منع الظلم. المطلب الاول تعريف الظلم. الظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه تعديا. وقال في عمدة الحفاظ وضع الشيء في غير موضعه المختص به اما بنقصان او زيادة واما بعدول عن وقته او مكانه. اما - 00:00:00
في الشرع فهو فعل المحظور وترك المأمور. فكل مجاوزة للشرع ظلم محرم. سواء كانت بزيادة او نقصا قال هذا تعريف الظلم قال وضع الشيء في غير موضعه تعديا وقول تعديا ليخرج ما اذا وضع الشيء في غير موضعه بحق - 00:00:20
كالاكراه على اخراج مال الانسان من يده لمعنى صحيح باجباره على البيع وفائدين ثبت في ذمته او لغير ذلك من الاسباب كالتثامين في مواضع التي تتعلق بها المصالح العامة ونحو ذلك فانه نزع للملك - 00:00:44
من غير رضا صاحبه لكنه بمسوغ ولذلك قيد الظلم بقوله تعديا ليخرج جميع الصور التي يكون فيها وظع للشيء في غير موظعه المعتاد لاجل معنى اخر غير التعدي اما لدفع مظلمة او لاصلاح او لتحصيل مصلحة - 00:01:11
اما لدفع مظلمة او لتحصيل مصلحة دفع مظلمة مثل الحجر على من عليه دين ماطل في وفائه ومثل تحصيل مصلحة التثامين في العقارات التي تقتضي المصلحة العامة نزع ملكيتها من اصحابها - 00:01:38
لتحقيق مصلحة عامة هذا مثال لما ذكره المؤلف رحمه الله من احتراز في قوله وضع الشيء في غير موضعه تعديا. واما في الشرع فعرفه بقوله هو فعل محظور هذا يشمل كل - 00:02:03
ما يكون من ارتكاب المحرمات فكل ارتكاب لمحرم ظلم قال وترك المأمور اي ترك المأمور به على وجه الوجوب واللزوم فكل ترك لواجب فهو ظلم. وهذه دائرة واسعة ولذلك قال فكل مجاوزة للشرع يعني خروجا عنه ظلم محرم سواء كانت - 00:02:22
بزيادة على ما شرع الله عز وجل او بنقصان وبه يتبين ان الظلم دائرة واسعة تشمل كل مخالفة للشريعة لكن هذا ليس المقصود به الظلم في المعاملات على وجه الخصوص انما هو الظلم على وجه العموم - 00:02:49
فان الظلم الذي نهت عنه الشريعة شامل لكل هذا وهو مخالفة الشريعة وفيما يتعلق بالمعاملات الظلم فيها هو الخروج عن امر الله فيما شرع فيما يتعلق بالبياعات والمعاوظات - 00:03:09
التفريغ
منع الظلم. المطلب الاول تعريف الظلم. الظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه تعديا. وقال في عمدة الحفاظ وضع الشيء في غير موضعه المختص به اما بنقصان او زيادة واما بعدول عن وقته او مكانه. اما - 00:00:00
في الشرع فهو فعل المحظور وترك المأمور. فكل مجاوزة للشرع ظلم محرم. سواء كانت بزيادة او نقصا قال هذا تعريف الظلم قال وضع الشيء في غير موضعه تعديا وقول تعديا ليخرج ما اذا وضع الشيء في غير موضعه بحق - 00:00:20
كالاكراه على اخراج مال الانسان من يده لمعنى صحيح باجباره على البيع وفائدين ثبت في ذمته او لغير ذلك من الاسباب كالتثامين في مواضع التي تتعلق بها المصالح العامة ونحو ذلك فانه نزع للملك - 00:00:44
من غير رضا صاحبه لكنه بمسوغ ولذلك قيد الظلم بقوله تعديا ليخرج جميع الصور التي يكون فيها وظع للشيء في غير موظعه المعتاد لاجل معنى اخر غير التعدي اما لدفع مظلمة او لاصلاح او لتحصيل مصلحة - 00:01:11
اما لدفع مظلمة او لتحصيل مصلحة دفع مظلمة مثل الحجر على من عليه دين ماطل في وفائه ومثل تحصيل مصلحة التثامين في العقارات التي تقتضي المصلحة العامة نزع ملكيتها من اصحابها - 00:01:38
لتحقيق مصلحة عامة هذا مثال لما ذكره المؤلف رحمه الله من احتراز في قوله وضع الشيء في غير موضعه تعديا. واما في الشرع فعرفه بقوله هو فعل محظور هذا يشمل كل - 00:02:03
ما يكون من ارتكاب المحرمات فكل ارتكاب لمحرم ظلم قال وترك المأمور اي ترك المأمور به على وجه الوجوب واللزوم فكل ترك لواجب فهو ظلم. وهذه دائرة واسعة ولذلك قال فكل مجاوزة للشرع يعني خروجا عنه ظلم محرم سواء كانت - 00:02:22
بزيادة على ما شرع الله عز وجل او بنقصان وبه يتبين ان الظلم دائرة واسعة تشمل كل مخالفة للشريعة لكن هذا ليس المقصود به الظلم في المعاملات على وجه الخصوص انما هو الظلم على وجه العموم - 00:02:49
فان الظلم الذي نهت عنه الشريعة شامل لكل هذا وهو مخالفة الشريعة وفيما يتعلق بالمعاملات الظلم فيها هو الخروج عن امر الله فيما شرع فيما يتعلق بالبياعات والمعاوظات - 00:03:09