التفريغ
احسن الله اليكم يقول السائل توفيت امرأة كان لها وديعة عند اختها مبلغا من المال واوصت بان يحج عنها بهذا المال. فتوفيت اختها ايضا والمبلغ بالنسبة لتكاليف الحج قليل وهم من خارج المملكة - 00:00:00ضَ
فهل يجوز صرف المبلغ والمبلغ بالنسبة لتكاليف الحج. ايه. قليل وهم من خارج المملكة فهل يجوز صرف المال في عمل خيري كوقف مثلا ان يصاب في عمرة في تكاليف عمرة - 00:00:27ضَ
يوصف في اي مصرف خيري. نعم احسن الله اليكم يقول السائل اه لو وكل الذي عنده مال المرأة الذي جعلته للحج شخصا من مكة فهل يجوز ذلك؟ لانه بهذا قد يكفي المبلغ - 00:01:04ضَ
نعم وهذا حال طيب هذا حل طيب يحقق مقصود المرأة نعم - 00:01:37ضَ