سلسلة شرح كتاب قواعد ابن رجب الحنبلي

أصول فقه/ سلسلة شرح كتاب قواعد ابن رجب الحنبلي/ الشيخ عبد الله عبد الرحمن آل غديان 31/56

عبدالله الغديان

والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد الدرس الماضي وقفنا انا القاعدة الخامسة والعشرين هذه القاعدة من ثبت له ملك عين ببينة او اقرار فهل يتبعها ما يتصل بها - 00:00:05ضَ

او تولد منها ام لا هذه القاعدة فيها خلاف وكلمة من ثبت له ملك عين العين تكون ارض ويكون نخل ويكون ابل او بقر او غنم او مهم وقد مثلا تكون مغصوبة مأخوذة بغير حق - 00:01:05ضَ

هذه العين اخذت عند الغاصب مثلا ثلاث سنوات ونسج لها نتاج ثم جاء الغاصب الى صاحبها الاصلي واعترف له واقر لان هذه الغنم او الابل او البقر له واذا نظرنا الى نسبة نتاجها وجدنا انه مثلا يساوي خمسة في المئة او عشرة في المئة - 00:01:46ضَ

هذا المقدار هل يأخذه الغاصب لم يأخذه صاحبها واذا نظرنا الى قواعد الشريعة العامة وجدنا ان الله لا يرتب مصلحة على نهي انما يرتب المصالح على الاوامر لكن النواهي يرتب عليها - 00:02:19ضَ

ما يرتب عليها مصالح وبناء على ذلك فانها تكون لصاحبها الاصلي القاعدة التي بعد هذا القاعدة السادسة والعشرون من اتلف شيئا لدفع اذاه لم يضمنه وان اتلفه لدفع اذاه به ظمنه - 00:02:44ضَ

الشخص وقد يعتدي عليه انسان يعتدي عليه بعير مثلا اذا اتلف بعيرا او شيء من الابل او البقر نظرنا من سبب هذا الاتلاف فان كان صائلا عليه مثلا جمل قال عليه - 00:03:15ضَ

ولا يتمكنوا من السلامة منه الا اذا اتلف واتلفه ضربه بالبندقية ومات جاء ربه يطالب بقيمته هل تسلم له القيمة او يقال ان هذا الرجل دافع عن نفسه والجواب ان يقال هذا الرجل دافع عن نفسه - 00:03:51ضَ

وليس وليس لهذا البعير قيمة لكن اذا صار في البر وجد مثلا غنم واخذ منها واحدة او ثنتين او ثلاث من اجل ان يدفع الجوع. لان قد يكون مقيم مثلا اسبوع اسبوعين ثلاثة شهر - 00:04:27ضَ

وليس معه غذاء واخذ من الغنم ما يكفيه وجاء رب الغنم يطالب يقول انا اريد قيمة الغنم التي اخذتها هل يكون كالاول او انه يختلف عنه. والجواب انه يختلف عنه - 00:04:51ضَ

ففي هذه الحالة يضمنه وفي الحالة ففي هذه الحالة يضمنه وفي الحالة السابقة لا يضمنه وهكذا سائر الفروع القاعدة التي بعدها السابعة والعشرون من اتلف نفسا او افسد عبادة لنفع يعود الى نفسه فلا ضمان عليه - 00:05:17ضَ

وان كان لنفع يعود الى غيره فعليه الظمان من اتلف نفسا او افسد عبادة اذا كان لنفع يعود لنفسه فلا ضمان عليه. وان كان يعود لغيره فعليه الظمان المقصود من هذه القاعدة - 00:05:48ضَ

هو ان الشخص يحصل له مرض او يسافر في رمضان افطر في حال المرض وافطر في حال السفر في هذه الحال اتلف هذه العبادة ونقول له انك مأمور بالقضاء لكن هل عليه كفارة - 00:06:32ضَ

اولى الجواب ليس عليه كفارة اذا قظى ما فات ما افطره من رمضان في الايام التي بين رمظان الذي افطر فيه وبين رمظان القادم فاذا ادركه رمظان القادم وهو غير معذور في القظاء - 00:07:11ضَ

فانه مع القضاء يجب عليه كفارة لكن اذا كانت المرأة حامل او حامل او مرضع في رمضان اذا كانت تخاف على نفسها فانها تفطر وتقضي ولا تكفر واذا كانت تخشى على ولدها الذي في بطنها او تخشى على الولد الذي ترضعه فانها تفطر وعليها - 00:07:37ضَ

القضاء والكفارة. هذا هو المقصود من هذه القاعدة. القاعدة التي بعدها الثامنة والعشرون اذا حصل التلف من فعلين احدهما مأذون فيه والاخر غير مأذون فيه وجب الظمان كاملا على الصحيح - 00:08:10ضَ

وان كان من فعلين غير مأذون فيهما الظمان بينهما نصفين حتى لو كان احدهما ممن حتى لو كان احدهما من فعل من لا يجب عليه من لا يجب الضمان عليه لم يجب - 00:08:34ضَ

على الاخر اكثر من النصف اه المقصود من هذه القاعدة هو ان الشخص يتسبب في اتلاف حقي ادمي معصوم معصوم بالاسلام ومعصوما بالعهد او الى اخره. المهم انه معصوم هو وماله - 00:08:56ضَ

عندما يحصل الاتلاف تارة يحصل من شخص واحد وتارة يحصل من شخصين وهذان الشخصان تارة يكونان صالحين للتكليف وتارة يكون احدهما مكلف والثاني يعني لا يترتب عليه حكم هذه ثلاث - 00:09:34ضَ

الحالة الاولى اذا اصدر القاضي حكما بالتعزير على شخص اربعين جلدة وخمسين جلدة لكن الجلاد مات لكن الجلاد زاد عشر جلدات عن المقرر شرعا في هذه الحال يضمن لانه زاد عن المقدر شرعا بناء على حكم القاضي - 00:10:21ضَ

هذه حالة الحالة الثانية ان يكون الفعل من شخصين يعني مثلا تعاون على اتلاف مال تعاون على اتلاف مال او يكون مثلا في حالة الجلد يكون فيه جلادان يضربان الشخص وتجاوزا - 00:11:15ضَ

في الحد المحدد لهما بحكم القاضي فانهما يظمنان فانهما يظمنان الحالة الثالثة ان يكون احدهما قابلا للظمان اشترك لكن احدهما قابل للظمان والثاني ليس القابل للظمان عليه النصف وغير القابل للظمان ليس عليه شيء - 00:11:55ضَ

القاعدة التي بعدها التاسعة والعشرون من سمح في مقدار فزاد عليه فهل تنتفي المسامحة بالزيادة وحدها او للجميع فيه وجهان فيه قاعدة في الشريعة وهي قاعدة النيابة مثل ناظر الوقف - 00:12:30ضَ

ووصي الايتام والوصي على الثلث ثلث الميت ومثل الوكيل يعني النائب القاعدة العامة ان النائب يتصرف فيما هو نائب فيه بما فيه مصلحة من انا به هذي القاعدة ما تنخرم ابدا - 00:13:15ضَ

يتصرف فيما يتصرف الوكيل او النائب في مال الاصيل تصرف في مصلحة هذي القاعدة القاعدة هذه موظوعة للخروج لخروج النائب عن هذا الاصل خروج النائب له حالتان الحالة الاولى ان يخرج - 00:13:49ضَ

بامر يسير مغتفر وقاعدة الشريعة ان اليسير مغتفر فاذا كان عنده بيت هو وكيل عليه او وصية وناظر وقف الى اخره هذا البيت في حال تاجيره يساوي مثلا عشرة الاف في السنة - 00:14:34ضَ

لكنه اجره بتسعة الاف وتسع مئة المئة هذه تعتبر يسيرة لكن اذا كان له صديق ولا ولد يعني شخص عزيز عليه اجره عليه بخمسة الاف وهو يساوي عشرة عندما يطالب - 00:15:00ضَ

بالفرق بين الاجار الذي اجره وبين الاجار الذي يساويه هل يطالب بالجميع يعني بخمسة الاف ولا يطالب باربعة الاف وتسع مئة قاعدة موضوعة لهذا النوع من المفروع يعني اذا تصرف هل المسامحة - 00:15:30ضَ

تتجه الى الزيادة المغتفرة ام انها تتجه الى الزيادة التي ليست بمشروعة واكثر ما يحصل هذا نظراء الاوقاف بعض بعض النظرا يأجر على نفسه مثلا الوقت لو اجره على الناس واعلن عنه سواء مثلا خمس مئة الف يسوى مليون - 00:15:58ضَ

لكن يأجله على نفسه بخمسين الف لاجله على ويمكن يأجره على نفسه ولا على صديق له عشرين سنة ثلاثين سنة خمسين الف نفس المستأجر هذا يؤجره ام مليون ولا مليونين - 00:16:27ضَ

انا موجود في هذه الحال هل يوما اليسير وغير اليسير او الظمان يتجه لليسير. القاعدة موضوعة لهذا ومقتضى قواعد الشريعة انه يظمن الكل يضمن جميع النقص عن قيمة العادة القاعدة التي بعدها - 00:16:44ضَ

القاعدة الثلاثون اذا خرج عن ملكه مال على وجه العبادة ثم طرأ عليه ثم طرأ ما يمنع اجزاءه والوجوب فهل يعود الى ملكه ام لا فيه خلاف المقصود من هذه القاعدة - 00:17:14ضَ

هو ان الشخص يعين مثلا هديا يعين هديا او يعين اضحية اي هدي او يعين اضحية بعد تعيينها عرض لها ما يمنع اجزاءها عرض له ما يمنع اجزاءها هو مكلف بالبدن - 00:17:41ضَ

هو مكلف بالبدن لكن هذا الذي حصل فيه ما يمنع اجزاءه هل يعود اليه الى ملكه ولا نقول له لا يجوز لك ان تعود اليه لانه تعين بالوجوب ومقتضى قواعد الشريعة انه ما دام عين بدلا عنه فانه يعود الى ملكه - 00:18:11ضَ

القاعدة القاعدة الحادية والثلاثون من شرع في عبادة نلزم بالشروع ثم فسدت فعليه قضاؤها على الصفة التي افسدها سواء كانت واجبة في الذمة على تلك الصفة او دونها آآ المقصود - 00:18:37ضَ

ان الانسان عندما يشرع عندما يكون عليه واجب الواجب تجدون انه في الشريعة ثلاثة اصناف وهذا ذكر صنف رابع لكن فيه ما اوجبه الله ابتداء مثل صيام رمضان ومنه ما اوجبه الله على العبد والعبد هو السبب - 00:19:09ضَ

مثل الكفارات كفارة الظهار وكفارة الجمع في نهار رمضان وكفارة القتل الى غير ذلك وان شئت ان تقول الزواجر والجوابر والثالث ما اوجبه العبد على نفسه مثل النذر القسم الرابع هذا يجب بالشروع فيه - 00:19:39ضَ

شرع في العمرة في عمرة تطوع شرع في حج تطوع مسافر اقتدى بمقيم وفسدت الصلاة وهناك فسدت العمرة وفسد الحج اذا فرضنا ان المعتمر او الحاج احرم من ابيار علي - 00:20:20ضَ

جاء يسأل فسدت عمرته مثل الانسان اللي يجامع زوجته قبل التحلل الاول نقول فسدت العمرة وفسد الحج وعليك القضاء. قال انا منين احرم نسأله نقول الميقات الذي احرمت منه للعمرة واخرج منه يقول انا احراج مثلا من ابيار علي نقول له ارجع - 00:20:50ضَ

الى يعني كمل عمرتك وكمل حجك الفاسد وبعد الانتهاء بالنسبة للحج تقضيه السنة القادمة. وبالنسبة للعمرة تقضيها في الحال لكن تحرم من الميقات الذي احرمت منه للعمرة التي فسدت وللحج الذي فسد. والمسافر عندما يقتدي بمقيم يجب عليه - 00:21:16ضَ

بالدخول يجب عليه بالدخول ان يصلي صلاة مقيم لكن فسدت فسدت هذه العبادة مثلا وجاء يسأل يقول هل اقضيها صلاة مسافر ولا اقضيها صلاة مقيم نقول له تقضيها صلاة مقيم لانها وجبت عليك بالشروع - 00:21:43ضَ

فتبين من هذا ان الواجب ابتداء والواجب بسبب من العمد والواجب ايجاب العبد على نفسه والواجب بالشروع فيه القاعدة التي بعدها هي القاعدة الثانية والثلاثون يقول يصح عندنا استثناء منفعة العين - 00:22:12ضَ

المنتقل ملكها من من ناقلها مدة معلومة يعني المقصود من هذه القاعدة انسانا باع واستثنى سكناه سنة او اجره واستثنى سكناه مثلا شهر او مثل هاللي يأجرون على على عشرة سنين وعشرين سنة وبعد ذلك استثنى - 00:22:40ضَ

منفعته سنة مثلا هل يصح هذا الاستثناء او لا يصح وهذه القاعدة موظوعة على ان هذا الاستثناء يصح ومثل الانسان اذا اوقف شيئا من ما له واشترط الانتفاع به شرط الانتفاع به اما الى وفاته - 00:23:15ضَ

او انه شرط مدة معلومة قال انا اوقفت هالبيت وقف منجد لكني انتفع به مدة حياتي ففي هذه الحال نقول ان استثناء المنفعة حينما انتقل منك هذا الملك بوقف او بيع - 00:23:49ضَ

او تأجير او هبة او غير ذلك من وجوه الانتقاد وفي استثناؤك المنفعة القاعدة التي بعدها لان لان القاعدة السابقة هذي في الاستثناء اللفظي بالاستثناء اللفظي يعني اذا منه كتب العقد - 00:24:17ضَ

واشترط لفظا في العقد بان له سكن البيت مثلا سنة او سنتين او ما الى ذلك. وكذلك الوقف المنجز القاعدة التي بعدها في الاستثناء الحكمي الاستثناء الحكمي هذا من الذي يدري عنه - 00:24:42ضَ

الذي يدري عنه البائع او تقول الذي انتقل الملك منه لكن المشتري لا يدري فانا استأجرت من واحد استأجرت من واحد هو لم يشترط علي لفظا ما يشترط بطريق اللهو - 00:25:07ضَ

لكن حكما يعني هو اضمر شيء فاذا فرضنا انه اجره علي ولم يشترط لفظا لكن الواقع ان فيه استثناء وهذا اذا كان البائع يدري والمشتري لا يدري فهذا يكون استثناء حكما - 00:25:40ضَ

فهل الاستثناء الحكمي يتبع الاستثناء اللفظي في الحكم؟ او انه يختلف عنه. اذا نظرنا الى القواعد العامة الشريعة وجدنا انه لا يتبعه لماذا لان هذا فيه نفع للبائع ولكن فيه ظرر - 00:26:12ضَ

على المشتري والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر ولا ظرار القاعدة التي بعدها هي استحقاق منافع العبد في عقد لازم يمنع من سريان العتق اليها الاستثنائي يعني قصده من هذا - 00:26:36ضَ

انك لو رهنت عبدك عند واحد يبي منك فلوس وحطيته رهن لمدة مثلا خمس سنين او عشرة سنين بعد ذلك قلتها انا ابا اعتق هالعبد لوجه الله ومرهون واعتقته لوجه الله - 00:27:08ضَ

هل يسري هذا العتق او لا يسري من قواعد الشريعة ان المشغول لا يشغل المشغول لا يشغل هذا العبد مشغول بالرهن فلا يرهن فلا يزال هذا الرهن بالحرية القاعدة التي بعدها - 00:27:37ضَ

القاعدة الخامسة والثلاثون من ملك منفعة عين بعقد ثم ملك العين بسبب اخر فلينفسخ العقد الاول ام لا ام لا ها هنا المقصود من من هذه القاعدة هو ان عندنا - 00:28:06ضَ

عقد سابق وعقد لاحق العقد السابق عقدا على المنفعة منفعة العين والعقد اللاحق هذا على ملك العين على ملك العين مثلا انسان استأجر بيت من واحد عشر سنين هو ملك منفعته - 00:28:47ضَ

بعقد الاستئجار واتفقا على ان الاجرة سنويا قام هذا الشخص واشترى البيت نفس المستأجر اشترى البيت فهو ملك المنفعة في الاول وبعدين ملك العين في الاخر فاذا فرظنا ان اجار بالسنة مثلا خمسة الاف - 00:29:19ضَ

وشراه بعد مظي سنة هل يلزم بدفع خمس واربعين الف للبائع مع السمن او انه يستحق خمسة واربعين الفا لانه ملك العين بمنافعها لانه ملك العين بمنافعها هو هنا يقول ها هنا صورتان احداهما - 00:29:51ضَ

ان يكون العقد الذي ملك به المنفعة عقدا مؤبدا عقدا مؤبدا فان لم يكن عقد معاوضة معنى مثل الموقوف عليه او الموصى له او ما الى ذلك. الصورة الثانية ان يكون العقد المملوك - 00:30:23ضَ

به المنفعة غير مؤبد الاجارة كما كما ذكرت لكم قاعدة التي بعد هذا قاعدة الثالثة والثلاثون. من استأجر عينا ممن له ولاية بداية الايجاب ثم زالت ولايته فهل قبل انقضاء المدة - 00:30:52ضَ

هل تنفسخ الايجارات وهنا ذكر - 00:31:20ضَ