سلسلة شرح كتاب قواعد ابن رجب الحنبلي
أصول فقه/ سلسلة شرح كتاب قواعد ابن رجب الحنبلي/ الشيخ عبد الله عبد الرحمن آل غديان 1/56
التفريغ
والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد هذه الليلة سادرس فيها درسين اما الاول فهو في قواعد الفقه واما الثاني هو في وصول الفقه والتدريس في هذا المكان بالنسبة لي - 00:00:00ضَ
يكون هذه مثل هذه مثل هذه الليلة وليلة الجمعة وليلة السبت يعني ثلاث ليالي من كل اسبوع بعد العشاء وهذان الدرسان هما درسا هذه الليلة. اما الليلة القادمة ففيها درسان ايضا - 00:00:54ضَ
وليلة السبت فيها درسان ايضا الدرس الاول هو في قواعد الفقه ولا اريد ان اضيع الوقت بكلام يتعلق بقواعد الفقه من الناحية التاريخية وسرد المؤلفات التي فيها وترتيب هذه المؤلفات - 00:01:19ضَ
وعلاقة بعضها ببعض تفضلت ان نبدأ بالقواعد وفي كل ليلة سادرس خمس قواعد امس قواعد وبالنسبة للاصول قد ادرس خمس مسائل او اكثر او اقل على حسب على حسب مستوى - 00:01:55ضَ
المسائل من ناحية الكلام عليها طولا وقصرا نبدأ الان بالقواعد الفقهية هذه القواعد هي قواعد ابن رجب ومن اجل فائدة الجميع اعلموا ان لكل مذهب من المذاهب الاربعة قواعده وبالمقارنة بين هذه القواعد قواعد المذاهب الاربعة - 00:02:28ضَ
منها ما هو متفق عليه بين المذاهب ومنها ومنها ما هو خاص بالمذهب والخاص بالمذهب هذا ايضا يكون متفقا عليه في المذهب وتارة يكون مختلفا فيه واذا اردت ان تميز - 00:03:04ضَ
من القاعدة المتفق عليها والقاعدة المختلف فيها فان المنهج الذي جرى عليه علماء وقواعد الفقه ان القاعدة اذا كانت من القواعد المختلف فيها فانهم يصدرونها باداة استفهام او يكون الاستفهام في في نهايتها - 00:03:27ضَ
هذه هي العلامة التي تميز بها هذه القاعدة قاعدة مختلف فيها والقاعدة المتفق عليها هذا من جهة ومن جهة ثانية كل قاعدة اختلف فيها من قواعد الفقه فهذا الاختلاف في القاعدة - 00:04:00ضَ
هو سبب للاختلاف في فروعها كل قاعدة فقهية اختلف فيها فان الخلاف فيها سبب في جميع في فروع المتفرعة عنها وهذا عام في جميع القواعد المختلف فيها على مستوى المذاهب او - 00:04:35ضَ
القواعد المختلف فيها على حسب المذهب الواحد القاعدة الاولى يقول رحمه الله الماء الجاري هل هو كالراكد او كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد فيه خلاف في المذهب ينبني عليه مسائل - 00:05:12ضَ
المقصود من هذه القاعدة هو بيان حكم الماء اذا كان راكدا او كان جاريا الحكم عليه من جهة النجاسة من جهة النجاسة فاذا كان الماء راكدا رجاء فاذا جعلنا الماء الجاري كالراكد مجموع الماء الجاري كالراكد - 00:05:59ضَ
فان عندنا ان الماء ينجس اذا بلغ قلتين اذا تغير لونه او طعمه او ريحه فاذا بلغ قلتين اه وتغير طعمه او لونه او ريحه فانه يكون نجسا فاذا اعتبرنا الماء الجاري كالراكد فاننا نقدره - 00:06:33ضَ
بذلك واذا اعتبرنا كل جرية منه كالماء الراكد فاننا ننظر الى هذه الجرية هل تبلغ القلتين حملة هذا هو المقصود من هذه القاعدة وبامكانكم الرجوع الى ما ذكر من فروعها - 00:07:06ضَ
القاعدة الثانية شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم متصل وكذلك الظفر هذا هو جادة المذهب وقاعدة الاولى حصل فيها استفهام وبناء على ذلك تكون من القواعد المختلفة فيها في المذهب - 00:07:30ضَ
وهذه القاعدة خالية من الاستفهام فتكون متفقا عليها في المذهب ومتفق على جميع ما يتفرع عنها من الفروع والمقصود منها ان الحيوان الحيوان عندما يكون مباح الاكل ويموت فهل يكون شعره - 00:07:56ضَ
قد يكون اتخاذ شعره حراما هذه القاعدة تقرر ان له حكم منفصل لا حكم المتصل لان الحديث ما ابين من حي فهو كميتته وبناء على ذلك فان الشعر على هذه الحال - 00:08:31ضَ
لا تحله النجاسة القاعدة الثالثة من وجبت عليه عبادة فاتى بما لو اقتصر على ما دونه لاجزأه هل يوصف الكل بالوجوب قدر الاجزاء منه هذه القاعدة تنقسم باعتبار فروعها الى ثلاثة اقسام - 00:08:57ضَ
هذه القاعدة باعتبار فروعها تنقسم ثلاثة اقسام القسم الاول ان تكون الزيادة منفصلة عن المزيد عليه ان تكون الزيادة منفصلة عن المزيد عليه واذا كانت الزيادة منفصلة عن المزيد عليه - 00:09:38ضَ
فالمزيد عليه واجب وهذه الزيادة لا تأخذوا حكم الواجب فكفارة اليمين اطعام عشرة مساكين من التمر او البر او الارز او من قوت البلد لكل مسكين كيلو ونصف يعني خمسة عشر كيلو - 00:10:24ضَ
لكن عندما يخرج ثلاثين وخمسين او ستين كيلو وخمسة عشر كيلو في البداية هذه ليس ليس فيها كلام واجبة ويثاب عليها ثواب الواجب وتبرأ ذمته لكن الزيادة هذه هي لا تأخذ حكم الواجب من ناحية الثواب - 00:10:56ضَ
من ناحية الثواب ومن ناحية ما يلزمه لو حصل خلل في هذه الكفارة فان هذه الزيادة لا تلزمه كما تلزمه الكفارة الاصلية يعني كما تلزمه الكفارة الواجبة. هذا اذا كانت الزيادة - 00:11:25ضَ
منفصلة عن المزيد عليه. تماما القسم الثاني من فروع هذه من اقسام هذه القاعدة باعتبار الفروع ان تكون الزيادة ممتزجة ان تكون الزيادة ممتزجة مع المزيد عليه امتزاج يعذر يصعب او يتأذر يتعذر - 00:11:51ضَ
فصله فصل فصلها فصل الزيادة عن المزيد عليه يتعذر فصل الزيادة عن المزيد عليه فمن نذر ان ان يذبح كبشا عمره ستة اشهر ولكنه ذبح كبشا عمره سنة فهذه الزيادة ممتزجة - 00:12:24ضَ
بالمزيد عليه لانه لا يمكن ان تخلص لحم كبش عمره ستة اشهر من كبش عمره يعني تطور هذا الكبش وبلغ مثلا عشرة اشهر هذه الزيادة اذا كانت ممتزجة فانها تأخذ حكم المزيد عليه - 00:12:51ضَ
نأخذ حكمه من ناحية التوزيع لانه لو نذر ان يذبح كبشا للفقراء وبعد ذلك ذبح كبشا عمره عشرة اشهر او اثنى عشر شهر يجب عليه ان يوزع الزيادة والمزيد عليه. لان هذه الزيادة لا يمكن - 00:13:15ضَ
ان تنفصل عن المزيد عليه وفروعها كثيرة القسم الثالث ان تكون الزيادة متصلة بالمزيد عليه مجرد اتصال ليست منفصلة وليست ممتزجة ولكنها متصلة فالشخص عندما يركع الركوع لاي ركعة من ركعات الصلاة الركعة الاولى او الثانية او الثالثة - 00:13:42ضَ
الواجب عليه في الركوع الاطمئنان الفعلي وان يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة لكنه اذا زاد في الركوع على الاطمئنان الواجب وزاد في التسبيح على التسبيح الواجب فهل هذه الزيادة - 00:14:26ضَ
يأخذ حكم المزيد عليه من ناحية الاحكام اذا نظرنا الى فروع هذه القاعدة وجدنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر هذه الزيادة تابعة للمزيد عليه من ناحية الحكم فقال صلى الله عليه وسلم اذا وجدتمونا ركوعا فاركعوا - 00:14:56ضَ
والشخص اذا والامام قد يطيل الركوع ويسبح عشر تسبيحات او يزيد على ذلك فالرسول اعتبر الزيادة هذه في حكم المزيد عليه من ناحية ادراك الركعة وبناء على ذلك فان هذه القاعدة باعتبار فروعها - 00:15:38ضَ
منقسمة الى ثلاثة اقسام القسم الاول ان تكون الزيادة منفصلة عن المزيد عليه تماما فلا تأخذ حكمه والثاني ان تكون الزيادة ممتزجة بالمزيد عليه فتأخذ حكمه والثالث ان تكون الزيادة متصلة - 00:16:14ضَ
بالمزيد عليه وكما ذكرت لكم من ناحية اعتبار الرسول صلى الله عليه وسلم لها وكان صلى الله عليه وسلم اذا كان راكعا وسمع احدا دخل المسجد فانه يطيل الركوع القاعدة الرابعة - 00:16:43ضَ
العبادات كلها سواء كانت بدنية او مالية او مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب او قبل شرط الوجوب هذه القاعدة من اجل ان تتبين لكم - 00:17:08ضَ
اذا نظرنا الى علاقتها بالشريعة وجدنا ان الامور الواجبة على الشخص صلاة الظهر مثلا او زكاة المال او كزكاة المال فعندما ننظر الى زكاة المال نجد ان الشخص عندما يخرج - 00:17:36ضَ
زكاة المال قبل سبب الوجوب وهو بلوغ النصاب قبل سبب الوجوب وهو بلوغ النصاب قبل سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب اذا فعل ذلك فان هذه الزكاة لا تجزئه فان هذه الزكاة لا تجزئه. يعني اذا فعل - 00:18:12ضَ
ما امر به قبل سبب وجوبه وقبل شرط وجوبه فجميع الفروع التي تتفرع عن هذا القسم لا لا تصح ولا تبرئوا ذمة المكلف وليست من الامور المشروعة في شيء القسم الثاني عكسه - 00:18:45ضَ
ذلك انه اذا اتى بالعبادة بعد سبب وجوبها وبعد شرط وجوبها ادى زكاة ما له الذي بلغ نصابا ادى الزكاة بعد الحول ادى الزكاة بعد الحول. فبلوغ النصاب سبب وتمام الحول شرط - 00:19:13ضَ
وقد اتى في هذه العبادة بعد وجود سببها ووجود شرطها وهذا القسم ايضا كسابق هذا القسم هو من المسائل المتفق عليها يعني جميع فروع هذا القسم متفق عليها في جميع المذاهب - 00:19:41ضَ
يعني انك اذا فعلت ما امرت به بعد سبب وجوبه وبعد حصول شرط وجوبه فان هذه فانك قد امتثلت وقد برأت ذمته القسم الثالث اللي هو يحتاج الى ان الشخص يتنبه له من ناحية تصوره تصورا صحيحا - 00:20:04ضَ
ان الشخص يفعل الشيء بعد سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب هذا القسم الثالث هو واسطة بين القسم الاول وبين القسم الثاني يعني فعل ما امر به قبل شرط الوجوب وبعد حصول سبب الوجوب - 00:20:31ضَ
الشخص عندما يبلغ عنده نصاب من المال او مئة الف او يعني بلوغ نصاب فما فوق اخرج زكاة هذا المال قبل تمام الحول اخرج زكاة هذا المال قبل تمام الحول - 00:20:56ضَ
تمام الحول شرط وبلوغ النصاب سبب والاخراج وقع بين سبب الوجوب وبين شرط الوجوب وعلى هذا الاساس هذه هذا النوع من من فروع القاعدة هو الذي يحتاج الى ان يتنبه له - 00:21:19ضَ
طالب العلم فتبرأ ذمته اذا فعل ما امر به بعد سبب وجوبه وقبل شرط وجوبه مثال اخر من اجل توضيحه الانسان اذا حلف على امر ولكنه لم يحنث الحنز شرط - 00:21:42ضَ
في وجوب الكفارة واليمين سبب في وجوبها فاذا كفر قبل الحلف فان هذا لا يصح واذا كفر بعد الحلف وبعد الحنز فهذا ايضا لا اشكال في صحته واذا كفر بعد الحلف وقبل الحلف - 00:22:13ضَ
كفر بعد الحلف وقبل الحلف فان هذه الكفارة تكون صحيحة وعلى هذا المسار في فروع كل قسم من هذه الاقسام القاعدة الخامسة من عجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب - 00:22:37ضَ
وقد تغير الحال بحيث لو دفع المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه فهل تجزئه ام لا هذا على قسمين احدهما ان يتبين الحال في نفس العبادة بان يظهر وقت الوجوب ان الواجب غير المعجل - 00:23:04ضَ
ولذلك صور منها اذا بالصوم في عندنا الان هذه القاعدة باعتبار فروعها في الشريعة هي منقسمة الى قسمين عندنا خلل يقع لكن قد يقع في الشخص وقد يقع في نفس العبادة - 00:23:35ضَ
قد يقع في نفس الشخص وقد يقع في العبادة فعندما يكون في باب الزواجر الزواجر المرتبة لان في جوابر وفي زواجر في الشريعة لكن الزواجر هذه تكون مرتبة مثل كفارة الظهار - 00:24:07ضَ
وكفارة القتل خطأ سائل الكفارات المرتبة اذا فعل المتأخر اذا اذا فعل ما هو بالمتأخر اذا فعل المتقدم سأله ثم تبين له ان الواجب كان غيره يعني فعل ما هو فعل المتأخر لانه غير قادر - 00:24:41ضَ
على المتقدم في ذلك الوقت ثم يعني صام ولم يتمكن من العتق في وقت الصيام ثم تبين له بعد ذلك ان الواجب حصل له وهو السابق فعلى سبيل المثال كفارة القتل خطأ عتق رقبة فان لم يستطع فانه يصوم شهرين متتابعين - 00:25:20ضَ
ما تمكن من الرقبة اراد الانتقاد من الصيام اذا اراد الانتقال الى الصيام له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يصوم الحالة الاولى ان يجد الرقبة قبل مباشرة الصيام وهذا لا اشكال في ان الواجب عليه هو الرقبة - 00:25:59ضَ
الحالة الثانية ان يجد الرقبة بعد الانتهاء من الصيام صام شهرين متتابعين ثم وجد الرقبة لان قد تتعذر عليه القيمة او تتعذر عليه الرقبة لكن وجد القيمة ووجد الرقبة في هذه الحال لا يرجع - 00:26:30ضَ
الى آآ العتق في الرقبة لان ما فعله من الصيام هاتان حالتان الحالة الثالثة ان يشرع في الصيام وبعد ما يصوم بعظ الايام استطاع ان يعتق فهل يرجع او لا يرجع؟ يعني هل يرجع الى العتق - 00:26:54ضَ
او او يستمر في الصيام. هو ذكر هنا ان هناك قاعدة اخرى هذه القاعدة هل العبرة بالحال او العبرة بالمآل هل العبرة بالحال او العبرة بالمآل. وتطبيق هذه القاعدة على هذه الصورة - 00:27:24ضَ
هل العبرة بالحال يعني حال الوجوب يعني حينما وجبت عليه الرقبة لم يستطع انتقل الى الصيام هذه هي المقصود منها هل العبرة بالحال ام العبرة بالمآل يعني حينما تبين له - 00:27:49ضَ
باخرة ان الواجب هو الاول. هل ينتقل الى الاول ام انه يستمر؟ هذه انا كما ذكرت لكم هذا فيه خلاف. هذا من جهة كذلك من ناحية الشخص من ناحية الشخص - 00:28:11ضَ
وهذا يعني فروعه واسعة جدا والقسم الثاني ان يتبين الخلل في شرط العبادة المؤجلة فالصحيح انه يجزئه ويتفرع عليها مسائل اذا يعني سبق ان ذكرت لكم انه يجوز تعجيل الزكاة - 00:28:36ضَ
اجل الزكاة عطى فقير وباق من الحول اربعة اشهر او خمسة اشهر لما تمت السنة اصبح هذا الفقير غني اصبح هذا الفقير غني فنقول هل العبرة بحاله حين الدفع او العبرة بحاله - 00:29:02ضَ
حين فصول شرط الوجوب وهو تمام الحول هنا ذكر ان هذه الصورة وامثالها انها يعني معتبرة وصحيحة. فمن اخرج الزكاة على فقير بعد النصاب وقبل تمام الحول ولما جاء تمام الحول وجد ان هذا الشخص لا يستحق الزكاة لغناه فالعبرة - 00:29:33ضَ
بحال الاخراج وليست العبرة بحال الوجوب. هذا هذه خمس قواعد وكما ذكرت لكم في بداية الكلام ان سيكون خمس قواعد فقط الدرس الثاني هذا كتاب في الاصول اصول الفقه وهذا الكتاب اسمه الغيث الهامع - 00:30:01ضَ
شرح جمع الجوامع الغيث الهامع شرح جمع الجوامع وكنت درست في العام الماظي منه جملة من المسائل ولكن نعيد نعيدها وذلك من اجل مصلحة الحاضرين المسألة الاولى ما نحب نطيل عليكم في استطرادات واشياء - 00:30:27ضَ
المسألة الاولى في تعريف اصول الفقه المسألة الاولى في تعريف اصول الفقه المقصود من تعريف اصول الفقه هنا هو تعريفه من جهة - 00:31:24ضَ