فوائد ودرر

أي عبادة فاتت الكافر فإنه لا يطالب بقضائها

وليد السعيدان

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن الضوابط ايضا لا قضاء على كافر مطلقا اذا اسلم. لا قضاء على كافر مطلقا اذا اسلم لا قضاء مي بعندك - 00:00:00ضَ

لا قضاء على كافر مطلقا اذا اسلم وقولنا مطلقا يدخل تحته اطلاقان الاول اطلاق في الكفر في نوع الكفر والثاني اطلاق في نوع العبادة الفائتة ما هي شخصية؟ قولنا مطلقا يدخل تحته اطلاقان. الاطلاق الاول اطلاق في الكفر - 00:00:24ضَ

والاطلاق الثاني اطلاق في نوع العبادة الفائتة فاما الاطلاق الاول فهو في انواع الكفر فقد اجمع علماء الاسلام رحمهم الله تعالى على ان الكافر الاصلي وهذا اول نوع من انواع الكفر وهو الكفر الاصلي. ان الكافر الاصلي اذا اسلم فانه لا يلزمه قضاء شيء مما فاته - 00:00:55ضَ

من اي عبادة واجبة والدليل على ذلك قول الله عز وجل قل للذين كفروا اي ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف يغفر لهم ما قد سلف ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وان الاسلام يهدم - 00:01:23ضَ

ما كان قبله فهذا في مسألة الكافر الاصلي لا خلاف فيه. ولكن بقينا في نوع الكفر الاخر وهو كفر الردة وهو فيما اذا ارتد المسلم وبقي ردحا من الزمان مرتدا. ثم عاد فاسلم، فهل يلزم المرتد ان يقضي - 00:01:47ضَ

ما فاته زمن لذته ام لا؟ هنا محط رحال خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الحق في هذه المسألة هو ما قضى به هذا الظابط ان الكافر مطلقا بغظ النظر عن نوع كفره اكان كفرا اصليا او كفرا - 00:02:10ضَ

ردة فانه لا يلزمه ان يقضي شيئا مما فاته زمن كفره وذلك لعموم الادلة الدالة على ان الاسلام يهدم ما كان قبله فيدخل في ذلك الاسلام اصالة او الاسلام بعد ردة - 00:02:28ضَ

وكذلك العموم في قول الله عز وجل قل للذين كفروا ان ينتهوا. فالذين كفروا لفظ مطلق. فيدخل فيه الذين كفروا اصالة ويدخل فيه الذين كفروا ردة. والمتقرر عند العلماء ان الاصل هو بقاء المطلق على اطلاقه ولا يجوز تقييده - 00:02:47ضَ

الا الا بدليل وبناء على ذلك فلا يجب في اصح قول اهل العلم ان يقضي المرتد اي شيء فاته زمن ردته واما الاطلاق الثاني فهو الاطلاق في العبادات الفائتة وذلك ان نقول اي عبادة فاتت الكافر اصليا او مرتدا فانه لا - 00:03:09ضَ

يلزمه قضاؤها اذا اسلمت. بغض النظر عن كونها صلاة او زكاة او فريضة او نافلة من الصوم وغيره جميع ما فاته من اي عبادة كانت. فلا يلزمه ان يقضيها بعد اسلامه - 00:03:44ضَ

فصح قولنا في الاطلاقين لا قضاء على كافر مطلقا. اي سواء كان كافرا اصليا او كافرا مرتدا. وقولنا مطلقا اي باعتبار العبادات. فلا يجب اي باعتبار العبادات ايضا فلا يجب عليه ان يقضي شيئا - 00:04:12ضَ

واختار هذا القول اي عدم قضاء المرتد ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى بل ان بل ان العقل والاعتبار الصحيح يدل على ما قرره الشرع ايضا وهي ان المقصود العام هو ترغيب اهل الكفر في الاسلام - 00:04:31ضَ

فلو ان الكافر علم بعد ستين سنة مما فاته. لان المسلمين سيوجبون عليه قضاء جميع ما فات. فان ذلك سيكون ادعى لعدم اسلامه وسيقول لموتي كافرا احب الى قلبي واخف على جسدي من ان اسلم فيلزمني الاف الصلوات او عشرات - 00:04:52ضَ

سنوات من الصيام فمن باب الترغيب له في الاسلام وتيسير دخول وتيسير دخوله في الدين اسقط الشارع عنه جميع ما مضى جميع ما مضى فانه يعتبر ساقطا عنه. حتى لو اصاب دما حراما في حال كفره فانه لا يؤخذ - 00:05:14ضَ

به حالة حال اسلامه ولو اصاب شيئا من اموال المسلمين سرقة او في حرب او غيرها فانه بعد اسلامه لا ينبغي لاحد ان يطالبه بشيء من ذلك فجميع ما في ذمته - 00:05:37ضَ

للخالق او للخلق كله يسقط بمجرد اسلامه وهذا من اعظم الدواعي لا الكفرة للدخول في الاسلام والله اعلم - 00:06:02ضَ