التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة او اصبح في فيه طعام فلفظ. اصبح يعني دخل في في الصباح. يعني طلع عليه - 00:00:00ضَ
والاصل فيه ان يترك ويمسك عن الاكل ونحوه. فحينئذ اذا اصبح يعني دخل في الصباح وفي فيه يعني في فمه طعام فلفظه بمعنى طرحه بمعنى طرحه. هذه المسألة لا تخلو من حالين - 00:00:20ضَ
اذا اصبح دخل في الصباح وفي فمه طعام حينئذ لا يخلو من من حالين. الاولى ان يكون يسيرا ان يكون هذا الطعام يسير قليل جدا كما يكون بين الاسنان ونحو ذلك. لا يمكنه لفظه فيبتلعه فانه لا يفطر بذلك. اذا كان يسيرا جدا - 00:00:40ضَ
امتلعه قالوا هذا لا لا يفطر بذلك لانه لا يمكن التحرز منه اشبه الريق يعني لا يمكن ان يتحسس لا يمكن ان يتحسسه فيلفظه. قالوا هذا يسير اجزاء لطيفة. اجزاء لطيفة لا يمكن اخراجها. قال ابن المنذر - 00:01:00ضَ
يمكن التحرز منه اشبه الريق. قال ابن المنذر اجمع على ذلك اهل العلم. اجمع على ذلك اهل العلم. اذا كان الطعام الذي يكون في الفم اذا اصبح بعدما تسحر نام فاستيقظ فوجد في فمه بعض الطعام ان كان يسيرا لا يمكن التحرز منه - 00:01:20ضَ
في الريق ونحوه فابتلعه لا يفطر بذلك. حكاه ابن المنذر اجماع اهل العلم الحالة الثانية ان يكون كثيرا ان يكون كثيرا. والظابط بين اليسير والكثير هنا مرجعه والشخص نفسه. ان ظن - 00:01:40ضَ
ان هذا كثير فهو كثير. وان ظن انه يسير فهو فهو يسير. ويحكم بظنه ولا يتبعه شكا ولا وسوسة. فمتى ما ظن ان هذا فليقل كثير ثم لا يفكر فيه بعد ذلك. لانه قد لا ينضبط ان تذهب للاخرين تقول هذا كثير او يسير. هذا بعيد. ولا يمكن - 00:01:57ضَ
فعين اذ ما ظنه المكلف نفسه انه يسير اتبع العلم الحكم. واذا ظنه كثيرا حينئذ اتبع العلم الحكم. الثاني ان يكون كثيرا يمكنه لفظه. فان لفظه طرحه رماه فلا شيء عليه. وهذا واضح. وكذلك - 00:02:17ضَ
اذا دخل حلقه بغير اختياره. يعني كثير واراد ان يطرحه فاذا به مضى معاليقه ونحو ذلك. ابتلعه هذا لا لا يظر لا لا يترتب عليه الحكم وهو افساد صومه. لمشقة الاحتراز منه. بقي ماذا؟ ان يبتلع هذا الكثير عامدا - 00:02:37ضَ
متعمدا باختياره. حينئذ يترتب عليه الحكم وهو الافطار. فيفسد بذلك صومه وهو قول اكثر اهل اهل العلم قول اكثر اهل العلم اذا كان في فمه طعام وهو كثير عرفا في ظنه وامكنه - 00:02:57ضَ
نفعه وطرحه ولفظه فابتلعه عامدا افطر. ويستثنى حالتان فقط فيما اذا كان يسيرا كرنيت هذا لا ينصت وحكي عليه الاجماع. اذا كان كثيرا وابتلعه ها دون قصد ولم يمكنه دفعه قالوا هذا لا يترتب عليه الحكم. بقي حالة واحدة وهي اذا كان كثيرا ويمكنه دفعه فابتلعه - 00:03:17ضَ
وعمدا عند اكثر اهل العلم يكون مفسدا للصوم - 00:03:49ضَ