شرح أخصر المختصرات (معاملات) - المستوى الثاني - عبدالرحمن الحسن
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم اجعلنا - 00:00:01
اجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا وشاهدا لنا لا شاهدا علينا. حياكم الله ايها الاخوة والاخوات في هذا المجلس من مجالس مدارسة فقه المعاملات من كتاب اقصر المختصرات للامام ابن بلبان الحنبلي رحمه الله - 00:00:21
في الدروس الماضية تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن عقد البيع وتكلم عما ينعقد به هذا البيع وعن شروطه سواء الشروط الشرعية او الشروط الوضعية التي تكون من قبل احد المتعاقدين - 00:00:41
سبق في الدرس الماضي التفصيل فيما يتعلق بهذه الاحكام الوضعية التي تكون من قبل احد المتعاقدين لتحقيق مصلحة ومنفعة معينة له في هذا العقد. وذكرنا ما يصح من هذه الشروط وما لا يصح. وذكرنا ان ما لا يصح من - 00:01:02
هذه الشروط منه ما يعود على اصله بالبطلان فيبطل البيعة مع فساد هذا الشرط ومنهما يقتصر فساده على علامات الشرط ولا ينتقل الى اصله فيصح العقد لكن الشرط يكون فاسدا - 00:01:22
اليوم وباذن الله تعالى سنشرع في باب جديد من ابواب من الابواب المتعلقة بعقد البيع الا وهو باب الخيار العقد عقد البيع هو من العقود اللازمة. هو من العقود اللازمة التي متى - 00:01:39
لزم هذا العقد فانه لا يصح لاحد المتعاقدين بان يرجع عن هذا العقد ولا ان يفسخه الا برضى الطرف الاخر من ما يسمى بالاقالة. واما الاصل فان هذا العقد متى؟ صح فانه لازم لا لا - 00:01:57
يصح ولا يحق لاحد هذين المتعاقدين ان يرجع عنه لكن هناك استثناءات من هذا اللزوم شرع الشعر الحكيم لنا احوالا واسبابا يعطى فيها العاقد الحق في فسخ هذا العقد وهو ما سندوسه في هذا الباب باب الخيار - 00:02:17
اه بداية ما هو الخيار؟ الخيار في اللغة من اختار الشيء اختار يختار اختيارا هذا هو الخيار والخيار هو اسم مصدر. يعني لابد انه سبق وتقدم معكم في مادة الصف ان هناك فرقا بين - 00:02:43
وبين اسم المصداق. المصدر هنا هو اختيار. واما اسم المصدق فهو الخيار واسم مصدر يقوم مقامه يقوم مقام المصدأ. فالخيار هو اسم مصدر للفعل اختار يختار. واما في الاصطلاح فيقولون هو طلب خير الامرين اما بامضاء الفسخ اما بامضاء العقد او الفسخ. معنى - 00:03:04
ذلك ان هناك اسبابا معينة واحوالا معينة تثبت لاحد المتعاقدين او لكليهما الحق الحق في الخيار. تثبت له تثبت له الحق في الخيال. بان يكون له هذا الحق. اما ان يختار - 00:03:34
ان يمضي في هذا العقد وايضا يحق له ايضا ان يفسخ هذا العقد ويرجع عنه وسنأتي الى هذه الاسباب. فالاصل كما قلنا في عقد البيت البيع انه عقد لازم. لكن هناك بعض الاحوال تثبت - 00:03:54
هذا العاقد الحق في ان يرجع عن عقده. فاذا هذه هي مناسبة هذا الباب. يعني بعد ان تكلمنا عن البيع وشروطه وما يصح من هذا من هذه الشروط وما لا يصح الان طب عندنا عقد اكتملت شروطه هل يلزم العقد - 00:04:13
نقول ننظر ان كان هناك حق خيار ثبت لاحد المتعاقدين هنا اقول لم يلزم العقد في حق هذا او في كليهما فاذا انتفى الخيار ثم نقول العقد لازم. فهذه مناسبة هذا الباب - 00:04:33
بالنسبة لعقد البيع. والخيار الاصل انه لا يثبت الخيار لا يثبت الا ان في العقد الصحيح. لا يثبت الا في العقود الصحيحة. واما بالنسبة للعقود الفاسدة فان هذه فاسدة لا تترتب عليها اثارها لا يترتب عليها اثر العقد - 00:04:51
واما الخياط فانما يثبت في العقود الصحيحة. لان الاصل ان العقد الصحيح هو لازم للطرفين. فيأتي هنا باب الخيار ليبينوا لنا ما هي الاحوال التي يستثنى منها لاحد المتعاقدين فيحق له ان يرجع عن هذا العقد - 00:05:11
قال المصنف رحمه الله تعالى الخيار ذكر ان له سبعة ذكر ان له سبعة انواع. ان الخيار سبعة اقسام فقال والخيار سبعة اقسام وفي الحقيقة هناك خيار ثان هناك نوع ثامن من هذه الخيارات يعني يذكره الحنابلة وقد ذكره صاحب المنتهى رحمه الله - 00:05:31
تعالى والمصنف اشار اليه في نهاية هذه الخيارات بعد ان ذكر السبعة اقسام اشار الى آآ النوع او القسم الثامن الله تعالى انه فصلوا الحديث فيه فهي الخيار يعني مجموعها هي ثمانية خيارات هذا بالنسبة للحنابلة. وقلنا ان الخيار هو - 00:05:55
طلب احد امرين الطلب خير الامرين اما ان يمضي هذا العاقد بالعقد واما ان يرجع عنه ويفسخ العقد فهو له هذا الحق بانه يختار ما هو اصلح له. طيب فاذا قلنا الان خيارات سبعة اقسام هذه الاقسام السبعة هي الاحوال والاسباب التي تثبت للعاقل الحق في الخيال. هذه الاقسام السبعة - 00:06:15
التي ستأتي هي انواع الخيال هي الاحوال والاسباب التي توجب وتثبت لهذا العاقل الحق في الخيار فيكون له الحق في ان يفسخ هذا العقد او ان يمضي فيه على حاله كما سيأتي تفصيله - 00:06:43
هو طلب خيري الامرين الامضاء او الفسخ. فالعاقد يخيب بين هذين الامرين. لهذا قلنا هو خيار فهو يعطى الحق في اختيار احد هذين الامرين اما ان يمضي في العقد على حاله واما ان يفسخه. قال هو السبع عوض كما قلنا هي ثمانين. النوع الاول خيار - 00:07:04
المجلس خيار المجلس. خيار المجلس هو الخيار الذي يثبت بسبب المجلس كما قلنا هو هذه الانواع هي الاسباب التي توجب هذا الخيار. فخيار المجلس هو الخيار الذي يثبت بسبب المجلس. ما هو المجلس - 00:07:44
مقصودنا هو مجلس العقد هو مجلس العقد الذي يحصل فيه الايجاب والقبول. معنى هذا الخيار هو انه يثبت لك لا العاقدين يثبت لك لا العاقدين. الحق في الخيار بين ان يمضوا يمضيان في - 00:08:07
العقد وبين ان يفسخ احدهما هذا العقد يثبت لهما هذا الخيار ما داما في مجلس العقد ولم يتفرقا بابدانهما عرفا المصنف شو قال؟ قال خيار مجلس ثم قال فالمتبايعان بالخيار يعني ان الخيار ثابت لهما ما لم يتفرقا بابدانهما عرفا. مجلس العقد هو المكان - 00:08:27
الذي حصل فيه الايجاب والقبول. انا جالس في الغرفة ومعي زيد حصل بيننا بيع الشراء وجودنا معا في هذه الغرفة هذا هو مجلس العقد. فمتى حصل التفرق بيننا بالابدان فان فان هذا الخيار - 00:08:52
يسقط هنا ويلزم العقد فاذا خيار المجلس هو الخيار الذي يثبت بسبب المجلس. فما دمنا في المجلس فالخيار ثابت لنا. ومتى انفض هذا المجلس وحصلت فيكون هذا الخيار قد انتهى فهو يثبت فقط بسبب المجلس. متى انتهى المجلس - 00:09:10
سقط هذا الخيار ولزم عندها لزم عندها العقد. ثم قال ما لم يتفرقا بابدانهما عرفا اه طب متى يحصل التفوق قال مردو ذلك الى العرف ما يحكم به العرف ان هذا تفوق وانفضاض من هذا المجلس فان هذا يعد يعد آآ انتهاء لهذا المجلس - 00:09:31
وبالتالي ينتهي معه الحق في الخيار طب الان قد يختلف الحال في اه قد يختلف حاله حال مجلس العقد بحسب الاحوال والظروف التي يحصل فيها العقد. فربما انا التقي مع انسان في الشارع ويحصل بيني وبينه ايجاب وقبول. ربما اكون في بيت ربما اكون في شقة ربما اكون في غرفة. طب مضى - 00:09:55
في هذا هذه الفرقة التي يلزم بعدها العقد قال هو العرف. فيقولون يختلف باختلاف الاحوال اولا لو لقالوا لو ان العقد حصل في الصحراء او يمكن نقول ايضا يعني نعبر في الشارع او في التقى - 00:10:24
اثنان في الطريق فهذا المجلس انعقد بينهما تمام؟ مجلس الاجابة والقبول في الشارع العام في التقيا في طريق ونحو ذلك فمتى يحصل التفوق بينهما؟ قالوا يحصل التفوق بينهما اه في حال ان يمشي كل منهما في - 00:10:44
ان يدبغ كل منهما عن الاخر. متى ادبغ كل منهما عن الاخر وادار له ظهره ومشى بضع خطوات فهنا يكون قد انتهى مجلس العقد. فمجلس العقد لهما هو حال قيامهما والتقائهما هذا هو المجلس. متى ادبغ كل منهما عن الاخر ومضى كل في طريقه ولو لبضع خطوات - 00:11:06
هنا يكون قد انتهى المجلس وبالتالي انتهى خيار الخيار الذي ثبت بسبب هذا المجلس ويلزم بعدها عقد ذو البيع بينهما فلا يحق لاحدهما ان يرجعا عنه الا اذا اقاله الاخر وسنأتي الى الى ما يتعلق باحكام الاقالة - 00:11:31
هذا اذا كان في طريق في صحراء في الشارع ونحو ذلك. طب قالوا لو كان لو كان مجلس العقد في غرفة صغيرة في بيت فيه قفة واحدة. فمتى يحصل الفرقة؟ قالوا هنا تحصل الفرقة في حال خرج احدهما من من هذه الغرفة. او سواء خرج - 00:11:51
طمعا او خرج احدهما يعني الفرق الان بالابدان قد تحصل من كلا العاقدين قد تحصل من احدهما. في هذه الحالة وفي تلك في كلا الحالتين الفرقة وينتهي المجلس وينفض الان كان كنا في غرفة انا وزيد كنا جالسين في مكتبي في خلفة في نحو ذلك. فالان - 00:12:11
حصل الايجاب والقبول بيننا ما دمنا جالسين في هذا المجلس فالخيار ثابت ثابت لكل منا اه فاذا خرجت من هذا هذه الغرفة او خرجنا معا منها فهنا يثبت يثبت البيع ويلزم ويسقط - 00:12:35
خيار المجلس. ايضا قال طب لو كان بيت فيه غرف كثيرة وبيت كبير وفيه عدة غرف. قالوا بخروج احدهما من الغرفة. حتى لو خرج الغرفة الاخرى فهنا ايضا يثبت البيع ويلزم ويسقط معه خيار المجلس. الان يقولون - 00:12:52
اه لابد لهذه يعني هناك ضابط وقيد لهذا التفوق قالوا الا يكون باكراه. الا يكون باكراه. مثلا كنا جالسين المجلس فجاء انسان ودخل علينا بسلاح مثلا قمنا فزيعين وخرجنا من المجلس او هارب احدنا. الان حصلت الفرقة بيننا - 00:13:12
لكن هذه الفقة حصلت بسبب اكراه بسبب لامر خارجي. تمام؟ لم لم ينتهي المجلس على وجه الحقيقة. مثلا كنا جالسين او كنا في الطريق فمثلا هجم علينا سبع او قالوا جاء سيء ففرق بينهما في هذه الاحوال تمام حصلت الفرقة بالابدان لكنها كانت - 00:13:32
عن اكراه لم يكن باختيارهما. فهنا يقولون لا ينتهي المجلس في هذه الحالة. بل متى؟ نقول متى رفع هذا الاكراه رجع الى المجلس فيستمر ويثبت لهم الخيار حتى ينفض بارادتهما حتى يتفرقا بارادته - 00:13:55
لكن لو ان خلاص انتهى هذا الاكراه ثم مضى كل منهما في طريقه خلاص الان نقول يسقط هذا الحق لكن لو ان الاكراه زاد تمام؟ ورجع الى المجلس فان الحق حق الخيار يثبت لهما في هذه الحالة حالة حتى يتفوقا بارادتهما فاذا - 00:14:16
والاكراه فان التفرق لا يحصل في هذه الحالة ولا يسقط خيار المجلس حتى يرتفع هذا الاكراه ثم يتفرقا بارادة هنا ايضا مسألة يقولون يحرم على احد الان قلنا طب الان ان الخيار يثبت حتى يتفرق احدهما - 00:14:36
لكن نقول ايضا يحرم على احد الطرفين ان يخرج من المجلس ويفارق اه صاحبه لاجل ان يلزمه بالعقد. الان قلنا ما دمنا في المجلس الخيار ثابت. الان اشتريت منه سيئة وقبل. وانتهى الان العقد - 00:14:56
الان في هذه الحالة العقد يقولون جائز يعني العقد لم يصبح عقدا لازما بعد فله الخيار ولي الخيار اه يحق لي في اي لحظة ما دمت في المجلس حتى لو بعد ساعة ما دمنا مجتمعين في نفس مجلس العقد. انا اقول له خلاص انا رجعت عن هذا البيع ولا اريد - 00:15:15
ان اشتري هذه السيارة. هذا حق ثابت لي ويحق لي ان ارجع عن هذا البيع. وليس له ان يعترض. طب الان ربما احد هذين العاقبين طب الان اشترى انتهى العقد - 00:15:33
ما دام ما زال له الخيار. طب انا اريد ان ابت في هذا العقد فيأتي احدهما ويخرج من المجلس. يدبر عن صاحبه او يكون قد التقيا في طريق فيدبر احدهما عن الاخر من اجل بقصد وفي نيته ان يلزم الاخر ان يلزم الاخر بهذا العقد. هذا - 00:15:47
في علم نقول هذا يحرم يحرم هذا الفعل لكن من حيث هذا من حكم التكليف يحرم لكن من حيث الحكم الوضعي هل الزموا من هذا الفعل ثبوت فعلا ثبوت البيع ولزومه يعني هل يترتب على فعله هذا الذي ذهب بقصد - 00:16:07
الاخر بالعقد هل يلزم بذلك ويترتب عليه لزوم العقد وسقوط الخيار؟ نقول نعم. من حيث الحكم الوضعي ما يترتب عليه اي نعم اقول يترتب على هذا الخروج يترتب عليه لزوم العقد عقدي وسقوط خيار المجلس. لكنه يحرم في - 00:16:27
حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله. لا يحله ان يخرج من المجلس تمام؟ خشية ان الاخر يرجع عن اه عن بيعه ويختار الفسخ في هذا العقد. فاذا - 00:16:47
الحكم التكليفي يحرم لكن من حيث الحكم الوضعي فانه فانه يسقط بذلك الخيار ويلزم العقد طبعا هذا اصلا الخيار كله اصله حديث النبي صلى الله عليه وسلم البائع والمبتاع بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. فاذا حصلت الفرقة فاذا هنا - 00:17:07
يسقط يسقط خيار المجلس. اه الان قلنا الاصل ان خيار المجلس يبدأ من بداية العقد وينتهي بالتفاؤل اوقف الان ربما يسقط هذا الخيار ربما يسقط هذا الخيار وما زال المجلس قائما - 00:17:26
قالوا هناك حالتان هناك حالتان يسقط معهما خيار المجلس تسقط معهما خيار النجس ولو كان المجلس قائما. الاول قالوا هو ان يتبايع على الا خيار. الان حتى انا مثلا اعرف اني سأجلس - 00:17:43
عهود مثلا مجلسا طويلا فمن البداية اقول له الان ابيعك وتشتري لكن على الا خيار بيننا خلاص اول ما ينتهي العقد بعتك قبلت نقول يلزم العقد مباشرة فاشترطت عليه وهو قبل. تمام؟ تبايعنا على الا خيار. فقبل - 00:17:59
ففي هذه الحالة خلاص متى ما ينتهي العقد يلزمه البيع ولا يثبت الخيار. فاذا تبايع على ان لا خيار فانها فان هذا الخيار خيار المجلس يسقط في هذه الحالة. ايضا قالوا - 00:18:23
لو اسقطاه بعد العقد الان ما زلنا في المجلس ما زلنا في مجلس العقد. والخيار ثابت لكلينا فقلت له انا اسقط حقي في الخيار خيار المجلس اسقطه في هذه الحالة يسقط في حقي. لاني انا الذي اسقطه ويلزم العقد. لو اسقطناه معا فانه خلاص يلزم العقد - 00:18:36
يلزم العقد لكنينة لكن لو اسقطه احدهما فانه يسقط في حقه ويبقى ثابتا في حق الاخر. فاذا الخيار المجلس يقبل الاسقاط. خيار المجلس يقبل الاسقاط فلأن اسقط هذا الخيار وله ايضا هو ان يسقط هذا الخيار - 00:18:58
انفه قد يسقط من كلينا او من احدهما ويلزم عندها العقد ولو كنا ما زلنا في مجلس العقد. هذا هو ما يتعلق بخيار المجلس فهو الخيار الذي يثبت للمتعاقدين بسبب مجلس العقد فيحق لكليهما ان يمضي في في العقد - 00:19:18
او ان يفسخه ما دام في المجلس ولم يتفرطا بابدانهما عرفا. وقلنا ان المودة هذا التفرق الى العرف يختلف اختلاف الاحوال واحوال هذا المجلس فقد يكون في الطريق كما قلنا قد يكون في بيت كبير له عدة غرف وقد يكون في بيت صغير او في ضفة واحدة - 00:19:38
يختلف هذا التفوق باختلاف هذه الاحوال. ولابد لهذا الطفل كما قلنا ان يكون باختيارهما ولا يكون عن اكراه. طيب النوع الثاني من هذه الخيارات هو خيار الشرط خيار الشرط هو في حقيقته هو في حقيقته زيادة في مدة خيار - 00:19:58
المجلس هو تمديد لهذه المدة. اه اذا هو الخيار الذي يثبت بسبب الشرط. اصله المسلمون على شروطهم انا بايعت زيدا فاشترطت عليه ان يبقى لي الخيار لمدة معينة فقلنا الاصل انا في المجلس الخيار ثابت ثابت لكلينا. الان سنتفرق سيلزم هذا العدد. فانا لا اريد ان يكون الخيار ثابت - 00:20:24
فقط في هذا المجلس اريد ان اسأل اريد ان استشير. فاريد ان امدد هذه الفترة الزمنية. فاشترطت عليه الخيار لشهر. انا لا الطف فقط هذا المجلس لا اريده ان يبقى لي الخيار الثابت لمدة شهر كامل في هذه المدة يحق لي ان ارجع عن عن العقد. فيبقى الخيار - 00:20:55
او قائما لي بين ان ان اختار هذا العقد او ان اختار ان امضي في هذا العقد او ان افسخه يبقى هذا الحق ثابتا لي لمدة مثلا شهر كامل فاذا خيار الشرط هو ايش؟ ان يشترط احد العاقدين - 00:21:15
او كليهما الخيار. يشترط الخيار لمدة معلومة. فهذا الشرط قد يكون من كلا العاقبين ان اقول له بعتك هذه على ان لي الخيار لمدة شهر. فقال وانا قبلت هذا البيع على ان لي الخيار لمدة شهر. فهنا ثبت لكلينا. قد يثبت لاحدهما ولا يثبت الاخر. فاقول ابيعك هذه السيارة على ان لي الخيار - 00:21:33
مثلا شهرا كاملا فيقول قبلت الم يشترط لنفسه الخيار فاذا اشترطت الخيار فهو يثبت لي اذا لم اشترطه لا يثبت لي قد تختلف المدة من طرف لاخر فاقول ابيعك هذه السيارة على ان لي الخيار لمدة اسبوع. فهو يقول قبلت على ان لي الخيار مثلا - 00:21:58
لمدة شهر فهذا ايضا ايضا يصح. طب متى اشترط هذا الشرط قال هناك ثلاثة احوال يصح اشتراط آآ الخيار فيها قالوا اولا ان يكون في صلب العقد ان يكون في صلب العقد. يعني لما قلت له بعتك - 00:22:18
كما في المثال السابق بعتك السيارة على ان لي الخيار لمدة كذا. قبلت على ان لي الخيار لمدة كذا. هذا جاء في صلب العقد في اثناء العقد وضعنا هذا الشرط شرط اعطاء الخيار لكلينا او لاحدنا فيبقى الخيار ثابتا في هذه المدة. طيب - 00:22:39
الحال الثاني قالوا ان يكون في مجلس العقد. الان انا قد اقول له اشتريت هذه السيارة فيقول لي قبلت. وما زلنا الان في المجلس مضت ساعة او او غير ذلك ما زلنا في مجلس العقد. في اثناء المجلس قلت له انا لا اريد ان افسخ هذا العقد لكن اريد ان اعطي لي - 00:22:59
اعطي لنفسي مهلة اكثر. فاقول له قبل ان مثلا اذهب وينفض هذا المجلس. اشترط الخيار لمدة اسبوع اخر. فيقول قبلت. فهنا ينفض المجلس لا بأس ويبقى الخيار ثابتا لي لمدة اسبوع. الان متى اشترطت هذا الخيار؟ اشترطته في اثناء - 00:23:19
المجلس الان عقدنا العقد ثم في اثناء المجلس اشترطت عليه الخيار. هذا ايضا قالوا وهذا يصح. ايضا قالوا لو ان يصح اشتراطه الخيار اه خيار الشق يصح في مدة خيار شرط سابق. في مدة خيار شرط سابق. مثلا اه نحن الان - 00:23:39
حصل بيننا عقد وانا اشترطت عليه الخيار لمدة اسبوع. الان انا في اثناء هذا الاسبوع الخيار ثابت لي وليحق لي ان افسخ في اي لحظة لكن في اثناء هذا آآ هذه المدة - 00:24:01
ما شعرت اني يعني آآ قد استشرت بشكل جيد لهذه السلعة او نحوها. شعرت اني بحاجة الى وقت اطول. في اثناء مثلا بعد مضي اربعة اليوم اتيت لهذا الطرف الاخر قلت له انا اريد ان ازيد في مدة آآ خيال الشرط اريد ان ازيد في هذه المدة - 00:24:17
واجعلها مثلا شهرا فقال لي قبلت فهنا يصح يصح هذا الاشتراط. فاذا خيار الشرط اشتراط الخيار يصح في صلب العقد يصح في صلب العقد عند بعد الايجاب والقبول مع الايجاب والقبول. ويصح ايضا في اثناء خيار المجلس وفي اثناء خيار - 00:24:37
شرط سابق يحق لي ان امد هذه المدة وازيد فيها طب الان المصنف رحمه الله قال وخيار شرط ثم قال وهو ان يشترطاه او احدهما مدة معلومة وحرم حيلة ولم يصح البيع. هنا ذكر المصنف شرطين. ذكر شرطين لكي يصح خيار الشرط - 00:25:00
شرطين للصحة هذا الخير. الاول قال ان يكون مدة معلومة. ان يكون مدة معلومة. فاذا اردت اذا اردت ان ان اشترط الخيار فلابد ان يكون لمدة محددة. مدة معينة سواء طالت او قصرت لا بأس - 00:25:29
لكن لابد ان تكون هناك مدة لا ان يكون الامر مطلقا هكذا. فلو قلت له اشتريت هذه السيارة على ان لي الخيار وهو يقول قبلت هذا لا يصح. لماذا؟ لان الخيار لم يحدد بمدة. لكن لو قلت له على ان لي خيار سنة. فهو يقول قبلت يصحها - 00:25:49
لان المدة هنا محددة معينة. اما لو كانت المدة مطلقة من غير تحديد فهذا لا يصح. لا يصح هذا اشتراط طيب الان قال الثاني الا يكون حيلة الا يكون حيلة. والمقصود هنا الا يكون حيلة على ان ينتفع في القبض. او اذا انتفع في قاض. اذا هذا له شرطان - 00:26:10
الاول ان يكون في مدة ان يكون له مدة معينة لا يكون مطلقا. الثاني الا يكون حيلة للانتفاع بالقبض الان سوءة هذه المسألة الان قد ربما البعض يعني يستخدم هذا الخيار لاجل الانتفاع - 00:26:39
بقبض لان ذكرنا يعني في المقدمات ان القبض من عقود الاغفاقات. ان القبض من عقود الارفاقات. القصد منه هو الاحسان الى الناس. والارفاق بهم فانا اقدم مبلغا من المال ليه؟ زي الدين؟ على ان يرد لي بدله بعد مدة معينة. ولابد ان يرد مثل هذا المبلغ. ويحرم عليه الزيادة وان يدخل الغيبة - 00:27:18
ويحرم ايضا ان اقصد من هذا العقد من عقد الارفاق منفعة معينة. سواء زيادة او اي منفعة اخرى مثلا لو قلت له هذه مئة دينار مثلا اقرضك اياها لكن تعطيني سيارتك تمام؟ انتفع بها مثلا لا ان اذهب الى منطقة كذا وارجع - 00:27:44
اه الان هذا القرض هو لم انا لم ازد عليه مبلغا من المال لكني انتفعت طلبت منفعة معينة. يقول صلى الله عليه وسلم كل كل قبض جرأ نفعا فهو ربا. اي نفع - 00:28:08
اي نفع انا اطلبه واحصل عليه مقابل اقراضي له فهذا يدخل في الربا. هذا يدخل في سواء قصدتم حتى لو قلت له مثلا هذا قرض لك. لكن مثلا اغسل لي السيارة او مثلا افعل كذا او كذا او اوصل ابني الى المدرسة - 00:28:23
كل هذا الان طلبت منه منفعة مقابل هذا القرض. هذا يحرم وهذا ربا. الان البعض ربما يريد ان ينتفع من قرض اقرضه لاخر. تمام؟ فيستخدم خيار الشرط للوصول الى هذه المنفعة - 00:28:43
ماذا يفعل؟ يقول له مثلا اريد ان اشتري منك هذه هذا الجوال مثلا بمئة دينار. اريد ان اشتري هذا الجوال بمئة دينار فيأخذ هذا الجوال ويعطيه المئة دينار وهو ويشترط مثلا عليه الخيار لمدة شهر - 00:29:00
وهي المدة التي مثلا يحتاجها هذا الرجل فيها هذا المال. اعطني الجوال وخذ مائة دينار ولي الخيار شهرا كاملا. ثم في نهاية اية هذا الشهر وقبل ان تنتهي المدة اقول له خلاص انا اريد ان افسخ هذا العقد فاعيد له الجوال ويعطيني مئة دينار - 00:29:21
الان الصورة هي في الظاهر هي صورة بيع ثبت فيه الخيار الشرط وانا قبل انتهاء المدة اه اخترت الفسخ على الظاهر لكن في الحقيقة هو ما الذي حصل؟ في حقيقة هذا الامر هو الذي حصل هو اني - 00:29:41
قطه مئة دينار مقابل ان انتفع في من جواله شهرا كاملا. هذا هو الحقيقة هذا هو الواقع. فانا فعلت هذا الفعل حيلة لانتفع من القرض الذي اقضته اياه لانتفع من جواله شهرا كاملا. نعيد انا اعطيته مئة دينار - 00:30:01
واشتريت منه جوانا واشترطت الخيار بعد شهر قبل انتهاء الشهر اعدت له الجوال واخذت المئة دينار فسخت هذا العقد وانا في النهاية الذي قصدته طبعا هنا الان لو حصل هذا الامر من غير قصد ومن غير قصد هذه الحيلة قلنا خلاص هذا صحيح. بيع وثبت فيه الخيار وانا اخترت - 00:30:24
لا بأس فيه. لكن لو كان القصد منه والانتفاع من القبض وانما فعلت ذلك حيلة لانتفع من القرض الذي اقضته اياه فهنا ايش؟ هنا هذا يحرم قال ويبطل العقد والعقد باطل من بداية هذا ايش؟ لا يصح - 00:30:47
انا في حقيقته اعطيته قرضا مائة دينار مقابل ان انتفع من جواله شهرا كاملا. لكن جاء تمام اه اخفيت هذا ببيع ثبت فيه خيار الشرط لمدة شهر. هذه هي الصورة وهذه فاذا هذا - 00:31:04
هذا يدخل في باب الغيبة كل قرض جرى نفعا فهو ربا والبيع هذا هذا البيع اصلا الذي في البداية الذي اه عقد بيننا هذا بيع لا يصح. طيب اذا لابد لخيار الشرط من تحقق هذين الشرطين ان يكون في مدة معينة لا يكون مطلقا هكذا والا يكون حيلة - 00:31:24
انتفاع للانتفاع بالقبض. لا يكون حيلة لانتفع من قبض فاتيت به على صورة بيع ثبت فيه الخيار. طيب الان فهناك بعض الاحكام المتعلقة بخيار المجلس وخيار الشرط ذكر المصنف بعض هذه الاحكام المتعلقة سواء بخيار المجلس او بخيار - 00:31:49
الشرط الاول شو قال المصنف قال و اه وينتقل الملك فيهما وينتقل الملك فيهما لمشتري. فيهما اي في خيار المجلس وخيار الشرط لمشتري ينتقل الملك للمشتغل. يقصد هنا ايش؟ اي ملك اي ينتقل ملك المبيع التي السلعة يمتلك ملكها الى المشتري - 00:32:09
طب ايضا في المقابل ينتقل ملك الثمن الى البائع. لكن عادة في هذه المختصرات يعني يقتصون على ذكر آآ ما يتعلق المشتري من باب ايش؟ الاختصار والا فهو ثابت ايضا للباعث فان هذا الثمن ينتقل الى ملكي الى ملك البائع - 00:32:36
طيب الان اذا اذا حصل بيع بيننا وكان هناك خيار مجلس او هناك احد العاقدين قد اشترط الخيار مدة معينة. الخيار الشرط. في هذه الحالة الان طب هل ينتقل هل يثبت نقول اثر البيع؟ لان ما هو اثر البيع؟ اثر البيع هو انتقال ايش؟ العوض. انتقال العوض انتقال السلعة الى - 00:32:56
وانتقال الثمن ملك الثمن الى البائع. طب هذا الاثر للبيع هل يثبت مع وجود احد هذين الخيارين؟ هل يثبت فيقول لك المصنف نعم وينتقل الملك. اذا المسألة الاولى التي اراد المصنف ان يذكرها هي ايش؟ ملك المعقود عليه. هاي المسألة الاولى - 00:33:27
المعقود عليه اللي هو سواء السلعة او الثمن. هل يثبت هذا الملك؟ فيقول لك نعم يثبت. يثبت الملك. لكن مع ثبوته يثبت حق الخيار في حق لكلا العاقدين ان يرجع عن هذا البيع. الان - 00:33:47
هنا ننتبه الان لا يوجد هناك تعارض لا يوجد هناك تعارض بين اه انتقال الملك وسمعت الى ان مسألة الايش؟ ثبوت حق آآ الخيار. فالان الملك ثابت الملك ثابت بمجرد العقد يحصل انتقال الملك. لكن هناك حق يثبت لكلينا - 00:34:08
في مجلس العقد او لاحدنا او كلينا في خيار الشرط ان اراد ان يرجع عن هذا العقد فيحق له وعندها يعود الثمن الى آآ يعود الثمن الى المشتري وتعود السلعة الى ملك البائع. ان اختار الفسخ لكن في الاصل - 00:34:34
بمجرد العقد فان الملك يحصل يحصل انتقال الملكية بين البائع وبين المشتري. هذه المسألة الاولى التي ذكرها المصنف وهي انتقال الملك هل يحصل بالعقد او بالبيع الذي فيه خيار؟ نقول نعم - 00:34:54
يثبت. طب بناء على ذلك يعني هناك امرين يترتب على انتقال الملك وهما الضمان والزيادة. لان الاصل انا عندما املك سلعة عندما املك عينا هذه العين ما دمت قد ملكت ما دمت قد ملكتها فان ضمانها يكون عليك مالك - 00:35:14
ضمانها علي. انا املك سيارة وهذه السيارة مثلا لا قدر الله الاهالي مثل السيارة تلفت. من الذي يتحمل انا اتحمله لماذا؟ لاني صاحبها. عندي شاة وهذه الشاة مثلا ماتت هذه الشهلة احد سيعوضني عنها؟ هل احد سيضمنها لي؟ ماتت. لوحدها. اه. من ضمانها على من؟ على نفس البائع. فاذا الملك - 00:35:39
يثبت ملك الشيء يثبت لصاحبه الضمان ضمان هذه الاشياء على من على مالكها. وايضا في المقابل الزيادة هي اصل الخواج بالضمان. اذا ما دمت قد ملكت شيئا وضمنته فايضا زيادته تثبت لي. فلو ان لي شاة هذه الشاة لي شاة وهذه الشاة ولدت. الولد لمن - 00:36:06
لصاحب الشأن لان هذه زيادة من هذه العين فزيادتها لمالكها. فايضا كما ان الضمان يثبت عليه فان الزيادة تثبت لي. هذا هذا واقع اي انسان او اي اه سلعة تكون - 00:36:32
تحت ملك انسان طب الان بناء على هذا الذي ذكرناه اذا كنا قلنا انك بالبيع الذي يثبت فيه الخيار اه تنتقل السلعة الى ملك المشتري وينتقل الثمن الى ملك البائع بناء على ذلك في زمن الخيار هذا في زمن - 00:36:50
كلامه كله نحنا بحثنا فيه ما يتعلق بزمن الخيال. في زمن الخيار الضمان على من لو ان هذه السلعة تلفت فمن الذي يضمنها؟ فنقول الضمان لمن؟ ملكها. من الذي ملك السلعة؟ هي الان تحت ملك من؟ تحت ملك - 00:37:10
المشتري فاذا لو تلفت فضمانها على المشتغل. الثمن الان في هذا زمن الخيار هو ملك لمن؟ هو ملك للبائع ما دام ملكا للبائع فان الضمان على البائع. فلو تلف هذا المال لو سرق هذا المال ما الذي يتحمله؟ ليتحمله. البائع لانه - 00:37:26
دخل في ملكه فاذا هذا الامر الاول الذي يترتب على انتقال ملك المعقود عليه ما دام الملك انتقل فاذا يحصل الضمان. هذا الامر الاول. فالضمان على من كان ايش؟ هذا المعقود عليه - 00:37:46
يده وانتقل الى ملكه ما دام تلف من غير ما دام تلفة وهو تحت يده سواء كان بتعد وتفريط مني او بغير تعدل ولا تفريط مني فهو ملك لي اصلا يثبت علي ضمانه. طب المسألة الثانية قال اذا اول الضمان - 00:38:03
هنا الزيادة نماء اه انما هذا النمأ قالوا ايضا هذا النماء يثبت لمن هو تحت يده لكن نقول هنا يعني نفصل فيهن النماء المتصل والنماء المنفصل. هناك نماء متصل لا يمكن انفكاكه عن - 00:38:22
هذا المال وهذه العين. مثلا عندي شاب وهذه الشاة سمنت. هذه الشاة سمنت اصبحت سمينة. هذا السمن هو زيادة في العين وزيادة في المال لكن هذه الزيادة متصلة باصله لا يمكن انفكاكها عنه - 00:38:51
هناك زيادة منفصلة مثل الولد مثلا عندي شاة فولدت هذا الولد والنتاج الذي نتج عن هذه الدابة هو نماء لها لكنه نماء منفصل منفصل عن اصله. مثلا ايضا بالنسبة للنماء المتصل قالوا العبد العبد اذا كان عبدا - 00:39:08
فهذا العبد تعلم حرفة فاصبح او تعلم القراءة والكتابة. هذا بالنسبة هذا يزيد في قيمته. فهذا نماء لكنه نماء متصل لا يمكن ان ان ينفك عن هذا العبد لا يمكن ان آآ مثلا آآ آآ لا يمكن ان تنفك الكتابة او ان ينفك - 00:39:29
آآ حرفته تعلمه الحرفة عن اصله عن هذا العبد. لا يمهع لوحده وانما يكون متصلا به. فهذا نماء متصل. الان كلامنا في ماء المنفصل. النماء المتصل لو حصل خيار واعدت هذا هذا المال لصاحبه حصل فسخ بيننا وانا كمشتري اردت ان اعيد - 00:39:50
السلعة فلا اقول له لا السمن الذي حصل او تعلم الحرف هذا زاد عندي فهذا من حقي بان الضمان كان آآ علي في هذه المدة نقول لا هذا لا يمكن انفصاله عنه فانه يعود مع السلعة الى البائع. لكن ماء المنفصل قالوا هذا يثبت - 00:40:10
لمن؟ للمشتري في حال ان السلعة نمت ونتجت وهي في ملكه. الان نفصل اكثر عندي شاة وعنده مال بعته الشاة واعطاني الثمن الان الثمن كما قلنا اصبح في ملكه والشاة اصبحت في ملكه ثبت الضمان عليه في هذا المال والضمان ثابت عليه - 00:40:30
فيما يتعلق بهذه الشاة. هذه الشاة انتجت ولدت ولدا هذا ولد هو ملك لمن نقول هو ملك لمن؟ الشاة تحت ملكه. فالشاة تحت ملك المشتري. فاذا ايضا هذا النتاج هو ملك للمشتري. طب الان هو اراد ان - 00:40:56
تارة الفسخ واراد الرجوع في هذا العقد هل يعيد هذا الولد الذي نتج هل يعيده مع امه؟ نقول لا هذا امريك له لانه نتج في ملكه تمام فيعيد الشاة ولا يعيد ولا يعيد ولدها. فاذا ما يتعلق بالزيادة - 00:41:16
ايضا هي لمن اه المال تحت يده. تمام؟ واضح؟ بما ان هذه الشاة لو انها تلفت في هذا الزمان لو انها تلف تلف في زمن الخيار فانه اللي بيتحملها هو المشتري ايضا ما نتج عنها من النتاج المنفصل النمائي المنفصل هذا هو ملك له ولو اختار الفسخ - 00:41:36
فانه لا يعيدها لا يعيد هذا النماء مع اصله. انما يعيد فقط الشاة تمام لكن لو قلنا ان الضمان لم يثبت عليه تمام في هذا حال نقول اعيدها. بالنسبة للنماء المتصل نقول لها - 00:41:56
لا يمكن فكه عنه فهو مضطر لان يعيده مع مع هذه الشاة وان اعيد له الثمن. طيب. هذا ما يتعلق المسألتين التي تنبنيان على ما يتعلق بملك المعقود عليه بملك المعقود عليه فبما ان الملك قد انتقل حصل انتقال ملكيا - 00:42:13
السلعة الى المشتري انتقال الثمن الى البائع فانه يترتب عليه ان يثبت لمن هذا المعقود تحت يده يثبت عليه الضمان في حال التلف تثبت له الزيادة المنفصلة فهي ايضا ملك له. طيب - 00:42:33
المسألة الثانية هي تصرف في المعقود عليه زمن الخير. الان هذه السلعة بعد حصول البيع مع ثبوت حق الخيار هذه السلعة اصبحت في ملكي انا المشتغل والثمن اصبح في ملكي البائع. طب هل يصح لي انا ان اتصرف في هذه السلعة - 00:42:48
وهل يصح له ان يتصرف فيها طب هل يصح لي ان اتصرف في الثمن الذي دفعته لي بما ان الخيار ما زال ثابتا. وهل له ان يتصاغف في هذا الثمن بما انه تحت ملكه؟ نقول ماذا قال المصنف - 00:43:23
قال لكن فمن قال وينتقل وينتقل الملك فيهما لمشتغل لكن يحرم ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما مدة خيار المجلس ومدة خيار الشط الا عتق الا عتق مشتغل هذا سنأتي له. اذا الان - 00:43:38
بما ان العقد ترتب عليه انتقال الملك لكن ما زال الخيار قائما فقال لك يحرم التصوف احدهما في العوض. انا المشتري يحرم علي ان اتصرف في هذه السلعة التي هي تحت ملكي. لماذا؟ لان اه حق البائع متعلم ما زال متعلقا في هذه السلعة - 00:44:00
لتعلق حق البائع في هذه السلعة لانه قد يختار الخيار. لو اني تصرفت في هذه السلعة فكيف سيستطيع ان يفسخ يسترد هذه السلعة لن يستطيع. فلتعلق حقه في هذه السلعة فيحرم علي انا المشتري ان اتصرف فيها وان كانت تحت ملكي. ويحرم - 00:44:27
علي انا ايضا ان اتصرف في هذا الثمن لماذا؟ لانه خرج من ملكي فلا يحل لي ان اتصرف في غير ملكي. هو ايضا البائع يحرم عليه ان يتصرف في السلعة التي اشتريتها منه. لماذا؟ لانها خرجت من ملكه. ويحرم عليه التصرف في الثمن - 00:44:47
لماذا؟ لان لتعلق حقي في هذا الثمن. فانا لي الحق في في الفسخ. فقد اختار بعد اسبوعين الفسخ. فكيف ساسترد هذا وان كان قد تصرف به. طبعا التصوف هنا يعني واسع له يعني عدة آآ احوال التصوف منها التصوف بالعقود بالبيع والهبة - 00:45:06
الذي ينتقل ملكي عن هذه السلعة. انا الان اشتريت هذه السلعة وله الخيار في حق الخيار فيها. تمام؟ فاتيت وبعت هذه السلعة. او وهبتها لاحد اه هل يصح هذا التصوف؟ لا يصح لماذا؟ لانه كيف سيستردها؟ تسترد هذه السلعة في حال اني قد اه بعتها او وهبتها فاذا - 00:45:26
لا يصح هذا التصوف. قال لك يحرم فعلي من حيث الحكم التكليفي. حرام. وايضا تصوفي لو بعتها فالتصوف باطل لا يصح. تمام؟ ايضا قالوا من تصرفات حتى قادوس سوي مثلا ما مقدمات هذه هذه العقود. قالوا احيانا استهلاك لو فعلت شيئا في هذه السلعة - 00:45:47
استهلكها وينزل من قيمتها مثله مثلا لمس الام بشهوة يعني هذه المسائل خاصة في آآ الاماء هذا ينقص مثلا من قيمته هذا استهلاك احيانا ايضا هذا يدخل في التصوف فيحرم علي فيحرم علي هذا الفعل. اذا كان عقدا فالعقد يحرم ولا يصح ايضا ولا يصح - 00:46:07
العقد. فالتصوف معناه شامل يحرم علي انا التصوف في السلعة. لان لتعلق حق البائع فيها. ويحرم علي التصوف في العوض ليه؟ لانها لانه خرج من ملكه ويحرم عليه التصوف في السلعة لانها خرجت من ملكه ويحرم عليه التصرف في العوض لان لتعلق حقي فيه لتعلق حقي - 00:46:27
الغيرة في هذا الثمن فيحرم عليه التصوف عليه وعليه طب الان يحرم التصوف؟ نعم. لكن يعني هناك بعض الامور التي جاء فيها استثناء. ويصح التصوف. ماذا قال قال الا عتق مشتغل. فاذا الحالة الاولى - 00:46:47
آآ التي التي الحالة الاولى التي يصح فيها التصوف يعني حتى ولو حتى ولو كانت هذه السلعة فيها حق متعلق بالبعض يصح لي اه قالوا لو اني اعتقت لو كان هذا عبد فاعتقته. انا اشتريت من زيد عبدا وهذا العبد يعني ثبت له حق - 00:47:07
ما زال اه الخيار ثابتا له في هذا البيع. فانا اتيت الى هذا العبد واعتقته. اعتقت لوجه الله. قالوا هنا يصحوا هذا العتق استثنائي هذا عقد يصح استثناء قالوا ليش؟ قالوا لقوة سريان العتق. الشريعة تتشوف الى العتق. فقالوا صححوا هذا العقد. حتى لو كان - 00:47:28
يعني له حق متعلق فيه لكن لقوة هذا العتق ولقوة السريانه وتشوف الشريعة. لهذا فان هذا العتق هذا العتق يصح. هنا ايضا يعني انه ننبه مسألة الان طب هل هناك تعارض بين انتقال الملك وبين منعه من التصوف؟ الاصل انا متى - 00:47:49
تركت شيئا يحق لي ان اتصرف فنقول هنا لا تعارض بينهما صحيح الملك هو لي وثبت لي انتقال هذا كملك الان ثابت لي وضمانه علي ونماؤه لي الخواج بالضماء. اه ما في مشكلة لكن من حيث التصرف الان انا لم امنع من التصوف لاني لم املك هذا هذه السلعة. او هو منع من التصرف الثمني - 00:48:09
لانه لم يملكها لا هنا المنع جاء لامر اخارجي وهو ايش؟ تعلق حق الغير فيه لتعلق حق الغير فيه. فلهذا انا جئت من التصوف وليس مطلقا ليس على يعني للابد وانما مدة معينة فقط - 00:48:33
مدة معينة بان هذه المدة هناك له حق في الرجوع عن هذا البيع. فحفاظا على حقه حفاظا على حق الطائف الاخر. انا منعت من ان تصادف في هذا العوض. انا منعت صرفي ليس لانه ليس ملكا لي وانما لتعلق حق الغير فيه. فحفاظا على حقه - 00:48:50
فمنعت وهذه هذا يعني مدة معينة ليس مطلقا لو كان للابد فننقل اذا ما الفائدة من؟ ما الفائدة من هذا البيع كله؟ اين اثر البيع؟ لكن ما دام مدة فانا منعت من التصوف به حفاظا على حق هنا ايش؟ قالوا لا تعارضوا بينه وبين انتقال الملك فهذا ايش؟ ايضا يعني هذا منطقي و - 00:49:10
يعني شرعي اني امنع الحفاظ على حق الغيب ومدة معينة ليس ليست يعني ليست للابد طب الان قلنا اول شيء عتق المشتري عتق المشتري اه قلنا هذا ينفذ ويصح هذا الامر الاول الذي جاء استثناؤه من آآ عدم صحة التصرفات في في المعقود عليه بالنسبة للبايع والمشتري الان - 00:49:30
اه ها الاصل التحريم لكن هناك استثناء اولها اني انا كمشتغل ان اعتق هذا البيع او عفوا ان اعتق هذا العبد ان هذا يصح لقوة قلنا شريان العتق. الامر الاخر - 00:49:56
لو كان التصوفه في المبيع والخيار له وليس للاخر خيار. سوء ذلك انا الان قلت لا عتقى مشتغل مطلقا والا تصرفه في مبيع والخيار له. يعني والخيار له وحده دون الاخر. انا وزيد اشتريت منه سلعة - 00:50:11
ودفعت له الثمن واشتقت الخيار لمدة شهر. هو لم يشتق الخيار. فالشراء شرط الخيار ثابت لطرف واحد فقط ليه؟ وانا الان قمت وتصرفت في هذا في هذه السلعة التي تحت يدي - 00:50:32
تصرفي فيها هنا يصح لماذا؟ لان هذه السلعة ليس فيها حق لا يتعلق فيها حق للبائع تصرفي في هذه السلعة صحيح لماذا لخلوها عن اه عن حق متعلق للغير. الان الطرف الاخر لم يشترط لنفسه الخيار. هو الان العقد البيع في حقه لازم - 00:50:49
لمن لي انا فبما ان الخيالي فهذه السلعة لا يتعلق بها حق الغيب فلو تصرفت بها في التصوف الصحيح لكن هنا خلص يسقط حقه يسقط الخيار يسقط حقي في الخيار بما اني قد تصرفت في هذه السلعة. اذا هذه الحالة الثانية التي تستثنى - 00:51:15
يتصرف في المبيع من ثبت له الخيار ولا يكون ثابتا للطرف الاخر. اما لو كان ثابتا لكلينا فله هذه مع ايش يتعلق بها حقه فلا يصح لي ان اتصائف فيها - 00:51:35
طيب سواء هذا حتى لو في المقابل ايضا هو اشترط الخيار وانا لم اشترط تصرف في الثمن فتصرفه ايضا ايضا صحيح لان لان هذا الثمن لم يتعلق به حقي حقي ليس لي الحق في الخيار فلا تعلق لا تعلق آآ لحقي في - 00:51:53
الثمن. طب الثالث قالوا الاستثناء الثالث قال ان تصرف احد المتعاقدين في المعقود عليه باذن الطرف الاخر باذن صحن الخيار. الان الخيار ثابت لكلينا. الخيار ثابت لكلينة. فانا اردت ان ابيع هذه السلعة. فان حصلت صفقة جيدة وكذا. فاتيت - 00:52:15
الى ذلك الى هذا البائع وقلت له يعني اتأذن لي ان ابيع هذه الصلة؟ خلاص انا اريد ان ابيعها؟ فهو قبل وما زلنا في من الخيار؟ الان لو انتهى زمن الخيال خلاص هي انا لي حرية التصادف لكن ما زلنا في زمن الخيال. فاستأذنته فاذن لي. فقالوا هذا التصوف اذا - 00:52:35
هنا يجوز ويصح هذا التصوف لكن يلزم منه ان ان خيار الشط يسقط. خلاص مع انه اذن لي ان اتصرف اذا يسقط ولاني الان تصرفت ربما انتقل ملكي عنها رجوعه عنها رجوعه في البيع هذا اصلا يعني لا يمكن اذا كان باذن صاحب الخيار فانه فانه يصح - 00:52:55
فانه يصح او ربما يعني يكون هو الذي اشترط الخيار فقط وانا لم اشترطه سواء كان مثلا انا واياه واشترطناه واستأذنت فاذنوا لي فتاة صرفت او كان ثابتا له فاستأذنته فاذن لي فهذا ايضا قلنا يصح - 00:53:20
ويسقط الخيار حينئذ يسقط حق الخيار حينئذ طب الرابع قالوا ايضا استثناء رابع وهذان يعني لم يذكرهما لم يذكرهما المصنف رحمه الله قالوا لو كان التصوف لاجل التجربة كان التصوف لاجل تجربة المبيع هذا المبيع مثلا يحتاج الى ان - 00:53:37
حتى اضمن جودته واضمن صلاحه. الان الان هل يحق لي انا كمشتري ان اتصرف فيها في هذه السلعة وهذا اه هذا هذا المبيع يتعلق به حق البائع؟ نقول نعم. لماذا؟ لانه لاجل - 00:53:57
سواء اذن لي او لم يأذن يحق لي ان اتصرف فيه. وتصرفي فيه في هذه الحالة تصرفي فيه لا يسقط حقي في الخيار بل هو حق ثابت لي يحق لي ان اتصرف في المبيع لاجل ان اجربه. حقي التجربة هذا ثابت لي. تجربتي لهذا المبيع لا يسقط حقي - 00:54:17
لا يسقط آآ حقي في الخيار. بل سواء اذن او لم يأذن انا لي آآ الحق في ان اجرب هذا المبيع لاضمن اضمن صلاحه. طيب طبعا هذا في بالنسبة للتصرفات الذي هي ما يتعلق بالاستهلاك او ما يتعلق بالعقود فهذا لن يعني تحصل فيه التجربة اريد ان ابيعه لاجربه هذه يعني - 00:54:37
لا يعني لا تحصل. طب بناء على ما تقدم كما قلنا هناك اربع استثناءات. طب ما الذي بقي مما يحرم التصرف فيه؟ يعني اذا كان يصح التصرف بالاذن ويصح التصرف للتجربة - 00:55:01
وصحة التصرف اذا كان الخيار ثابتا لي وليس للمقابل خيار ويصح ايضا فيما يتعلق بالعتق. يعني بناء على ما تقدم تمام؟ فنقول بالنسبة للعتق هذا يصح. ما سوى العتق فانه يصح يحرم التصوف في حالتين. ما سوى العشق يحرم التصوف - 00:55:15
في حالة. الحالة الاولى ان يكون الخيار لكلا المتعاقدين بغير اذن. فاذا كان باذن الله ذهب من الحال ايش؟ الاحوال الاولى التي يصح فيها التصوف. لو كان بغير والخيار ثابت لكلينا فلا يصح لاحدنا ان يتصرف - 00:55:35
تمام؟ بغير اذن. هذي ايش؟ فيحرم على البائع ان يتصرف فيه. اه الثمن ويحرم علي انا كمشتغل ان تصرف ان اتصرف في السلعة الا باذنه اذا انتقل الى الاحوال التي يصح التصوف فيها. ثانيا ممكن او الحالة الثانية ان يكون الخيار ثابت ان يكون - 00:55:53
خيار ثابتا لاحدنا ويقوم الاخر بالتصوف ليس صاحب الخيار. هي هاي عكس الصورة التي ذكرناها. انا اه قلت انا الان مثلا اشتريت منه سلعة. وهو الخيار هو الذي اشترط الخيار وانا لم اشترطه فقمت وتصرفت بهذه السلعة فهذا صف لا يصح. لانه لانه هو صاحب الخير ولست انا - 00:56:13
هو صاحب الخيار فحقه متعلق بهذه السلعة فلا يصح ان اتصرف بهذا في حال كان كان بغير انفاذه هي يعني الحالتان التي يعني الناتج عن صحة التصوف في الحالات الاربع انه يحرم التصرف في هاتين الحالتين. من باب التوضيح يعني حتى - 00:56:36
التصرف بالمعقود عليه الان نقول العتق بغير العتق في العتق قلنا يصح. تصرف صحيح الان في غير العتق هناك تفصيل ان كان باذن صاحب الخيار هنا ايش؟ يصح اكيد يصح التصرف - 00:56:56
يصح التصرف تمام؟ يصح التصوف ولكن هنا ننبه انه يسقط حق الخيار. حتى لو حصل الاذن فان حق الخيال يسقط. الا ايه التجربة اذا كان يعني هذا التصرف لاجل التجربة هنا لا يسقط حق الخيار. فاذا العتق - 00:57:34
يصح التصوف غير العتق اذا كان باذن صاحب الخيار باذن صاحب الخيار فنقول يصح التصوف تمام؟ لكن بما انه اذن لك بالتصرف فيه فانه يسقط حق يسقط حقه في الخيار الا اذا كان تصرفك لاجل التجربة هو - 00:57:59
الاجهزة التجربة وايضا قلنا حتى لو كان الان سنأتي بغير اذن ولاجل للتجربة ايضا هذا هذا يصح. الان اذا كان بغير اذن بغير اذن صاحب الخيار فهنا نقول نفصل الخيار - 00:58:17
تابت لكلا العاقبين اذا كان الخيار ثابت لك لا العاقدين فهنا ايش؟ وبغير اذن فنقول يحرم التصوف ولا يصح الا لتجربة كما قلنا ايش؟ يصح في هذه الحالة ولا يسقط معه الخيال - 00:58:42
الحالة الثانية ان يكون الخيار ثالث باحدهما اذا كان الخيار ثابت ثابتا لاحدهما. الان تصوف صاحب الخيار انا صاحب الخيار اشتريته واشترطت الخيار وهو لم يشترطه هل يصح لي ان اتصرف؟ نقول اه هنا يصح. يتصح التصرف ويلزمون انه يسقط - 00:59:14
الخيار يسقط الخيار الا اذا كان طبعا لتجربة وهنا ايضا لا لا يسقط تصرف غير صاحب الخيار. الطرف الاخر الطرف الاخر لو انه انتصار فهل يصح التصوف؟ نقول ايش؟ لا يصح - 00:59:49
لا يصح لا يصح تصرفه و وهنا نقول الا لتجربة اذا كان لاجل التجربة فممكن انا اقول هذا لن يصح. احنا ممكن اصلا يعني من البداية نقول مثلا غير العتق - 01:00:13
فيما يتعلق للتجربة يصح مطلقا مطلقا. يعني هنا لو ان مثلا ذكرنا لو قلنا هنا مثلا اه لو فصلنا هذا نقول مثلا هذا التجربة وللتجربة التجربة يصح تمام ولا يسقط الخيار - 01:00:31
لغير التجربة لو كان لغير التجربة فهنا نقول نأتي الى هذا التفصيل. باذن صاحب الخيار يصح التصرف ويسقط حق الخيار. خلاص هنا لا نحتاج هذه مثلا نحرفها. هنا مثلا يغير التجربة بغير اذن صاحب الخيار اقول خيار ثابت لكلا العقدين - 01:00:58
تمام؟ يحرم التصوف في هذه الحالة ولا يصح. هذه لا نحتاجها لاننا استثنيناها هناك. لكن التجربة يصح مطلقا ولا يصح ولا يسقط الخيار. اما كان غير التجربة فهنا ننظر للاذن اذا يوجد اذن اذا ايش؟ يصح التصوف لكن يسقط حق الخيار اذا كان باذن صاحب الخيار فهنا ننظر اذا كانت الخيار ثابتا - 01:01:15
ثابت لكي لا. ان كان الخير ثابتا لكلا العاقدين فيحرم التصوف ولا يصح واذا كان فقط لاحدهما تصرف صاحب الخيار يصح ويسقط معه الخيار اذا كان تصرف غير صاحب الخيار لا يصح. هذا التصوف وان ينحذفها بان نذكر - 01:01:35
في الاعلى. طيب هذا ما يتعلق تصوف تصوف آآ العاقدين في المعقود عليه في مدة في مدة الخيار فباقي ايضا هناك يعني مسألة اخرى هي متى ينتهي؟ متى ينتهي؟ الخيار - 01:01:51
قلنا ان خيار المجلس ينتهي بانقضاء المجلس. خيال الشرط ينتهي بايش؟ ينتهي بانتهاء مدة مدة الشق. لكن قالوا ايضا ربما ربما يعني في اثناء هذه المدة هذا سبق ذكرنا فيما يتعلق في مجلس - 01:02:12
خيار المجلس ايضا هنكون في خيار الشرط انه قد قد يعني في اثناء مدة الخيار يختار احد احدهما العقد انا اشترطته مدة شهر فاقول مثلا بعد مضي اسبوع اتيت لهذا العقد وقلت له خلاص انا اخترت هذا البيع - 01:02:32
اريد ان اعود عنه فهنا خلاص. يعني يسقط الخيار. فنقول له اخترت العقد واسقطت خياري فهنا يسقط الخيار. الان في هذه الحال لو ان كلاه كليهما لو ان كليهما اشترط الخيار - 01:02:52
وفي اثناء المدة اسقطاه جميعا فهنا يسقط ويلزم ركليهما. لكن لو انه في هذه المدة تمام جاء احدهما واختار العقد فهو اسقط او في الخير لكن يبقى ثابتا للاخر حتى يختاره او تنقضي او تنقضي تلك المدة - 01:03:06
طيب فاذا انتهى الخيار الان سواء انتهت المدة او اختارك اليهما الخيار فانه يصبح الان العقد ايش؟ يصبح لازما. يصبح لازما ولا يجوز لاحدهما ان يعود فيه ولا ان يختار الفسخ - 01:03:25
الا الا آآ باذن الاخر الذي هو الاقالة او ثبت تيار آآ او ثبوت الخيار بسبب اخر في يعني احد الخيارات التي ستأتي باذن الله تعالى. طيب. الان انتهينا من مما يتعلق بخيار الشرق. الان نأتي للنوع الثالث - 01:03:40
وهو خيار ماذا خيار الغبن الغبن هو الخداع من خداع الغبن هو الخداع. فاذا اذا حصل هناك غبن في البيع فان هذا المغبون الذي غبن وخدع في هذا البيع هذا يثبت له الخيار فان الخيار والغبن هو الخيار الذي يثبت بسبب - 01:04:00
حصول هذا الغبن هذا المغبون المخدوع الذي خدع في البيع فان هذا الغبن يثبت له الخيار في ان يطلب فسخ هذا العقد العقد الاصل فيه انه لازم لكن لحصول هذا الغبن فاثبتنا لهذا العاقب على المقبول الخياط في ان يمضي بالعقد كما هو - 01:04:32
مع الغبن ولا يطالب به الارش ولا يطالب بالفقر او انه ان شاء ان يختار الفسخ فله ان يعود في هذا البيع ويطالب بثمنه. يطالب بثمنه او ان كان هو البائع فيطالب بسلعته - 01:04:54
طيب الان هذا هو خيار الغبن. اذا هو ان يخدع المشتري في السلعة او ان هو ان يخدع اه المشتري في سلعة معينة او ان يخدع البائع المشتري هو الذي - 01:05:11
يخدع هذا البائع في ان يشتري منه مثلا هذه السلعة بثمن بخس. سواء كان هذا طبن حصل بقصد او بغير قصد ما دام هناك غبن انه يثبت يثبت حق الغبن او خيار الغبن. طيب - 01:05:26
ضابط الانخداع طب ما هو ماشي الان يتفاوت من شخص الان انا قد اقول انا وبنت في هذا ويكون ليس غبنا حقيقيا. وقد ايش؟ يعني لا ويكون الغبن مثلا كبير - 01:05:41
ما هو الضابط في هذا؟ هذا مرده الى الى العرف. ما هو مثل هذه السلعة قيمتها مثلا في السوق كذا وانا اشتريتها بسعر اغلى بكثير وعالي جدا الفرق كبير بينهما العرف عرف في الناس هو الذي يحدث فعلا هذا هذا - 01:05:51
مثل البيع قد غبن فيه صاحبه فنقول هنا ايش؟ نثبت له خيار ستأتي الان الاحوال التي يثبت فيها هذا الخيار. لكن مرد ذلك ما هو مقدار هذا الغبن الذي نقول فعلا هذا - 01:06:07
الانسان قد غبن فيه في الاحوال التي ستأتي. هذا التحديد تحديده العرف. لانه يأتي في الشرع مثلا ان كان مثلا السلعة هذه اشتغاها بضعف ثمنها او بثلاثة اضعاف او بكذا لم يأتي في الشرع شيء يحدد ذلك وانما نرد ذلك للعرف. ما هو متعارف بين الناس انه فعلا هذا قد غبن في هذا البيع في هذه السلعة - 01:06:20
فنقول هنا نثبت له حق الغدر او حق خيار الغبر وان كان اه العرف يحكم بانه لا ضمن الطبيعي وان كان زاد قليلا يعني هذا لا يؤثر ضمن المعدل الطبيعي فهذا نقول لا نثبت له هذا. لا نثبت الخيار بسبب هذا الغم. طيب اذا وطبعا المرد في هذا ليس فقط الى الناس الى - 01:06:40
يعني اهل التجار واهل المعرفة في هذه السلع يعني يرجع فيها الى اهل الخبرة في هذه السلع او هذه البيوع فهذه هؤلاء الذين يرجعوا الى قولهم في ذلك وليس مطلق الناس قد انسان يجهله وقد انسان يعلم في ذلك. فاذا قلنا الغبن - 01:07:00
واشتري اشترى سلعة بثمن عال جدا. ننتبهون ان ليست المشكلة في نفس السلع. المشكلة في ايش؟ في انه اشتراها بثمن مرتفع السلعة قد تكون صحيحة تمام؟ ليس فيها عيب الانسان يأتي الى خيار العبد عيب آآ يعني فيما يأتي ان شاء الله سيأتي الكلام عن خيال العيب. لا السلعة - 01:07:16
صحيحة لكن الاشكالية اين؟ في انه اشتراها بثمن مرتفع. او انه مثلا لديه سلعة فباعها بثمن بخس زهيد جدا. تمام؟ والثمن والسلعة لها قيمة اعلى فهذا هو خيار وهذه صورة خيار الخم. مسائل هذا الخيار الحنابلي يعني يذكرون ثلاث مسائل - 01:07:36
التي يثبت فيها هذا الخيار. هذا الخيار يثبت في ثلاث مسائل. قالوا الاول هو تلقي اوكما هو تلقي الركبة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث آآ نهى عن تلقي الركبان. نهى عن تلقي الركبان فهذا يعني هذا - 01:07:56
حرام يحرم الانسان ان يتلقى الركبة. صورة ذلك ان احيانا اهل البادية واهل المناطق البعيدة القرى وكذا يأتون الى المدينة ليبيعوا هذه البضائع. فالان لما يأتوا الى المدينة يأتي بعض التجار مثلا فيستقبلونهم على ابواب المدينة. فيشترون - 01:08:11
هذه السلع بثمن بخس. فهؤلاء اهل البادية واهل القضاة لم يدخلوا الى المدينة وينظروا في السوق ويعرفوا ما هي الاسعار؟ لا هؤلاء التجار يستقبلونهم ويتلقونهم على ابواب المدينة حتى يأخذوا منها منهم هذه البضاعة بالثمن الذي - 01:08:31
يؤيدونه ثم يذهبون الى المدينة ويبيعونها كيف شاءوا ويتحكموا ايش بالاسعار. فهذا محرم هذا الفعل ايش؟ محرم. وفي هذه الحالة هنا ايضا ايش؟ يثبت لهؤلاء الركبان لو فعلا ثبت انهم قد باعوا سلعهم بثمن زهيد تمام وان هؤلاء - 01:08:51
التجار قد غبنوهم في هذه الصفقة فانه يثبت لهم حق ايش؟ الخيار بالغبن. ايضا في المقابل ربما هؤلاء التجار يأتون الى اطراف المدينة ويتلقون هؤلاء الركبان ويبيعونهم بعض البضائع. تمام؟ فهنا هذا اه هؤلاء الركبان هم ايش؟ الان هم مشتوون - 01:09:11
يشترون هذه البضاعة فيبيعونهم مثلا باسعار هؤلاء التجار يبيعون هذه السلع لهؤلاء الركبان باسعار مرتفعة جدا. هؤلاء لم يدخلوا المدينة ولم يعرفوا الاسعاف فيتلقونهم فيبيعونهم بهذه الاسعار الغالية. فهذا يدوم محرم. وفي حالة حصل فانه يثبت لهؤلاء الركبان. يثبت لهم اه الخيار - 01:09:31
بين ان يمضوا في هذا العقد او ان يختاروا الفسخ طيب اذا هذا هو تلقي الركبان في حال ثبت لاحدهم هذا الحال وفعلا العرف حكم بان هذا فعلا حصل فيه غبن فانه في هذه الحالة يحق لهم الفسخ يثبت لهم هذا الخيار - 01:09:51
الثاني قالوا هو النجش النجش النبي ايش؟ نهى عن آآ النجش النبي صلى الله عليه وسلم عن نجس عن النجس حديث ابن عمر وايظا نفس قال ولا تناجشوا ولا تناجشوا. سورة النجش وان يأتي انسان ويرفح في السلعة من غير ان يريد شرائها. هذا - 01:10:12
يثبت في بيوع في بيوع المزايدة التي تكون في السوق. الان يأتي انسان او يعني قد يثبت احيانا حتى في البيوت العادية. يعني مثلا يأتي انسان ويبيع هذه السلعة فيكون هناك - 01:10:31
تمام؟ كلما اه ارتفع السعر يأتي واه يذكر سعر اعلى. مثلا هذا الذي يبيع يقول مثلا هذه بمئة. فيأتي رجل قل بمائة وخمسين لان هو لا يقصد لا يريد ان يشتريها حقيقة وانما يريد ان يرفع الثمن. انما يريد ان يرفع الثمن. قد يكون باتفاق مع هذا البائع. قد يكون فقط يريد - 01:10:42
ان يعبث قد مثلا يكون يريد ان يفيد صديقه من غير ان يطلب ذلك منه. انما مثلا يريد ان آآ يرفع له السعر. فهذا رفع السعر لا لاجل انه يريد ان يشتغل. لو انه رفع السير لانه فعلا يريد ان يشتغل. هنا لا بأس. لكنه رفع السعر من غير ان يقصد الشراء فارتفع - 01:11:05
فيأتي اخر يقول خلاص مئتان فيأتي هذا ويقول مئتان وخمسون فذاك يظن ان فعلا هذه السلعة تستحق هذه القيمة لان هناك من يزيد فيأتي مثلا اخر ايضا متفق معه ويقول مثلا ثلاثمئة. فذاك خلاص يقول والله هذه السلعة لها قيمة بما ان هؤلاء حريصون. هذا آآ كل هذا الحرص عليها - 01:11:25
يرفعونه في الثمن فيقول ثلاث مئة وخمسون خلاص فبكى يقول قبلت وهي في السوق مثلا لا تساوي مئة وخمسين. اه الان هذا الان بعد ما جاء واشترى ذهب مثلا الى يقال وبكم اشتريت قال بثلاث مئة وخمسين. اوه لا هذا السعر مرتفع جدا. طب ما السبب؟ هناك حصل هناك اه نجش. هناك من رفع بالسعر - 01:11:45
ليس بقصد الشراء فهنا نثبت له نثبت له الخيار ويثبت له الحق في ان يفسخ هذا العقد بسبب الغبن الذي وقع عليه. فاذا هذه الحالة الثانية وايش؟ ان يكون الغبن بسبب بسبب وقوع النجش. بسبب وقوع النجش. قد يكون بعكس بالعكس ايضا - 01:12:05
هذا مثلا بالنسبة للمشتغل. الان المشتري غبن. طب الان احيانا قد يكون البائع. فماذا يأتي البائع يريد ان يبيع سلعة آآ يأتي رجل ليشتريها فيأتي اخر متفق مع هذا المشتري فيقول فيقول للمشتري انا ابيعك اياها بثمانين. ذاك كان يبيعه مثلا - 01:12:24
يريد ان يبيعها بمئة. فيأتي ثالث ويقول للمشتري انا ابيعك اياها بثمانين. وهو لا يملك اصلا سلعة فيأتي اخر لا اقول انا ابيعها بسبعين ابيعك اياها بسبعين لان صاحب السلعة هؤلاء ليس لديهم سلع اصلا وانما ينقصون الثمن لاجل ان يزيلوا هذا السعر - 01:12:42
ويغبن هذا البائع. فيظن البائع فعلا ان هذه السلعة لا تساوي شيء. اذا هذا يملك مثلها يريد ان يبيعها بثمانين. وذاك سيبيعها بسبعين. يقول لها خلاص اقبل خذها مني بخمسين فيقول قبلت. اه الان هو السعر - 01:13:00
انقص من قبل هؤلاء ليس بقصد انهم يريدون ان يبيعوا سلعهم وانما القصد من ذلك انزال انزال الثمن. فهنا ايضا انا بما انه حصل معي هذا مثلا ذهبت الى اهلي وقالوا كم بعتها بخمسين؟ كيف تبعت من هذه؟ مثلا قيمتها مئة فاكثر. اه الان تبين ان هناك نجش - 01:13:16
هنا يثبت لي هذا الخيار فيحق لي ان افسخ ان افسخ هذا العقد يحق لي ان افسخ هذا العقد بثبوت خيار الغبن بسبب النجش وغالبا قلنا يحصل هذا في بيوع المزايدات وقد يحصل في غير ذلك. انا مثلا قد انا اريد مثلا ابيع سلعة لشخص مثلا - 01:13:36
افاوضه على الثمن فيأتي اخر فيقول لي خلاص انا اشتري بمثلا بثمن اعلى. كنا متفقين مثلا هذا يريدها بمئة فيأتي ثالث صديقي مثلا يقول لا خلاص انا اشتريها دعكة منه. الاشياء بمائة وخمسين. اه في هذه الحالة فذاك يظن ان لها قيمة في رفع بالثمن. فايضا هنا يثبت يثبت هذا - 01:13:58
الحق. طب الثالث الصورة الثالثة وهو يقولون مستغسل. وهو الانسان مثلا جاهل يجهل الثمن القيمة هذه في السوق لا آآ المماكسة والمساومة بينه وبين التجار فاشترى سلعة فغبن فيها غبنا شديدا غبن فيها غبنا شديدا - 01:14:18
اشتغاها مثلا اشترى سلعة بقيمة اعلى من قيمتها في السوق او انه كان لديه سلعة فجاءه احد واشتغاها منه بثمانية زهيد جدا لانه لا يحسن المماكسة ولا يحسن هذه المساومة ويجهل السعر الذي في السوق يعني هو لا يحسن ذلك ففي هذه الحالة لو انه قد لو انه غبن غبن شديد - 01:14:38
فانه في هذه الحالة يثبت له الخيار فيفسخ هذا العقد ويستغل سلعته او يسترد ثمنه ان كان ان كان مشتغلا. هدى يعني المصنف ذكر مسألة مقلل لا لاستعجال. اه معنى ذلك انه لو انسان غبن في هذه السلعة ليس لجهله في السوق ومثلا لانه - 01:14:58
ولا يحسن مما كسب لأنه كان مستعجلا باعها بشكل سريع وذهب ثم تبين انه غبن هنا يعني الخلل جاء منه هو الذي تسبب لنفسه بهذا الغبن وانما يثبت الغبن في حال انسان فعلا كان مسترسلا. كان انسان يجهل هذا السوق يعني آآ او حصل مثلا انه فعلا انسان دخل - 01:15:18
اه عالخط وانزل الثمن او او رفعه كما في النجس. اه في هذه الحالات نقول اه يثبت الخيار القبول. اما ان كان بسبب العجلة فيصير عجلة ايش؟ نقول لا هنا هنا لا يثبت لا يثبت له هذا. الخيار لانه هو الذي تسبب في نفسه بذلك هو الذي تسبب لنفسه - 01:15:38
بذلك طيب اذا هذه الثلة الحالات الثلاث كما قلنا تلقي الركبان والنجش والبيع المسترسل في هذه الحالات الثلاث يثبت لمن غبن الغبن فيثبته الخيار فيحق له ان يفسخ العقد او ان يمضي به على حاله ولا يحق له ان يطالب بالعرش - 01:15:58
فوق الثمن لا يصح له ذلك. طيب اذا قال وخيار غبن يخرج عن العادة. اذا نرد ذلك للعرف. اما اذا كان غبنا يسيرا فان هذا لا يثبت له هذا الخيار. لنجش او - 01:16:23
الاستعجال كما قلنا ذكرنا ثلاث حالات نجس وتلقي ركبان وان يكون مسترسلا طيب هذا الخيار الثالث. الخيار الرابع خياط التدليس التدليس يقوله مأخوذ من اه الدلسة دلس وهو شدة الظلام وهو شدة الظلام. فالتدليس فيه نوع من يعني - 01:16:37
مما يفعل بالخفاء مما يفعل الخفاء فلهذا اطلق عليه ايش؟ من الدنس او الدلة فيطلق اطلق هذا اللفظ اخذ منه والتدليس بان اه غالبا ما يكون هذا مثل الافعال افعال التدليس انما تكون في الظلام والتدليس هو - 01:17:08
ان يفعل البائع في السلعة فعلا ان يفعل بها فعلا يرفع من قيمتها يرفع من قيمتها لا على وجه الحقيقة يعني ان يأتي مثل هذا البائع فيفعل بهذه السلعة فعلا - 01:17:28
تمام؟ يوهم المشتري ان لها صفاتا معينة ان لها ان لها صفات معينة ترفع من قيمتها وليست هذه الصفات موجودة فيها الان لو كانت فعلا هذه الصفات موجودة فيها فهذا حقه. هذا حقه لانه لان هناك صفة آآ اصبحت زائدة في هذا المبيع ولها قيمة - 01:17:46
تمام لها قيمة في هذا المبيع فلا بأس بذلك. اما لو انه فعل فيها فعلا اوهم المشتري انها على صفة معينة صفة اعلى وليست كذلك فهذا يسمى التدليس. فاذا هذا المشتغل - 01:18:07
اكتشف هذا التدليس وعرف الامر على حقيقته فهنا يقول يثبت له خيار له يثبت له الخيار بسبب حصول هذا التدليس يثبت له الخيار لانه وجد السلعة على غير على غير واقعة وجد ان السلعة على غير ما ما ظهر - 01:18:24
قاله بسبب فعل ذلك المدلس بسبب فعلته وهذا زاد تمام. لو فعل فعل وهذا الفعل لم يكن لم يزد في الثمن هذا لا بأس لكن لو حصل منه زيادة في الثمن فهنا يثبت للاخر الخيار بسبب هذا التدليس. الان التدليس ايضا قد - 01:18:44
لاخفاء عيب وقد يكون لغير ذلك قد يكون هذا التدليس مثلا لاخفاء عيب في هذا المبيد تمام فهو دلسه ليرفع من قيمته مثلا لان السلعة مثلا مع مع العين اه ثمنها مثلا مائة من غير العين ثمنها مائة وخمسين فاخفى هذا العيب تمام اخفى هذا العيب فانها اه فبعها بمئة - 01:19:03
خمسين اخذ ذلك التدليس فاما فانه الان يأتي ويطالب بالخيار له الخيار في الفسخ. الان امثلة التدليس يعني اشهرها ما يتعلق بالتصنيع. تصفية الابل او الغنم او البقر. وهو يعني ان يأتي هذا صاحب هذه - 01:19:24
الدابة فيغبط على ضرعها خيطا. حتى يتجمع اللبن في الضغ ثم يحل هذا الخيط فيأتي ليبيعها فيأتي المشتري فينظر الى هذه الدم فيجدها ممتلئة الضئ يجد ضعها ممتلئ فيظن انها مثلا - 01:19:45
ناقة حلوب او شاة حلوب او غير ذلك. فيوهمه ذلك الان البائع اوهمه صفة ليست حقيقية ليست حقيقية في هذه الدابة فيأتي فيأخذ هذه الدابة فيرجع بها الى بيته فيحلبها فما شاء الله جاءت بكمية كبيرة من الحليب. الآن انتظر بعد ذلك - 01:20:03
قال لم تأتي به تلك الكمية فعرف حينها ان ذلك البائع قام بتصيتها ليجمع فيها الحليب ويوهمه ويوهمه ذلك فانه في ذلك يثبت له حق لا يثبت له حق الخيار له ان يعود في هذا البيع. ايضا يذكرون مسألة تسويد الشعر - 01:20:23
الجارية انسان كانت له جارية مثلا سود شعرها صبغه وهو ليس هذا هو لونه الحقيقي انما مثلا كان لوجود شيب فيها او لان لونها مثلا ليس مرؤوبا فيه قام بالصدر بصبغه بلون اخر فاوهم المشتري ان هذه الجارية لو انهاك هذا الصفة او - 01:20:43
اللون الذي يرغبه ويزيد في ثمنها فثم بعد ذلك تبين ان هذه عبارة عن صبغة وليست ليس لونها ليس لون شعرها الحقيقي فان هذا ايضا يعتبر من صور التدليس فيحق لهذا المشتغل ان يحق له ان يرجع في هذا - 01:21:03
البيع. الان طب ما الذي يثبت للمشتري بعد العلم بهذا؟ الخيار؟ الان انا يثبت لي الخيار. يثبت لي الخيار. الان طبعا بالنسبة الذي المدلس فعله محرم ان كان بقصد ان كان القصد فان فعله محرم. قد يكون مثلا التدليس يحصل منه من غير قصد التدليس. انما فعل فعلا مثلا اه من غير ان - 01:21:23
يرفع في الثمن لكن مثلا اراد ان يخفي شيئا بعد ذلك عرض له اخي مثلا العين بعد ذلك عرض له امر صفقة فباعها ونسي مثلا وجود هذا العيب في هذه الحالة مثلا يكون من غير قصد لكن التدليس حصل فيثبتوا خيار التدليس قد يكون بقصد قد يكون غير قصد - 01:21:46
اجى مثلا الجريدة فصبغ شعرها فجاء ذاك واشترها وظن انها مثلا آآ فعلا شعرها اسود واذا به مثلا هذه عبارة عن صبغة تمام لكنه لم اقصد ان يدلس عليه لم يقصد ان يدلس عليه وانما يعني هو اراد ان يصبغه ثم هذا جاء هذا واشترى لكن هنا التدليس حصل فيثبتوا فيثبتوا له - 01:22:06
كما قلنا طبعا العقود هذه كلها صحيحة. العقود صحيحة لان اصلا الخيارات لا لا في العقود الصحيحة. لكن يثبت لمن آآ يعني لمن دلس عليه اثبت له الخيار ليثبت له الخيار في هذه الحالة. الان بالنسبة - 01:22:26
المصنف شو قال لما ذكر ذكر حكم عام في الغبن والعيب والتدليس فقال خيار غبن وعيب وتدليس على التراخي ما لم يوجد دليل غضب طبعا الان متى وجد دليل رضا وانا رضيت بهذا العقد او كنت اعلم به هذا الان خلاص يسقط حقي في الخير. لكن لو اني لم يصدرني ما - 01:22:44
يدل على الرضا لكن اكتشفت وجود هذا التدليس مثلا علمت اني قد غبنت لان هل هذا يلزمني مباشرة ان اذهب افسخ مثلا هذا العقد؟ قالوا لا هذا اثبتوا على التاريخ. فانا الان مثلا وجدت فعلا علمت اني قد غبت. سكتت ما زلت لا اعرف هل ساقبل بهذا العقد ولا ما اقبل به؟ خلاص ارجع ولا لا - 01:23:06
ولا خلاص امضي العقد ولا بأس يعني اتحمل هذا الغبن. الان وجدت تدليس نفس الشيء خلاص ارجع ولا خلاص انسى الموضوع. الان انا هذا يثبت يبقى ثابت ان هذا الحق حتى يصدر مني ما يدل على غيظه. قلنا خلاص انا ابديت وتصرفت بهذا المبيع. خلاص هذا يدل على اني قد رضيت به. اني قد ارضيت به - 01:23:31
فقبلت العقد فنا خلص يسقط حقي في هذه الحالات الثلاث في الغبن والعيب والتدليس العيب سيأتي ان شاء الله. ولهذا قال خيار غبن وعيب وتدليس على التراخي فهذه الاصل انها على التآخي ما لم يوجد دليل الرضا. بعدين قال لك الا في تصفية فثلاثة ايام. فاذا في التصغية لا - 01:23:51
الحق على التغافي انما يثبت يثبت فقط لمدة ثلاثة ايام. واذا اضفنا انه في حال في حال رد السلعة واختار فانه يرد معها صاعا من تم صاعا من تمر. طيب - 01:24:11
بعدين قال لك وخيار عيب ينقص قيمة المبيع. هذا اذا خيار التدليس خيار الغبن قلنا هذا فيه ثلاثة احوال فيه اول شيء في تلقي الركبان تمام وفي ايضا النجس وفي - 01:24:25
بيع واسترسل التدليس هذا ايضا قلنا اه خيار التدليس في تصفية الغنم تمام؟ له ايش له حكم اول اشي انه يثبت لمدة ثلاثة ايام فقط واذا اختار الفسخ فيرد مع الشاة او الدابة او غيرها ايش؟ صاعا - 01:24:46
من تمر الا ان يكون لم يحلبها بعد او ان الحليب ما زال على حاله فانه يرد ولا يغد آآ الصاع من الصاع حتى مو لان الصحوة في مقابله في مقابل هذا الحي. اذا كان هذا خيار التدليس - 01:25:26
في غير تصفية الغنم انه ايش فانه اولا يثبت على التراخي وليس ثلاثة ايام فقط يخير ايش؟ بين لا يرد ساعة صاعا من تمر مع ايش مع المبيع في حال - 01:25:42
الفسخ. طب بشكل عام قلنا ان اختار امضاء العقد اختار امضاء العقد هل يأخذ قرش ان كان نقول التدليس لاخفاء عيب فله ان يطالب بانش النقص قابل للعيب. ان كان بالتدليس - 01:26:13
لغير ليس ان كان نقول التدليس ليس باخفاء عيب فايش؟ فلا يطالبوا بالعرش طيب هذا ما يتعلق بخيار الغبن وخيار التدليس نأتي للنوع الخامس خيار العيب خيار العيب. الان خيار العيب هو - 01:26:42
ان المشتري مثلا باع اشترى سلعة فوجد ان فيها عيبا او نفس الباء اخذ الثمن فوجد ان هناك عيبا في هذا الثمن. الان هذا العيب يقولون هو طبعا في هذه الحالة كما قلنا - 01:27:20
تثبت له الخيار فهو يعني يثبت له الخيار في هذا اي الحالة بسبب وجود هذه البيع في هذه السلعة. الان هذا البيع يقولون هو العيب عفوا يكون على نوعين هناك عيب - 01:27:38
تسبب نقصا في مبيع. هناك عيب يسبب نقص في نفس هذا المبيع تمام لكنه قد ينقص القيمة وقد لا ينقص القيمة. العيب يكون فيها مثلا اه شيء معين مثلا قطعة معينة سلعة معينة هناك نقص - 01:27:49
منها هذه القطعة نقصها في هذا المبيع قد تسبب نقص في قيمتها وقد نقص هذه القطعة مثلا لا يؤثر في نقص القيمة انما هو نقص جزء من هذا المبيع لكن القيمة في السوق بالنسبة سواء وجد - 01:28:09
هذه اه القطعة ولما وجدت قيمة المبيع تبقى في السوق ايش؟ كما هي. فاذا هذا النوع الاول نقص في نفس المبيع. مثلا دابة معينة اه قطع عنها جزء من هذه الدابة - 01:28:24
عضو منها. هذا العضو نقصه من هذه الدابة قد يسبب نقص في قيمتها في السوق وقد لا يسبب نقص. هذا الحالة الاولى من العيوب. عيب يسبب نقص في نفس المبيع - 01:28:37
قد ينقص القيمة وقد لا ينقص القيمة. النوع الثاني قالوا هو عيب يسبب نقصا في ايش؟ في قيمة المبيع يسبب نقص في قيمته في السوق قد يكون هذا العيب نقص جزء منه من المنيع وقد يكون ليس اه نقص ليس لوجود نقص في نفس هذا المبيع مثلا كوجود مغض - 01:28:50
هذا المرض ليس نقص جزء من هذا المبيع وانما هو عيب يسبب نقصا في قيمتها في السوق. واضح؟ وقد يكون مثلا لا نقص في جزء منها وهذا ايضا ايش؟ ينقص ينقص من قيمتها. فاذا العيب اما ان يكون نقص في نفس المبيع او يكون ايش؟ عيب يسبب - 01:29:12
اقسم في في قيمتها في قيمتها. طيب مثلا هذه الشاة تباع آآ صحيحة بمئة وتباع مثلا مع وجود هذا العيب الذي هو المرض مثلا تباع باقل من ذلك تباع مثلا بخمسين - 01:29:32
مع وجود المخ فهذا عيب. ينقص من قيمتها. مثلا لا انقاص مثلا مثلا آآ شاة مقطوع مثلا آآ اذنها مقطوعة هذا نقص في نفس الشاة لكن مثلا ربما هذا لا يؤثر في نقص قيمتها هذا من النوعين. الان الاصل متى - 01:29:46
ثبت وجود عيب في المبيع سواء من النوع الاول او من النوع الثاني فايش؟ فهذا يثبت ايش؟ يثبت حق الخيار يعطى هذا الرجل الذي وجد السلعة معيبا ووجد الثمن معيبا فانه يثبت له الخيار فيحق له ان ايش؟ يفسخ هذا العقد - 01:30:06
تمام لكن طبعا كما قلنا العقد اصل انه صحيح لكن يثبت نثبت له الخيار ويحق له ان يطالب بالفسخ. الان لكن الحقيقة عبارة المصنف شو قال وخيار عيب ينقص قيمة المبيع. يعني عبارة قد توهم ان يعني ان الخيار لا يثبت - 01:30:27
الا في النوع الثاني ان يكون لعل عيب يسبب نقصا في قيمة المبيع. طب لو كان العيب هو نقص في المبيع لكنه لا ينقص قيمته تمام يعني عبارة المصنف توهم ان ذلك لا يدخل لا يدخل لا يثبت خيار العيب لكن في الحقيقة المذهب انه - 01:30:44
اثبتوا خيال العيب سواء كان هذا العيب ينقص القيمة او كان فقط نقص في المبيع ولا ينقص القيمة. تمام؟ لكن مصنف وكأنه يعني عبارة توهم انه يعني اراد ان فقط العيب اذا كان ينقص القيمة - 01:31:04
فهذا عيب يعني يثبت الخيار الخيار واما اذا كان العيب لا ينقص قيمتها في السوق ولو كان النقص في نفس هذا المبيع فان هذا لا يثبت عنه الخيال لكن صحيح ان الخيار يثبت سواء كان - 01:31:18
العيب ينقص من القيمة او لا ينقص القيمة وانما هو فقط ينقص آآ المبيع في كلا الحالتين يثبت يثبت خيار العيب طيب ايضا يعني هنا آآ المصنف قد ايش؟ ينقص القيمة بعدين قال فاذا علم العيب خير بين امساك مع عرشه الان خيار العين - 01:31:31
آآ لا يثبت لا يثبت الا اذا كان هذا العقل لا يعلم بوجود العقد وجود العيب عند العقد الان في خيال العيب لا يثبت الا اذا كان جاهلا بوجود هذا العين. هذا ايضا حتى قلنا يعني حتى هذا في الخيارات الاخرى مثلا في التدليس - 01:32:00
وكان يعلم بوجود التدليس تمام وامضى العقد هذا يسقطه. يسقط الخياء ولا يثبت له. ايضا هنا العيب مثلا لو ان اه المشتري فعلا رأى هذا العيب كان العيب ظاهر في هذه الحالة ايش؟ لا يثبت له الخيار لانه قد رآه او وصف له مثلا كان البائع بين له وجود هذا العيب. فهذا لا يثبت له حق - 01:32:21
خيار لانه قد علم به فانه قد علم به انما يثبت خيار العيب في حال كان جاهلا بوجود هذا العيب. فمتى علم وجوده؟ لما يعلم بوجوده يثبت له الخير يثبت له الخيال. فاما ان يفسخ - 01:32:41
تمام واما ان يمضي بالعقد اما خلال لو ظهر منه قول او فعل يدل على رضاه فانه يسقط حقه في في هذا الخيار الان بالنسبة طب هذا بالنسبة للايش؟ للمشتري. طب البائع. هل يؤثر مسألة اه لو كان يعلم بوجود العيب او لا يعلم؟ نقول لا. خيار - 01:32:55
العين متى وجد العيب في السلعة فانه يثبت الخيار لهذا المشتري؟ سواء البائع كان يعلم بوجود هذا العيب او كان يجهله. حتى لو كان مثلا لما وجد هذا العيب جاء البعوق قال والله انا ما كنت اعلم بوجودي. فنقول خلاص انت لا تعلم وجودي فان شاء الله لا اثم عليك. لا اثم عليك. لكن ذاك المشتري من حقه - 01:33:21
ان يرد هذه السلعة فيثبت له الخيار. فعلم البائع في في هذه في وجود هذه هذا العيب في السلعة لا يؤثر في ثبوت هذا خيار بل يثبت سواء علم او لم يعلم. طيب الان انا وجدت هذا العيب في هذه السلعة. طب لي الخيار - 01:33:41
ما هي ما هو ما ما هما الخياران الذي يحق لي ان اختار احدهما ان اختار احدهما. الاول قالوا اما ان ايش؟ ان يختار الفسخ. له ان يختار الفسخ فيعود ويأخذ ثمنه ويرد تلك السلعة. هذه الحالة الاولى لوجود هذا - 01:34:01
اثبت له ذلك. الان الحالة الثانية طبعا هنا لو رد ننتبه لما يرد اه السلعة يؤد معها ايش لاحظتوا عليه الاردن في كل ما سبق يرد معها ان ماء المتصل السمن ونحو ذلك. اما النماء المنفصل فهذا تقدم كما في اه - 01:34:21
خيار الشط قلنا ان هذا يعني يثبت له هذا المشتري بما ان هناك هذه الشاة ولدت فهذا الولد لانه يعني قد نتج في ملكي نما في ملكي هذا انما منفصل النماء اما النماء المتصل فان هذا يرده مع السلعة. طيب - 01:34:42
الان هذا الخيار الاول ان يرد المبيع ويرد معه ويرد معه النماء المتصل اما المنفصل فيبقى له طب الحالة الثانية قالوا ان اختار ايش الامضاء يمضي بهذا العقد ويقبل هذه السلعة مع عيبها. لكن هنا قالوا له ان يطالب بالارش - 01:35:02
تعويضا عن هذا العيب له ان يطالب في الاكل. هذه المطالبة بالفرش لانهم اصلا هذا من الحنابلة بين المذاهب. وهذا الخيار بالذات هو الذي يثبت معه الافش. بقية الخيارات لا يكنز معها الاف فقط. اما ان - 01:35:26
يفسخ واما ان يمضي بالعقد على حاله دون ان يطالبه العرش. في خيار العين لا له ان يرد يفسخ وله ان يقبل السلعة مع عيبها ويطالب بالارش. ارش هذا الارش نقص مقابل هذا العيب فله فله ذلك. وهذا قلنا من مفردات الحنابل - 01:35:41
في هذه المسألة وما هو الاصل الاوس قال هو الفرق بين قيمة السلعة سليمة وبين قيمتها معيبة. الفرق بين قيمتها اه سليمة وبين قيمتها معيبة مثلا لو كانت مثلا السلعة - 01:36:01
تباع في السوق مثلا بخمس مئة دينار وقيمتها نعيمة مئتين وخمسين نصف فاذا الفرق بين قيمتها اه سليمة وقيمتها معي فهو ايش؟ والنصف طب الان عرفنا القيمة نأتي الان للثمن الذي اشتراه فيها فننظر فنقول هو اشتراها باربع مئة. اشتراها بكم؟ باربع مئة لم يشتريها اصلا بقيمتها بالسوق. الان احنا لما ننظر للارش ننظر - 01:36:19
قيمتها في السوق بين قيمتها سليمة وقيمتها معي بل ان عرفنا كم هو آآ كم هو مقدار الفرق. نأتي الان الى هذا المقدار ثم نأتي الى الثمن الذي اشتغاه فيها. فايش؟ فننظر بمقدار هذا الارش من هذا الثمن. مثلا اتينا ووجدنا انه باعها باربع مئة - 01:36:44
دينا باربعة مئة. فنأتي لاربع مئة. نصف كم مقدارها؟ مئتان فاذا كم الاغشية الذي يطالب بها به النصف؟ نصف الاربعمائة كم؟ مئتين. فيطالب بمائتين فيقول انا قبلت انا اخذ هذه الشاة - 01:37:04
واعطني مئتين مقابل قابل هذا البيع هنا نسبة الفرق بين قيمة القيمة قيمة هذا المبيع سليما وبين قيمته معيبا. طيب نوخذ مثلا مثال اخر لو مثلا اه بالاصل مثلا جينا شاة - 01:37:20
خمسمئة بها اشياء او غيرها سلعة من خمس مئة صحيحة مثلا وثلاثة مئة معيبة كم الفرق بين الخمسمائة والثلاثة مائة تمام؟ الفرق بينهما خمس مئة ناقص ثلاث مئة متين من مئتان هذه اه نسبتها من خمسمائة كم - 01:37:45
مئتين من خمس مئة تمام؟ اذا اثنين على خمسة خمسة قيمة وايش اقول قيمة الاغشية نسبة الفرق قيمة الاغشية نسبة الفرق هذا اللي طلعنا فيه الخمسين ايش؟ نسبة الفوق الثمن - 01:38:12
تمام فنأتي نسبة الفرق مثلا اثنين على خمسة ضرب او اربع مئة يساوي كم مئة وستين مئة وستون دينار ومقدار هذا ايش؟ مقدار الاغش فيطالبه به فيطالب به فايش؟ فيأتي هذا المشتري ويطالب بمئة وستين. الاربعمائة كم صفت؟ مئتين - 01:38:44
اربعين دينار. هذي هي هذا مثلا الذي يبقى للبائع هذا ايش قيمة العرش فيرجع عليه بمائة وستين دينار ويطالبه ايش؟ ويطالبه بان يعيد له هذه المئة وستين ويبقى له مئتين واربعين دينار - 01:39:15
فقط مقابل هذه الشهة. اذا اول شيء الخطوة الاولى الخطوة الاولى ايش؟ نخرج الفرق بين اذا للحصول على الارض عنا خطوات الخطوة الاولى اولا ايش الفرق بين قيمة السلعة صحيحة - 01:39:42
وقيمتها معيبة هذا الخطوة الاولى الخطوة الثانية اخرجنا الفرق بين القيمتين تمام؟ الان نضرب الناتج الفوق او نسبة الفوق نقول نسبة الفوق بالثمن فايش؟ يخرج لنا ايش الارش والحاصل هو الاوش - 01:40:21
حاصل هو طيب الان هناك بعض المسائل التي المصنف رحمه الله فيما يتعلق في هذا الخيار. قال وان تلف مبيع او اعتق ونحوه تعين ارش وينتلف مبيع ونحوه تعين او اعتق ونحوه تعين عرش. الان ذكر المصنف بعض المسائل المتعلقة بهذا الخيار وهي ايش؟ مسألة تلف تلف - 01:40:56
المبيع قبل رده المسألة الاولى تلف المبيع قبل رده. الان صدد ذلك انا مثلا اشتريت من انسان شاب فلما اخذت هذه الشاة بين لي ان هذه الشاة معيبة. فاردت الان ان ارد هذه ان ارد هذه الشاة لذلك الباء - 01:41:28
قبل ان اردها ماتت هذه الشاة تلفت اه الان لو انها تلفت هل ما زال الخيال قائم لي؟ نقول نعم. ما زال نقول الحق ام لك. لكن ليس لك في هذه الحالة ان ايش؟ ان تغد - 01:41:59
ان تفسخ العقد وترد هذه الاشياء. لماذا؟ لان هذه الشاة في زمن الخيال قلنا هي ايش في ملكك في ملك هذا المشتري فلما تلفت ضمانها علنا ضمانها عليه فما ان ضمانها ضمانها علي فانا الذي اتحمل هذه الشاة. طيب اذا ليس - 01:42:16
ان اردها واطالبه بكامل الثمن. لكن هنا يعني هناك عيب في هذه السلعة. وانا لي حق ايش؟ ان اطالبها فنقول له. الان يثبت لك ايش؟ الخيار الثاني الفسخ لا يثبت لك - 01:42:33
الحالة الثانية يثبت لي ان امضي بالعقد وايش واطالبه بلاش. فهنا ماذا قال المصنف؟ قال ايش؟ يطالب ايش؟ اثبت له الاغش ان تلف المبيع وان تلف مبيع او اعتق ونحوه تعين ارش. تعين. في هذه الحالة لما تلفت هذه السلعة ليس لي ان - 01:42:48
ردها لاني انا الذي اضمنها وهي دخلت في ملكي فهي في في ضماني. لكن في نفس الوقت انا لي ان اطالبه بهذا الارش ربما لقاه اصلا مثلا لما تتلف الشاة انا خلاص الشاة اشتريته وهو عندي وليس يعني وليس لي الخياء ولا اعلم بوجود العين. بعد ان ماتت هذه - 01:43:08
الشاة وجدت ان بها عيبا. اه الان انا يصح لي ان اطالبه بايش؟ ان اطالبه بارش هذا الارش مقابل هذا العيب لكن ليس لي ان لان السلعة قد يعني تلفت. الان ايضا في حكم هذا التلف عندنا قال او اعتاق - 01:43:28
التلف الان قد يكون حقيقي مثل موت هذا هذه الشاة او فساد السلعة او نحو ذلك. هناك تلف حكمي قوله او اعتق انا مثلا هذا اه اشتريت عبد. فهذا العبد قمت واعتقته او اشتريت سلعة وقمت هبة هذه السلعة لغيري. تمام - 01:43:48
دون ان اعلم بوجود هذا دون ان اعلم بوجود هذا البيع. بعد ذلك علمت بوجوده فهنا لا لا يحق لي ان اطالب بالفسخ لانه خرج عن ملكي وانما هنا يثبت لي الارش. يثبت لي الارش فاطالب بهذا العرش مقابل مقابل هذا البيت - 01:44:08
طيب الان لكن يعني يقولون في هذه المسألة في حالة تلف هذا المبيع وهو تحت يدي لو انه تلف قالوا لو كان لو ثبت يعني المسألة مستثناة قلنا اذا هذا اه شاء الشاة او نحوها اذا تلف هذا المبيع فانه ايش؟ انا الذي اتحمله وفقط اطالب البائع - 01:44:27
العرش فقط لكن قالوا لو ثبت ان هذا البائع كان يعلم بوجود هذا العيب لو ثبت ان هذا البائع كان بوجود هذا البيع. ثم تلف هذا المبيع فانه في هذه الحالة يثبت لي ويحق لي ان اطالبه بكامل الثمن وهو الذي - 01:44:53
لو كان لو ثبت انه كان يعلم كان يعلم وجود هذا العيب طبعا هو اثم اكيد. طب الان تلف هذا المبيع وهو في يدي. لو ثبت انه كان يعلم بذلك فانه ايش؟ يحق لي ان اعود عليه بكامل الثمن وليس فقط بالارش. لو كان لا يعلم فاني اعود عليه فقط - 01:45:13
الثمن. واما ان كان عليم فاني اعود عفوا اعود عليه بالارش ان كان لا يعلم. واما ان كنت ان كان يعلم فاني اعود عليه بكامل الثمن. يعني جزاء على فعله وعلى اخفائه هذا العيب. الان عندنا تلف المبيع قبل رده قلنا اذا كان تلف هذا المبيع سواء كان تلفا حقيقيا كموت - 01:45:34
وفساد السلع او كان تلفا حكميا كان قمت بالتصرف بهذا المبيع تصرفا يزيل ملكي عنه كعتقه او هبته او نحو ذلك فانه حينئذ لا يثبت لي الحق في الفسخ وانما انما يكون لي الحق في المطالبة بالاغشش مقابل هذا - 01:45:54
هذا العيب. تمام؟ اه لكن قلنا لو ان هذه الشاة تلفت وكان البائع يعلم بوجود العيب ولم يخبرني به فان في هذه الحالة فانه يحق لي ان اطالبه بكامل الثمن وليس فقط ان اطالبه بالاخشاب - 01:46:14
المسألة الثانية قالوا تعيب المبيع قبل رده الان انا اشتريت سلعة هذه السلعة تبين لي ان بها عيبا. قبل ان ارد هذه السلعة بسبب وجود هذا العيب تعيبت وحدث معها عيب اخر ايضا وينقص ايش؟ من قيمة هذه اه هذه السلعة. طب الان ما ما - 01:46:31
ماذا ماذا ما هو الحكم في هذه الحالة اذا حصل عيب اخر قبل ان اردها بالعيب الاول القديم. هنا يعني يخير صاحب هذا المشتري يخير بين امرين. اما ان يمضي خلاص يختار هذا العقد ويطالبه بالعطش. خلاص الان هي تعيبت عندي - 01:47:03
الان خلاص ننسى هذا العيب الجديد اذا حدث في ملكي وانا الذي اتحمله. تمام؟ هذا كله ننتبه هذا كله مبني على انها في ملكي وان الضمان علي لانها ملكي في زمن هذا في زمن الخيال. الان اما ان يمضي بالعقد وخلاص يطالبه بالاغشش. القديم اغش العيب القديم. وانا اتحمل العيب الجديد. هذي ايش - 01:47:23
الخيار الاول قالوا او ان يختار الفسخ لا انا اريد ان افسخها حتى لو انها تعيبت هذا الثمن وماذا اطالب وفي المقابل ان افسخ العقد وارد له هذه السلعة. تمام؟ لكن ايش؟ انا ادفع له الارش. ارش الارش مقابل هذا العيب الذي حدث عندي. الان تصير المسألة - 01:47:44
عكسية لكن هم هنا يعني يقولون يعني في حالة قالوا بقي من ماليته وقيمة هذا المبيع اذا بقي منه بعد تعدد هذه العيوب ان بقي من ماليته وقيمة هذا ما زال له قيمة بعد وجود العيب الاخر ففي هذه الحالة ايش - 01:48:04
اغض السلعة تمام افسح نفسي اخترقت وارد الارش مقابل هذا العيب الذي حدث عندي الحي العيب هذا الجديد لانه حدث وها هي تحت يدي. تمام؟ واطالبه الاصلي تمام؟ اذا مثلا على سبيل المثال اشتريت منه شاة فوجدت انها معيبة - 01:48:23
قال انا اردت ان اطالبه بعيد فاصابها عيب اخر وهي تحت ملكي. العيب هذا الثاني انا الاصل اني اتحمله. فهنا اما ان اتي لهذا الوع يقولوا خلاص انسى العيب الثاني الان العيب الاول تمام انت الذي تتحمله فاختار ان امضي بالعقد لكن اطالبه برش الارش مقابل - 01:48:44
العيب الاول هذا الحال الصورة الاولى. الصورة الثانية هذه الشاة اصابها العيب الثاني عندي فاتي له واقول له مثلا انا بعت نهاية هذه الشابكة بمئة دينار صح؟ بمئة دينار. ووجدتها معي ولي الحق في الفسخ. اقول اريد ان افسخ هذا العقد. فيقول لي اتفسخ هذا؟ لكنها ايش - 01:49:04
ايضا عيب جديد عندك. فقولوا له نعم. لك الحق مثلا قيمة هذا الارش اه قدرت مثلا بعشر دنانير. فآتي له واقول له انا اعطيك عشر دنانير وانت تعطيني ايش ؟ الثمن الاصلي اللي هو مئة دينار. فيعطيني كم؟ فيعطيني تسعين دينار فقط. واضح؟ مقابل العشر دنانير ارش مقابل ان العيب الذي حدث عندي - 01:49:24
قلنا في حالة بقي من ماليته شيء ليس لها قيمة هذه الشاة هذه الشاة ما زال لها قيمة بعد تعدد هذه العيوب. اما اذا لم يبقى من مالية شيء لما يبقى لها قيمة اصلا بعد آآ بعد العيب الاول. تمام؟ فهنا يرجع بكامل ثمنه على البائع - 01:49:44
ولا يرد له ارش النقص ولا يرد له هذا الارش مقابل لعيب الاخر. آآ المقصد طبعا بقي من قيمته شيء بعد ايش؟ العيب اخر متى يمثلون يعني هنا يمثلون قالوا البيض. اذا فقس البيض وجد ان البيض فاسدا. وجد - 01:50:04
ان البيض فاسدا فانه يرجع بكامل الثمن على البائع ولا يرد اغشى العين هنا ايضا يعني ننبه في هذه الخيارات الثلاث الغبن والتدليس والعيب آآ يحصل الفسخ اذا اراد آآ هذا صاحب الخيار ان يختار الفسق فان الفسخ يثبت له ولو لم يكن بحضور الطرف الاخر - 01:50:24
انا الان وجدت الشاة شاة معيبة او علمت بالتدليس او علمت بوجود الخبن انا الان قلت خلاص انا اختار الفسخ فهي فسخ العقد من حين اختياره ولو لم يكن هذاك الطرف الاخر موجودا امامي. تمام؟ ولو لم يغضب سواء رضي او لم يرض. هذا حق حق لي. كان حاضرا لم يكن حاضرا فاني خلاص - 01:50:52
الان انا اقول انا فسخت العقد فمجرد انا الفسخ فهم فسخ العقد مباشرة سواء كان حاضرا او لم يكن حاضرا سواء رضي او لم يرضى فلا يحتاج لا الى رضاه ولا الى حتى حكم حاكم والى الى رضا القاضي. كما هو الحال ايضا هذا في خيار - 01:51:12
الشرط خيار الموجز فيه جميع هذه الخيارات ايضا تثبت اه هذا الامر انه متى انا اخترت الفسخ فهي فسخ العقد مباشرة سواء رضي الاخر ولم يغضب لا يحتاج الى حكم حاكم. طيب الان مسألة لو حصل اختلاف بين البائع والمشتري في وقت حصول العيب - 01:51:32
اختلاف في وقتي حصول العيب الان لما انا اشتريت منه هذه السلعة وجد فيها هذا العيب. هذا العيب لو كان قد حصل قبل العقد يعني حصل في الزمن الذي كانت هذه السلعة في ملك البائع قبل ان اشتريها. فهذا هنا يحق لي المطالبة بالخيار. لكن لو ان هذا العيب حصل - 01:51:53
بعد العقد فما الذي يتحمله المشتري؟ لماذا؟ لانه حصل في ملكه. قلنا اذا الضمان على المالك العيب اذا كان حصل قبل العقد فما الذي يتحمله؟ البائع لانه حصل في ملكي. طب بعد العقد الذي تحمله هو المشتري لانه حصل في ملكه. فانا - 01:52:28
لا يحق لي المطالبة بالارش مقابل هذا العيب او حتى لا يثبت لي اصلا الخيار الا اذا كان العيب ايش؟ قديم كان قد حصل قبل العقد فانا لما عقدت كان العيب موجودا - 01:52:47
تمام؟ حصلت قبل العظم. اما لو ثبت بعد العقد فانه ايش؟ فانه لا يثبت لهذا الخيار لانه العيب تعيب في ملكي فلا يثبت الخيار طب الان لو اختلف البائع والمشتغل في زمن حصول هذا البيع. انا اتيت اتيت له ارد له السلعة. وقلت له هذه السلعة وجدتها معيبة. اريد - 01:53:00
مثلا اردها او اريد مثلا ان اطالبك بالاغش. اه هو قال لي لا. هذا العيب لم يكن موجودا في السلعة. وانما هذا العيب هو وحصل حصل بعد العقد فهو قد حصل في ملكك فانت الذي تتحمله. لو حصل هذا الاختلاف بين البائع والمشتري. فمن - 01:53:20
فالقول قول من؟ من الذي يطالب بذلك؟ فنقول هناك حالتان الحالة الاولى ان كان هناك احتمال وان كان احتمال وجود هذا العيب في كلا الزمنين وقد يكون هذا العيب لا يحتمل الا وجوده الا في زمن واحد. يعني الان هذا العيب - 01:53:42
الواقع العرف الناس والمتعارف عليه بينهم ان هذا العيب مثلا يحتمل ان يكون حصل قبل العقد ومن المحتمل ان يكون قد حصل بعد العقد مثلا اتينا الى مثلا آآ شاة فوجدنا هذه الشاة مثلا آآ مقطوعة الاذن. الان قد يكون هذا - 01:54:05
العيب موجود موجود قبل العقل قد يحتمل ان يكون موجودا بعد العقد. فالعيب يحتمل كلا الزمنين. ففي هذه الحالة نقول الان ننظر هل لاحدكما بينة؟ في حدا معه شهود فان وجدت البينة لاحدهما خلاص نعمل بهذه البينة - 01:54:28
انا اشتغلت هذه الشهة واتيت قلت بها عيب. قال لا هذا العيب حدث عندك ولم يحدث عندي. هذا حدث بعد العقد. فقلت له لا انا عندي شهود اثنين الشنداني على وجود هذا العيب مثلا في قبل العقد. فيشهدان اه فاذا هنا نعمل بهذه البينة او ان البائع الذي اتى بشاهدين - 01:54:48
يشهدان بان هذه هذا العيب لم يكن موجودا عند العقد فهنا يثبت افلقول قول البائع. فاذا كان القول قول البائع معناها انه لا الخيال للمشتري. كان القول قول المشتري فانه يثبت له الخيار. هذا مع الاحتمال. طب هذي وجدت بينة - 01:55:08
اه طب لو انا اتيته بشاهدين وهو اتين بشاهدين. كلانا كل منا اتى ببينة. اه او انه لم يكن لاحدنا بينة. ففي هذه الحالة ننتقل الى الحالة الثانية. وجود الشاهدين من طرفين هذا يسقط هذه البينة. انا اتيت ببينة وانت اتيت ببينة فهذه تسقط اه كلا البينتان - 01:55:25
تسقط كلا البينتين. اما اه قلنا لو كانت بينة لاحدهما يعمل بها بينة من كليهما تسقط البينة او لم يكن لاحدنا بينة. في هذه الحالة القول قول من؟ قالوا القول قول قول - 01:55:45
اشتغلي بيمينه. القول قول المشتري بيمينه. فيؤخذ بقول المشتري. لكن يحلف يمين على ان العيب كان قديما قبل العقد ولم يطغى ولم يحدث بعد ملكه وبعد بعد العقد وبعد ملكه لهذه - 01:55:59
السلعة. فالقول قول مين ؟ القول قول المشتغل مع يمينه. فاذا قلنا اذا كان هذا العيب يحتمل كلا زمني يحتمل ان يكون قد حصل قبل العقد او ان يكون قد حصل بعد العقد. ففي هذه الحالة ننظر. هناك بين لاحاديه ما يعمل بها - 01:56:19
خلاص نأخذ بالبينة وبناء على هذا نثبت الخيار المشتغل او لا نثبته لا توجد بينة او انك اليهما اتى ببينة فالبينة فالبينتان تتساقطان تمام في هذا الحال ننظر نقول القول قول - 01:56:36
لكنه يحلف يمين على ان هذا العيب اه قد حصل قبل العقد ويثبت له حينئذ الخيار. طيب الان يعني يشترطون هنا ايضا يقولون اشترطوا يعني لثبوت هذا لثبوت الخيار في هذه الحالة يكون القول قول المشتغل ويثبت له الخيار - 01:56:52
بيمينه قالوا في حالة الا تكون السلعة قد خرجت عن ملكه. الا يكون السلعة يعني خرجت عن ملكه. فلو خرجت عن ملكه قالوا ولو للحظة تمام فاستعملها غيره ففي هذه الحالة نقول يعني ربما يكون العيب قد حصل في هذه اللحظة. فالقول قول من؟ فالقول قول البائع في هذا - 01:57:18
هذه اللحظة احتمال حدوث العين في لحظة غياب هذه السلعة عن اه عن يد هذا المشتري. فاذا نقول القول وقول المشتري لكن اشترط الا تكون قد خرجت عن يده. تمام؟ لغيره - 01:57:38
ولو للحظة لاحتمال حصول العيب في تلك اللحظة التي آآ استعملها غيره. تمام؟ فهنا نقول لا القول قول البائع. طيب الان طب هذا في حال هذا في حال وجود الاحتمال لكلاء زمنين. طب مع عدم الاحتمال فنقول يعني الواقع والحال لا لا لا يحكم الا بصدق - 01:57:52
احدهما وكذب الاخر فنقول هنا القول قول من يحكم الواقع بصدقه من غير يمين لا حاجة ليمين. يعني يمثلون لذلك قالوا لو ان اختلفوا بقى مع المشتغل في وجود جرح في هذه الدابة. فلما نظرنا وجدنا ان الجرح ما زال رطبا. الجرح واضح انه جرح شديد. جرح ابن يوم او - 01:58:12
يومين والعقد كان مثلا قبل شهر. تمام؟ فنوضع في هذا الجمع. فالواقع والحال يقتضي ان هذا الجرح جديد. وانه حدث بعد العقد. فهنا نقول القول قوما قول البائع تمام ولا يثبت الخيار بهذا المشتغل لان الواقع يقتضي بان العيب جديد وحصل بعد بعد - 01:58:32
طب في حالة فلو اختلف في في مثلا في عبد او في دابة او كذا انا مثلا يوجد لها مثلا اصبع سادس على سبيل المثال. لهذا عيب. عيب في هذه مثلا السلعة. فجاء واختلف وقال البائع لا هذا هي حدثت - 01:58:52
مثلا بعد العقد فنقول لا الواقع الحال يقتضي ان هذا يولد معه. هذا يولد والاصل انه يعني الزمن هذا خلال الشهر هذا يعني يستحيل ان هذا اصبع ان ينبت خلال هذا الشهر. واضح ان هذا العيب عيب قديم. القول نقول قول المشتهي لان الواقع الحالي يصدق قوله وهنا - 01:59:12
يثبت يثبت له الخيار في هذه الحالة من غير حاجة الى يمينه من غير حاجة الى يمينه لان الواقع والحال يقتضي اقتضي صدقه. طيب هذا بالنسبة للخيار الخامس. الان ننتقل الخيار السادس - 01:59:32
الخيار الخلف في تخبيط الثمن ما هو هذا الخيار؟ ومتى يثبت هذا الخيار؟ قالوا خيار تخبير الثمن تخبير ثمن فمتى كان اكثر او انه اشتراه مؤذنا او ممن لا تقبل شهادته له او باكثر من ثمنه حيلة او باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك - 01:59:54
فلمشتغل الخيار. هذا الخيار اه في عدة صور يعني الان سنأتي اليها ان شاء الله ونصنف ذكاءها. اه خيار الخلف بتخبير الثمن. هناك البيع يقولون البيع يأتي على نوعين. هناك بيع - 02:00:33
بيع آآ بيع بتخبير الثمن وهناك بيع مساومة هناك بيع بتخبير الثمن وهذه البيوع تسمى بيوع الامانة. بيوع الامانة. وهناك بيع المساومة وهو البيع المعروف عادة. بيع الامانة كما هذه البيوع يعني لها اربعة صور - 02:00:52
وهذه البيوع يشترط فيها ان يذكر البائع الثمن الذي اشترى هذه السلعة فيه تمام هذا بيع الامانة. اشترطوا ان يذكر البائع الثمن الاول الذي اشترى هذه السلعة فيه. واما البيع الاخر - 02:01:14
المساواة فهذا لا يشترط فيه تخبير الثمن الاصلي. المساواة هذه البيوع المتعارف عليها. بائع يريد يقول لي انا اريد ان ابيع هذه السلعة لدي. كم تبيعني اياها اياها بمئة دينار - 02:01:32
خلص قبلت او افضت اساومه اقل من الثمن ازيد فيه هو لو سألته قلت له انت كم اشتريت؟ كم اشتريت هذه السلعة ليس مجبرا على ان يخبرني بالثمن الذي اشتغل فيه. انا خلاص ابيعها بكذا. قبلت قبلت ما قبلت انت حر. تمام؟ فهذا بيع يسمى. بيع - 02:01:45
والاخر بيوع الامانة تمام او البيوع بتخبير الثمن. هذه البيوع يشترط ان يخبرني فيها بالثمن. وهذه اربعة آآ انواع بيع المرابحة هناك بيع تولية والشركة والمواظعة. اربعة انواع لبيوع الامانة. بيع المرابحة هو ان يذكر الثمن ويزيد - 02:02:05
عليه فيقول مثلا اشتريتها بمائة دينار ابيعك اياها بمئة وعشرة دنانير ابيعك اياها بمائة وعشرة زاد على الثمن لكن يذكر لي انه اشتراها بمئة. التولية هو ان يبيعني اياها بنفس الثمن الذي اشتغاها اشتراه فيه. فيقول ابيعوا لك اياها يا تولية - 02:02:29
رأيتها بمئة وابيعك اياها بمئة. الشركة هو ان يشاركني يعني مثل التولية لكن يشاركني في جزء من هذا المنبي فيقول مثلا انا اشتريت هذه الدار بعشرة الاف دينار فابيعك نصفها ابيعك نصفها شبكة فادفع له - 02:02:47
خمسة بخمسة مثلا دنانير خمسة الاف ابيعه ادفع له خمسة واصبح شريكا له فيشركني في هذا المبيع. او المواضعة هو ان ان يبيعني باقل من الثمن الذي اشتغاه فيه. اشتراها بمئة فيقول اشتريتها بمئة وابيعك اياها بتسعين. وقد تكون نسبة مثلا. مثلا اشتريتها - 02:03:05
بالمئة وابيعك اياها احط عنك مثلا عشرة بالمئة من فمها ونفس المرابحة. مئة ولي ربح عشرة بالمئة على ثمنها. فمثلا ننظر مئة كم العشرة بالمئة؟ عشر دنانير مئة وعشرة. هناك مثلا مواضعة ومحاططة تسمى لا بنسبة اضع لك - 02:03:25
عشرة بالمئة فيبيعني اياها بتسعين دينار مثلا تمام؟ هذه بيوع الامانة. هذه البيوع يشترط يجب يشترط ان يذكر الثمن. طب الان في هذه البيوع الاربعة التي هي بيوع الامانة لو انه لو انه ثبت لي انا كمشتغل ان هذا البائع لم يذكر لي الثمن بشكل صحيح - 02:03:45
الخلف في تخبير الثمن الخلفي يعني تبين ان الثمن على خلاف ما ذكره. الخلف بتخبيق الثمن. خلاف ما اخبر به من تمام اذا هو الخيار الذي يثبت بايش؟ بالخلف الاختلاف انه تبين انه على خلاف الثمن الذي اخبر به - 02:04:09
خلف بتخبير الثمن. اذا حصل هذا الخلف اذا حصل هذا الخلف فتبين ان الثمن الحقيقي يختلف عن الثمن الذي اخبر به فهنا يثبت الخيار طب يثبتوا الخيار لمن؟ سنأتي معه. هنا يثبت يثبت الخيار للمشتري طبعا. تمام؟ هنا يثبت الخيار. يثبت الخيار في هذه الحالة - 02:04:32
بين الفسخ او المضي في العقد كما قلنا من دون مطالبة بالارش لكن يعني له احوال سنفصل الان يعني متى يثبت ومتى يلزم باحد الحالات هنا قال متى بان اكثر اي انه اشتراها باكثر من الثمن. اننا حالات في هذه في هذا نسبة لهذا آآ بهذا - 02:04:55
الخيار هناك تفصيل في هذه الحالة. اولا يعني هذه لم يذكرها المصنف. هو قال فان بان اكثر. طب لو بنى اقل؟ لو بان الثمن اقل مثلا جاءه وقال لي اشتريتها بمائة دينار. بعد ذلك تبين لي انه اشتراها بتسعين وليس بمئة دينار. اه ما - 02:05:19
الذي يثبت هنا هنا نقول لا يثبت لي الخيار. ننتبه هنا لا يثبت الخيار. وانما يلزمه ان يحط لي القدر الزائد عن الثمن الذي اخبر به يعني وقال لي اشتريتها بكم؟ بمئة. صح؟ اشتريتها بمئة مثلا قال اغبى عليك عشر دنانير او عشرة بالمئة من النسبة. فدفعت له - 02:05:41
ومئة وعشرة على انه اشتراها بكم؟ بمئة. تبين انه اشتغاه بتسعين فاقول له اعطني العشرة. انا اشتريتها بمئة وعشرة قابلة انك اشتريتها بمئة فاعطيتك ربحا عليها عشرة بالمئة الان تبين انه ايش؟ اشتغاها بتسعين. فاخذوا هذا هذا الفرق. بالنسبة لرأس المال. وايضا - 02:06:01
اذا كان ربح نسبة وقلل من هذه النسبة. مثلا هو الان اشتراها بكم؟ قال لي اشتريتها بمئة واريد ربحا عليها عشرة بالمئة. فقلت له الان تبين انها بتسعين. فاقول له اعطيني عشر دنانير مقابل الفرق في اه - 02:06:23
الثمن الاصلي اه وربح الان انت اخذت عشرة بالمئة على المئة كم؟ عشر دنانير. طب الان تبين انها تسعين. العشرة بالمئة بنسبة الى التسعين كم؟ تسعة دنانير. فالان اطالبه بك اطالبه باحدى باحد عشر دينارا. عشرة مقابل الفرق بين الثمن الحقيقي - 02:06:40
والثمن الذي اخبر به وايضا دينار الذي هو ايش؟ ربح ربح عشرة بالمئة بالنسبة للمئة غير العشرة بالمئة بالنسبة للتسعين فاطالبه باحدى عشرة دينار. تمام؟ هذا اذا الحالة الاولى الان انظر لنا عندنا مجموعة احوال. نحاول ان نفرق بينها. الان اخبرني بثمن - 02:07:00
تبين لي ان الثمن اقل مما ان الثمن هو اقل مما اخبر به فهنا ما الواجب؟ ما الحكم في ذلك؟ هل يثبت لي الخيار فسخ لا لا يثبت لي الخيار والفسق وانما اطالبه بالفرق. وان كانت الربح ان كان الربح نسبة كان يعني ليس شيء من حد انه - 02:07:20
كان النسبة هنا ايضا اطالبه النسبة هذه. ايضا في التولية مثلا قال انا اشتريتها بمئة وابيعك اياها بمئة. فتبين لي انه اشتراها بتسعين اطالبه الان ايش؟ بعشرة دنانير. لانك بعتني اياها ايش؟ بعتني اياها التولية. ولو لم تبيعني اياها مرابحة بما انك اشتريتها بتسعين تبيعوني اياها - 02:07:40
بتسعين دولة تبيعون اياها بمئة فطالبكم بهذه العشرة. اه طب لو كانت نفس الشيء الشركة مثلا بالسعر الاصلي اه تقول انا ما اشتريتها مثلا الشقة بعشرة الاف لك نصفها بخمسة اه الان تبين انك اشتغلت - 02:08:00
تسعة الاف تطالبك ايش؟ بخمس مئة هذا الفرق تمام؟ لانك اذا بعتني اياها ايش؟ شريكة يعني تولة مثل التولة. الان طب لو كانت محاططة قال انا اشتريتها بمئة وابيعك اياها بتسعين. فبين انه اشتغل بتسعين. هذا لم تعد محاطة فطلبه بعشرة. ليأخذها بثمانين. طب لو كانت هذه المحاططة نسبة - 02:08:15
يقول مثلا انا اشتريتها بمئة وابيعك اياها محاطة بنسبة اضع عنك مثلا نسبة عشرة بالمئة. اه فدفعت له تسعين. الان تبين انه اشتراها بتسعين تسعين اه بما انه اشتراها بتسعين تمام اه نسبة الوضع كم اصبحت لما الان سيضع عني؟ لما اشتراها بالتسعين الان سيضع عني - 02:08:35
كم تسعة اه بالنسبة للمئة العشرة بالمئة التي وضعها هي تسعة. اذا كم اطالبه الان باني اندفعت اطالبه تسعة تسعة دنانير التي هي ايش؟ نسبة آآ النسبة. طالبه الان ايش؟ بتسعة - 02:08:56
سعد دنانير فاذا ننتبه هذا بالمحاططة قال لي انا اشتغلتها بمئة وابيعك اياها اضع عنك عشرة بالمئة فدفعت له تسعين على ان العشرة بالمئة عشرة فتبين انه اشترى فالان ايش؟ ماذا افعل؟ اقول لا انت اشتريتها بتسعين وتسعين نسبة آآ المحاطة عشرة بالمئة كم - 02:09:13
تسعة تسعة دنانير فالاصل اني اشتريها بكم؟ بواحد وثمانين دينار فاطالبه تسعة دنانير مقابل هذا اه لوجود هذا الخلف بتخبيره بالثمن الحقيقي. هذا في حالة بان انه اقل مما اخبر به - 02:09:35
طب المسألة اللي ذكرها المصلي قال فمتى بان اكثر طب في حالة تبين لي اه انه اشتراها باكثر هذه في الغالب هو نفسه اه البائع يأتي ويطالب فيقول له انا قلت لك اني - 02:09:54
بمئة تمام اقبحت مثلا طلبت ربحا عشرة بالمئة فدفعت لي مئة وعشرة لكن يا نبي اني قد اشتريتها يعني ان كنت قد اخطأت انا في الحقيقة اشتريتها بمئة وعشرة دنانير وليست بمئة. فاريد الان زيادة منك فهو يطالبني بالزيادة - 02:10:09
لان هو الذي يعرض ويطالبهم بالزيادة الان المصنف خلص يعني لما ذكر المسألة قال فليشتغلني الخيار. انه انا هل يثبت لي الخيار في هذه الحالة؟ بين ان يعني خلصت اقبل قولا والان هو قال لا انا اشتغلت بمئة وعشرة فاقبلوا قوله تمام واعطيه هذه الزيادة او ان لي ايش؟ او اني قال خلاص لا اريدها - 02:10:29
هذا البيع انا اشتريته بناء على ان انك اشتريته بمئة وتبيعني اياها بمئة وعشرة. الان لا تبين لي انك اشتريتها بمئة عشرة وتريد عشر دنانير مئة وعشرين انا لا اريد. فلي - 02:10:52
ايش؟ الخيار. هذا بناء على كلام مصنف. لكن المذهب ان هناك تفصيل. يعني في هذا الحال ليس مباشرة خلاص هو مثلا يدعي انه اشتراها بثمن اكثر. فخلاص انا قلت اعطى الخيار مباشرة واما ان اعطيه الزيادة او ان افسخ لا. في هذه الحالة نقول ننظر هل - 02:11:02
له بينة على قوله انه يدعي انه اشتغاها باكثر. هل له بينة؟ ان لم يكن له بينة فلا يثبت له اي حق مطالب والبيع لازم خلاص انا حتى انا لا اعطى الخيار لا يثبت لي الخيار ولا يثبت له ان يطالبني بالزيادة. خلاص العقد على حاله لانه لم - 02:11:21
يأتي ببينة بل يلزم العقد كما هو بما اخبر به في البداية. طب لو كانت له بينة بانه فعلا اشتراها بمئة بمئة وعشرة. اه هنا انا كمشتري اعطى الخيار اما ان امضي في العقد وادفع له هذه الزيادة التي اخبر بها. تمام؟ واما ان الله انا لا ما اقبل. وهذا ايش؟ اختار الفسخ - 02:11:41
واقول له خلاص اعطني المئة وعشر دنانير والتي اعطيتك اياها فهنا ايضا يصح. ومثل ذلك ايضا في التولية وبقية المسائل التولية مثلا جاءني وقال لي والله انا اشتريتها بمئة واخذتها منه بمئة. ثم قال لي والله انا اشتريتها بمئة وعشرة. وانا بعتك تولية ولا ابيعك مواضع. تمام - 02:12:02
فهنا اذا كان لم يكن له بينة لا التفت الى قوله كان له بينة اه انا اخير اما ادفع له العشر دنانير واما ان افسخ ولا ارضى بهذا العقد طيب - 02:12:22
هذا فان بنى اقل ذكرناه لم يذكره المصنف وان بان اكثر. قال او انه اشتراه مؤجلا او انه اشتراه مؤجلا. الان صورة هذا انا اتاني وقال لي انا هذه اشتريتها بمئة. وابيعك اياها بمئة وعشرة. قبلت واشتريتها. او انه قالها لي انا اشتريتها بمائة وابيعك اياها - 02:12:34
او اشتريتها مثلا آآ شسمه مئة واحط عنك عشرة عشرة دنانير ابيعك اياها بتسعين الى اخره. الان بعد ذلك تبين لي ان لما اشتراها بمئة هو اشتراها لاجل. واشتراها لاجل ولم يشتريها نقدا. في الغالب في - 02:12:54
عادة الناس ان البيع لاجل يكون سعره اعلى. فلما يأتي مثلا السلعة ربما تكون قيمتها تسعين دينار. تمام؟ فلما يأتي هذا المشتري يطلب لاجل فيقول له الباعة اذا كان الاجل انا ابيعك اياها فقط مئة لا يبيعك اياها بتسعين. تمام؟ لانه يعني ينتظر حتى - 02:13:14
يصله كامل المبلغ فعادة البيع لاجل يكون سعره مرتفعا. فانا لما الان اتيت وتبين لي قال لي اشتريتها وتبين لي ان هذه المئة هي كانت لاجل. الان وكأنه وكأنه اخبرني بسعر اعلى من السعر الحقيقي - 02:13:34
كأنه تبين لي ان سعرها الحقيقي تساوي تسعين دينارا ولا تساوي المئة. فكأنه نقول كانه تبين لي انها ان سعرها الحقيقي اقل مما اخبر به. فهنا ايضا آآ كلام المصنف - 02:13:54
عطف الجمل انه يثبت لي الخياط في هذا الحالة. والحقيقة ان المذهب انه لا يثبت لي الخيار في هذه الصورة وانما يثبت لي الاجل. يثبت لي الاجل مثل ما هو - 02:14:11
فاشتغاها لاجل اه اذا هذا الثمن هو مئة لكنه لاجل فانت اذا اردت ان تعطيني اخبرتني بمائة تعطيني هذا العقد ايش؟ باجل. قلت لي بمئة واطلب ربحا عشرة دنانير. نعم اقبل. لكني ادفعها لك مؤجلة - 02:14:21
قلت لتولي مئة واخذتها بمئة لكنك اخذتها لاجل. وانا هنا لا لا اخذها يثبت لي ان اطالب بهذا اجل فيثبت لي الاجل. تمام؟ لماذا؟ لانها في الحقيقة هو تبين لي ان قيمتها ليست مئة. انما تسعين. وهو لم يخبرني - 02:14:41
المصلي في اخر شيء قال ولم ايش؟ يعني اخر اشي قال ولم يبين ذلك لو بين اه هون لو بين خلص عحساب الاتفاق لكنه لم يبين ثم تبين بعد ذلك لي انه اشتراها لاجل فكأنه تبين لي انه اخبرني ان السعر الحقيقي اقل مما اخبر به - 02:15:01
فهنا لا لا يثبت لي الخيار. تمام؟ ولا اطالبه ان يزيدني هو فعلا هو اشتراها بالمئة. لا اقول له اعطني العشر دنانير فقط لان سعرها حقيقي لا اقوله هو سعر الحقيقي تسعين هو بالنهاية اشتراها بالمئة. لكن كما ثبت لك الاجر تثبت لي وتعطيني ايضا الاجل في هذه - 02:15:21
حالة طيب بعدين قال ممن لا تقبل شهادته له لا تقبل شهادته له. هذه صورتها اني اه اخبرني انه اشتراها بمئة اخبرني بالثمن. لكن تبين لي بعد ذلك انه اشترى السلعة - 02:15:41
ممن لا تقبل شهادته له. من الذي لا تقبل شهادته له؟ هم قالوا عمودي النسب. اباؤه وابناؤه وايضا زوجته او زوجها. فما هؤلاء لا يقبل يعني في الشهادة لا يقبل للانسان ان يشهد لوالده - 02:16:00
ولا لجده ولا الى جد جدي ونحو ذلك. ولا تصح شهادته لابنه ولا لابن ابنه ولا لدي النسب لا يصح للانسان ان يشهد ان يشهد آآ احدهما الاخر. فلا تقبل شهادته له سواء كان من اجداده - 02:16:20
هذولا اجددوا لا يصح لهم ان يشهدوا لهذا الانسان لا لا تقبل شهادتهم. وايضا فروعه لا تقبل شهادتهم له. وايضا زوجته لا يقبل شهادتها له ولا الزوج يقبل شهادته لزوجته. هؤلاء هؤلاء الذين لا تقبل شهادتهم له - 02:16:40
لو ثبت لي انه قد اشترى هذه السلعة من احد هؤلاء في العادة ان الانسان لما يشتغل سلعة من احد هؤلاء قد يزيد لهم في الثمن. قد يزيد لهم في الثمن. وقاعة ومحاباة لهم. هذا يدخل في باب المحاباة. نقول لو يعني البعض - 02:17:00
لو انه اشتراها محاباة فتبين لانه اشتراها من احد هؤلاء ممن لا تصح شهادتهم له فهذا يعني يدل على ان قيمة هذه السلعة اقل مما اخبر به هنا ايضا انها اقل مما اخبر - 02:17:20
به. ففي هذه الحالة قالوا يثبت لي انا يثبت لي الخيار. في اما ان اقبل الصفقة كما هي امضية في العقل ولا اطالبه بشيء او ان لي الخيار بما انه تبين لي هذا الحال وان هذا ليس هو الثمن الحقيقي الذي اخبرني به ليس هو الثمن الحقيقي - 02:17:40
كما في السوق لكن هو هكذا اجتظاها. تمام؟ ولم يخبرني بانه اشترى من احد عمودي احد هؤلاء حتى يعني افهم في وقت العقد ان هذا اعلى من الثمن الموجود في السوق. اذا كان هذا تبين لي في وقت العقد خلاص انا واخترت العقد انا الان ملزم به. لكن - 02:18:00
لم يتبين لي والان ظهر لي ذلك فلي الخيار بين ان امضي على ما هو علي واتحمل هذا هذه مثلا الفرق بين قيمة التي وبين القيمة في السوق وبين ان اختار الفسخ بما انك هكذا بعتني اياها بثمن مرتفع فلا اقبل البيع فهذا ايضا لا يصح لي - 02:18:20
فلما يكون اشتراها ممن لا تصح شهادته له فيعني هذا يدل على ان هذا يدل على ان هناك محاباة في ذلك وان انه كانه اخبرني ام ان تبين لي ان الثمن اقل مما اخبر به؟ فهنا ايش؟ فهنا اه يثبت للخيال. طيب. قال او باكثر من - 02:18:40
ثمنه حيلة تبين لي ان هذا الثمن انه اشتراها باكثر من ثمنها الحقيقي لوجود حيلة. آآ ما يعني يذكرون مثال على هذا يقول لو ان انسان تمام باع سلعته لمن يعمل عنده - 02:19:04
شخص يعمل عنده. فقال مثلا ان هذا الجهاز عندي يا فلان يا زيد ابيعك هذا الجهاز تمام بمئة دينار هذا قيمته الان بعد ان اشترط يقول له بعني اياه بمئة وعشرة. قيمته في السوق هو مئة. فباعه لغلامه ثم قال للغلام بعني اياه بمئة - 02:19:27
وعشرة دنانير تمام؟ الان لماذا فعل هذا؟ حتى لما يأتي ويبيعني اياه يقول لي كم اشتريته اشتريته بمئة وعشرة اه فاذا هو لما اشتراه لم يشتره بسعره الحقيقي وانما فعل حيلة صنع حيلة حتى يرفع - 02:19:48
ثمن فيأتي ويخبرني بانه اشتراه بمئة وعشرة وانا اريد ربحا عشرة بالمئة على هذه المئة وعشرة فادفع له كم؟ احدى عشر احدى عشر دينارا. فاذا تبينت لي هذه الصورة فهنا ايضا يثبت لي الخيار فاما ان امضي بالعقد كما هو اتحمل هذا آآ ما حصل وهذا الفرق واما - 02:20:10
ان اطالب لا بالفسخ تبين لي انك انت اشتريته حيلة. اه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني ذكر في صورة هذه المسألة حيلة صورة لما يتعلق بالمحاباة لهذا البعض لا اعتبرها تابعة للمحاباة قال ان ان يكون قد اشتغاه في مقابل قرض ان يكون قد اشتراه في مقابل قول - 02:20:30
مثلا انا فلان اريد من فلان مائة دينار. اريد من فلان مائة دينار. وهذا الانسان مثلا عاجز يعني آآ معسر ولم يستطع ان يدفع هذه المئة دينار. فقال لي عندي هذا مثلا جوال - 02:20:50
تأخذه مقابل هذه المئة دينار فانا انظر الان قد يكون الجوال لا يستحق المئة دينار قيمته اقل من مئة دينار لكن خلاص انا اريد ان انفك عن فقل له خلاص ماشي قبلت. فانا اشتريت هذا الجوال منه بمئة دينار. لكن لما اشتريته بمائة دينار وانا لم اشتريه الا - 02:21:07
يعني كما قال حيلة فهذا ليس سعره الحقيقي انا اشتغلته لافك يعني لانفك عن هذا الدين يعني اتخلص منه لانه لا يستطيع السداد. ففي الغالب اني اخذه بثمن اعلى من ثمنه الحقيقي في السوق. اخذه باعلان ثمنه الحقيقي - 02:21:27
فاذا انا الان اخذ هذا يأتي وقل انا هذا الجوال اشتريته بمئة دينار وانا اشتريته منه بناء على ذلك مثلا بمئة وعشرة مواضحة ونحو ذلك فالان تبين لي انه هذا لما اشتغاه اشتراه في مقابل قبض ولم يشتره يعني بيعاه بصورة - 02:21:47
الطبيعية انما اخذوه مقابل وفي الغالب ان انه اذا اخذه مقابل قرض انه ياخذه باعلى من ثمنه. فكأنه يعني الواقع وكانه يعني اخبرني بثمن اعلى من الثمن الحقيقي. فهنا ايضا يثبت لي الخيار. هذه الصورة ذكرها الشيخ ابن عثيمين ان هي صورة الحيلة. لكن قد تلحق هذه - 02:22:07
ما يتعلق ان يكون قد اشتغاه محاباة لاحد عمودي نسبه او زوجه او نحو ذلك فاذا تبين هذا يثبت لي الخيار بين ان امضي خلاص على ما هو عليه واتحمل واو ان ارد وافسخ هذا العقد فهذا من حقي. طيب - 02:22:27
ايضا ذكر قال او باع بعضه بقسطه او باع بعضه بقسطه. صورة ذلك ان يكون اشترى عدة سلع في صفقة واحدة اشترى اكثر من السلعة في صفقة واحدة وهذه السلعة مختلفة مثلا. تمام؟ فمثلا يكون قد اشترى جوالا واشترى معه مثلا اه اه - 02:22:46
اشتغل جواله واشتغل معه اه سماعة واشترى اه مثلا اه قطعة قماش او اشترى ثوبا كل هذه بصقة واحدة من اشتراها بمئة دينار تمام الان لما اجى اتى يبيعني هذا الجوال وقال انا هذا الجوال قلت له كم اشتريته؟ قال اشتريته بخمسين. الان - 02:23:06
هو الذي قد قسط هذا او نسبة هذا الجوال من الثمن. هو الذي قدره. فقال لي انا اشتريته اشترط بخمسين فعلا هو يكون ممكن يكون اشتراه بخمسين لكنه اشتراه بخمسين مع مع هذه السلع واشتراه بخمسين مع هذه السلع فهو - 02:23:26
الذي قدر هذه هذه النسبة هو الذي قدر هذا القسط من الثمن. في هذه الحالة اذا تبين انه اشتغاه تمام مع غيره وباعني اياه بقصه من الثمن بجزء من الثمن الحقيقي ففي هذه الحالة انه يثبت لي الخيار اما ان اقبل واما ان - 02:23:46
هذا البيع. لكن قالوا لو كان بقسطه من الثمن لكن جميع اجزاء هذه الصفقة آآ متماثلة. يعني مثلا اشترى مائة قلم بمئة دينار وجاءني وقال اني اشتريت هذا القلم بدينار. هنا لا هنا يعني واضح بما انها متماثلة جميع هذه السلع متماثلة - 02:24:05
فعلا هذا هذه السلعة مقابل الثمن هي دينار فهو قسطه حقيقة فهذا لا لا يثبت في هذه الحالة لا يثبت لي الخيار انما يثبت الخيار في حال كانت هذه السلع مختلفة وباعني اياها بجزء من هذا الثمن - 02:24:25
اه طب الان انتقد تزيد قد تنقص الان فيثبت لي الحق في هذا ان افسخ هذا العقد. تمام؟ فالان قال ولم يبينوا ذلك كون لو انه بين هذه الاحوال وقال اني اشتغلت من ثمن انا اشتريته مثلا مقابل قرض انا اشتريته من احد من رجل لا تقبل - 02:24:40
شهادته اه لا تقبل شهادته لي او نحو ذلك. ففي هذه الحالة ايش؟ لا هنا لا يثبت لي الخيار لان لاني كنت على بينة واعلموا في فعلا الثمن الذي يخبر به هو حقيقي. تمام؟ قال فليشتغل الخيار. قلنا هذا كله فيما عدا انه لو باع لاجل فانه ليس بالخير - 02:25:00
هادي مخالفة من مصنف المذهب وانما يثبت له الاجل الذي اشتراه به ولا يثبت له الخيار في هذه في هذه الان بقي لنا يعني آآ نوعان من بقي نوعان من الخيار ان شاء الله يعني في الدرس القادم آآ نكملها باذن الله - 02:25:20
تعالى وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين - 02:25:40
التفريغ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم اجعلنا - 00:00:01
اجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا وشاهدا لنا لا شاهدا علينا. حياكم الله ايها الاخوة والاخوات في هذا المجلس من مجالس مدارسة فقه المعاملات من كتاب اقصر المختصرات للامام ابن بلبان الحنبلي رحمه الله - 00:00:21
في الدروس الماضية تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن عقد البيع وتكلم عما ينعقد به هذا البيع وعن شروطه سواء الشروط الشرعية او الشروط الوضعية التي تكون من قبل احد المتعاقدين - 00:00:41
سبق في الدرس الماضي التفصيل فيما يتعلق بهذه الاحكام الوضعية التي تكون من قبل احد المتعاقدين لتحقيق مصلحة ومنفعة معينة له في هذا العقد. وذكرنا ما يصح من هذه الشروط وما لا يصح. وذكرنا ان ما لا يصح من - 00:01:02
هذه الشروط منه ما يعود على اصله بالبطلان فيبطل البيعة مع فساد هذا الشرط ومنهما يقتصر فساده على علامات الشرط ولا ينتقل الى اصله فيصح العقد لكن الشرط يكون فاسدا - 00:01:22
اليوم وباذن الله تعالى سنشرع في باب جديد من ابواب من الابواب المتعلقة بعقد البيع الا وهو باب الخيار العقد عقد البيع هو من العقود اللازمة. هو من العقود اللازمة التي متى - 00:01:39
لزم هذا العقد فانه لا يصح لاحد المتعاقدين بان يرجع عن هذا العقد ولا ان يفسخه الا برضى الطرف الاخر من ما يسمى بالاقالة. واما الاصل فان هذا العقد متى؟ صح فانه لازم لا لا - 00:01:57
يصح ولا يحق لاحد هذين المتعاقدين ان يرجع عنه لكن هناك استثناءات من هذا اللزوم شرع الشعر الحكيم لنا احوالا واسبابا يعطى فيها العاقد الحق في فسخ هذا العقد وهو ما سندوسه في هذا الباب باب الخيار - 00:02:17
اه بداية ما هو الخيار؟ الخيار في اللغة من اختار الشيء اختار يختار اختيارا هذا هو الخيار والخيار هو اسم مصدر. يعني لابد انه سبق وتقدم معكم في مادة الصف ان هناك فرقا بين - 00:02:43
وبين اسم المصداق. المصدر هنا هو اختيار. واما اسم المصدق فهو الخيار واسم مصدر يقوم مقامه يقوم مقام المصدأ. فالخيار هو اسم مصدر للفعل اختار يختار. واما في الاصطلاح فيقولون هو طلب خير الامرين اما بامضاء الفسخ اما بامضاء العقد او الفسخ. معنى - 00:03:04
ذلك ان هناك اسبابا معينة واحوالا معينة تثبت لاحد المتعاقدين او لكليهما الحق الحق في الخيار. تثبت له تثبت له الحق في الخيال. بان يكون له هذا الحق. اما ان يختار - 00:03:34
ان يمضي في هذا العقد وايضا يحق له ايضا ان يفسخ هذا العقد ويرجع عنه وسنأتي الى هذه الاسباب. فالاصل كما قلنا في عقد البيت البيع انه عقد لازم. لكن هناك بعض الاحوال تثبت - 00:03:54
هذا العاقد الحق في ان يرجع عن عقده. فاذا هذه هي مناسبة هذا الباب. يعني بعد ان تكلمنا عن البيع وشروطه وما يصح من هذا من هذه الشروط وما لا يصح الان طب عندنا عقد اكتملت شروطه هل يلزم العقد - 00:04:13
نقول ننظر ان كان هناك حق خيار ثبت لاحد المتعاقدين هنا اقول لم يلزم العقد في حق هذا او في كليهما فاذا انتفى الخيار ثم نقول العقد لازم. فهذه مناسبة هذا الباب - 00:04:33
بالنسبة لعقد البيع. والخيار الاصل انه لا يثبت الخيار لا يثبت الا ان في العقد الصحيح. لا يثبت الا في العقود الصحيحة. واما بالنسبة للعقود الفاسدة فان هذه فاسدة لا تترتب عليها اثارها لا يترتب عليها اثر العقد - 00:04:51
واما الخياط فانما يثبت في العقود الصحيحة. لان الاصل ان العقد الصحيح هو لازم للطرفين. فيأتي هنا باب الخيار ليبينوا لنا ما هي الاحوال التي يستثنى منها لاحد المتعاقدين فيحق له ان يرجع عن هذا العقد - 00:05:11
قال المصنف رحمه الله تعالى الخيار ذكر ان له سبعة ذكر ان له سبعة انواع. ان الخيار سبعة اقسام فقال والخيار سبعة اقسام وفي الحقيقة هناك خيار ثان هناك نوع ثامن من هذه الخيارات يعني يذكره الحنابلة وقد ذكره صاحب المنتهى رحمه الله - 00:05:31
تعالى والمصنف اشار اليه في نهاية هذه الخيارات بعد ان ذكر السبعة اقسام اشار الى آآ النوع او القسم الثامن الله تعالى انه فصلوا الحديث فيه فهي الخيار يعني مجموعها هي ثمانية خيارات هذا بالنسبة للحنابلة. وقلنا ان الخيار هو - 00:05:55
طلب احد امرين الطلب خير الامرين اما ان يمضي هذا العاقد بالعقد واما ان يرجع عنه ويفسخ العقد فهو له هذا الحق بانه يختار ما هو اصلح له. طيب فاذا قلنا الان خيارات سبعة اقسام هذه الاقسام السبعة هي الاحوال والاسباب التي تثبت للعاقل الحق في الخيال. هذه الاقسام السبعة - 00:06:15
التي ستأتي هي انواع الخيال هي الاحوال والاسباب التي توجب وتثبت لهذا العاقل الحق في الخيار فيكون له الحق في ان يفسخ هذا العقد او ان يمضي فيه على حاله كما سيأتي تفصيله - 00:06:43
هو طلب خيري الامرين الامضاء او الفسخ. فالعاقد يخيب بين هذين الامرين. لهذا قلنا هو خيار فهو يعطى الحق في اختيار احد هذين الامرين اما ان يمضي في العقد على حاله واما ان يفسخه. قال هو السبع عوض كما قلنا هي ثمانين. النوع الاول خيار - 00:07:04
المجلس خيار المجلس. خيار المجلس هو الخيار الذي يثبت بسبب المجلس كما قلنا هو هذه الانواع هي الاسباب التي توجب هذا الخيار. فخيار المجلس هو الخيار الذي يثبت بسبب المجلس. ما هو المجلس - 00:07:44
مقصودنا هو مجلس العقد هو مجلس العقد الذي يحصل فيه الايجاب والقبول. معنى هذا الخيار هو انه يثبت لك لا العاقدين يثبت لك لا العاقدين. الحق في الخيار بين ان يمضوا يمضيان في - 00:08:07
العقد وبين ان يفسخ احدهما هذا العقد يثبت لهما هذا الخيار ما داما في مجلس العقد ولم يتفرقا بابدانهما عرفا المصنف شو قال؟ قال خيار مجلس ثم قال فالمتبايعان بالخيار يعني ان الخيار ثابت لهما ما لم يتفرقا بابدانهما عرفا. مجلس العقد هو المكان - 00:08:27
الذي حصل فيه الايجاب والقبول. انا جالس في الغرفة ومعي زيد حصل بيننا بيع الشراء وجودنا معا في هذه الغرفة هذا هو مجلس العقد. فمتى حصل التفرق بيننا بالابدان فان فان هذا الخيار - 00:08:52
يسقط هنا ويلزم العقد فاذا خيار المجلس هو الخيار الذي يثبت بسبب المجلس. فما دمنا في المجلس فالخيار ثابت لنا. ومتى انفض هذا المجلس وحصلت فيكون هذا الخيار قد انتهى فهو يثبت فقط بسبب المجلس. متى انتهى المجلس - 00:09:10
سقط هذا الخيار ولزم عندها لزم عندها العقد. ثم قال ما لم يتفرقا بابدانهما عرفا اه طب متى يحصل التفوق قال مردو ذلك الى العرف ما يحكم به العرف ان هذا تفوق وانفضاض من هذا المجلس فان هذا يعد يعد آآ انتهاء لهذا المجلس - 00:09:31
وبالتالي ينتهي معه الحق في الخيار طب الان قد يختلف الحال في اه قد يختلف حاله حال مجلس العقد بحسب الاحوال والظروف التي يحصل فيها العقد. فربما انا التقي مع انسان في الشارع ويحصل بيني وبينه ايجاب وقبول. ربما اكون في بيت ربما اكون في شقة ربما اكون في غرفة. طب مضى - 00:09:55
في هذا هذه الفرقة التي يلزم بعدها العقد قال هو العرف. فيقولون يختلف باختلاف الاحوال اولا لو لقالوا لو ان العقد حصل في الصحراء او يمكن نقول ايضا يعني نعبر في الشارع او في التقى - 00:10:24
اثنان في الطريق فهذا المجلس انعقد بينهما تمام؟ مجلس الاجابة والقبول في الشارع العام في التقيا في طريق ونحو ذلك فمتى يحصل التفوق بينهما؟ قالوا يحصل التفوق بينهما اه في حال ان يمشي كل منهما في - 00:10:44
ان يدبغ كل منهما عن الاخر. متى ادبغ كل منهما عن الاخر وادار له ظهره ومشى بضع خطوات فهنا يكون قد انتهى مجلس العقد. فمجلس العقد لهما هو حال قيامهما والتقائهما هذا هو المجلس. متى ادبغ كل منهما عن الاخر ومضى كل في طريقه ولو لبضع خطوات - 00:11:06
هنا يكون قد انتهى المجلس وبالتالي انتهى خيار الخيار الذي ثبت بسبب هذا المجلس ويلزم بعدها عقد ذو البيع بينهما فلا يحق لاحدهما ان يرجعا عنه الا اذا اقاله الاخر وسنأتي الى الى ما يتعلق باحكام الاقالة - 00:11:31
هذا اذا كان في طريق في صحراء في الشارع ونحو ذلك. طب قالوا لو كان لو كان مجلس العقد في غرفة صغيرة في بيت فيه قفة واحدة. فمتى يحصل الفرقة؟ قالوا هنا تحصل الفرقة في حال خرج احدهما من من هذه الغرفة. او سواء خرج - 00:11:51
طمعا او خرج احدهما يعني الفرق الان بالابدان قد تحصل من كلا العاقدين قد تحصل من احدهما. في هذه الحالة وفي تلك في كلا الحالتين الفرقة وينتهي المجلس وينفض الان كان كنا في غرفة انا وزيد كنا جالسين في مكتبي في خلفة في نحو ذلك. فالان - 00:12:11
حصل الايجاب والقبول بيننا ما دمنا جالسين في هذا المجلس فالخيار ثابت ثابت لكل منا اه فاذا خرجت من هذا هذه الغرفة او خرجنا معا منها فهنا يثبت يثبت البيع ويلزم ويسقط - 00:12:35
خيار المجلس. ايضا قال طب لو كان بيت فيه غرف كثيرة وبيت كبير وفيه عدة غرف. قالوا بخروج احدهما من الغرفة. حتى لو خرج الغرفة الاخرى فهنا ايضا يثبت البيع ويلزم ويسقط معه خيار المجلس. الان يقولون - 00:12:52
اه لابد لهذه يعني هناك ضابط وقيد لهذا التفوق قالوا الا يكون باكراه. الا يكون باكراه. مثلا كنا جالسين المجلس فجاء انسان ودخل علينا بسلاح مثلا قمنا فزيعين وخرجنا من المجلس او هارب احدنا. الان حصلت الفرقة بيننا - 00:13:12
لكن هذه الفقة حصلت بسبب اكراه بسبب لامر خارجي. تمام؟ لم لم ينتهي المجلس على وجه الحقيقة. مثلا كنا جالسين او كنا في الطريق فمثلا هجم علينا سبع او قالوا جاء سيء ففرق بينهما في هذه الاحوال تمام حصلت الفرقة بالابدان لكنها كانت - 00:13:32
عن اكراه لم يكن باختيارهما. فهنا يقولون لا ينتهي المجلس في هذه الحالة. بل متى؟ نقول متى رفع هذا الاكراه رجع الى المجلس فيستمر ويثبت لهم الخيار حتى ينفض بارادتهما حتى يتفرقا بارادته - 00:13:55
لكن لو ان خلاص انتهى هذا الاكراه ثم مضى كل منهما في طريقه خلاص الان نقول يسقط هذا الحق لكن لو ان الاكراه زاد تمام؟ ورجع الى المجلس فان الحق حق الخيار يثبت لهما في هذه الحالة حالة حتى يتفوقا بارادتهما فاذا - 00:14:16
والاكراه فان التفرق لا يحصل في هذه الحالة ولا يسقط خيار المجلس حتى يرتفع هذا الاكراه ثم يتفرقا بارادة هنا ايضا مسألة يقولون يحرم على احد الان قلنا طب الان ان الخيار يثبت حتى يتفرق احدهما - 00:14:36
لكن نقول ايضا يحرم على احد الطرفين ان يخرج من المجلس ويفارق اه صاحبه لاجل ان يلزمه بالعقد. الان قلنا ما دمنا في المجلس الخيار ثابت. الان اشتريت منه سيئة وقبل. وانتهى الان العقد - 00:14:56
الان في هذه الحالة العقد يقولون جائز يعني العقد لم يصبح عقدا لازما بعد فله الخيار ولي الخيار اه يحق لي في اي لحظة ما دمت في المجلس حتى لو بعد ساعة ما دمنا مجتمعين في نفس مجلس العقد. انا اقول له خلاص انا رجعت عن هذا البيع ولا اريد - 00:15:15
ان اشتري هذه السيارة. هذا حق ثابت لي ويحق لي ان ارجع عن هذا البيع. وليس له ان يعترض. طب الان ربما احد هذين العاقبين طب الان اشترى انتهى العقد - 00:15:33
ما دام ما زال له الخيار. طب انا اريد ان ابت في هذا العقد فيأتي احدهما ويخرج من المجلس. يدبر عن صاحبه او يكون قد التقيا في طريق فيدبر احدهما عن الاخر من اجل بقصد وفي نيته ان يلزم الاخر ان يلزم الاخر بهذا العقد. هذا - 00:15:47
في علم نقول هذا يحرم يحرم هذا الفعل لكن من حيث هذا من حكم التكليف يحرم لكن من حيث الحكم الوضعي هل الزموا من هذا الفعل ثبوت فعلا ثبوت البيع ولزومه يعني هل يترتب على فعله هذا الذي ذهب بقصد - 00:16:07
الاخر بالعقد هل يلزم بذلك ويترتب عليه لزوم العقد وسقوط الخيار؟ نقول نعم. من حيث الحكم الوضعي ما يترتب عليه اي نعم اقول يترتب على هذا الخروج يترتب عليه لزوم العقد عقدي وسقوط خيار المجلس. لكنه يحرم في - 00:16:27
حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله. لا يحله ان يخرج من المجلس تمام؟ خشية ان الاخر يرجع عن اه عن بيعه ويختار الفسخ في هذا العقد. فاذا - 00:16:47
الحكم التكليفي يحرم لكن من حيث الحكم الوضعي فانه فانه يسقط بذلك الخيار ويلزم العقد طبعا هذا اصلا الخيار كله اصله حديث النبي صلى الله عليه وسلم البائع والمبتاع بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. فاذا حصلت الفرقة فاذا هنا - 00:17:07
يسقط يسقط خيار المجلس. اه الان قلنا الاصل ان خيار المجلس يبدأ من بداية العقد وينتهي بالتفاؤل اوقف الان ربما يسقط هذا الخيار ربما يسقط هذا الخيار وما زال المجلس قائما - 00:17:26
قالوا هناك حالتان هناك حالتان يسقط معهما خيار المجلس تسقط معهما خيار النجس ولو كان المجلس قائما. الاول قالوا هو ان يتبايع على الا خيار. الان حتى انا مثلا اعرف اني سأجلس - 00:17:43
عهود مثلا مجلسا طويلا فمن البداية اقول له الان ابيعك وتشتري لكن على الا خيار بيننا خلاص اول ما ينتهي العقد بعتك قبلت نقول يلزم العقد مباشرة فاشترطت عليه وهو قبل. تمام؟ تبايعنا على الا خيار. فقبل - 00:17:59
ففي هذه الحالة خلاص متى ما ينتهي العقد يلزمه البيع ولا يثبت الخيار. فاذا تبايع على ان لا خيار فانها فان هذا الخيار خيار المجلس يسقط في هذه الحالة. ايضا قالوا - 00:18:23
لو اسقطاه بعد العقد الان ما زلنا في المجلس ما زلنا في مجلس العقد. والخيار ثابت لكلينا فقلت له انا اسقط حقي في الخيار خيار المجلس اسقطه في هذه الحالة يسقط في حقي. لاني انا الذي اسقطه ويلزم العقد. لو اسقطناه معا فانه خلاص يلزم العقد - 00:18:36
يلزم العقد لكنينة لكن لو اسقطه احدهما فانه يسقط في حقه ويبقى ثابتا في حق الاخر. فاذا الخيار المجلس يقبل الاسقاط. خيار المجلس يقبل الاسقاط فلأن اسقط هذا الخيار وله ايضا هو ان يسقط هذا الخيار - 00:18:58
انفه قد يسقط من كلينا او من احدهما ويلزم عندها العقد ولو كنا ما زلنا في مجلس العقد. هذا هو ما يتعلق بخيار المجلس فهو الخيار الذي يثبت للمتعاقدين بسبب مجلس العقد فيحق لكليهما ان يمضي في في العقد - 00:19:18
او ان يفسخه ما دام في المجلس ولم يتفرطا بابدانهما عرفا. وقلنا ان المودة هذا التفرق الى العرف يختلف اختلاف الاحوال واحوال هذا المجلس فقد يكون في الطريق كما قلنا قد يكون في بيت كبير له عدة غرف وقد يكون في بيت صغير او في ضفة واحدة - 00:19:38
يختلف هذا التفوق باختلاف هذه الاحوال. ولابد لهذا الطفل كما قلنا ان يكون باختيارهما ولا يكون عن اكراه. طيب النوع الثاني من هذه الخيارات هو خيار الشرط خيار الشرط هو في حقيقته هو في حقيقته زيادة في مدة خيار - 00:19:58
المجلس هو تمديد لهذه المدة. اه اذا هو الخيار الذي يثبت بسبب الشرط. اصله المسلمون على شروطهم انا بايعت زيدا فاشترطت عليه ان يبقى لي الخيار لمدة معينة فقلنا الاصل انا في المجلس الخيار ثابت ثابت لكلينا. الان سنتفرق سيلزم هذا العدد. فانا لا اريد ان يكون الخيار ثابت - 00:20:24
فقط في هذا المجلس اريد ان اسأل اريد ان استشير. فاريد ان امدد هذه الفترة الزمنية. فاشترطت عليه الخيار لشهر. انا لا الطف فقط هذا المجلس لا اريده ان يبقى لي الخيار الثابت لمدة شهر كامل في هذه المدة يحق لي ان ارجع عن عن العقد. فيبقى الخيار - 00:20:55
او قائما لي بين ان ان اختار هذا العقد او ان اختار ان امضي في هذا العقد او ان افسخه يبقى هذا الحق ثابتا لي لمدة مثلا شهر كامل فاذا خيار الشرط هو ايش؟ ان يشترط احد العاقدين - 00:21:15
او كليهما الخيار. يشترط الخيار لمدة معلومة. فهذا الشرط قد يكون من كلا العاقبين ان اقول له بعتك هذه على ان لي الخيار لمدة شهر. فقال وانا قبلت هذا البيع على ان لي الخيار لمدة شهر. فهنا ثبت لكلينا. قد يثبت لاحدهما ولا يثبت الاخر. فاقول ابيعك هذه السيارة على ان لي الخيار - 00:21:33
مثلا شهرا كاملا فيقول قبلت الم يشترط لنفسه الخيار فاذا اشترطت الخيار فهو يثبت لي اذا لم اشترطه لا يثبت لي قد تختلف المدة من طرف لاخر فاقول ابيعك هذه السيارة على ان لي الخيار لمدة اسبوع. فهو يقول قبلت على ان لي الخيار مثلا - 00:21:58
لمدة شهر فهذا ايضا ايضا يصح. طب متى اشترط هذا الشرط قال هناك ثلاثة احوال يصح اشتراط آآ الخيار فيها قالوا اولا ان يكون في صلب العقد ان يكون في صلب العقد. يعني لما قلت له بعتك - 00:22:18
كما في المثال السابق بعتك السيارة على ان لي الخيار لمدة كذا. قبلت على ان لي الخيار لمدة كذا. هذا جاء في صلب العقد في اثناء العقد وضعنا هذا الشرط شرط اعطاء الخيار لكلينا او لاحدنا فيبقى الخيار ثابتا في هذه المدة. طيب - 00:22:39
الحال الثاني قالوا ان يكون في مجلس العقد. الان انا قد اقول له اشتريت هذه السيارة فيقول لي قبلت. وما زلنا الان في المجلس مضت ساعة او او غير ذلك ما زلنا في مجلس العقد. في اثناء المجلس قلت له انا لا اريد ان افسخ هذا العقد لكن اريد ان اعطي لي - 00:22:59
اعطي لنفسي مهلة اكثر. فاقول له قبل ان مثلا اذهب وينفض هذا المجلس. اشترط الخيار لمدة اسبوع اخر. فيقول قبلت. فهنا ينفض المجلس لا بأس ويبقى الخيار ثابتا لي لمدة اسبوع. الان متى اشترطت هذا الخيار؟ اشترطته في اثناء - 00:23:19
المجلس الان عقدنا العقد ثم في اثناء المجلس اشترطت عليه الخيار. هذا ايضا قالوا وهذا يصح. ايضا قالوا لو ان يصح اشتراطه الخيار اه خيار الشق يصح في مدة خيار شرط سابق. في مدة خيار شرط سابق. مثلا اه نحن الان - 00:23:39
حصل بيننا عقد وانا اشترطت عليه الخيار لمدة اسبوع. الان انا في اثناء هذا الاسبوع الخيار ثابت لي وليحق لي ان افسخ في اي لحظة لكن في اثناء هذا آآ هذه المدة - 00:24:01
ما شعرت اني يعني آآ قد استشرت بشكل جيد لهذه السلعة او نحوها. شعرت اني بحاجة الى وقت اطول. في اثناء مثلا بعد مضي اربعة اليوم اتيت لهذا الطرف الاخر قلت له انا اريد ان ازيد في مدة آآ خيال الشرط اريد ان ازيد في هذه المدة - 00:24:17
واجعلها مثلا شهرا فقال لي قبلت فهنا يصح يصح هذا الاشتراط. فاذا خيار الشرط اشتراط الخيار يصح في صلب العقد يصح في صلب العقد عند بعد الايجاب والقبول مع الايجاب والقبول. ويصح ايضا في اثناء خيار المجلس وفي اثناء خيار - 00:24:37
شرط سابق يحق لي ان امد هذه المدة وازيد فيها طب الان المصنف رحمه الله قال وخيار شرط ثم قال وهو ان يشترطاه او احدهما مدة معلومة وحرم حيلة ولم يصح البيع. هنا ذكر المصنف شرطين. ذكر شرطين لكي يصح خيار الشرط - 00:25:00
شرطين للصحة هذا الخير. الاول قال ان يكون مدة معلومة. ان يكون مدة معلومة. فاذا اردت اذا اردت ان ان اشترط الخيار فلابد ان يكون لمدة محددة. مدة معينة سواء طالت او قصرت لا بأس - 00:25:29
لكن لابد ان تكون هناك مدة لا ان يكون الامر مطلقا هكذا. فلو قلت له اشتريت هذه السيارة على ان لي الخيار وهو يقول قبلت هذا لا يصح. لماذا؟ لان الخيار لم يحدد بمدة. لكن لو قلت له على ان لي خيار سنة. فهو يقول قبلت يصحها - 00:25:49
لان المدة هنا محددة معينة. اما لو كانت المدة مطلقة من غير تحديد فهذا لا يصح. لا يصح هذا اشتراط طيب الان قال الثاني الا يكون حيلة الا يكون حيلة. والمقصود هنا الا يكون حيلة على ان ينتفع في القبض. او اذا انتفع في قاض. اذا هذا له شرطان - 00:26:10
الاول ان يكون في مدة ان يكون له مدة معينة لا يكون مطلقا. الثاني الا يكون حيلة للانتفاع بالقبض الان سوءة هذه المسألة الان قد ربما البعض يعني يستخدم هذا الخيار لاجل الانتفاع - 00:26:39
بقبض لان ذكرنا يعني في المقدمات ان القبض من عقود الاغفاقات. ان القبض من عقود الارفاقات. القصد منه هو الاحسان الى الناس. والارفاق بهم فانا اقدم مبلغا من المال ليه؟ زي الدين؟ على ان يرد لي بدله بعد مدة معينة. ولابد ان يرد مثل هذا المبلغ. ويحرم عليه الزيادة وان يدخل الغيبة - 00:27:18
ويحرم ايضا ان اقصد من هذا العقد من عقد الارفاق منفعة معينة. سواء زيادة او اي منفعة اخرى مثلا لو قلت له هذه مئة دينار مثلا اقرضك اياها لكن تعطيني سيارتك تمام؟ انتفع بها مثلا لا ان اذهب الى منطقة كذا وارجع - 00:27:44
اه الان هذا القرض هو لم انا لم ازد عليه مبلغا من المال لكني انتفعت طلبت منفعة معينة. يقول صلى الله عليه وسلم كل كل قبض جرأ نفعا فهو ربا. اي نفع - 00:28:08
اي نفع انا اطلبه واحصل عليه مقابل اقراضي له فهذا يدخل في الربا. هذا يدخل في سواء قصدتم حتى لو قلت له مثلا هذا قرض لك. لكن مثلا اغسل لي السيارة او مثلا افعل كذا او كذا او اوصل ابني الى المدرسة - 00:28:23
كل هذا الان طلبت منه منفعة مقابل هذا القرض. هذا يحرم وهذا ربا. الان البعض ربما يريد ان ينتفع من قرض اقرضه لاخر. تمام؟ فيستخدم خيار الشرط للوصول الى هذه المنفعة - 00:28:43
ماذا يفعل؟ يقول له مثلا اريد ان اشتري منك هذه هذا الجوال مثلا بمئة دينار. اريد ان اشتري هذا الجوال بمئة دينار فيأخذ هذا الجوال ويعطيه المئة دينار وهو ويشترط مثلا عليه الخيار لمدة شهر - 00:29:00
وهي المدة التي مثلا يحتاجها هذا الرجل فيها هذا المال. اعطني الجوال وخذ مائة دينار ولي الخيار شهرا كاملا. ثم في نهاية اية هذا الشهر وقبل ان تنتهي المدة اقول له خلاص انا اريد ان افسخ هذا العقد فاعيد له الجوال ويعطيني مئة دينار - 00:29:21
الان الصورة هي في الظاهر هي صورة بيع ثبت فيه الخيار الشرط وانا قبل انتهاء المدة اه اخترت الفسخ على الظاهر لكن في الحقيقة هو ما الذي حصل؟ في حقيقة هذا الامر هو الذي حصل هو اني - 00:29:41
قطه مئة دينار مقابل ان انتفع في من جواله شهرا كاملا. هذا هو الحقيقة هذا هو الواقع. فانا فعلت هذا الفعل حيلة لانتفع من القرض الذي اقضته اياه لانتفع من جواله شهرا كاملا. نعيد انا اعطيته مئة دينار - 00:30:01
واشتريت منه جوانا واشترطت الخيار بعد شهر قبل انتهاء الشهر اعدت له الجوال واخذت المئة دينار فسخت هذا العقد وانا في النهاية الذي قصدته طبعا هنا الان لو حصل هذا الامر من غير قصد ومن غير قصد هذه الحيلة قلنا خلاص هذا صحيح. بيع وثبت فيه الخيار وانا اخترت - 00:30:24
لا بأس فيه. لكن لو كان القصد منه والانتفاع من القبض وانما فعلت ذلك حيلة لانتفع من القرض الذي اقضته اياه فهنا ايش؟ هنا هذا يحرم قال ويبطل العقد والعقد باطل من بداية هذا ايش؟ لا يصح - 00:30:47
انا في حقيقته اعطيته قرضا مائة دينار مقابل ان انتفع من جواله شهرا كاملا. لكن جاء تمام اه اخفيت هذا ببيع ثبت فيه خيار الشرط لمدة شهر. هذه هي الصورة وهذه فاذا هذا - 00:31:04
هذا يدخل في باب الغيبة كل قرض جرى نفعا فهو ربا والبيع هذا هذا البيع اصلا الذي في البداية الذي اه عقد بيننا هذا بيع لا يصح. طيب اذا لابد لخيار الشرط من تحقق هذين الشرطين ان يكون في مدة معينة لا يكون مطلقا هكذا والا يكون حيلة - 00:31:24
انتفاع للانتفاع بالقبض. لا يكون حيلة لانتفع من قبض فاتيت به على صورة بيع ثبت فيه الخيار. طيب الان فهناك بعض الاحكام المتعلقة بخيار المجلس وخيار الشرط ذكر المصنف بعض هذه الاحكام المتعلقة سواء بخيار المجلس او بخيار - 00:31:49
الشرط الاول شو قال المصنف قال و اه وينتقل الملك فيهما وينتقل الملك فيهما لمشتري. فيهما اي في خيار المجلس وخيار الشرط لمشتري ينتقل الملك للمشتغل. يقصد هنا ايش؟ اي ملك اي ينتقل ملك المبيع التي السلعة يمتلك ملكها الى المشتري - 00:32:09
طب ايضا في المقابل ينتقل ملك الثمن الى البائع. لكن عادة في هذه المختصرات يعني يقتصون على ذكر آآ ما يتعلق المشتري من باب ايش؟ الاختصار والا فهو ثابت ايضا للباعث فان هذا الثمن ينتقل الى ملكي الى ملك البائع - 00:32:36
طيب الان اذا اذا حصل بيع بيننا وكان هناك خيار مجلس او هناك احد العاقدين قد اشترط الخيار مدة معينة. الخيار الشرط. في هذه الحالة الان طب هل ينتقل هل يثبت نقول اثر البيع؟ لان ما هو اثر البيع؟ اثر البيع هو انتقال ايش؟ العوض. انتقال العوض انتقال السلعة الى - 00:32:56
وانتقال الثمن ملك الثمن الى البائع. طب هذا الاثر للبيع هل يثبت مع وجود احد هذين الخيارين؟ هل يثبت فيقول لك المصنف نعم وينتقل الملك. اذا المسألة الاولى التي اراد المصنف ان يذكرها هي ايش؟ ملك المعقود عليه. هاي المسألة الاولى - 00:33:27
المعقود عليه اللي هو سواء السلعة او الثمن. هل يثبت هذا الملك؟ فيقول لك نعم يثبت. يثبت الملك. لكن مع ثبوته يثبت حق الخيار في حق لكلا العاقدين ان يرجع عن هذا البيع. الان - 00:33:47
هنا ننتبه الان لا يوجد هناك تعارض لا يوجد هناك تعارض بين اه انتقال الملك وسمعت الى ان مسألة الايش؟ ثبوت حق آآ الخيار. فالان الملك ثابت الملك ثابت بمجرد العقد يحصل انتقال الملك. لكن هناك حق يثبت لكلينا - 00:34:08
في مجلس العقد او لاحدنا او كلينا في خيار الشرط ان اراد ان يرجع عن هذا العقد فيحق له وعندها يعود الثمن الى آآ يعود الثمن الى المشتري وتعود السلعة الى ملك البائع. ان اختار الفسخ لكن في الاصل - 00:34:34
بمجرد العقد فان الملك يحصل يحصل انتقال الملكية بين البائع وبين المشتري. هذه المسألة الاولى التي ذكرها المصنف وهي انتقال الملك هل يحصل بالعقد او بالبيع الذي فيه خيار؟ نقول نعم - 00:34:54
يثبت. طب بناء على ذلك يعني هناك امرين يترتب على انتقال الملك وهما الضمان والزيادة. لان الاصل انا عندما املك سلعة عندما املك عينا هذه العين ما دمت قد ملكت ما دمت قد ملكتها فان ضمانها يكون عليك مالك - 00:35:14
ضمانها علي. انا املك سيارة وهذه السيارة مثلا لا قدر الله الاهالي مثل السيارة تلفت. من الذي يتحمل انا اتحمله لماذا؟ لاني صاحبها. عندي شاة وهذه الشاة مثلا ماتت هذه الشهلة احد سيعوضني عنها؟ هل احد سيضمنها لي؟ ماتت. لوحدها. اه. من ضمانها على من؟ على نفس البائع. فاذا الملك - 00:35:39
يثبت ملك الشيء يثبت لصاحبه الضمان ضمان هذه الاشياء على من على مالكها. وايضا في المقابل الزيادة هي اصل الخواج بالضمان. اذا ما دمت قد ملكت شيئا وضمنته فايضا زيادته تثبت لي. فلو ان لي شاة هذه الشاة لي شاة وهذه الشاة ولدت. الولد لمن - 00:36:06
لصاحب الشأن لان هذه زيادة من هذه العين فزيادتها لمالكها. فايضا كما ان الضمان يثبت عليه فان الزيادة تثبت لي. هذا هذا واقع اي انسان او اي اه سلعة تكون - 00:36:32
تحت ملك انسان طب الان بناء على هذا الذي ذكرناه اذا كنا قلنا انك بالبيع الذي يثبت فيه الخيار اه تنتقل السلعة الى ملك المشتري وينتقل الثمن الى ملك البائع بناء على ذلك في زمن الخيار هذا في زمن - 00:36:50
كلامه كله نحنا بحثنا فيه ما يتعلق بزمن الخيال. في زمن الخيار الضمان على من لو ان هذه السلعة تلفت فمن الذي يضمنها؟ فنقول الضمان لمن؟ ملكها. من الذي ملك السلعة؟ هي الان تحت ملك من؟ تحت ملك - 00:37:10
المشتري فاذا لو تلفت فضمانها على المشتغل. الثمن الان في هذا زمن الخيار هو ملك لمن؟ هو ملك للبائع ما دام ملكا للبائع فان الضمان على البائع. فلو تلف هذا المال لو سرق هذا المال ما الذي يتحمله؟ ليتحمله. البائع لانه - 00:37:26
دخل في ملكه فاذا هذا الامر الاول الذي يترتب على انتقال ملك المعقود عليه ما دام الملك انتقل فاذا يحصل الضمان. هذا الامر الاول. فالضمان على من كان ايش؟ هذا المعقود عليه - 00:37:46
يده وانتقل الى ملكه ما دام تلف من غير ما دام تلفة وهو تحت يده سواء كان بتعد وتفريط مني او بغير تعدل ولا تفريط مني فهو ملك لي اصلا يثبت علي ضمانه. طب المسألة الثانية قال اذا اول الضمان - 00:38:03
هنا الزيادة نماء اه انما هذا النمأ قالوا ايضا هذا النماء يثبت لمن هو تحت يده لكن نقول هنا يعني نفصل فيهن النماء المتصل والنماء المنفصل. هناك نماء متصل لا يمكن انفكاكه عن - 00:38:22
هذا المال وهذه العين. مثلا عندي شاب وهذه الشاة سمنت. هذه الشاة سمنت اصبحت سمينة. هذا السمن هو زيادة في العين وزيادة في المال لكن هذه الزيادة متصلة باصله لا يمكن انفكاكها عنه - 00:38:51
هناك زيادة منفصلة مثل الولد مثلا عندي شاة فولدت هذا الولد والنتاج الذي نتج عن هذه الدابة هو نماء لها لكنه نماء منفصل منفصل عن اصله. مثلا ايضا بالنسبة للنماء المتصل قالوا العبد العبد اذا كان عبدا - 00:39:08
فهذا العبد تعلم حرفة فاصبح او تعلم القراءة والكتابة. هذا بالنسبة هذا يزيد في قيمته. فهذا نماء لكنه نماء متصل لا يمكن ان ان ينفك عن هذا العبد لا يمكن ان آآ مثلا آآ آآ لا يمكن ان تنفك الكتابة او ان ينفك - 00:39:29
آآ حرفته تعلمه الحرفة عن اصله عن هذا العبد. لا يمهع لوحده وانما يكون متصلا به. فهذا نماء متصل. الان كلامنا في ماء المنفصل. النماء المتصل لو حصل خيار واعدت هذا هذا المال لصاحبه حصل فسخ بيننا وانا كمشتري اردت ان اعيد - 00:39:50
السلعة فلا اقول له لا السمن الذي حصل او تعلم الحرف هذا زاد عندي فهذا من حقي بان الضمان كان آآ علي في هذه المدة نقول لا هذا لا يمكن انفصاله عنه فانه يعود مع السلعة الى البائع. لكن ماء المنفصل قالوا هذا يثبت - 00:40:10
لمن؟ للمشتري في حال ان السلعة نمت ونتجت وهي في ملكه. الان نفصل اكثر عندي شاة وعنده مال بعته الشاة واعطاني الثمن الان الثمن كما قلنا اصبح في ملكه والشاة اصبحت في ملكه ثبت الضمان عليه في هذا المال والضمان ثابت عليه - 00:40:30
فيما يتعلق بهذه الشاة. هذه الشاة انتجت ولدت ولدا هذا ولد هو ملك لمن نقول هو ملك لمن؟ الشاة تحت ملكه. فالشاة تحت ملك المشتري. فاذا ايضا هذا النتاج هو ملك للمشتري. طب الان هو اراد ان - 00:40:56
تارة الفسخ واراد الرجوع في هذا العقد هل يعيد هذا الولد الذي نتج هل يعيده مع امه؟ نقول لا هذا امريك له لانه نتج في ملكه تمام فيعيد الشاة ولا يعيد ولا يعيد ولدها. فاذا ما يتعلق بالزيادة - 00:41:16
ايضا هي لمن اه المال تحت يده. تمام؟ واضح؟ بما ان هذه الشاة لو انها تلفت في هذا الزمان لو انها تلف تلف في زمن الخيار فانه اللي بيتحملها هو المشتري ايضا ما نتج عنها من النتاج المنفصل النمائي المنفصل هذا هو ملك له ولو اختار الفسخ - 00:41:36
فانه لا يعيدها لا يعيد هذا النماء مع اصله. انما يعيد فقط الشاة تمام لكن لو قلنا ان الضمان لم يثبت عليه تمام في هذا حال نقول اعيدها. بالنسبة للنماء المتصل نقول لها - 00:41:56
لا يمكن فكه عنه فهو مضطر لان يعيده مع مع هذه الشاة وان اعيد له الثمن. طيب. هذا ما يتعلق المسألتين التي تنبنيان على ما يتعلق بملك المعقود عليه بملك المعقود عليه فبما ان الملك قد انتقل حصل انتقال ملكيا - 00:42:13
السلعة الى المشتري انتقال الثمن الى البائع فانه يترتب عليه ان يثبت لمن هذا المعقود تحت يده يثبت عليه الضمان في حال التلف تثبت له الزيادة المنفصلة فهي ايضا ملك له. طيب - 00:42:33
المسألة الثانية هي تصرف في المعقود عليه زمن الخير. الان هذه السلعة بعد حصول البيع مع ثبوت حق الخيار هذه السلعة اصبحت في ملكي انا المشتغل والثمن اصبح في ملكي البائع. طب هل يصح لي انا ان اتصرف في هذه السلعة - 00:42:48
وهل يصح له ان يتصرف فيها طب هل يصح لي ان اتصرف في الثمن الذي دفعته لي بما ان الخيار ما زال ثابتا. وهل له ان يتصاغف في هذا الثمن بما انه تحت ملكه؟ نقول ماذا قال المصنف - 00:43:23
قال لكن فمن قال وينتقل وينتقل الملك فيهما لمشتغل لكن يحرم ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما مدة خيار المجلس ومدة خيار الشط الا عتق الا عتق مشتغل هذا سنأتي له. اذا الان - 00:43:38
بما ان العقد ترتب عليه انتقال الملك لكن ما زال الخيار قائما فقال لك يحرم التصوف احدهما في العوض. انا المشتري يحرم علي ان اتصرف في هذه السلعة التي هي تحت ملكي. لماذا؟ لان اه حق البائع متعلم ما زال متعلقا في هذه السلعة - 00:44:00
لتعلق حق البائع في هذه السلعة لانه قد يختار الخيار. لو اني تصرفت في هذه السلعة فكيف سيستطيع ان يفسخ يسترد هذه السلعة لن يستطيع. فلتعلق حقه في هذه السلعة فيحرم علي انا المشتري ان اتصرف فيها وان كانت تحت ملكي. ويحرم - 00:44:27
علي انا ايضا ان اتصرف في هذا الثمن لماذا؟ لانه خرج من ملكي فلا يحل لي ان اتصرف في غير ملكي. هو ايضا البائع يحرم عليه ان يتصرف في السلعة التي اشتريتها منه. لماذا؟ لانها خرجت من ملكه. ويحرم عليه التصرف في الثمن - 00:44:47
لماذا؟ لان لتعلق حقي في هذا الثمن. فانا لي الحق في في الفسخ. فقد اختار بعد اسبوعين الفسخ. فكيف ساسترد هذا وان كان قد تصرف به. طبعا التصوف هنا يعني واسع له يعني عدة آآ احوال التصوف منها التصوف بالعقود بالبيع والهبة - 00:45:06
الذي ينتقل ملكي عن هذه السلعة. انا الان اشتريت هذه السلعة وله الخيار في حق الخيار فيها. تمام؟ فاتيت وبعت هذه السلعة. او وهبتها لاحد اه هل يصح هذا التصوف؟ لا يصح لماذا؟ لانه كيف سيستردها؟ تسترد هذه السلعة في حال اني قد اه بعتها او وهبتها فاذا - 00:45:26
لا يصح هذا التصوف. قال لك يحرم فعلي من حيث الحكم التكليفي. حرام. وايضا تصوفي لو بعتها فالتصوف باطل لا يصح. تمام؟ ايضا قالوا من تصرفات حتى قادوس سوي مثلا ما مقدمات هذه هذه العقود. قالوا احيانا استهلاك لو فعلت شيئا في هذه السلعة - 00:45:47
استهلكها وينزل من قيمتها مثله مثلا لمس الام بشهوة يعني هذه المسائل خاصة في آآ الاماء هذا ينقص مثلا من قيمته هذا استهلاك احيانا ايضا هذا يدخل في التصوف فيحرم علي فيحرم علي هذا الفعل. اذا كان عقدا فالعقد يحرم ولا يصح ايضا ولا يصح - 00:46:07
العقد. فالتصوف معناه شامل يحرم علي انا التصوف في السلعة. لان لتعلق حق البائع فيها. ويحرم علي التصوف في العوض ليه؟ لانها لانه خرج من ملكه ويحرم عليه التصوف في السلعة لانها خرجت من ملكه ويحرم عليه التصرف في العوض لان لتعلق حقي فيه لتعلق حقي - 00:46:27
الغيرة في هذا الثمن فيحرم عليه التصوف عليه وعليه طب الان يحرم التصوف؟ نعم. لكن يعني هناك بعض الامور التي جاء فيها استثناء. ويصح التصوف. ماذا قال قال الا عتق مشتغل. فاذا الحالة الاولى - 00:46:47
آآ التي التي الحالة الاولى التي يصح فيها التصوف يعني حتى ولو حتى ولو كانت هذه السلعة فيها حق متعلق بالبعض يصح لي اه قالوا لو اني اعتقت لو كان هذا عبد فاعتقته. انا اشتريت من زيد عبدا وهذا العبد يعني ثبت له حق - 00:47:07
ما زال اه الخيار ثابتا له في هذا البيع. فانا اتيت الى هذا العبد واعتقته. اعتقت لوجه الله. قالوا هنا يصحوا هذا العتق استثنائي هذا عقد يصح استثناء قالوا ليش؟ قالوا لقوة سريان العتق. الشريعة تتشوف الى العتق. فقالوا صححوا هذا العقد. حتى لو كان - 00:47:28
يعني له حق متعلق فيه لكن لقوة هذا العتق ولقوة السريانه وتشوف الشريعة. لهذا فان هذا العتق هذا العتق يصح. هنا ايضا يعني انه ننبه مسألة الان طب هل هناك تعارض بين انتقال الملك وبين منعه من التصوف؟ الاصل انا متى - 00:47:49
تركت شيئا يحق لي ان اتصرف فنقول هنا لا تعارض بينهما صحيح الملك هو لي وثبت لي انتقال هذا كملك الان ثابت لي وضمانه علي ونماؤه لي الخواج بالضماء. اه ما في مشكلة لكن من حيث التصرف الان انا لم امنع من التصوف لاني لم املك هذا هذه السلعة. او هو منع من التصرف الثمني - 00:48:09
لانه لم يملكها لا هنا المنع جاء لامر اخارجي وهو ايش؟ تعلق حق الغير فيه لتعلق حق الغير فيه. فلهذا انا جئت من التصوف وليس مطلقا ليس على يعني للابد وانما مدة معينة فقط - 00:48:33
مدة معينة بان هذه المدة هناك له حق في الرجوع عن هذا البيع. فحفاظا على حقه حفاظا على حق الطائف الاخر. انا منعت من ان تصادف في هذا العوض. انا منعت صرفي ليس لانه ليس ملكا لي وانما لتعلق حق الغير فيه. فحفاظا على حقه - 00:48:50
فمنعت وهذه هذا يعني مدة معينة ليس مطلقا لو كان للابد فننقل اذا ما الفائدة من؟ ما الفائدة من هذا البيع كله؟ اين اثر البيع؟ لكن ما دام مدة فانا منعت من التصوف به حفاظا على حق هنا ايش؟ قالوا لا تعارضوا بينه وبين انتقال الملك فهذا ايش؟ ايضا يعني هذا منطقي و - 00:49:10
يعني شرعي اني امنع الحفاظ على حق الغيب ومدة معينة ليس ليست يعني ليست للابد طب الان قلنا اول شيء عتق المشتري عتق المشتري اه قلنا هذا ينفذ ويصح هذا الامر الاول الذي جاء استثناؤه من آآ عدم صحة التصرفات في في المعقود عليه بالنسبة للبايع والمشتري الان - 00:49:30
اه ها الاصل التحريم لكن هناك استثناء اولها اني انا كمشتغل ان اعتق هذا البيع او عفوا ان اعتق هذا العبد ان هذا يصح لقوة قلنا شريان العتق. الامر الاخر - 00:49:56
لو كان التصوفه في المبيع والخيار له وليس للاخر خيار. سوء ذلك انا الان قلت لا عتقى مشتغل مطلقا والا تصرفه في مبيع والخيار له. يعني والخيار له وحده دون الاخر. انا وزيد اشتريت منه سلعة - 00:50:11
ودفعت له الثمن واشتقت الخيار لمدة شهر. هو لم يشتق الخيار. فالشراء شرط الخيار ثابت لطرف واحد فقط ليه؟ وانا الان قمت وتصرفت في هذا في هذه السلعة التي تحت يدي - 00:50:32
تصرفي فيها هنا يصح لماذا؟ لان هذه السلعة ليس فيها حق لا يتعلق فيها حق للبائع تصرفي في هذه السلعة صحيح لماذا لخلوها عن اه عن حق متعلق للغير. الان الطرف الاخر لم يشترط لنفسه الخيار. هو الان العقد البيع في حقه لازم - 00:50:49
لمن لي انا فبما ان الخيالي فهذه السلعة لا يتعلق بها حق الغيب فلو تصرفت بها في التصوف الصحيح لكن هنا خلص يسقط حقه يسقط الخيار يسقط حقي في الخيار بما اني قد تصرفت في هذه السلعة. اذا هذه الحالة الثانية التي تستثنى - 00:51:15
يتصرف في المبيع من ثبت له الخيار ولا يكون ثابتا للطرف الاخر. اما لو كان ثابتا لكلينا فله هذه مع ايش يتعلق بها حقه فلا يصح لي ان اتصائف فيها - 00:51:35
طيب سواء هذا حتى لو في المقابل ايضا هو اشترط الخيار وانا لم اشترط تصرف في الثمن فتصرفه ايضا ايضا صحيح لان لان هذا الثمن لم يتعلق به حقي حقي ليس لي الحق في الخيار فلا تعلق لا تعلق آآ لحقي في - 00:51:53
الثمن. طب الثالث قالوا الاستثناء الثالث قال ان تصرف احد المتعاقدين في المعقود عليه باذن الطرف الاخر باذن صحن الخيار. الان الخيار ثابت لكلينا. الخيار ثابت لكلينة. فانا اردت ان ابيع هذه السلعة. فان حصلت صفقة جيدة وكذا. فاتيت - 00:52:15
الى ذلك الى هذا البائع وقلت له يعني اتأذن لي ان ابيع هذه الصلة؟ خلاص انا اريد ان ابيعها؟ فهو قبل وما زلنا في من الخيار؟ الان لو انتهى زمن الخيال خلاص هي انا لي حرية التصادف لكن ما زلنا في زمن الخيال. فاستأذنته فاذن لي. فقالوا هذا التصوف اذا - 00:52:35
هنا يجوز ويصح هذا التصوف لكن يلزم منه ان ان خيار الشط يسقط. خلاص مع انه اذن لي ان اتصرف اذا يسقط ولاني الان تصرفت ربما انتقل ملكي عنها رجوعه عنها رجوعه في البيع هذا اصلا يعني لا يمكن اذا كان باذن صاحب الخيار فانه فانه يصح - 00:52:55
فانه يصح او ربما يعني يكون هو الذي اشترط الخيار فقط وانا لم اشترطه سواء كان مثلا انا واياه واشترطناه واستأذنت فاذنوا لي فتاة صرفت او كان ثابتا له فاستأذنته فاذن لي فهذا ايضا قلنا يصح - 00:53:20
ويسقط الخيار حينئذ يسقط حق الخيار حينئذ طب الرابع قالوا ايضا استثناء رابع وهذان يعني لم يذكرهما لم يذكرهما المصنف رحمه الله قالوا لو كان التصوف لاجل التجربة كان التصوف لاجل تجربة المبيع هذا المبيع مثلا يحتاج الى ان - 00:53:37
حتى اضمن جودته واضمن صلاحه. الان الان هل يحق لي انا كمشتري ان اتصرف فيها في هذه السلعة وهذا اه هذا هذا المبيع يتعلق به حق البائع؟ نقول نعم. لماذا؟ لانه لاجل - 00:53:57
سواء اذن لي او لم يأذن يحق لي ان اتصرف فيه. وتصرفي فيه في هذه الحالة تصرفي فيه لا يسقط حقي في الخيار بل هو حق ثابت لي يحق لي ان اتصرف في المبيع لاجل ان اجربه. حقي التجربة هذا ثابت لي. تجربتي لهذا المبيع لا يسقط حقي - 00:54:17
لا يسقط آآ حقي في الخيار. بل سواء اذن او لم يأذن انا لي آآ الحق في ان اجرب هذا المبيع لاضمن اضمن صلاحه. طيب طبعا هذا في بالنسبة للتصرفات الذي هي ما يتعلق بالاستهلاك او ما يتعلق بالعقود فهذا لن يعني تحصل فيه التجربة اريد ان ابيعه لاجربه هذه يعني - 00:54:37
لا يعني لا تحصل. طب بناء على ما تقدم كما قلنا هناك اربع استثناءات. طب ما الذي بقي مما يحرم التصرف فيه؟ يعني اذا كان يصح التصرف بالاذن ويصح التصرف للتجربة - 00:55:01
وصحة التصرف اذا كان الخيار ثابتا لي وليس للمقابل خيار ويصح ايضا فيما يتعلق بالعتق. يعني بناء على ما تقدم تمام؟ فنقول بالنسبة للعتق هذا يصح. ما سوى العتق فانه يصح يحرم التصوف في حالتين. ما سوى العشق يحرم التصوف - 00:55:15
في حالة. الحالة الاولى ان يكون الخيار لكلا المتعاقدين بغير اذن. فاذا كان باذن الله ذهب من الحال ايش؟ الاحوال الاولى التي يصح فيها التصوف. لو كان بغير والخيار ثابت لكلينا فلا يصح لاحدنا ان يتصرف - 00:55:35
تمام؟ بغير اذن. هذي ايش؟ فيحرم على البائع ان يتصرف فيه. اه الثمن ويحرم علي انا كمشتغل ان تصرف ان اتصرف في السلعة الا باذنه اذا انتقل الى الاحوال التي يصح التصوف فيها. ثانيا ممكن او الحالة الثانية ان يكون الخيار ثابت ان يكون - 00:55:53
خيار ثابتا لاحدنا ويقوم الاخر بالتصوف ليس صاحب الخيار. هي هاي عكس الصورة التي ذكرناها. انا اه قلت انا الان مثلا اشتريت منه سلعة. وهو الخيار هو الذي اشترط الخيار وانا لم اشترطه فقمت وتصرفت بهذه السلعة فهذا صف لا يصح. لانه لانه هو صاحب الخير ولست انا - 00:56:13
هو صاحب الخيار فحقه متعلق بهذه السلعة فلا يصح ان اتصرف بهذا في حال كان كان بغير انفاذه هي يعني الحالتان التي يعني الناتج عن صحة التصوف في الحالات الاربع انه يحرم التصرف في هاتين الحالتين. من باب التوضيح يعني حتى - 00:56:36
التصرف بالمعقود عليه الان نقول العتق بغير العتق في العتق قلنا يصح. تصرف صحيح الان في غير العتق هناك تفصيل ان كان باذن صاحب الخيار هنا ايش؟ يصح اكيد يصح التصرف - 00:56:56
يصح التصرف تمام؟ يصح التصوف ولكن هنا ننبه انه يسقط حق الخيار. حتى لو حصل الاذن فان حق الخيال يسقط. الا ايه التجربة اذا كان يعني هذا التصرف لاجل التجربة هنا لا يسقط حق الخيار. فاذا العتق - 00:57:34
يصح التصوف غير العتق اذا كان باذن صاحب الخيار باذن صاحب الخيار فنقول يصح التصوف تمام؟ لكن بما انه اذن لك بالتصرف فيه فانه يسقط حق يسقط حقه في الخيار الا اذا كان تصرفك لاجل التجربة هو - 00:57:59
الاجهزة التجربة وايضا قلنا حتى لو كان الان سنأتي بغير اذن ولاجل للتجربة ايضا هذا هذا يصح. الان اذا كان بغير اذن بغير اذن صاحب الخيار فهنا نقول نفصل الخيار - 00:58:17
تابت لكلا العاقبين اذا كان الخيار ثابت لك لا العاقدين فهنا ايش؟ وبغير اذن فنقول يحرم التصوف ولا يصح الا لتجربة كما قلنا ايش؟ يصح في هذه الحالة ولا يسقط معه الخيال - 00:58:42
الحالة الثانية ان يكون الخيار ثالث باحدهما اذا كان الخيار ثابت ثابتا لاحدهما. الان تصوف صاحب الخيار انا صاحب الخيار اشتريته واشترطت الخيار وهو لم يشترطه هل يصح لي ان اتصرف؟ نقول اه هنا يصح. يتصح التصرف ويلزمون انه يسقط - 00:59:14
الخيار يسقط الخيار الا اذا كان طبعا لتجربة وهنا ايضا لا لا يسقط تصرف غير صاحب الخيار. الطرف الاخر الطرف الاخر لو انه انتصار فهل يصح التصوف؟ نقول ايش؟ لا يصح - 00:59:49
لا يصح لا يصح تصرفه و وهنا نقول الا لتجربة اذا كان لاجل التجربة فممكن انا اقول هذا لن يصح. احنا ممكن اصلا يعني من البداية نقول مثلا غير العتق - 01:00:13
فيما يتعلق للتجربة يصح مطلقا مطلقا. يعني هنا لو ان مثلا ذكرنا لو قلنا هنا مثلا اه لو فصلنا هذا نقول مثلا هذا التجربة وللتجربة التجربة يصح تمام ولا يسقط الخيار - 01:00:31
لغير التجربة لو كان لغير التجربة فهنا نقول نأتي الى هذا التفصيل. باذن صاحب الخيار يصح التصرف ويسقط حق الخيار. خلاص هنا لا نحتاج هذه مثلا نحرفها. هنا مثلا يغير التجربة بغير اذن صاحب الخيار اقول خيار ثابت لكلا العقدين - 01:00:58
تمام؟ يحرم التصوف في هذه الحالة ولا يصح. هذه لا نحتاجها لاننا استثنيناها هناك. لكن التجربة يصح مطلقا ولا يصح ولا يسقط الخيار. اما كان غير التجربة فهنا ننظر للاذن اذا يوجد اذن اذا ايش؟ يصح التصوف لكن يسقط حق الخيار اذا كان باذن صاحب الخيار فهنا ننظر اذا كانت الخيار ثابتا - 01:01:15
ثابت لكي لا. ان كان الخير ثابتا لكلا العاقدين فيحرم التصوف ولا يصح واذا كان فقط لاحدهما تصرف صاحب الخيار يصح ويسقط معه الخيار اذا كان تصرف غير صاحب الخيار لا يصح. هذا التصوف وان ينحذفها بان نذكر - 01:01:35
في الاعلى. طيب هذا ما يتعلق تصوف تصوف آآ العاقدين في المعقود عليه في مدة في مدة الخيار فباقي ايضا هناك يعني مسألة اخرى هي متى ينتهي؟ متى ينتهي؟ الخيار - 01:01:51
قلنا ان خيار المجلس ينتهي بانقضاء المجلس. خيال الشرط ينتهي بايش؟ ينتهي بانتهاء مدة مدة الشق. لكن قالوا ايضا ربما ربما يعني في اثناء هذه المدة هذا سبق ذكرنا فيما يتعلق في مجلس - 01:02:12
خيار المجلس ايضا هنكون في خيار الشرط انه قد قد يعني في اثناء مدة الخيار يختار احد احدهما العقد انا اشترطته مدة شهر فاقول مثلا بعد مضي اسبوع اتيت لهذا العقد وقلت له خلاص انا اخترت هذا البيع - 01:02:32
اريد ان اعود عنه فهنا خلاص. يعني يسقط الخيار. فنقول له اخترت العقد واسقطت خياري فهنا يسقط الخيار. الان في هذه الحال لو ان كلاه كليهما لو ان كليهما اشترط الخيار - 01:02:52
وفي اثناء المدة اسقطاه جميعا فهنا يسقط ويلزم ركليهما. لكن لو انه في هذه المدة تمام جاء احدهما واختار العقد فهو اسقط او في الخير لكن يبقى ثابتا للاخر حتى يختاره او تنقضي او تنقضي تلك المدة - 01:03:06
طيب فاذا انتهى الخيار الان سواء انتهت المدة او اختارك اليهما الخيار فانه يصبح الان العقد ايش؟ يصبح لازما. يصبح لازما ولا يجوز لاحدهما ان يعود فيه ولا ان يختار الفسخ - 01:03:25
الا الا آآ باذن الاخر الذي هو الاقالة او ثبت تيار آآ او ثبوت الخيار بسبب اخر في يعني احد الخيارات التي ستأتي باذن الله تعالى. طيب. الان انتهينا من مما يتعلق بخيار الشرق. الان نأتي للنوع الثالث - 01:03:40
وهو خيار ماذا خيار الغبن الغبن هو الخداع من خداع الغبن هو الخداع. فاذا اذا حصل هناك غبن في البيع فان هذا المغبون الذي غبن وخدع في هذا البيع هذا يثبت له الخيار فان الخيار والغبن هو الخيار الذي يثبت بسبب - 01:04:00
حصول هذا الغبن هذا المغبون المخدوع الذي خدع في البيع فان هذا الغبن يثبت له الخيار في ان يطلب فسخ هذا العقد العقد الاصل فيه انه لازم لكن لحصول هذا الغبن فاثبتنا لهذا العاقب على المقبول الخياط في ان يمضي بالعقد كما هو - 01:04:32
مع الغبن ولا يطالب به الارش ولا يطالب بالفقر او انه ان شاء ان يختار الفسخ فله ان يعود في هذا البيع ويطالب بثمنه. يطالب بثمنه او ان كان هو البائع فيطالب بسلعته - 01:04:54
طيب الان هذا هو خيار الغبن. اذا هو ان يخدع المشتري في السلعة او ان هو ان يخدع اه المشتري في سلعة معينة او ان يخدع البائع المشتري هو الذي - 01:05:11
يخدع هذا البائع في ان يشتري منه مثلا هذه السلعة بثمن بخس. سواء كان هذا طبن حصل بقصد او بغير قصد ما دام هناك غبن انه يثبت يثبت حق الغبن او خيار الغبن. طيب - 01:05:26
ضابط الانخداع طب ما هو ماشي الان يتفاوت من شخص الان انا قد اقول انا وبنت في هذا ويكون ليس غبنا حقيقيا. وقد ايش؟ يعني لا ويكون الغبن مثلا كبير - 01:05:41
ما هو الضابط في هذا؟ هذا مرده الى الى العرف. ما هو مثل هذه السلعة قيمتها مثلا في السوق كذا وانا اشتريتها بسعر اغلى بكثير وعالي جدا الفرق كبير بينهما العرف عرف في الناس هو الذي يحدث فعلا هذا هذا - 01:05:51
مثل البيع قد غبن فيه صاحبه فنقول هنا ايش؟ نثبت له خيار ستأتي الان الاحوال التي يثبت فيها هذا الخيار. لكن مرد ذلك ما هو مقدار هذا الغبن الذي نقول فعلا هذا - 01:06:07
الانسان قد غبن فيه في الاحوال التي ستأتي. هذا التحديد تحديده العرف. لانه يأتي في الشرع مثلا ان كان مثلا السلعة هذه اشتغاها بضعف ثمنها او بثلاثة اضعاف او بكذا لم يأتي في الشرع شيء يحدد ذلك وانما نرد ذلك للعرف. ما هو متعارف بين الناس انه فعلا هذا قد غبن في هذا البيع في هذه السلعة - 01:06:20
فنقول هنا نثبت له حق الغدر او حق خيار الغبر وان كان اه العرف يحكم بانه لا ضمن الطبيعي وان كان زاد قليلا يعني هذا لا يؤثر ضمن المعدل الطبيعي فهذا نقول لا نثبت له هذا. لا نثبت الخيار بسبب هذا الغم. طيب اذا وطبعا المرد في هذا ليس فقط الى الناس الى - 01:06:40
يعني اهل التجار واهل المعرفة في هذه السلع يعني يرجع فيها الى اهل الخبرة في هذه السلع او هذه البيوع فهذه هؤلاء الذين يرجعوا الى قولهم في ذلك وليس مطلق الناس قد انسان يجهله وقد انسان يعلم في ذلك. فاذا قلنا الغبن - 01:07:00
واشتري اشترى سلعة بثمن عال جدا. ننتبهون ان ليست المشكلة في نفس السلع. المشكلة في ايش؟ في انه اشتراها بثمن مرتفع السلعة قد تكون صحيحة تمام؟ ليس فيها عيب الانسان يأتي الى خيار العبد عيب آآ يعني فيما يأتي ان شاء الله سيأتي الكلام عن خيال العيب. لا السلعة - 01:07:16
صحيحة لكن الاشكالية اين؟ في انه اشتراها بثمن مرتفع. او انه مثلا لديه سلعة فباعها بثمن بخس زهيد جدا. تمام؟ والثمن والسلعة لها قيمة اعلى فهذا هو خيار وهذه صورة خيار الخم. مسائل هذا الخيار الحنابلي يعني يذكرون ثلاث مسائل - 01:07:36
التي يثبت فيها هذا الخيار. هذا الخيار يثبت في ثلاث مسائل. قالوا الاول هو تلقي اوكما هو تلقي الركبة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث آآ نهى عن تلقي الركبان. نهى عن تلقي الركبان فهذا يعني هذا - 01:07:56
حرام يحرم الانسان ان يتلقى الركبة. صورة ذلك ان احيانا اهل البادية واهل المناطق البعيدة القرى وكذا يأتون الى المدينة ليبيعوا هذه البضائع. فالان لما يأتوا الى المدينة يأتي بعض التجار مثلا فيستقبلونهم على ابواب المدينة. فيشترون - 01:08:11
هذه السلع بثمن بخس. فهؤلاء اهل البادية واهل القضاة لم يدخلوا الى المدينة وينظروا في السوق ويعرفوا ما هي الاسعار؟ لا هؤلاء التجار يستقبلونهم ويتلقونهم على ابواب المدينة حتى يأخذوا منها منهم هذه البضاعة بالثمن الذي - 01:08:31
يؤيدونه ثم يذهبون الى المدينة ويبيعونها كيف شاءوا ويتحكموا ايش بالاسعار. فهذا محرم هذا الفعل ايش؟ محرم. وفي هذه الحالة هنا ايضا ايش؟ يثبت لهؤلاء الركبان لو فعلا ثبت انهم قد باعوا سلعهم بثمن زهيد تمام وان هؤلاء - 01:08:51
التجار قد غبنوهم في هذه الصفقة فانه يثبت لهم حق ايش؟ الخيار بالغبن. ايضا في المقابل ربما هؤلاء التجار يأتون الى اطراف المدينة ويتلقون هؤلاء الركبان ويبيعونهم بعض البضائع. تمام؟ فهنا هذا اه هؤلاء الركبان هم ايش؟ الان هم مشتوون - 01:09:11
يشترون هذه البضاعة فيبيعونهم مثلا باسعار هؤلاء التجار يبيعون هذه السلع لهؤلاء الركبان باسعار مرتفعة جدا. هؤلاء لم يدخلوا المدينة ولم يعرفوا الاسعاف فيتلقونهم فيبيعونهم بهذه الاسعار الغالية. فهذا يدوم محرم. وفي حالة حصل فانه يثبت لهؤلاء الركبان. يثبت لهم اه الخيار - 01:09:31
بين ان يمضوا في هذا العقد او ان يختاروا الفسخ طيب اذا هذا هو تلقي الركبان في حال ثبت لاحدهم هذا الحال وفعلا العرف حكم بان هذا فعلا حصل فيه غبن فانه في هذه الحالة يحق لهم الفسخ يثبت لهم هذا الخيار - 01:09:51
الثاني قالوا هو النجش النجش النبي ايش؟ نهى عن آآ النجش النبي صلى الله عليه وسلم عن نجس عن النجس حديث ابن عمر وايظا نفس قال ولا تناجشوا ولا تناجشوا. سورة النجش وان يأتي انسان ويرفح في السلعة من غير ان يريد شرائها. هذا - 01:10:12
يثبت في بيوع في بيوع المزايدة التي تكون في السوق. الان يأتي انسان او يعني قد يثبت احيانا حتى في البيوت العادية. يعني مثلا يأتي انسان ويبيع هذه السلعة فيكون هناك - 01:10:31
تمام؟ كلما اه ارتفع السعر يأتي واه يذكر سعر اعلى. مثلا هذا الذي يبيع يقول مثلا هذه بمئة. فيأتي رجل قل بمائة وخمسين لان هو لا يقصد لا يريد ان يشتريها حقيقة وانما يريد ان يرفع الثمن. انما يريد ان يرفع الثمن. قد يكون باتفاق مع هذا البائع. قد يكون فقط يريد - 01:10:42
ان يعبث قد مثلا يكون يريد ان يفيد صديقه من غير ان يطلب ذلك منه. انما مثلا يريد ان آآ يرفع له السعر. فهذا رفع السعر لا لاجل انه يريد ان يشتغل. لو انه رفع السير لانه فعلا يريد ان يشتغل. هنا لا بأس. لكنه رفع السعر من غير ان يقصد الشراء فارتفع - 01:11:05
فيأتي اخر يقول خلاص مئتان فيأتي هذا ويقول مئتان وخمسون فذاك يظن ان فعلا هذه السلعة تستحق هذه القيمة لان هناك من يزيد فيأتي مثلا اخر ايضا متفق معه ويقول مثلا ثلاثمئة. فذاك خلاص يقول والله هذه السلعة لها قيمة بما ان هؤلاء حريصون. هذا آآ كل هذا الحرص عليها - 01:11:25
يرفعونه في الثمن فيقول ثلاث مئة وخمسون خلاص فبكى يقول قبلت وهي في السوق مثلا لا تساوي مئة وخمسين. اه الان هذا الان بعد ما جاء واشترى ذهب مثلا الى يقال وبكم اشتريت قال بثلاث مئة وخمسين. اوه لا هذا السعر مرتفع جدا. طب ما السبب؟ هناك حصل هناك اه نجش. هناك من رفع بالسعر - 01:11:45
ليس بقصد الشراء فهنا نثبت له نثبت له الخيار ويثبت له الحق في ان يفسخ هذا العقد بسبب الغبن الذي وقع عليه. فاذا هذه الحالة الثانية وايش؟ ان يكون الغبن بسبب بسبب وقوع النجش. بسبب وقوع النجش. قد يكون بعكس بالعكس ايضا - 01:12:05
هذا مثلا بالنسبة للمشتغل. الان المشتري غبن. طب الان احيانا قد يكون البائع. فماذا يأتي البائع يريد ان يبيع سلعة آآ يأتي رجل ليشتريها فيأتي اخر متفق مع هذا المشتري فيقول فيقول للمشتري انا ابيعك اياها بثمانين. ذاك كان يبيعه مثلا - 01:12:24
يريد ان يبيعها بمئة. فيأتي ثالث ويقول للمشتري انا ابيعك اياها بثمانين. وهو لا يملك اصلا سلعة فيأتي اخر لا اقول انا ابيعها بسبعين ابيعك اياها بسبعين لان صاحب السلعة هؤلاء ليس لديهم سلع اصلا وانما ينقصون الثمن لاجل ان يزيلوا هذا السعر - 01:12:42
ويغبن هذا البائع. فيظن البائع فعلا ان هذه السلعة لا تساوي شيء. اذا هذا يملك مثلها يريد ان يبيعها بثمانين. وذاك سيبيعها بسبعين. يقول لها خلاص اقبل خذها مني بخمسين فيقول قبلت. اه الان هو السعر - 01:13:00
انقص من قبل هؤلاء ليس بقصد انهم يريدون ان يبيعوا سلعهم وانما القصد من ذلك انزال انزال الثمن. فهنا ايضا انا بما انه حصل معي هذا مثلا ذهبت الى اهلي وقالوا كم بعتها بخمسين؟ كيف تبعت من هذه؟ مثلا قيمتها مئة فاكثر. اه الان تبين ان هناك نجش - 01:13:16
هنا يثبت لي هذا الخيار فيحق لي ان افسخ ان افسخ هذا العقد يحق لي ان افسخ هذا العقد بثبوت خيار الغبن بسبب النجش وغالبا قلنا يحصل هذا في بيوع المزايدات وقد يحصل في غير ذلك. انا مثلا قد انا اريد مثلا ابيع سلعة لشخص مثلا - 01:13:36
افاوضه على الثمن فيأتي اخر فيقول لي خلاص انا اشتري بمثلا بثمن اعلى. كنا متفقين مثلا هذا يريدها بمئة فيأتي ثالث صديقي مثلا يقول لا خلاص انا اشتريها دعكة منه. الاشياء بمائة وخمسين. اه في هذه الحالة فذاك يظن ان لها قيمة في رفع بالثمن. فايضا هنا يثبت يثبت هذا - 01:13:58
الحق. طب الثالث الصورة الثالثة وهو يقولون مستغسل. وهو الانسان مثلا جاهل يجهل الثمن القيمة هذه في السوق لا آآ المماكسة والمساومة بينه وبين التجار فاشترى سلعة فغبن فيها غبنا شديدا غبن فيها غبنا شديدا - 01:14:18
اشتغاها مثلا اشترى سلعة بقيمة اعلى من قيمتها في السوق او انه كان لديه سلعة فجاءه احد واشتغاها منه بثمانية زهيد جدا لانه لا يحسن المماكسة ولا يحسن هذه المساومة ويجهل السعر الذي في السوق يعني هو لا يحسن ذلك ففي هذه الحالة لو انه قد لو انه غبن غبن شديد - 01:14:38
فانه في هذه الحالة يثبت له الخيار فيفسخ هذا العقد ويستغل سلعته او يسترد ثمنه ان كان ان كان مشتغلا. هدى يعني المصنف ذكر مسألة مقلل لا لاستعجال. اه معنى ذلك انه لو انسان غبن في هذه السلعة ليس لجهله في السوق ومثلا لانه - 01:14:58
ولا يحسن مما كسب لأنه كان مستعجلا باعها بشكل سريع وذهب ثم تبين انه غبن هنا يعني الخلل جاء منه هو الذي تسبب لنفسه بهذا الغبن وانما يثبت الغبن في حال انسان فعلا كان مسترسلا. كان انسان يجهل هذا السوق يعني آآ او حصل مثلا انه فعلا انسان دخل - 01:15:18
اه عالخط وانزل الثمن او او رفعه كما في النجس. اه في هذه الحالات نقول اه يثبت الخيار القبول. اما ان كان بسبب العجلة فيصير عجلة ايش؟ نقول لا هنا هنا لا يثبت لا يثبت له هذا. الخيار لانه هو الذي تسبب في نفسه بذلك هو الذي تسبب لنفسه - 01:15:38
بذلك طيب اذا هذه الثلة الحالات الثلاث كما قلنا تلقي الركبان والنجش والبيع المسترسل في هذه الحالات الثلاث يثبت لمن غبن الغبن فيثبته الخيار فيحق له ان يفسخ العقد او ان يمضي به على حاله ولا يحق له ان يطالب بالعرش - 01:15:58
فوق الثمن لا يصح له ذلك. طيب اذا قال وخيار غبن يخرج عن العادة. اذا نرد ذلك للعرف. اما اذا كان غبنا يسيرا فان هذا لا يثبت له هذا الخيار. لنجش او - 01:16:23
الاستعجال كما قلنا ذكرنا ثلاث حالات نجس وتلقي ركبان وان يكون مسترسلا طيب هذا الخيار الثالث. الخيار الرابع خياط التدليس التدليس يقوله مأخوذ من اه الدلسة دلس وهو شدة الظلام وهو شدة الظلام. فالتدليس فيه نوع من يعني - 01:16:37
مما يفعل بالخفاء مما يفعل الخفاء فلهذا اطلق عليه ايش؟ من الدنس او الدلة فيطلق اطلق هذا اللفظ اخذ منه والتدليس بان اه غالبا ما يكون هذا مثل الافعال افعال التدليس انما تكون في الظلام والتدليس هو - 01:17:08
ان يفعل البائع في السلعة فعلا ان يفعل بها فعلا يرفع من قيمتها يرفع من قيمتها لا على وجه الحقيقة يعني ان يأتي مثل هذا البائع فيفعل بهذه السلعة فعلا - 01:17:28
تمام؟ يوهم المشتري ان لها صفاتا معينة ان لها ان لها صفات معينة ترفع من قيمتها وليست هذه الصفات موجودة فيها الان لو كانت فعلا هذه الصفات موجودة فيها فهذا حقه. هذا حقه لانه لان هناك صفة آآ اصبحت زائدة في هذا المبيع ولها قيمة - 01:17:46
تمام لها قيمة في هذا المبيع فلا بأس بذلك. اما لو انه فعل فيها فعلا اوهم المشتري انها على صفة معينة صفة اعلى وليست كذلك فهذا يسمى التدليس. فاذا هذا المشتغل - 01:18:07
اكتشف هذا التدليس وعرف الامر على حقيقته فهنا يقول يثبت له خيار له يثبت له الخيار بسبب حصول هذا التدليس يثبت له الخيار لانه وجد السلعة على غير على غير واقعة وجد ان السلعة على غير ما ما ظهر - 01:18:24
قاله بسبب فعل ذلك المدلس بسبب فعلته وهذا زاد تمام. لو فعل فعل وهذا الفعل لم يكن لم يزد في الثمن هذا لا بأس لكن لو حصل منه زيادة في الثمن فهنا يثبت للاخر الخيار بسبب هذا التدليس. الان التدليس ايضا قد - 01:18:44
لاخفاء عيب وقد يكون لغير ذلك قد يكون هذا التدليس مثلا لاخفاء عيب في هذا المبيد تمام فهو دلسه ليرفع من قيمته مثلا لان السلعة مثلا مع مع العين اه ثمنها مثلا مائة من غير العين ثمنها مائة وخمسين فاخفى هذا العيب تمام اخفى هذا العيب فانها اه فبعها بمئة - 01:19:03
خمسين اخذ ذلك التدليس فاما فانه الان يأتي ويطالب بالخيار له الخيار في الفسخ. الان امثلة التدليس يعني اشهرها ما يتعلق بالتصنيع. تصفية الابل او الغنم او البقر. وهو يعني ان يأتي هذا صاحب هذه - 01:19:24
الدابة فيغبط على ضرعها خيطا. حتى يتجمع اللبن في الضغ ثم يحل هذا الخيط فيأتي ليبيعها فيأتي المشتري فينظر الى هذه الدم فيجدها ممتلئة الضئ يجد ضعها ممتلئ فيظن انها مثلا - 01:19:45
ناقة حلوب او شاة حلوب او غير ذلك. فيوهمه ذلك الان البائع اوهمه صفة ليست حقيقية ليست حقيقية في هذه الدابة فيأتي فيأخذ هذه الدابة فيرجع بها الى بيته فيحلبها فما شاء الله جاءت بكمية كبيرة من الحليب. الآن انتظر بعد ذلك - 01:20:03
قال لم تأتي به تلك الكمية فعرف حينها ان ذلك البائع قام بتصيتها ليجمع فيها الحليب ويوهمه ويوهمه ذلك فانه في ذلك يثبت له حق لا يثبت له حق الخيار له ان يعود في هذا البيع. ايضا يذكرون مسألة تسويد الشعر - 01:20:23
الجارية انسان كانت له جارية مثلا سود شعرها صبغه وهو ليس هذا هو لونه الحقيقي انما مثلا كان لوجود شيب فيها او لان لونها مثلا ليس مرؤوبا فيه قام بالصدر بصبغه بلون اخر فاوهم المشتري ان هذه الجارية لو انهاك هذا الصفة او - 01:20:43
اللون الذي يرغبه ويزيد في ثمنها فثم بعد ذلك تبين ان هذه عبارة عن صبغة وليست ليس لونها ليس لون شعرها الحقيقي فان هذا ايضا يعتبر من صور التدليس فيحق لهذا المشتغل ان يحق له ان يرجع في هذا - 01:21:03
البيع. الان طب ما الذي يثبت للمشتري بعد العلم بهذا؟ الخيار؟ الان انا يثبت لي الخيار. يثبت لي الخيار. الان طبعا بالنسبة الذي المدلس فعله محرم ان كان بقصد ان كان القصد فان فعله محرم. قد يكون مثلا التدليس يحصل منه من غير قصد التدليس. انما فعل فعلا مثلا اه من غير ان - 01:21:23
يرفع في الثمن لكن مثلا اراد ان يخفي شيئا بعد ذلك عرض له اخي مثلا العين بعد ذلك عرض له امر صفقة فباعها ونسي مثلا وجود هذا العيب في هذه الحالة مثلا يكون من غير قصد لكن التدليس حصل فيثبتوا خيار التدليس قد يكون بقصد قد يكون غير قصد - 01:21:46
اجى مثلا الجريدة فصبغ شعرها فجاء ذاك واشترها وظن انها مثلا آآ فعلا شعرها اسود واذا به مثلا هذه عبارة عن صبغة تمام لكنه لم اقصد ان يدلس عليه لم يقصد ان يدلس عليه وانما يعني هو اراد ان يصبغه ثم هذا جاء هذا واشترى لكن هنا التدليس حصل فيثبتوا فيثبتوا له - 01:22:06
كما قلنا طبعا العقود هذه كلها صحيحة. العقود صحيحة لان اصلا الخيارات لا لا في العقود الصحيحة. لكن يثبت لمن آآ يعني لمن دلس عليه اثبت له الخيار ليثبت له الخيار في هذه الحالة. الان بالنسبة - 01:22:26
المصنف شو قال لما ذكر ذكر حكم عام في الغبن والعيب والتدليس فقال خيار غبن وعيب وتدليس على التراخي ما لم يوجد دليل غضب طبعا الان متى وجد دليل رضا وانا رضيت بهذا العقد او كنت اعلم به هذا الان خلاص يسقط حقي في الخير. لكن لو اني لم يصدرني ما - 01:22:44
يدل على الرضا لكن اكتشفت وجود هذا التدليس مثلا علمت اني قد غبنت لان هل هذا يلزمني مباشرة ان اذهب افسخ مثلا هذا العقد؟ قالوا لا هذا اثبتوا على التاريخ. فانا الان مثلا وجدت فعلا علمت اني قد غبت. سكتت ما زلت لا اعرف هل ساقبل بهذا العقد ولا ما اقبل به؟ خلاص ارجع ولا لا - 01:23:06
ولا خلاص امضي العقد ولا بأس يعني اتحمل هذا الغبن. الان وجدت تدليس نفس الشيء خلاص ارجع ولا خلاص انسى الموضوع. الان انا هذا يثبت يبقى ثابت ان هذا الحق حتى يصدر مني ما يدل على غيظه. قلنا خلاص انا ابديت وتصرفت بهذا المبيع. خلاص هذا يدل على اني قد رضيت به. اني قد ارضيت به - 01:23:31
فقبلت العقد فنا خلص يسقط حقي في هذه الحالات الثلاث في الغبن والعيب والتدليس العيب سيأتي ان شاء الله. ولهذا قال خيار غبن وعيب وتدليس على التراخي فهذه الاصل انها على التآخي ما لم يوجد دليل الرضا. بعدين قال لك الا في تصفية فثلاثة ايام. فاذا في التصغية لا - 01:23:51
الحق على التغافي انما يثبت يثبت فقط لمدة ثلاثة ايام. واذا اضفنا انه في حال في حال رد السلعة واختار فانه يرد معها صاعا من تم صاعا من تمر. طيب - 01:24:11
بعدين قال لك وخيار عيب ينقص قيمة المبيع. هذا اذا خيار التدليس خيار الغبن قلنا هذا فيه ثلاثة احوال فيه اول شيء في تلقي الركبان تمام وفي ايضا النجس وفي - 01:24:25
بيع واسترسل التدليس هذا ايضا قلنا اه خيار التدليس في تصفية الغنم تمام؟ له ايش له حكم اول اشي انه يثبت لمدة ثلاثة ايام فقط واذا اختار الفسخ فيرد مع الشاة او الدابة او غيرها ايش؟ صاعا - 01:24:46
من تمر الا ان يكون لم يحلبها بعد او ان الحليب ما زال على حاله فانه يرد ولا يغد آآ الصاع من الصاع حتى مو لان الصحوة في مقابله في مقابل هذا الحي. اذا كان هذا خيار التدليس - 01:25:26
في غير تصفية الغنم انه ايش فانه اولا يثبت على التراخي وليس ثلاثة ايام فقط يخير ايش؟ بين لا يرد ساعة صاعا من تمر مع ايش مع المبيع في حال - 01:25:42
الفسخ. طب بشكل عام قلنا ان اختار امضاء العقد اختار امضاء العقد هل يأخذ قرش ان كان نقول التدليس لاخفاء عيب فله ان يطالب بانش النقص قابل للعيب. ان كان بالتدليس - 01:26:13
لغير ليس ان كان نقول التدليس ليس باخفاء عيب فايش؟ فلا يطالبوا بالعرش طيب هذا ما يتعلق بخيار الغبن وخيار التدليس نأتي للنوع الخامس خيار العيب خيار العيب. الان خيار العيب هو - 01:26:42
ان المشتري مثلا باع اشترى سلعة فوجد ان فيها عيبا او نفس الباء اخذ الثمن فوجد ان هناك عيبا في هذا الثمن. الان هذا العيب يقولون هو طبعا في هذه الحالة كما قلنا - 01:27:20
تثبت له الخيار فهو يعني يثبت له الخيار في هذا اي الحالة بسبب وجود هذه البيع في هذه السلعة. الان هذا البيع يقولون هو العيب عفوا يكون على نوعين هناك عيب - 01:27:38
تسبب نقصا في مبيع. هناك عيب يسبب نقص في نفس هذا المبيع تمام لكنه قد ينقص القيمة وقد لا ينقص القيمة. العيب يكون فيها مثلا اه شيء معين مثلا قطعة معينة سلعة معينة هناك نقص - 01:27:49
منها هذه القطعة نقصها في هذا المبيع قد تسبب نقص في قيمتها وقد نقص هذه القطعة مثلا لا يؤثر في نقص القيمة انما هو نقص جزء من هذا المبيع لكن القيمة في السوق بالنسبة سواء وجد - 01:28:09
هذه اه القطعة ولما وجدت قيمة المبيع تبقى في السوق ايش؟ كما هي. فاذا هذا النوع الاول نقص في نفس المبيع. مثلا دابة معينة اه قطع عنها جزء من هذه الدابة - 01:28:24
عضو منها. هذا العضو نقصه من هذه الدابة قد يسبب نقص في قيمتها في السوق وقد لا يسبب نقص. هذا الحالة الاولى من العيوب. عيب يسبب نقص في نفس المبيع - 01:28:37
قد ينقص القيمة وقد لا ينقص القيمة. النوع الثاني قالوا هو عيب يسبب نقصا في ايش؟ في قيمة المبيع يسبب نقص في قيمته في السوق قد يكون هذا العيب نقص جزء منه من المنيع وقد يكون ليس اه نقص ليس لوجود نقص في نفس هذا المبيع مثلا كوجود مغض - 01:28:50
هذا المرض ليس نقص جزء من هذا المبيع وانما هو عيب يسبب نقصا في قيمتها في السوق. واضح؟ وقد يكون مثلا لا نقص في جزء منها وهذا ايضا ايش؟ ينقص ينقص من قيمتها. فاذا العيب اما ان يكون نقص في نفس المبيع او يكون ايش؟ عيب يسبب - 01:29:12
اقسم في في قيمتها في قيمتها. طيب مثلا هذه الشاة تباع آآ صحيحة بمئة وتباع مثلا مع وجود هذا العيب الذي هو المرض مثلا تباع باقل من ذلك تباع مثلا بخمسين - 01:29:32
مع وجود المخ فهذا عيب. ينقص من قيمتها. مثلا لا انقاص مثلا مثلا آآ شاة مقطوع مثلا آآ اذنها مقطوعة هذا نقص في نفس الشاة لكن مثلا ربما هذا لا يؤثر في نقص قيمتها هذا من النوعين. الان الاصل متى - 01:29:46
ثبت وجود عيب في المبيع سواء من النوع الاول او من النوع الثاني فايش؟ فهذا يثبت ايش؟ يثبت حق الخيار يعطى هذا الرجل الذي وجد السلعة معيبا ووجد الثمن معيبا فانه يثبت له الخيار فيحق له ان ايش؟ يفسخ هذا العقد - 01:30:06
تمام لكن طبعا كما قلنا العقد اصل انه صحيح لكن يثبت نثبت له الخيار ويحق له ان يطالب بالفسخ. الان لكن الحقيقة عبارة المصنف شو قال وخيار عيب ينقص قيمة المبيع. يعني عبارة قد توهم ان يعني ان الخيار لا يثبت - 01:30:27
الا في النوع الثاني ان يكون لعل عيب يسبب نقصا في قيمة المبيع. طب لو كان العيب هو نقص في المبيع لكنه لا ينقص قيمته تمام يعني عبارة المصنف توهم ان ذلك لا يدخل لا يدخل لا يثبت خيار العيب لكن في الحقيقة المذهب انه - 01:30:44
اثبتوا خيال العيب سواء كان هذا العيب ينقص القيمة او كان فقط نقص في المبيع ولا ينقص القيمة. تمام؟ لكن مصنف وكأنه يعني عبارة توهم انه يعني اراد ان فقط العيب اذا كان ينقص القيمة - 01:31:04
فهذا عيب يعني يثبت الخيار الخيار واما اذا كان العيب لا ينقص قيمتها في السوق ولو كان النقص في نفس هذا المبيع فان هذا لا يثبت عنه الخيال لكن صحيح ان الخيار يثبت سواء كان - 01:31:18
العيب ينقص من القيمة او لا ينقص القيمة وانما هو فقط ينقص آآ المبيع في كلا الحالتين يثبت يثبت خيار العيب طيب ايضا يعني هنا آآ المصنف قد ايش؟ ينقص القيمة بعدين قال فاذا علم العيب خير بين امساك مع عرشه الان خيار العين - 01:31:31
آآ لا يثبت لا يثبت الا اذا كان هذا العقل لا يعلم بوجود العقد وجود العيب عند العقد الان في خيال العيب لا يثبت الا اذا كان جاهلا بوجود هذا العين. هذا ايضا حتى قلنا يعني حتى هذا في الخيارات الاخرى مثلا في التدليس - 01:32:00
وكان يعلم بوجود التدليس تمام وامضى العقد هذا يسقطه. يسقط الخياء ولا يثبت له. ايضا هنا العيب مثلا لو ان اه المشتري فعلا رأى هذا العيب كان العيب ظاهر في هذه الحالة ايش؟ لا يثبت له الخيار لانه قد رآه او وصف له مثلا كان البائع بين له وجود هذا العيب. فهذا لا يثبت له حق - 01:32:21
خيار لانه قد علم به فانه قد علم به انما يثبت خيار العيب في حال كان جاهلا بوجود هذا العيب. فمتى علم وجوده؟ لما يعلم بوجوده يثبت له الخير يثبت له الخيال. فاما ان يفسخ - 01:32:41
تمام واما ان يمضي بالعقد اما خلال لو ظهر منه قول او فعل يدل على رضاه فانه يسقط حقه في في هذا الخيار الان بالنسبة طب هذا بالنسبة للايش؟ للمشتري. طب البائع. هل يؤثر مسألة اه لو كان يعلم بوجود العيب او لا يعلم؟ نقول لا. خيار - 01:32:55
العين متى وجد العيب في السلعة فانه يثبت الخيار لهذا المشتري؟ سواء البائع كان يعلم بوجود هذا العيب او كان يجهله. حتى لو كان مثلا لما وجد هذا العيب جاء البعوق قال والله انا ما كنت اعلم بوجودي. فنقول خلاص انت لا تعلم وجودي فان شاء الله لا اثم عليك. لا اثم عليك. لكن ذاك المشتري من حقه - 01:33:21
ان يرد هذه السلعة فيثبت له الخيار. فعلم البائع في في هذه في وجود هذه هذا العيب في السلعة لا يؤثر في ثبوت هذا خيار بل يثبت سواء علم او لم يعلم. طيب الان انا وجدت هذا العيب في هذه السلعة. طب لي الخيار - 01:33:41
ما هي ما هو ما ما هما الخياران الذي يحق لي ان اختار احدهما ان اختار احدهما. الاول قالوا اما ان ايش؟ ان يختار الفسخ. له ان يختار الفسخ فيعود ويأخذ ثمنه ويرد تلك السلعة. هذه الحالة الاولى لوجود هذا - 01:34:01
اثبت له ذلك. الان الحالة الثانية طبعا هنا لو رد ننتبه لما يرد اه السلعة يؤد معها ايش لاحظتوا عليه الاردن في كل ما سبق يرد معها ان ماء المتصل السمن ونحو ذلك. اما النماء المنفصل فهذا تقدم كما في اه - 01:34:21
خيار الشط قلنا ان هذا يعني يثبت له هذا المشتري بما ان هناك هذه الشاة ولدت فهذا الولد لانه يعني قد نتج في ملكي نما في ملكي هذا انما منفصل النماء اما النماء المتصل فان هذا يرده مع السلعة. طيب - 01:34:42
الان هذا الخيار الاول ان يرد المبيع ويرد معه ويرد معه النماء المتصل اما المنفصل فيبقى له طب الحالة الثانية قالوا ان اختار ايش الامضاء يمضي بهذا العقد ويقبل هذه السلعة مع عيبها. لكن هنا قالوا له ان يطالب بالارش - 01:35:02
تعويضا عن هذا العيب له ان يطالب في الاكل. هذه المطالبة بالفرش لانهم اصلا هذا من الحنابلة بين المذاهب. وهذا الخيار بالذات هو الذي يثبت معه الافش. بقية الخيارات لا يكنز معها الاف فقط. اما ان - 01:35:26
يفسخ واما ان يمضي بالعقد على حاله دون ان يطالبه العرش. في خيار العين لا له ان يرد يفسخ وله ان يقبل السلعة مع عيبها ويطالب بالارش. ارش هذا الارش نقص مقابل هذا العيب فله فله ذلك. وهذا قلنا من مفردات الحنابل - 01:35:41
في هذه المسألة وما هو الاصل الاوس قال هو الفرق بين قيمة السلعة سليمة وبين قيمتها معيبة. الفرق بين قيمتها اه سليمة وبين قيمتها معيبة مثلا لو كانت مثلا السلعة - 01:36:01
تباع في السوق مثلا بخمس مئة دينار وقيمتها نعيمة مئتين وخمسين نصف فاذا الفرق بين قيمتها اه سليمة وقيمتها معي فهو ايش؟ والنصف طب الان عرفنا القيمة نأتي الان للثمن الذي اشتراه فيها فننظر فنقول هو اشتراها باربع مئة. اشتراها بكم؟ باربع مئة لم يشتريها اصلا بقيمتها بالسوق. الان احنا لما ننظر للارش ننظر - 01:36:19
قيمتها في السوق بين قيمتها سليمة وقيمتها معي بل ان عرفنا كم هو آآ كم هو مقدار الفرق. نأتي الان الى هذا المقدار ثم نأتي الى الثمن الذي اشتغاه فيها. فايش؟ فننظر بمقدار هذا الارش من هذا الثمن. مثلا اتينا ووجدنا انه باعها باربع مئة - 01:36:44
دينا باربعة مئة. فنأتي لاربع مئة. نصف كم مقدارها؟ مئتان فاذا كم الاغشية الذي يطالب بها به النصف؟ نصف الاربعمائة كم؟ مئتين. فيطالب بمائتين فيقول انا قبلت انا اخذ هذه الشاة - 01:37:04
واعطني مئتين مقابل قابل هذا البيع هنا نسبة الفرق بين قيمة القيمة قيمة هذا المبيع سليما وبين قيمته معيبا. طيب نوخذ مثلا مثال اخر لو مثلا اه بالاصل مثلا جينا شاة - 01:37:20
خمسمئة بها اشياء او غيرها سلعة من خمس مئة صحيحة مثلا وثلاثة مئة معيبة كم الفرق بين الخمسمائة والثلاثة مائة تمام؟ الفرق بينهما خمس مئة ناقص ثلاث مئة متين من مئتان هذه اه نسبتها من خمسمائة كم - 01:37:45
مئتين من خمس مئة تمام؟ اذا اثنين على خمسة خمسة قيمة وايش اقول قيمة الاغشية نسبة الفرق قيمة الاغشية نسبة الفرق هذا اللي طلعنا فيه الخمسين ايش؟ نسبة الفوق الثمن - 01:38:12
تمام فنأتي نسبة الفرق مثلا اثنين على خمسة ضرب او اربع مئة يساوي كم مئة وستين مئة وستون دينار ومقدار هذا ايش؟ مقدار الاغش فيطالبه به فيطالب به فايش؟ فيأتي هذا المشتري ويطالب بمئة وستين. الاربعمائة كم صفت؟ مئتين - 01:38:44
اربعين دينار. هذي هي هذا مثلا الذي يبقى للبائع هذا ايش قيمة العرش فيرجع عليه بمائة وستين دينار ويطالبه ايش؟ ويطالبه بان يعيد له هذه المئة وستين ويبقى له مئتين واربعين دينار - 01:39:15
فقط مقابل هذه الشهة. اذا اول شيء الخطوة الاولى الخطوة الاولى ايش؟ نخرج الفرق بين اذا للحصول على الارض عنا خطوات الخطوة الاولى اولا ايش الفرق بين قيمة السلعة صحيحة - 01:39:42
وقيمتها معيبة هذا الخطوة الاولى الخطوة الثانية اخرجنا الفرق بين القيمتين تمام؟ الان نضرب الناتج الفوق او نسبة الفوق نقول نسبة الفوق بالثمن فايش؟ يخرج لنا ايش الارش والحاصل هو الاوش - 01:40:21
حاصل هو طيب الان هناك بعض المسائل التي المصنف رحمه الله فيما يتعلق في هذا الخيار. قال وان تلف مبيع او اعتق ونحوه تعين ارش وينتلف مبيع ونحوه تعين او اعتق ونحوه تعين عرش. الان ذكر المصنف بعض المسائل المتعلقة بهذا الخيار وهي ايش؟ مسألة تلف تلف - 01:40:56
المبيع قبل رده المسألة الاولى تلف المبيع قبل رده. الان صدد ذلك انا مثلا اشتريت من انسان شاب فلما اخذت هذه الشاة بين لي ان هذه الشاة معيبة. فاردت الان ان ارد هذه ان ارد هذه الشاة لذلك الباء - 01:41:28
قبل ان اردها ماتت هذه الشاة تلفت اه الان لو انها تلفت هل ما زال الخيال قائم لي؟ نقول نعم. ما زال نقول الحق ام لك. لكن ليس لك في هذه الحالة ان ايش؟ ان تغد - 01:41:59
ان تفسخ العقد وترد هذه الاشياء. لماذا؟ لان هذه الشاة في زمن الخيال قلنا هي ايش في ملكك في ملك هذا المشتري فلما تلفت ضمانها علنا ضمانها عليه فما ان ضمانها ضمانها علي فانا الذي اتحمل هذه الشاة. طيب اذا ليس - 01:42:16
ان اردها واطالبه بكامل الثمن. لكن هنا يعني هناك عيب في هذه السلعة. وانا لي حق ايش؟ ان اطالبها فنقول له. الان يثبت لك ايش؟ الخيار الثاني الفسخ لا يثبت لك - 01:42:33
الحالة الثانية يثبت لي ان امضي بالعقد وايش واطالبه بلاش. فهنا ماذا قال المصنف؟ قال ايش؟ يطالب ايش؟ اثبت له الاغش ان تلف المبيع وان تلف مبيع او اعتق ونحوه تعين ارش. تعين. في هذه الحالة لما تلفت هذه السلعة ليس لي ان - 01:42:48
ردها لاني انا الذي اضمنها وهي دخلت في ملكي فهي في في ضماني. لكن في نفس الوقت انا لي ان اطالبه بهذا الارش ربما لقاه اصلا مثلا لما تتلف الشاة انا خلاص الشاة اشتريته وهو عندي وليس يعني وليس لي الخياء ولا اعلم بوجود العين. بعد ان ماتت هذه - 01:43:08
الشاة وجدت ان بها عيبا. اه الان انا يصح لي ان اطالبه بايش؟ ان اطالبه بارش هذا الارش مقابل هذا العيب لكن ليس لي ان لان السلعة قد يعني تلفت. الان ايضا في حكم هذا التلف عندنا قال او اعتاق - 01:43:28
التلف الان قد يكون حقيقي مثل موت هذا هذه الشاة او فساد السلعة او نحو ذلك. هناك تلف حكمي قوله او اعتق انا مثلا هذا اه اشتريت عبد. فهذا العبد قمت واعتقته او اشتريت سلعة وقمت هبة هذه السلعة لغيري. تمام - 01:43:48
دون ان اعلم بوجود هذا دون ان اعلم بوجود هذا البيع. بعد ذلك علمت بوجوده فهنا لا لا يحق لي ان اطالب بالفسخ لانه خرج عن ملكي وانما هنا يثبت لي الارش. يثبت لي الارش فاطالب بهذا العرش مقابل مقابل هذا البيت - 01:44:08
طيب الان لكن يعني يقولون في هذه المسألة في حالة تلف هذا المبيع وهو تحت يدي لو انه تلف قالوا لو كان لو ثبت يعني المسألة مستثناة قلنا اذا هذا اه شاء الشاة او نحوها اذا تلف هذا المبيع فانه ايش؟ انا الذي اتحمله وفقط اطالب البائع - 01:44:27
العرش فقط لكن قالوا لو ثبت ان هذا البائع كان يعلم بوجود هذا العيب لو ثبت ان هذا البائع كان بوجود هذا البيع. ثم تلف هذا المبيع فانه في هذه الحالة يثبت لي ويحق لي ان اطالبه بكامل الثمن وهو الذي - 01:44:53
لو كان لو ثبت انه كان يعلم كان يعلم وجود هذا العيب طبعا هو اثم اكيد. طب الان تلف هذا المبيع وهو في يدي. لو ثبت انه كان يعلم بذلك فانه ايش؟ يحق لي ان اعود عليه بكامل الثمن وليس فقط بالارش. لو كان لا يعلم فاني اعود عليه فقط - 01:45:13
الثمن. واما ان كان عليم فاني اعود عفوا اعود عليه بالارش ان كان لا يعلم. واما ان كنت ان كان يعلم فاني اعود عليه بكامل الثمن. يعني جزاء على فعله وعلى اخفائه هذا العيب. الان عندنا تلف المبيع قبل رده قلنا اذا كان تلف هذا المبيع سواء كان تلفا حقيقيا كموت - 01:45:34
وفساد السلع او كان تلفا حكميا كان قمت بالتصرف بهذا المبيع تصرفا يزيل ملكي عنه كعتقه او هبته او نحو ذلك فانه حينئذ لا يثبت لي الحق في الفسخ وانما انما يكون لي الحق في المطالبة بالاغشش مقابل هذا - 01:45:54
هذا العيب. تمام؟ اه لكن قلنا لو ان هذه الشاة تلفت وكان البائع يعلم بوجود العيب ولم يخبرني به فان في هذه الحالة فانه يحق لي ان اطالبه بكامل الثمن وليس فقط ان اطالبه بالاخشاب - 01:46:14
المسألة الثانية قالوا تعيب المبيع قبل رده الان انا اشتريت سلعة هذه السلعة تبين لي ان بها عيبا. قبل ان ارد هذه السلعة بسبب وجود هذا العيب تعيبت وحدث معها عيب اخر ايضا وينقص ايش؟ من قيمة هذه اه هذه السلعة. طب الان ما ما - 01:46:31
ماذا ماذا ما هو الحكم في هذه الحالة اذا حصل عيب اخر قبل ان اردها بالعيب الاول القديم. هنا يعني يخير صاحب هذا المشتري يخير بين امرين. اما ان يمضي خلاص يختار هذا العقد ويطالبه بالعطش. خلاص الان هي تعيبت عندي - 01:47:03
الان خلاص ننسى هذا العيب الجديد اذا حدث في ملكي وانا الذي اتحمله. تمام؟ هذا كله ننتبه هذا كله مبني على انها في ملكي وان الضمان علي لانها ملكي في زمن هذا في زمن الخيال. الان اما ان يمضي بالعقد وخلاص يطالبه بالاغشش. القديم اغش العيب القديم. وانا اتحمل العيب الجديد. هذي ايش - 01:47:23
الخيار الاول قالوا او ان يختار الفسخ لا انا اريد ان افسخها حتى لو انها تعيبت هذا الثمن وماذا اطالب وفي المقابل ان افسخ العقد وارد له هذه السلعة. تمام؟ لكن ايش؟ انا ادفع له الارش. ارش الارش مقابل هذا العيب الذي حدث عندي. الان تصير المسألة - 01:47:44
عكسية لكن هم هنا يعني يقولون يعني في حالة قالوا بقي من ماليته وقيمة هذا المبيع اذا بقي منه بعد تعدد هذه العيوب ان بقي من ماليته وقيمة هذا ما زال له قيمة بعد وجود العيب الاخر ففي هذه الحالة ايش - 01:48:04
اغض السلعة تمام افسح نفسي اخترقت وارد الارش مقابل هذا العيب الذي حدث عندي الحي العيب هذا الجديد لانه حدث وها هي تحت يدي. تمام؟ واطالبه الاصلي تمام؟ اذا مثلا على سبيل المثال اشتريت منه شاة فوجدت انها معيبة - 01:48:23
قال انا اردت ان اطالبه بعيد فاصابها عيب اخر وهي تحت ملكي. العيب هذا الثاني انا الاصل اني اتحمله. فهنا اما ان اتي لهذا الوع يقولوا خلاص انسى العيب الثاني الان العيب الاول تمام انت الذي تتحمله فاختار ان امضي بالعقد لكن اطالبه برش الارش مقابل - 01:48:44
العيب الاول هذا الحال الصورة الاولى. الصورة الثانية هذه الشاة اصابها العيب الثاني عندي فاتي له واقول له مثلا انا بعت نهاية هذه الشابكة بمئة دينار صح؟ بمئة دينار. ووجدتها معي ولي الحق في الفسخ. اقول اريد ان افسخ هذا العقد. فيقول لي اتفسخ هذا؟ لكنها ايش - 01:49:04
ايضا عيب جديد عندك. فقولوا له نعم. لك الحق مثلا قيمة هذا الارش اه قدرت مثلا بعشر دنانير. فآتي له واقول له انا اعطيك عشر دنانير وانت تعطيني ايش ؟ الثمن الاصلي اللي هو مئة دينار. فيعطيني كم؟ فيعطيني تسعين دينار فقط. واضح؟ مقابل العشر دنانير ارش مقابل ان العيب الذي حدث عندي - 01:49:24
قلنا في حالة بقي من ماليته شيء ليس لها قيمة هذه الشاة هذه الشاة ما زال لها قيمة بعد تعدد هذه العيوب. اما اذا لم يبقى من مالية شيء لما يبقى لها قيمة اصلا بعد آآ بعد العيب الاول. تمام؟ فهنا يرجع بكامل ثمنه على البائع - 01:49:44
ولا يرد له ارش النقص ولا يرد له هذا الارش مقابل لعيب الاخر. آآ المقصد طبعا بقي من قيمته شيء بعد ايش؟ العيب اخر متى يمثلون يعني هنا يمثلون قالوا البيض. اذا فقس البيض وجد ان البيض فاسدا. وجد - 01:50:04
ان البيض فاسدا فانه يرجع بكامل الثمن على البائع ولا يرد اغشى العين هنا ايضا يعني ننبه في هذه الخيارات الثلاث الغبن والتدليس والعيب آآ يحصل الفسخ اذا اراد آآ هذا صاحب الخيار ان يختار الفسق فان الفسخ يثبت له ولو لم يكن بحضور الطرف الاخر - 01:50:24
انا الان وجدت الشاة شاة معيبة او علمت بالتدليس او علمت بوجود الخبن انا الان قلت خلاص انا اختار الفسخ فهي فسخ العقد من حين اختياره ولو لم يكن هذاك الطرف الاخر موجودا امامي. تمام؟ ولو لم يغضب سواء رضي او لم يرض. هذا حق حق لي. كان حاضرا لم يكن حاضرا فاني خلاص - 01:50:52
الان انا اقول انا فسخت العقد فمجرد انا الفسخ فهم فسخ العقد مباشرة سواء كان حاضرا او لم يكن حاضرا سواء رضي او لم يرضى فلا يحتاج لا الى رضاه ولا الى حتى حكم حاكم والى الى رضا القاضي. كما هو الحال ايضا هذا في خيار - 01:51:12
الشرط خيار الموجز فيه جميع هذه الخيارات ايضا تثبت اه هذا الامر انه متى انا اخترت الفسخ فهي فسخ العقد مباشرة سواء رضي الاخر ولم يغضب لا يحتاج الى حكم حاكم. طيب الان مسألة لو حصل اختلاف بين البائع والمشتري في وقت حصول العيب - 01:51:32
اختلاف في وقتي حصول العيب الان لما انا اشتريت منه هذه السلعة وجد فيها هذا العيب. هذا العيب لو كان قد حصل قبل العقد يعني حصل في الزمن الذي كانت هذه السلعة في ملك البائع قبل ان اشتريها. فهذا هنا يحق لي المطالبة بالخيار. لكن لو ان هذا العيب حصل - 01:51:53
بعد العقد فما الذي يتحمله المشتري؟ لماذا؟ لانه حصل في ملكه. قلنا اذا الضمان على المالك العيب اذا كان حصل قبل العقد فما الذي يتحمله؟ البائع لانه حصل في ملكي. طب بعد العقد الذي تحمله هو المشتري لانه حصل في ملكه. فانا - 01:52:28
لا يحق لي المطالبة بالارش مقابل هذا العيب او حتى لا يثبت لي اصلا الخيار الا اذا كان العيب ايش؟ قديم كان قد حصل قبل العقد فانا لما عقدت كان العيب موجودا - 01:52:47
تمام؟ حصلت قبل العظم. اما لو ثبت بعد العقد فانه ايش؟ فانه لا يثبت لهذا الخيار لانه العيب تعيب في ملكي فلا يثبت الخيار طب الان لو اختلف البائع والمشتغل في زمن حصول هذا البيع. انا اتيت اتيت له ارد له السلعة. وقلت له هذه السلعة وجدتها معيبة. اريد - 01:53:00
مثلا اردها او اريد مثلا ان اطالبك بالاغش. اه هو قال لي لا. هذا العيب لم يكن موجودا في السلعة. وانما هذا العيب هو وحصل حصل بعد العقد فهو قد حصل في ملكك فانت الذي تتحمله. لو حصل هذا الاختلاف بين البائع والمشتري. فمن - 01:53:20
فالقول قول من؟ من الذي يطالب بذلك؟ فنقول هناك حالتان الحالة الاولى ان كان هناك احتمال وان كان احتمال وجود هذا العيب في كلا الزمنين وقد يكون هذا العيب لا يحتمل الا وجوده الا في زمن واحد. يعني الان هذا العيب - 01:53:42
الواقع العرف الناس والمتعارف عليه بينهم ان هذا العيب مثلا يحتمل ان يكون حصل قبل العقد ومن المحتمل ان يكون قد حصل بعد العقد مثلا اتينا الى مثلا آآ شاة فوجدنا هذه الشاة مثلا آآ مقطوعة الاذن. الان قد يكون هذا - 01:54:05
العيب موجود موجود قبل العقل قد يحتمل ان يكون موجودا بعد العقد. فالعيب يحتمل كلا الزمنين. ففي هذه الحالة نقول الان ننظر هل لاحدكما بينة؟ في حدا معه شهود فان وجدت البينة لاحدهما خلاص نعمل بهذه البينة - 01:54:28
انا اشتغلت هذه الشهة واتيت قلت بها عيب. قال لا هذا العيب حدث عندك ولم يحدث عندي. هذا حدث بعد العقد. فقلت له لا انا عندي شهود اثنين الشنداني على وجود هذا العيب مثلا في قبل العقد. فيشهدان اه فاذا هنا نعمل بهذه البينة او ان البائع الذي اتى بشاهدين - 01:54:48
يشهدان بان هذه هذا العيب لم يكن موجودا عند العقد فهنا يثبت افلقول قول البائع. فاذا كان القول قول البائع معناها انه لا الخيال للمشتري. كان القول قول المشتري فانه يثبت له الخيار. هذا مع الاحتمال. طب هذي وجدت بينة - 01:55:08
اه طب لو انا اتيته بشاهدين وهو اتين بشاهدين. كلانا كل منا اتى ببينة. اه او انه لم يكن لاحدنا بينة. ففي هذه الحالة ننتقل الى الحالة الثانية. وجود الشاهدين من طرفين هذا يسقط هذه البينة. انا اتيت ببينة وانت اتيت ببينة فهذه تسقط اه كلا البينتان - 01:55:25
تسقط كلا البينتين. اما اه قلنا لو كانت بينة لاحدهما يعمل بها بينة من كليهما تسقط البينة او لم يكن لاحدنا بينة. في هذه الحالة القول قول من؟ قالوا القول قول قول - 01:55:45
اشتغلي بيمينه. القول قول المشتري بيمينه. فيؤخذ بقول المشتري. لكن يحلف يمين على ان العيب كان قديما قبل العقد ولم يطغى ولم يحدث بعد ملكه وبعد بعد العقد وبعد ملكه لهذه - 01:55:59
السلعة. فالقول قول مين ؟ القول قول المشتغل مع يمينه. فاذا قلنا اذا كان هذا العيب يحتمل كلا زمني يحتمل ان يكون قد حصل قبل العقد او ان يكون قد حصل بعد العقد. ففي هذه الحالة ننظر. هناك بين لاحاديه ما يعمل بها - 01:56:19
خلاص نأخذ بالبينة وبناء على هذا نثبت الخيار المشتغل او لا نثبته لا توجد بينة او انك اليهما اتى ببينة فالبينة فالبينتان تتساقطان تمام في هذا الحال ننظر نقول القول قول - 01:56:36
لكنه يحلف يمين على ان هذا العيب اه قد حصل قبل العقد ويثبت له حينئذ الخيار. طيب الان يعني يشترطون هنا ايضا يقولون اشترطوا يعني لثبوت هذا لثبوت الخيار في هذه الحالة يكون القول قول المشتغل ويثبت له الخيار - 01:56:52
بيمينه قالوا في حالة الا تكون السلعة قد خرجت عن ملكه. الا يكون السلعة يعني خرجت عن ملكه. فلو خرجت عن ملكه قالوا ولو للحظة تمام فاستعملها غيره ففي هذه الحالة نقول يعني ربما يكون العيب قد حصل في هذه اللحظة. فالقول قول من؟ فالقول قول البائع في هذا - 01:57:18
هذه اللحظة احتمال حدوث العين في لحظة غياب هذه السلعة عن اه عن يد هذا المشتري. فاذا نقول القول وقول المشتري لكن اشترط الا تكون قد خرجت عن يده. تمام؟ لغيره - 01:57:38
ولو للحظة لاحتمال حصول العيب في تلك اللحظة التي آآ استعملها غيره. تمام؟ فهنا نقول لا القول قول البائع. طيب الان طب هذا في حال هذا في حال وجود الاحتمال لكلاء زمنين. طب مع عدم الاحتمال فنقول يعني الواقع والحال لا لا لا يحكم الا بصدق - 01:57:52
احدهما وكذب الاخر فنقول هنا القول قول من يحكم الواقع بصدقه من غير يمين لا حاجة ليمين. يعني يمثلون لذلك قالوا لو ان اختلفوا بقى مع المشتغل في وجود جرح في هذه الدابة. فلما نظرنا وجدنا ان الجرح ما زال رطبا. الجرح واضح انه جرح شديد. جرح ابن يوم او - 01:58:12
يومين والعقد كان مثلا قبل شهر. تمام؟ فنوضع في هذا الجمع. فالواقع والحال يقتضي ان هذا الجرح جديد. وانه حدث بعد العقد. فهنا نقول القول قوما قول البائع تمام ولا يثبت الخيار بهذا المشتغل لان الواقع يقتضي بان العيب جديد وحصل بعد بعد - 01:58:32
طب في حالة فلو اختلف في في مثلا في عبد او في دابة او كذا انا مثلا يوجد لها مثلا اصبع سادس على سبيل المثال. لهذا عيب. عيب في هذه مثلا السلعة. فجاء واختلف وقال البائع لا هذا هي حدثت - 01:58:52
مثلا بعد العقد فنقول لا الواقع الحال يقتضي ان هذا يولد معه. هذا يولد والاصل انه يعني الزمن هذا خلال الشهر هذا يعني يستحيل ان هذا اصبع ان ينبت خلال هذا الشهر. واضح ان هذا العيب عيب قديم. القول نقول قول المشتهي لان الواقع الحالي يصدق قوله وهنا - 01:59:12
يثبت يثبت له الخيار في هذه الحالة من غير حاجة الى يمينه من غير حاجة الى يمينه لان الواقع والحال يقتضي اقتضي صدقه. طيب هذا بالنسبة للخيار الخامس. الان ننتقل الخيار السادس - 01:59:32
الخيار الخلف في تخبيط الثمن ما هو هذا الخيار؟ ومتى يثبت هذا الخيار؟ قالوا خيار تخبير الثمن تخبير ثمن فمتى كان اكثر او انه اشتراه مؤذنا او ممن لا تقبل شهادته له او باكثر من ثمنه حيلة او باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك - 01:59:54
فلمشتغل الخيار. هذا الخيار اه في عدة صور يعني الان سنأتي اليها ان شاء الله ونصنف ذكاءها. اه خيار الخلف بتخبير الثمن. هناك البيع يقولون البيع يأتي على نوعين. هناك بيع - 02:00:33
بيع آآ بيع بتخبير الثمن وهناك بيع مساومة هناك بيع بتخبير الثمن وهذه البيوع تسمى بيوع الامانة. بيوع الامانة. وهناك بيع المساومة وهو البيع المعروف عادة. بيع الامانة كما هذه البيوع يعني لها اربعة صور - 02:00:52
وهذه البيوع يشترط فيها ان يذكر البائع الثمن الذي اشترى هذه السلعة فيه تمام هذا بيع الامانة. اشترطوا ان يذكر البائع الثمن الاول الذي اشترى هذه السلعة فيه. واما البيع الاخر - 02:01:14
المساواة فهذا لا يشترط فيه تخبير الثمن الاصلي. المساواة هذه البيوع المتعارف عليها. بائع يريد يقول لي انا اريد ان ابيع هذه السلعة لدي. كم تبيعني اياها اياها بمئة دينار - 02:01:32
خلص قبلت او افضت اساومه اقل من الثمن ازيد فيه هو لو سألته قلت له انت كم اشتريت؟ كم اشتريت هذه السلعة ليس مجبرا على ان يخبرني بالثمن الذي اشتغل فيه. انا خلاص ابيعها بكذا. قبلت قبلت ما قبلت انت حر. تمام؟ فهذا بيع يسمى. بيع - 02:01:45
والاخر بيوع الامانة تمام او البيوع بتخبير الثمن. هذه البيوع يشترط ان يخبرني فيها بالثمن. وهذه اربعة آآ انواع بيع المرابحة هناك بيع تولية والشركة والمواظعة. اربعة انواع لبيوع الامانة. بيع المرابحة هو ان يذكر الثمن ويزيد - 02:02:05
عليه فيقول مثلا اشتريتها بمائة دينار ابيعك اياها بمئة وعشرة دنانير ابيعك اياها بمائة وعشرة زاد على الثمن لكن يذكر لي انه اشتراها بمئة. التولية هو ان يبيعني اياها بنفس الثمن الذي اشتغاها اشتراه فيه. فيقول ابيعوا لك اياها يا تولية - 02:02:29
رأيتها بمئة وابيعك اياها بمئة. الشركة هو ان يشاركني يعني مثل التولية لكن يشاركني في جزء من هذا المنبي فيقول مثلا انا اشتريت هذه الدار بعشرة الاف دينار فابيعك نصفها ابيعك نصفها شبكة فادفع له - 02:02:47
خمسة بخمسة مثلا دنانير خمسة الاف ابيعه ادفع له خمسة واصبح شريكا له فيشركني في هذا المبيع. او المواضعة هو ان ان يبيعني باقل من الثمن الذي اشتغاه فيه. اشتراها بمئة فيقول اشتريتها بمئة وابيعك اياها بتسعين. وقد تكون نسبة مثلا. مثلا اشتريتها - 02:03:05
بالمئة وابيعك اياها احط عنك مثلا عشرة بالمئة من فمها ونفس المرابحة. مئة ولي ربح عشرة بالمئة على ثمنها. فمثلا ننظر مئة كم العشرة بالمئة؟ عشر دنانير مئة وعشرة. هناك مثلا مواضعة ومحاططة تسمى لا بنسبة اضع لك - 02:03:25
عشرة بالمئة فيبيعني اياها بتسعين دينار مثلا تمام؟ هذه بيوع الامانة. هذه البيوع يشترط يجب يشترط ان يذكر الثمن. طب الان في هذه البيوع الاربعة التي هي بيوع الامانة لو انه لو انه ثبت لي انا كمشتغل ان هذا البائع لم يذكر لي الثمن بشكل صحيح - 02:03:45
الخلف في تخبير الثمن الخلفي يعني تبين ان الثمن على خلاف ما ذكره. الخلف بتخبيق الثمن. خلاف ما اخبر به من تمام اذا هو الخيار الذي يثبت بايش؟ بالخلف الاختلاف انه تبين انه على خلاف الثمن الذي اخبر به - 02:04:09
خلف بتخبير الثمن. اذا حصل هذا الخلف اذا حصل هذا الخلف فتبين ان الثمن الحقيقي يختلف عن الثمن الذي اخبر به فهنا يثبت الخيار طب يثبتوا الخيار لمن؟ سنأتي معه. هنا يثبت يثبت الخيار للمشتري طبعا. تمام؟ هنا يثبت الخيار. يثبت الخيار في هذه الحالة - 02:04:32
بين الفسخ او المضي في العقد كما قلنا من دون مطالبة بالارش لكن يعني له احوال سنفصل الان يعني متى يثبت ومتى يلزم باحد الحالات هنا قال متى بان اكثر اي انه اشتراها باكثر من الثمن. اننا حالات في هذه في هذا نسبة لهذا آآ بهذا - 02:04:55
الخيار هناك تفصيل في هذه الحالة. اولا يعني هذه لم يذكرها المصنف. هو قال فان بان اكثر. طب لو بنى اقل؟ لو بان الثمن اقل مثلا جاءه وقال لي اشتريتها بمائة دينار. بعد ذلك تبين لي انه اشتراها بتسعين وليس بمئة دينار. اه ما - 02:05:19
الذي يثبت هنا هنا نقول لا يثبت لي الخيار. ننتبه هنا لا يثبت الخيار. وانما يلزمه ان يحط لي القدر الزائد عن الثمن الذي اخبر به يعني وقال لي اشتريتها بكم؟ بمئة. صح؟ اشتريتها بمئة مثلا قال اغبى عليك عشر دنانير او عشرة بالمئة من النسبة. فدفعت له - 02:05:41
ومئة وعشرة على انه اشتراها بكم؟ بمئة. تبين انه اشتغاه بتسعين فاقول له اعطني العشرة. انا اشتريتها بمئة وعشرة قابلة انك اشتريتها بمئة فاعطيتك ربحا عليها عشرة بالمئة الان تبين انه ايش؟ اشتغاها بتسعين. فاخذوا هذا هذا الفرق. بالنسبة لرأس المال. وايضا - 02:06:01
اذا كان ربح نسبة وقلل من هذه النسبة. مثلا هو الان اشتراها بكم؟ قال لي اشتريتها بمئة واريد ربحا عليها عشرة بالمئة. فقلت له الان تبين انها بتسعين. فاقول له اعطيني عشر دنانير مقابل الفرق في اه - 02:06:23
الثمن الاصلي اه وربح الان انت اخذت عشرة بالمئة على المئة كم؟ عشر دنانير. طب الان تبين انها تسعين. العشرة بالمئة بنسبة الى التسعين كم؟ تسعة دنانير. فالان اطالبه بك اطالبه باحدى باحد عشر دينارا. عشرة مقابل الفرق بين الثمن الحقيقي - 02:06:40
والثمن الذي اخبر به وايضا دينار الذي هو ايش؟ ربح ربح عشرة بالمئة بالنسبة للمئة غير العشرة بالمئة بالنسبة للتسعين فاطالبه باحدى عشرة دينار. تمام؟ هذا اذا الحالة الاولى الان انظر لنا عندنا مجموعة احوال. نحاول ان نفرق بينها. الان اخبرني بثمن - 02:07:00
تبين لي ان الثمن اقل مما ان الثمن هو اقل مما اخبر به فهنا ما الواجب؟ ما الحكم في ذلك؟ هل يثبت لي الخيار فسخ لا لا يثبت لي الخيار والفسق وانما اطالبه بالفرق. وان كانت الربح ان كان الربح نسبة كان يعني ليس شيء من حد انه - 02:07:20
كان النسبة هنا ايضا اطالبه النسبة هذه. ايضا في التولية مثلا قال انا اشتريتها بمئة وابيعك اياها بمئة. فتبين لي انه اشتراها بتسعين اطالبه الان ايش؟ بعشرة دنانير. لانك بعتني اياها ايش؟ بعتني اياها التولية. ولو لم تبيعني اياها مرابحة بما انك اشتريتها بتسعين تبيعوني اياها - 02:07:40
بتسعين دولة تبيعون اياها بمئة فطالبكم بهذه العشرة. اه طب لو كانت نفس الشيء الشركة مثلا بالسعر الاصلي اه تقول انا ما اشتريتها مثلا الشقة بعشرة الاف لك نصفها بخمسة اه الان تبين انك اشتغلت - 02:08:00
تسعة الاف تطالبك ايش؟ بخمس مئة هذا الفرق تمام؟ لانك اذا بعتني اياها ايش؟ شريكة يعني تولة مثل التولة. الان طب لو كانت محاططة قال انا اشتريتها بمئة وابيعك اياها بتسعين. فبين انه اشتغل بتسعين. هذا لم تعد محاطة فطلبه بعشرة. ليأخذها بثمانين. طب لو كانت هذه المحاططة نسبة - 02:08:15
يقول مثلا انا اشتريتها بمئة وابيعك اياها محاطة بنسبة اضع عنك مثلا نسبة عشرة بالمئة. اه فدفعت له تسعين. الان تبين انه اشتراها بتسعين تسعين اه بما انه اشتراها بتسعين تمام اه نسبة الوضع كم اصبحت لما الان سيضع عني؟ لما اشتراها بالتسعين الان سيضع عني - 02:08:35
كم تسعة اه بالنسبة للمئة العشرة بالمئة التي وضعها هي تسعة. اذا كم اطالبه الان باني اندفعت اطالبه تسعة تسعة دنانير التي هي ايش؟ نسبة آآ النسبة. طالبه الان ايش؟ بتسعة - 02:08:56
سعد دنانير فاذا ننتبه هذا بالمحاططة قال لي انا اشتغلتها بمئة وابيعك اياها اضع عنك عشرة بالمئة فدفعت له تسعين على ان العشرة بالمئة عشرة فتبين انه اشترى فالان ايش؟ ماذا افعل؟ اقول لا انت اشتريتها بتسعين وتسعين نسبة آآ المحاطة عشرة بالمئة كم - 02:09:13
تسعة تسعة دنانير فالاصل اني اشتريها بكم؟ بواحد وثمانين دينار فاطالبه تسعة دنانير مقابل هذا اه لوجود هذا الخلف بتخبيره بالثمن الحقيقي. هذا في حالة بان انه اقل مما اخبر به - 02:09:35
طب المسألة اللي ذكرها المصلي قال فمتى بان اكثر طب في حالة تبين لي اه انه اشتراها باكثر هذه في الغالب هو نفسه اه البائع يأتي ويطالب فيقول له انا قلت لك اني - 02:09:54
بمئة تمام اقبحت مثلا طلبت ربحا عشرة بالمئة فدفعت لي مئة وعشرة لكن يا نبي اني قد اشتريتها يعني ان كنت قد اخطأت انا في الحقيقة اشتريتها بمئة وعشرة دنانير وليست بمئة. فاريد الان زيادة منك فهو يطالبني بالزيادة - 02:10:09
لان هو الذي يعرض ويطالبهم بالزيادة الان المصنف خلص يعني لما ذكر المسألة قال فليشتغلني الخيار. انه انا هل يثبت لي الخيار في هذه الحالة؟ بين ان يعني خلصت اقبل قولا والان هو قال لا انا اشتغلت بمئة وعشرة فاقبلوا قوله تمام واعطيه هذه الزيادة او ان لي ايش؟ او اني قال خلاص لا اريدها - 02:10:29
هذا البيع انا اشتريته بناء على ان انك اشتريته بمئة وتبيعني اياها بمئة وعشرة. الان لا تبين لي انك اشتريتها بمئة عشرة وتريد عشر دنانير مئة وعشرين انا لا اريد. فلي - 02:10:52
ايش؟ الخيار. هذا بناء على كلام مصنف. لكن المذهب ان هناك تفصيل. يعني في هذا الحال ليس مباشرة خلاص هو مثلا يدعي انه اشتراها بثمن اكثر. فخلاص انا قلت اعطى الخيار مباشرة واما ان اعطيه الزيادة او ان افسخ لا. في هذه الحالة نقول ننظر هل - 02:11:02
له بينة على قوله انه يدعي انه اشتغاها باكثر. هل له بينة؟ ان لم يكن له بينة فلا يثبت له اي حق مطالب والبيع لازم خلاص انا حتى انا لا اعطى الخيار لا يثبت لي الخيار ولا يثبت له ان يطالبني بالزيادة. خلاص العقد على حاله لانه لم - 02:11:21
يأتي ببينة بل يلزم العقد كما هو بما اخبر به في البداية. طب لو كانت له بينة بانه فعلا اشتراها بمئة بمئة وعشرة. اه هنا انا كمشتري اعطى الخيار اما ان امضي في العقد وادفع له هذه الزيادة التي اخبر بها. تمام؟ واما ان الله انا لا ما اقبل. وهذا ايش؟ اختار الفسخ - 02:11:41
واقول له خلاص اعطني المئة وعشر دنانير والتي اعطيتك اياها فهنا ايضا يصح. ومثل ذلك ايضا في التولية وبقية المسائل التولية مثلا جاءني وقال لي والله انا اشتريتها بمئة واخذتها منه بمئة. ثم قال لي والله انا اشتريتها بمئة وعشرة. وانا بعتك تولية ولا ابيعك مواضع. تمام - 02:12:02
فهنا اذا كان لم يكن له بينة لا التفت الى قوله كان له بينة اه انا اخير اما ادفع له العشر دنانير واما ان افسخ ولا ارضى بهذا العقد طيب - 02:12:22
هذا فان بنى اقل ذكرناه لم يذكره المصنف وان بان اكثر. قال او انه اشتراه مؤجلا او انه اشتراه مؤجلا. الان صورة هذا انا اتاني وقال لي انا هذه اشتريتها بمئة. وابيعك اياها بمئة وعشرة. قبلت واشتريتها. او انه قالها لي انا اشتريتها بمائة وابيعك اياها - 02:12:34
او اشتريتها مثلا آآ شسمه مئة واحط عنك عشرة عشرة دنانير ابيعك اياها بتسعين الى اخره. الان بعد ذلك تبين لي ان لما اشتراها بمئة هو اشتراها لاجل. واشتراها لاجل ولم يشتريها نقدا. في الغالب في - 02:12:54
عادة الناس ان البيع لاجل يكون سعره اعلى. فلما يأتي مثلا السلعة ربما تكون قيمتها تسعين دينار. تمام؟ فلما يأتي هذا المشتري يطلب لاجل فيقول له الباعة اذا كان الاجل انا ابيعك اياها فقط مئة لا يبيعك اياها بتسعين. تمام؟ لانه يعني ينتظر حتى - 02:13:14
يصله كامل المبلغ فعادة البيع لاجل يكون سعره مرتفعا. فانا لما الان اتيت وتبين لي قال لي اشتريتها وتبين لي ان هذه المئة هي كانت لاجل. الان وكأنه وكأنه اخبرني بسعر اعلى من السعر الحقيقي - 02:13:34
كأنه تبين لي ان سعرها الحقيقي تساوي تسعين دينارا ولا تساوي المئة. فكأنه نقول كانه تبين لي انها ان سعرها الحقيقي اقل مما اخبر به. فهنا ايضا آآ كلام المصنف - 02:13:54
عطف الجمل انه يثبت لي الخياط في هذا الحالة. والحقيقة ان المذهب انه لا يثبت لي الخيار في هذه الصورة وانما يثبت لي الاجل. يثبت لي الاجل مثل ما هو - 02:14:11
فاشتغاها لاجل اه اذا هذا الثمن هو مئة لكنه لاجل فانت اذا اردت ان تعطيني اخبرتني بمائة تعطيني هذا العقد ايش؟ باجل. قلت لي بمئة واطلب ربحا عشرة دنانير. نعم اقبل. لكني ادفعها لك مؤجلة - 02:14:21
قلت لتولي مئة واخذتها بمئة لكنك اخذتها لاجل. وانا هنا لا لا اخذها يثبت لي ان اطالب بهذا اجل فيثبت لي الاجل. تمام؟ لماذا؟ لانها في الحقيقة هو تبين لي ان قيمتها ليست مئة. انما تسعين. وهو لم يخبرني - 02:14:41
المصلي في اخر شيء قال ولم ايش؟ يعني اخر اشي قال ولم يبين ذلك لو بين اه هون لو بين خلص عحساب الاتفاق لكنه لم يبين ثم تبين بعد ذلك لي انه اشتراها لاجل فكأنه تبين لي انه اخبرني ان السعر الحقيقي اقل مما اخبر به - 02:15:01
فهنا لا لا يثبت لي الخيار. تمام؟ ولا اطالبه ان يزيدني هو فعلا هو اشتراها بالمئة. لا اقول له اعطني العشر دنانير فقط لان سعرها حقيقي لا اقوله هو سعر الحقيقي تسعين هو بالنهاية اشتراها بالمئة. لكن كما ثبت لك الاجر تثبت لي وتعطيني ايضا الاجل في هذه - 02:15:21
حالة طيب بعدين قال ممن لا تقبل شهادته له لا تقبل شهادته له. هذه صورتها اني اه اخبرني انه اشتراها بمئة اخبرني بالثمن. لكن تبين لي بعد ذلك انه اشترى السلعة - 02:15:41
ممن لا تقبل شهادته له. من الذي لا تقبل شهادته له؟ هم قالوا عمودي النسب. اباؤه وابناؤه وايضا زوجته او زوجها. فما هؤلاء لا يقبل يعني في الشهادة لا يقبل للانسان ان يشهد لوالده - 02:16:00
ولا لجده ولا الى جد جدي ونحو ذلك. ولا تصح شهادته لابنه ولا لابن ابنه ولا لدي النسب لا يصح للانسان ان يشهد ان يشهد آآ احدهما الاخر. فلا تقبل شهادته له سواء كان من اجداده - 02:16:20
هذولا اجددوا لا يصح لهم ان يشهدوا لهذا الانسان لا لا تقبل شهادتهم. وايضا فروعه لا تقبل شهادتهم له. وايضا زوجته لا يقبل شهادتها له ولا الزوج يقبل شهادته لزوجته. هؤلاء هؤلاء الذين لا تقبل شهادتهم له - 02:16:40
لو ثبت لي انه قد اشترى هذه السلعة من احد هؤلاء في العادة ان الانسان لما يشتغل سلعة من احد هؤلاء قد يزيد لهم في الثمن. قد يزيد لهم في الثمن. وقاعة ومحاباة لهم. هذا يدخل في باب المحاباة. نقول لو يعني البعض - 02:17:00
لو انه اشتراها محاباة فتبين لانه اشتراها من احد هؤلاء ممن لا تصح شهادتهم له فهذا يعني يدل على ان قيمة هذه السلعة اقل مما اخبر به هنا ايضا انها اقل مما اخبر - 02:17:20
به. ففي هذه الحالة قالوا يثبت لي انا يثبت لي الخيار. في اما ان اقبل الصفقة كما هي امضية في العقل ولا اطالبه بشيء او ان لي الخيار بما انه تبين لي هذا الحال وان هذا ليس هو الثمن الحقيقي الذي اخبرني به ليس هو الثمن الحقيقي - 02:17:40
كما في السوق لكن هو هكذا اجتظاها. تمام؟ ولم يخبرني بانه اشترى من احد عمودي احد هؤلاء حتى يعني افهم في وقت العقد ان هذا اعلى من الثمن الموجود في السوق. اذا كان هذا تبين لي في وقت العقد خلاص انا واخترت العقد انا الان ملزم به. لكن - 02:18:00
لم يتبين لي والان ظهر لي ذلك فلي الخيار بين ان امضي على ما هو علي واتحمل هذا هذه مثلا الفرق بين قيمة التي وبين القيمة في السوق وبين ان اختار الفسخ بما انك هكذا بعتني اياها بثمن مرتفع فلا اقبل البيع فهذا ايضا لا يصح لي - 02:18:20
فلما يكون اشتراها ممن لا تصح شهادته له فيعني هذا يدل على ان هذا يدل على ان هناك محاباة في ذلك وان انه كانه اخبرني ام ان تبين لي ان الثمن اقل مما اخبر به؟ فهنا ايش؟ فهنا اه يثبت للخيال. طيب. قال او باكثر من - 02:18:40
ثمنه حيلة تبين لي ان هذا الثمن انه اشتراها باكثر من ثمنها الحقيقي لوجود حيلة. آآ ما يعني يذكرون مثال على هذا يقول لو ان انسان تمام باع سلعته لمن يعمل عنده - 02:19:04
شخص يعمل عنده. فقال مثلا ان هذا الجهاز عندي يا فلان يا زيد ابيعك هذا الجهاز تمام بمئة دينار هذا قيمته الان بعد ان اشترط يقول له بعني اياه بمئة وعشرة. قيمته في السوق هو مئة. فباعه لغلامه ثم قال للغلام بعني اياه بمئة - 02:19:27
وعشرة دنانير تمام؟ الان لماذا فعل هذا؟ حتى لما يأتي ويبيعني اياه يقول لي كم اشتريته اشتريته بمئة وعشرة اه فاذا هو لما اشتراه لم يشتره بسعره الحقيقي وانما فعل حيلة صنع حيلة حتى يرفع - 02:19:48
ثمن فيأتي ويخبرني بانه اشتراه بمئة وعشرة وانا اريد ربحا عشرة بالمئة على هذه المئة وعشرة فادفع له كم؟ احدى عشر احدى عشر دينارا. فاذا تبينت لي هذه الصورة فهنا ايضا يثبت لي الخيار فاما ان امضي بالعقد كما هو اتحمل هذا آآ ما حصل وهذا الفرق واما - 02:20:10
ان اطالب لا بالفسخ تبين لي انك انت اشتريته حيلة. اه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني ذكر في صورة هذه المسألة حيلة صورة لما يتعلق بالمحاباة لهذا البعض لا اعتبرها تابعة للمحاباة قال ان ان يكون قد اشتغاه في مقابل قرض ان يكون قد اشتراه في مقابل قول - 02:20:30
مثلا انا فلان اريد من فلان مائة دينار. اريد من فلان مائة دينار. وهذا الانسان مثلا عاجز يعني آآ معسر ولم يستطع ان يدفع هذه المئة دينار. فقال لي عندي هذا مثلا جوال - 02:20:50
تأخذه مقابل هذه المئة دينار فانا انظر الان قد يكون الجوال لا يستحق المئة دينار قيمته اقل من مئة دينار لكن خلاص انا اريد ان انفك عن فقل له خلاص ماشي قبلت. فانا اشتريت هذا الجوال منه بمئة دينار. لكن لما اشتريته بمائة دينار وانا لم اشتريه الا - 02:21:07
يعني كما قال حيلة فهذا ليس سعره الحقيقي انا اشتغلته لافك يعني لانفك عن هذا الدين يعني اتخلص منه لانه لا يستطيع السداد. ففي الغالب اني اخذه بثمن اعلى من ثمنه الحقيقي في السوق. اخذه باعلان ثمنه الحقيقي - 02:21:27
فاذا انا الان اخذ هذا يأتي وقل انا هذا الجوال اشتريته بمئة دينار وانا اشتريته منه بناء على ذلك مثلا بمئة وعشرة مواضحة ونحو ذلك فالان تبين لي انه هذا لما اشتغاه اشتراه في مقابل قبض ولم يشتره يعني بيعاه بصورة - 02:21:47
الطبيعية انما اخذوه مقابل وفي الغالب ان انه اذا اخذه مقابل قرض انه ياخذه باعلى من ثمنه. فكأنه يعني الواقع وكانه يعني اخبرني بثمن اعلى من الثمن الحقيقي. فهنا ايضا يثبت لي الخيار. هذه الصورة ذكرها الشيخ ابن عثيمين ان هي صورة الحيلة. لكن قد تلحق هذه - 02:22:07
ما يتعلق ان يكون قد اشتغاه محاباة لاحد عمودي نسبه او زوجه او نحو ذلك فاذا تبين هذا يثبت لي الخيار بين ان امضي خلاص على ما هو عليه واتحمل واو ان ارد وافسخ هذا العقد فهذا من حقي. طيب - 02:22:27
ايضا ذكر قال او باع بعضه بقسطه او باع بعضه بقسطه. صورة ذلك ان يكون اشترى عدة سلع في صفقة واحدة اشترى اكثر من السلعة في صفقة واحدة وهذه السلعة مختلفة مثلا. تمام؟ فمثلا يكون قد اشترى جوالا واشترى معه مثلا اه اه - 02:22:46
اشتغل جواله واشتغل معه اه سماعة واشترى اه مثلا اه قطعة قماش او اشترى ثوبا كل هذه بصقة واحدة من اشتراها بمئة دينار تمام الان لما اجى اتى يبيعني هذا الجوال وقال انا هذا الجوال قلت له كم اشتريته؟ قال اشتريته بخمسين. الان - 02:23:06
هو الذي قد قسط هذا او نسبة هذا الجوال من الثمن. هو الذي قدره. فقال لي انا اشتريته اشترط بخمسين فعلا هو يكون ممكن يكون اشتراه بخمسين لكنه اشتراه بخمسين مع مع هذه السلع واشتراه بخمسين مع هذه السلع فهو - 02:23:26
الذي قدر هذه هذه النسبة هو الذي قدر هذا القسط من الثمن. في هذه الحالة اذا تبين انه اشتغاه تمام مع غيره وباعني اياه بقصه من الثمن بجزء من الثمن الحقيقي ففي هذه الحالة انه يثبت لي الخيار اما ان اقبل واما ان - 02:23:46
هذا البيع. لكن قالوا لو كان بقسطه من الثمن لكن جميع اجزاء هذه الصفقة آآ متماثلة. يعني مثلا اشترى مائة قلم بمئة دينار وجاءني وقال اني اشتريت هذا القلم بدينار. هنا لا هنا يعني واضح بما انها متماثلة جميع هذه السلع متماثلة - 02:24:05
فعلا هذا هذه السلعة مقابل الثمن هي دينار فهو قسطه حقيقة فهذا لا لا يثبت في هذه الحالة لا يثبت لي الخيار انما يثبت الخيار في حال كانت هذه السلع مختلفة وباعني اياها بجزء من هذا الثمن - 02:24:25
اه طب الان انتقد تزيد قد تنقص الان فيثبت لي الحق في هذا ان افسخ هذا العقد. تمام؟ فالان قال ولم يبينوا ذلك كون لو انه بين هذه الاحوال وقال اني اشتغلت من ثمن انا اشتريته مثلا مقابل قرض انا اشتريته من احد من رجل لا تقبل - 02:24:40
شهادته اه لا تقبل شهادته لي او نحو ذلك. ففي هذه الحالة ايش؟ لا هنا لا يثبت لي الخيار لان لاني كنت على بينة واعلموا في فعلا الثمن الذي يخبر به هو حقيقي. تمام؟ قال فليشتغل الخيار. قلنا هذا كله فيما عدا انه لو باع لاجل فانه ليس بالخير - 02:25:00
هادي مخالفة من مصنف المذهب وانما يثبت له الاجل الذي اشتراه به ولا يثبت له الخيار في هذه في هذه الان بقي لنا يعني آآ نوعان من بقي نوعان من الخيار ان شاء الله يعني في الدرس القادم آآ نكملها باذن الله - 02:25:20
تعالى وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين - 02:25:40
شرح أخصر المختصرات (معاملات) - المستوى الثاني - عبدالرحمن الحسن