نور على الدرب - الأيمان والنذور والقضاء - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

أرسلت نقودا للزوجة ثم أقسمت بالله إذا تصرفت بباقي النقود لنفسها أنني سوف أطلقها فما حكم هذا اليمين؟

صالح الفوزان

يقول انا كنت بعيدا عن الوطن وارسلت نقودا للدولة لتدبير شؤون المنزل للاطفال. وحينما وصلت اليه النقود ردت الي واخبرتني بتفاصيل كيفية صرف المبلغ. ولم تخبرني عن التفاصيل كاملة. فاقسمت بالله اذا كانت - 00:00:00ضَ

تصرف في باقي النقود في شيء لنفسها انني سوف اطلقها. وكنت في حالة زعل وغضب شديد. هل تقع وقاض الطلاق افيدوني جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. على الزوج الا يبلغ به الغضب ويريد ان يحسن هذا الحد - 00:00:20ضَ

ان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وان يترك المجال لامرأته فهي ادرى بحاجاتها وما تحتاج اليه يضيق عليها ويحصرها على رغبته وقد تكون في ضيق او في حاجة وهو لا يدري عنها. عليه ان يكون سمحا وان لا - 00:00:40ضَ

يتضايق الى هذا الحد. واما انه حلف ان كانت انفقت من هذه الدراهم على غير الوجه الذي يريده انه سيطلقها فهذا لا يقع منذ قلق لانه لم يطلق وانما حلف انه سيطلق ولم يصدر منه طلاق وانما هذا وعد او وعيد - 00:01:00ضَ

لا يقع بهذا انه طلاق. وعليه ان يكفر عن يمينه. وان يطعم عشرة مساكين او يكسوهم كل مسكين ثوب اذا اطعمه فلكل مسلم سخاء او يعتق رقبة ان وجدت مخير بين هذه الامور. اين لم نوجد شيئا من هذا - 00:01:20ضَ

له يصوم ثلاثة ايام هذا عن اليمين التي حلفها. نعم - 00:01:40ضَ