والثلاثة الباقية المندوب والمكروه والمباح لا تكليف فيها ايوا ثلاثة مقابل اثنين شكون لي يغلب؟ هذاك لي مافيهش الكلام عندهم فوجب ان تسمى احكاما لا تكليفية تغليبا لان تلاتة غالبة جوج - 00:00:00
القضية الدليل منعكس على اصحابه. ما شدش نهائيا ولذلك يعني او يعني الذين فعلا يعني قربوا من الحق والصواب هم الذين ادخلوا المندوب والمكروه في التكليف. وبقى لهم اشكال غير ديال المباح بوحدو. ثم جاء من تعقبهم وقال المباح ايضا يدخلوا - 00:00:18
فيه التكييف ونزيدو لهاد المرحلة اللولة اولا بمعنى انه يعني المندوب والمكروه فيه ضرب من الإلزام وسأبينه بحول الله عز وجل زيادة على ما ذكرت على قضية ان انه الزم ان يكون المكروه مكروها كما الزم مكروها كما الزم ان يكون المباح مباحا - 00:00:44
فيعني الكراهة فيها فيها نهي والندب فيه امر فحقيقة ليس بحتم لكن ينبغي ان يفعله الانسان يوما ما او من حين لاخر لا ينبغي ان ينقطع عنه البتان وسابين فلذلك لما كتكون الأحكام الأربعة - 00:01:02
وكيبقى غي واحد اللي هو المباح ان اذ يجوز ان نقول وسمي المباح حكما تكليفيا او وصف بالتكليف في في من باب التغليب علاش؟ لأنه الحق بالأربعة من باب التغليب. لا اقل ولا اكثر - 00:01:27
ولكن مع ذلك جاء غير واحد من اهل العلم ومن بينهم ابو عبد الله احمد بن احمد المالكي التلمساني المغربي صاحب كتاب مفتاح الوصول الى بناء الفروع على الاصول. وهو من اجود كتب المالكية في اصول الفقه. كتاب صغير الحجم لكنه من الدقة بالمكان - 00:01:45
احمد بن احمد المالكي التلمساني صاحب مفتاح الوصول الكتاب راه صغير ومشهور موجود في المكتبات احمد بن احمد المالكي التلمساني صاحب مفتاح الوصول الى بناء الفروع ويقول بان المباح المباح - 00:02:09
هو ايضا حكم تكليفي وان معنى كونه مخيرا فيه اقسام او قسمان وصار به في نهاية المطاف الى ان جعله حكما تكليفي في نهاية المطاف وجاء ابو اسحاق الشاطبي رحمه الله بعده وفسر في الامر تفصيلا - 00:02:25
وغيرهما كثير من العلماء الذين بينوا ان المباح فيه معنى الالزام ايضا من غير هاد المعنى الذي قلت ان يكون المباح مباحا لا يجوز لك ان تغيره. لا فيه معنى الإلزام - 00:02:44
وذلك انه اذا تعلق الأمر والنهي من القسمين او بالاقسام الاربعة الامر والنهي فالامر متعلق بالواجب المندوب والنهي متعلق المحرم والمكروه. وهذا المباح قد لا يتعلق به خطاب اصلا بعض الأحيان كتلقى فيه خطاب كلو وشربو الى اخره. تناكحو تناسلو بعض الأوامر التي تفيد الإباحة لا عقلها اكثر وبعض الأحيان كتكون يعني قطعية في الإباحة مفيهاش اشكال - 00:03:00
كالامر بعد النهي عن الشيء نفسه في السياق الواحد مني كيجي في الكتاب او في السنة يعني ينهاك عن شيء ثم يأمرك به. هذا في منطق اللغة العادي حتى بالدارجة - 00:03:27
في منطق اللغة العادي يفهم الانسان لانه انما يبيح لك ولا يأمرك. كان يقول اب لابنه لا تخرج من البيت كيمنعو من الخروج لا تخرج نهي ثم قالو اخرج مكيتفهمش بشكل عادي عند الناس كاملين بأن هاد اخرج رغم انها امر انما تفيد الغاء النهي السابق وليست امرا - 00:03:41
ماشي كيقولو خرج خصو يجمع الوقفة ويخرج لا وإنما يعني ينسخ بمعنى انه صار لدرجة الصفر ما بقاشاي في الأمر ولا في النهائي. لا هو منهي ولا هو مأمور كأنه قال اخرج الآن ان شئت - 00:04:04
فهو امر يفيد التخيير ولذلك حينما نهى الله جل وعلا عن الصيد لا تقتلوا الصيد وانتم حرم وغير ذلك من السياقات التي نهى فيها عن الصيد بالنسبة للمحرم بالحجاج او العمرة لكن بعد ذلك قال اذا حللتم فاصطادوا فاصطادوا فأمر بالصيد عند الإحلال يعني الإنتهاء من اعمال الحج - 00:04:22
التحلل امر بالصيد اصطادوا فهذا امر فمن اخذ على ظاهره سيظن بأنه واجب ليس بواجب ولا هو بمندوب وانما هو ينسى لا نقول بسبب النسخ بالحقيقة ولكنه يبين هذا المعنى الدقيق يبين ان التحريم السابق قد ارتفع ما بقاش التحريم اذا انتهت ظروفه وهي - 00:04:48
الاحرام بالحج او بالعمرة فإذا يعني هنالك مباحات تفهم من صيغها فيها اوامر فيها صيام. فيها تصريح يعني فيها نصوص بالكتاب والسنة. لكن اغلب المباحات. الاغلبية الساحقة ديال المباحات فيها اصلا - 00:05:13
مسكوت عنها يعني بين قوسين هاد العبارة مسكوت عنها فيها كلام يعني نقول لا نصفيها لا تجد فيها لا كتابا ولا سنة لأنه اذا استقريت المباح تقلبلو على ادلة مغتلقاهش. ولذلك قالوا الأصل في الأشياء اباحة - 00:05:37
فإذا هذا النوع من المباح كيف نجعله تكليفيا؟ هذا اشكال فعلا يرحمك الله يعني ان تلبس بهذا الشكل يعني جلباب مغربي مثلا. ما عندك نص فيه يجوز طبعا يجوز. لكن ما دليله؟ كيف نسميه تكليفا؟ ماشي ما دليله؟ كيف نسميه تكليفا - 00:05:55
ان تشرب الماء الآن في هذه اللحظة دون هذه او دون تلك. مباح حتى مخير اشرب او لا تشرب اجلس او لا تجلس اخرج او ادخل مباح. فكيف يسمى هذا تكليفا - 00:06:17
ولذلك العلماء استقروا المباحات منذ القديم كما اشرت الى بعض العلماء الذين قالوا بهذا الكلام ووجدوا ان الاباحة على ضربين نوع مصرح بإباحته كاين واحد النوع ديال المباح مصرح بإباحته. اي ان الله جل وعلا يخبرك بأنه مباح. كلوا واشربوا ولا تسرفوا - 00:06:31
كما ذكرت في الحديث تناكحوا تناسلوا الى غير ذلك من الأوامر التي تفيد بأن الله يتنعم على عباده ويمتن عليهم في هذه المباحات من الطيبات كلوا من الطيبات ما رزقناكم الى غير ذلك من النصوص الجامعة للمأكل والمشرب والملبس الى غير ذلك - 00:06:58
من مال نصوص فيها تصريح بالإباحة ومباحات لا نصوص لا من الكتاب ولا من السنة فالأشياء التي فيها تصريح بإباحتها بالاستقرار يعني بمنهج التتبع كيتبعوها وكيدرسوها وحدة وحدة وجدوا ان الله جل وعلا ما صرح بها - 00:07:18
الا لان خيرها غالب ولأنها كما قالوا تخدم الضروريات الخمس علماء الاسلام درسوا يعني تشريع الاسلامي من كتاب الله وسنة رسول الله ووجدوا ان هذا التشريع يبني في النفس الفردية - 00:07:52
والجماعية للمجتمع واحد المجموعة من الاصول المصلحية سماوها الضروريات الخمس. التي هي الدين والنفس والعقل والنسل والمال الدين والنفس والعقل والنسل والمال كاين النسل لي كيسميه العرض وهو في نهاية المطاف واحد - 00:08:10
والمال فوجدوا ان عددا من المباحات تخدم هذه الضروريات الخمس واما الاصل في الضروريات الخمس ان تتعلق بها الاوامر والنواهي التكليفية وجودا وعدما وتتعلق بها ايضا التشريعات الجنائية من حدود وتعازير - 00:08:34
وجدوا ايضا بأن هاد الضروريات الخمس الأصل فيها انها كيتعلق بها الأوامر ديال الوجوب والنواهي ديال التحريم في الدين كله يعني اوامر لنكون مسلمين ولنكون مؤمنين ولاقامة الدين النفس ايضا امرنا باحيائها ولا يجوز ان نقتل انفسنا لا تقتلوا انفسكم - 00:08:58
ولا ان نقتل الأنفس الأخرى بغير حق - 00:09:21
التفريغ
والثلاثة الباقية المندوب والمكروه والمباح لا تكليف فيها ايوا ثلاثة مقابل اثنين شكون لي يغلب؟ هذاك لي مافيهش الكلام عندهم فوجب ان تسمى احكاما لا تكليفية تغليبا لان تلاتة غالبة جوج - 00:00:00
القضية الدليل منعكس على اصحابه. ما شدش نهائيا ولذلك يعني او يعني الذين فعلا يعني قربوا من الحق والصواب هم الذين ادخلوا المندوب والمكروه في التكليف. وبقى لهم اشكال غير ديال المباح بوحدو. ثم جاء من تعقبهم وقال المباح ايضا يدخلوا - 00:00:18
فيه التكييف ونزيدو لهاد المرحلة اللولة اولا بمعنى انه يعني المندوب والمكروه فيه ضرب من الإلزام وسأبينه بحول الله عز وجل زيادة على ما ذكرت على قضية ان انه الزم ان يكون المكروه مكروها كما الزم مكروها كما الزم ان يكون المباح مباحا - 00:00:44
فيعني الكراهة فيها فيها نهي والندب فيه امر فحقيقة ليس بحتم لكن ينبغي ان يفعله الانسان يوما ما او من حين لاخر لا ينبغي ان ينقطع عنه البتان وسابين فلذلك لما كتكون الأحكام الأربعة - 00:01:02
وكيبقى غي واحد اللي هو المباح ان اذ يجوز ان نقول وسمي المباح حكما تكليفيا او وصف بالتكليف في في من باب التغليب علاش؟ لأنه الحق بالأربعة من باب التغليب. لا اقل ولا اكثر - 00:01:27
ولكن مع ذلك جاء غير واحد من اهل العلم ومن بينهم ابو عبد الله احمد بن احمد المالكي التلمساني المغربي صاحب كتاب مفتاح الوصول الى بناء الفروع على الاصول. وهو من اجود كتب المالكية في اصول الفقه. كتاب صغير الحجم لكنه من الدقة بالمكان - 00:01:45
احمد بن احمد المالكي التلمساني صاحب مفتاح الوصول الكتاب راه صغير ومشهور موجود في المكتبات احمد بن احمد المالكي التلمساني صاحب مفتاح الوصول الى بناء الفروع ويقول بان المباح المباح - 00:02:09
هو ايضا حكم تكليفي وان معنى كونه مخيرا فيه اقسام او قسمان وصار به في نهاية المطاف الى ان جعله حكما تكليفي في نهاية المطاف وجاء ابو اسحاق الشاطبي رحمه الله بعده وفسر في الامر تفصيلا - 00:02:25
وغيرهما كثير من العلماء الذين بينوا ان المباح فيه معنى الالزام ايضا من غير هاد المعنى الذي قلت ان يكون المباح مباحا لا يجوز لك ان تغيره. لا فيه معنى الإلزام - 00:02:44
وذلك انه اذا تعلق الأمر والنهي من القسمين او بالاقسام الاربعة الامر والنهي فالامر متعلق بالواجب المندوب والنهي متعلق المحرم والمكروه. وهذا المباح قد لا يتعلق به خطاب اصلا بعض الأحيان كتلقى فيه خطاب كلو وشربو الى اخره. تناكحو تناسلو بعض الأوامر التي تفيد الإباحة لا عقلها اكثر وبعض الأحيان كتكون يعني قطعية في الإباحة مفيهاش اشكال - 00:03:00
كالامر بعد النهي عن الشيء نفسه في السياق الواحد مني كيجي في الكتاب او في السنة يعني ينهاك عن شيء ثم يأمرك به. هذا في منطق اللغة العادي حتى بالدارجة - 00:03:27
في منطق اللغة العادي يفهم الانسان لانه انما يبيح لك ولا يأمرك. كان يقول اب لابنه لا تخرج من البيت كيمنعو من الخروج لا تخرج نهي ثم قالو اخرج مكيتفهمش بشكل عادي عند الناس كاملين بأن هاد اخرج رغم انها امر انما تفيد الغاء النهي السابق وليست امرا - 00:03:41
ماشي كيقولو خرج خصو يجمع الوقفة ويخرج لا وإنما يعني ينسخ بمعنى انه صار لدرجة الصفر ما بقاشاي في الأمر ولا في النهائي. لا هو منهي ولا هو مأمور كأنه قال اخرج الآن ان شئت - 00:04:04
فهو امر يفيد التخيير ولذلك حينما نهى الله جل وعلا عن الصيد لا تقتلوا الصيد وانتم حرم وغير ذلك من السياقات التي نهى فيها عن الصيد بالنسبة للمحرم بالحجاج او العمرة لكن بعد ذلك قال اذا حللتم فاصطادوا فاصطادوا فأمر بالصيد عند الإحلال يعني الإنتهاء من اعمال الحج - 00:04:22
التحلل امر بالصيد اصطادوا فهذا امر فمن اخذ على ظاهره سيظن بأنه واجب ليس بواجب ولا هو بمندوب وانما هو ينسى لا نقول بسبب النسخ بالحقيقة ولكنه يبين هذا المعنى الدقيق يبين ان التحريم السابق قد ارتفع ما بقاش التحريم اذا انتهت ظروفه وهي - 00:04:48
الاحرام بالحج او بالعمرة فإذا يعني هنالك مباحات تفهم من صيغها فيها اوامر فيها صيام. فيها تصريح يعني فيها نصوص بالكتاب والسنة. لكن اغلب المباحات. الاغلبية الساحقة ديال المباحات فيها اصلا - 00:05:13
مسكوت عنها يعني بين قوسين هاد العبارة مسكوت عنها فيها كلام يعني نقول لا نصفيها لا تجد فيها لا كتابا ولا سنة لأنه اذا استقريت المباح تقلبلو على ادلة مغتلقاهش. ولذلك قالوا الأصل في الأشياء اباحة - 00:05:37
فإذا هذا النوع من المباح كيف نجعله تكليفيا؟ هذا اشكال فعلا يرحمك الله يعني ان تلبس بهذا الشكل يعني جلباب مغربي مثلا. ما عندك نص فيه يجوز طبعا يجوز. لكن ما دليله؟ كيف نسميه تكليفا؟ ماشي ما دليله؟ كيف نسميه تكليفا - 00:05:55
ان تشرب الماء الآن في هذه اللحظة دون هذه او دون تلك. مباح حتى مخير اشرب او لا تشرب اجلس او لا تجلس اخرج او ادخل مباح. فكيف يسمى هذا تكليفا - 00:06:17
ولذلك العلماء استقروا المباحات منذ القديم كما اشرت الى بعض العلماء الذين قالوا بهذا الكلام ووجدوا ان الاباحة على ضربين نوع مصرح بإباحته كاين واحد النوع ديال المباح مصرح بإباحته. اي ان الله جل وعلا يخبرك بأنه مباح. كلوا واشربوا ولا تسرفوا - 00:06:31
كما ذكرت في الحديث تناكحوا تناسلوا الى غير ذلك من الأوامر التي تفيد بأن الله يتنعم على عباده ويمتن عليهم في هذه المباحات من الطيبات كلوا من الطيبات ما رزقناكم الى غير ذلك من النصوص الجامعة للمأكل والمشرب والملبس الى غير ذلك - 00:06:58
من مال نصوص فيها تصريح بالإباحة ومباحات لا نصوص لا من الكتاب ولا من السنة فالأشياء التي فيها تصريح بإباحتها بالاستقرار يعني بمنهج التتبع كيتبعوها وكيدرسوها وحدة وحدة وجدوا ان الله جل وعلا ما صرح بها - 00:07:18
الا لان خيرها غالب ولأنها كما قالوا تخدم الضروريات الخمس علماء الاسلام درسوا يعني تشريع الاسلامي من كتاب الله وسنة رسول الله ووجدوا ان هذا التشريع يبني في النفس الفردية - 00:07:52
والجماعية للمجتمع واحد المجموعة من الاصول المصلحية سماوها الضروريات الخمس. التي هي الدين والنفس والعقل والنسل والمال الدين والنفس والعقل والنسل والمال كاين النسل لي كيسميه العرض وهو في نهاية المطاف واحد - 00:08:10
والمال فوجدوا ان عددا من المباحات تخدم هذه الضروريات الخمس واما الاصل في الضروريات الخمس ان تتعلق بها الاوامر والنواهي التكليفية وجودا وعدما وتتعلق بها ايضا التشريعات الجنائية من حدود وتعازير - 00:08:34
وجدوا ايضا بأن هاد الضروريات الخمس الأصل فيها انها كيتعلق بها الأوامر ديال الوجوب والنواهي ديال التحريم في الدين كله يعني اوامر لنكون مسلمين ولنكون مؤمنين ولاقامة الدين النفس ايضا امرنا باحيائها ولا يجوز ان نقتل انفسنا لا تقتلوا انفسكم - 00:08:58
ولا ان نقتل الأنفس الأخرى بغير حق - 00:09:21