنف شرع فيما يتعلق بشروط الشفعة. وشروط الشفعة خمسة. شروط الشفعة خمسة - 00:15:00
ذكر المصنف رحمه الله ذكر ثلاثة شروط هنا والشرطين الرابع والخامس ذكرهما في الكلام السابق ذكرهما في خلال كلامه السابق. فاذا شروط الشفعة خمسة شروط. شروط الشفعة خمسة شروط. طيب. الشرط الاول - 00:15:20
ايش قال المصنف؟ قال وشرط تقدم ملك شفيع. شرطة تقدم ملك شفيع. فالشرط الاول ان يسبق ملكه الشفيعي لرقبة العقاب تمام؟ معنى ذلك ان الان عندنا كما قلنا زيد وعمرو. تمام؟ الان من شرط الشفعة ان يكون - 00:15:40
عمر قد تملك من هذا العقار جزءا قبل ان يتملكه خالد. يعني الان لما خالد تملك هذا الشخص وهذا النصيب من ملك زيد. عمرو كان قد تملك نصيبه قبل ذلك ولا بعد ذلك؟ اه - 00:16:20
شرطه ان يسبق ملك الشفيع لرقبة العقار كما قلنا. الان الارض لزيد وعوض فعمر قد تملك جزءه. ثم بعد ذلك خالد اخذ نصيب الزيد واضح؟ طب ما الصور المقابلة الذي التي تخرج من هذا بهذا القيد؟ قالوا لو ان مثلا على سبيل المثال - 00:16:40
عندنا الذي باع زيد وعمرو. نقول محمد محمد صاحب الارض الاول صاحب الارض. باع الارض لمن لزيد وعمر باعهما معا باعهما معا. جاء زيد وعمر هذي الصفقة الاولى فاشتري الارض من محمد. الان باعهما معا قال له اعطني - 00:17:00
مثلا اعطوني عشرين الف دينار ولكم الارض. مشاعا بينكما. الان في هذه الحالة تمام؟ هل لعمرو ان يطالب بانتزاع النصف الاخر من زيد. لماذا يقول ماشي؟ انت يا محمد بعتني نصف الارض. هيك وينظر من جهته. يقول انت يا محمد - 00:17:20
بيع بيع التانيين نصف الارض. فليلحق في اختيار من يكون الشريك. لي الحق في اختيار من يكون الشريك. فلما اشتغل ازيد منك النصف الاخر. فانا الان ساطالب بالشفعة بانتزاع النصف الاخر من من زيد. تمام؟ هل هذا يصح؟ يقول قالوا - 00:17:40
لا يصح لماذا؟ لان عمرو ملكه لم يسبق زيد هو تملك النصف من هذه الارض مع زيد معا تملكاه ولم يكن قبله. لكن لو صورة اخرى مثلا محمد عنده ارض فباع نصفها لعمرو. باع نصفها لعمرو. الان عمرو شو - 00:18:00
اصبح شريكا لمحمد. كل منهما له نصفه. ثم بعد شهر مثلا او بعد يوم جاء زيد فباعه النصف الاخر من الارض. هنا نقول عمرو تملك نصيبه من هذه الارض قبل الزيت. فلما محمد باع النصف الاخر لزيد عندها يحق لعمرو ان يطالب بالشفعة - 00:18:20
ليطالب بانتزاع حصة شريكه الذي هو محمد طبعا نتكلم عن الصفقة الاولى من زيد. تمام؟ لانه ايش تملك سبق ملكه راقبة العقار. هو تملك قبل الزيت. لكن لو تملك معا فهنا لا يحق له لانه لانهما لان ملكه لم يكن لم يسبق - 00:18:40
زيدا في هذه الارض. واضحة؟ فاذا عندنا صوغتان. لو ان الشريك تملك نصيبه قبل الشريك الاخر فعند عند عند تملك الشريك الاخ عندما دخول الشريك الجديد يحق له ان يطالب لانه هو المالك القديم. هو المالك القديم وهو الذي له حق ان يختار من - 00:19:00
يدخل عليه شريكا في ملكه. اما لو تملكا معا فلا تثبت فلا تثبت الشفعة لانه لانه لم يسبق ملك الشفيع رقابة العقاب. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني من شروط الشفعة قال وكون شخص مشاع او مشاع - 00:19:20
من الارض تجب قسمتها. هذا الشرط احتوى ثلاثة اجزاء. قال الشرط الثاني ان يكون الشخص الشخص الذي هو ايش؟ نصيب او الجزء الذي سيتملكه. ان يكون الشخص مشاعا ونقصد بالشخص الذي يريد ان يطالب به. الذي يريد ان يطالب به مشاعا من ارض تجب - 00:19:40
قسمتها. عندنا هذا الشرط على ثلاثة اجزاء. الجزء الاول ان يكون مشاعا. ان يكون مشاعا فاذا كان فاذا كان اه كانت الارض مفروزة للمشاع كما قلنا الاجزاء الانصبة في هذه الارض ليست محددة. ليس مش هذا له الجزء الجنوبي هذا له الجزء الشمالي. لأ. كلاهما يمتلك النصف من جميع الارض - 00:20:10
حصص غير مفهوزة هلأ. غير مميزة حصة هذا عن الشريك الاخر. فلا بد حتى تثبت الشفعة ان يكون الشخص لكل منهما طبعا مشاعا ان يكون ان يكون مشاعا ولا يكون مفروزا. فاذا خرج بهذا ايش؟ لا تثبت اذا الشفعة في ايش - 00:20:40
في الارض المفوزة اه اذا انا وزيد نملك كل نملك معا ارضا لكن نصيبي من هذه الارض معلوم ونصيبه معلوم. فلو بعت نصيبي لا يحق له ان يطالب بالشفعة وينتزع - 00:21:00
ننتزعها نصيبي ممن انتقلت اليه. فاذا لا بد ان تكون مشاعا. تمام؟ هذا القيد الاول بعدين قال من ارض. اه من ارض طبعا مشاعا لا تثبت اذا الارض في الارض نفوزا. ومن باب اولى عندنا في المذهب لا تثبت للجار. والله انا وجاري ارضي - 00:21:20
وجنبها ارض لسنا اصلا شركاء. فهل له نقول له الحق في ان يختار من يكون جارا له؟ هل تثبت له حق الشفعة حتى يعني يختار جارا له. نقول لا هنا لا تثبت له الشفعة. تمام؟ من باب اولى. فاذا قلنا الشريك نفس الشريك اذا كانت الحصص مفهوزة - 00:21:40
لم نثبت له حق الشفعة. فمن باب اولى اذا كان جارا لا تثبت لا تثبت له حق الشفعة. اه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول اه في الحديث حديث - 00:22:00
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشفعة في كل في كل ما لم يقسم في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وآآ اه فاذا وقعت الحدود وصغفت الطرق فلا شفعة. فلا فلا شفعة حينئذ لان لان كل نصيب منهما معلوم. كل نصيب - 00:22:10
كل منهما معلوم. القيد الثاني ان تكون من ارض. اه عندنا في المذهب من شرط الشفعة ان تكون الشركة في ارض فلا تثبت في في غير الاب. عندنا الشفعة محصورة في الارض. في العقار اذا كان ارضا ولا تثبت في غيره. فاذا اذا - 00:22:30
تثبت في البناء ولا في الشجر. والله انا وزيد كلانا نملك شجرة او نملك بيتا تمام كلانا نملك هذه الشجرة. فهو باع نصيبه لغيره. فهل اطالب بالشفعة؟ لا لا يصح او لا - 00:22:50
طيب تثبت لا يثبت لي حق الشفع. ايضا في البيت له نصف البيت تمام؟ وسنأتي اصلا في الضوء يعني هو آآ ستخرج ربما تخرج ايضا في اه بعض انواع البيوت في اه القيد الثالث ما يجب قسمته. تمام؟ لكن بشكل عام ضوء تمام اذا كان هناك شركة - 00:23:10
فاحد ما اراد ان يبيع حصته فلا فلا يحق للاخر ان يطالب بانتزاعها بالشفعة. فاذا الارض لا تثبت في البناء ولا في الشجر لكن سيأتي كما قال المصنف انها قد تثبت في الشجر والبناء تبعا قد تثبت ايش في الشجر والبناء تبعا. ماذا قال بعدها؟ قال ويدخل - 00:23:30
ادخلوا غراس وبناء تباعا. تمام؟ لا ثمرة لا ثمرة ولا زرع. اذا البناء شذى الاصل انه لا تثبت فيه الشفعة البناء والشجر الاصل لا تثبت الشفعة ابتداء. ابتداء لا تثبت الشفعة. لكن قالوا على وجه التبع - 00:23:50
على وجه تبع قالوا ايش ؟ لا تصح. تصح. ارض. هذه الارض مشاع بيني وبين زيد. وهذه الارض فيها بناء. وفيها شجر. هذه الارض فيها وفيها شجر الشفعة تثبت في الجميع في الارض وفي البناء وفي الشجر لان الارض والشجر هنا جاءت على وجه التابع - 00:24:20
فهنا لا تثبت وتثبت على وجه التبع. طب بالنسبة للزرع والغوص عفوا مش الزرع والثمر ونقول بالنسبة للبناء والشجر هذا على التفصيل. طب بالنسبة الزرع والثمر. الثمر يعني الثمر الذي تكون على الشجرة - 00:24:40
والزرع الارض مزروعة محصول معين هذا الزرع قد خرج. فما حكمه؟ هل تثبت فيه الشفعة؟ هنا ان تقول هذا لا تثبت فيه شوف علاء على وجه التبع ولا ابتداء لماذا؟ قال لان هذا الاصل انه لمن؟ للبائع الاول الذي هو من؟ الذي هو زيد. البائع صاحب الارض. هو - 00:25:10
لما باعها لخالد فهي لا تدخل في البيع وانما هي هي للزيت. فهذا للبائع البائع الاول فلا فلا تثبت فيها ايضا الشفعة لا ابتداء ولا على وجه ولا على وجه التبع وانما هي اصلا لزيد. وهذا تقدم شيء منه في باب الاصول والثمار. كيف نتعامل في اصول الثمار في حال حصول البيع؟ طيب - 00:25:30
الشرط الاول ان يسبق ملك الشفيع لرقبة العقار. الشرط الثاني ان يكون الشخص مشاعا من ارض تجب قسمتها. اه. تجب قسمتها معناها ان الارض مما قسمته قسمة اجبار قسمة اجبار. ما معنى ذلك؟ نقول اصلا هناك نسبة لما يكون شركة بين - 00:25:50
بين اثنين فاكثر. فهناك العقار ما يقسم قسمة هناك ما يقسم قسمة اختيار فما يقسم قسمة اجبار هذا في يعني يكون في الاراضي الكبيرة التي يمكن فرزها قسمتها من غير من غير الحاق ضرر بالاخر. مثلا ارض في منطقة لو قسمت نصفين لم آآ - 00:26:20
سيكون مثلا حصة كلا الحصتين في نفس بنفس مثلا الثمن. لم لن تنقص قيمة احداهما. مثلا عندي ارض. هذه الارض لو قسمتها نصفين تمام. ربما تكون الارض اللي على اليمين لها قيمة اعلى من الارض على اليسار. هذه لا تقسم قسمة اجبار. لكن لو عندي ارض كبيرة - 00:27:00
ولو قسمتها سيكون هذا النصيب مثل نصيب الاخر. تمام؟ لا يؤثر قيمتها لا تختلف بعد قسمتها. فهذه قلون قسمة قسمة اجبار. معنى ذلك ان للحق اليه الشريك ان يجبر شريكه على القسمة. ولو بقضاء القاضي. فلا - 00:27:20
الزمان على بقاء هذه القسمة. اما هناك بعض العقارات تمام خاصة في البيوت الصغيرة بعض الاراضي بما انه كلامنا عن الاراضي آآ تكون ارض صغيرة او ارض جزء منها على الشارع وجزء منها للداخل. لو قسمت وفرزت ستكون حصة احدى الحصتين - 00:27:40
اعلى قيمة من الحصة الاخرى. ولا يمكن قسمتهما بالتساوي. اه فهنا في هذه الحالة نقول هذه لا تقسم الا قسمة اختيار وتغافل لابد ان يحصل تغاضي بين الطرفين. اما انه خلص احدهما يسامح الاخر واما ان لا يطالب مثلا بعوض معين حتى يقبل بهذه - 00:28:00
فهذا النوع من الاراضي لا يقسم الا برضى الطرفين. لا يقسم الا برضا الطرفين. لا يجوز لاحدهما ان يجبر الاخر على القسمة. اه بالنسبة للشفعة في اي نوعين تثبت؟ الشفعة لا تثبت الا فيما يقسم قسمة اجبار - 00:28:20
هذا قال ايش؟ تجب قسمتها من ارض تجب قسمتها. معناه تجب قسمتها انها تقسم قسمة اجبار. يعني مما يحق للشريك فيه ان يجبر شريكه على القسمة. مما يحق للشريك فيه ان يجبر شريكه على على القسم. وهذا يكون في ماذا؟ في - 00:28:40
الكبيرة التي اذا فرزت وقسمت قسمت لا لا تتفاوت قيمته كل من النصيبين. تمام؟ انما تكون خلاص النصيب الاول مثل النصيب فهذا يحق للشريك ان يجبر شريكه على على فرز هذه الارض وعلى القسمة. هذا النوع من الاراضي هو الذي تثبت فيه الشفعة - 00:29:00
النوع الثاني الذي اصلا لا يقسم الا بالتغاضي هذا ايش؟ لا يجوز لا لا تثبت فيه الشفعة في حال ان الشريك باع اه نصيب لشخص اخر قالوا طب ما السبب ذلك؟ يعني بعضهم يعلل يقولون نوع الاول النوع الاول هذا - 00:29:20
قد يعني يستطيع الشريك ان يبيع حصته لغير شريكه. طب كيف؟ يعني له اه فرصة ان بيع شريك آآ حصته لغير شريكه. طب كيف ما هو في شفعة؟ قالوا اذا فغزها ثم باعها. يعني انا وزيد عندنا عرض - 00:29:40
الاب مشاع بيننا. فانا اريد ان ابيع نصيبي لاخي. او ابيعه لشخص غير زيد. فماذا افعل؟ وطب حتى لا تثبت له حق الشفعة اقوم بفرزها لان لي الحق باجباره على الفوز. قسم الطواف ثم ابيعها لمن شئت ولا يحق له المطالب بالشفعة. تمام؟ اما - 00:30:00
النوع الثاني فهذا اصلا لا يحق لي ان اقسمه الا برضاه. لا يحق لي ان اقسمه الا الا اذا رضي. فاذا ايضا حق الشفعة. فلن يكون لي سبيل لبيعها لغير شريكي. لا استطيع لماذا؟ لاني اذا اردت ان ابيعها اذا - 00:30:20
اردت ان ابيعها فانه ايش؟ سيطالب سيطالبني بالشفعة. فلهذا قالوا في هذه لا يثبت له الشفعة. حتى يستطيع يعني يكون له فرصة وسبيل هذا الشريك ان يبيع نصيبه لغير لغير هذا الشريك. فانا مثلا عندي ارض وهذي الارض صغيرة. تمام؟ بيني وبين زيد تمام - 00:30:40
اه انا استطيع حتى لو لم افرز ولم لو لم يرضى حتى لا يتوقف هذا الموضوع على رضاه. انا استطيع ان ابيع نصيبي لغيره وليس له الحق ان يطالبني بالشفعة. هنا يعني لو وضعنا له الشفعة لو اثبتنا للاخر الشفعة كان خلاص هذا الانسان انتهى. لا يستطيع الشخص ان يبيع نصيبه - 00:31:00
الا لزيد. فزيد مثلا لا يرضى بقسمتها. واذا هذا باعها سيطالبه بالشفعة. فهذا الانسان لا حيلة له ببيعها اه لكن فهنا لم نثبت له حق الشفعة حتى يكون له يعني الطريق الاخر ان يبيعها لغيره ولو لم يرضى هذا - 00:31:20
طلب الشفعة. اما الافضل الكبيرة لا اصلا نثبت له الشفعة في بقيت مشاع. لكن انت تستطيع ان تفرز وتبيع من غير ان يطالبك بها. فيعني هذا يعتبر هناك رواية اخرى في المذهب. تمام؟ انه لا تثبت في كلى في كلا اه نوعين من - 00:31:40
الاراضي لكن نظرة الحنابلة حتى يعني يساووا بين بين النوعين. مثل ما هذا له سبيل لان يبيعها لغير شريكه وهذا ايضا نعطيه سبيل ولا يعني نغلق له الباب من خلال الشفعة. طيب يعني بس من باب التوضيح نقول مثلا - 00:32:00
ما ما يقسم قسمة اجبار هناك عندنا طريقين لمن؟ للشريك اما ان يبيعها فرز تمام؟ ثم بيع او ايش؟ يبيع تبقى مشاع ويبيع صح؟ اه هنا يستطيع ايش؟ ان يبيعها لغير - 00:32:20
الشريك. يستطيع ان يبيعها لغير الشريك. يفرز ثم يبيع. هنا لا يستطيع الا اذا الشريك كان لا يريد لانه سيثبت له حق الشفعة. اما هنا الفرز اصلا ممنوع لانه يتوقف على - 00:32:50
فليس له الا ايش؟ ان يبيعها مشاعا. فاذا اثبتنا للطرف الاخر الشفعة هنا فهو خلاص لغينا ايضا من هنا نقول كانها ملغية. فاذا اثبتنا له الشفعة سنلغي ايضا الطريق الاخر. فقالوا لا خلاص لا نثبت له الشفعة في في حال باعها - 00:33:10
في حال بيعها. تمام؟ حتى يكون له متسع لبيعها لغير لغير شريكه. طيب هذا هذا الثاني الشرط الثاني. الشرط الثالث شو قال المصنف؟ قال المصنف رحمه الله واخذ جميع مبيع واخذ جميع مبيع. الشرط الثالث ان يطالب - 00:33:30
الشفيع بجميع حصة شريكه. اه معنى ذلك ان ذلك ان هذا الشفيع لان نحن لما اعطيناه حق الشفعة لماذا؟ حتى يرفع عن نفسه الضرر في في في دخول شريك غير الشريك السابق. في اختيار حق آآ في اختيار من يكون شريكه. اعطيناها. اه حتى نرفع يكون الضغط فعل - 00:34:00
لان هذا هو المقصد من اخذه حصة شريكه لابد ان يطالب بجميع حصة الشريك. لابد ان يطالب بجميع حصة الشريك. فهنا مثلا عمرو زيد عن نصف من الارض خالد. فعمرو حتى تصح الشفعة لابد ان يأخذ هذا النصف كاملا. لابد ان يأخذ هذا النصف كاملا - 00:34:30
يجوز لعمرو ان يأتي لخالد ويقول له حق لي حق الشفعة. لكن انا لا اريد النصف نصف الارض كم؟ اريد ان اخذ الجزء بخمسة الاف تمام ربع الارض. وربع الاخر سيبقى لخالد. اه. في هذه الحالة انا قلت يسقط حقه في الشفعة. لماذا؟ لان انت يا عمرو لما - 00:34:50
حق الشفعة اثبتنا حتى تغفل عن نفسك ضرر ان يكون الشريك غير مناسب الك. لكن هنا لما اخدت انت جزء من الحصة التي تم بيعها. اذا خالد بقي شريكا لك لكن صارت كأنك فقط صار مقصدك تزيد حصتك من هذه الارض فاصبحت لك ثلاثة ارباع - 00:35:10
الارض بدل ان يكون لك نصفها. وخالد بقي شريكا لك. اه فاذا هنا اصبح المقصد ليس رفع الضرر عن نفسك وانما آآ انك لا تغضب بخالد شيكا وانما انت تريد ان توسع ملكك في هذه الارض ونصيبك من هذه الارض هنا نقول لا يصح. اما ان تأخذها كاملا نصف كامل او - 00:35:30
كاملة. فمن شرطها ان يطالب الشفيع بجميع حصة شريكه. تأخذها كاملة. فلهذا ايش قال لك؟ فان اراد اخذ البعض اه طالب بالبعض مثلا قال او عجز عن بعض الثمن بعد انذاره ثلاثا او قال لمشتهين الى اخره قال سقطت. فلو انه طالب - 00:35:50
بجزء من هذا النصيب بغبع بالثلث لا اريد جميع النصيب فهنا تسقط ايش؟ يسقط حقه في الشفعة مباشرة. بل مجرد انه طالب لماذا لانه يدل على ان قصده بالشفعة ليس رفع الضرر وانما زيادة زيادة نصيبه في هذه في هذه الارض. طيب المصنف ايش قال - 00:36:10
قال واخذ جميع مبيع فان اراد اخذ البعض. فيذكر حالات ستسقط فيها الشفعة. اول شيء ان اخذ ان اراد اخذ البعض لو طالب اذا تسقط الشفعة في حالات سيذكرها متعلقة بهذا الشط. اول شيء ان طالب - 00:36:30
بالبعض لو الصورة التي ذكرناها. الثانية قال او عجز عن بعض الثمن بعد انذاره ثلاثة. طيب انا اه لا ارضى بخالد شريكا. اريد ان اطالب اطالب بالشفعة. انتزع. لكن عجز عن اداء العشر الاف كاملة - 00:36:50
يدفع العشرة عجز عن اداء العشر الاف كاملة. فهنا نقول يسقط حقه في الشفعة. لكن قال بعد ان داغه ثلاث ايام. يعني ماشي الان طالب بالشفعة مش نأتي له نقول الان ادفع كاش عشرة الاف او يسقط حقك في الشفعة. لا نقول له معك ثلاثة ايام مع لياليها. يعطى مدة - 00:37:10
ثلاثة ايام ولياليها حتى يستطيع ان يأتي بالثمن حتى يأخذ قرضا من غيره الى اخره. تمام؟ حتى يستطيع ان يأتي بعشرة الاف نعطيه الثلاث ايام. بعد الثلاث ايام اذا عجز عن اه ان يأتي بالعشر الاف ويعطيها لخالد تمام وينتزع اه حصة شريكه هنا - 00:37:30
خلص تسقطوا. فايش قال؟ فاذا اخذ البعض او عجز عن بعض الثمن. ما والله دبر ثمانية. ثمان الاف لكن بقيت عليه ايش؟ بقيت الفان وما استطاع ان يأتي بها. فهنا ايضا تسقط. متى بعد ثلاث ايام؟ والله انا دفع ثمني اول يوم. تمام. ثاني يوم دفع كمان الف - 00:37:50
ثالث يوم ظل عليك الف. حتى تكمل العشرة ما استطعت لا استطيع. عجز عن يأتي بكامل المبلغ. عجز عن بعضه. تمام؟ فهنا ايش؟ بعد ثلاث ايام يسقط حقه في الشفعة. قال او عجز عن بعض الثمن بعد ان داره ثلاثا بعد. اذا هاي الحالة الاولى عجزه - 00:38:10
عن بعض الثمن طبعا بعد انذاغه ثلاثة ايام بعد ثلاثة ايام نعطيه مهلة ثلاثة ثلاثة ايام انه هنا لما يأتي بجزء من الثمن لم معناه انه سيأتي يأخذ جزء من الاب. والله جاب خمسة يعني راح ياخذ فقط. جاب سبعة ونص راح يوخذ ايش - 00:38:30
اه ثلثونها سيأخذ الثلثاء هذا هذا الجزء والنصيب. لهذا اما ان تأخذها كاملا تستطيع ان تأتي مبلغ او يسقط حقك في الشفعة. قال او قال لمشتري بعني او صالحني. تمام؟ قالوا لو ان عمرا - 00:38:50
ده لم يطالب بالشفعة وانما ذهب لخالد. قال خالد هل تبيعني حصتك؟ تبيعني حصتك من اه التي اشتريتها من زيد الان انت تذهب لخالد وتطالبه تطالبه بالبيع. معنى ذلك انك انت ترضى بالبيع الاول. تمام؟ وهذا ليش؟ لانه يأتي اليه ليش - 00:39:10
بيلجأ الى هذا حتى يأخذ مثلا بثمن اقل. او يأخذه مثلا يقول تعال تبيعني اياها بست الاف او سبع الاف واشتغاها بعشرة. تمام؟ او تأخذها مقابل بالصلح حتى اتنازل لك عن حق الشفعة. تمام؟ تعطيني مبلغ من المال. يأتي الى مثلا الى خالد ويقول له انا لي حق الشفعة. ايه؟ حق - 00:39:30
شفعة اه خلاص تصالحني على اسقاطها الحق هذا تقدم في الصلح انه لا لا يجوز الصلح على اسقاط الحق. كالشفعة او غيرها. تمام يأتي الى خالد ويقول له تصالحني اعطيني الفين دينار واسقط حقي في الشفعة وخلاص تبقى لك الارض. اه هذا دليل انك ترضى بخال الدين ايش؟ تغضب - 00:39:50
خالد شريكة. فمجرد انك تعرض هذا على المشتري او المشفوع المشفوع عليه مجرد ان تعرض عليه البيع. حتى تأتي بثمن اقل او او نحو ذلك. اه فهذا دليل انك تغضب بالبيع الاول. او انك تذهب تطلب منه الصلح. هذا يدل ايضا انك ترضى به شريكا. فهنا يسقط حقك - 00:40:10
الشفعة يسقطوا حقك في الشفعة. قال او قال لمشتغل بعني او صالحني. تمام؟ طب حالة هذه اذا قال للمشتري يعني او صالحني. ايضا حالة رابعة تسقط فيها الشفعة ذكرها المصنف قال او اخبره - 00:40:30
فكذبه. اه. معنى ذلك عمرو. زيد باع خالد. جاءه مثلا عبدالله. جاء عبدالله وقال لعمرو يا عمرو زيد قد باع حصته لخالد. احنا قلنا ان الشفعة تثبت على الفور. بمجرد علمه فاذا - 00:40:50
ولم يطالب تغاخى تسقط يسقط حقه في الشفعة. اه جاء عبدالله وقال لعمرو زيد باع خالد اذهب وطالب بالشفعة اذا ان اردت. اه فعمرو شو لما ضاع كذب خالد قال له انت لست صادقا لست صادقا زيد لم يبع لم يبع اه لم يبع نصيبا - 00:41:10
في هذا الحال ننظر هناك حالتان اذا كان هذا عبد الله عبد الله ان كان عدلا او ان يكون فاسق فاذا كان عدلا هذا عبد الله عدل واخبر عمرو بان زيد قد باع حصته فكذبه وهو - 00:41:30
هنا تسقط الشفعة. تمام؟ انت جاءك عدل واخبرك. فعندك علم ولم تطالب بها كذبت خالد. وسكتت ثم بعد ذلك لما تقول هل انتم بعتم؟ انا لا اعلم لم اكن اعلم الان علمت نقول لا. اخبرك عبد الله بذلك. قل لا انا كذبته. لماذا تكذبه وهو رجل - 00:41:50
الاصل في انه صادق. فقد حصل العلم باخباره. حصل العلم باخباره. فما انك كذبته فتتحمل ان شوف عاد تسقط. لكن لو كان هذا عبد الله فاسقا اه هذا فاسق اصلا فله الحق الا يصدقه. فلو جاء بعد ذلك يطالب الشعب فقالوا انت عندك علم مسبق ولم تطالب بها - 00:42:10
لا ليس لي علم عبد الله اخبرك عبد الله اصلا فاسق. فلا فلا اصلا اجبر على تصديقه. تمام؟ فهنا ايش؟ لا تسقط لا تسقط الشفعة تمام هذا معنى قوله قال وان او اخبره عدل فكذبه آآ سقطت مثل آآ طبعا سقطت - 00:42:30
تعود على جميع الحالات السابقة. نقول في هذه الحالة كان عدلا. معنى ذلك انه لو كان فاسقا فانها فانها لا تسقط. طيب هذا الشرط الثالث الشرط الرابع والشرط الرابع هذا تقدم يعني تقدم معنا في الكلام آآ بداية - 00:42:50
كلام لما قال المصنف ويثبت على الفور. تمام؟ بعدين قال ايش؟ آآ بالتعريف ايضا. وآآ لما قال باستحقاق حصة اه قال حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض مالية. قال بعوض ما لي. هذان الشرط الرابع والشرط الخامس. اذا - 00:43:10
الشرطة الرابعة نقول ان يكون الشخص او النصيب هذا الذي يطالب ان يكون مبيعا. يعني تم انتقل من زيد للمشفوع عليه لخالد من خلال فهذا ما ما صفته هذا النصف هنا في هذه؟ هو والمبيع وليس موهوب مثلا. تمام؟ وليس اه وصية - 00:43:30
انتقل ولم ينتقل ارثا او قال ولم ينتقل مثلا خلال صداه والله زيد تزوج امرأة سعاد واصدق لها هذا جزء فيأتي عمرو يقول لا اه لا اريد السعاد ان تكون شريك لي اريد ان انتزع نقول لا. هو لم ينتقل ملك هذا - 00:44:00
من زيد لسعاد من خلال بيع هذا النصف ليس مبيعا وانما هو انما هو صداق. تمام؟ فلابد ان يكون الشخص مبيعا. هذا نفسه ان يكون ايش؟ انتقل لغيره بعوض ما لي ان يكون بعوض بعوض مالي. طيب الشرط الاخير - 00:44:20
ان يطالب به على الفور ان يطالب به على الفور. فلو تأخرت مطالبته تمام فلو تأخرت مطالبته بالشفعة فانه يسقط يسقط عند ذلك حقه ولا ولا تثبت له الشفعة. فلابد ان - 00:44:40
طالبة بها مباشرة على الفوق نضيف عند العلم به. عند العلم به. طب فاذا لم يعلم به فلا نطالبه ايه؟ لذلك هو لم يعلم به تأخر علمه بذلك. تمام؟ فمتى علم به لابد ان يطالب به مباشرة؟ فاذا لم يطالب به تأخر - 00:45:00
ثم بعد فترة جاء يطالب فنقول له سقط حقك في الشفعة لانه ليس حقا على التآخي وانما يعني لا يبقى هذا الحق ثابتا لك على التغاخي قبل ان تطالب به كما هذا في بعض الحقوق وسبق شيء منها هنا هذا الحق ان تأخرت سقط - 00:45:20
تمام؟ آآ طبعا الا لعذر اذا كان تأخه لعذر. قالوا مثل انه يكون مريض انه يكون ايضا يقولون شدة جوع شدة عطش والله اول ما علم بإيقاع ذهب واكل يعني تكون بعض بعض الأعذار التي تبيح له تبيح له التأخر. وايضا الأعذار حتى قالوا الجهل لو كان يجهل طلع - 00:45:40
هنا الجهل طب سنفرق لو قالوا لو كان يجهل ان التأخر يسقط حقه. لو كان يجهل ان التأخر في مطالبة بالشفعة يسقط حقه قالوا هذا ايضا عذر. عذر له فلا يسقط لا تسقط الشفعة حينئذ. لكن لو انه كان يجهل يفرقون يقول لو - 00:46:00
انه كان يجهل اصلا بثبوت حق الشفعة له. بثبوت حقه في انتزاع حصة شريكه. لو كان هذا اصل المسألة هو يجهلها هنا قالوا هذا لا يسقط تسقط بذلك حق وليس له ان يطالب لانه هذا جاهل من امور الاصل فيها ان الاصل به ان يتعلمها من احكام الدين. فهذا الجهل ليس لا يسع ذرا له. لكن لو انه يعلم - 00:46:20
بحقي بالشفعة لكن تأخر في لكن لا يجهل ان التأخير يسقطها فقالوا هذا يعذر يعذر بهذا الجهل فلا تسقط لا تسقط الشفعة. طيب المصنف بعدها قال وان مات شفيع قبل طلب بطلت. الان الشفيع - 00:46:40
حق الشفع هل ينتقل الى الورثة؟ هل ينتقل الى الورثة؟ هناك تفصيل. هذا الشفيع لو انه زيد عمرو مات الان هل ينتقل للاغاثة؟ ننظر عندنا حالتان. قبل الطلب لو مات. الشفيع - 00:47:00
فنقول قبل الطلب او بعده. قبل لو ان هذا عمرو مات قبل ان يطالب خالد بالشفعة قبل ان فقضية الشفعة يقول انا لي الحق في انتزاع حقي حصة الشغيكي انتقلت اليه بعوضين اه لو مات قبل ان يطالب اصلا علم بذلك او لم - 00:47:20
الم اصلا هنا قالوا سقطت. سقطت الشفاعة. تمام؟ لانه لم يطالب بها اصلا. طبعا هم لهم تفصيلات لانه اصلا هو هذا الشريك كله سيختلف. الشريك اصلا سيختلف. واما لو انه طالب بها ثم مات عمرو جاء وقال انا اريد حقي في الشفعة وطالب بالشفعة - 00:47:40
ثم مات فهذا ايش؟ ينتقل الحق الى الوقفة. فلهم ان يعني يكملوا في هذه اه المطالبة يطالبوا بانتزاع بانتزاع حق والدهم في الشفعة. قال وان مات شفيع قبل طلب سقطت او بطل - 00:48:00
تمام؟ وان لم ان طالب به عفوا وان مات بعد ان طالب بها فانها تنتقل الى الورثة ولهم ان يطالبوا بانتزاع حصة قصتي اه شريك والدهم. بعديها قال المصنف وان كان الثمن مؤجلا اخذ مليء به وغيره بكفيل مليء - 00:48:20
جاء المصنف الى مسألة. طيب. لو ان العقد الذي بين زيد وخالد العقد الذي تم بين هذا الشريك وبين المشفوع عليه لو كان الثمن على البيع مؤجلا لو كان الثمن مؤجلا. زيد باع نصيبه من هذه العقار المشاع - 00:48:40
لخالد لكنه باعه لاجل. اه طب قلنا انه سيأخذ هذا النصيب بما استقر عليه الثمن. عشرة الاف لكن استقر الثمن على ان هذه العشرة الاف مؤجلة. هذه العشرة الاف مؤجلة. خالد سيعطيها مثلا بعد سنة لزيد. تمام - 00:49:00
هل عمر سيأخذها ايضا مؤجلة يعطيها لزيد بعد عشرة اه الاف؟ عفوا بعد بعد سنة؟ اه هنا قال قال وان كان الثمن مؤجلا. هنا ننظر الى التفصيل. يعني مثلا فصل - 00:49:20
لو كان البيع مؤجل بيع هذا الشخص وهذا النصيب كان مؤجلا. فهنا ننظر هل الشفيع مليء؟ قد يكون الشفيع غير مليء. اه طب الان ماشي هي لاجل لكن ربما زيد رضي بالاجل من - 00:49:40
خالد قضي من اجل ان خالد مليء. لكن لا يقضى بعمر لانه عمر غير مليء. تمام؟ الان الشفيع لو كان مليئا فخلص. يثبت له الاجر. ما دام انه انسان مليء اصلا والملاءة تقدم الملاءة بثلاثة انواع - 00:50:10
لو كان الشفيع مليء مليء بخلاصة هذه العشر الاف يأخذها لاجل مباشرة. يأخذها لاجل. اما لو كان الشفع غير مليء فهنا عندنا حالتان ان يأتي اذا اتى ايش قال المصنف؟ قال وان كان الثمن مؤجلا اه اخذ مليء. المليء - 00:50:30
يثبت له الاجر مباشرة. يثبت لي المليء. اخذ مليء به بالاجل. قال وغيره بكفيل مليء. اه. هنا الشفيع اذا كان غير مليء فيجب عليه ان يأتي بكفيل يكفله هذا تقدم فيه عقد الكفالة وهذا الكفيل ان يكون ان يكون ايش؟ ان يأتي بكفيل مليء - 00:50:50
يأتي بكثير من يستطيع ان يدفع عنه تمام؟ والكفيل هو ان يأتي برده او يدفع عنه. اه اذا او قالوا ايضا يضيفون ان يأتي برهن. يستطيع ان يأخذ حقه في حال هذا لم يستطع ان يدفع - 00:51:10
يعني كما جاء في يستطيع ان يأخذ ان يأخذ حقه من هذا الغنم. طيب اه اذا لم يأتي بكفيل ولا رهن احنا ايش نقول؟ ليس له اخذ اجل لا يثبت له هذا لا يثبت له هذا. هنا في هذه الحالتين ايش؟ له الاجل. له ان يأخذها بالاجل. اذا اتى بكفيل - 00:51:30
فاما يعني باختصار حتى يأخذ الاجل اما ان يكون نفس هذا الشفيع مليء او يأتي بكفيل مليء اذا لم يكن هو مليء بكفيل مليء او يأتي برهن. تمام؟ او اذا لم اذا لم يأتي بكفيل ولا برهن ولم يكن هو مليئا - 00:52:00
فليس له الاخذ بالاجل لانه ايش؟ لانه غير مليء ولصاحب الحق الا يعطي اه ان لا يبيع لاجل الا لمن كان مليئا الا لمن كان مليئا. طيب. قال ولو اقر بائع بالبيع وانكر مشتر ثبتت. ختم المصنف بهذه المسألة وهي انه لو ان - 00:52:20
البائع اقارب البيع. ماشي. انا عمرو. عمرو سمع بان زيد قد باع لخالد. تمام؟ سمع ان زيدا قد باع خالدا. فالان جاء ويطالب بالشفعة. فالبائع هذا زيد اقض. قال نعم انا بعت نصيبي لخالد - 00:52:40
كهذا المشتهي خالد ايش قال؟ قال لا انا لم اشتغل هذه هذا النصيب. اقر بائع وانكر وانكر مشتغل. فهل الشفعة لعوض؟ قال نعم. تمام؟ قال نعم. ما ان مجرد خلاص احنا ما النا في خالد انت اقريت بانك اشتغلت ولا ما اقريت. بغض النظر مين انت اصلا - 00:53:00
بمجرد ان ان زيدا قد باع نصيبه بعوض مالي فعمرو يثبت له حق المطالب بالشفعة فله حق في انتزار داعي هذه الحصة ممن انتقلت اليه. اقل ولا ما اقر؟ لا هو المطالب باخذ هذا باخذ هذا اه النصيب. تمام؟ بحق - 00:53:20
بحق الشفع قال لو اقر بائع بالبيع وانكر مشتر ثبتت اي ثبتت المشتري لمن عفوا الشفعة ثبتت للشفيع الذي هو الذي وعمه. تمام؟ الى هنا يعني ايه المصنف انهى باب الشفعة او الفصل الذي ذكر فيه مسائل الشفعة. ونسأل الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا - 00:53:40
انفعنا بما علمنا انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد - 00:54:00
التفريغ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا حجة - 00:00:00
لنا لا حجة علينا وشاهدا لنا لا شاهدا علينا. حياكم الله وبياكم في هذا المجلس الجديد. من مجالس دراسة فقه المعاملة من كتاب اخصر المختصرات للامام ابن بلبان الحنبلي رحمه الله تعالى. اليوم باذن الله تعالى نشرع في باب - 00:00:20
من ابواب المعاملات وهما يتعلق بباب الشفعة. والشفعة هي ليست عقدا من العقوق مثل ادارة وغيرها وانما هي حق من الحقوقية. احدى الحقوق المشروعة التي تشرع لاحد الشركاء في حقي في انتزاع حق شريكه كما سيأتي. يعني الان الكلام الماضي سبق الكلام عن الشركة فالان سيأتي بحق من حقوق - 00:00:40
هؤلاء الشركاء. وآآ سبق في بداية الدروس ان قسمنا ابواب المعاملات بالنسبة لربع المعاملات قلنا ان انها تنقسم اما الى عقود واما الى حقوق واما الى تصرفات والتصرفات قد تكون التصرفات قد تكون - 00:01:10
تصرفات جائزة وقد تكون تصرفات ممنوعة. هذا الباب هو متعلق باحد الحقوق باحد الحقوق هو حق الشفعة. والشفعة في اللغة مأخوذة من الشفع. مأخوذة من الشفع وهي وهو الزوج الشفع والزوج. يعني ضد الوتر. الواحد وتر. واذا اضفت الى الواحد واحدا اخر اصبح - 00:01:30
اصبح شفعا فالشفعة الشفعة مأخوذة مأخوذة من الشفع وهو وهو الزوج. واما في فيقول الفقهاء هو استحقاق. انتبه اذا هي حق من الحقوق. هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض مالي بالثمن الذي استقر عليه. هي استحقاق هي استحقاق - 00:02:00
الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض ما لي بالثمن الذي استقر بالثمن الذي استقر عليه. طيب الان قلنا بالنسبة للشفعة مأخوذة من الشفعي وهو ضد الوتر. واما في الاصطلاح فقالوا الشفعة هي - 00:02:30
استحقاق الشريك. اذا هي حق من الحقوق المتعلقة بالشركة والتي تثبت تثبت للشريك. في ايش؟ استحقاقه هذا الحق متعلق بماذا؟ استحقاق الشريك. انتزاعه حصتي شريكه ممن انتقلت اليه بعوض ما لي بالثمن. الذي استقر - 00:03:00
علي طيب اذا اول شيء الشفعة كما قلنا استحقاق. اذا هي متعلقة بحق من الحقوق ليست من العقول استحقاق الشريك ما الذي ما هو الحق الذي سنمنحه لهذا الشريك؟ انتزاع حصة شريك - 00:03:40
اه اذا يحق للشريك ان ينتزع حصة شريكه ان يتملكها طب ممن؟ ممن ان انتقلت اليه بعوض ما له. صورة الشفعة مثلا عندنا اثنان. وغثاء ارضا معينة لكل منهم ما نصيب مشاع من هذه الارض؟ او ان زيدا وعمرا اشتريا معا ارضا من من خالد. اشتريا ارض من خالد - 00:04:00
كل منهما يملك نصيبا له من هذه الارض وهذا النصيب مشاع كما كما سيأتي. اه كلاهما يملك حصة ان هذه الارض احدهما قام ببيع ببيع اه نصيبه لطرف ثالث. تمام؟ باع نصيبه لطرف ثاني - 00:04:30
فيحق لشريكه ان يطالب بانتزاع حق شريكه. طب من اين سينتزعه وباعه لغيره ممن ممن انتقلت اليه. لكن من شرطه ان يكون قد انتقل بعوض مالية. مثلا خلينا نعطيه مثال عندنا - 00:04:50
وعندنا عمرو يملكان اغضب كل منهما يملك نصف هذه الارض. جاء هذا الزيت وباع حصته لخالد باع حصته لخالد. اه الان عمرو شريك زيد فنقول استحقاق الشريك الذي هو عمل. انتزاع حصة شريكه حصة زيد هذا النصف. طب هو الان باعه لخالد؟ ممن - 00:05:10
انتقلت اليه. فعمرو يأخذ الحق من خالد فهو ينتزع حصة زيد من خالد الذي انتقلت اليه انتقدت اليه حصته لكن من شوط الشفعة وهو سيأتي ان شاء الله ان يكون قد انتقل الى خالد بعوض ما له - 00:05:40
ان يكون انتقل بطريق البيع فلا يكون قد انتقل بغير طريق البيع مثل الهبة. فلو ان زيدا وهب حصته لخالد فليس لعمرو ان يطالب بالشفعة انتزاع انتزاع الحق من خالد. تمام؟ فلهذا قال بعوض ما لي - 00:06:00
طاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن؟ ممن انتقلت اليه اه لكن انتقلت اليه بماذا؟ بعوض ما لي لو انها انتقلت بغير عوض ما لي فلا شفعة. تمام؟ طيب. الان زيد باع هذه الارض. لخالد بعشرة - 00:06:20
الاف. عشرة الاف دينار. اه. عمو الان سيطالب بانتزاع هذه الحصة من خالد فلابد ان يأخذها ايضا بكم؟ بعشرة الاف. لا يجوز له ان يأخذها باقل باقل من عشرة. تمام؟ فاذا - 00:06:40
استحقاق الشريك انتزاع هذا النصف حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض ما لي بالثمن الذي استقاض عليه البيع بين زيد وخالد على ماذا استقر في النهاية؟ بعد المفاصلة وغيره استقر على عشرة الاف فعمر اذا اراد ان يأخذ هذه الحصة وهذا اه - 00:07:00
النصيب فلابد ان يأخذه بعشرة الاف بعشرة الاف دينار. تمام؟ هذا واضح؟ اذا هذه هي هذا هو مفهوم مفهوم الشفعة طيب طبعا اه لماذا سميت الشفعة بالشفعة قالوا شفعاء سميت بالشفعة لان هذا الشريك الذي الشريك الذي اه له ان يطالب بالشفاء - 00:07:20
السمسمي هو الشفيع له ماذا سيغيب الشفعة؟ ما الذي سينتج عنه؟ انه سيضم حصة شريكه الى حصته فكأنه الشفعة شفع حصة شريكه الى حصته فاصبحت فاصبحت اه شفعا. هي حصته واحدة فضم اليها غيرها فاصبح - 00:07:50
اصبحت شفعا لهذا سميت سميت شفعة. شو قال المصنف؟ قال المصنف وتثبت الشفعة فورا لمسلم تام الملك لذلك يعني احنا نريد ان ننبه اه حتى تسهل العبارة. الان اركان الشفعة هم يقولون ما هي اركان الشفعة؟ اركان الشفعة ثلاثة - 00:08:10
اركان الدفعة ثلاثة. في عنا الشفيع. من هو الشفيع؟ الشريك الذي ثبتت له الشفعة. الذي يريد ان قالوا الذي هنا هو ايش؟ عمق. تمام؟ الذي يطالب بالشفعة. وعندنا المشفوع عليه الذي - 00:08:30
يطالب ستؤخذ منه سيؤخذ منه هذا النصيب. تمام؟ ستقع عليه هذه الشفعة الذي هو ايش؟ الذي هو خالد مشفوع فالمشكلة كلها ستحصل الان بين عمرو وبين خالد. زيد بالنهاية خلص انتقلت حصته وخرجت من ملكه. العملية كلها - 00:08:50
ستكون بين عمر وخالد خالد سينتزع حصة زيد من خالد وليست ولا ينتزعها من زيد لانها زيد قد خرجت من ملكه. فالمشفوع عليه هنا هو ايش وخالد ويقولون المشفوع فيه مشفوع فيه هو ايش؟ هي نصيب زيد النصيب او الشخص - 00:09:10
الذي وقعت الشفعة عليه والشفيع يطالب المشفوع عليه به. هذا هو المشفوع المشفوع فيه المشفوع فيه. طيب المصنف قال وتثبت الشفعة فورا لمسلم تام الملك. اول شيء قال لك الشفعة تثبت فورا. هذا سيأتي ايضا بالشروط. ان الشفعة لا تثبت على التغافي وانما تثبت على الفور بمجرد علم الشفيع - 00:09:30
متى ما عمق علم بان زيد قد باع حصته لخالد يجب عليه ان يطالب فورا يذهب يطالب بحقه بالشفعة. فلو علم بحصول هذا انتقال هذا الملك وتأخر وما طال. والله سمع به وسكت - 00:10:00
تمام وبعد فترة والله بعد شهر جاء وقال انا لي حق الشفعة في هذا النصيب فاريد ان اطالب به فنقول لا يثبت لك. لان احق الشفعة يثبت فورا يثبت بالفور الا ان كان هناك عذر. ان كان هناك عذر لتأخره كعدم علمه كمرضه يعني هناك بعض التفاصيل - 00:10:20
وتثبت الشفعة فورا لمسلم. لمن؟ لمسلم. اذا الكافر لا تثبت له حق الشفعة. طبعا لا تثبت له حق الشفعة متى هذا في حال كان عمرو هو النصراني او يهودي غير مسلم تمام يعني الشفعة لما قلنا انها حق - 00:10:40
هي حق لمن؟ للشريك لعمرو انتزاع حقك في انتزاع حصة شريكه فهذا عمرو لو لم يكن مسلما فلا تثبت له لا تثبت له حق الشفعة. لا تثبت له حق الشفعة بل المسلم او لا به. فلو كان مثلا هنا في هذه السورة زيد مسلم وخالد مسلم - 00:11:00
ثوب نصراني نصراني في هذه الحالة زي دباع خالد حصته عمر قال لا اريد ان اطالب بحصتي فنقول له لا توقف هو باعك اهالي مسلم وانت لست مسلم ولا تثبت الشفعة الا لمسلم. قال وتثبت الشفعة فورا لمسلم تام الملك. ايضا - 00:11:20
لابد ان يكون هذا آآ الشفيع لابد ان يكون تام الملك بمعنى ان له حرية حرية التصرف تمام التصوف في ملكه بالبيع والشراء ونحوه الا اذا لم يكن له حقيقة التصرف لن يستطيع ان يطالب ان يطالب بحقه ولا ان يشتغل ان يشتغل نصيب - 00:11:40
يبقى شريكه ممن انتقل ممن انتقلت اليه. طبعا فكرة الشفعة لماذا ثبت حق الشفعة؟ الاصل ان الانسان يعني له حرية وله الحق في اختيار من يشاركه في ملكه. اصل الانسان له الحق في ان يختار من شاء في ان يشاركه في ملكه - 00:12:00
خاصة في في حال كما سيأتي اذا كان الملك مشاع يعني ليس له يعني اجزاؤه ليست محددة. مش انا والله لي النص من هذا الارض نصف جهة الشرق وانت لك نصف اه جهة الغضب لا. انا اتملك نصف كل جزء من هذه الارض - 00:12:20
ليه الحق انا انا اختار من هو الشريك؟ تمام؟ ما اشتريت انا عمرو زيد اشتري الارض معا. كل منهما يرضى بالاخر شغيكا. فالان زيد سيدخل على عمرو شريكا جديدا. سيدخل عليه شريكا جديدا. قد يرضى بزيد شريك لكنه لا يرضى بخالد شريكة - 00:12:40
قد يرضى بزيد شريك لكنه لا يرضى لا يرضى بخالد شريكة فلهذا اثبتنا له هذا الحق في ان يطالب بانتزاع شريكه من من خالد فيتملكا. وفي نفس الوقت نحن لا نمنع زيدا من هو يحتاج مثلا مال يريد ان يبيع سلعته. تمام؟ لكن نقول - 00:13:00
اهو ما الثمن اللي في النهاية استقام عليه لعمرو ان يطالب به. لم نمنعك من بيع الارض. لم نمنعك من ذلك. لكن لعمر حق ان يختار رغم ان يكون شريكه. فاذا لم يغضب بخالد شريكه فنقول له لا ترضى به اشتغل بالثمن الذي اتفقا عليه. ولا يكون هناك ضرر على زيد. تمام - 00:13:20
طب هذه هي هذه فكرة الشفعة. فقال وتثبت الشفعة فورا لمسلم تام الملك. طيب هذا من تثبت له شوف على المسلم وتام تام الملك. طيب في ماذا تثبت الشفعة؟ قال في حصة شريكه المنتقلة لغيره - 00:13:40
بعوض مالي بما استقر عليه العقد. ذكر قيدين والقيدين ذكرناهما في التعريف. الاول قال في حصة شريكه هذه حصة زيد تمام المنتقلة لغيره. انتقلت يعني هو لو ان زيد لم يبع لم ينقلها لخالد لم ينقل ملكه عن - 00:14:00
هذه اه هذا الجزء لا ما حق لعمر ان يطالب به. لكن متى ثبت حقه؟ اه في حصة شريكه المنتقلة بعوض ما لي. كما قلنا ببيع وليست بهبة او صداق او نحو ذلك. تمام؟ انما انت قلت هذه الحصة لغير - 00:14:20
بعوض بعوض ما لي. هذا القيل الاول. بعدين قال لك بم استقر عليه العقد؟ اي ان يكون ان يكون عمرو يطالب بهذه الحصة؟ بان يكون الثمن بينهما هو الثمن الذي استقر عليه العقد بين خالد وبين زيد فقال اه في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض مالي هذا القيد الاول - 00:14:40
من قلب بما استقر عليه العقد بما استقر عليه العقد. الان قال المصنف بعدها وشغط تقدم ملكي شفيع. الان بعد ان نصنف شرع فيما يتعلق بشروط الشفعة. وشروط الشفعة خمسة. شروط الشفعة خمسة - 00:15:00
ذكر المصنف رحمه الله ذكر ثلاثة شروط هنا والشرطين الرابع والخامس ذكرهما في الكلام السابق ذكرهما في خلال كلامه السابق. فاذا شروط الشفعة خمسة شروط. شروط الشفعة خمسة شروط. طيب. الشرط الاول - 00:15:20
ايش قال المصنف؟ قال وشرط تقدم ملك شفيع. شرطة تقدم ملك شفيع. فالشرط الاول ان يسبق ملكه الشفيعي لرقبة العقاب تمام؟ معنى ذلك ان الان عندنا كما قلنا زيد وعمرو. تمام؟ الان من شرط الشفعة ان يكون - 00:15:40
عمر قد تملك من هذا العقار جزءا قبل ان يتملكه خالد. يعني الان لما خالد تملك هذا الشخص وهذا النصيب من ملك زيد. عمرو كان قد تملك نصيبه قبل ذلك ولا بعد ذلك؟ اه - 00:16:20
شرطه ان يسبق ملك الشفيع لرقبة العقار كما قلنا. الان الارض لزيد وعوض فعمر قد تملك جزءه. ثم بعد ذلك خالد اخذ نصيب الزيد واضح؟ طب ما الصور المقابلة الذي التي تخرج من هذا بهذا القيد؟ قالوا لو ان مثلا على سبيل المثال - 00:16:40
عندنا الذي باع زيد وعمرو. نقول محمد محمد صاحب الارض الاول صاحب الارض. باع الارض لمن لزيد وعمر باعهما معا باعهما معا. جاء زيد وعمر هذي الصفقة الاولى فاشتري الارض من محمد. الان باعهما معا قال له اعطني - 00:17:00
مثلا اعطوني عشرين الف دينار ولكم الارض. مشاعا بينكما. الان في هذه الحالة تمام؟ هل لعمرو ان يطالب بانتزاع النصف الاخر من زيد. لماذا يقول ماشي؟ انت يا محمد بعتني نصف الارض. هيك وينظر من جهته. يقول انت يا محمد - 00:17:20
بيع بيع التانيين نصف الارض. فليلحق في اختيار من يكون الشريك. لي الحق في اختيار من يكون الشريك. فلما اشتغل ازيد منك النصف الاخر. فانا الان ساطالب بالشفعة بانتزاع النصف الاخر من من زيد. تمام؟ هل هذا يصح؟ يقول قالوا - 00:17:40
لا يصح لماذا؟ لان عمرو ملكه لم يسبق زيد هو تملك النصف من هذه الارض مع زيد معا تملكاه ولم يكن قبله. لكن لو صورة اخرى مثلا محمد عنده ارض فباع نصفها لعمرو. باع نصفها لعمرو. الان عمرو شو - 00:18:00
اصبح شريكا لمحمد. كل منهما له نصفه. ثم بعد شهر مثلا او بعد يوم جاء زيد فباعه النصف الاخر من الارض. هنا نقول عمرو تملك نصيبه من هذه الارض قبل الزيت. فلما محمد باع النصف الاخر لزيد عندها يحق لعمرو ان يطالب بالشفعة - 00:18:20
ليطالب بانتزاع حصة شريكه الذي هو محمد طبعا نتكلم عن الصفقة الاولى من زيد. تمام؟ لانه ايش تملك سبق ملكه راقبة العقار. هو تملك قبل الزيت. لكن لو تملك معا فهنا لا يحق له لانه لانهما لان ملكه لم يكن لم يسبق - 00:18:40
زيدا في هذه الارض. واضحة؟ فاذا عندنا صوغتان. لو ان الشريك تملك نصيبه قبل الشريك الاخر فعند عند عند تملك الشريك الاخ عندما دخول الشريك الجديد يحق له ان يطالب لانه هو المالك القديم. هو المالك القديم وهو الذي له حق ان يختار من - 00:19:00
يدخل عليه شريكا في ملكه. اما لو تملكا معا فلا تثبت فلا تثبت الشفعة لانه لانه لم يسبق ملك الشفيع رقابة العقاب. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني من شروط الشفعة قال وكون شخص مشاع او مشاع - 00:19:20
من الارض تجب قسمتها. هذا الشرط احتوى ثلاثة اجزاء. قال الشرط الثاني ان يكون الشخص الشخص الذي هو ايش؟ نصيب او الجزء الذي سيتملكه. ان يكون الشخص مشاعا ونقصد بالشخص الذي يريد ان يطالب به. الذي يريد ان يطالب به مشاعا من ارض تجب - 00:19:40
قسمتها. عندنا هذا الشرط على ثلاثة اجزاء. الجزء الاول ان يكون مشاعا. ان يكون مشاعا فاذا كان فاذا كان اه كانت الارض مفروزة للمشاع كما قلنا الاجزاء الانصبة في هذه الارض ليست محددة. ليس مش هذا له الجزء الجنوبي هذا له الجزء الشمالي. لأ. كلاهما يمتلك النصف من جميع الارض - 00:20:10
حصص غير مفهوزة هلأ. غير مميزة حصة هذا عن الشريك الاخر. فلا بد حتى تثبت الشفعة ان يكون الشخص لكل منهما طبعا مشاعا ان يكون ان يكون مشاعا ولا يكون مفروزا. فاذا خرج بهذا ايش؟ لا تثبت اذا الشفعة في ايش - 00:20:40
في الارض المفوزة اه اذا انا وزيد نملك كل نملك معا ارضا لكن نصيبي من هذه الارض معلوم ونصيبه معلوم. فلو بعت نصيبي لا يحق له ان يطالب بالشفعة وينتزع - 00:21:00
ننتزعها نصيبي ممن انتقلت اليه. فاذا لا بد ان تكون مشاعا. تمام؟ هذا القيد الاول بعدين قال من ارض. اه من ارض طبعا مشاعا لا تثبت اذا الارض في الارض نفوزا. ومن باب اولى عندنا في المذهب لا تثبت للجار. والله انا وجاري ارضي - 00:21:20
وجنبها ارض لسنا اصلا شركاء. فهل له نقول له الحق في ان يختار من يكون جارا له؟ هل تثبت له حق الشفعة حتى يعني يختار جارا له. نقول لا هنا لا تثبت له الشفعة. تمام؟ من باب اولى. فاذا قلنا الشريك نفس الشريك اذا كانت الحصص مفهوزة - 00:21:40
لم نثبت له حق الشفعة. فمن باب اولى اذا كان جارا لا تثبت لا تثبت له حق الشفعة. اه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول اه في الحديث حديث - 00:22:00
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشفعة في كل في كل ما لم يقسم في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وآآ اه فاذا وقعت الحدود وصغفت الطرق فلا شفعة. فلا فلا شفعة حينئذ لان لان كل نصيب منهما معلوم. كل نصيب - 00:22:10
كل منهما معلوم. القيد الثاني ان تكون من ارض. اه عندنا في المذهب من شرط الشفعة ان تكون الشركة في ارض فلا تثبت في في غير الاب. عندنا الشفعة محصورة في الارض. في العقار اذا كان ارضا ولا تثبت في غيره. فاذا اذا - 00:22:30
تثبت في البناء ولا في الشجر. والله انا وزيد كلانا نملك شجرة او نملك بيتا تمام كلانا نملك هذه الشجرة. فهو باع نصيبه لغيره. فهل اطالب بالشفعة؟ لا لا يصح او لا - 00:22:50
طيب تثبت لا يثبت لي حق الشفع. ايضا في البيت له نصف البيت تمام؟ وسنأتي اصلا في الضوء يعني هو آآ ستخرج ربما تخرج ايضا في اه بعض انواع البيوت في اه القيد الثالث ما يجب قسمته. تمام؟ لكن بشكل عام ضوء تمام اذا كان هناك شركة - 00:23:10
فاحد ما اراد ان يبيع حصته فلا فلا يحق للاخر ان يطالب بانتزاعها بالشفعة. فاذا الارض لا تثبت في البناء ولا في الشجر لكن سيأتي كما قال المصنف انها قد تثبت في الشجر والبناء تبعا قد تثبت ايش في الشجر والبناء تبعا. ماذا قال بعدها؟ قال ويدخل - 00:23:30
ادخلوا غراس وبناء تباعا. تمام؟ لا ثمرة لا ثمرة ولا زرع. اذا البناء شذى الاصل انه لا تثبت فيه الشفعة البناء والشجر الاصل لا تثبت الشفعة ابتداء. ابتداء لا تثبت الشفعة. لكن قالوا على وجه التبع - 00:23:50
على وجه تبع قالوا ايش ؟ لا تصح. تصح. ارض. هذه الارض مشاع بيني وبين زيد. وهذه الارض فيها بناء. وفيها شجر. هذه الارض فيها وفيها شجر الشفعة تثبت في الجميع في الارض وفي البناء وفي الشجر لان الارض والشجر هنا جاءت على وجه التابع - 00:24:20
فهنا لا تثبت وتثبت على وجه التبع. طب بالنسبة للزرع والغوص عفوا مش الزرع والثمر ونقول بالنسبة للبناء والشجر هذا على التفصيل. طب بالنسبة الزرع والثمر. الثمر يعني الثمر الذي تكون على الشجرة - 00:24:40
والزرع الارض مزروعة محصول معين هذا الزرع قد خرج. فما حكمه؟ هل تثبت فيه الشفعة؟ هنا ان تقول هذا لا تثبت فيه شوف علاء على وجه التبع ولا ابتداء لماذا؟ قال لان هذا الاصل انه لمن؟ للبائع الاول الذي هو من؟ الذي هو زيد. البائع صاحب الارض. هو - 00:25:10
لما باعها لخالد فهي لا تدخل في البيع وانما هي هي للزيت. فهذا للبائع البائع الاول فلا فلا تثبت فيها ايضا الشفعة لا ابتداء ولا على وجه ولا على وجه التبع وانما هي اصلا لزيد. وهذا تقدم شيء منه في باب الاصول والثمار. كيف نتعامل في اصول الثمار في حال حصول البيع؟ طيب - 00:25:30
الشرط الاول ان يسبق ملك الشفيع لرقبة العقار. الشرط الثاني ان يكون الشخص مشاعا من ارض تجب قسمتها. اه. تجب قسمتها معناها ان الارض مما قسمته قسمة اجبار قسمة اجبار. ما معنى ذلك؟ نقول اصلا هناك نسبة لما يكون شركة بين - 00:25:50
بين اثنين فاكثر. فهناك العقار ما يقسم قسمة هناك ما يقسم قسمة اختيار فما يقسم قسمة اجبار هذا في يعني يكون في الاراضي الكبيرة التي يمكن فرزها قسمتها من غير من غير الحاق ضرر بالاخر. مثلا ارض في منطقة لو قسمت نصفين لم آآ - 00:26:20
سيكون مثلا حصة كلا الحصتين في نفس بنفس مثلا الثمن. لم لن تنقص قيمة احداهما. مثلا عندي ارض. هذه الارض لو قسمتها نصفين تمام. ربما تكون الارض اللي على اليمين لها قيمة اعلى من الارض على اليسار. هذه لا تقسم قسمة اجبار. لكن لو عندي ارض كبيرة - 00:27:00
ولو قسمتها سيكون هذا النصيب مثل نصيب الاخر. تمام؟ لا يؤثر قيمتها لا تختلف بعد قسمتها. فهذه قلون قسمة قسمة اجبار. معنى ذلك ان للحق اليه الشريك ان يجبر شريكه على القسمة. ولو بقضاء القاضي. فلا - 00:27:20
الزمان على بقاء هذه القسمة. اما هناك بعض العقارات تمام خاصة في البيوت الصغيرة بعض الاراضي بما انه كلامنا عن الاراضي آآ تكون ارض صغيرة او ارض جزء منها على الشارع وجزء منها للداخل. لو قسمت وفرزت ستكون حصة احدى الحصتين - 00:27:40
اعلى قيمة من الحصة الاخرى. ولا يمكن قسمتهما بالتساوي. اه فهنا في هذه الحالة نقول هذه لا تقسم الا قسمة اختيار وتغافل لابد ان يحصل تغاضي بين الطرفين. اما انه خلص احدهما يسامح الاخر واما ان لا يطالب مثلا بعوض معين حتى يقبل بهذه - 00:28:00
فهذا النوع من الاراضي لا يقسم الا برضى الطرفين. لا يقسم الا برضا الطرفين. لا يجوز لاحدهما ان يجبر الاخر على القسمة. اه بالنسبة للشفعة في اي نوعين تثبت؟ الشفعة لا تثبت الا فيما يقسم قسمة اجبار - 00:28:20
هذا قال ايش؟ تجب قسمتها من ارض تجب قسمتها. معناه تجب قسمتها انها تقسم قسمة اجبار. يعني مما يحق للشريك فيه ان يجبر شريكه على القسمة. مما يحق للشريك فيه ان يجبر شريكه على على القسم. وهذا يكون في ماذا؟ في - 00:28:40
الكبيرة التي اذا فرزت وقسمت قسمت لا لا تتفاوت قيمته كل من النصيبين. تمام؟ انما تكون خلاص النصيب الاول مثل النصيب فهذا يحق للشريك ان يجبر شريكه على على فرز هذه الارض وعلى القسمة. هذا النوع من الاراضي هو الذي تثبت فيه الشفعة - 00:29:00
النوع الثاني الذي اصلا لا يقسم الا بالتغاضي هذا ايش؟ لا يجوز لا لا تثبت فيه الشفعة في حال ان الشريك باع اه نصيب لشخص اخر قالوا طب ما السبب ذلك؟ يعني بعضهم يعلل يقولون نوع الاول النوع الاول هذا - 00:29:20
قد يعني يستطيع الشريك ان يبيع حصته لغير شريكه. طب كيف؟ يعني له اه فرصة ان بيع شريك آآ حصته لغير شريكه. طب كيف ما هو في شفعة؟ قالوا اذا فغزها ثم باعها. يعني انا وزيد عندنا عرض - 00:29:40
الاب مشاع بيننا. فانا اريد ان ابيع نصيبي لاخي. او ابيعه لشخص غير زيد. فماذا افعل؟ وطب حتى لا تثبت له حق الشفعة اقوم بفرزها لان لي الحق باجباره على الفوز. قسم الطواف ثم ابيعها لمن شئت ولا يحق له المطالب بالشفعة. تمام؟ اما - 00:30:00
النوع الثاني فهذا اصلا لا يحق لي ان اقسمه الا برضاه. لا يحق لي ان اقسمه الا الا اذا رضي. فاذا ايضا حق الشفعة. فلن يكون لي سبيل لبيعها لغير شريكي. لا استطيع لماذا؟ لاني اذا اردت ان ابيعها اذا - 00:30:20
اردت ان ابيعها فانه ايش؟ سيطالب سيطالبني بالشفعة. فلهذا قالوا في هذه لا يثبت له الشفعة. حتى يستطيع يعني يكون له فرصة وسبيل هذا الشريك ان يبيع نصيبه لغير لغير هذا الشريك. فانا مثلا عندي ارض وهذي الارض صغيرة. تمام؟ بيني وبين زيد تمام - 00:30:40
اه انا استطيع حتى لو لم افرز ولم لو لم يرضى حتى لا يتوقف هذا الموضوع على رضاه. انا استطيع ان ابيع نصيبي لغيره وليس له الحق ان يطالبني بالشفعة. هنا يعني لو وضعنا له الشفعة لو اثبتنا للاخر الشفعة كان خلاص هذا الانسان انتهى. لا يستطيع الشخص ان يبيع نصيبه - 00:31:00
الا لزيد. فزيد مثلا لا يرضى بقسمتها. واذا هذا باعها سيطالبه بالشفعة. فهذا الانسان لا حيلة له ببيعها اه لكن فهنا لم نثبت له حق الشفعة حتى يكون له يعني الطريق الاخر ان يبيعها لغيره ولو لم يرضى هذا - 00:31:20
طلب الشفعة. اما الافضل الكبيرة لا اصلا نثبت له الشفعة في بقيت مشاع. لكن انت تستطيع ان تفرز وتبيع من غير ان يطالبك بها. فيعني هذا يعتبر هناك رواية اخرى في المذهب. تمام؟ انه لا تثبت في كلى في كلا اه نوعين من - 00:31:40
الاراضي لكن نظرة الحنابلة حتى يعني يساووا بين بين النوعين. مثل ما هذا له سبيل لان يبيعها لغير شريكه وهذا ايضا نعطيه سبيل ولا يعني نغلق له الباب من خلال الشفعة. طيب يعني بس من باب التوضيح نقول مثلا - 00:32:00
ما ما يقسم قسمة اجبار هناك عندنا طريقين لمن؟ للشريك اما ان يبيعها فرز تمام؟ ثم بيع او ايش؟ يبيع تبقى مشاع ويبيع صح؟ اه هنا يستطيع ايش؟ ان يبيعها لغير - 00:32:20
الشريك. يستطيع ان يبيعها لغير الشريك. يفرز ثم يبيع. هنا لا يستطيع الا اذا الشريك كان لا يريد لانه سيثبت له حق الشفعة. اما هنا الفرز اصلا ممنوع لانه يتوقف على - 00:32:50
فليس له الا ايش؟ ان يبيعها مشاعا. فاذا اثبتنا للطرف الاخر الشفعة هنا فهو خلاص لغينا ايضا من هنا نقول كانها ملغية. فاذا اثبتنا له الشفعة سنلغي ايضا الطريق الاخر. فقالوا لا خلاص لا نثبت له الشفعة في في حال باعها - 00:33:10
في حال بيعها. تمام؟ حتى يكون له متسع لبيعها لغير لغير شريكه. طيب هذا هذا الثاني الشرط الثاني. الشرط الثالث شو قال المصنف؟ قال المصنف رحمه الله واخذ جميع مبيع واخذ جميع مبيع. الشرط الثالث ان يطالب - 00:33:30
الشفيع بجميع حصة شريكه. اه معنى ذلك ان ذلك ان هذا الشفيع لان نحن لما اعطيناه حق الشفعة لماذا؟ حتى يرفع عن نفسه الضرر في في في دخول شريك غير الشريك السابق. في اختيار حق آآ في اختيار من يكون شريكه. اعطيناها. اه حتى نرفع يكون الضغط فعل - 00:34:00
لان هذا هو المقصد من اخذه حصة شريكه لابد ان يطالب بجميع حصة الشريك. لابد ان يطالب بجميع حصة الشريك. فهنا مثلا عمرو زيد عن نصف من الارض خالد. فعمرو حتى تصح الشفعة لابد ان يأخذ هذا النصف كاملا. لابد ان يأخذ هذا النصف كاملا - 00:34:30
يجوز لعمرو ان يأتي لخالد ويقول له حق لي حق الشفعة. لكن انا لا اريد النصف نصف الارض كم؟ اريد ان اخذ الجزء بخمسة الاف تمام ربع الارض. وربع الاخر سيبقى لخالد. اه. في هذه الحالة انا قلت يسقط حقه في الشفعة. لماذا؟ لان انت يا عمرو لما - 00:34:50
حق الشفعة اثبتنا حتى تغفل عن نفسك ضرر ان يكون الشريك غير مناسب الك. لكن هنا لما اخدت انت جزء من الحصة التي تم بيعها. اذا خالد بقي شريكا لك لكن صارت كأنك فقط صار مقصدك تزيد حصتك من هذه الارض فاصبحت لك ثلاثة ارباع - 00:35:10
الارض بدل ان يكون لك نصفها. وخالد بقي شريكا لك. اه فاذا هنا اصبح المقصد ليس رفع الضرر عن نفسك وانما آآ انك لا تغضب بخالد شيكا وانما انت تريد ان توسع ملكك في هذه الارض ونصيبك من هذه الارض هنا نقول لا يصح. اما ان تأخذها كاملا نصف كامل او - 00:35:30
كاملة. فمن شرطها ان يطالب الشفيع بجميع حصة شريكه. تأخذها كاملة. فلهذا ايش قال لك؟ فان اراد اخذ البعض اه طالب بالبعض مثلا قال او عجز عن بعض الثمن بعد انذاره ثلاثا او قال لمشتهين الى اخره قال سقطت. فلو انه طالب - 00:35:50
بجزء من هذا النصيب بغبع بالثلث لا اريد جميع النصيب فهنا تسقط ايش؟ يسقط حقه في الشفعة مباشرة. بل مجرد انه طالب لماذا لانه يدل على ان قصده بالشفعة ليس رفع الضرر وانما زيادة زيادة نصيبه في هذه في هذه الارض. طيب المصنف ايش قال - 00:36:10
قال واخذ جميع مبيع فان اراد اخذ البعض. فيذكر حالات ستسقط فيها الشفعة. اول شيء ان اخذ ان اراد اخذ البعض لو طالب اذا تسقط الشفعة في حالات سيذكرها متعلقة بهذا الشط. اول شيء ان طالب - 00:36:30
بالبعض لو الصورة التي ذكرناها. الثانية قال او عجز عن بعض الثمن بعد انذاره ثلاثة. طيب انا اه لا ارضى بخالد شريكا. اريد ان اطالب اطالب بالشفعة. انتزع. لكن عجز عن اداء العشر الاف كاملة - 00:36:50
يدفع العشرة عجز عن اداء العشر الاف كاملة. فهنا نقول يسقط حقه في الشفعة. لكن قال بعد ان داغه ثلاث ايام. يعني ماشي الان طالب بالشفعة مش نأتي له نقول الان ادفع كاش عشرة الاف او يسقط حقك في الشفعة. لا نقول له معك ثلاثة ايام مع لياليها. يعطى مدة - 00:37:10
ثلاثة ايام ولياليها حتى يستطيع ان يأتي بالثمن حتى يأخذ قرضا من غيره الى اخره. تمام؟ حتى يستطيع ان يأتي بعشرة الاف نعطيه الثلاث ايام. بعد الثلاث ايام اذا عجز عن اه ان يأتي بالعشر الاف ويعطيها لخالد تمام وينتزع اه حصة شريكه هنا - 00:37:30
خلص تسقطوا. فايش قال؟ فاذا اخذ البعض او عجز عن بعض الثمن. ما والله دبر ثمانية. ثمان الاف لكن بقيت عليه ايش؟ بقيت الفان وما استطاع ان يأتي بها. فهنا ايضا تسقط. متى بعد ثلاث ايام؟ والله انا دفع ثمني اول يوم. تمام. ثاني يوم دفع كمان الف - 00:37:50
ثالث يوم ظل عليك الف. حتى تكمل العشرة ما استطعت لا استطيع. عجز عن يأتي بكامل المبلغ. عجز عن بعضه. تمام؟ فهنا ايش؟ بعد ثلاث ايام يسقط حقه في الشفعة. قال او عجز عن بعض الثمن بعد ان داره ثلاثا بعد. اذا هاي الحالة الاولى عجزه - 00:38:10
عن بعض الثمن طبعا بعد انذاغه ثلاثة ايام بعد ثلاثة ايام نعطيه مهلة ثلاثة ثلاثة ايام انه هنا لما يأتي بجزء من الثمن لم معناه انه سيأتي يأخذ جزء من الاب. والله جاب خمسة يعني راح ياخذ فقط. جاب سبعة ونص راح يوخذ ايش - 00:38:30
اه ثلثونها سيأخذ الثلثاء هذا هذا الجزء والنصيب. لهذا اما ان تأخذها كاملا تستطيع ان تأتي مبلغ او يسقط حقك في الشفعة. قال او قال لمشتري بعني او صالحني. تمام؟ قالوا لو ان عمرا - 00:38:50
ده لم يطالب بالشفعة وانما ذهب لخالد. قال خالد هل تبيعني حصتك؟ تبيعني حصتك من اه التي اشتريتها من زيد الان انت تذهب لخالد وتطالبه تطالبه بالبيع. معنى ذلك انك انت ترضى بالبيع الاول. تمام؟ وهذا ليش؟ لانه يأتي اليه ليش - 00:39:10
بيلجأ الى هذا حتى يأخذ مثلا بثمن اقل. او يأخذه مثلا يقول تعال تبيعني اياها بست الاف او سبع الاف واشتغاها بعشرة. تمام؟ او تأخذها مقابل بالصلح حتى اتنازل لك عن حق الشفعة. تمام؟ تعطيني مبلغ من المال. يأتي الى مثلا الى خالد ويقول له انا لي حق الشفعة. ايه؟ حق - 00:39:30
شفعة اه خلاص تصالحني على اسقاطها الحق هذا تقدم في الصلح انه لا لا يجوز الصلح على اسقاط الحق. كالشفعة او غيرها. تمام يأتي الى خالد ويقول له تصالحني اعطيني الفين دينار واسقط حقي في الشفعة وخلاص تبقى لك الارض. اه هذا دليل انك ترضى بخال الدين ايش؟ تغضب - 00:39:50
خالد شريكة. فمجرد انك تعرض هذا على المشتري او المشفوع المشفوع عليه مجرد ان تعرض عليه البيع. حتى تأتي بثمن اقل او او نحو ذلك. اه فهذا دليل انك تغضب بالبيع الاول. او انك تذهب تطلب منه الصلح. هذا يدل ايضا انك ترضى به شريكا. فهنا يسقط حقك - 00:40:10
الشفعة يسقطوا حقك في الشفعة. قال او قال لمشتغل بعني او صالحني. تمام؟ طب حالة هذه اذا قال للمشتري يعني او صالحني. ايضا حالة رابعة تسقط فيها الشفعة ذكرها المصنف قال او اخبره - 00:40:30
فكذبه. اه. معنى ذلك عمرو. زيد باع خالد. جاءه مثلا عبدالله. جاء عبدالله وقال لعمرو يا عمرو زيد قد باع حصته لخالد. احنا قلنا ان الشفعة تثبت على الفور. بمجرد علمه فاذا - 00:40:50
ولم يطالب تغاخى تسقط يسقط حقه في الشفعة. اه جاء عبدالله وقال لعمرو زيد باع خالد اذهب وطالب بالشفعة اذا ان اردت. اه فعمرو شو لما ضاع كذب خالد قال له انت لست صادقا لست صادقا زيد لم يبع لم يبع اه لم يبع نصيبا - 00:41:10
في هذا الحال ننظر هناك حالتان اذا كان هذا عبد الله عبد الله ان كان عدلا او ان يكون فاسق فاذا كان عدلا هذا عبد الله عدل واخبر عمرو بان زيد قد باع حصته فكذبه وهو - 00:41:30
هنا تسقط الشفعة. تمام؟ انت جاءك عدل واخبرك. فعندك علم ولم تطالب بها كذبت خالد. وسكتت ثم بعد ذلك لما تقول هل انتم بعتم؟ انا لا اعلم لم اكن اعلم الان علمت نقول لا. اخبرك عبد الله بذلك. قل لا انا كذبته. لماذا تكذبه وهو رجل - 00:41:50
الاصل في انه صادق. فقد حصل العلم باخباره. حصل العلم باخباره. فما انك كذبته فتتحمل ان شوف عاد تسقط. لكن لو كان هذا عبد الله فاسقا اه هذا فاسق اصلا فله الحق الا يصدقه. فلو جاء بعد ذلك يطالب الشعب فقالوا انت عندك علم مسبق ولم تطالب بها - 00:42:10
لا ليس لي علم عبد الله اخبرك عبد الله اصلا فاسق. فلا فلا اصلا اجبر على تصديقه. تمام؟ فهنا ايش؟ لا تسقط لا تسقط الشفعة تمام هذا معنى قوله قال وان او اخبره عدل فكذبه آآ سقطت مثل آآ طبعا سقطت - 00:42:30
تعود على جميع الحالات السابقة. نقول في هذه الحالة كان عدلا. معنى ذلك انه لو كان فاسقا فانها فانها لا تسقط. طيب هذا الشرط الثالث الشرط الرابع والشرط الرابع هذا تقدم يعني تقدم معنا في الكلام آآ بداية - 00:42:50
كلام لما قال المصنف ويثبت على الفور. تمام؟ بعدين قال ايش؟ آآ بالتعريف ايضا. وآآ لما قال باستحقاق حصة اه قال حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض مالية. قال بعوض ما لي. هذان الشرط الرابع والشرط الخامس. اذا - 00:43:10
الشرطة الرابعة نقول ان يكون الشخص او النصيب هذا الذي يطالب ان يكون مبيعا. يعني تم انتقل من زيد للمشفوع عليه لخالد من خلال فهذا ما ما صفته هذا النصف هنا في هذه؟ هو والمبيع وليس موهوب مثلا. تمام؟ وليس اه وصية - 00:43:30
انتقل ولم ينتقل ارثا او قال ولم ينتقل مثلا خلال صداه والله زيد تزوج امرأة سعاد واصدق لها هذا جزء فيأتي عمرو يقول لا اه لا اريد السعاد ان تكون شريك لي اريد ان انتزع نقول لا. هو لم ينتقل ملك هذا - 00:44:00
من زيد لسعاد من خلال بيع هذا النصف ليس مبيعا وانما هو انما هو صداق. تمام؟ فلابد ان يكون الشخص مبيعا. هذا نفسه ان يكون ايش؟ انتقل لغيره بعوض ما لي ان يكون بعوض بعوض مالي. طيب الشرط الاخير - 00:44:20
ان يطالب به على الفور ان يطالب به على الفور. فلو تأخرت مطالبته تمام فلو تأخرت مطالبته بالشفعة فانه يسقط يسقط عند ذلك حقه ولا ولا تثبت له الشفعة. فلابد ان - 00:44:40
طالبة بها مباشرة على الفوق نضيف عند العلم به. عند العلم به. طب فاذا لم يعلم به فلا نطالبه ايه؟ لذلك هو لم يعلم به تأخر علمه بذلك. تمام؟ فمتى علم به لابد ان يطالب به مباشرة؟ فاذا لم يطالب به تأخر - 00:45:00
ثم بعد فترة جاء يطالب فنقول له سقط حقك في الشفعة لانه ليس حقا على التآخي وانما يعني لا يبقى هذا الحق ثابتا لك على التغاخي قبل ان تطالب به كما هذا في بعض الحقوق وسبق شيء منها هنا هذا الحق ان تأخرت سقط - 00:45:20
تمام؟ آآ طبعا الا لعذر اذا كان تأخه لعذر. قالوا مثل انه يكون مريض انه يكون ايضا يقولون شدة جوع شدة عطش والله اول ما علم بإيقاع ذهب واكل يعني تكون بعض بعض الأعذار التي تبيح له تبيح له التأخر. وايضا الأعذار حتى قالوا الجهل لو كان يجهل طلع - 00:45:40
هنا الجهل طب سنفرق لو قالوا لو كان يجهل ان التأخر يسقط حقه. لو كان يجهل ان التأخر في مطالبة بالشفعة يسقط حقه قالوا هذا ايضا عذر. عذر له فلا يسقط لا تسقط الشفعة حينئذ. لكن لو انه كان يجهل يفرقون يقول لو - 00:46:00
انه كان يجهل اصلا بثبوت حق الشفعة له. بثبوت حقه في انتزاع حصة شريكه. لو كان هذا اصل المسألة هو يجهلها هنا قالوا هذا لا يسقط تسقط بذلك حق وليس له ان يطالب لانه هذا جاهل من امور الاصل فيها ان الاصل به ان يتعلمها من احكام الدين. فهذا الجهل ليس لا يسع ذرا له. لكن لو انه يعلم - 00:46:20
بحقي بالشفعة لكن تأخر في لكن لا يجهل ان التأخير يسقطها فقالوا هذا يعذر يعذر بهذا الجهل فلا تسقط لا تسقط الشفعة. طيب المصنف بعدها قال وان مات شفيع قبل طلب بطلت. الان الشفيع - 00:46:40
حق الشفع هل ينتقل الى الورثة؟ هل ينتقل الى الورثة؟ هناك تفصيل. هذا الشفيع لو انه زيد عمرو مات الان هل ينتقل للاغاثة؟ ننظر عندنا حالتان. قبل الطلب لو مات. الشفيع - 00:47:00
فنقول قبل الطلب او بعده. قبل لو ان هذا عمرو مات قبل ان يطالب خالد بالشفعة قبل ان فقضية الشفعة يقول انا لي الحق في انتزاع حقي حصة الشغيكي انتقلت اليه بعوضين اه لو مات قبل ان يطالب اصلا علم بذلك او لم - 00:47:20
الم اصلا هنا قالوا سقطت. سقطت الشفاعة. تمام؟ لانه لم يطالب بها اصلا. طبعا هم لهم تفصيلات لانه اصلا هو هذا الشريك كله سيختلف. الشريك اصلا سيختلف. واما لو انه طالب بها ثم مات عمرو جاء وقال انا اريد حقي في الشفعة وطالب بالشفعة - 00:47:40
ثم مات فهذا ايش؟ ينتقل الحق الى الوقفة. فلهم ان يعني يكملوا في هذه اه المطالبة يطالبوا بانتزاع بانتزاع حق والدهم في الشفعة. قال وان مات شفيع قبل طلب سقطت او بطل - 00:48:00
تمام؟ وان لم ان طالب به عفوا وان مات بعد ان طالب بها فانها تنتقل الى الورثة ولهم ان يطالبوا بانتزاع حصة قصتي اه شريك والدهم. بعديها قال المصنف وان كان الثمن مؤجلا اخذ مليء به وغيره بكفيل مليء - 00:48:20
جاء المصنف الى مسألة. طيب. لو ان العقد الذي بين زيد وخالد العقد الذي تم بين هذا الشريك وبين المشفوع عليه لو كان الثمن على البيع مؤجلا لو كان الثمن مؤجلا. زيد باع نصيبه من هذه العقار المشاع - 00:48:40
لخالد لكنه باعه لاجل. اه طب قلنا انه سيأخذ هذا النصيب بما استقر عليه الثمن. عشرة الاف لكن استقر الثمن على ان هذه العشرة الاف مؤجلة. هذه العشرة الاف مؤجلة. خالد سيعطيها مثلا بعد سنة لزيد. تمام - 00:49:00
هل عمر سيأخذها ايضا مؤجلة يعطيها لزيد بعد عشرة اه الاف؟ عفوا بعد بعد سنة؟ اه هنا قال قال وان كان الثمن مؤجلا. هنا ننظر الى التفصيل. يعني مثلا فصل - 00:49:20
لو كان البيع مؤجل بيع هذا الشخص وهذا النصيب كان مؤجلا. فهنا ننظر هل الشفيع مليء؟ قد يكون الشفيع غير مليء. اه طب الان ماشي هي لاجل لكن ربما زيد رضي بالاجل من - 00:49:40
خالد قضي من اجل ان خالد مليء. لكن لا يقضى بعمر لانه عمر غير مليء. تمام؟ الان الشفيع لو كان مليئا فخلص. يثبت له الاجر. ما دام انه انسان مليء اصلا والملاءة تقدم الملاءة بثلاثة انواع - 00:50:10
لو كان الشفيع مليء مليء بخلاصة هذه العشر الاف يأخذها لاجل مباشرة. يأخذها لاجل. اما لو كان الشفع غير مليء فهنا عندنا حالتان ان يأتي اذا اتى ايش قال المصنف؟ قال وان كان الثمن مؤجلا اه اخذ مليء. المليء - 00:50:30
يثبت له الاجر مباشرة. يثبت لي المليء. اخذ مليء به بالاجل. قال وغيره بكفيل مليء. اه. هنا الشفيع اذا كان غير مليء فيجب عليه ان يأتي بكفيل يكفله هذا تقدم فيه عقد الكفالة وهذا الكفيل ان يكون ان يكون ايش؟ ان يأتي بكفيل مليء - 00:50:50
يأتي بكثير من يستطيع ان يدفع عنه تمام؟ والكفيل هو ان يأتي برده او يدفع عنه. اه اذا او قالوا ايضا يضيفون ان يأتي برهن. يستطيع ان يأخذ حقه في حال هذا لم يستطع ان يدفع - 00:51:10
يعني كما جاء في يستطيع ان يأخذ ان يأخذ حقه من هذا الغنم. طيب اه اذا لم يأتي بكفيل ولا رهن احنا ايش نقول؟ ليس له اخذ اجل لا يثبت له هذا لا يثبت له هذا. هنا في هذه الحالتين ايش؟ له الاجل. له ان يأخذها بالاجل. اذا اتى بكفيل - 00:51:30
فاما يعني باختصار حتى يأخذ الاجل اما ان يكون نفس هذا الشفيع مليء او يأتي بكفيل مليء اذا لم يكن هو مليء بكفيل مليء او يأتي برهن. تمام؟ او اذا لم اذا لم يأتي بكفيل ولا برهن ولم يكن هو مليئا - 00:52:00
فليس له الاخذ بالاجل لانه ايش؟ لانه غير مليء ولصاحب الحق الا يعطي اه ان لا يبيع لاجل الا لمن كان مليئا الا لمن كان مليئا. طيب. قال ولو اقر بائع بالبيع وانكر مشتر ثبتت. ختم المصنف بهذه المسألة وهي انه لو ان - 00:52:20
البائع اقارب البيع. ماشي. انا عمرو. عمرو سمع بان زيد قد باع لخالد. تمام؟ سمع ان زيدا قد باع خالدا. فالان جاء ويطالب بالشفعة. فالبائع هذا زيد اقض. قال نعم انا بعت نصيبي لخالد - 00:52:40
كهذا المشتهي خالد ايش قال؟ قال لا انا لم اشتغل هذه هذا النصيب. اقر بائع وانكر وانكر مشتغل. فهل الشفعة لعوض؟ قال نعم. تمام؟ قال نعم. ما ان مجرد خلاص احنا ما النا في خالد انت اقريت بانك اشتغلت ولا ما اقريت. بغض النظر مين انت اصلا - 00:53:00
بمجرد ان ان زيدا قد باع نصيبه بعوض مالي فعمرو يثبت له حق المطالب بالشفعة فله حق في انتزار داعي هذه الحصة ممن انتقلت اليه. اقل ولا ما اقر؟ لا هو المطالب باخذ هذا باخذ هذا اه النصيب. تمام؟ بحق - 00:53:20
بحق الشفع قال لو اقر بائع بالبيع وانكر مشتر ثبتت اي ثبتت المشتري لمن عفوا الشفعة ثبتت للشفيع الذي هو الذي وعمه. تمام؟ الى هنا يعني ايه المصنف انهى باب الشفعة او الفصل الذي ذكر فيه مسائل الشفعة. ونسأل الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا - 00:53:40
انفعنا بما علمنا انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد - 00:54:00