عن عمر بن الحكم بن ثوبان قال سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول اذا قاء فلا يفطر انما يخرج ولا يولد ويذكر عن ابي هريرة رضي الله عنه انه يفطر والاول اصح. وقال ابن عباس وعكرمة الصوم مما دخل - 00:00:00
الا وليس مما خرج ساق المصنف اثارا فيما يتعلق بالقيء فذكر ابتداء ما جاء عن اه ابي هريرة رضي الله عنه ان انه قال اذا قاء فلا يفطر انما يخرج ولا يولج - 00:00:20
والفطر مما دخل كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه في اثر ابن عباس الفطر مما دخل وليس مما خرج وكان وهذا يدل على انه لا لا يفطر بما يخرج من من قيء والقيء له حالان الحالة الاولى ان يخرج من غير اختيار - 00:00:35
بالاتفاق انه لا يفطر وقد ورد فيه آآ قول النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه اصحاب السنن وهو في المسند من حديث ابي هريرة هريرة انه قال صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء فلا قضاء عليه - 00:00:57
ومن غافل ومن استقاء فليقضي وعليه فاذا خرج من غير اختيار فلا قضاء وهذا محل اتفاق. اه واذا خرج باختيار فانه يفطر في قول عامة العلماء. اذا خرج الاختيار بطلب - 00:01:14
منه فان يفطر لاجل الحديث المذكور والحديث في اسناده مقال لكن يعضده الاجماع المنقول من ان العلماء اتفقوا على انه من استقاء فليقضي فقوله اذا قاء فلا يفطر وقوله ان الفطر مما دخل وليس مما - 00:01:27
خرج آآ هذا يظهر منه يظهر من هذين القولين العموم انه لا يفطر سواء اخرجه استدعاه بالاخراج او اخرجه او خرج دون اختيار ولكن العلماء حملوا قول ابي هريرة وابن عباس على ما اذا خرجه من غير اختيار اما اذا اخرجه باختيار فانه يفطر كما قال عامة العلماء - 00:01:44
- 00:02:10
التفريغ
عن عمر بن الحكم بن ثوبان قال سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول اذا قاء فلا يفطر انما يخرج ولا يولد ويذكر عن ابي هريرة رضي الله عنه انه يفطر والاول اصح. وقال ابن عباس وعكرمة الصوم مما دخل - 00:00:00
الا وليس مما خرج ساق المصنف اثارا فيما يتعلق بالقيء فذكر ابتداء ما جاء عن اه ابي هريرة رضي الله عنه ان انه قال اذا قاء فلا يفطر انما يخرج ولا يولج - 00:00:20
والفطر مما دخل كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه في اثر ابن عباس الفطر مما دخل وليس مما خرج وكان وهذا يدل على انه لا لا يفطر بما يخرج من من قيء والقيء له حالان الحالة الاولى ان يخرج من غير اختيار - 00:00:35
بالاتفاق انه لا يفطر وقد ورد فيه آآ قول النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه اصحاب السنن وهو في المسند من حديث ابي هريرة هريرة انه قال صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء فلا قضاء عليه - 00:00:57
ومن غافل ومن استقاء فليقضي وعليه فاذا خرج من غير اختيار فلا قضاء وهذا محل اتفاق. اه واذا خرج باختيار فانه يفطر في قول عامة العلماء. اذا خرج الاختيار بطلب - 00:01:14
منه فان يفطر لاجل الحديث المذكور والحديث في اسناده مقال لكن يعضده الاجماع المنقول من ان العلماء اتفقوا على انه من استقاء فليقضي فقوله اذا قاء فلا يفطر وقوله ان الفطر مما دخل وليس مما - 00:01:27
خرج آآ هذا يظهر منه يظهر من هذين القولين العموم انه لا يفطر سواء اخرجه استدعاه بالاخراج او اخرجه او خرج دون اختيار ولكن العلماء حملوا قول ابي هريرة وابن عباس على ما اذا خرجه من غير اختيار اما اذا اخرجه باختيار فانه يفطر كما قال عامة العلماء - 00:01:44
- 00:02:10