سلسلة شرح كتاب قواعد ابن رجب الحنبلي

أصول فقه/ سلسلة شرح كتاب قواعد ابن رجب الحنبلي/ الشيخ عبد الله عبد الرحمن آل غديان 26/56

عبدالله الغديان

الكلام على اخر الحكم الوضعي هذا الاخر هو تقسيم الحكم الى رخصة وعزيمة الى رخصة وعزيمة فاذا نظرنا الى العزيمة وجدنا انها هي الاصل في التشريع ويعبر عنها العلماء من ناحية التعريف الاصطلاحي - 00:01:22ضَ

يقولون في تعريف العزيمة ما ثبت على وفق دليلا شرعي خال عن معارض الراجح ما ثبت على وفق دليل شرعيا خال عن معارض راجح وتأتي فيها الاحكام الخمسة او الستة - 00:02:05ضَ

يعني يأتي فيها الوجوب تحريم والندب والكراهة والاباحة وخلاف الاولاد هذه كلها تأتي في العزيمة ما ثبت على وفق دليل شرعي خال عن معارظ راجح وتأتي على هذه الوجوه وسبق لكم تعريف الواجب وتعريف المندوب الى اخره - 00:02:46ضَ

الرخصة يقال في تعريفها اصطلاحا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح ما ثبت على خلافي دليل والمقصود بخلاف الدليل يعني العزيمة لان ما فيه رخصة الا وهي مسبوقة بعزيمة - 00:03:19ضَ

ما فيه رخصة الشريعة الا وهي ما فيه رخصة الا وهي مسبوقة بعزيمة. فالاصل هو العزيمة والفرع والرخصة جاءت على خلاف الاصل والرخصة تكون واجبة الرخصة تكون واجبة بمعنى ان الشخص - 00:03:52ضَ

يجب عليه ان ان يأخذها ان يأخذ بها يجب عليه ان يأخذ بها اه المثال لهذا اذا اضطر الى اكل الميتة او شرب الخمر او اكل لحم الخنزير بمعنى انه لم يجد ما يأكله ولا يجد ما يشربه - 00:04:26ضَ

الا الميتة والخنزير في الاكل. والخمر في الشرب هل نقول انه مخير بين ان يأكل ويشرب او نقول انه يجب عليه ان يفعل ذلك لعموم قوله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة - 00:05:00ضَ

والجواب نعم يجب عليه ان يتناول من هذا المحرم ما يسد رمقه فقط فاذا فرظنا انه يسد رمقه كيلو لحم من الميتة لكن ما شاء الله يمكن انه اذا اراد يملأ بطنه ياكل له ستة كيلو عشرة كيلو - 00:05:26ضَ

لكن يدفع حاجته كيلو واحد فنقول انه يتناول ما يسد الرمق ولا يزيد اه بعد هذا القصر لانك قلنا واجب ومندوب قصر الصلاة في السفر نصر الصلاة السهر لو صلى الصلاة تامة - 00:05:54ضَ

نقول ان صلاته صحيحة لكن لو صلى الصلاة ركعتين ظهر العصر العشاء صلاة الركعتين افضل من اربع ركعات في السفر والجمع افضل من صلاة من من من ان يصلي كل صلاة في وقتها - 00:06:38ضَ

لان الله يحب ان تؤتى رخصه ان تؤتى رخصه فيه نوع ايضا احب انبهكم عليه لانه ذكر المباح يعني واجب ومندوب ومباح ذكر هنا ان المباح هو تعاطي عقد السلام - 00:07:10ضَ

لانه على خلاف عقد البيع على خلاف عقد البيع لانه عين في هذه الحال هل نقول انه يجري عقد السلم او نقول لا يدري هم ذكروا هنا انه من المباح - 00:07:46ضَ

وفيه كلام للعلماء احب انبهكم عليه علشان يستفيد منه من يفهمه فيه في الشريعة ما يوافق القياس الشرعي وما يخالف القياس الشرعي وما يوافق القياس الاصولي الذي يذكره علماء الاصول - 00:08:30ضَ

فالقياس الشرعي هذا من نفس الشارع وليس للمكلف فيه فعل فاذا نظرنا الى قاعدة الامر وجدنا انك لا تستطيع ان تحصي المأمورات لا تستطيع لكن نقول القياس في قاعدة الامر - 00:09:01ضَ

ان الله لا يأمر الا بما فيه مصلحة اما مصلحة المحظة ولا مصلحة الراجحة مثلا القياس هو هذا ولا يخرج عن هذا الاصل لا يخرج عن هذا الاصل الا بدليل. فاي امر وجدته - 00:09:28ضَ

اعتبر ان هذا الامر مشتمل على مصلحة ادركتها او لم تدركها لان فيه امور تعبدية قد لا تدرك انت يعني لا ينص على المصلحة الموجودة فيها مثل الان لو مثلا قال واحد - 00:09:52ضَ

الله جعل صلاة الفجر ركعتين والناس قاموا من النوم وهم نشيطون. لماذا ما جعلها اربع العصر العصر ناس يتعبون لماذا ما جعلها ركعتين فلا يمكن انك تدرك الحكمة من الاربع - 00:10:20ضَ

او الحكمة من الركعتين في الفجر. المقصود ان هذا الباب يقولون الاصل فيه التعبد. بمعنى انك تمتثل ولم ولو لم تعرف الحكمة لكن الله لم يشرعها الا لحكمة ففيه هذا التقعيد. ومثل قاعدة المشقة وتجلب التيسير. يعني القاعدة في الشريعة - 00:10:43ضَ

في دلت عليها الادلة هي رفع الحرج ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. هذه الاية هي ابلغ اية في القرآن في نفي الحرج ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج - 00:11:16ضَ

وكثير في القرآن يعني الايات التي تقررت هذه القاعدة على اساسها هذا نسميه قياس القواعد الفقهية لان فيه قياس في علم الاصول وفي قياس في علم القواعد الفقهية نقول القاعدة العامة او القياس الشرعي ان كل شيء حصل فيه مشقة خارجة عن المعتاد - 00:11:38ضَ

فان الشرع وضع الرخصة لرفع لعدم ارتكاب هذه المشقة على هذا الاساس قاعدة المشقة تجري بالتيسير هذه تدخل فيها جميع الرخص جميع الرخص تكون داخلة فيها ومثل ما نقول الامور بمقاصدها هذه تقررت - 00:12:14ضَ

عن طريق استقراء الادلة من القرآن ومن السنة. وجميع الادلة التي دلت على هذا هي الادلة الدالة على الارادة من المشروع من من المخلوق او التصريح بالنية مثل انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرء ما نوى. فتارة يصرح بالارادة من المخلوق - 00:12:44ضَ

وتارة يصرح بالنية فالقاعدة متقررة وعلى هذا الاساس ما يخرج عن هذا الاصل القياسي الشرعي عمل بدون نية ويثاب عليه الشخص ما يخرج منها الا باستثناء من الشارع نفسه لان هذا يدل على ان النية اصلا في العمل - 00:13:13ضَ

لكن يعمل عملا لا ينويه ويثاب عليه هذا يحتاج الى دليل من الشارع يستدل به على عدم الحاقه فهذا يسمونه قياس شرعي سواء كان في علم الاصول او كان في علم القواعد الفقهية - 00:13:40ضَ

فيه ما هو مستثنى القسم الثاني مستثنى من القياس واستثناؤه من القياس واستثناء من القياس الشرعي هو استثناء من القياس الشرعي لان القاعدة العامة في المعاملات ان يكون المبيع مثلا - 00:14:06ضَ

عين بدين حاضر مثلا لكن نأتي الى السلم نجد ان العين نجد ان الثمن مقدم وان العين مؤخرة واذا نظرنا الى عقد الاجارة وجدنا ان المنافع التي يستفيدها المستأجر من المحل الذي استأجره هي معدومة - 00:14:31ضَ

معدومة لكنها تقع تدريجيا يعني تحصل تدريجيا ومع ذلك حصل عقد الاجارة عليه اذا نظرنا الى القرظ القرض تعطي شخص فلوس على اساس انه يعطيك هذه الفلوس بعد شهر بعد شهرين بس ما يكون فيه شرط في المدة - 00:15:10ضَ

فهذا بيع دراهم بدراهم فهذا مستثنى من الاصل في كتاب في كتاب اسمه ما خالف القياس كتاب يكفيكم بس. بهذا الاسم والمقصود بالقياس هنا القياس الشرعي في ابواب كسيرة لكن ما يكفيكم هذا بس - 00:15:32ضَ

اه بعد هذا فيه القياس الاصولي القياس الاصولي هو عبارة عن الحاق في اصل صورة يعني صورة ثابتة تلحق بها صورة اخرى هذه الصورة الثابتة ثابتة بدليل مثل الان المشكلة - 00:16:01ضَ

الخمر تلحق به ما ثبت انه مسكر وكذلك ما ثبت انه مفتر او مخدر او ما الى ذلك فحينئذ ننظر للاصل نجد فيه علة ننظر للفرع نجد فيه علة مثلا - 00:16:28ضَ

نلحق هذا الفرع في هذا الاصل بجامع العلة وفي تفاصيل كثيرة لكن يصلح انها تقال هنا في تنبيه مهم جدا وهو ان كل عزيمة بجانبها رخصة الا ثلاثة مواضع في الشريعة - 00:16:53ضَ

كل عزيمة بجانبها رخصة الا ثلاثة مواضع في الشريعة الموضع الاول هو الشرك بالله لا يجوز لاي شخص ان يترخص ويشرك بالله لكن النطق بكلمة الكفر هذا جاء في القرآن. الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان - 00:17:26ضَ

لكن الشرك ما يعني ليس فيه رخصة وقصة صاحب يعني حديث الذباب الامر الثاني قتل النفس بغير حق لا يجوز ان يترخص شخص بقتل نفس بغير حق اذا التقى المسلم ان بسيفيهما - 00:17:58ضَ

القاتل والمقتول في النار قالوا هذا مقتول كيف يكون في النار قال لانه كان حريصا على قتل اخيه لكنه ما تمكن وقصة احد ابني ادم تقرب قربانا فتقبل الى اخره - 00:18:45ضَ

الى ان تمكن احد الابنين بقتل الاخر او من قتل الاخر فقتله فصار على هذا القتل اسم ذلك القتل صار على القاتل اثم ذلك القتل وكل قتيل يقتل بغير حق عليه - 00:19:11ضَ

مثل وزر القاتل مثل وزر القاتل الى ان تقوم الساعة من سن سنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة لا ينقص من اجورهم شيء ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر ما - 00:19:39ضَ

الى يوم القيامة من غير ان ينقص من اوزارهم شيء فولد ولد شسمه احد الابنين هذا اول من سن القتل العمد العدوان هو اول من سن القتل العمد العدواني الموضع الثالث الزنا بالنسبة للرجل - 00:19:59ضَ

اما بالنسبة للمرأة فيمكن اكراهها لكن بالنسبة للرجل لا يمكن ان يكون عنده استعدادا على الوطء في الزنا الا كان اذا الا اذا كان عند له رغبة داخلية ولهذا ما يرخص له. لكن رجل مسك امرأة وقيد يديها ورجليها وفعل فيها الفاحشة. هذه تكون مكرهة - 00:20:26ضَ

ولا تستطيع الدفاع عن نفسها فتكون معذورة يكون مادوره فالشرك بالله وقتل النفس بغير حق والزنا بالنسبة للرجل بالنسبة للرجل لكن لو اختارت المرأة دخلت معه لكن تستثنى المرأة اذا كانت مجبرة - 00:20:52ضَ

هذا القيد اذا كانت مجبرة فانها تدخلها الرخصة. واذا كانت لها قدرة على الامتناع وعلى مثلا يعني عندها قدرة على الامتناع فحينئذ لا يكون الزنا في حقها رخصة ما تكونوا معذورة - 00:21:16ضَ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذا كان في احد عنده سؤال يتعلق بالدرس فقط ما الاسئلة اللي يجاوبون عليها الاخوان يكفون فيهم بركة وهذا يقول هل العطر قليل يدخل في كونه انا ذكرت امرين - 00:21:41ضَ

الامر الاول اختلاط المحرم بالمباح الثاني اختلاط الطاهر بالنجس بالنجس والحكم للغالب لا للمغلوب واذا تساويا فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح السؤال الذي بعد هذا هذا يقول هل يجوز السؤال عن الحكمة في الدين - 00:22:14ضَ

القاعدة للشريعة منقسمة الى قسمين. القسم الاول ما كان الاصل فيه التعليل وهذا بامكانك انك تسأل عن الحكمة لان منها ما هو منصوص عليه ومنها ما يستنبط بالاجتهاد اما ما كان الاصل فيه التعبد - 00:22:54ضَ

فانك تقتصر على العلة على الحكمة التي نص عليها الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:23:19ضَ