التفريغ
اكمالا لما سبق من المسائل متعلقة في ابواب البيوع ومسائل الربا والغرر وما اشبه تقدم مسائل في هذا ومن ذلك ما يسمى بالودائع البنكية الودائع البنكية هذه الودائع كيف تصويرها - 00:00:00ضَ
عند اهل العلم وهل لها كما يقال تكييف فقهي مما جاء في كلام اهل العلم حتى تترتب الاحكام عليها لان الاحكام تتركب تترتب على تكييفها من جهة الفقه وهل هي - 00:00:35ضَ
وديعة وامانة هل هي قرض ولذا اختلف اهل العلم في هذا الزمان في الودائع البنكية وهذه الودائع ما يسمى بالودائع تحت الطلب او الودائع غير الاستثمارية بمعنى انه في اي وقت - 00:01:01ضَ
يطلب هذا المال ويسحب منه فانه يؤدى له وكذلك هي ودائع غير استثمارية. معنى انها لا تدخل في معاملات لا مضاربات ولا تدخل ايضا في تعاملات البنوك الاخرى جعلها اسهم ونحو ذلك - 00:01:27ضَ
على انواعها ما حل منها وما حرم فقيل ان الودائع هذه انها قرض انها بمثابة القرض لان البنك يضمنها في اي وقت ولان البنك يتصرف فيها فلا يحفظها كحفظ الوديعة - 00:01:53ضَ
بل تدخل في ماله العام ويستفيد منها فقد تكون استفادته منها على وجه مباح وقد تكون على وجه محرم. وهذا بحث اخر فيما يتعلق بالايداع في البنوك وان البنوك الربوية - 00:02:22ضَ
لا يجوز التعامل معها لكن مراد تكييفها من حيث هي حينما تودع حينما توضع في البنك فقيل كما تقدم انها قروظ لان لها وصف القرض حينما يقرض انسان انسانا فهذا المال يملكه ويتصرف فيه بالبيع والشراء والهدية والصدقة - 00:02:43ضَ
والوقف والهيبة ويجعله رأس مال في تجارة ويتزوج به ويتصدق به المقصود انه له وصف القبض على هذا الوجه وقيل امانة لان الذي يعطي المال للبنك لا يعطيه على انه قرض - 00:03:11ضَ
والبنك كذلك لا يأخذه على انه قرض لا يأخذه على انه قرض فاشبه الوديعة لكن هذا ضعيف لانه اذا كان هذا الوصف لها ثابتا وهو انها تأخذ احكام القروض من جوا التصرف - 00:03:37ضَ
فلا يظر كون المعطي للمال لا ينوي فرظ البنك وكذلك لا يظر كون الذي يأخذه لا يريد بذلك القرض وان كانوا في الحقيقة من جهة مجموع المال الذي يؤخذ حينما تنظر - 00:04:00ضَ
الى مجموع هذه الودائع البنكية فانها كالقروظ اذا نظرت الى مجموعها من مجموع من يقدم المال ولهذا لو انها سحبت هذه الودائع يتضرر البنك وطلب من اصحابها ان يعودوا في ودائعهم - 00:04:23ضَ
وكانه يقول اقرضوني كأنه يقول اقرضوني فانا لا استطيع ان اعمل ولا استطيع ان ادير التجارة. اذا سحبتم المال فهنالك نظرا نظروا فيما يتعلق بالوديعة فيما يظهر المعين لكن بالنظر الى جميع المودعين المودعين للبنك - 00:04:46ضَ
فان في البنك البنك في الحقيقة مقترض ولذا قد لا يضره اذا سحب واحد او اثنان هذا المال ربما ايضا لا يحرص على بقاء حسابه وان كانه لا يرى في ذلك لكن بالنظر - 00:05:14ضَ
الى صور يتبين ان البنك في الحقيقة مقترض منها كما تقدم انه لو سحب كثير من المقترضين او عامة سحب كثير من المودعين او عامة المودعي المال فان لم يتضر تضرر عظيم - 00:05:32ضَ
حاول ان يحل هذه المشكلة بالاتصال بالمقرضين والتوسط مع بالمودعين والتوسط معهم. وبيان ظرر ذلك على البنك وانه التزم ببياعات ومضاربات ومعاملات ليتوسل اليهم بان يبقوها وكانه يقول اقرضوني بل هو هذا حقيقة قرض - 00:05:51ضَ
سورة الثانية انه لو سحب واحد من الناس لكنه صاحب مانع كبير صاحب مال عظيم صاحب ملاءة فالبنك يعامله معاملة خاصة ويتضرر البنك ولهذا يبحث عن السبب لماذا يعني سحب هذا المال فيجتهد في ابقاء ماله وارضائه - 00:06:17ضَ
بل ربما يخصون البعض المميزات لانه قد يكون لم يرظى بخدمات البنك فيحاولون ارظاء حتى لا يسحب هذا المال لانه يؤثر على موجودات البنك فيتظرر ويضطرون الى طلبه فكأنه يقول اقرضنا - 00:06:40ضَ
واعطنا هذا المال انت تستفيد منه ونحن نستفيد هذه صورة وكذلك ايضا لو كان الذي يريد ان يسحب ماله ليس ده ملاه لكن البنك ايضا يبحث عن هذا ما السبب - 00:07:01ضَ
خاصة اذا تتابع معه واحد او اثنان وثلاثة وهكذا اكثر فان البنك ينظر في الامر ويعالج الامر وهو الحقيقة وديعة هو في الحقيقة يعني قرض لما تقدم واعظم شيء من ذلك ان البنك يضمنه - 00:07:24ضَ
وهو تحت طلب المودع تماما يعني يسمونها ودائع لكن في حقيقتها هي قروض وليست وديعة بمعنى امانة هذا هو الاقرب وهذا هو النوع الاول من الودائع هناك ودائع اخرى استثمارية - 00:07:44ضَ
ودائع استثمارية وهذي الودائع الاستثمارية انواع وهذا ايضا جاء في قرار لمجمع الفقه من جهة حكم هذه الودائع الاستثمارية الوداع الاستثمارية هي الودائع التي يستثمر اصحابها ويطلبون المتاجرة بها يتفقون مع البنك فقد تكون اسهم - 00:08:03ضَ
على هيئة اسهم يشتري ماله وقد يكون على جهة المضاربة وغير ذلك فاذا كانت هذه الودائع الاستثمارية بنسبة ثابتة من المال فهذا ربا صريح ولا يخفى على احد هذا هذا ربا صريح - 00:08:34ضَ
هذا مثل ما يفعل عموم الكفرة عموم الكفرة في الأموال الربوية اه في بنوكهم وهو ربا الجاهلية والربا الذي وقع الاجماع على تحريمه النوع الثاني ودائع استثمارية ودائع استثمارية تكون في - 00:08:58ضَ
مضاربات محرمة تجارة الخمر في تجارة بعض المأكولات المحرمة في قمار وميسر ونحو ذلك هذا ايضا محرم ويجوز وكذلك اذا كانت يعني اه تستثمر في في ايجارات محرمة في الغنى والزمر ونحو ذلك. المقصود اذا كانت التجارة محرمة حرم. حرم ذلك - 00:09:26ضَ
النوع الثاني منها اذا كانت مضاربات اذا كانت مضاربات بمعنى انه يعطي البنك وضارب في نسبة معينة لكن ليست محددة بالمال. انما نسبة شائعة نسبة معينة الشائعة بمعنى انه يقول - 00:09:58ضَ
هذا المال ضارب به ولك خمسون ولي خمسون او ان البنك شرط ذلك او اعلن مساهمة او مضاربة وللمظارب التاجر خمسون وللمظارب خمسون في المئة هذا واضح ولا اشكال فيه - 00:10:19ضَ
لكن هذه المضاربات التي يشترط فيها الا تكون كما تقدم في وجه محرم وهذه تكون مع البنك وتكون مع غير البنك فهذه ودائع استثمارية ودائع استثمارية ومنها صور لعله يأتي الاشارة اليها ان شاء الله - 00:10:41ضَ
وقع فيها خلاف وقع فيها خلاف وهي للبيع والشراء في الاسهم لبيع الشراء في الاسهم فهذه ايضا ولو كانت مضاربات يشترط ان تكون هذه المضاربات حقيقية لا ايش مية وان - 00:11:04ضَ
ليكون ارتفاعه ارتفاعا حقيقيا لا نتيجة اشاعات وامور يفعلها كبار المضاربين فيوقعون المضاربين في الهلع ربما يبيعون اسهمهم بمال رخيص مبادرة لخسارة متوقعة هذا حرام ولا يجوز وهو قيمار وربا - 00:11:26ضَ
ومخاطر يجمع جميع انواع العب بالبياعات المحرمة زياد انه كذب وغش. وهذا قد يعمل من بعض الجشعين والعياذ بالله ممن لا يبالي اخذ من حلال حرام من كبار المستثمرين فيشيعون - 00:11:53ضَ
بطرق خاصة الهلع والفزع بين المستثمرين فيبادرون الى بيع اسهمهم يكون فيها نزول ونزلت فهؤلاء يشترونها يشترونها بسعر رخيص وكان هؤلاء المستثمرون المستثمرون اخذوا هذا المال في شعر مرتفع شعر مرتفع - 00:12:15ضَ
ثم خسروا فيه وتلقى هؤلاء الكبار يعني كبار من يتعاملوا العياذ بالحرام والعياذ بالله. ثم اذا جمعوا الاموال اعادوا كرة فباعوها بسعر مرتفع فيأخذون الفرق ويتلاعبون بهؤلاء المستثمرين ويأكلون اموالهم - 00:12:45ضَ
حتى يفلس بعضهم يتسبب في ازمات ليس ازمات مالية يا جماعة صحية وربما يعني ازمات قلبية ادت الى الوفاة والعياذ بالله وهؤلاء لا يبالون لكن في الغالب ان امرهم الى بوار والى هلاك - 00:13:08ضَ
وخسارة كما قال سبحانه الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان مس هل يرى بعض المفسرين ان في الدنيا وفي الاخرة بلا شك في الاخرة لكن - 00:13:28ضَ
حاله في الدنيا تشبه تلك الحال حينما يبعث يعني له نصيب من هذا المس والجنون الذي يحصل لاصحاب الهلع وانت تشاهد حينما تحصل البياعات في بعض اسواق الاوراق المالية كيف يحصل من - 00:13:44ضَ
اه الاقبال عليها والعياذ بالله وعدم الاحساس باي شيء تراه في حال فزع حينما يرى المؤشر ترتفع او انخفض ونحو ذلك هلع وفزع هذا يقع في بعض الاسواق المالية وقد يؤدي الى الهلاك والى الموت - 00:14:07ضَ
حينما ينزل السعر اذا يخسر ماله او ربما يرتفع العياذ بالله ارتفاعا فاحشا فمن شدة ذهب المال قد يموت والعياذ بالله من شدة ما ورد على قلبه من ارتفاعه ايضا شدة الحزن مهلك وشدة الفرح المهلك - 00:14:32ضَ
المقصود ان اه هذه البياعات يجب الحذر والتعامل فيها والا تكون مشتملة على شيء من الامور المحرمة الودائع عودا على بدء. الاظهر والله اعلم انها قروظ ثم تكييفها على انها قروظ - 00:14:58ضَ
اسلم واشار بعض الباحثين ايضا في هذه المسألة الى ان تكييفها بانها امانة قد يفتح باب الربا تكييفها بانها وديعة يفتح باب الربا. لانه اذا قيل وديعة فالذي اودع حافظ لها - 00:15:22ضَ
امين والامين لا يضمن الامين لا يظمن. هو حافظ لها وليس ضامنا لها فاذا قيل انها امانة للمودع يعني جازا يعني للمودع ان يعطي صاحب الوديعة هدية ان يعطي شيء من المال. لانه في الحقيقة محسن اليه - 00:15:45ضَ
الاحسان ليس من صاحب للامانة الاحسان من المودع الاحسان من المودع واذا كان الاحسان من المودع فجمع له بين احسانين يعني انه حفظ ماله ومع ذلك يعطيه الهدايا وربما يربحه - 00:16:13ضَ
يعطي شيء من المال زيادة فيلزم عليه ان يأخذ ربحا على هذه الوديعة على انها امانة وليست قرضا وهذا يفتح باب الربا لانها قيل انها امانة. واذا قيل انها امانة فالمودع محسن - 00:16:38ضَ
في حفظ الامانة فاذا اعطاك زيادة كان احسان زيادة مثل مسألة القرض المقرض لا يجوز ان يعطي هدية للمقرض لكن لو ان المقرظ اهدى المقربة هدية مع الغرب وش الحكم؟ شو نقول - 00:16:57ضَ
المقرض اعطى المقرض هدية وزاده. يجوز او لا يجوز ها يجوز لكن العكس لا يجوز المقرف لا يجوز له ان يهدي هدية مبتدأة لكن لو انه كان جرى بين اولئك لا بأس لكن - 00:17:16ضَ
اسلفه مالا ثم لما اسلفه دعاه الى وليمة ما كان يدعو قبل ذلك ما يجوز اهدى هدية ما يجوز لكن لو ان المقرض نفسه ان المقرض نفسه مثلا اعطاه زيادة - 00:17:34ضَ
هذا بالحق احسان واحسان زيادة في القرض وزيادة في الاحسان كذلك لو كيفت الوديعة على انها امانة مرحبا او وديعة محضة ذلك وهذا يفتح باب الربا فلهذا الاحسن والاكمل والله اعلم - 00:17:51ضَ
ان تكيف على انها غرب لما تقدم وهذا الذي ايضا عليه سلام اهل العلم في هذا الزمان وغالبهم الا ما قل ممن قال انها حكم حكم الوديعة المحضة المسألة الثانية - 00:18:15ضَ
تتعلق ايضا بالودائع - 00:18:34ضَ