أ.د. علي الشبل | تكفير المعين قواعد وضوابط

أ.د. علي الشبل | تكفير المعين قواعد وضوابط (1)

علي عبدالعزيز الشبل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اول هذا المجلس في بيان اهمية هذا الموضوع - 00:00:00ضَ

فاهميته تكمن انه من مسائل الاسماء والاحكام اسماء الناس في الدنيا هل هم مؤمنون او فاسقون او عصاة او كافرون على انواع كفرهم ثم احكامهم بعد ذلك في الاخرة وهذه المسائل - 00:00:18ضَ

مسائل عظيمة جدا كما ذكر ذلك العلماء رحمهم الله لانها مما ينبني عليها السعادة في الدنيا وفي الاخرة وهي اول المسائل التي انتقدها اهل السنة ورد بها على المنحرفين من الوعيدية - 00:00:39ضَ

الخوارج الحرورية والمعتزلة القدرية وعلى المرجئة ولا سيما غلاتهم الجهمية والاشاعرة ان الاشاعرة من المرجئة والكرامية والماتوردية ومرجئة الفقهاء واصناف المرجئة الاخرى ومن تأمل عناية العلما في كتب السنة وجد هذا - 00:01:02ضَ

مصداقا لصنيعهم فان اول ما رد اهل السنة رحمهم الله في تصانيفهم على الجهمية ردوا عليه في مسائل الايمان قبل ان يردوا عليهم في مسائل اه الاسماء والصفات على جلالة كل المسائل - 00:01:30ضَ

لكن قدموا مسائل الايمان لان خطرها اعظم ولهذا اذا نظرنا الى كتاب السنة الخلال الذي رواه عن المروذي ابي بكر المروري تلميذ الامام احمد عن الامام احمد وجدنا اجزاءه الاولى كلها في الرد على الجهمية في مسائل الايمان - 00:01:49ضَ

ثم في الاجزاء المتأخرة جاءت مسألة كلام الله ومسائل الصفات وهذه المسألة اعني مسائل الاسماء والاحكام من المسائل العظيمة التي وقع فيها الافتراق بين المسلمين بين فرقهم فكانوا فيها على طرفي نقيض - 00:02:12ضَ

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية واهل السنة وسط بين الفرق كما ان هذه الامة وسط بين الامم فهم وسط في اسماء الله تعالى وصفاته بين المعطلة الجهمية وبين المشبهة الممثلة - 00:02:33ضَ

وهم وسط في باب الوعد والوعيد بين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة كالجهمية وهم وسط في باب اسماء في باب الاسماء والدين وباب الاسماء والدين هو باب الاسماء والاحكام - 00:02:55ضَ

اسماء الناس في الدنيا من جهة دينهم واحكامهم في الاخرة المنبني على اسمائهم في الدنيا وسط في باب الاسماء والدين بين الحرورية الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة وبين المرجية وهو وسط في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين الروافض والنواصب - 00:03:17ضَ

هذه اهمية المسألة ومن اهميتها انه خيط فيها في الازمان المتأخرة على منهاج الجهالة ومنهاج الهوى فركبها من ركبها من الناس اما بجهل فكفر من كفر بجهله وصحح امام من صحح ايمانه بجهله - 00:03:43ضَ

لا بموارد النصوص وادلتها وقواعد الشريعة ومقاصدها الخطر الثاني وهو اعظم من الاول من سلك مسلك التكفير اما للعموم او للمعينين بمحض الهوى وهذا عنوان اهل البدع واهل الاهواء كما ذكر ذلك ائمة السنة قاطبة - 00:04:08ضَ

فان اهل البدع واهل الاهواء من اصول منهاجهم انهم يكفرون ويضللون من خالفهم. بمحض المخالفة لا بمقتضى الادلة الشرعية وقواعد الملة المرعية فعندهم اذا خالف الانسان هذا المذهب خالف مذهب المعتزلة كفرته المعتزلة. خالف الخوارج كفرته الخوارج - 00:04:33ضَ

خالف الاشاعرة كفرته الاشاعرة. واطرد هذا في اهل البدع فانه ميزانهم فان ميزانهم تكفير من خالفهم ولهذا مما ينشأ من التكفير انهم يصفون مخالفيهم بالالفاظ النابية الالفاظ النابية التي ينزهون بها مذهبهم ويتبرأون منها - 00:04:59ضَ

وحسبكم من خطر التكفير ما جاء فيه من الادلة الشرعية التي تعظم هذه الكلمة تعظمها في الدنيا وتعظمها في اثرها عند الله جل وعلا التكفير سب والتكفير بغير علم تطاول على حكم الشرع وحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم - 00:05:25ضَ

واكتفي من هذا بماذا بحديثين شريفين صحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله ابن عمر وغيره رضي الله عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لاخيه يا كافر فقد باء به - 00:05:50ضَ

اي بالكفر احدهما. ان كان كما قال والا حارت عليه والا رجعت عليه من قال لاخيه اي للمسلم يا كافر اما بجهل او بهوى او بغير علم او بمقصد من المقاصد. ولم يكن كافر - 00:06:12ضَ

الكفر اللائق به فانه ان كان كما قال كافرا وصفه بالوصف الشرعي والا حارت عليه في هذا الحديث فوائد اولها ان التكفير لابد يكون منطلقه من الحق والعدل والانصاف المبني - 00:06:33ضَ

على ادلة الشرع لا على محض الهوى والجهالة. ثانيا ان هذا من نصوص الوعيد اذا وصفه بالكفر فانه ان كان كما قال بمقتضى الادلة الشرعية فهو كافر. وان لم يكن كما قال رجع التكفير على صاحبه - 00:06:49ضَ

المسألة الثالثة هل هذا التكفير اذا رجع على صاحبه يكون خارجا من الملة او يكون مرتكبا لكبيرة او يكون من باب السب والشتم كل ذلك قاله اهل العلم. ومحصل كلامهم انه من نصوص الوعيد - 00:07:10ضَ

وان صاحبه قد ارتكب جرما عظيما اذ اتهم غيره بما ليس فيه فيكون عندئذ قد قار فالجرم العظيم الذي يستحق به هذا الوعيد ان كان كما قال والا رجعت عليه - 00:07:28ضَ

وقول الانسان لاخيه يا كافر في غالب استعمال الناس لا تخرج عن مقصدين الاول ان يتهمه بالكفر ويحكم عليه بانه كافر خارج من الملة الامر الثاني انه لا يقصد ان يحكم عليه وانما يريد ان يسبه ويشتمه ويعيره بالكفر - 00:07:44ضَ

وكلاهما خطيرين. فالاول الحكم عليه بالكفر المخرج من الملة اخطر من مجرد سبه وشتمه وتعييره بالكفر الدليل الثاني الذي يبين خطورة هذه المسألة ما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه - 00:08:08ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان عابد من بني اسرائيل عابد يعبد ربه متجرد للعبادة وكان يرى اخا له او قريبا له على المنكر فيأمره وينهاه ايقام معه بالواجب - 00:08:25ضَ

وفي يوم من الايام رآه على منكر امره بالمعروف ونهاه عن المنكر وزاد في هذا الامر كأنه اغلظ عليه. فقال ذلك الفاعل للمنكر اليك عني خلي بيني وبين ربي افعل بما يشاء. كانه يقول وش دخلك انت فيني - 00:08:43ضَ

ما لك علاقة بي اترك ربي يعذبني فكان انكار هذا المنكر من العابد لله فلما استثاره واستغضبه ذلك العاصي انتصر لمن بنفسه وترك الانتصار لله جل وعلا والغيرة على دينه - 00:09:04ضَ

بدأ الامر غير اهل دين على دين الله لكن منتهاه وتتمته انتصار لنفسه. فقال ذلك العابد متأليا متحجرا متحكما على الله والله لا يغفر الله لك والله لا يغفر الله لك والذي لا يغفر الله له من هو - 00:09:24ضَ

الكافر المشرك فتحجر على الله وتحكم بمغفرة الله وتألى على الله وهو لا يستحق ذلك. وليس له ذلك وقال الله جل وعلا وهو في علاه من ذا الذي يتألى علي الا اغفر لفلان - 00:09:43ضَ

اني قد غفرت له واحبطت عملك غفر الله لهذا العاصي الذي قال خلي قال العبد خلي بيني وبين ربي واحبط عمل هذا العابد لانه تحكم وتحجر على الله وحكم عليه بان الله لا يغفر له - 00:10:01ضَ

واذا قلت يا ايها المسلم لمسلم اخر بغير علم وبغير هدى يا كافر وكأنك احبطت عمله وحكمت عليه بان الله لا يغفر له فهذا من اثر الاسم في الدنيا وحكم هذا الاسم في الاخرة. وهذا يبين لكم يا ايها الاخوة خطورة هذه الكلمة - 00:10:21ضَ

الخطر العظيم مما يبين خطورتها ثالثا واختصر به ان ان مسائل التكفير لم تتركها الامة لافرادها ولا لاحادها ولا لعوامها ولا لمبتدئيها في التعلم. وانما الامة من اولها في عهده - 00:10:46ضَ

عليه الصلاة والسلام. ثم في عهد اصحابه رضي الله عنهم ثم في التابعين. الى هذه الازمان يقوم بهذا الامر علماؤها ولا سيما قضاة المسلمين الشرعيين الذين يحكمون بمقتضى الكتاب والسنة فيوقعون عن رب العالمين - 00:11:07ضَ

ولهذا هذا من مناطهم ومسوغ ذلك انه في في كتب في كتاب الحدود في باب حكم المرتد ينص العلماء على الاشياء الموجبة للتكفير المعين. وشروطها واحوالها وما يترتب وعليها من اللوازم ومنها الاستتتابة - 00:11:27ضَ

دل على ان هذا الامر لا ينبري له اصحاب الهوى او الجهال جهلا بسيطا او جهلا مركبا وانما ينبني من هو ينوب عن الله في انفاذ احكامه. وفي الحكم على العباد بمقتضى شرعه - 00:11:50ضَ

حتى ولي الامر الحاكم والامير المسلم دوره في هذا المقام دور التنفيذ. اما الحكم فانه خاص بالعلماء. ومن جملة العلماء القضاة الشرعيون المتأهلون كل ذلك لجلالة وخطورة وفضاحة هذه المسألة في اثارها - 00:12:07ضَ

التكفير يا ايها الاخوة له قواعد اصيلة وضوابط مهمة عني بها العلماء ولما افتقدها كثير من المنتسبين الى العلم ومنتسبين الى الديانة اصبحوا يجازفون في الفاظ التكفير سواء على المعينين او على العموم مجازفة خطيرة لم تنبني على قواعد العلماء. ولا على ضوابطهم الشرعية - 00:12:31ضَ

والمرعية في هذا الاصل العظيم ولهذا حصل التخبيط العظيم في التكفير والمعلم المشترك ان بعض الناس يكفر بعضا على مقتضى الهواء القائم على مخالفته اياه في مسلكه ومنهجه وطريقته واصبح التكفير عندئذ من باب التنابز - 00:13:00ضَ

بالالقاب لكنه تنابز بهذا اللقب الخطير وهذا الحكم المهم من اعظم قواعد التكفير يا ايها الاخوة ان يعلم المؤمن ان يعلم من يريد نجاته يوم القيامة ان يعلم من يريد براءة ذمته في الدنيا. وفي الاخرة ان التكفير حكم شرعي محض - 00:13:23ضَ

اذا قلنا حكم شرعي اذا ليس هو حكم عرفي او من العوائد التي اعتادها الناس او مما الفوه بمحض التأليف انما حكم شرعي مرده الى الله والى رسوله وقلنا محض اي متمحض. فهو حكم شرعي متمحض اي في رده الى الكتاب والسنة - 00:13:49ضَ

لان الدين دين الله والرسول صلى الله عليه وسلم رسل من الله. وادخال الناس في الدين على مقتضى ما جاء عن الله وعن رسوله. واخراجه من الدين ايضا بمقتضى ما جاء عن الله وعن رسوله فهو حكم شرعي متمحض. اي متخلص - 00:14:14ضَ

الى ما ذكره الله وما ذكره رسول صلى الله عليه وسلم اذا علمنا هذه القاعدة العظيمة فلا مجال لان يكون التكفير بمجرد المخالفة او بما قاله فلان او علان بمحض اجتهاده وارائه. فلا بد ان يكون التكفير مبنيا على دليل. بان هذا الذي - 00:14:34ضَ

كفر وقع في مكفر شرعي. دلت الدلائل الشرعية اما بنصها او بمجموع او بمجموعها قاعدة على هذا تكفير ويتحصن من هذا يا ايها الاخوة من هذه القاعدة ان التكفير حكم شرعي محض - 00:14:58ضَ

مرده الى الله والى رسوله يتحصن منها ثلاثة مناحم مهمة. فمن كفره الله ورسوله جنسا نكفره جنسا. ولا نبالي وقد كفر الله ورسوله جنس اليهود الذين لم يتبعوا محمدا عليه الصلاة والسلام وحرفوا وبدلوا. وجنس النصارى كذلك - 00:15:17ضَ

الذين حرفوا وبدلوا وجنس الصابئة وجنس المشركين وجنس المجوس فهؤلاء كفار بحكم الله وحكم رسوله. صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا ادلة كثيرة مستفيضة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم - 00:15:40ضَ

فاذا اتانا ات وقال اليهود ليسوا كفار والنصارى ليسوا كفار. انزل عليهم كتب وارسل اليهم رسل وهم ديانات سماوية ابراهيمية الى اخر ما يبرر له من يريدون ان يصححوا دينهم - 00:16:00ضَ

فهل هذا القول صحيح الجواب لا هذا قول ابطل الباطل لم؟ لان مؤدى ومقتضى هذا القول ان ارد على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم الذي كفر جنس اليهود والنصارى واضرابهم هو ربنا - 00:16:18ضَ

والذي كفرهم هو رسولنا صلى الله عليه وسلم ولهذا قال شيخ الاسلام في الناقل الثالث من نواقض الاسلام الثالث من لم يكفر المشركين او شك في كفرهم او صحح مذهبهم فقد كفر. لماذا؟ لانه رد - 00:16:33ضَ

واعترض على حكم الله الشرعي المحض وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم الشرعي المحكوم هذا المنحى الاول في من كفرهم الله ورسوله جنسا المنحى الثاني في من كفرهم الله ورسوله عينا - 00:16:55ضَ

الله كفر ابليس وكفر فرعون وكفر من؟ ابا لهب عبد العزى ابن عبد المطلب وكفر امرأته اروى بنت حرب ام جميل ما في الحطب وحكم عليهم بالنار فهؤلاء في اعيانهم - 00:17:12ضَ

ندين لله انهم كفار وانهم في النار. النبي عليه الصلاة والسلام كفر فرعون هذه الامة من هو ابو جهل عمرو بن هشام كفر امية بن خلف وامثالهم وكفرهم النبي عينا. اذا من كفرهم الله عينا باعيانهم او كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم باعيانهم نكفرهم ولا كرامة - 00:17:33ضَ

لماذا؟ لان هذا مؤدى هذه القاعدة ان نكفر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عينا. لان التكفير حكم شرعي الثالث المنحى الثالث من كفرهم الله ورسوله وصفا بان اتصفوا بوصف استحقوا به التكفير - 00:18:00ضَ

وهذا له امثلة كثيرة هي منحى ومدار عناية العلماء في باب ما جاء في احكام المرتد مثل ماذا؟ المستهزئ بالله وبرسوله وبدينه هذا الكافر كفره الله الم يقل الله جل وعلا عن هؤلاء - 00:18:22ضَ

يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبأهم بما في قلوبهم. قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا. قد كفرتم بعد ايمانكم - 00:18:41ضَ

ان نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة ولهذا قال في الاية بعدها في الايات بعدها ولقد قالوا كلمة الكفر لماذا؟ باستهزائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة رضي الله عنه - 00:19:03ضَ

وكفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا. اذا كفرهم الله جل وعلا لما قام بهم هذا الوصف اي وصف وصف الاستهزاء والسخرية وهؤلاء كما جاء في الاحاديث الصحاح ما قالوا الا ثلاث كلمات قائلها - 00:19:18ضَ

واحد والسامع له جماعة. لكن كان الراضي كالفاعل. لما قال وما رأينا مثل قرائنا هؤلاء ارغب بطونا. ولا اكذب السن ولا اجبن عند اللقاء يعلنون النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته فكفرهم الله بذلك واعد هذا القول - 00:19:36ضَ

استهزاء به لان الله الذي بعث رسوله وباياته وبرسوله وبكتابه اذا هذا الوصف من قام به هذا الوصف هذا الوصف من قام به فهو كافر لان الله جل وعلا كفر صاحبه - 00:19:55ضَ

في الحديث ايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة الحديث عند مسلم وحديث بريدة عن جابر وفي السنن عن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه بريدة ابن الحصيب الاسلمي - 00:20:11ضَ

فالرسول صلى الله عليه وسلم كفر تارك الصلاة وكذلك من دعا غير الله وذبح لغير الله وطلب ذات انواط هذه كفر بوصف الشرع بوصف النبي عليه الصلاة والسلام. ففي حديث ابي واقد الليثي رضي الله عنه قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:30ضَ

الى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر ومررنا على سدرة المشركين ينوطون بها اسلحتهم ويعكفون عندها نوطي الاسئلة تعليق الاسلحة بها والعكوف عندها رجاء بركتها. خيرها ودفع شرها قال فمررنا بسدرة فقلنا له يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط - 00:20:50ضَ

قال عليه الصلاة والسلام قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهة انها السنن فلما انتهى الصحابة عنها انتهى هؤلاء الحدثا عهد عن هذا الامر وتابوا منه كأنهم لم يقعوا فيه - 00:21:16ضَ

ولهذا بين النبي وسلم ان هذا الطلب وهذا الامر كفر اكبر. فهذا الوصف مرده الى وصف النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا بقية المكفرات. وهذا هو ميدان البحث وميدان الاعتراف الذي يبحث فيه اهل العلم في الاوصاف المكفرة التي يكفر فيها صاحبها عينا - 00:21:36ضَ

واوسع المذاهب الاربعة في ذكر هذه الافراد وهذه المسائل مذاهب الاحناف حتى ربما ذكروا في باب احكام المرتد نحو من اربعمائة ناقض كما ذكر ذلك شيخ الاسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسائل ولا سيما - 00:22:00ضَ

اختصر آآ الشرح الكبير وآآ الانصاف في كتابه الذي جعله على الانصاف والشرح الكبير والاحناف رحمهم الله في هذه المسألة يعني اه في ذكرهم انواع المكفرات والتفصيل فيها كانوا اشد المذاهب الاربعة حتى ذكروا مسألة ان من صلى - 00:22:16ضَ

بغير وضوء فانه كافر اذا صلى بغير وضوء متعمدا. قالوا لماذا؟ لان هذا الفعل لا يتصور ان يصدر الا من مستهتر مستهزئ وعدوه كافي وعند جماهير العلماء ان هذا يرد الى نيته والى ما يحتفظ بقصده ان ابانه بانه فعل ذلك مستهترا - 00:22:41ضَ

فله فانه كفر والا فانه من جنس كبائر الذنوب اذا من كفرهم الله ورسوله وصفا يكفرهم علماء المسلمين اذا قام بهم هذا الوصف اذا قام هذا الوصف باعيانهم. وهذه مسألة التكفير المعين التي لها شروط - 00:23:04ضَ

اربع ولابد ان ينتفي منها الموانع الاربع الاتي ذكرها ان شاء الله في المجلس الاخر ها هنا اصل مهم يا اخواني هو محصل علاقة المسلمين بغيرهم من جهة الدماء علاقة المسلمين - 00:23:24ضَ

بغيرهم سواء بمن اسلم وارتد او بمن كان كافرا اصليا من جهة الدماء ومحصل هذه العلاقة وهذا الموقف للمسلم تجاه هؤلاء الاخرين في باب الدماء ان الكفار ينقسمون في مسائل الدماء وفي مسائل موقفنا من دمائهم واعراضهم الى ستة اقسام - 00:23:43ضَ

وهذي مسألة مهمة هي محصل ما اختلط عند كثير من المتحمسين والمندفعين. ومن المتجاهلين والمتعالمين فانه بالنظر الى ادلة الشريعة الكثيرة وتعاون النبي عليه الصلاة والسلام مع الكفار الاصليين وغير الاصليين. نجد ان هذا التعامل يرجع الى انواع الكفار في انواع الكفار من جهة اوصافهم الى ستة انواع - 00:24:08ضَ

النوع الاول الكافر المرتد وهو المسلم الذي اتى ناقضا من نواقض الاسلام وتحققت عليه الشروط وانتفت منه الموانع فقام به وصف الكفر كالذي يدخل في الاسلام ثم يدعه فيخرج منه الى النصرانية او الى اليهودية او الى الشرك - 00:24:38ضَ

فهذا يسمى بالمسلم المرتد. والمسلم المرتد ذهبت عنه عصمة الاسلام وذهب عنه ماذا وذهبت عنه رقته وبالتالي لما ذهبت عنه عصمة الاسلام وذهبت عنه رقته بقي عليه حد الاسلام. فقال الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين - 00:25:03ضَ

لا يحل امرئ مسلم الا باحدى ثلاث لدينه المفارق للجماعة والنفس بالنفس اذا قتل المسلم ذهبت عصمة دمه وطالب اولياء الدم بالقصاص والقود فانه يقاد منه اذا تحقق من ذلك. والثالث ماذا؟ الثيب الزاني - 00:25:27ضَ

اذا زنا وهو محصن اذا زنا المسلم وهو محصن فانه يجب على ولي الامر ان يقيم عليه الحد اذا انطبق عليه بماذا برجمه حتى يموت قوله التارك لدينه المفارق للجماعة. فمن ترك دينه - 00:25:52ضَ

وزالت عنه الشبهة والمعبرة والحد يدرأ في شريعتنا بادنى شبهة. كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام اذرؤوا الحدود بالشبهات. فهذا ذهبت عصمة دمه وعصمة ماذا؟ وعصمة ماله ولولي الامر ان يأخذ ماله ولا يجوز ان يورث منه المسلمين لانه لا توارث بين اهل ملتين شتى - 00:26:10ضَ

قال الناظم رحمه الله في ذكر في ذكر موانع الارث ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق قتل واختلاف ديني. فافهم فليس الشك كاليقين النوع الثاني الكافر الاصلي - 00:26:36ضَ

وهؤلاء اذا نظرنا في الادلة الشرعية وسنن النبي صلى الله عليه وسلم واحواله المرعية وجدنا انهم ينقسمون من حيث دمائهم واعراضهم الى خمسة اقسام الكافر الاصلي الذمي وهو من اعطاه المسلمون ذمتهم مقابل مال يدفعونه - 00:26:55ضَ

يدفعه هذا الذمي اليهم ليحموه كما يحمون انفسه وبلادهم والذمي الاصل انهم اليهود والنصارى اذا اعطوا الجزية والصحيح من اقوال العلماء ان الذمي هو كل كافر ولو كان مشركا مجوسيا وثنيا - 00:27:20ضَ

من عباد القبور او الاحجار او الاشجار كل كافر قبل المسلمون ان يأخذوا منه الجزية فان له عقد وحكم اهل الذمة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في مجوس هجر في الاحساء - 00:27:41ضَ

لما قبل منهم الجزر قال سنوا فيهم سنة اهل الكتاب وقبل الجزي عليه الصلاة والسلام من كفار تغلب ومنهم نصارى ومنهم مشركون وتغلب كانوا يحاذون اهل نجران غافل الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر. من الذين تكتاب الكفار حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون - 00:28:03ضَ

فاذا اعطى الكافر الجزية صار ذميا وحرم قتله وحرم سفك دمه وحرم عرضه بقدر عقد الذمة الذي بيننا وبينه بشروطه المعروفة المعتبرة عند اهل العلم وقد اختار هذا القول اعني ان الجزية تؤخذ من جميع الكفار اذا رأى ولي الامر في ذلك المصلحة اختار ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:28:28ضَ

وتلميذه ابن القيم كما في كتابه الكبير الجليل احكام اهل الذمة النوع الثاني وهو النوع الثالث في انواع الكفار الكافر اه المعاهد وهو الكافر الذي اعطاه المسلمون عهدا باي مصطلح سمي هذا العهد - 00:28:54ضَ

في زمننا الفيزا بانواعها عهد المعاهدات الدولية في الحفاظ على السفراء وتبادلهم عهد الممثلين الدبلوماسيين لدولهم هذا عهد فيزا الترانزيت عهد اذا الكافر اذا اعطي عهدا فانه يجب ان يوفى له بعهده - 00:29:17ضَ

فمن قتل هذا المعاهد فيكون قد قار فكبيرة عظيمة من كبائر الدين ففي صحيح البخاري وغيره من حديث عبدالله اه ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا - 00:29:43ضَ

من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وفي لفظ لاحمد وغيره من قتل معاهدا له عهد لم يرح رائحة الجنة لماذا؟ لانه اخبر العهد. والله جل وعلا يقول واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا - 00:30:00ضَ

فهذا اخبر العهد واخبر العهد في اراقة الدم. اذا هذا الكافر المعاهد. والعبرة بالعهد الذي يعطيه اياه المسلمون من لولي امرهم او مسؤولهم او من خلال رئيس القبيلة اذا كان له سلطة على افرادها - 00:30:18ضَ

النوع الرابع من انواع الكفار وهو النوع الثالث من انواع الكفار الاصليين. الكافر الاصلي المستأمن الذي اعطاه ولي الامر امان كأن يعطيه امان ليبقى عندنا او يعطيه امان على ما له - 00:30:36ضَ

او يعطيه امان على ولده واهله وعرضه. او يعطيه امان حتى يتجاوز بلادنا. اما في مدة محددة او الى مكان محدد وعقد الاستئمان شبيه بعقد العهد لكن بينهما عموم وخصوص - 00:30:57ضَ

ولهذا قال الله جل وعلا في اية براءة في اولها وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون قال ثم ابلغه مأمنه اي منتهى امانه الذي اعطيته اياه. ان كان في زمان الى منتهى زمانه. ان كان في مكان الى منتهى - 00:31:16ضَ

مكانة يدخل في الاستئمان في عقد الامان والاستئمان الان ما يسمى في العرف الدولي الان العرف الدبلوماسي باللاجئ سواء كان اللاجئ سياسيا خاف على نفسه. فلجأ الى المسلمين فاعطوه امانا يجب ان يوفوا له بامانة - 00:31:42ضَ

او لاجئ ماذا؟ مالي. يلجأ باقتصاده. وهذا حصل قريبا او قديما لما كانت الشيوعية فاشية. في العالم ومن اصول الشيوعية ان الملك لمن؟ للدولة لا للفرد ولهذا كانوا يأخذون اموال الاغنياء بانها ملك مشاع. فهرب من هرب من اغنيائهم الى الغرب او الى المسلمين - 00:31:59ضَ

واذا كان كذلك فهؤلاء اذا اعطاهم ولي الامر امان يسمى باللاجئ الاقتصادي او بمن اعطي امانا في في ماله وهذا يبقى له حفظ ماله وحفظ عرظه النوع الخامس من انواع الكفار الاصليين وهو الكافر آآ وهو السادس من انواع الكفار في منحة دمائهم - 00:32:25ضَ

الكافر الذي لم يحمل السلاح علينا كالمرأة في بيتها والعامل في مزرعته او مصنعه كالوليد وكالشيخ الكبير كالراهب في صومعته تعبد في معبده اذا لم يحمل علينا السلاح ولم يؤذنا ولم يدل لا برأيه ولا بنفسه. فان هذا تبقى له عصمة - 00:32:50ضَ

قال الله جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. ولم يخرجوكم من ديارهم ان تبروهم وتقسطوا اليهم فهؤلاء الذين ما قاتلونا ولا حملوا السلاح علينا تبقى لهم عصمة. ولهذا تواتر عنه عليه الصلاة والسلام انه اذا بعث سرية - 00:33:16ضَ

او جيشا امرهم الا يقتلوا وليدا. ولا شيخا كبيرا ولا راهبا ولا امرأة ولا غلاما لان هؤلاء ما قاتلوا وفي سنن ابي داوود باسناد جيد ان النبي عليه الصلاة والسلام رأى قوما من اصحابه مجتمعين غائلين - 00:33:37ضَ

فقال ما هذا؟ قالوا امرأة مقتولة يا رسول الله من الكفار فغضب صلى الله عليه وسلم وقال ما كان لهذه ان تقتل ما كان لهذه ان تقتل او ان تقاتل - 00:33:58ضَ

لماذا؟ لان هؤلاء لم يقاتلونه الا اذا كان للمرأة رأي او مشورة او تدبير او للشيخ الكبير كذلك ولهذا قتل المسلمون في يوم اه حنين قتلوا دريد بن الصمة وكان وهو الشاعر - 00:34:10ضَ

المشهور لكنه كان شيخا كبيرا اعرابيا له رأي في الحرب. حتى قال للحارث آآ الثقفي آآ الحارث بن ابي ذر الثقفي قال هذا المنزل هذا المسير الذي سرت به باهلك واولادك ونعمك واموالك - 00:34:31ضَ

ما دلك عليه الا غباوة رأيك. قال ما ارى؟ قال له الحارث ما ارى الا انك شيخا قد كبر وعمي. ما تحسن الحظ وقال ويل له مسعر اهله او مضرس اهله فكان هذا الجيش - 00:34:50ضَ

بنسائه واطفاله امواله سبي للمسلمين جعلهم الله جل وعلا للمسلمين لان الانسان اذا هرب لم يلوي على اهل ولا على مال ولا على ولد اذن عليه الصلاة والسلام بقتل دريد ابن الصمة لان له رأي ومشورة ومكيدة في امر الحرب. وان كان امثاله ليقتلون - 00:35:06ضَ

الا اذا كانوا معينين للكفار على المسلمين النوع السادس وهو الكافر الاصلي المحارب. الذي حمل علينا السلاح اما بنفسه او برأيه وتدبيره. فهذا ليست له حرمة ودمه هدر لماذا؟ لانه حمل السلاح على المؤمنين وجاهدهم ووقف وقاتلهم فاستحق جهادا استحق ان يجاهد وان - 00:35:31ضَ

اه يقتل لانه وقف حجر عثرة امام الدعوة الى الله جل وعلا ان تبلغ الافاق هذه مسائل مهمة يا اخواني فيما يتعلق بانواع الكفار من حيث دمائهم واعراضهم. حتى لا يختلط الحابل بالنابل وان ينزل - 00:35:59ضَ

امرك ما كما جعل لاهله آآ الناس التكفير قديما وحديثا على طرفين غال فيه وطرف مفرط فيه الطرف الغالي فيه وهم الخوارج وتبعهم المعتزلة فكفروا كل من خالفهم بالذنب الواحد. اذا وقع في ذنب فهو كافر سواء كان هذا ذنب - 00:36:19ضَ

كبيرا او صغيرا لانه في اصل مذهبهم ليس عندهم فرق بين الكبير والصغيرة الطرف الثاني المرجئة على اختلاف ارجائهم حتى عدهم ابو الحسن الاشعري في مقالات الاسلاميين ثنتا عشرة عدهم ثنتي عشرة فرقة - 00:36:47ضَ

هؤلاء المرجئة عندهم عند غلاتهم من عرف الله لم يكفر. من لوازمه ان اليهود والنصارى وغيرهم مؤمنين لانهم يعرفون الله. وهذا اصل من قال ان هؤلاء مسلمون ليسوا كفارا لانهم يعبدون ربا ولهم كتاب ولهم رسل - 00:37:07ضَ

ومنهم من يقول ان الكفر خاص بمن كذب او جحد لان الايمان هو التصديق وبالتالي الكفر هو التكذيب والجحود. كما هو المشهور من مذهب الاشاعرة. فعندهم من صدق مؤمن على اختلاف فيما يصدق به - 00:37:25ضَ

فهؤلاء طرفان المرجئة في طرف والخوارج الوعيدية والمعتزلة في طرف اخر متضادين وبينهما اهل السنة اهل السنة رحمهم الله وسط في هذا البه. لا يكفرون الا من كفره الله ورسوله - 00:37:44ضَ

ومن قام عليه وصف التكفير مطابقا عليه بعينه باجتماع شروطه وانتفاء موانعه فانه يكفر عندهم. ويستتاب فان تاب قبل التوبة وان لم يستتاب لا تقبل توبته الا ما ذكروا في الساحر اذا قبض عليه والمستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم فانه اذا - 00:37:59ضَ

قبض عليه وهو كذلك لا تقبل توبته فيما بيننا وبينه. اما بينه وبين الله فهذا الى الله جل وعلا من القواعد في هذا الباب ان التكفير لا يجب ان يكون بمجرد التهمة او الظن - 00:38:19ضَ

او الهوا بل لا بد ان يكون بيقين لان الحكم الذي دخل فيه الانسان في الاسلام يقين. فلا يخرج من الاسلام الا بيقين كما دخل فيه باليقين وقد مر علينا - 00:38:36ضَ

مر علينا وعليكم ان من شروط لا اله الا الله ماذا اليقين المنافي للشك. فاذا دخل في الايمان وفي الاسلام بيقين لم يخرج من الايمان والاسلام الا بيقين. ولهذا قالوا - 00:38:52ضَ

ولا يخرج من الاسلام الا بجحد ما ادخله فيه في جحد ماذا؟ السبب الذي ادخله به ولهذا لما دخل في الاسلام باليقين وبالقطع لا نخرجه من الاسلام الا بيقين كما ادخلناه فيه بيقين - 00:39:11ضَ

فبالتالي لا اعتبارا للتهمة او الظن او يقولون انه كفر او ان فلانا كفره يقولون وسمعنا ويقال ما لها اعتبار. فيما دون التكفير فكيف في مسائل التكفير والتهمة وهذا هذا جانب مهم. بعض الناس والله يقول سمعت يقال ان فلانا عن فلان انه كفر فلان - 00:39:30ضَ

يعني الى هذه السذاجة والحماقة والبساطة تهاون الناس في التكفير حتى يبني عليها بمجرد تهمة او ظن او قول قيل ونقل ولا ندري من نقله قد يكون ثقة او كذابا او سيء حفظ او سيء عقل - 00:39:56ضَ

وهذه مما مما تروج بين الشباب والله سمعت من يكفره؟ من انت؟ حتى تقول سمعت من يكفره؟ هل انت ابن حجر ولا انت علي ابن المديني؟ الذي سمعته من هو؟ اهو ثقة في ميزان العلماء او انه جاهل مثلك؟ جهلا مركبا حملك - 00:40:15ضَ

على ذلك وحمله على ذلك محض الهوى ومحض الجهالة وهذه مسألة عظيمة. لا يكفر الانسان الا بيقين كما انه امن بيقين. ولهذا من فروع هذه القاعدة انه لا يخرج الانسان من لا يخرج الانسان من الاسلام الا بجحد يقين بجحد ما ادخله فيه - 00:40:37ضَ

نختم يا ايها الاخوة هذا التأصيل في الموضوع وله اكمال ان شاء الله. في مسائل آآ او في المراحل التي ينبني عليها تكفير المعينين وهي في محصلها ثلاث مراحل المرحلة الاولى تعيين ان هذا الذنب كفر اكبر مخرج من الملة - 00:41:00ضَ

كيف يعين ان هذا الذنب كفر اكبر من الملة لابد له من العلم بادلة الشرع بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. بفهم الصحابة والتابعين واهل العلم الموثوقين لمعنى - 00:41:23ضَ

ومؤدى ودلالة كلام الله وكلام رسوله. لاننا قلنا ان التكفير حكم شرعي محرم رده الى الله ورسوله. فلابد ان تفرق هل هذا الذنب كفر اكبر او ليس كذلك وكثير من الناس يكفر بما ليس كفرا اكبر وانما كفر اصغر. او بما يظنه هو كفر اكبر وعند التحقيق ليس كذلك - 00:41:37ضَ

فلهذا يا اخواني التكفير لابد ان نميز اولا هل الذنب الذي وقع فيه هذا؟ المذنب هذا الذي اتهم بالتكفير هل هو كفر اكبر النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ترجعوا بعدي كفارا. يضرب بعضكم رقاب بعض. اخرجه في الصحيحين. هل معنى ان مقاتلة المسلمين بعضهم بعض كفر - 00:41:58ضَ

كفر اكل وخرج من من الملة؟ الجواب لا هو كفر اصغر كما قال عليه الصلاة والسلام ثنتان بالناس هما بهم كفر. وكما قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. اي كفر اصغر والكفر - 00:42:21ضَ

والاصغر لا يخرج من الملة ولا ينبني عليه لوازم الكفر الاكبر فاذا حددت ان هذا الذنب الذي وقع فيه الفاعل هو كفر اكبر مخرج من الملة تنتقل الى المرحلة الثانية. هل هو لما قارف هذا الفعل - 00:42:35ضَ

يكون بعينه كافرا كفرا اكبر وهي اجتماع الشوط الاربع الاتي ذكرها العلم التكليف والعلم والارادة ان يفعل ذلك مختارا وان يفعله بقصد وموانعها عدم التكليف والجهل والاكراه وايش؟ والخطأ فان الخطأ ضد - 00:42:52ضَ

ضد القصد فاذا وقع في هذا الكفر الاكبر مكلفا واذا وقع في الكفر الاكبر وهو مجنون ادعى النبي النبوة وهو مجنون او طفل صغير هل يكون كافر بعينه ها لا يكون كافر بعينك مع ان ما ادعاه كفر اكبر - 00:43:15ضَ

ولهذا لا يستحق فيه حكم الكافر المعين وانما يستحق ان يؤدب ويعزر ويراعى الادب الذي يليق بامثاله. اذا وقع فيه وهو عالم وضد العلم جهل فاذا وقعت الكفر الاكبر جاهل يظن ان هذا دين او ان هذا قرب لرب العالمين. نعم ما وقع فيه كفر اكبر لكنه لجهله - 00:43:35ضَ

منع من تكفيره عينا. ثم ان يقع فيه ايش؟ مختارا غير مكره ولهذا لما وقع عمار ابن ياسر رضي الله عنهما وبلال في الكفر الاكبر بسب النبي عليه الصلاة والسلام. وقعوا فيه في حال الاكراه - 00:43:56ضَ

عذرهم الشارع عذرهم الله وعذرهم النبي عليه الصلاة والسلام. لانهم وقعوا فيه مكرهين. من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن منشرح بالكفر صدرا. وكذلك مسألة الاختيار مسألة القصد. وضدها الخطأ كما سيأتي تفصيلها - 00:44:12ضَ

ان شاء الله لان المحصلة فيها في الرجل الذي خرج يطيل السفر اشعث اغبر في الحديث انه لما وجد راحلته قال اللهم انت عبدي وانا ربك هذا القول بحد ذاته كفر اكبر. لكن لما قاله غير قاصد - 00:44:32ضَ

سبق لسان خطأ عذر في شريعتنا. لماذا؟ لانه غير قاصد مخطئ. قال ذلك من شدة الفرح خطأ غير قاصد اذا هذي المرحلة الثانية وهو وهي تطبيق شروط التكفير المعين الاربع وانتفاء موانعها عن هذا الكافر المعين - 00:44:47ضَ

فاذا حكم عليه بالكفر المعين من اهل العلم ونفذ عليه الحكم بان قتل واذا والحكم الاول بان تذهب عصمة عصبة عصمة نفسه ودمه فيجوز قتله. وتذهب عصمة ما له. ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. ولا يدفن مع المسلمين. ولا - 00:45:09ضَ

يدعى له ويجب ان يفرق بينه وبين زوجته كانت مسلمة. هذه لوازم التكفير المعين ولهذا عظم العلماء شأن هذه المسألة اذا اقيم عليه الحد هل يحكم بعينه بانه في النار؟ وهذه المرحلة الثالثة - 00:45:36ضَ

هل يحكم بعين هذا الكافر انه في النار ولا ما يحكم؟ ما يحكم. ليس ذلك الينا لان هذا من علم الغيب لا ندري بماذا ختم الله به ختم الله له به هذا العبد - 00:45:54ضَ

ولهذا لما كان لا علمنا به نسكت ونقف ونكل العلم الى الى عالم نقول الله اعلم بذلك اذا اقيم الحد حد القتل على من بدل دينه وارتد نجري عليه احكام الكفر في الظاهر اما في الباطن فاذا الله كما - 00:46:08ضَ

قاله ابو عبد الله سفيان ابن سعيد الثوري الناس عندنا مؤمنون كفار في الدنيا اما في الاخرة فامرهم الى الله ولهذا من اصول اهل السنة اننا لا نكفر لا نحكم على معين بجنة ولا نار الا من شهد له النص - 00:46:31ضَ

الشريف بذلك ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء اه المح يا ايها الاخوة الى اخر مسألة في هذا المقام ان المشتهر الان عند المكفرين لغيرهم بغير علم او او بهوى - 00:46:49ضَ

انهم في الغالب يمرون بمراحل ثلاث المرحلة الاولى ان يفسقوا مخالفيهم بمحض الهوى والجهل لا بعلم ولا بطريقة العلما المستمدة من الكتاب والسنة اذا فشت فيهم التفسيق لمخالفيهم تنتقل بعدها الى مرحلة اضيق وهو التبديع - 00:47:04ضَ

فيبدع ايضا بهوى وجهل بغير علم ثم المرحلة الثالثة نهاية الهرم التكفير. فيكفر من خالفه او خالف مذهبه وجماعته وربعه وحزبه وشيخه الذي يعظمه يكفره بهوى وبجهل لا بعلم وبتحقيق - 00:47:28ضَ

هذا هو المنهج السائد عند كثير من المكفرين لمن خالفهم. من يسميهم الناس بالخوارج يسميهم العلماء الخوارج او الناس بالتكفيريين يقومون على هذه المراحل الثلاث. نسأل الله جل وعلا ان يعيذنا واياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن - 00:47:52ضَ

نسأله سبحانه وتعالى ان يمنحنا واياكم الفقه في دينه وان يرزقنا الثبات عليه وان لا يظلنا بعد اذ هدانا اسأله سبحانه وتعالى ان ينصر دينه وان يعلي كلمته انه جواد كريم والله اعلم. وهذا السائل يقول - 00:48:12ضَ

هذا الحديث من قال لاخيه يا كافر لفظ مقيد بلفظة يا كافر ام انه ينطبق عليه كل وصف يصف اخاه المسلم يصف اخي لا يصف اخاه المسلم بلفظة توازي الكفر كأن يقول يا يهودي يا زنديق يا مشرك نعم - 00:48:31ضَ

يا كافر لفظة عامة لان الكفر يشمل اسم اليهودي والنصراني والزنديق والمجوسي والمشرك فكل لفظ ادى ادى معنى الكفر فانه يناله الوعيد الذي جاء في الحديث يقول قلتم ان الساحر اذا قبض عليه وهو كذلك لا تقبل توبته فيما بيننا وبينه - 00:48:54ضَ

هل يعني هذا انه اذا مات لا يصلي عليه ولا يورث هذا بحسب ما يحكم به القاضي المسلم فاذا حكم بقتل الساحر ردة اذا حكم القاضي المسلم والحاكم المسلم الشرعي بقتل الساحر ردة فانه لا يورث منه اهله - 00:49:15ضَ

لا يورث منه من؟ اهله وايضا هو لا يرث لو مات احد اهله قبل موته كاولاده او ابويه لا يرث منهم اذا حكم عليه بقتله ردة وهي مسألة انبات على الخلاف بين العلما - 00:49:36ضَ

هل الساحر اذا اذا قبض عليه تقبل توبته او لا تقبل. والمشهور من اه مذهب الحنابلة بل من من مذاهب الجمهور انها لا تقبل توبته فيما بيننا وبينه هذا السائل يقول ما حكم الشرع في رجل عمره وصل الى الستين وهو لا يصلي - 00:49:53ضَ

ومشكوك في صومه ويرتكب المعاصي. هل زوجته واولاده يتركانه لانه تركهم في التربية وفي بعض الاحيان في المال اذا بلغ هذا الانسان ستين سنة وهو لا يصلي لو صام دهره كله لا لا يقبل صيامه لانه لم يصلي - 00:50:17ضَ

والصلاة عمود الدين. وهي فيصل ما بين المسلم والكافر قال الله جل وعلا في ايتي سورة براءة فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة اخوانكم في الدين الاية الاخرى فخلوا سبيلهم - 00:50:36ضَ

يقول النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة في الحديث الاخر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فجعلها النبي عليه الصلاة والسلام جعل الصلاة فرقانا. وفيصلا - 00:50:52ضَ

بين الاسلام وبين الشرك قال عبدالله بن شقيق رحمه الله من التابعين ادركت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة فهذه امر عظيم - 00:51:13ضَ

وان استهان بها الناس في هذا الزمان وتهاونوا بها وتكاسلوا عنها التكاسل الذريع الفاشي ولا حول ولا قوة الا بالله. فهذا بلغ الستين او بلغ التسعين او بلغ الثلاثين وهو لا يصلي هو غير مؤمن - 00:51:29ضَ

وان وان صام وافطر الشأن الاول في الصلاة. وقبل الصلاة في قول لا اله الا الله وتحقيق التوحيد حتى لو كان يصلي وهو يدعو مقاما او ضريحا او وليا او صالحا من الصالحين او نبيا - 00:51:44ضَ

فان هناك لو كان يصلي ويقوم الليل لتنفعه صلاته ما دام انه ما حقق معنى ومقتضى لا اله الا الله بافراد الله جل وعلا بالعبادة والواجب على اولاده واهله وذويه ان ينصحوه. وان يحرصوا عليه قبل ان يموت كافرا - 00:52:00ضَ

هذا الواجب لا يفوته فيموت وهو على غير ملته. يبذل معه شتى انواع النصح واسباب الهداية واسباب الدعوة والارشاد. فان رجع والحمد لله وان اصر فهذا في الحقيقة غير مؤمن - 00:52:18ضَ

ها لا يجوز للمرأة لزوجته ان تمكن نفسها منه. وهو في هذه الحالة اذا كان لا يصلي هو اذا كان لا يصلي بالاصل فعقده فاسد لكن هذا يسعى معه بالدعوة والحرص - 00:52:33ضَ

لعل الله عز وجل ان ينقذه ما نعجل بهذا الامر. لكن لا تمكن المرأة نفسها منه حتى يتوب الى الله جل وعلا ويصلي. فان صلى وكان قبل عقد الزواج يصلي ثم ترك الصلاة بعد العقد فالعقد صحيح اما اذا كان من اصل ما يصلي فلا بد من تجديد العقد - 00:52:54ضَ

اولادهم التي كانوا منهم قبل هذه المدة ينسبون اليهم لان الوطأ وطأ شبهة. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله - 00:53:14ضَ