الشروح المختارة لمقررات التأهيل الفقهي
المحور الاول قلناه الحكم. المحور الثاني الدليل ونحن الان نشرع باذن الله في الادلة. الادلة ايها الاخوة الكرام على نوعين. الادلة الشرعية على نوع ادلة متفق عليها وادلة ايش؟ مختلف فيها. الادلة المتفق عليها اولها القرآن - 00:00:00
والثاني السنة والثالث الاجماع. والرابع القياس. هذه ادلة متفق عليها. بين علماء بين الفقهاء رحمهم الله تعالى. هناك بعض الاقوال الحادثة في بعض هذه الادلة ومعلوم ان القول الحادث بعد الاجماع - 00:00:20
السابق لا يعتد به كالخلاف الحادث في حجية القياس. فانه خلاف حادث لا يعتبر. ولهذا لا يخرج القياس عن كونه دليلا متفقا عليه لكونه خالف فيه مثلا داوود الظاهري. وداوود الظاهري من اتباع التابعين - 00:00:40
ثم بعد ذلك وقد اجمع الصحابة والتابعون قبل هذا على حجية القياس. تمام؟ كذلك مثلا خلاف بعض المعتزلة في حجية الاجماع. هذا لا لا يعتبر لان هذا خلاف حادث بعد بعد اجماع - 00:01:00
سابق من الادلة النوع الثاني من الادلة هي الادلة المختلف فيها. والادلة المختلف فيها منها اولا مذهب الصحابي وليش قلنا مذهب الصحابي المشهور يعبر عنه بايش؟ بقول الصحابي لكن عبر بمذهب الصحابي ليشمل القول والفعل. فان قول الصحابي فان - 00:01:20
ان مذهب الصحابي حجة في قوله وفي فعله وسيأتي تفصيل اكثر ان شاء الله. من الادلة المختلف فيها شرع من قبلنا والمقصود بشرع من قبلنا الذي جاء في شريعتنا. يعني ما جاء في كتاب الله او في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من حكاية شرائع من قبلنا دون ان - 00:01:40
يأتي في الشرع دون ان يأتي في في شريعتنا ما يبطلها. الثالث من الادلة المختلف فيها المصلحة المرسلة. تمام وهي المصلحة التي لم يأتي الشرع باعتبارها نصا ولا بابطالها. الرابع الاستحسان وهو ان تخرج - 00:02:00
الفقهية عن نظيراتها لمعارض راجح وسيأتي تفصيله. السادس او عفوا الخامس الاستصحاب والاستصحاب معناه بعبارة سهلة وبسيطة الاستصحاب هو الاصل في الاشياء الاباحة. او الاصل براءة الذمة هذا هو الاستصحاب. تقول - 00:02:20
لبس الشماخ يقول جائز والدليل الاستصحاب. ايش الدليل الاستصحاب؟ يعني الاصل في الاشياء ايش؟ الاباحة. وسيأتي ان شاء الله الكلام عنهم. نبدأ اولا الاعظم والذي ترجع اليه الادلة وهو القرآن. القرآن كلام الله عز وجل حجة. في الاحكام الشرعية - 00:02:40
شرعية. وهنا انبه الى مسألة قبل ان اشرع في الكلام عن القرآن. نحن قلنا آآ نعم معادلة اصول الفقه. في قضية مهمة في كل القواعد الاصولية. كل القواعد الاصولية القواعد الاصولية كلها فيها محذوف جوازا تقديره الا اذا دل الدليل على خلاف ذلك - 00:03:00
يعني اذا قال الاصول الامر يقتضي الوجوب هل معناها كل اوامر الشريعة على الوجوب؟ لا انما المراد الامر يقتضي الوجوب الا اذا دل الدليل في مسألة من المسائل ان الامر لا يقتضي الوجوب. وهذا في كل المسائل. نقول - 00:03:30
يبقى على عمومه الا اذا دل الدليل على تخصيصه. تمام؟ القرآن حجة هنا يرد ولا ما يرد يرد الاستثناء ما يرد. طيب اذا كان فيه اية منسوخة ينطبق عليها الاستثناء ولا لا؟ ينطبق عليها - 00:03:50
فنقول القرآن حجة الا اذا دل الدليل على ان هذه الاية قد نسخت. فلا يصح العمل بها. واضح؟ طيب. اذا القرآن حجة قاطعة وهذا في القرآن الذي نقل الينا نقلا متواترا وهذا هو القرآن الاصل القرآن نقل الينا نقلا متواترا - 00:04:10
نقل الكافة عن الكافة. وهذا حاصل في القراءات المتواترة مثل القراءات العشر. واضح وهي منقولة التواتر جيلا بعد جيل حتى قال احد المشايخ والله ثم والله ثم والله لو رفعت كتب القراءات كلها من الدنيا - 00:04:30
لامليناها حفظا من صدورنا. لان هذا القرآن المنقول نقل صدر. تمام؟ وهذا فعلا حاصل. يعني لو رفعت كل كتب القراءة نمليها حفظا من صدورنا. املاء في غاية الدقة. طيب. اذا المتواتر حجة - 00:04:50
قاطعة لا يخالف فيها ذلك احد. لكن هناك نوع مما قرأ على انه قرآن. ولم يتواتر كقراءة بعض افراد الصحابة مثلا قراءة ابن مسعود رضي الله عنه ويروى عن ابي ايضا انه قرأ في كفارة اليمين اللي مرت معنا قبل قليل - 00:05:10
قال فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. هذه المتواترة فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم. قرأ ابن مسعود فصيام ثلاثة ايام متتالية - 00:05:30
ذلك كفارة ايمائكم. تمام؟ فهل هذه القراءة يحتج بها؟ في الحكم الشرعي او لا؟ نقول يحتج بها. هي لكنها ليست حجة قطعية متفق عليها وانما هي حجة ظنية. يعني بعظ اهل العلم يخالف في هذا كالمالكية - 00:05:50
فالمسألة هذي تسمى حجية القراءة الشاذة هل القراءة الشاذة حجة ولا لا؟ الجواب نعم هي حجة ولكنها حجة ظنية ولاحظ قيمة الظنية هذي لا بد ان تفهم. حينما تقرأ في كتب اصول الفقه يقال الاجماع السكوت ظنية معناها انه يستدل به ولا لا - 00:06:10
يستدل به واضح؟ لما يقال انه حجة ضنية معناها انه دليل وانه حجة ولكنها ليست من المسائل المتفق عليها ليست من القواطع تمام؟ طيب خلونا ننتقل الان الى التمارين - 00:06:30
التفريغ
المحور الاول قلناه الحكم. المحور الثاني الدليل ونحن الان نشرع باذن الله في الادلة. الادلة ايها الاخوة الكرام على نوعين. الادلة الشرعية على نوع ادلة متفق عليها وادلة ايش؟ مختلف فيها. الادلة المتفق عليها اولها القرآن - 00:00:00
والثاني السنة والثالث الاجماع. والرابع القياس. هذه ادلة متفق عليها. بين علماء بين الفقهاء رحمهم الله تعالى. هناك بعض الاقوال الحادثة في بعض هذه الادلة ومعلوم ان القول الحادث بعد الاجماع - 00:00:20
السابق لا يعتد به كالخلاف الحادث في حجية القياس. فانه خلاف حادث لا يعتبر. ولهذا لا يخرج القياس عن كونه دليلا متفقا عليه لكونه خالف فيه مثلا داوود الظاهري. وداوود الظاهري من اتباع التابعين - 00:00:40
ثم بعد ذلك وقد اجمع الصحابة والتابعون قبل هذا على حجية القياس. تمام؟ كذلك مثلا خلاف بعض المعتزلة في حجية الاجماع. هذا لا لا يعتبر لان هذا خلاف حادث بعد بعد اجماع - 00:01:00
سابق من الادلة النوع الثاني من الادلة هي الادلة المختلف فيها. والادلة المختلف فيها منها اولا مذهب الصحابي وليش قلنا مذهب الصحابي المشهور يعبر عنه بايش؟ بقول الصحابي لكن عبر بمذهب الصحابي ليشمل القول والفعل. فان قول الصحابي فان - 00:01:20
ان مذهب الصحابي حجة في قوله وفي فعله وسيأتي تفصيل اكثر ان شاء الله. من الادلة المختلف فيها شرع من قبلنا والمقصود بشرع من قبلنا الذي جاء في شريعتنا. يعني ما جاء في كتاب الله او في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من حكاية شرائع من قبلنا دون ان - 00:01:40
يأتي في الشرع دون ان يأتي في في شريعتنا ما يبطلها. الثالث من الادلة المختلف فيها المصلحة المرسلة. تمام وهي المصلحة التي لم يأتي الشرع باعتبارها نصا ولا بابطالها. الرابع الاستحسان وهو ان تخرج - 00:02:00
الفقهية عن نظيراتها لمعارض راجح وسيأتي تفصيله. السادس او عفوا الخامس الاستصحاب والاستصحاب معناه بعبارة سهلة وبسيطة الاستصحاب هو الاصل في الاشياء الاباحة. او الاصل براءة الذمة هذا هو الاستصحاب. تقول - 00:02:20
لبس الشماخ يقول جائز والدليل الاستصحاب. ايش الدليل الاستصحاب؟ يعني الاصل في الاشياء ايش؟ الاباحة. وسيأتي ان شاء الله الكلام عنهم. نبدأ اولا الاعظم والذي ترجع اليه الادلة وهو القرآن. القرآن كلام الله عز وجل حجة. في الاحكام الشرعية - 00:02:40
شرعية. وهنا انبه الى مسألة قبل ان اشرع في الكلام عن القرآن. نحن قلنا آآ نعم معادلة اصول الفقه. في قضية مهمة في كل القواعد الاصولية. كل القواعد الاصولية القواعد الاصولية كلها فيها محذوف جوازا تقديره الا اذا دل الدليل على خلاف ذلك - 00:03:00
يعني اذا قال الاصول الامر يقتضي الوجوب هل معناها كل اوامر الشريعة على الوجوب؟ لا انما المراد الامر يقتضي الوجوب الا اذا دل الدليل في مسألة من المسائل ان الامر لا يقتضي الوجوب. وهذا في كل المسائل. نقول - 00:03:30
يبقى على عمومه الا اذا دل الدليل على تخصيصه. تمام؟ القرآن حجة هنا يرد ولا ما يرد يرد الاستثناء ما يرد. طيب اذا كان فيه اية منسوخة ينطبق عليها الاستثناء ولا لا؟ ينطبق عليها - 00:03:50
فنقول القرآن حجة الا اذا دل الدليل على ان هذه الاية قد نسخت. فلا يصح العمل بها. واضح؟ طيب. اذا القرآن حجة قاطعة وهذا في القرآن الذي نقل الينا نقلا متواترا وهذا هو القرآن الاصل القرآن نقل الينا نقلا متواترا - 00:04:10
نقل الكافة عن الكافة. وهذا حاصل في القراءات المتواترة مثل القراءات العشر. واضح وهي منقولة التواتر جيلا بعد جيل حتى قال احد المشايخ والله ثم والله ثم والله لو رفعت كتب القراءات كلها من الدنيا - 00:04:30
لامليناها حفظا من صدورنا. لان هذا القرآن المنقول نقل صدر. تمام؟ وهذا فعلا حاصل. يعني لو رفعت كل كتب القراءة نمليها حفظا من صدورنا. املاء في غاية الدقة. طيب. اذا المتواتر حجة - 00:04:50
قاطعة لا يخالف فيها ذلك احد. لكن هناك نوع مما قرأ على انه قرآن. ولم يتواتر كقراءة بعض افراد الصحابة مثلا قراءة ابن مسعود رضي الله عنه ويروى عن ابي ايضا انه قرأ في كفارة اليمين اللي مرت معنا قبل قليل - 00:05:10
قال فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. هذه المتواترة فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم. قرأ ابن مسعود فصيام ثلاثة ايام متتالية - 00:05:30
ذلك كفارة ايمائكم. تمام؟ فهل هذه القراءة يحتج بها؟ في الحكم الشرعي او لا؟ نقول يحتج بها. هي لكنها ليست حجة قطعية متفق عليها وانما هي حجة ظنية. يعني بعظ اهل العلم يخالف في هذا كالمالكية - 00:05:50
فالمسألة هذي تسمى حجية القراءة الشاذة هل القراءة الشاذة حجة ولا لا؟ الجواب نعم هي حجة ولكنها حجة ظنية ولاحظ قيمة الظنية هذي لا بد ان تفهم. حينما تقرأ في كتب اصول الفقه يقال الاجماع السكوت ظنية معناها انه يستدل به ولا لا - 00:06:10
يستدل به واضح؟ لما يقال انه حجة ضنية معناها انه دليل وانه حجة ولكنها ليست من المسائل المتفق عليها ليست من القواطع تمام؟ طيب خلونا ننتقل الان الى التمارين - 00:06:30
الشروح المختارة لمقررات التأهيل الفقهي