الثاني قول الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم وجه الدلالة اخبار الله تعالى الامة باكمال الدين فمن اباح العقود التي لم تجئ في الشرع فقد زاد في الدين ما ليس منه - 00:00:00
المناقشة واضح الاستدلال. اليوم اكملت لكم دينكم قالوا هذا يدل على انه ليس ثمة عقد يتعامل به الناس الا ولابد ان يكون قد جاء حكمه منصوصا عليه الكتاب فما ليس في الكتاب حكمه او في السنة حكمه فهو حرام - 00:00:16
لان الله تعالى قد اكمل الدين وبين الحلال وكل ما لم يأتي بحله فهو محرم هذا وجه استدلاله مناقشتهم في هذا الاستدلال يقول المناقشة نوقش نوقش هذا بان من كمال الشريعة وبديع نظامها انها دلت على اباحة المعاملات التي يحتاجها - 00:00:41
ايها الناس في دنياهم فالشريعة قد جاءت في باب المعاملات بالاداب الحسنة فحرمت منها ما فيه فساد واوجبت ما لا بد من وكرهت ما لا ينبغي وندبت الى ما فيه مصلحة راجحة. وما لم يرد في الشريعة تحريمه او اباحته فهو - 00:01:03
سكوت عنه هذا ايضا قلب للدليل هذا ليس دليلا لكم بل هو دليل عليكم لانه من كمال الشريعة انها احلت كل ما فيه مصلحة للخلق مما يتعاملون به ولم تحجر ذلك وتضيقه - 00:01:23
ذاك ان معاملة الناس لا حد لها ولا حصر ولا يمكن ان يحاط بها بنص على بالنص على مفرداتها وانما يرجع فيها الى عمومات وجوامع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:44
يستفاد منها حكم تلك النوازل مما يشهد على صحة هذا القول وهذه المناقشة ان عامة ما يتعامل به الناس اليوم من المعاملات ليس في الكتاب ولا في السنة ذكره باسمه - 00:02:07
فلو قلنا لا يجوز من المعاملات الا ما جاء النص عليه في الكتاب والسنة كان مجمل ما يتعامل به الناس من المعاملات المالية المعاصرة محرم فلا يحل لهم استعمال بطاقات بطاقات الائتمان ولا يحل لهم الحسابات الجارية ولا يحل لهم - 00:02:30
ما يكون من الايجارات بصوره المعاصرة وهلم جر من المعاملات الكثيرة التي لا ذكر لها ولا نص عليها في الكتاب والسنة. لكن الجواب على هذا ان يقال ان من كمال الشريعة انها ما ظيقت بل وسعت ولذلك الشريعة لا يمكن - 00:02:52
ان تحرم شيئا يحتاج الناس اليه. او شيئا تتعلق به مصلحة الناس يستحيل ان يأتي حكم في الشريعة بالتحريم لما تتعلق به حوائج الناس او ما تتعلق به مصالحهم ولذلك في تحريم الخمر - 00:03:13
نص الله تعالى على المعنى قبل ان يذكر الحكم. قال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر الخمر مشروب والميسر معاملة قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس فجاء النص بالعدل بين ان فيهما اثم اي مفسدة كبيرة الاثم من المقصود بها المفسدة - 00:03:34
قل فيهما اثم كبير ومنافعه للناس اي مصالح يدركون بها شيئا من المنافع فذكر المصالح والمفاسد ثم قال واثمهما اي مفسدتهما اكبر من نفعهما. فدل هذا على ان موجب التحريم سبب التحريم - 00:03:58
بالخمر والميسر هو ان المفسدة المترتبة على هذا المشروب وعلى هذه المعاملة اكبر من المصلحة الحاصلة وهذا يعطي قاعدة ان كل ما كانت فيه مصلحة راجحة او مصلحة متمحضة فان الشريعة لا يمكن ان تأتي بتحريمه - 00:04:22
يستحيل ان تأتي الشريعة بتحريم ما فيه مصالح الناس وما فيه قضاء حوائجهم انما تحرم ما غلبت مفسدته ومضرته او ما كان مفسدة ومضرة محضة - 00:04:42
التفريغ
الثاني قول الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم وجه الدلالة اخبار الله تعالى الامة باكمال الدين فمن اباح العقود التي لم تجئ في الشرع فقد زاد في الدين ما ليس منه - 00:00:00
المناقشة واضح الاستدلال. اليوم اكملت لكم دينكم قالوا هذا يدل على انه ليس ثمة عقد يتعامل به الناس الا ولابد ان يكون قد جاء حكمه منصوصا عليه الكتاب فما ليس في الكتاب حكمه او في السنة حكمه فهو حرام - 00:00:16
لان الله تعالى قد اكمل الدين وبين الحلال وكل ما لم يأتي بحله فهو محرم هذا وجه استدلاله مناقشتهم في هذا الاستدلال يقول المناقشة نوقش نوقش هذا بان من كمال الشريعة وبديع نظامها انها دلت على اباحة المعاملات التي يحتاجها - 00:00:41
ايها الناس في دنياهم فالشريعة قد جاءت في باب المعاملات بالاداب الحسنة فحرمت منها ما فيه فساد واوجبت ما لا بد من وكرهت ما لا ينبغي وندبت الى ما فيه مصلحة راجحة. وما لم يرد في الشريعة تحريمه او اباحته فهو - 00:01:03
سكوت عنه هذا ايضا قلب للدليل هذا ليس دليلا لكم بل هو دليل عليكم لانه من كمال الشريعة انها احلت كل ما فيه مصلحة للخلق مما يتعاملون به ولم تحجر ذلك وتضيقه - 00:01:23
ذاك ان معاملة الناس لا حد لها ولا حصر ولا يمكن ان يحاط بها بنص على بالنص على مفرداتها وانما يرجع فيها الى عمومات وجوامع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:44
يستفاد منها حكم تلك النوازل مما يشهد على صحة هذا القول وهذه المناقشة ان عامة ما يتعامل به الناس اليوم من المعاملات ليس في الكتاب ولا في السنة ذكره باسمه - 00:02:07
فلو قلنا لا يجوز من المعاملات الا ما جاء النص عليه في الكتاب والسنة كان مجمل ما يتعامل به الناس من المعاملات المالية المعاصرة محرم فلا يحل لهم استعمال بطاقات بطاقات الائتمان ولا يحل لهم الحسابات الجارية ولا يحل لهم - 00:02:30
ما يكون من الايجارات بصوره المعاصرة وهلم جر من المعاملات الكثيرة التي لا ذكر لها ولا نص عليها في الكتاب والسنة. لكن الجواب على هذا ان يقال ان من كمال الشريعة انها ما ظيقت بل وسعت ولذلك الشريعة لا يمكن - 00:02:52
ان تحرم شيئا يحتاج الناس اليه. او شيئا تتعلق به مصلحة الناس يستحيل ان يأتي حكم في الشريعة بالتحريم لما تتعلق به حوائج الناس او ما تتعلق به مصالحهم ولذلك في تحريم الخمر - 00:03:13
نص الله تعالى على المعنى قبل ان يذكر الحكم. قال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر الخمر مشروب والميسر معاملة قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس فجاء النص بالعدل بين ان فيهما اثم اي مفسدة كبيرة الاثم من المقصود بها المفسدة - 00:03:34
قل فيهما اثم كبير ومنافعه للناس اي مصالح يدركون بها شيئا من المنافع فذكر المصالح والمفاسد ثم قال واثمهما اي مفسدتهما اكبر من نفعهما. فدل هذا على ان موجب التحريم سبب التحريم - 00:03:58
بالخمر والميسر هو ان المفسدة المترتبة على هذا المشروب وعلى هذه المعاملة اكبر من المصلحة الحاصلة وهذا يعطي قاعدة ان كل ما كانت فيه مصلحة راجحة او مصلحة متمحضة فان الشريعة لا يمكن ان تأتي بتحريمه - 00:04:22
يستحيل ان تأتي الشريعة بتحريم ما فيه مصالح الناس وما فيه قضاء حوائجهم انما تحرم ما غلبت مفسدته ومضرته او ما كان مفسدة ومضرة محضة - 00:04:42