باب الصائم اذا اكله شرب ناسيا وقال عطاء ان استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس ان لم يملك. وقال الحسن ان دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه وقال الحسن ومجاهد ان جامع ناسيا فلا شيء عليه - 00:00:00
وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اذا نسي اذا نسي فاكل وشرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه هذا هذا الباب يقول فيه المصنف باب الصائم اذا اكل او شرب ناسيا. يعني اثر ذلك على صيامه - 00:00:20
آآ وذكر في ذلك جملة من الاثار قال عطاء اذا استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس وهذا ليس نسيانا انما هذا اكراه اذا دخل من غير اختيار الى جوفه شيء فيقول عطاء لا بأس اي لا يؤثر على صومه ان لم يملك - 00:00:44
يعني اذا لم يتمكن من من رده. وقال الحسن ان دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه وهذا يفيد ان الحسن يرى الفطر بكل ما يصل الى الجوف ولو لم يكن نافعا. لكن ان كان غالبا يعني دخل من غير اختيار - 00:01:03
فلا شيء عليه. وقال الحسن ومجاهد ان جامع ناسيا فلا شيء عليه. وهذا ما يتصل بالنسيان. ويفيد قول يفيد قول الحسن و مجاهد انه لا فرق بين المفطرات في ان النسيان عذر يسقط المؤاخذة - 00:01:22
عذر يسقط المؤاخذة ثم ذكر في ذلك حديثا وهو ما رواه ما رواه البخاري ايضا وهو مسلم عن طريق محمد بن سيرين عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نسي فاكل وشرب فليتم صومه - 00:01:39
قوله فليتم صومه يدل على ان الصيام باق فليتم صومه. فالصوم لم ينتقض بهذا الاكل والشرب لكونه ناسيا فانما اطعمه الله وسقاه. اي ان الله تعالى عفا عن هذا الاكل والشرب - 00:01:56
وهذا ما يفيده من اضافة الاكل والشرب الى الله فانما اطعمه الله وسقاه اي انه معفو عنه لعدم اختياره فالدلالة فالدلالة الحديث على انه اذا اكل او شرب ناسيا لا يفسد صومه من جهتين الجهة الاولى فانما اطعمه الله وسقاه والجهة الثانية - 00:02:10
فليتم صومه. والى هذا ذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله ذهبوا الى هذا المعنى وهو مذهب ابي حنيفة والشافعي واحمد. وذهب الامام مالك الى ان صومه يفسد ولو اكل ناسيا. لكن لا اثم - 00:02:30
عليه يوافق الجمهور في انه لا اثم عليه لكن يرى ان الصوم قد فسد وعليه ان يقضي مكانه يوم يوما اخر. والذي عليه الجمهور اقرب الى الصواب هو ان كل المفطرات بلا استثناء - 00:02:45
كن جميع المفطرات بلا استثناء. اذا وقعت من الصائم حال نسيان او حال جهل او حال اكراه او حال نسيان فانه لا يؤثر ذلك على صحة صومه كل المفطرات اذا وقعت حال النسيان - 00:02:59
حال الجهل حال الاكراه فانه لا يؤثر ذلك على صحة صومه ولا فرق في ذلك بين الجماع وبين الاكل وبين الشرب وبين غيرها من المفطرات. لعموم قوله اذا نسي فاكل وشرب. طبعا ما قال الجماع لان الجماع نادر - 00:03:17
لكن لو وقع فانه يأخذ حكم الاكل والشرب لانه يشارك الاكل والشرب في المعنى الجامع فانما اطعمه الله وسقاه - 00:03:36
التفريغ
باب الصائم اذا اكله شرب ناسيا وقال عطاء ان استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس ان لم يملك. وقال الحسن ان دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه وقال الحسن ومجاهد ان جامع ناسيا فلا شيء عليه - 00:00:00
وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اذا نسي اذا نسي فاكل وشرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه هذا هذا الباب يقول فيه المصنف باب الصائم اذا اكل او شرب ناسيا. يعني اثر ذلك على صيامه - 00:00:20
آآ وذكر في ذلك جملة من الاثار قال عطاء اذا استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس وهذا ليس نسيانا انما هذا اكراه اذا دخل من غير اختيار الى جوفه شيء فيقول عطاء لا بأس اي لا يؤثر على صومه ان لم يملك - 00:00:44
يعني اذا لم يتمكن من من رده. وقال الحسن ان دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه وهذا يفيد ان الحسن يرى الفطر بكل ما يصل الى الجوف ولو لم يكن نافعا. لكن ان كان غالبا يعني دخل من غير اختيار - 00:01:03
فلا شيء عليه. وقال الحسن ومجاهد ان جامع ناسيا فلا شيء عليه. وهذا ما يتصل بالنسيان. ويفيد قول يفيد قول الحسن و مجاهد انه لا فرق بين المفطرات في ان النسيان عذر يسقط المؤاخذة - 00:01:22
عذر يسقط المؤاخذة ثم ذكر في ذلك حديثا وهو ما رواه ما رواه البخاري ايضا وهو مسلم عن طريق محمد بن سيرين عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نسي فاكل وشرب فليتم صومه - 00:01:39
قوله فليتم صومه يدل على ان الصيام باق فليتم صومه. فالصوم لم ينتقض بهذا الاكل والشرب لكونه ناسيا فانما اطعمه الله وسقاه. اي ان الله تعالى عفا عن هذا الاكل والشرب - 00:01:56
وهذا ما يفيده من اضافة الاكل والشرب الى الله فانما اطعمه الله وسقاه اي انه معفو عنه لعدم اختياره فالدلالة فالدلالة الحديث على انه اذا اكل او شرب ناسيا لا يفسد صومه من جهتين الجهة الاولى فانما اطعمه الله وسقاه والجهة الثانية - 00:02:10
فليتم صومه. والى هذا ذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله ذهبوا الى هذا المعنى وهو مذهب ابي حنيفة والشافعي واحمد. وذهب الامام مالك الى ان صومه يفسد ولو اكل ناسيا. لكن لا اثم - 00:02:30
عليه يوافق الجمهور في انه لا اثم عليه لكن يرى ان الصوم قد فسد وعليه ان يقضي مكانه يوم يوما اخر. والذي عليه الجمهور اقرب الى الصواب هو ان كل المفطرات بلا استثناء - 00:02:45
كن جميع المفطرات بلا استثناء. اذا وقعت من الصائم حال نسيان او حال جهل او حال اكراه او حال نسيان فانه لا يؤثر ذلك على صحة صومه كل المفطرات اذا وقعت حال النسيان - 00:02:59
حال الجهل حال الاكراه فانه لا يؤثر ذلك على صحة صومه ولا فرق في ذلك بين الجماع وبين الاكل وبين الشرب وبين غيرها من المفطرات. لعموم قوله اذا نسي فاكل وشرب. طبعا ما قال الجماع لان الجماع نادر - 00:03:17
لكن لو وقع فانه يأخذ حكم الاكل والشرب لانه يشارك الاكل والشرب في المعنى الجامع فانما اطعمه الله وسقاه - 00:03:36