شرح أخصر المختصرات (معاملات) - المستوى الثاني - عبدالرحمن الحسن
أخصر المختصرات - معاملات (3) - مسائل تفريق الصفقة، والبيوع المحرمة - عبدالرحمن الحسن
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا - 00:00:00
وشاهدا لنا لا شاهدا علينا وحجة لنا لا حجة علينا. حياكم الله في هذا المجلس الجديد من مجالس اغاسة فقه المعاملات من كتاب اخصب المختصرات للامام ابن بلبان الحنبلي رحمه الله تعالى. اه في الدرس الماضي كنا قد تكلمنا - 00:00:20
عما يتعلق بشروط البيع. وقبل ذلك عرفنا البيع وما هو؟ وما هو المعقود به اي ما هي الامور التي ينعقد بها البيع؟ ثم في الدرس الماضي بينا شروط البيع وذكرنا ان شروط البيع سبعة شروط - 00:00:40
لا يصح البيع حتى تجتمع هذه الشروط السبعة وحتى تتوفر في هذا العقد. وبذلك فبذلك يكون العقد صحيحا والا فمتى تخلف اي شرط من هذه الشروط فان العقد عقد البيع لا يصح. اليوم باذن الله تعالى المصنف في نفس الباب - 00:01:00
شرع بذكر بعض المسائل المتعلقة في البيع. قال رحمه الله تعالى وان باع مشاعا بينه وبين غيره او عبده وعبد غيره بغير اذن او عبدا وحرا او خلا وخمرا صفقة واحدة صح في نصيب - 00:01:20
به وعبده والخل بقسطه ولمجتر الخيار. هذه المسائل تسمى عند الفقهاء بمسائل تفريق الصفقة مسائل تفريق الصفقة. وصورتها هو ان يبيع شخص ما يصح بيعه مع ما الا يصح بيعه في صفقة واحدة؟ هو ان يجمع بينما يصح بيعه وبين ما لا يصح بيعه في صفقة - 00:01:41
واحدة. ففي هذه الحالة هل جميع العقد نبطله ونلغي جميع هذا العقد؟ ام اننا في هذه الصفقة نفرق الصفقة فنصحح العقد فيما يصح بيعه نبطله فيما لا يصح بيعه ما هو الحل في هذه المسألة؟ آآ عندنا احوال وسيأتي ان شاء الله تعالى بيان بيان حكم كل حالة من هذه الاحوال - 00:02:11
اه في مسائل يا طفلك الصفقة يذكر الفقهاء ثلاث مسائل. هناك ثلاث مسائل متعلقة الصفقة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى منها مسألتين ولم يذكر المسألة الثالثة وان شاء الله تعالى نبينها مع - 00:02:42
المسألتين اللتان اللتين ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى. قال وان باع مشاعا بينه وبين غيره. هذه هي المسألة الاولى من مسائل تفريق الصفقة الان لما ذكرنا الشروط سابقا متى ما تخلف احد هذه الشروط فان العقد لا يصح. طب الان عندنا صف - 00:03:02
فيها آآ فيها سلعة. هذه السلعة تتكون من شيئين او نقول سلعتين. احداهما فقدت احد هذه الشروط والسلعة الاخرى توافرت فيها جميع هذه الشروط. لهذا هذا مناسبة فكر هذه المسائل بعد بعد ذكره لشروط البيع. لانه لما ذكر - 00:03:33
الشروط يلزم منه ان كل سلعة او كل عقد تخلف فيه احد هذه الشروط فانه يكون يكون باطلا. طب الان عندنا عقد جمع بين سلعتين احداهما يصح فيها البيع والاخرى لا يصح فيها البيع. فما حكم هذه الصفقة؟ هل تبطل جميعا؟ ام اننا - 00:03:53
ما يصح فيه البيع ونبطله فيما فيما لا يصح بيعه. المسألة الاولى قال باع مشاعا. المسألة الاولى هي ان يبيع مشاعا بينه وبينه غيره بدون اثنان ما هو المشاع؟ المشاع مثاله ارض - 00:04:14
او شقة او نحو ذلك اي سلعة يشترك فيها اثنان يشترك فيها اثنان ولا يعلم عين نصيب كل منهما. القدر معلوم لكن العين مجهولة. يعني هذه الارض بين اثنين هذا يملك نصفها وذاك يملك النصف الاخر. لكن لا يتحدد نصيب كل منهما من هذه الارض. بل هم يشتركون في كل - 00:04:42
جزء من هذه الارض. فلا نقول مثلا جزء الجهة الشمالية لفلان والجهة الجنوبية لفلان. هكذا تكون هذه الارض ليست اذا كان العين عين ملك كل واحد منهما معلوما هذه ليست مشاعا. المشاع هو ان يكون نصيب كل منهما معلوما - 00:05:10
النصف هذا له نصفها وذاك له النصف الاخر لكن لا يتعين نصيب كل منهما من هذه الارض نعم فالبقعة فالبقعة الموجودة في اخر هذه الارض يشترك فيها كلا الشخصين. والبقعة الموجودة هنا ايضا يشتغل كان فيها فهما يشتغلان في - 00:05:30
كل في كل هذه الارض في كل جزء منهما. النصيب لا يتميز نصيب كل منهما عن الاخر. لكن القدر معلوم. هذه الارض لو جاء احد هذين الشريكين فباع جميع الارض. باع جميع هذه الارض من غير اذن - 00:05:49
رحمه من غير اذن صاحبه. فالان هذه الصفقة تحوي امرين. الامر الاول جزء الشريك هذا البائع جزءه فهذا فهذا اه تحققت فيه الشروط وقد باع ما هو ملك له. واما الجزء الاخر من الصفقة فانه ليس ملكا له ولا مأذونا له فيه - 00:06:09
وهذا احد شروط شروط البيع فقد فقد احد الشروط. فاذا بيع المشاع من غير اذني بيع احد الشريكين للمشاع من غير اذن شريكه هذا ايش؟ يحوي احوي السلعة تحوي امرين. جزء منها - 00:06:34
تحققت فيه الشروط والبائع قد باع ما هو ملك له واما الجزء الاخر فقد باع ما ليس ملكا له ولا مأذونا له ففي هذه الحالة ما هو الحكم؟ هل نلقي جميع هذه الصفقة؟ ام انا نصحح العقد في ملك هذا الشريك في نصيبه - 00:06:51
الغيه في نصيب الاخر. هذه هي المسألة الاولى واما المسألة الثانية الان طبعا المسألة الاولى والثانية لهما نفس نفس الحكم هما وهما وهما اللتان ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى فان نبين صفتهما ثم نذكر الحكم لهما جميعا. المسألة الثانية قال رحمه الله تعالى وان باعه - 00:07:11
آآ مشاعر بينه وبين الله قال او عبده وعبد غيره بغير اذن. او عبدا حر او خلا وخمرا صفقة واحدة الحالة الثانية يعني يجمعها هو ذكر امثلتها نستطيع ان نجمع هذه الامثلة في ان نقول ان يبيع - 00:07:38
ها ما يباح مع مع ما لا يباح. صفقة واحدة طبعا. لانه قال رحمه الله تعالى وان باع وان باع وان باع قال او عبده وعبد غيره. الان في هذه الحالة انسان له عبد. وصديقه له عبد. فجاء هذا الشخص وباع كلا - 00:07:59
العبدين صفقة واحدة لشخص مثلا باعهما كلاهما بالف دينار. من غير اذن صاحب العبد الاخر. هذه صورة هذا صورة هذا المثال. الثاني قال او عبدا وحرما الا املك عبدا فاتيت وبعت هذا العبد مع رجل حر. عقدت العقد على كليهما بالف دينار - 00:08:34
تمام؟ السؤال الثالث او خلا وخمرا. خل وخمر. مثلا زجاجة من الخمر مع زجاجة من الخل. الخل يباح بيعه اما الخلف يحرم بيعه كذلك نفس الشيء العبد عبدي يجوز يحل بيعه واما عبد غيري او الحر لا يجوز لا يجوز بيعه - 00:08:57
فهنا جمع في الصفقة بينما يباح بيعه وبين ما لا يباح بيعه صفقة واحدة. باعهما معه. ليس لو انه باعدك بعقد وذاك بعقد نقول هذا العقد صحيح؟ وذاك العقد باطل. لكن هنا باع كلا السلعتين في صفقة في صفقة - 00:09:17
ايه ده اذا جزء من هذه الصفقة يصح بيعه وهو كما قلنا بالنسبة للمشاع نصيبه من هذا المشاع بالنسبة للاحوال الذي بالنسبة لمثال العبيد فهو يصح البيع في في عبده. والجزء الاخر لا يصح بيعه هو نصيب شريكه من هذا المشاع. وايضا في الامثلة التي بعدها - 00:09:37
بالنسبة لعبد غيره او للحق او للخمر فان البيع لا يصح في هذه في هذه الاعياد. طب ما هو ذكر المصنف رحمه الله تعالى حكمين فقال اول شيء قال صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه - 00:10:01
صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه. فهو ذكر حكمين. الحكم الاول هو تفريق الصفقة. حكم بتفريق الصفقة. فايش قال؟ قال لك صح في نصيبه من المشاع وفي عبده. وفي ايضا في الخل. ففي المثال الاول نصيبه. بالنسبة للمثال الثاني والثالث اللي هو - 00:10:21
والعبد وعبد غيره او الحر والعبد فقد صح البيع في عبده. وبالنسبة للخل والخمر فقد صح البيع في الخل فقط. في المقابل انه ان العقد لم يصح في الخمر ولم يصح في الحر ولا في عبد غيره ولا في نصيبه ولا في نصيب غيره. تمام - 00:10:49
طب ما الثمن الذي يطالب به هذا المشتري؟ يطالبه نسبة واو قسط وجزء الثمن الذي فاز بيعه فنأتي الى مثلا الان كم سعر مثلا العبد العبد سعره مثلا خمس مئة كلا العابدين مثلا قيمتهما واحدة تمام - 00:11:09
لكن هذا عبده وذاك عبد غيره فانه مثلا الف دينار خلاص يطالبه بخمسمائة دينار مقابل العبد قابل عبده والصفقة والجزء الاخر من الصفقة ملغي الذي هو عبد غيره. مثلا الارض كم قيمتها هذه الارض؟ قيمتها مثلا عشرة الاف - 00:11:29
خدينا تمام عشرة الاف دينار هو يملك نصفها. فيطالب المشتري بخمسمائة تمام واما الجزء الاخر من الصف فانه لا لا يصح. طيب. واما مثلا بالنسبة للخمر الخمر مثلا الزجاجة الخمر. طبعا في هذه الحالة الخمر يقول يقوم - 00:11:49
الخمر على انه خل مثل هذه الزجاجة لو كانت خلل كم قيمتها؟ والله قيمتها مثلا عشرة دنانير. والزجاجة الاخرى عشرة دنانير الصفقة كانت على عشرين دينارا فانه يطالبه بعشر دنانير قيمة هذا الخل. واما في في الخمر فان فانه لا يصح البيع فيه - 00:12:09
طيب هذا الحكم الاول اذا حكم بتفريق الصفحة في الصفقة في هاتين المسألتين. الحكم الثاني قال لمشتري الخيار. قال لمشتري الخيار الخيار للمشتغل. الان هذا المشتري لما جاء اراد ان يشتري الارض جميعها. هو لا - 00:12:30
ان يدخل شريكا في ارض مشاع بينه وبين غيره. فالان هذا فيه غضب وغبن له. ايضا هو الان اراد ان يشتري مثلا عبدين. لم يرد ان يشتري عبدا واحدة لكن بسبب تفريق الصفقة فانه اضطر ان يأخذ جزءا من السلعة ولم يأخذ كاملة تلك السلعة. لهذا قال - 00:12:50
الخيار يحكم له بالخيار بين ان يفسخ العقد خلاص انا لا اريد اما ان اخذهما جميعا او اخذ جميع الارض او الا اخذ شيئا الحق في ان يفسخ العقد لانه قد غرر به وقد غبر في مثل هذا العقد لانه قد يكون آآ مقصده من - 00:13:13
وفق جميع هذه السلعة. فاذا له الخيار. بين ان يفسخ هذا العقد وبين ان يمضي يمضي الصفقة باعتبار ايش الصفقة يأخذ فقط الجزء الذي يصح البيع فيه. طيب لكن في الحقيقة يعني الامر ليس على اطلاقه - 00:13:33
هو ليس مجرد ان ان حكمنا مثلا آآ بان بعض هذه السلعة يصح فيها البيع والبعض لا يصح خلاص يعني نقول له الخيار لا ليس له الخيار مطلقا انهم يفرقوا فيقول لون ان كان عالما قال ان كان عالما بان هذا البائع قد باع ملك غيري - 00:13:53
بالنسبة للمشاع ان كان عالما هذا المشتري يعلم ان هذا البائع يبيع ملك غيره او كان يعلم ان هذا العبد له والعبد الاخر لغيره اولا ان هذا عبدا او ان هذا عبد ان هذا عبد وان الاخر وان هذا عبد وان الاخر آآ حق او كان يعلم بان - 00:14:13
زجاجة خمر وهذه زجاجة من الخل. ففي هذه الحالة لا يعطى الخيار بل يلزم بتفريق الصفقة. يلزم بتفريق الصفقة اما ان كان جاهلا لا يعلم هذا نقول اه فعلا هذا قد به ففي هذه الحالة يكون يثبت له الخيار فله ان - 00:14:33
جميلة خذ وله ان يذهب الى تفريق الصفقة. فاذا الحكم في هذه في هذه في هاتين المسألتين هو ان انه يحكم اولا بتفريق الصفقة وايضا المشتري له الخيار. لكن قلنا الخيار يكون في حال لم يكن عالما كون تلك - 00:14:53
كالارض ملكا لغيره يعني لم يكن عالما بحقيقة هذه السلعة لم يكن يعلم بان بعضها لا يصح فيه البيع في هذه الحالة يعطى الخيار بين الفسخ او الامضاء مع تفريق الصفقة. فاذا يعني ممكن نقول هو متى - 00:15:16
هذا الامر فان نأتي بهذا المشتري فننظر في حاله. فان كان فان كان عالما خلاص الزمناه تفريق الصفقة ثم ننظر فان كان فان لم يكن فان كان جاهلا بالحال فانها نثبت له الخيار بيننا - 00:15:36
ان يفرق الصفقة وبين ان وبين ان يلغي ويفسخ جميع العقد. هذه المسألة قل له هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة هي ان يبيع معلوما ومجهولا صفقة واحدة. طيب الان من شروط البيع ان يكون المبيع معلوما ان يكون معلوما برؤية او بصفة. طب الان - 00:15:56
صفقة تمت على سلعتين احداهما معلومة برؤية او بصفة واما الاخرى كانت فحصلت فيها جهالة. مثلا ان يبيع شاة حاضرة ويبيع مع الشاة مثلا ما في بطني شاة اخرى لديه شاتان فيقول للمشتري ابيعك هذه الشاة. تمام؟ وابيعك معها الحمل الذي بباطن ببطن الشاة الاخرى - 00:16:43
ففي هذه الحالة الان الاصل ان الشاة هذه يصح بيعها فهنا هذا ما يصح بيعه من السلعة من الصفقة واما الذي في بطن الشاة الاخرى فانه ايش؟ فانه لا يصح البيع فيه لوجود الجهالة. فهنا جمع بين ما هو معلوم - 00:17:11
وبينما هو مجهول في صفقة واحدة. فما الحكم في هذه الحالة هناك ايضا تفصيل هناك ايضا في هذه الحالة تفصيل. فنقول ان كان هذا الجزء من الصفقة المجهول نقول ان كان - 00:17:31
ان كان المجهول يتعذر معرفتك قيمته يعني هذا الشيء المجهول لا نستطيع ان نحكم لا نستطيع ان نحكم بقيمته كم هذا قيمتهم؟ وكم قسط من الثمن الاصلي؟ ماشي انا الان هذه شاة وذاك حمل شاة اخرى كلاهما باعه مثلا - 00:17:47
بمئتي دينار. طب قيمة الشاة قيمة آآ فهنا ننظر اذا كان هذا فهنا ننظر ان تعذر ان تعذرت معرفة قسط هذا الجزء المجهول من السلعة ان تعذر معرفة قيمته من الثمن الكلي ففي هذه الحالة يبطل العقد كامل. لان لا نستطيع ان نحكم كم قسط هذا المجهول حتى ننقصه من الثمن - 00:18:18
اصلي في هذه الحالة نقول العقد باطل طب الحالة الثانية ان لم يتعذر لم يتعذر معرفة قصته من الثمن. ان لم يتعذر معرفة قسطه من الثمن ففي هذه الحالة نذهب هنا الى تفريق الصفقة او ان نفس البائع لما باع هاتين السلعتين قال انا ابيعك مثلا هذه الشاة بمئة دينار - 00:19:20
والحمل ايضا بمئة لكن صفقة واحدة فهنا قلنا هذا يصح فهنا يعني في هذه الحالة نلجأ الى تفريق الصفحة الصفقة لان البيع يصح في الشهوة ولا يصح في حملها. اه لكن الثمن قسط - 00:19:54
آآ الثمن لهذه الاشياء التي في الحمل معلوم. فهي فلان البائع قد اخبرنا. فاما ان نلجأ الى الثمن الذي ذكره البائع في البائع بكى والثمن خلاص الان يكون قسط ثمن هذا المجهول معلوما. في هذه الحالة خلاص نلجأ الى تفريق الصفقة فنصححها فيما - 00:20:13
يصح البيع فيه ونلغيها فيما لا يصح البيع فيه. هذا اذا ذكر الثمن. الان اذا لم يذكر الثمن فننظر. هل نستطيع معرفة هذا المجهول من الثمن او لا نعرف ان علمنا فان ايضا نلجأ الى تفريق الصفقة واما اذا تعذر العلم - 00:20:33
من الثمن ففي هذه الحالة نلغي نلغي جميع جميع العقد. تمام؟ طيب هذا ما يتعلق بمسائل تفريق الصفقة فاذا قلنا هي ثلاث مسائل انباع مشاعا اه مشاعا بينه وبين غيره بدون اذنه. بدون اذنه - 00:20:53
في هذه الحالة تخلف ايش؟ في جزء في نصيب ذاك الشريك تخلف اه شرط ان يكون ان يكون المبيع ملكا للبائع وما دون له فيه فهذا فذاك نصيبه فقد هذا الشر. في المسألة قلنا ما يحل بيعه وما لا يحل بيعه هذا ايضا قلنا ان من - 00:21:13
شروط البيع ان يكون مالا. اذا هذه هي مسائل آآ تفريق الصفقة الثلاث. طيب الان بعد ان نصنف رحمه الله قال ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة جمعة بعد ندائها الثاني - 00:21:33
بعدها المصنف رحمه الله تعالى شرع في بيان بعض البيوع المحرمة بعد بعض البيوع المحرمة والتي يعود تحريمها لامر خارجي. الان البيوع التي لا تصح هذه البيوع يعني لها صورتين اما ان تكون - 00:21:53
ان هذا البيع لم يصح لاختلال ركن او شرط في هذا البيع شروط السبعة التي ذكرناها متى ما تخلف اي شرط هنا فان العقد يكون محرما وباطنا يكون باطلا وهو من حيث الحكم التكليفي هو محرم. وهناك بعض العقود لا تصح - 00:22:13
وليس لتخلف احد شروط البيع وانما هو باطل ومحرم لامر خارجي لورود النص لمصلحة طبعا النص يرد لاجل امر خارجي متعلق بعبادة اخرى او نحو ذلك او حق من حقوق المسلم على اخيه وسيأتي بيانه. الان فاذا - 00:22:33
عندنا العقود الباطلة على على قسمين اما ان تكون لتخلف احد الشروط او امر خارجي. هذا الذي سيذكره الان المصنف هي البيوع المحرمة لامر خارجي. هذا مناسبة ذكر هذه المسائل في نفس الباب. بعد ان ذكر الشروط اذا تخلفها احد هذه الشروط هذا نوع من انواع العقود - 00:22:53
الباطلة. الان سيذكر النوع الاخر من العقود الباطلة وهي الباطلة لامر لامر خارجي. الان هذه يعني بعض ما سيذكر المصنفين لكن بشكل عام هذه لها حكمان حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم التكليفي انها محرمة فيحرم على العبد ان يباشر مثل هذه العقود. واما الحكم التكليف - 00:23:13
لي فيه فهو الصحة والبطلان. هل هذا طب ماشي الان هو محرم؟ طب لو حصل لو وقع من هذا المكلف هل يقع صحيحا؟ ام يقع باطلا فهذا الحكم التكليفي حتى نستطيع ان نحكم هل سيترتب على هذا العقد اثر البيع؟ ولا لا يترتب عليه اثر البيع؟ اثر البيع الذي - 00:23:33
قال السلعة الى المشتري وانتقال الثمن الى البائع. هذا الاثر هل سيترتب على هذا العقد ان حصل ام لن يترتب عليه؟ فهذا الحكم وضعي هل هو صحيح ام باطل؟ لان ما سيذكره كله من حيث الحكم التكليفي هو محرم. تمام؟ هو محرم - 00:23:53
لكن الان سيأتي الكلام في بطلانه في في بطلانه. فالان يعني غالب كلامه عشان لهذا قال ولا يصح لم يتطرق مسألة الحرمة الا في البيع الاخير قال وحرم ولم يصح بيعه على بيع اخيه. طيب الان ذكر المصنف - 00:24:13
اربعة انواع من هذه العقود المحرمة لامر خارجي لا يتعلق بالعقد. اما الامر الاول فقال هو البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة فاذا البيوع. المحرمة. بامر خارجي - 00:24:32
الاول البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة نزيد بنفسه او بغيره وايضا هو ذكر في البداية قال ولا يصح بلا حاجة. نضيف ونقول بلا حاجة. طيب الان ننظر قال بيع بعد نداء - 00:25:07
الجمعة الثانية. اثناء الجمعة الثاني هو النداء الذي يكون عند المنبر. البعض يعبر بعبارة النداء الذي يكون عند المنبر الان في الجمعة هناك نداءان الاذان الاول والاذان الثاني. والاذان الاول الاصل فيها انه يشرع في الاسواق. وجاء يعني - 00:25:41
الذي شرعه عثمان رضي الله عنه ووافقه الصحابة عليه بان ينبه الناس على قرب آآ قرب صلاة الجمعة قبل الجمعة بوقت حتى يتجهزوا للصلاة. فهذا من ذاك النداء الاول لو باع واشترى بعده لا بأس. البيع صحيح. او اما - 00:26:01
النداء الثاني فهو الذي يكون عند المنبر والامام بعد ان يصعد الامام على المنبر فهذا النداء الثاني هو المقصود هنا بعد ان يصعد الامام على المنبر ويبدأ النداء هنا اي بيع يحصل واي شراء انه فانه يقع باطلا - 00:26:21
باطل. الان طب هذا باطل في حق مين؟ في حق الجميع. لأ قال لك ممن تلزمه الجمعة. يعني لو كان هذا الشخص الذي باع او اشترى ممن لا تلزمه الجمعة كالمرأة مثلا تمام فانه ايش؟ فانه لا يبطل هذا العقد فان العقد لا يبطل لان الجمعة لا تلزمها. ولان - 00:26:41
المقصد من بطلان هذا العقد ومن تحريمه هو ايش؟ هو انه يشغل عن صلاة الجمعة. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة اسعوا الى ذكر الله وذوو البيع. فاذا هذا البيع يقع باطلا. تمام؟ ولا تترتب عليه اثار انتقال الملك في - 00:27:02
صدقة ممن تلزمه الجمعة. سواء بنفسه او بغيره. هذا تقدم في اه صلاة الجمعة في احكام صلاة الجمعة بان هناك من الناس من تلزمه الجمعة بنفسه. هناك من تلزمه الجمعة لا بنفسه انما تلزمه بغيره. كالمقيم غير - 00:27:22
توطن المقيم غير المستوطن فهذا تلزمه الجمعة لكن بغيره لا يعتد به في عدد الجمعة. فسواء كانت الجمعة قد لزمته بنفسه او تمام فانه فانه آآ لا يصح بيعه ولا شراؤه بعد آآ بعد نداء الجمعة الثاني. ثم ذكر بلا حاجة - 00:27:42
يعني لو كانت هناك حاجة اذا فان العقد يقع صحيحا. قالوا مثلا كانسان آآ محتاج مضطر الى ان يأكل او ان يشرب او انسان قالوا عاري مثلا انسان مضطر الى ان يعني يشتري شيئا من الملابس حتى يستر عورته ونحو ذلك من بعض الصور التي يذكرونها - 00:28:02
متى وجدت حاجة؟ تمام؟ فان هذا العقد يقع صحيحا يصح هذا البيع في هذه الحالة ولو كان ممن تلزمه الجمعة ولو كان بعد النداء الثاني. طيب. الان هو قال ولا يصح بيع - 00:28:22
ولا شراء. طب العقود الاخرى مثلا مثل النكاح ونحوه اه غير البيع والشراء. الحنابل قالوا هذه العقود تصح العقود الاخرى فانها فانها تصح ولو كانت بعد النداء الثاني وذلك ان يعني اول اول شيء النص - 00:28:38
بالنص جاء في اه جاء في ما يتعلق البيع والشراء. لم يأتي في النكاح ولا في غيره. وايضا يعني العادة الناس ان الذي يحصل منهم ويقع منهم ان آآ يعقدوه بعد نداء الجمعة الثانية هم ما يتعلق بالبيع والشراء. واما مثل النكاح - 00:28:58
نحوه يعني فلن يأتي انسان ويعقد عقد النكاح بعد نداء الجمعة الثانية فالذي يكثر فعله من الناس ويكثر وقوعهم فيه هو البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثانية يكونون في الاسواق او نحو ذلك فانهم ايش؟ يعني لا يبالون ويتأخرون عن الصلاة من اجل - 00:29:20
تمامي بيع او شراء فلهذا جاء التنبيه التنبيه من الشرع ما يتعلق بالبيع والشراء لا بغيره من العقود لتكرر وقوعه شيء من الناس. طيب. هذا ما يتعلق بالنوع الاول من البيوع المحرمة. النوع الثاني شو قال المصنف - 00:29:40
قال طبعا هو قال وتصح سائر العقول. بعدين قال ولا بيع عصير او عنب لمتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة ولا عبد مسلم لكافر هذي النوع الثالث. اذا ولا بيعه بيع عصير او عنب لمتخذه خمرا ولا سلاح - 00:30:00
فيه فتنة. هذا النوع الثاني نستطيع ان نجمع هذين المثالين بان نعبر نقول بيع السلعة لمن يستعملها في حرام. بيع السلعة لمن يستعملها في حرام. حرام. انسان يريد ان يشتري مني سلعة. وانا اعلم ان هذه السلعة التي سيشتريه - 00:30:24
يهامني سيستعملها في فعل شيء محرم ففي هذه الحالة نقول لا يجوز لي لا يحرم طبعا ولا يصح هذا البيع ان ابيعه هذه السلعة. طبعا وهذا يعني ننتبه هنا في حال - 00:30:50
العلم يعني ان اكون انا عالم انه سيستعملها في حرام. القرائن والاحوال تدل على انه فعلا سيستعملها في حرام وليس اني يعني اشك اوبا. لا هذا ربما هذه قد تقع وقد لا تقع. هذه لا يترتب عليها هذا الحكم. اذا حكم بطلان - 00:31:06
السلعة لمن يستعملها في حرام هذه في حال العلم. اليقين او غلبة الظن كما عند الحنابل. اي تمام؟ غلبة الظن لان هذا يعني يدخل في مسائل الذريعة الى الحرام تمام ما يوصل الى الحرم فانه ايش؟ يحرم. فهذا البيع لانه اعانة لهذا الرجل على الوقوع في حرام. والسبب في وقوعه في الحرام فانه ايش؟ يحرم - 00:31:26
كنت عالم انه سيستعملها في الحرام او غلب على ظني من خلال القوائم ونحوها انه سيستعملها في حرام. واما يعني فقط مجرد الشك او الاحتمال تمام فهذا لا يلتفت اليه لانه قد يقع من اي احد. مثلا الان هو ذكر يعني مثالين قال بيع العنب لمن يتخذه خمرا - 00:31:50
انا بائع للعنب وجاءني انسان يريد ان يشتري عنب. هذا الانسان انسان عادي. هسه ربما يأخذ هذا العنب ليأكله ويتفكه به وربما يأخذه ليستعمله وفي الخمر انا لا اعلم حاله. هذا الاب هذا العقد صحيح. ولو استعمله بعد ذلك في الخمر انا عند العقد تمام لم اكن اعلم بذلك - 00:32:10
فالاثم عليه. طب الان لا في رجل انا اعلم انه بائع بائع خمر. انا اعلم تماما ان هذا الرجل يبيع الخمر وله متجر يبيع فيه الخمر. كما هو يصنع الخمر. واراد ان يشتري مني هذا العنب. ففي هذه الحال يحرم علي ان ابيعه ولو بعته فالعقد فالعقد باطل - 00:32:30
ايضا آآ وقال ولا سلاح في فتنة. زمن فتن الناس الان في حرب والناس تقتل بعضها بعضا. طبعا هذا بالنسبة لقتل المسلمين بعضهم البعض. واما هنا الكفار فلا بأس ببيع السلاح لمن مثلا يجاهد ويقاتل فيه. واما قتال المسلمين في زمن الفتنة الناس هناك فتنة والناس - 00:32:50
المسلمين يقتلوا بعضهم بعضا. ففي هذه الحالة ايش؟ اراد انسان ان يشتغل منه السلاح فيغلب على ظني انه سيأخذ هذا السلاح ليقتل مسلما فيحرم علي ان يبيعه وان ابيعه ولا يصح ولا يصح مني هذا البيع - 00:33:10
اه ايضا انسان لو لم يكن زمن الفتنة لكن انسان مثلا اه حصل مثلا مشكلة بينه وبين غيره واراد ان يقتله وجاء لي قال اريد ان اقتل فلان بعني سلاحا لا يجوز لي ايضا ايضا في هذه الصورة ان ابيعه هذا السلاح. او قالوا بيع السلاح لقطاع الطرق. مجموعة من قطاع - 00:33:28
جاءوا الى تاجر السلاح وقالوا نريد ان نشتري سلاحا. انا اعلم ان هؤلاء سيستعملونه في قطع طريق الناس. فلا يصح بيعهم ولا يحل ايضا يعني بيع السلاح ايضا للكفار. الذين يحاربون المسلمين لاهل الحرب من الكفار من الكفار. فايضا هؤلاء لا يجوز بيعهم - 00:33:48
لا يجوز بيعهم هذا السلاح. من المسائل المعاصرة ايضا بعض الاجهزة الالكترونية. ان كنت اعلم ان هذا الانسان يريد ان يشتري هذا الجهاز لينظر فيه الى الحرام في هذا الحال لا يجوز لي ان ابيعه. الان نفرق بين الانسان سيشتري مثلا تلفاز او جهاز معين ويستعمله عموما - 00:34:08
ما الوارد ان يستعمله ايضا في الحرم؟ لا هذا هذه مسألة اخرى. نحن نتكلم عن انسان مثلا جهاز هو فقط سيأخذه ليستعمله في شيء محرم تمام؟ فهذا نقول هذا لا يجوز بيع هذا الجهاز. اما فقط انه يعني سيشتريه مثلا لغرض مباح ثم في اثناء هذا - 00:34:31
اثناء استعماله لا يخلو مثلا ان ينظر فيه الى حرام او مثلا مثل التلفاز الان التلفاز يستعمل. وقد تظهر في نساء متبرجات قد يسمع موسيقى خلال حتى في سورة الاخبار ونحوها فهذه لا لا نحكم فيها على بطلان العقد انما المواد هو ان يشتغل هذه السلعة ليتوصل بها الى الحرام فهذه - 00:34:51
في هذه الحالة يحرم هذا البيع ولا يصح طيب الان النوع الثالث من هذه البيوع المحرمة قال بيع عبد مسلم لكافر بيعو قنين اللي هو العبد مسلم بكافئه. هو ايش قال المصنف - 00:35:11
قال ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه. الان سنبين هذا القيد. الان الاصل الاصل في المسلم آآ في انه لا يجوز ان يباع المسلم الكافر ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فيحرم ولا يصح بيع مسلم لكافر. لا يجعل هذا الكافر له سلطة على هذا - 00:35:44
المسلم. طب انا عندي عبد مسلم تمام وجاءني كافر قال اريد ان اشتري هذا العبد فانه ايش؟ في هذه الحالة يحرم هذا البيع وايش؟ ولا يصح. لو بعته اياه فان العقد - 00:36:10
كونوا باطلا فان العقد يكون باطلا. الان وضع استثناء قال لا يعتق عليه لا يعتق عليه ما معنى ذلك؟ لا يعتق عليه الان هنا في عندنا مسألة. الانسان هذه طبعا في مسائل رقيق والعبيد. الانسان متى ملك ذا رحم محرم فانه يعتق عليه مباشرة. معنى ذلك انسان - 00:36:24
اشترى عبدا فاذا بهذا العبد هو مثلا ابنه او هذا العبد هو اخوه. ففي هذه الحالة مجرد ان يملك هذا العقد فان هذا يملك هذا العبد فان هذا العبد يكون حرا يعتق مباشرة يعتق عليه بمجرد ملكه. ذا الرحم المحرم هو كل انسان من اقاربه من اقاربه - 00:36:52
من كل انسان من الاقارب لو قدرنا انه انثاه فانه لا يحل لا يحل زواجك به فهو محرم اي انسان الان اذا كانت انثى ان كانت انثى فهذه الانثى ان كانت من المحرمات عليك - 00:37:17
فانها متى ملكتها فانها تعتق عليك مباشرة وتصبح حرة. حتى لو انت لم تعتقها مجرد ان تملكها فانها تصبح حرة. لانه الانسان لا يملك رحم محرم. طب هذي اذا كانت انثى. طب لو كان رجلا نقول نقدر هذا الرجل لو انه انثى هل يحل لك الزواج به؟ فان كان لا يحل لك الزواج - 00:37:35
فانه يعتق عليك بمجرد ملكه. فالان الاخت الاخت هل يحل الزواج بها؟ لا هي من المحرمات. فاذا لو ان انسانا ملك اخته فانها تعتق عليه مباشرة. طب الاخ قال اخ نقده لو انه كان اختا لكان آآ انثى. هل يحل الزواج بالاخت؟ لا يحل. تمام؟ الان مثلا آآ ايضا العم عم - 00:37:55
تنهى عمه عمه لو قدرنا انه انثى. العمة هل يجوز الزواج بها؟ لا يجوز. فايضا فانها تعتق عليه متى ملكه. هذه القاعدة العامة في العبيد. طب الان ما المقصود منها في هنا يعني في هذه المسألة بالذات نقول هذا المسلم لا يجوز ان ابيعه على كافر الا في حالة واحدة - 00:38:19
كده ان يكون ممن يعتق عليه يعني قد جاءني انسان كافر انا عندي عبد. هذا العبد هو اخو ذاك الرجل هو اخوه فقال اريد ان اشتري هذا العبد. الان اصل ان المسلم لا يباح ان ان لا يباح ان يباع العبد المسلم. لا يباح ان يباع للكافر ولا يصح. اه لكن - 00:38:41
هذا العبد لو اني بعته لذاك الكافر فانه يعتق بمجرد ان يملكه. ففي هذه الحالة نقول يصح هذا البيع. لماذا؟ تشوف لعتق هذا الرجل لان هذا يعني لن يؤدي المحصل المصلحة لن يؤدي ان يكون هذا العبد فعلا آآ عبد لذاك الرجل الكافر انما - 00:39:03
الذي سينتج عن هذا البيع هو ان هذا العبد سيعتق وسيصبح حرقا ولن يكون تحت تحت سلطة ذاك الكافر. فاذا هذا الاستثناء لهذا وضعه قال بيع عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه. يعني ان كان ليس ذا رحم محرم لذاك الكافر. ففي هذه الحالة لا يصح. لماذا؟ لانه - 00:39:23
لو ملكه سيدخل تحت ملكه وسيكون له سلطان عليه. واما ان كان واما ان كان ذا رحم محرم فانه ايه؟ فان انه يحل بيعه. اذا المفهوم المخالف لهذا بيع عبد مسلم الكافر لا يعتق عليه - 00:39:43
في مقابل لو كان يعتق علي فانه يصح بيعه. لماذا؟ لانه يصبح حرا ولن يدخل تحت ملكه. فاذا لا يجوز ولا يصح بيع العبد المسلم ان كان لا يعتق على هذا الكهف ان لم يكن ذا رحم محرم له وايضا يجوز ويصح ان يبيع هذا القن المسلم - 00:39:59
ان كان يعتق عليه بمجرد ملكه وذاك اذا كان ذا رحم محرم له. طب الرابع الحالة الرابعة الحالة الرابعة هي بيع المسلم على بيع اخيه. قال رحمه الله تعالى وحرم ولم يصح - 00:40:20
بيعه على بيع اخيه وشرائه على شرائه. الان بيع المسلم على بيع اخيه النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع الرجل على بيع اخيه. الان طب ما هو المقصد بهذا البيع؟ متى؟ متى؟ هذا البيع لا يصح - 00:40:41
الو بيع البيع هنا المقصود به اذا تم العقد. طبعا هو المقصد من هذا لان هذا فيه نوع من التعدي على اخيك المسلم واخذ شيء من حقوقه الان هو تم العقد واصبح هناك خلاص الان الامور تمام تأتي انت وآآ تفسد هذه الصفقة فهذا لا يصح. طب احنا لا يمكن احد يقول طب الان - 00:41:01
اه العقد طب اذا كان تم البيع وتم العقد معناها ايش معناها اصلا لا يستطيع العقد لازم ولا يستطيع ان يرجع. فسواء باع على بيعه ولا لم يبعه ولا اعطاه سعر ولم يعطيه فليؤثر. اه لهذا نقول هذا - 00:41:21
اقصد بلا يبع احدكم على بيع بعض في حال تم البيع وكان هناك خيار مجلس او خيار شر اه ليش؟ لانه في خيار المجلس والشرط كما سيأتي يحل لاحد العاقدين ان يفسخ العقد واه ويعرض عنه - 00:41:36
اه في هذه الحالة في هذه الحالة لا يصح البيع على بيع المسلم. فاذا المقصود بهذا البيع الذي لا يصح تمام اللي هو بيع المسلمين. على اخيه او شراؤه على شرائه. هذه لا تصح في حال ايش؟ في حال تم البيع وكان هناك خيار مجلس. يعني ما زال البائع والمشتري في نفسه - 00:41:56
المجلس تمام فلا يأتي انسان ويقول مثلا خلاص انا والله ابيعك بكذا بسعر فقال او انا اشتريها منك بسعر اكثر للطرف الاخر في هذه الحالة نقول لا يحل ليش؟ لان هذا سيؤدي ان هذا الطرف الموجود خاص يقول لي انا يقول لي الطرف المقابل يقول انا لي الخيار خيار المجلس فانا خلاص - 00:42:28
اريد ان اه الغي هذا العقد ويذهب الى الاخر. في هذا لو ذهب الى ذاك الرجل الاخر فان البيع لا يصح لا يصح هذا البيع ايضا في خيار الشرط. انسان انا اشتريت من انسان سلعة وقلت لي الخيار شهر. وقال انا ايضا لي الخيار شهر - 00:42:48
هناك خيار شرط بيننا لمدة شهر. فجاءه طرف اخر وقال لي مثلا انت اشتريت تلك السلعة بعشرة دراهم انا ابيعك مثلها بتسع دراهم تمام؟ اه فالان انا في خيار الشط فاقول لذاك البائع خلاص انا بما ان لي الخيار فانا خلاص اعرض عن هذا البيع واذهب لاشتري تلك السلعة من - 00:43:08
ذاك الشخص. هذا فعله محرم. والبيع هذا لا يصح بل انه يقع يقع هذا البيع باطلا. تمام؟ هذا البيع يقع باطلا فاذا المقصد في هذا ان يكون البيع قد تم وان يكون فيه خيار الشرط او خيار المجلس. الان طب في حالة كان قبل - 00:43:28
اتمام العقد الان سنأتيه في مسألة السوم. طب لو كان بعد تمام المجلس؟ بعد تمام المجلس يعرفو من بعد ما يعني لزم العقد بعد انتهاء خيار المجلس او انتهاء خيار الشرط في هذه الحالة يقول هنا لا يحرم - 00:43:48
ولا يبطل. طبعا شيخ الاسلام ابن تيمية يرى انه ايضا هذا يشمل هذه الحالة. تمام؟ لان هناك ممكن هذا الانسان يطلب الاقالة. فيأتي لهذا يبدأ مثلا يراجعه هو يقول له اقلني اقلني حتى يذهب الى الصفقة الاخرى. فالشيخ بيسلم يقول حتى بعد لزوم العبد فان فانه يعني آآ يبقى الامر محرما على حاله - 00:44:04
لكن عندنا في المذهب انه متى ما لزم العقد وانتهى الخيار فان هنا لا يعني لا يحرم البيع على بيع اخيه ولا شراؤه على شرائه طيب الان طب ما هي الصورة؟ يعني احنا لو اه نفهم موضوع الصورة. البيع على بيع اخيه - 00:44:24
انا مثلا تاجر. جاءني رجل وبعته السلعة بعشرة دنانير. بعته السلعة بعشرة دنانير و ما زلنا في مجلس العقد او انك او انه كان له خيار شرط. فيأتي شخص زيد من الناس ويأتي لذاك ايش؟ المشتري ويقول له باعك اياها - 00:44:42
بعشرة انا ابيعك اياها بتسعة هذا بيع على بيع اخيه هذا بيع على بيع اخيه نقول هذا لا يحرم ولو آآ ذهب والغى الصفقة التي معي فذهب الى الصفقة الاخرى فانها لا تصح. طب الشراء على الشراء انا واياه اتفقنا على السلعة بعشرة دنانير. وكنا في - 00:45:02
العقد او كان لي انا الخيار فيأتي ذاك ويقول ذاك اشتراها منك بكم بعشرة انا اشتريها منك باحد عشر تمام؟ فهو الان اشترى على شراء اخيه. اشترى على شراء اخيه فانه يحرم ولو اني قلت لذاك الرجل خلاص انا اعرض عن هذه الصفقة - 00:45:22
وابيع ذاك الرجل فان هذا ايضا لا يصح. هذه صورة البيع على البيع بيع المسلم او شراؤه على شراء اخي آآ هنا ايضا يعني حتى في الحديث المقصد فيه يعني آآ لا يبع بعضكم على بيع بعض وهو ايضا هنا نصقل على - 00:45:42
المسلم على بيع المسلم. معنى ذلك نفهم منه في المقابل انه لو كان البيع على بيع كافر فهل هذا يصح ولا لا يصح؟ نقول عند الحنابلة يقول صح. يعني لو كان هذه الصفقة اه البائع ليس مسلما فيجوز لمسلم ان يأتي تمام ويبيعها على بيعه. فيقول للمسلم اخلاصا - 00:46:04
ابيعك اياها بثمن اقل او كان المشتري مثلا كافرا فجاء ذاك الرجل وقال له انا آآ وقال لي انا البائع قال انا اشتريها منك بثمن اعلى فهذا شراء مسلم على كافر هذا ايضا قالوا يصح كما هو المذهب - 00:46:24
طيب الان بعدها المصنف قال وسومه على صومه وصومه على صومه. الان قد يعني يظهر ان سومه على صومه انها نفس الحكم وحرم ولا يصح. لكن الصوم هنا يعني ننبه ان آآ السوم يحرم لكن العقد يصح. ما هو الصوم؟ الصوم - 00:46:42
هو المفاصلة والمماكسة كما التي تكون قبل العقد. يعني الان انا وهذا رجل مثلا انا ورجل اريد ان ابيعه سلعة. اصبح يفاصلني ويساومني على السلعة حتى اصبح هناك رضا وركون بيننا. خلاص اتفقنا خلاص ماشي ابشر ابيعك اياها بعشرة دنانير - 00:47:02
لسه لم يجري العقد بيننا لم يجري عقد بيننا. لكن اصبح هناك ركون بعد ان انتهى الصوم وانتهت والمفاصلة خلاص الان اصبح هناك ركون بيني وبينه في هذه الحالة تمام لو جاء رجل اخر وباع على بيع او - 00:47:23
على شرائه فهذا يحرم لكن العقد الذي سيقع بينهما ان اعرض عني فان العقد يقع صحيحا لكنه اثم. ليش يقع صحيح؟ طبعا لان يقول هذا السوم يعني منفصل عن عقد. العقد لم يتم. منفصل نوعا - 00:47:43
ما عن العقل تمام؟ اه ففي هذه الحالة فعله حرام لانه اضاء باخيه لكن لكن العقد يقع لكن العقد يقع صحيحا طب لو لم يحصلوا نكون بيننا؟ يعني ما زلنا نحن اه نفاصل ونماكس في هذه الحالة لأ لو جاء انسان وقال لا انا ابيعك بكذا او انا اشتري هذا - 00:48:03
يعني هذا نقول لا بأس به لماذا؟ لانه لم لم يحصل بيني وبينه ركون واتفاق على الثمن. تمام؟ لا لا زلنا يعني في باب المناقشة والكذا. فربما هو لم يعني يغضب بهذا البيع بعد. فلهذا الضرر لا يكون حاصلا هنا - 00:48:27
فنقول لا في حال لم يحصل ويكون فانه لا يحرم لو جاء وعرض آآ سلعته او عرض ثمنه فانه لا يصح والبيع ولا يحرم في هذه الحالة. وايضا بالنسبة طب لو كان هذا كافرا فانه هذا يصح سواء حصل وكون او لا لم يحصل - 00:48:47
فلا يحرم ذلك فلا يحرم ذلك لان التحريم مقيد بصوم المسلم على صوم اخيه. اذا يعني حنا لو نأتي انظر يعني بالنسبة للعقل يعني هذا البيع على بيع المسلم يعني نقول مثلا - 00:49:07
قبل البيع اللي هو هونا ايش؟ في عنا حالة بعدا البيع او العقد يعني المقصد به ايش؟ في زمن الخيار او ممكن نقول قبل لزوم البيع هنا ايش؟ بعد لزومه بعد لزوم البيت. هذه الحال نقول - 00:49:27
صوم المسلم على صوم اخيه ايش يحرم لكن ايش؟ الصح البيع. بعد البيع اه هنا نقول يا حرام ولا يصح. في هذه الحالة نقول ايش؟ يباح كما هو المذهب. اما شيخ الاسلام ابن تيمية خلاف ذلك - 00:50:01
يصح في هذه الحالة. طيب الى هنا ان شاء الله يعني نكتفي بهذا القدر. هذا نكون قد انهينا الباب الاول من المتعلق بالبيع. وان شاء الله في الدرس القادم يعني نشرع في باب شروط البيع واقسام الخياط - 00:50:31
تمام ان شاء الله في الدرس القادم نسأل الله تعالى ان يتقبل منا ومنكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:50:51
التفريغ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا - 00:00:00
وشاهدا لنا لا شاهدا علينا وحجة لنا لا حجة علينا. حياكم الله في هذا المجلس الجديد من مجالس اغاسة فقه المعاملات من كتاب اخصب المختصرات للامام ابن بلبان الحنبلي رحمه الله تعالى. اه في الدرس الماضي كنا قد تكلمنا - 00:00:20
عما يتعلق بشروط البيع. وقبل ذلك عرفنا البيع وما هو؟ وما هو المعقود به اي ما هي الامور التي ينعقد بها البيع؟ ثم في الدرس الماضي بينا شروط البيع وذكرنا ان شروط البيع سبعة شروط - 00:00:40
لا يصح البيع حتى تجتمع هذه الشروط السبعة وحتى تتوفر في هذا العقد. وبذلك فبذلك يكون العقد صحيحا والا فمتى تخلف اي شرط من هذه الشروط فان العقد عقد البيع لا يصح. اليوم باذن الله تعالى المصنف في نفس الباب - 00:01:00
شرع بذكر بعض المسائل المتعلقة في البيع. قال رحمه الله تعالى وان باع مشاعا بينه وبين غيره او عبده وعبد غيره بغير اذن او عبدا وحرا او خلا وخمرا صفقة واحدة صح في نصيب - 00:01:20
به وعبده والخل بقسطه ولمجتر الخيار. هذه المسائل تسمى عند الفقهاء بمسائل تفريق الصفقة مسائل تفريق الصفقة. وصورتها هو ان يبيع شخص ما يصح بيعه مع ما الا يصح بيعه في صفقة واحدة؟ هو ان يجمع بينما يصح بيعه وبين ما لا يصح بيعه في صفقة - 00:01:41
واحدة. ففي هذه الحالة هل جميع العقد نبطله ونلغي جميع هذا العقد؟ ام اننا في هذه الصفقة نفرق الصفقة فنصحح العقد فيما يصح بيعه نبطله فيما لا يصح بيعه ما هو الحل في هذه المسألة؟ آآ عندنا احوال وسيأتي ان شاء الله تعالى بيان بيان حكم كل حالة من هذه الاحوال - 00:02:11
اه في مسائل يا طفلك الصفقة يذكر الفقهاء ثلاث مسائل. هناك ثلاث مسائل متعلقة الصفقة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى منها مسألتين ولم يذكر المسألة الثالثة وان شاء الله تعالى نبينها مع - 00:02:42
المسألتين اللتان اللتين ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى. قال وان باع مشاعا بينه وبين غيره. هذه هي المسألة الاولى من مسائل تفريق الصفقة الان لما ذكرنا الشروط سابقا متى ما تخلف احد هذه الشروط فان العقد لا يصح. طب الان عندنا صف - 00:03:02
فيها آآ فيها سلعة. هذه السلعة تتكون من شيئين او نقول سلعتين. احداهما فقدت احد هذه الشروط والسلعة الاخرى توافرت فيها جميع هذه الشروط. لهذا هذا مناسبة فكر هذه المسائل بعد بعد ذكره لشروط البيع. لانه لما ذكر - 00:03:33
الشروط يلزم منه ان كل سلعة او كل عقد تخلف فيه احد هذه الشروط فانه يكون يكون باطلا. طب الان عندنا عقد جمع بين سلعتين احداهما يصح فيها البيع والاخرى لا يصح فيها البيع. فما حكم هذه الصفقة؟ هل تبطل جميعا؟ ام اننا - 00:03:53
ما يصح فيه البيع ونبطله فيما فيما لا يصح بيعه. المسألة الاولى قال باع مشاعا. المسألة الاولى هي ان يبيع مشاعا بينه وبينه غيره بدون اثنان ما هو المشاع؟ المشاع مثاله ارض - 00:04:14
او شقة او نحو ذلك اي سلعة يشترك فيها اثنان يشترك فيها اثنان ولا يعلم عين نصيب كل منهما. القدر معلوم لكن العين مجهولة. يعني هذه الارض بين اثنين هذا يملك نصفها وذاك يملك النصف الاخر. لكن لا يتحدد نصيب كل منهما من هذه الارض. بل هم يشتركون في كل - 00:04:42
جزء من هذه الارض. فلا نقول مثلا جزء الجهة الشمالية لفلان والجهة الجنوبية لفلان. هكذا تكون هذه الارض ليست اذا كان العين عين ملك كل واحد منهما معلوما هذه ليست مشاعا. المشاع هو ان يكون نصيب كل منهما معلوما - 00:05:10
النصف هذا له نصفها وذاك له النصف الاخر لكن لا يتعين نصيب كل منهما من هذه الارض نعم فالبقعة فالبقعة الموجودة في اخر هذه الارض يشترك فيها كلا الشخصين. والبقعة الموجودة هنا ايضا يشتغل كان فيها فهما يشتغلان في - 00:05:30
كل في كل هذه الارض في كل جزء منهما. النصيب لا يتميز نصيب كل منهما عن الاخر. لكن القدر معلوم. هذه الارض لو جاء احد هذين الشريكين فباع جميع الارض. باع جميع هذه الارض من غير اذن - 00:05:49
رحمه من غير اذن صاحبه. فالان هذه الصفقة تحوي امرين. الامر الاول جزء الشريك هذا البائع جزءه فهذا فهذا اه تحققت فيه الشروط وقد باع ما هو ملك له. واما الجزء الاخر من الصفقة فانه ليس ملكا له ولا مأذونا له فيه - 00:06:09
وهذا احد شروط شروط البيع فقد فقد احد الشروط. فاذا بيع المشاع من غير اذني بيع احد الشريكين للمشاع من غير اذن شريكه هذا ايش؟ يحوي احوي السلعة تحوي امرين. جزء منها - 00:06:34
تحققت فيه الشروط والبائع قد باع ما هو ملك له واما الجزء الاخر فقد باع ما ليس ملكا له ولا مأذونا له ففي هذه الحالة ما هو الحكم؟ هل نلقي جميع هذه الصفقة؟ ام انا نصحح العقد في ملك هذا الشريك في نصيبه - 00:06:51
الغيه في نصيب الاخر. هذه هي المسألة الاولى واما المسألة الثانية الان طبعا المسألة الاولى والثانية لهما نفس نفس الحكم هما وهما وهما اللتان ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى فان نبين صفتهما ثم نذكر الحكم لهما جميعا. المسألة الثانية قال رحمه الله تعالى وان باعه - 00:07:11
آآ مشاعر بينه وبين الله قال او عبده وعبد غيره بغير اذن. او عبدا حر او خلا وخمرا صفقة واحدة الحالة الثانية يعني يجمعها هو ذكر امثلتها نستطيع ان نجمع هذه الامثلة في ان نقول ان يبيع - 00:07:38
ها ما يباح مع مع ما لا يباح. صفقة واحدة طبعا. لانه قال رحمه الله تعالى وان باع وان باع وان باع قال او عبده وعبد غيره. الان في هذه الحالة انسان له عبد. وصديقه له عبد. فجاء هذا الشخص وباع كلا - 00:07:59
العبدين صفقة واحدة لشخص مثلا باعهما كلاهما بالف دينار. من غير اذن صاحب العبد الاخر. هذه صورة هذا صورة هذا المثال. الثاني قال او عبدا وحرما الا املك عبدا فاتيت وبعت هذا العبد مع رجل حر. عقدت العقد على كليهما بالف دينار - 00:08:34
تمام؟ السؤال الثالث او خلا وخمرا. خل وخمر. مثلا زجاجة من الخمر مع زجاجة من الخل. الخل يباح بيعه اما الخلف يحرم بيعه كذلك نفس الشيء العبد عبدي يجوز يحل بيعه واما عبد غيري او الحر لا يجوز لا يجوز بيعه - 00:08:57
فهنا جمع في الصفقة بينما يباح بيعه وبين ما لا يباح بيعه صفقة واحدة. باعهما معه. ليس لو انه باعدك بعقد وذاك بعقد نقول هذا العقد صحيح؟ وذاك العقد باطل. لكن هنا باع كلا السلعتين في صفقة في صفقة - 00:09:17
ايه ده اذا جزء من هذه الصفقة يصح بيعه وهو كما قلنا بالنسبة للمشاع نصيبه من هذا المشاع بالنسبة للاحوال الذي بالنسبة لمثال العبيد فهو يصح البيع في في عبده. والجزء الاخر لا يصح بيعه هو نصيب شريكه من هذا المشاع. وايضا في الامثلة التي بعدها - 00:09:37
بالنسبة لعبد غيره او للحق او للخمر فان البيع لا يصح في هذه في هذه الاعياد. طب ما هو ذكر المصنف رحمه الله تعالى حكمين فقال اول شيء قال صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه - 00:10:01
صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه. فهو ذكر حكمين. الحكم الاول هو تفريق الصفقة. حكم بتفريق الصفقة. فايش قال؟ قال لك صح في نصيبه من المشاع وفي عبده. وفي ايضا في الخل. ففي المثال الاول نصيبه. بالنسبة للمثال الثاني والثالث اللي هو - 00:10:21
والعبد وعبد غيره او الحر والعبد فقد صح البيع في عبده. وبالنسبة للخل والخمر فقد صح البيع في الخل فقط. في المقابل انه ان العقد لم يصح في الخمر ولم يصح في الحر ولا في عبد غيره ولا في نصيبه ولا في نصيب غيره. تمام - 00:10:49
طب ما الثمن الذي يطالب به هذا المشتري؟ يطالبه نسبة واو قسط وجزء الثمن الذي فاز بيعه فنأتي الى مثلا الان كم سعر مثلا العبد العبد سعره مثلا خمس مئة كلا العابدين مثلا قيمتهما واحدة تمام - 00:11:09
لكن هذا عبده وذاك عبد غيره فانه مثلا الف دينار خلاص يطالبه بخمسمائة دينار مقابل العبد قابل عبده والصفقة والجزء الاخر من الصفقة ملغي الذي هو عبد غيره. مثلا الارض كم قيمتها هذه الارض؟ قيمتها مثلا عشرة الاف - 00:11:29
خدينا تمام عشرة الاف دينار هو يملك نصفها. فيطالب المشتري بخمسمائة تمام واما الجزء الاخر من الصف فانه لا لا يصح. طيب. واما مثلا بالنسبة للخمر الخمر مثلا الزجاجة الخمر. طبعا في هذه الحالة الخمر يقول يقوم - 00:11:49
الخمر على انه خل مثل هذه الزجاجة لو كانت خلل كم قيمتها؟ والله قيمتها مثلا عشرة دنانير. والزجاجة الاخرى عشرة دنانير الصفقة كانت على عشرين دينارا فانه يطالبه بعشر دنانير قيمة هذا الخل. واما في في الخمر فان فانه لا يصح البيع فيه - 00:12:09
طيب هذا الحكم الاول اذا حكم بتفريق الصفحة في الصفقة في هاتين المسألتين. الحكم الثاني قال لمشتري الخيار. قال لمشتري الخيار الخيار للمشتغل. الان هذا المشتري لما جاء اراد ان يشتري الارض جميعها. هو لا - 00:12:30
ان يدخل شريكا في ارض مشاع بينه وبين غيره. فالان هذا فيه غضب وغبن له. ايضا هو الان اراد ان يشتري مثلا عبدين. لم يرد ان يشتري عبدا واحدة لكن بسبب تفريق الصفقة فانه اضطر ان يأخذ جزءا من السلعة ولم يأخذ كاملة تلك السلعة. لهذا قال - 00:12:50
الخيار يحكم له بالخيار بين ان يفسخ العقد خلاص انا لا اريد اما ان اخذهما جميعا او اخذ جميع الارض او الا اخذ شيئا الحق في ان يفسخ العقد لانه قد غرر به وقد غبر في مثل هذا العقد لانه قد يكون آآ مقصده من - 00:13:13
وفق جميع هذه السلعة. فاذا له الخيار. بين ان يفسخ هذا العقد وبين ان يمضي يمضي الصفقة باعتبار ايش الصفقة يأخذ فقط الجزء الذي يصح البيع فيه. طيب لكن في الحقيقة يعني الامر ليس على اطلاقه - 00:13:33
هو ليس مجرد ان ان حكمنا مثلا آآ بان بعض هذه السلعة يصح فيها البيع والبعض لا يصح خلاص يعني نقول له الخيار لا ليس له الخيار مطلقا انهم يفرقوا فيقول لون ان كان عالما قال ان كان عالما بان هذا البائع قد باع ملك غيري - 00:13:53
بالنسبة للمشاع ان كان عالما هذا المشتري يعلم ان هذا البائع يبيع ملك غيره او كان يعلم ان هذا العبد له والعبد الاخر لغيره اولا ان هذا عبدا او ان هذا عبد ان هذا عبد وان الاخر وان هذا عبد وان الاخر آآ حق او كان يعلم بان - 00:14:13
زجاجة خمر وهذه زجاجة من الخل. ففي هذه الحالة لا يعطى الخيار بل يلزم بتفريق الصفقة. يلزم بتفريق الصفقة اما ان كان جاهلا لا يعلم هذا نقول اه فعلا هذا قد به ففي هذه الحالة يكون يثبت له الخيار فله ان - 00:14:33
جميلة خذ وله ان يذهب الى تفريق الصفقة. فاذا الحكم في هذه في هذه في هاتين المسألتين هو ان انه يحكم اولا بتفريق الصفقة وايضا المشتري له الخيار. لكن قلنا الخيار يكون في حال لم يكن عالما كون تلك - 00:14:53
كالارض ملكا لغيره يعني لم يكن عالما بحقيقة هذه السلعة لم يكن يعلم بان بعضها لا يصح فيه البيع في هذه الحالة يعطى الخيار بين الفسخ او الامضاء مع تفريق الصفقة. فاذا يعني ممكن نقول هو متى - 00:15:16
هذا الامر فان نأتي بهذا المشتري فننظر في حاله. فان كان فان كان عالما خلاص الزمناه تفريق الصفقة ثم ننظر فان كان فان لم يكن فان كان جاهلا بالحال فانها نثبت له الخيار بيننا - 00:15:36
ان يفرق الصفقة وبين ان وبين ان يلغي ويفسخ جميع العقد. هذه المسألة قل له هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة هي ان يبيع معلوما ومجهولا صفقة واحدة. طيب الان من شروط البيع ان يكون المبيع معلوما ان يكون معلوما برؤية او بصفة. طب الان - 00:15:56
صفقة تمت على سلعتين احداهما معلومة برؤية او بصفة واما الاخرى كانت فحصلت فيها جهالة. مثلا ان يبيع شاة حاضرة ويبيع مع الشاة مثلا ما في بطني شاة اخرى لديه شاتان فيقول للمشتري ابيعك هذه الشاة. تمام؟ وابيعك معها الحمل الذي بباطن ببطن الشاة الاخرى - 00:16:43
ففي هذه الحالة الان الاصل ان الشاة هذه يصح بيعها فهنا هذا ما يصح بيعه من السلعة من الصفقة واما الذي في بطن الشاة الاخرى فانه ايش؟ فانه لا يصح البيع فيه لوجود الجهالة. فهنا جمع بين ما هو معلوم - 00:17:11
وبينما هو مجهول في صفقة واحدة. فما الحكم في هذه الحالة هناك ايضا تفصيل هناك ايضا في هذه الحالة تفصيل. فنقول ان كان هذا الجزء من الصفقة المجهول نقول ان كان - 00:17:31
ان كان المجهول يتعذر معرفتك قيمته يعني هذا الشيء المجهول لا نستطيع ان نحكم لا نستطيع ان نحكم بقيمته كم هذا قيمتهم؟ وكم قسط من الثمن الاصلي؟ ماشي انا الان هذه شاة وذاك حمل شاة اخرى كلاهما باعه مثلا - 00:17:47
بمئتي دينار. طب قيمة الشاة قيمة آآ فهنا ننظر اذا كان هذا فهنا ننظر ان تعذر ان تعذرت معرفة قسط هذا الجزء المجهول من السلعة ان تعذر معرفة قيمته من الثمن الكلي ففي هذه الحالة يبطل العقد كامل. لان لا نستطيع ان نحكم كم قسط هذا المجهول حتى ننقصه من الثمن - 00:18:18
اصلي في هذه الحالة نقول العقد باطل طب الحالة الثانية ان لم يتعذر لم يتعذر معرفة قصته من الثمن. ان لم يتعذر معرفة قسطه من الثمن ففي هذه الحالة نذهب هنا الى تفريق الصفقة او ان نفس البائع لما باع هاتين السلعتين قال انا ابيعك مثلا هذه الشاة بمئة دينار - 00:19:20
والحمل ايضا بمئة لكن صفقة واحدة فهنا قلنا هذا يصح فهنا يعني في هذه الحالة نلجأ الى تفريق الصفحة الصفقة لان البيع يصح في الشهوة ولا يصح في حملها. اه لكن الثمن قسط - 00:19:54
آآ الثمن لهذه الاشياء التي في الحمل معلوم. فهي فلان البائع قد اخبرنا. فاما ان نلجأ الى الثمن الذي ذكره البائع في البائع بكى والثمن خلاص الان يكون قسط ثمن هذا المجهول معلوما. في هذه الحالة خلاص نلجأ الى تفريق الصفقة فنصححها فيما - 00:20:13
يصح البيع فيه ونلغيها فيما لا يصح البيع فيه. هذا اذا ذكر الثمن. الان اذا لم يذكر الثمن فننظر. هل نستطيع معرفة هذا المجهول من الثمن او لا نعرف ان علمنا فان ايضا نلجأ الى تفريق الصفقة واما اذا تعذر العلم - 00:20:33
من الثمن ففي هذه الحالة نلغي نلغي جميع جميع العقد. تمام؟ طيب هذا ما يتعلق بمسائل تفريق الصفقة فاذا قلنا هي ثلاث مسائل انباع مشاعا اه مشاعا بينه وبين غيره بدون اذنه. بدون اذنه - 00:20:53
في هذه الحالة تخلف ايش؟ في جزء في نصيب ذاك الشريك تخلف اه شرط ان يكون ان يكون المبيع ملكا للبائع وما دون له فيه فهذا فذاك نصيبه فقد هذا الشر. في المسألة قلنا ما يحل بيعه وما لا يحل بيعه هذا ايضا قلنا ان من - 00:21:13
شروط البيع ان يكون مالا. اذا هذه هي مسائل آآ تفريق الصفقة الثلاث. طيب الان بعد ان نصنف رحمه الله قال ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة جمعة بعد ندائها الثاني - 00:21:33
بعدها المصنف رحمه الله تعالى شرع في بيان بعض البيوع المحرمة بعد بعض البيوع المحرمة والتي يعود تحريمها لامر خارجي. الان البيوع التي لا تصح هذه البيوع يعني لها صورتين اما ان تكون - 00:21:53
ان هذا البيع لم يصح لاختلال ركن او شرط في هذا البيع شروط السبعة التي ذكرناها متى ما تخلف اي شرط هنا فان العقد يكون محرما وباطنا يكون باطلا وهو من حيث الحكم التكليفي هو محرم. وهناك بعض العقود لا تصح - 00:22:13
وليس لتخلف احد شروط البيع وانما هو باطل ومحرم لامر خارجي لورود النص لمصلحة طبعا النص يرد لاجل امر خارجي متعلق بعبادة اخرى او نحو ذلك او حق من حقوق المسلم على اخيه وسيأتي بيانه. الان فاذا - 00:22:33
عندنا العقود الباطلة على على قسمين اما ان تكون لتخلف احد الشروط او امر خارجي. هذا الذي سيذكره الان المصنف هي البيوع المحرمة لامر خارجي. هذا مناسبة ذكر هذه المسائل في نفس الباب. بعد ان ذكر الشروط اذا تخلفها احد هذه الشروط هذا نوع من انواع العقود - 00:22:53
الباطلة. الان سيذكر النوع الاخر من العقود الباطلة وهي الباطلة لامر لامر خارجي. الان هذه يعني بعض ما سيذكر المصنفين لكن بشكل عام هذه لها حكمان حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم التكليفي انها محرمة فيحرم على العبد ان يباشر مثل هذه العقود. واما الحكم التكليف - 00:23:13
لي فيه فهو الصحة والبطلان. هل هذا طب ماشي الان هو محرم؟ طب لو حصل لو وقع من هذا المكلف هل يقع صحيحا؟ ام يقع باطلا فهذا الحكم التكليفي حتى نستطيع ان نحكم هل سيترتب على هذا العقد اثر البيع؟ ولا لا يترتب عليه اثر البيع؟ اثر البيع الذي - 00:23:33
قال السلعة الى المشتري وانتقال الثمن الى البائع. هذا الاثر هل سيترتب على هذا العقد ان حصل ام لن يترتب عليه؟ فهذا الحكم وضعي هل هو صحيح ام باطل؟ لان ما سيذكره كله من حيث الحكم التكليفي هو محرم. تمام؟ هو محرم - 00:23:53
لكن الان سيأتي الكلام في بطلانه في في بطلانه. فالان يعني غالب كلامه عشان لهذا قال ولا يصح لم يتطرق مسألة الحرمة الا في البيع الاخير قال وحرم ولم يصح بيعه على بيع اخيه. طيب الان ذكر المصنف - 00:24:13
اربعة انواع من هذه العقود المحرمة لامر خارجي لا يتعلق بالعقد. اما الامر الاول فقال هو البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة فاذا البيوع. المحرمة. بامر خارجي - 00:24:32
الاول البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة نزيد بنفسه او بغيره وايضا هو ذكر في البداية قال ولا يصح بلا حاجة. نضيف ونقول بلا حاجة. طيب الان ننظر قال بيع بعد نداء - 00:25:07
الجمعة الثانية. اثناء الجمعة الثاني هو النداء الذي يكون عند المنبر. البعض يعبر بعبارة النداء الذي يكون عند المنبر الان في الجمعة هناك نداءان الاذان الاول والاذان الثاني. والاذان الاول الاصل فيها انه يشرع في الاسواق. وجاء يعني - 00:25:41
الذي شرعه عثمان رضي الله عنه ووافقه الصحابة عليه بان ينبه الناس على قرب آآ قرب صلاة الجمعة قبل الجمعة بوقت حتى يتجهزوا للصلاة. فهذا من ذاك النداء الاول لو باع واشترى بعده لا بأس. البيع صحيح. او اما - 00:26:01
النداء الثاني فهو الذي يكون عند المنبر والامام بعد ان يصعد الامام على المنبر فهذا النداء الثاني هو المقصود هنا بعد ان يصعد الامام على المنبر ويبدأ النداء هنا اي بيع يحصل واي شراء انه فانه يقع باطلا - 00:26:21
باطل. الان طب هذا باطل في حق مين؟ في حق الجميع. لأ قال لك ممن تلزمه الجمعة. يعني لو كان هذا الشخص الذي باع او اشترى ممن لا تلزمه الجمعة كالمرأة مثلا تمام فانه ايش؟ فانه لا يبطل هذا العقد فان العقد لا يبطل لان الجمعة لا تلزمها. ولان - 00:26:41
المقصد من بطلان هذا العقد ومن تحريمه هو ايش؟ هو انه يشغل عن صلاة الجمعة. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة اسعوا الى ذكر الله وذوو البيع. فاذا هذا البيع يقع باطلا. تمام؟ ولا تترتب عليه اثار انتقال الملك في - 00:27:02
صدقة ممن تلزمه الجمعة. سواء بنفسه او بغيره. هذا تقدم في اه صلاة الجمعة في احكام صلاة الجمعة بان هناك من الناس من تلزمه الجمعة بنفسه. هناك من تلزمه الجمعة لا بنفسه انما تلزمه بغيره. كالمقيم غير - 00:27:22
توطن المقيم غير المستوطن فهذا تلزمه الجمعة لكن بغيره لا يعتد به في عدد الجمعة. فسواء كانت الجمعة قد لزمته بنفسه او تمام فانه فانه آآ لا يصح بيعه ولا شراؤه بعد آآ بعد نداء الجمعة الثاني. ثم ذكر بلا حاجة - 00:27:42
يعني لو كانت هناك حاجة اذا فان العقد يقع صحيحا. قالوا مثلا كانسان آآ محتاج مضطر الى ان يأكل او ان يشرب او انسان قالوا عاري مثلا انسان مضطر الى ان يعني يشتري شيئا من الملابس حتى يستر عورته ونحو ذلك من بعض الصور التي يذكرونها - 00:28:02
متى وجدت حاجة؟ تمام؟ فان هذا العقد يقع صحيحا يصح هذا البيع في هذه الحالة ولو كان ممن تلزمه الجمعة ولو كان بعد النداء الثاني. طيب. الان هو قال ولا يصح بيع - 00:28:22
ولا شراء. طب العقود الاخرى مثلا مثل النكاح ونحوه اه غير البيع والشراء. الحنابل قالوا هذه العقود تصح العقود الاخرى فانها فانها تصح ولو كانت بعد النداء الثاني وذلك ان يعني اول اول شيء النص - 00:28:38
بالنص جاء في اه جاء في ما يتعلق البيع والشراء. لم يأتي في النكاح ولا في غيره. وايضا يعني العادة الناس ان الذي يحصل منهم ويقع منهم ان آآ يعقدوه بعد نداء الجمعة الثانية هم ما يتعلق بالبيع والشراء. واما مثل النكاح - 00:28:58
نحوه يعني فلن يأتي انسان ويعقد عقد النكاح بعد نداء الجمعة الثانية فالذي يكثر فعله من الناس ويكثر وقوعهم فيه هو البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثانية يكونون في الاسواق او نحو ذلك فانهم ايش؟ يعني لا يبالون ويتأخرون عن الصلاة من اجل - 00:29:20
تمامي بيع او شراء فلهذا جاء التنبيه التنبيه من الشرع ما يتعلق بالبيع والشراء لا بغيره من العقود لتكرر وقوعه شيء من الناس. طيب. هذا ما يتعلق بالنوع الاول من البيوع المحرمة. النوع الثاني شو قال المصنف - 00:29:40
قال طبعا هو قال وتصح سائر العقول. بعدين قال ولا بيع عصير او عنب لمتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة ولا عبد مسلم لكافر هذي النوع الثالث. اذا ولا بيعه بيع عصير او عنب لمتخذه خمرا ولا سلاح - 00:30:00
فيه فتنة. هذا النوع الثاني نستطيع ان نجمع هذين المثالين بان نعبر نقول بيع السلعة لمن يستعملها في حرام. بيع السلعة لمن يستعملها في حرام. حرام. انسان يريد ان يشتري مني سلعة. وانا اعلم ان هذه السلعة التي سيشتريه - 00:30:24
يهامني سيستعملها في فعل شيء محرم ففي هذه الحالة نقول لا يجوز لي لا يحرم طبعا ولا يصح هذا البيع ان ابيعه هذه السلعة. طبعا وهذا يعني ننتبه هنا في حال - 00:30:50
العلم يعني ان اكون انا عالم انه سيستعملها في حرام. القرائن والاحوال تدل على انه فعلا سيستعملها في حرام وليس اني يعني اشك اوبا. لا هذا ربما هذه قد تقع وقد لا تقع. هذه لا يترتب عليها هذا الحكم. اذا حكم بطلان - 00:31:06
السلعة لمن يستعملها في حرام هذه في حال العلم. اليقين او غلبة الظن كما عند الحنابل. اي تمام؟ غلبة الظن لان هذا يعني يدخل في مسائل الذريعة الى الحرام تمام ما يوصل الى الحرم فانه ايش؟ يحرم. فهذا البيع لانه اعانة لهذا الرجل على الوقوع في حرام. والسبب في وقوعه في الحرام فانه ايش؟ يحرم - 00:31:26
كنت عالم انه سيستعملها في الحرام او غلب على ظني من خلال القوائم ونحوها انه سيستعملها في حرام. واما يعني فقط مجرد الشك او الاحتمال تمام فهذا لا يلتفت اليه لانه قد يقع من اي احد. مثلا الان هو ذكر يعني مثالين قال بيع العنب لمن يتخذه خمرا - 00:31:50
انا بائع للعنب وجاءني انسان يريد ان يشتري عنب. هذا الانسان انسان عادي. هسه ربما يأخذ هذا العنب ليأكله ويتفكه به وربما يأخذه ليستعمله وفي الخمر انا لا اعلم حاله. هذا الاب هذا العقد صحيح. ولو استعمله بعد ذلك في الخمر انا عند العقد تمام لم اكن اعلم بذلك - 00:32:10
فالاثم عليه. طب الان لا في رجل انا اعلم انه بائع بائع خمر. انا اعلم تماما ان هذا الرجل يبيع الخمر وله متجر يبيع فيه الخمر. كما هو يصنع الخمر. واراد ان يشتري مني هذا العنب. ففي هذه الحال يحرم علي ان ابيعه ولو بعته فالعقد فالعقد باطل - 00:32:30
ايضا آآ وقال ولا سلاح في فتنة. زمن فتن الناس الان في حرب والناس تقتل بعضها بعضا. طبعا هذا بالنسبة لقتل المسلمين بعضهم البعض. واما هنا الكفار فلا بأس ببيع السلاح لمن مثلا يجاهد ويقاتل فيه. واما قتال المسلمين في زمن الفتنة الناس هناك فتنة والناس - 00:32:50
المسلمين يقتلوا بعضهم بعضا. ففي هذه الحالة ايش؟ اراد انسان ان يشتغل منه السلاح فيغلب على ظني انه سيأخذ هذا السلاح ليقتل مسلما فيحرم علي ان يبيعه وان ابيعه ولا يصح ولا يصح مني هذا البيع - 00:33:10
اه ايضا انسان لو لم يكن زمن الفتنة لكن انسان مثلا اه حصل مثلا مشكلة بينه وبين غيره واراد ان يقتله وجاء لي قال اريد ان اقتل فلان بعني سلاحا لا يجوز لي ايضا ايضا في هذه الصورة ان ابيعه هذا السلاح. او قالوا بيع السلاح لقطاع الطرق. مجموعة من قطاع - 00:33:28
جاءوا الى تاجر السلاح وقالوا نريد ان نشتري سلاحا. انا اعلم ان هؤلاء سيستعملونه في قطع طريق الناس. فلا يصح بيعهم ولا يحل ايضا يعني بيع السلاح ايضا للكفار. الذين يحاربون المسلمين لاهل الحرب من الكفار من الكفار. فايضا هؤلاء لا يجوز بيعهم - 00:33:48
لا يجوز بيعهم هذا السلاح. من المسائل المعاصرة ايضا بعض الاجهزة الالكترونية. ان كنت اعلم ان هذا الانسان يريد ان يشتري هذا الجهاز لينظر فيه الى الحرام في هذا الحال لا يجوز لي ان ابيعه. الان نفرق بين الانسان سيشتري مثلا تلفاز او جهاز معين ويستعمله عموما - 00:34:08
ما الوارد ان يستعمله ايضا في الحرم؟ لا هذا هذه مسألة اخرى. نحن نتكلم عن انسان مثلا جهاز هو فقط سيأخذه ليستعمله في شيء محرم تمام؟ فهذا نقول هذا لا يجوز بيع هذا الجهاز. اما فقط انه يعني سيشتريه مثلا لغرض مباح ثم في اثناء هذا - 00:34:31
اثناء استعماله لا يخلو مثلا ان ينظر فيه الى حرام او مثلا مثل التلفاز الان التلفاز يستعمل. وقد تظهر في نساء متبرجات قد يسمع موسيقى خلال حتى في سورة الاخبار ونحوها فهذه لا لا نحكم فيها على بطلان العقد انما المواد هو ان يشتغل هذه السلعة ليتوصل بها الى الحرام فهذه - 00:34:51
في هذه الحالة يحرم هذا البيع ولا يصح طيب الان النوع الثالث من هذه البيوع المحرمة قال بيع عبد مسلم لكافر بيعو قنين اللي هو العبد مسلم بكافئه. هو ايش قال المصنف - 00:35:11
قال ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه. الان سنبين هذا القيد. الان الاصل الاصل في المسلم آآ في انه لا يجوز ان يباع المسلم الكافر ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فيحرم ولا يصح بيع مسلم لكافر. لا يجعل هذا الكافر له سلطة على هذا - 00:35:44
المسلم. طب انا عندي عبد مسلم تمام وجاءني كافر قال اريد ان اشتري هذا العبد فانه ايش؟ في هذه الحالة يحرم هذا البيع وايش؟ ولا يصح. لو بعته اياه فان العقد - 00:36:10
كونوا باطلا فان العقد يكون باطلا. الان وضع استثناء قال لا يعتق عليه لا يعتق عليه ما معنى ذلك؟ لا يعتق عليه الان هنا في عندنا مسألة. الانسان هذه طبعا في مسائل رقيق والعبيد. الانسان متى ملك ذا رحم محرم فانه يعتق عليه مباشرة. معنى ذلك انسان - 00:36:24
اشترى عبدا فاذا بهذا العبد هو مثلا ابنه او هذا العبد هو اخوه. ففي هذه الحالة مجرد ان يملك هذا العقد فان هذا يملك هذا العبد فان هذا العبد يكون حرا يعتق مباشرة يعتق عليه بمجرد ملكه. ذا الرحم المحرم هو كل انسان من اقاربه من اقاربه - 00:36:52
من كل انسان من الاقارب لو قدرنا انه انثاه فانه لا يحل لا يحل زواجك به فهو محرم اي انسان الان اذا كانت انثى ان كانت انثى فهذه الانثى ان كانت من المحرمات عليك - 00:37:17
فانها متى ملكتها فانها تعتق عليك مباشرة وتصبح حرة. حتى لو انت لم تعتقها مجرد ان تملكها فانها تصبح حرة. لانه الانسان لا يملك رحم محرم. طب هذي اذا كانت انثى. طب لو كان رجلا نقول نقدر هذا الرجل لو انه انثى هل يحل لك الزواج به؟ فان كان لا يحل لك الزواج - 00:37:35
فانه يعتق عليك بمجرد ملكه. فالان الاخت الاخت هل يحل الزواج بها؟ لا هي من المحرمات. فاذا لو ان انسانا ملك اخته فانها تعتق عليه مباشرة. طب الاخ قال اخ نقده لو انه كان اختا لكان آآ انثى. هل يحل الزواج بالاخت؟ لا يحل. تمام؟ الان مثلا آآ ايضا العم عم - 00:37:55
تنهى عمه عمه لو قدرنا انه انثى. العمة هل يجوز الزواج بها؟ لا يجوز. فايضا فانها تعتق عليه متى ملكه. هذه القاعدة العامة في العبيد. طب الان ما المقصود منها في هنا يعني في هذه المسألة بالذات نقول هذا المسلم لا يجوز ان ابيعه على كافر الا في حالة واحدة - 00:38:19
كده ان يكون ممن يعتق عليه يعني قد جاءني انسان كافر انا عندي عبد. هذا العبد هو اخو ذاك الرجل هو اخوه فقال اريد ان اشتري هذا العبد. الان اصل ان المسلم لا يباح ان ان لا يباح ان يباع العبد المسلم. لا يباح ان يباع للكافر ولا يصح. اه لكن - 00:38:41
هذا العبد لو اني بعته لذاك الكافر فانه يعتق بمجرد ان يملكه. ففي هذه الحالة نقول يصح هذا البيع. لماذا؟ تشوف لعتق هذا الرجل لان هذا يعني لن يؤدي المحصل المصلحة لن يؤدي ان يكون هذا العبد فعلا آآ عبد لذاك الرجل الكافر انما - 00:39:03
الذي سينتج عن هذا البيع هو ان هذا العبد سيعتق وسيصبح حرقا ولن يكون تحت تحت سلطة ذاك الكافر. فاذا هذا الاستثناء لهذا وضعه قال بيع عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه. يعني ان كان ليس ذا رحم محرم لذاك الكافر. ففي هذه الحالة لا يصح. لماذا؟ لانه - 00:39:23
لو ملكه سيدخل تحت ملكه وسيكون له سلطان عليه. واما ان كان واما ان كان ذا رحم محرم فانه ايه؟ فان انه يحل بيعه. اذا المفهوم المخالف لهذا بيع عبد مسلم الكافر لا يعتق عليه - 00:39:43
في مقابل لو كان يعتق علي فانه يصح بيعه. لماذا؟ لانه يصبح حرا ولن يدخل تحت ملكه. فاذا لا يجوز ولا يصح بيع العبد المسلم ان كان لا يعتق على هذا الكهف ان لم يكن ذا رحم محرم له وايضا يجوز ويصح ان يبيع هذا القن المسلم - 00:39:59
ان كان يعتق عليه بمجرد ملكه وذاك اذا كان ذا رحم محرم له. طب الرابع الحالة الرابعة الحالة الرابعة هي بيع المسلم على بيع اخيه. قال رحمه الله تعالى وحرم ولم يصح - 00:40:20
بيعه على بيع اخيه وشرائه على شرائه. الان بيع المسلم على بيع اخيه النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع الرجل على بيع اخيه. الان طب ما هو المقصد بهذا البيع؟ متى؟ متى؟ هذا البيع لا يصح - 00:40:41
الو بيع البيع هنا المقصود به اذا تم العقد. طبعا هو المقصد من هذا لان هذا فيه نوع من التعدي على اخيك المسلم واخذ شيء من حقوقه الان هو تم العقد واصبح هناك خلاص الان الامور تمام تأتي انت وآآ تفسد هذه الصفقة فهذا لا يصح. طب احنا لا يمكن احد يقول طب الان - 00:41:01
اه العقد طب اذا كان تم البيع وتم العقد معناها ايش معناها اصلا لا يستطيع العقد لازم ولا يستطيع ان يرجع. فسواء باع على بيعه ولا لم يبعه ولا اعطاه سعر ولم يعطيه فليؤثر. اه لهذا نقول هذا - 00:41:21
اقصد بلا يبع احدكم على بيع بعض في حال تم البيع وكان هناك خيار مجلس او خيار شر اه ليش؟ لانه في خيار المجلس والشرط كما سيأتي يحل لاحد العاقدين ان يفسخ العقد واه ويعرض عنه - 00:41:36
اه في هذه الحالة في هذه الحالة لا يصح البيع على بيع المسلم. فاذا المقصود بهذا البيع الذي لا يصح تمام اللي هو بيع المسلمين. على اخيه او شراؤه على شرائه. هذه لا تصح في حال ايش؟ في حال تم البيع وكان هناك خيار مجلس. يعني ما زال البائع والمشتري في نفسه - 00:41:56
المجلس تمام فلا يأتي انسان ويقول مثلا خلاص انا والله ابيعك بكذا بسعر فقال او انا اشتريها منك بسعر اكثر للطرف الاخر في هذه الحالة نقول لا يحل ليش؟ لان هذا سيؤدي ان هذا الطرف الموجود خاص يقول لي انا يقول لي الطرف المقابل يقول انا لي الخيار خيار المجلس فانا خلاص - 00:42:28
اريد ان اه الغي هذا العقد ويذهب الى الاخر. في هذا لو ذهب الى ذاك الرجل الاخر فان البيع لا يصح لا يصح هذا البيع ايضا في خيار الشرط. انسان انا اشتريت من انسان سلعة وقلت لي الخيار شهر. وقال انا ايضا لي الخيار شهر - 00:42:48
هناك خيار شرط بيننا لمدة شهر. فجاءه طرف اخر وقال لي مثلا انت اشتريت تلك السلعة بعشرة دراهم انا ابيعك مثلها بتسع دراهم تمام؟ اه فالان انا في خيار الشط فاقول لذاك البائع خلاص انا بما ان لي الخيار فانا خلاص اعرض عن هذا البيع واذهب لاشتري تلك السلعة من - 00:43:08
ذاك الشخص. هذا فعله محرم. والبيع هذا لا يصح بل انه يقع يقع هذا البيع باطلا. تمام؟ هذا البيع يقع باطلا فاذا المقصد في هذا ان يكون البيع قد تم وان يكون فيه خيار الشرط او خيار المجلس. الان طب في حالة كان قبل - 00:43:28
اتمام العقد الان سنأتيه في مسألة السوم. طب لو كان بعد تمام المجلس؟ بعد تمام المجلس يعرفو من بعد ما يعني لزم العقد بعد انتهاء خيار المجلس او انتهاء خيار الشرط في هذه الحالة يقول هنا لا يحرم - 00:43:48
ولا يبطل. طبعا شيخ الاسلام ابن تيمية يرى انه ايضا هذا يشمل هذه الحالة. تمام؟ لان هناك ممكن هذا الانسان يطلب الاقالة. فيأتي لهذا يبدأ مثلا يراجعه هو يقول له اقلني اقلني حتى يذهب الى الصفقة الاخرى. فالشيخ بيسلم يقول حتى بعد لزوم العبد فان فانه يعني آآ يبقى الامر محرما على حاله - 00:44:04
لكن عندنا في المذهب انه متى ما لزم العقد وانتهى الخيار فان هنا لا يعني لا يحرم البيع على بيع اخيه ولا شراؤه على شرائه طيب الان طب ما هي الصورة؟ يعني احنا لو اه نفهم موضوع الصورة. البيع على بيع اخيه - 00:44:24
انا مثلا تاجر. جاءني رجل وبعته السلعة بعشرة دنانير. بعته السلعة بعشرة دنانير و ما زلنا في مجلس العقد او انك او انه كان له خيار شرط. فيأتي شخص زيد من الناس ويأتي لذاك ايش؟ المشتري ويقول له باعك اياها - 00:44:42
بعشرة انا ابيعك اياها بتسعة هذا بيع على بيع اخيه هذا بيع على بيع اخيه نقول هذا لا يحرم ولو آآ ذهب والغى الصفقة التي معي فذهب الى الصفقة الاخرى فانها لا تصح. طب الشراء على الشراء انا واياه اتفقنا على السلعة بعشرة دنانير. وكنا في - 00:45:02
العقد او كان لي انا الخيار فيأتي ذاك ويقول ذاك اشتراها منك بكم بعشرة انا اشتريها منك باحد عشر تمام؟ فهو الان اشترى على شراء اخيه. اشترى على شراء اخيه فانه يحرم ولو اني قلت لذاك الرجل خلاص انا اعرض عن هذه الصفقة - 00:45:22
وابيع ذاك الرجل فان هذا ايضا لا يصح. هذه صورة البيع على البيع بيع المسلم او شراؤه على شراء اخي آآ هنا ايضا يعني حتى في الحديث المقصد فيه يعني آآ لا يبع بعضكم على بيع بعض وهو ايضا هنا نصقل على - 00:45:42
المسلم على بيع المسلم. معنى ذلك نفهم منه في المقابل انه لو كان البيع على بيع كافر فهل هذا يصح ولا لا يصح؟ نقول عند الحنابلة يقول صح. يعني لو كان هذه الصفقة اه البائع ليس مسلما فيجوز لمسلم ان يأتي تمام ويبيعها على بيعه. فيقول للمسلم اخلاصا - 00:46:04
ابيعك اياها بثمن اقل او كان المشتري مثلا كافرا فجاء ذاك الرجل وقال له انا آآ وقال لي انا البائع قال انا اشتريها منك بثمن اعلى فهذا شراء مسلم على كافر هذا ايضا قالوا يصح كما هو المذهب - 00:46:24
طيب الان بعدها المصنف قال وسومه على صومه وصومه على صومه. الان قد يعني يظهر ان سومه على صومه انها نفس الحكم وحرم ولا يصح. لكن الصوم هنا يعني ننبه ان آآ السوم يحرم لكن العقد يصح. ما هو الصوم؟ الصوم - 00:46:42
هو المفاصلة والمماكسة كما التي تكون قبل العقد. يعني الان انا وهذا رجل مثلا انا ورجل اريد ان ابيعه سلعة. اصبح يفاصلني ويساومني على السلعة حتى اصبح هناك رضا وركون بيننا. خلاص اتفقنا خلاص ماشي ابشر ابيعك اياها بعشرة دنانير - 00:47:02
لسه لم يجري العقد بيننا لم يجري عقد بيننا. لكن اصبح هناك ركون بعد ان انتهى الصوم وانتهت والمفاصلة خلاص الان اصبح هناك ركون بيني وبينه في هذه الحالة تمام لو جاء رجل اخر وباع على بيع او - 00:47:23
على شرائه فهذا يحرم لكن العقد الذي سيقع بينهما ان اعرض عني فان العقد يقع صحيحا لكنه اثم. ليش يقع صحيح؟ طبعا لان يقول هذا السوم يعني منفصل عن عقد. العقد لم يتم. منفصل نوعا - 00:47:43
ما عن العقل تمام؟ اه ففي هذه الحالة فعله حرام لانه اضاء باخيه لكن لكن العقد يقع لكن العقد يقع صحيحا طب لو لم يحصلوا نكون بيننا؟ يعني ما زلنا نحن اه نفاصل ونماكس في هذه الحالة لأ لو جاء انسان وقال لا انا ابيعك بكذا او انا اشتري هذا - 00:48:03
يعني هذا نقول لا بأس به لماذا؟ لانه لم لم يحصل بيني وبينه ركون واتفاق على الثمن. تمام؟ لا لا زلنا يعني في باب المناقشة والكذا. فربما هو لم يعني يغضب بهذا البيع بعد. فلهذا الضرر لا يكون حاصلا هنا - 00:48:27
فنقول لا في حال لم يحصل ويكون فانه لا يحرم لو جاء وعرض آآ سلعته او عرض ثمنه فانه لا يصح والبيع ولا يحرم في هذه الحالة. وايضا بالنسبة طب لو كان هذا كافرا فانه هذا يصح سواء حصل وكون او لا لم يحصل - 00:48:47
فلا يحرم ذلك فلا يحرم ذلك لان التحريم مقيد بصوم المسلم على صوم اخيه. اذا يعني حنا لو نأتي انظر يعني بالنسبة للعقل يعني هذا البيع على بيع المسلم يعني نقول مثلا - 00:49:07
قبل البيع اللي هو هونا ايش؟ في عنا حالة بعدا البيع او العقد يعني المقصد به ايش؟ في زمن الخيار او ممكن نقول قبل لزوم البيع هنا ايش؟ بعد لزومه بعد لزوم البيت. هذه الحال نقول - 00:49:27
صوم المسلم على صوم اخيه ايش يحرم لكن ايش؟ الصح البيع. بعد البيع اه هنا نقول يا حرام ولا يصح. في هذه الحالة نقول ايش؟ يباح كما هو المذهب. اما شيخ الاسلام ابن تيمية خلاف ذلك - 00:50:01
يصح في هذه الحالة. طيب الى هنا ان شاء الله يعني نكتفي بهذا القدر. هذا نكون قد انهينا الباب الاول من المتعلق بالبيع. وان شاء الله في الدرس القادم يعني نشرع في باب شروط البيع واقسام الخياط - 00:50:31
تمام ان شاء الله في الدرس القادم نسأل الله تعالى ان يتقبل منا ومنكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:50:51
شرح أخصر المختصرات (معاملات) - المستوى الثاني - عبدالرحمن الحسن
أخصر المختصرات - معاملات (3) - مسائل تفريق الصفقة، والبيوع المحرمة - عبدالرحمن الحسن