علي الشبل | أخصر المختصرات

أ.د. علي الشبل | شرح أخصر المختصرات (38/1)

علي عبدالعزيز الشبل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا - 00:00:03ضَ

وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم هذا المجلس الاول في مذاكرة الفقه على مذهب الامام موفق امام اهل السنة والجماعة المبجل الامام احمد محمد وقبل البدء في هذا المختصر - 00:00:18ضَ

عنه في مذاكرته ومدارسته نقدم بهذه المقدمة مقدمة عجلة في ذكري المذهب مذهب الحنابلة صنف فيه ومشاهير مختصراته التي عني بها حفظوها تذاكروها وتدارسوها واكثروا روحها وحواشيها الامام احمد بن حنبل - 00:00:41ضَ

هو احد ائمة الاسلام الاربعة الكبار الذين اتبعت مذاهبهم ودرست علمت وتفقه فيها وتعبد لله عز وجل وهي مذهب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي والامام مالك بن انس - 00:01:07ضَ

اصبحي امام دار الهجرة والامام المطلبي محمد ابن ادريس ثم الشافعي المكي ثم العراقي ثم المصري حيث توفي في مصر مذهب الامام احمد ابن حنبل هذه المذاهب الاربعة هي التي مجموعها - 00:01:28ضَ

ما يتعبد به في دين الاسلام ولا يكاد يتعبد متعبد لله جل وعلا في العبادات بشيء خارج عن هذه المذاهب الاربعة وهذا بالاستقراء والتتبع قد الف الحافظ ابن رجب الحنبلي رسالته - 00:01:54ضَ

المحررة الرد على من اتبع غير المذاهب الاربعة لانك لا تجد قولا في الاسلام ليس في هذه المذاهب الاربعة التي حفظ الله جل وعلا بها دينه الامام احمد رحمه الله اشتغل بالحديث - 00:02:12ضَ

ولهذا كان مذهبه في روايات ومسائل واقوال يرويها الرواة عنه وروى عنه اصحابه واشهر من روى عنه ابنه صالح ابو الفاضل وابنه عبد الله ومهنىء ابو داوود صاحب السنن والمروذي - 00:02:29ضَ

وهو اشهر من روى المسائل عن الامام احمد وكذلك صاحبه الاثرم جاء بعدهم اه غلام الخلال الغلام المروري وهو الخلال والبغوي ابو القاسم وعن البغوي الف الخرقي مختصره المشهور واول مختصر يذكر في مذهب الامام احمد - 00:02:57ضَ

الذي كثرت عليه الشروح والحواشي واشهرها الشرح الموفق موفق الدين ابن قدامة المغني هذا اشهر الشروح على مختصر الخراقي ثم تتابع العلماء في الكتابة فيه واشهر من كان فيه مؤلفا علماء العراق - 00:03:24ضَ

حتى انتقل المذهب من العراق الى الشام مشيخته وفي محققيه واول ما دخل مذهب الحنابلة بلاد الشام على يد عبد الواحد ابن الحنبلي خالد عبد الوهاب ابن ابن عبد الواحد - 00:03:48ضَ

الحنبلي الشيرازي المقدسي وقد توفي الحنبلي هذا نقل المذهب من آآ الى الشام في سنة اربعمائة نحو ست وثمانين ويعرف البيت ببيت ابن الحنبلي وبقي فيه علماء اشتهروا بهذا الامر حتى جاء بعدهم الجماعي لي الذين حملوا سداة هذا المذهب - 00:04:10ضَ

في الشام تفنن العلماء تأليف وانتشر منه المذهب الى الى البلاد الحرمين والى انحى من هذه الدنيا المذهب عند الحنابلة هو المبني على ثلاثة اسس الاول رواية الامام احمد الرواية عن الامام - 00:04:40ضَ

ثانيا الوجه وهو اختاره اصحاب الامام وتلاميذهم ثالثا ما رجحه شيوخ المذهب ومحققوه من شيوخ المذهب قاضي المذهب وهو القاضي ابو يعلى مؤلف الروايتين والوجهين بالحنابلة المعتمدة وشيخ المذهب الى زمن شيخ الاسلام ابن تيمية هو الموفق موفق الدين ابن قدامة - 00:05:04ضَ

قد الف في المذهب الكتب التي هي العمد في المختصرات فقط بل حتى في متوسطات والمطولات وهو مؤلف العمدة الفقه فقه الامام احمد وبناه على رواية واحدة هذا تصنيف بديع - 00:05:37ضَ

في تصانيف الحنابلة والف ايضا الكافي في فقه الامام احمد وبناه على رواية ووجه او اكثر من رواية ثم الف مؤلفة ايضا المقنع قد بناه على روايتين والف ايضا المغني - 00:05:55ضَ

الخرقي وهو من كتب الخلاف الطويلة من مطولات تدليلات وترجيحات المذهب الى عهد شيخ الاسلام حتى ما ما بعده ربما نقول الى العهد الى القرن العاشر اذا قيل الشيخ شيخ المذهب ينصرف الى من - 00:06:12ضَ

الموفق بن قدامة آآ في العصور المتأخرة خصوصا لما بعثت دعوة الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب مذهب السلف وعنيت بكلام شيخ الاسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم تلميذه ابن رجب - 00:06:32ضَ

واحتفت بعلومهم صار يطلق لفظ الشيخ عند هؤلاء ومن بعدهم كتب الحنابلة شيخ الاسلام ابن تيمية مما ذكره ممن ذكر هذا علماء الدعوة كتبهم في الفقه او في العقيدة كذلك عبدالقادر بن بدران - 00:06:49ضَ

صاحب المدخل الى فقه الامام احمد وهو في الحقيقة اول من اطر تطور هذا المذهب في تصانيفه والتفنن للعلماء فيها وكذلك الشيخ ابن قاسم صاحب الحاشي على الروضة الشيخ عبد الرحمن ابن محمد ابن قاسم - 00:07:15ضَ

اذا اطلق في حاشيته على الروظ الحاشية المحررة في الحقيقة الحاشية البديعة قال قال الشيخ فالمراد به من الاسلام ابن تيمية او اذا قال واختاره الشيخ العلماء نوعوا في التصانيف في المذهب - 00:07:36ضَ

يقول ابن بدران ان مذهب الحنابل كاد ان ينحسر فانه اختفى في بلاد الشام الا من نواح في بلاد فلسطين الصالحية في شرقي دمشق حتى بعث الله جل وعلا امراء الجزيرة - 00:07:54ضَ

وهم امراء الدولة السعودية عبد العزيز ومن بعده ابناؤه وامراء قطر علي بن قاسم علي بن جاسم ابن محمد ال ثاني وابنه الشيخ الشيخ عبد الله ابن جاسم وابنه الشيخ علي ابن عبد الله ابن جاسم - 00:08:17ضَ

حيث عنوا بطبع تراث الحنابلة وبعثه وسبب ذلك هو مشورة اهل العلم ان العلماء اشاروا عليهم بهذا وبعثوا ذلك فيهم فانبعثت هممهم الى هذا المعنى اراد الله عز وجل لهذا المذهب بعثا جديدا في القرن المتأخر - 00:08:40ضَ

من خلال هذا النشر ومن خلال التعليم ولا نعدو ان نقول ان دعوة الشيخ المجدد محمد هي التي بعثت المذهب بهذه القوة في العصور المتأخرة في القرون المتأخرة لا سيما قرننا هذا الرابع عشر والخامس عشر - 00:09:03ضَ

حيث تولت الجامعات والمعاهد والمدارس والحلق تدريس هذا المذهب التأليف فيه المختصرات في المذهب كثيرة اشهرها واولها الخرقي ثم جاء بعده ابن ابي موسى وهو الشريف من علماء آآ بغداد والف الارشاد - 00:09:22ضَ

وهو ايضا من المختصرات اشهر مختصرات الحنابلة العمدة الموفق ابن قدامة قد بناه على رواية واحدة واذا قيل المختصر اي ما بني على رواية واحدة هي المعتمدة المذهب عند بانيها وعند مصنفها - 00:09:50ضَ

زاد المستقنع شرف الدين موسى الحجاوي اختصره من مقنع من المقنع مقنع الموفق ابن قدامة في فقه الامام احمد وبناه على الرواية الراجحة وزاد عليه الحجاوي زيادات ولهذا الزاد صار عمدة عند المتأخرين - 00:10:10ضَ

خصوصا من اهل مصر وكثرت عليه الشروح الحواشي واشهر شروحه الروظ المربع زاد المستقنع الشيخ منصور ابن يونس البهوتي كان الشيخ سليمان ابن علي جد المجدد محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان - 00:10:36ضَ

قد شرح او وضع حاشية على على الزاد فلما علم ان الشيخ البهوتي عمل عليه شرحا اتلف الشيخ سليمان شرحه ودفنه اه من هضمه نفسه الله جميعا من المتون دارجة عند الحنابلة وهي مختصرة - 00:11:00ضَ

اذا قيل المختصرة التي بنيت على رواية واحدة هي المعتمدة عند اهل ذلك الزمان متن اسمه دليل الطالب لنيل المطالب في فقه الامام احمد بن حنبل مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي - 00:11:29ضَ

في عام الف ثلاثة وثلاثين مرعي اه متأخري محققي المذهب الف فيه المؤلفات كما ان الشيخ منصور ابن يونس البهوتي يسمونه مكنسة المذهب اهله وله ايضا كشاف القناع الاقناع الذي هو عمدة عند - 00:11:51ضَ

القضاة في مذهب الامام احمد متن الشيخ مرعي دليل الطالب نصره من اين من منتهى الارادات الفتوح الى ابن النجار الفتوح كما ان الزاد مختصر من اين من المقنع المختصرات كثيرة حتى حتى حدا ببعضهم كابن بدران - 00:12:18ضَ

على هذا الشيخ بكر المدخل مفصل الى ان يعتبروا ان اخسر المختصرات هو اواخر المتأخرة اه التي عني بها الطلبة حفظا تفهما ومدارسة اخسر المختصرات لمؤلفه الشيخ محمد بن بدر الدين - 00:12:45ضَ

دمشق الحنبلي اختصره من كتاب سماه كافي المبتدي وكافي المبتدي متن جعله على رواية واحدة ايضا قد طبع هذا وهو يشبه الى حد كبير متن الزاد المستقنع لما رأى الهمم همم الطلبة - 00:13:11ضَ

قد ضعفت اختصر هذا المختصر وهو كافي المبتدي الى هذا الكتاب الذي نحن في مدارسته وهو اخصر المختصرات المختصرات قال رأيت ان الهمم ضعفت وسئلت ان اقرب الى الناس متنا - 00:13:40ضَ

محررا مختصرا يحفظه الطالب ويتفقه فيه فالف اخسر المختصرات كتابه كاف المبتدي يشبه الى حد كبير زاد المستقنع طبع المطبعة السلفية في في مصر مئة وستة وخمسين صفحة حول الزاد تقريبا - 00:14:00ضَ

واشهر الشروح عليه الروظ الندي شرح كافي المبتدي الشيخ احمد ابن عبد الله الخزرجي الحنبلي وهو مطبوع في مجلد كبير الشيخ علي بن قاسم من امراء قطر العلماء رأوا ان الهمم ضعفت ايضا فالفوا مختصرات اخصر من هذا - 00:14:25ضَ

الف الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله السائر الذائع الصيت الذي درستموه في مرحلة ابتدائية في الفقه وهو ماذا مسمى اداب المشي للصلاة ويتعلق بالعبادات الصلاة والحج شروط الصلاة وفي سننها واركانها. كذلك في الوضوء فروضه - 00:14:53ضَ

والف العلماء منها مؤلفات ايضا مما يقارب اخسر المختصرات مع عنايته بالراجح من المذهب كتاب شيخ مشايخنا الشيخ ابن سعدي المنهج السالكين في اه توضيح الفقه في الدين والعلماء يؤلفون ما زالوا يؤلفون المختصرات التي تناسب حال الناس - 00:15:27ضَ

منها رسالة الشيخ ابن بليه في الفقه المختصرة للشيخ ابي بكر من علماء مكة وغيرهم المقصود من هذا كله هو تقريب على قول واحد الى قلوب الناس لا سيما طلاب العلم - 00:15:53ضَ

لتكون عباداتهم ربهم جل وعلا على اساس صحيح ومعلوم ان فرض العامي والسؤال وللعالم لا يحتاج العامي الى معرفة الادلة ولهذا صاغوا من هذه الادلة هذه الاقوال هذه الرسائل المختصرة والمتن المختصرة في المذهب - 00:16:16ضَ

ميزة اخسر المختصرات انها لمؤلف محقق كان مطلعا على المذاهب الاربعة كان يرحل اليه الناس من دمشق الى دوما وهي محلة الحنابلة في بلاد الشام يرحلون اليه ليأخذوا عنه العلم - 00:16:41ضَ

قد توفي رحمه الله في القرن الف وثلاث وثمانين اه عن اه سبع وسبعين سنة ولد الف وستة من الهجرة ميزة اه اخسر المختصرات هو سهولة عبارته سهولة جمعه ترتيب فصوله - 00:16:59ضَ

وبعده عن كثير من خلافات طويلات انما يختصر المسألة في القول الراجح الميزة الرابعة انه اجتمع في متنه مهمات الامام احمد ولهذا وصيتي لكم من لم يكن عنده اصل حفظه او سيحفظه في المذهب ان يحفظ اخصر - 00:17:26ضَ

انه سهل سنتابع ان شاء الله على والفقه يا اخواني هذه تجربة جربناها واشار عليها اشار بها مشايخنا الذين جروا الفقه دراسته من لم يكن له اصل يبني عليه انه ينسى - 00:17:50ضَ

هذا ليس خاصا في الفقه فقط في عموم العلم من لم يبنه على اصل في قلبه ويتفقه فيه ثم يتوسع شيئا فشيئا والا فانه ينسى واذا نسي صار في هذا الباب وهذا الشان كالمنبت - 00:18:14ضَ

فلا ارضا ابقى ولا لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى هو الذي لا ارظ انقطع ولا ظهرا ابقى اوصيكم بحفظه لما درسنا الفقه في زمن المشايخ حفظ الزاد حيث كان هو المتن الدارج في - 00:18:33ضَ

من العلماء من كان يلزم طلابه بحفظ متن الدليل الايسر عبارة والزاد امتن وربما اعقد في الالفاظ وفي عود الظمائر ونبدأ واياكم مستعيننا بالله اليه الهدى والتوفيق والتسديد لو لم يكن عون من الله للفتى فاول ما يجني عليه اجتهاده - 00:18:55ضَ

في مذاكرة هذا المتن على نحو مما اراده مؤلفه على جهة اه قبل ذلك آآ الشروح على المختصرات ولعلها تأتي اذا قرأنا المقدمة نعم بالله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:19:23ضَ

اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين يقول العلامة محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى في كتابه اخصر المختصرات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله - 00:19:50ضَ

المفقه من شاء من خلقه في الدين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين المؤيد بكتابه المبين المتمسك بحبله المتين وعلى اله وصحبه اجمعين. بدأ مختصره بما يبدأ اهل العلم به مؤلفاته وتصانيفهم - 00:20:05ضَ

كتاباتهم بحمد الله عليه الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه هذه طريقة مطروقة ومنهج دائع دارج عند العلماء تاسيا بالكتاب العزيز الذي بدأت صوره كلها خلا براءة ببسم الله الرحمن الرحيم - 00:20:26ضَ

متأسيا ايضا بالنبي صلى الله عليه وسلم في كتبه يبدأ فيها بالبسملة وفي خطبه وفي خطب الجمعة او غيرها يبدأها بحمد الله والثناء عليه وايضا استئناسا بما روي من غير وجه كل امر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله وفي رواية بسم الله وفي رواية بذكر الله - 00:20:50ضَ

فهو ابتر وفي رواية فهو اقطع وفي رواية فهو اجزم الحديث وان كان حكمه عند العلماء انه مضطرب وكذلك في الصلاة والسلام على النبي وعلى اله لان له معروف علينا اهل الاسلام - 00:21:13ضَ

لا خير الا دلنا عليه ولا شر الا حذرنا منه صلى الله عليه وسلم. ثم آآ انه هو الدال لنا على مراد ربنا من التفقه في دينه وعبادته نعم الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وبعد - 00:21:28ضَ

فقد سنح بخلدي ان اختصر كتابي المسمى بكاف المبتدي الكائن في فقه الامام احمد ابن حنبل الصابر لحكم الملك المبدي قربت تناوله على المبتدئين ويسهل حفظه على الراغبين ويقل حجمه على الطالبين. وسميته اخصر المختصرات - 00:21:47ضَ

لاني لم اقف على اخصر منه جامع لمسائله في فقهنا من المؤلفات نعم ذكر السبب في هذا انه اراد ان يجمع مختصرا يسهل حفظه يقل حجمه على طالب التفقه في مذهب الامام احمد - 00:22:07ضَ

ويقرب تناوله من طالب العلم المبتدي الف اقصى المختصرات من كتابه كافي المبتدي وهذا الذي هو بين ايدينا لماذا ليقرب الفقه طالبيه وللمعتنين به من طلبة العلم ومتفقهين في دين الله - 00:22:28ضَ

سماه اخصر المختصرات ليه لانه لم يعرف له اخسر منه ولانه اختصار من اين؟ من كتابه المبتدي وكافي المبتدي جمعه من مؤلفات قبله جمعه من مؤلفات قبله على قول واحد - 00:22:47ضَ

ورواية واحدة هي المعتمدة في المذهب اه اقصر المختصرات عني به العلماء كثرت حواشيهم عليه وشروحهم وتدريسهم له خصوصا في الازمان المتأخرة اشهر شروحه المتقدمة ثلاثة كشف المخدرات والرياض المزهرات في شرح - 00:23:10ضَ

اخسر المختصرات قد الفه عالم معاصر ابن بلبان وهو الشيخ الفقيه عبد الرحمن البعلي الحنبلي المتوفى في الف ومئة اثنتين وتسعين وهو مطبوع المخدرات الرياض المزهرات في شرح مطبوع في مجلد - 00:23:34ضَ

مجلد كبير طبع بامر الملك عبد العزيز وعني بتصحيحه المحقق اه الرحمن المعلم يماني ذكر في مقدمته كلمة عجيبة هذا الشرح المخدرات للبعلي يساير الاقناع والمنتهى وشرحهما متن الاقناع متن راقي - 00:24:01ضَ

كذلك متن منتهى الارادات قال ان كشف المخدرات هذا الذي هو شرح خمس صلاتي يساير هذين المتنين الكبيرين وشرحيهما من اشهر شروح الاقناع كشاف القناع واشهر تروح المنتهى شرح المنتهى - 00:24:34ضَ

آآ للمؤلف نفسه كان طلاب العلم يبدأون اولا في اداء مشي للصلاة ثم ينتقون بعدها الى الطالب او الى زاد المستقنع يحفظونها بعدها من اراد التفقه والتوسع في مذهب الامام احمد يحفظ المنتهى منتهى الارادات - 00:24:54ضَ

ومنهم من يحفظ الاقناع هذا شأن الصفوة من طلاب العلم متفقهة من الشروح على الاخسر المختصرات شرح لعالم من العلماء المتأخرين هو الشيخ عثمان ابن جامع البحرين توفى عام الف ومئتين واربعين سماه - 00:25:19ضَ

الفوائد المنتخبات لشرح اخصر المختصرات وهو في ستين كراسا حتى انه مدح هذا الشرح بانه جمع فيه كل غريب حققه حقق هذا الكتاب آآ دكتور عبد السلام ابن برجس رحمه الله في مرحلة الدكتوراه في المعهد العالي للقضاء - 00:25:44ضَ

من الشروح وهي حاشية جيدة اثنى عليها العلماء على اخص المختصرات وهي للشيخ عبد القادر ابن بدران الحنبلي وبالمناسبة لم يتزوج ولم يولد له هو المؤلف الجيدة في تاريخ المذهب وتدرجه وتطوره - 00:26:09ضَ

وشروحه ومؤلفات العلماء فيه وله هذه الحاشية المختصرة على اخسر المختصرات نعم اليكم. قال رحمه الله تعالى والله اسأل ان ينفع به قارئيه. وحافظيه وناظريه انه جدير باجابة الدعوات وان يجعله خالصا لوجهه الكريم مقربا اليه في جنات النعيم. وما توفيقي واعتصامي الا بالله. عليه توكلت واليه انيب. نعم - 00:26:33ضَ

هذا شأن اهل العلم انهم يتبرأون من حولهم لا حول الله ومن قوتهم الى قوة الله وانهم يلهجون الى الله بلسان الحال ولسان المقال ان يجعل الاعمال خالصة لوجهه لان - 00:27:04ضَ

فادح الاخلاص مفسد للعبادات مفسد للقلوب والعبد الموفق للاخلاص هو الذي وفق لاصل الدين وقاعدته المتينة وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويلهج العلماء بذلك خصوصا في مقدمات مصنفاتهم لانهم لولا - 00:27:23ضَ

هذه الحفاوة من الله لهم بالاخلاص ما بورك لهم في علمهم ولا انتفعوا به وهذا ما يجدر بطالب العلم ان يجعل الاخلاص دائما هجيراه قبل العبادة واثناءها وبعدها الا يحبط عمله او يفسد - 00:27:43ضَ

بالنوايا الصارفة لهذا العمل ولهذه العبادة عن ارادة وجه الله دار الاخرة نعم اليكم قال رحمه الله تعالى كتاب الطهارة المياه ثلاثة الاول طهور وهو الباقي على خلقته ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج - 00:28:03ضَ

ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو المغصوب وغير بئر الناقة من ثمود باب الطهارة ما هي الطهارة؟ ولماذا يبدأ العلماء بها يبدأ العلما بالطهارة لانها اعظم واهم شروط وهذي طريقة العلماء المتأخرين - 00:28:25ضَ

العلماء المتقدمون يبدأون بالايمان والتوحيد كما هو صنيع الامام البخاري في صحيحه تلميذه الامام مسلم بدأ الصحيح بكتاب الايمان لكن لما تأخر العلماء صاروا يبدأونها بالصلاة بوجود مصنفات مفردة في تعليم - 00:28:47ضَ

العقيدة وفي بيان التوحيد وعلى هذا الدرجة المتأخرون اه بعض المدارس الفقهية لا استمروا على هذه الطريقة يبدأون التصانيف بالعقيدة ثم يبدأون بعدها الاحكام العبادية العملية والعقيدة هي الفقه الاكبر - 00:29:10ضَ

والفقه اه التفصيلي في الاحكام والعبادات والشعائر والمعاملات هي الفقه ايش اصغر ولهذا عرفوا الفقه بانه معرفة الاحكام شرعية للفقه الاصغر قالوا معرفة الاحكام الشرعية بادلتها الطهارة اه كما قالها صاحب الزهد - 00:29:33ضَ

هي رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث الحدث من نوم من خروج بول او غائط او ريح وما في معنى الحدث كما في اكل لحم الجزور انه ليس حدثا لكن له حكم الحدث - 00:29:57ضَ

وكذلك تغسيل الميت كما هو في معتمد مذهب الحنابلة انه ينقض الوضوء وزوال الخبث وهي المستخبثات يراد بها المستخبثات ماذا ان زوالها بهذه الطهارة لما كانت المياه هي اعظم ما يزيل الحدث - 00:30:20ضَ

بدأ به والا يزول الحدث بغير الماء مثل ايش ما سيأتي ويزول بغير التيمم بماذا للعجز عن الماء وعن التيمم لله جل وعلا على ما يستطيعه العبد المياه ثلاثة اي احكام المياه انها تنقسم - 00:30:46ضَ

الى ثلاثة اقسام على هذا درجة الفقهاء المتأخرون ان المياه ثلاثة طاهر آآ طهور وطاهر ونجس النوع الاول الطهور قال وهو الباقي على خلقته والذي لا يرفع الحدث سواه هذا عندهم هذا الماء الطهور - 00:31:08ضَ

الباقي على خلقته اي كما خلقه الله لم يتغير واصح منه لو قيل ان الطهور هو الباء الذي انزله الله لانه اذا نزل على الارض لامس ايش الحصى والطين فتغير لونه بلون الحصى ولون الطين - 00:31:33ضَ

لكن هم قالوا الباقي على خلقته لم يتغير في غير هذا شيء من ما ينقله من معنى الطهوري الى معنى الطاهري كما سيأتي هذا الماء الباقي على خلقته يرفع الله جل وعلا به الحدث - 00:31:54ضَ

وهذا الماء اتفاق الشرائع كلها به رفع الحدث لكن لما كان دين الاسلام صالحا في كل زمان ومكان لم يقتصر رفع الحدث على الماء فقط بل يسر الله علينا امرا لم يجعله على من قبلنا - 00:32:12ضَ

وهو ماذا ان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا لان هذا الدين يصلح لكل زمان يصلح لمن كان في الفيافي والقفار والصحاري لمن كان في اعالي الجبال او بطون السهول - 00:32:32ضَ

ما عنده ما يعبد الله لما يعبده نعبده بماذا؟ بالانتقال الى بدله وهو التيمم هذا الماء منه مكروه ان يكره التطهر به عندهم قال كمتغير بغير ممازج تغير اما بشيء يمازجه فيخالطه - 00:32:49ضَ

تدخل اجزاء الماء باجزائه اللبني مع الماء الحليب مع الماء والعصير مع الماء والشاهي مع الماء تغير الماء بطاهر ممازج هذا سيأتي حكمه عندهم او يتغير بغير ممازج مثل ماذا - 00:33:13ضَ

خشب يلقى فيه هذا غير ممازج او بدهن لان خاصية الدهن غير خاصية الماء ولا تتداخل فيها اجزاؤه او بالسمن او بزيت فعندهم هذا الماء المتغير بغير ممازج يكره التوضأ به والتطهر به - 00:33:34ضَ

هذا قولهم الصحيح انه لا يكره ما دام انه غير ممازج ولم يتغير به الماء فلا يكره ومحرم من هذا الماء الطهور نوع محرم ذكروا منه الماء المغصوب فان الماء المغصوب - 00:33:57ضَ

وهو الذي غصبه صاحبه او سرقه لو استخدمه بغير اذن صاحبه او اشتراه بثمن حرام بربا او كسب محرم عندهم ماء محرم وان كان هو في اصله طهور والصحيح ان العبادة تصح به لكن يلحقه الاثم بماذا - 00:34:16ضَ

لغصب هذا الماء المحرم او بكسبه بطرق الكسب المحرم ومثله الماء الذي اه نزح من بئر ثمود ان النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره الى تبوك سأل الخريج وهو الدليل - 00:34:39ضَ

ثمة طريق يوصي الى تبوك من غير ان نمن ان نمر على الحجر وهو حجر اه قوم ثمود وهم قوم صالح الم وقال ليس هناك الا هذا الطريق مروا بهذا المكان - 00:34:57ضَ

اخبر عليه الصلاة والسلام قوله لا تدخلوا الديار الذي ظلموا انفسهم الا وانتم باكون او متباكون الا يصيبكم ما اصابه فقنع النبي رأسه نزل عليه الصلاة والسلام بعدما جاوزوا هذه الارض - 00:35:14ضَ

واذا من الصحابة من عجن عجينه ببئر بماء بئر بئر الناقة آآ بغير ماء بئر الناقة من ديار ثموت بئر الناقة مباح لكن بئر الابار الاخرى التي في ديار ثمود - 00:35:32ضَ

فامرهم عليه الصلاة والسلام ان يهرقوا هذه المياه وان يكسر القدور التي اه طبخوا فيها وامرهم ان يلقوا العجين الذي عجنوه من هذه الابار ثم خفف الامر عنهم بان يعلفوها بهائمهم - 00:35:48ضَ

لماذا؟ لنهيه عليه الصلاة والسلام من البقاء في هذه الاماكن ومن ورودها الا بئر الناقة لان الناقة لا تثريب عليها والاثم منتزع منها بمعنى انها اية الله الى هؤلاء القوم - 00:36:10ضَ

هذا يسمونه الماء المحرم والصحيح ان الماء المحرم يأثم العبد باستخدامه لكنه يرفع حدثه وتصح به عبادته. نعم. قال رحمه الله تعالى الثاني ظاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث - 00:36:30ضَ

وهو المتغير بممازج طاهر ومنه يسير مستعمل في رفع حدث نعم النوع الثاني عندهم الماء الطاهر. الطهور هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث. اما الطاهر فعندهم لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث - 00:36:48ضَ

بمعنى لو اصاب الانسان عذرة او بول فرفعه بهذا الماء الاتي ذكره لم يرتفع حدثه ما هو هذا الماء الذي الذي تغير لماذا ممازج ماء اختلط بلبن بالشاهي بعصير ها - 00:37:07ضَ

هذا يسمونه ماء طاهرا وعندهم الطاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث اي لا يزيل النجاسة ومنه من هذا الماء الطاهر استعمل في رفع حدث الناس ما عندهم حنفيات وبزابيز يجري فيها الماء - 00:37:31ضَ

انما عندهم اواني في رب احواض ينزحون منها بمائهم ينزحون الماء منها. قالوا ما استخدم من الماء لرفع الحدث او لوضوء انتقل من كونه طهور الى كونه طاهر هذا هو - 00:37:49ضَ

ما عليه المذهب وهو العمدة عندهم شيخ الاسلام ابن تيمية له اختيار جديد آآ موفق. يقول الماء ماءان طاهر وهو الطهور وماء نجس فان الماء اذا بقى اسمه اذا بقي اسمه عليه - 00:38:08ضَ

جاز التطهر به فان خالطه عصير او شاهي او مرج او لبن اما ان يبقى اسم الماء عليه فيكون له حكم الطهورية او ينتقل اسم الماء عليه الى اسم مخالطه - 00:38:31ضَ

حط فيه ورق صار شاهي انتقل من كونه ماء الى شاهي فمن توضأ بالشاهي ما ارتفع حدث او توضأ بالعصير ما ارتفع حدثه او توضأ بلبن لم يرتفع حدثه هذا هو - 00:38:50ضَ

قول الاسد في هذه يعني اذا ما ما زال عليه اسم الماء فهو قاهر في نفسه مطهر لغيره رافع للحدث حين انتقل اسم الماء عنه اصبح اسمه اسم من انتقل اليه - 00:39:07ضَ

ثم انتقل اليه لا يسمى ماء وبالتالي لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره هذا كما قاله صاحب المستقنع نعم. قال رحمه الله تعالى الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا. وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير. او لاقاها في غيره وهو يسير. والجاري كالراكد - 00:39:23ضَ

والكثير قلتان وهما مائة رطل وسبعة ارطال وسبع رطل بالدمشقي. واليسير ما دونهما نعم النوع الثالث من الماء عندهم هو النوع الثاني على قول اهل التحقيق الماء النجس ما هو الماء النجس - 00:39:51ضَ

هو الماء الذي انفصل عن النجاسة صارت فيه نجاسة فغيرت لونه او طعمه او ريحه غيرت اوصافه الثلاثة او كان ماء يسيرا لاقى النجاسة به النجاسة هذا الماء الذي غسلت به النجاسة وهو يسير نجس - 00:40:09ضَ

اذا الماء النجس هو ما لاقى النجاسة وهو يسير او تغير تغيرت اوصافه الثلاثة بالنجاسة لونه لون النجاسة رائحته رائحة النجاسة طعمه طعم النجاسة فهذا ماء نجس هذا الماء هذا الماء النجس - 00:40:29ضَ

الذي هذه صفته يحرم استعماله مطلقا لا في العبادة ولا في غير العبادة طيب في العبادة عرفناها ما يرفع الحدث ما يغتسل به في غير العبادة قالوا يحرم ان تزال به النجاسات - 00:40:52ضَ

ويسقى به الزروع وهذا فيه نظر فان الماء النجس يجوز ان يغسل به الاماكن لا سيما اذا كان كثيرا كذلك يجوز ان تسقى به الزروع قد عرضت هذه المسألة على هيئة كبار العلماء - 00:41:09ضَ

استخدام مياه المجاري ما كان في معناها التي هي مياه نجسة بسقي الزروع واستشاروا فيها الاطباء والخبراء وانتهوا الى الاتي يجوز استخدامها بسقي الزروع بعد معالجة هذه النجاة لكن اي زرع - 00:41:33ضَ

مما له سيقان اما الورقيات والبقوليات لا يستخدم فيها هذا الماء المعالج حفظا للصحة وخروجا من هذا الخلاف عند العلماء ما هو الماء النجس؟ هو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير او لاقاها في غيره وهو يسير - 00:41:58ضَ

والجاري اي الماء الجاري والراكد سواء في هذا المعنى ما تغير بالنجاسة اي خالطته النجاسة او سقطت فيه النجاسة سواء تحللت تتحلل فان الكلب الله يعزكم نجس لو سقط في بركة - 00:42:20ضَ

او سقط فأر نجس في ركوة ماء هنا تغير بالنجاسة واما ان يتحلل او لا يتحلل ان كان الماء يسيرا اليسير هو دون القلتين فانه في المذهب ينجس مطلقا لا يصح ان يستعمل - 00:42:44ضَ

لا في رفع الحدث ولا في ازالته وان كان الماء كثيرا جاوز القلتين فانه ان لم تتغير اوصافه الثلاثة استعماله ويقول الماء الراكد والماء الجاري سوا الصحيح ان الماء الراكض غير الماء الجاري - 00:43:05ضَ

خلاصة هذه المسألة ان الماء سواء كان قليلا او كثيرا ما هو الماء القليل وما هو الماء الكثير عندهم الماء القليل ما دون القلتين والماء الكثير ما فوق القلتين وتحديده بالقلتين - 00:43:29ضَ

ما وجهه ما جاء في الحديث المروي من وجوه كثيرة اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث والحديث لو صح كان عمدة وحجة في هذا لكن هذا الحديث معلول عند العلماء - 00:43:48ضَ

يزيد هذا الامر ان الفقهاء انفسهم مختلفون في تحريد القلتين المؤلف لما كان من اهل الشام قال وهي مئة وسبعة ارطال وسبع رطل شامي العراق ولهذا زاد المستقنع بناه على المقنع. والمقنع اصله الخرقي - 00:44:08ضَ

قال والماء الكثير ما بلغ قلتين وهما خمسمئة رطل عراقي عراقي تقريبا تحديد القلتين اختلف فيه الفقهاء اختلاف كبير حتى انهم توسعوا فيه فوزنوه بما ذب حب الشعير بحب الحنطة - 00:44:32ضَ

وهذا كله تكلف لا حاجة لنا به اصل القلتين مأخوذة من قلال هجر التي يوضع فيها التمر ان هجر تعتبر مصدر من مصادر التمور وين جزيرة المدينة فيها تمر فيها تمر لكن ابلغه واكثره - 00:44:55ضَ

تمر ايش الاحساء التي هي هجر يسمى قديما بالبحرين هذا القلال وهي من من الفخار القلتان مجموع هذين اه الماء من هاتين القلتين اذكر ان احد العلماء قدرها لنا مقدار التنكة منين؟ من الماء - 00:45:18ضَ

اذا كان الماء كثيرا عندهم لم ينجس الا ما تغير في اوصافه الثلاث والقول الصحيح ان الماء كثيرا او قليلا لا ينجس الا بتغير اوصافه الثلاث لونه طعمه ورائحته وهذا ما حكي عليه الاجماع - 00:45:46ضَ

فيه الاجماع فان تغير الماء في احد اوصافه الثلاث او ببعضها او بكلها جميعا فانه تغير بالنجاسة صار نجسا. كثيرا كان او قليلا لونه لون النجاسة طعمه طعم النجاسة رائحته رائحة النجاسة لا يصح - 00:46:10ضَ

التطهر به ولا رفع الحدث به طيب انسان ما عنده الا ماء بهذه الصفة تغيرت اوصافه الثلاثة بالنجاسة او بعضها ما عنده الا هالماء لا يصح له استعماله وينتقل الى ماذا - 00:46:35ضَ

الى بدله وهو التيمم وسيأتي ان التيمم متى يكون عند العجز عن استعمال الماء او عند فقده طيب الماء الان لما قال هو الباقي على خلقته ما يبقى على خلقته التي انزله الله عليها لان الماء في الحقيقة لا لون له - 00:46:51ضَ

هل المألون ما له؟ ولا رائحة له لكن له طعام طعم الماء واذا نزل الماء ولامس الارض تغير بها الاودية وشلونها صيني لون تربتها حتى الانهار اذا فاضت لونها لون - 00:47:15ضَ

الارض التي مرت علي هذا ما يقال انه انتقل الماء من كونه طهور الى كونه طاهر باجماع العلماء البحر ما لون الماء فيه؟ لا لون له وانما يعكس البحر لون السماء التي فوقه - 00:47:39ضَ

ولهذا البحر في النهار لونه ازرق وفي الليل اسود يعكس اللون الذي فوقه لانه في الحقيقة لا لا لون له اذا الماء يبقى على انه طاهر في نفسه مطهر لغيره طهور - 00:47:56ضَ

ما لم تتغير اوصافه الثلاثة بالنجاسة بلونه لون النجاسة او رائحة او رائحة النجاسة او اه طعمه وطعم النجاسة. تأتي مسألة هنا وهو في المياه التي تكون بجانب الجيف او بجانب محلات المجاري - 00:48:14ضَ

اذا توضأ منها المتوضأ شم رائحة النجاسة يقول هذه الرائحة ليست من الماء ولكن مما جاوره فلا تؤثر في هذا الماء في من الناحية النفسية فان المريض وش يسوي؟ وش يذوق في الماء؟ - 00:48:34ضَ

ها لو تأتيه بالعسل وش يظنه علقة لان نفسيته وطبعه تغير هذا المرض نعم. قال رحمه الله تعالى فصل كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله الا الا ان يكون ذهبا او فضة او مضببا باحدهما - 00:48:52ضَ

لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة وما لم تعلم نجاسته من انية كفار وثيابهم طاهرة. نعم انتهى من احكام المياه انتقل الى اوعية المياه وهي الاواني التي بها يحفظ الماء وينقل وبها يستعمل الماء - 00:49:16ضَ

اذا معرفة احكام الاواني لانها متعلقة باستعمال الماء وما يجري مجراه من المطعومات قبل هذا ثمة قاعدة في متون المتأخرين من الحنابلة اذا قال الماتن ولو المتن كما يقوله صاحب الزاد فهذه اشارة الى خلاف قوي في المتن - 00:49:38ضَ

اله قوي في المذهب اما اذا قال حتى هذا اشارة الى خلاف ضعيف في المذهب اختاره هو الراجح ولهذا في متن الزاد يقول في كتابه في باب الانية الانية باب تحت كتاب الطهارة - 00:50:00ضَ

هنا لا قال باب الطهارة وجعل تحته فصولا تفنن في التصنيف والتأليف يقول الشيخ الحجاوي في المستقنع باب الانية كل اناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله الا انية ذهب - 00:50:19ضَ

فظة مضبب بهما الا ظبة يسيرة من فضة لحاجة شكره مباشرتها لغير ذوي الحاجة قوله ولو ثمينا ليس كل الاواني من الذهب والفضة تأتي انية من الماس وفيها المهس او فيها كهرمان - 00:50:44ضَ

او جوهر او ياقوت ولو اشارة للخلاف القوي في هنا يقول كل اناء طاهر مباح الانية اما ان تكون طاهرة او غير طاهرة فغير الطاهرة لا يصح التوضأ منها مأخوذ من جلد الخنزير - 00:51:06ضَ

ما يباح التخاذ مصنوع من الخمر ما يباح اتخاذ اذا لا بد ان يكون طاهرا مباح يخرج المحرم المحرم اما ان يكون مغصوبا واما ان يكون من اناء محرم كأنية الذهب والفضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:51:30ضَ

الذي يأكل ويشرب الذي يأكل ويشرب في انية الذهب والفضة فانما يجرجر في بطنه نار جهنم في الصحيحين اذا القاعدة ان الاوان الاصل انها ايش؟ حلال. كل ولهذا اتى بلفظ كل الدال على العموم - 00:51:57ضَ

كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله اتخاذه الدواليب عندك واستعماله ان من الانية من لا يستعمل الا احيانا الا ان يكون ذهبا او فضة فلا يباح اتخاذه ولا استعماله لا يباح ان يتخذ اناء الذهب والفضة - 00:52:16ضَ

ما يسمى الان بالتحف يسمى تجاوزا بالفضيات ما كان اصله مادة الذهب او فضة او فيهما نسبة من الذهب والفضة فانه لا مباح اتخاذه ولا يباح ايضا استعماله قال الا ان يكون ذهبا او فضة - 00:52:40ضَ

او مضببا باحدهما ما هو التضبيب التضبيب هو تلبيسه الذهب والفضة هو طلاءه بالذهب والفضة هو ان يحصل في الاناء ماذا؟ شطب او شعر فيجمع يلحم بالذهب او بالفضة هذا اسمه الظب - 00:53:02ضَ

الا ما استثني الا ظبة يسيرة من فظة لحاجة وتكره مباشرته بغير حاجة نعم كل اناء مباح او كل ناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله الا ان يكون ذهبا او فضة - 00:53:30ضَ

الذهب الخالص والفضة الخالصة لا يباح اتخاذها ولا استعمالها لانها محرمة حرم على استعمالها اواني او اتخاذها اواني او هدايا والاتخاذ يشمل ما هو بس انية لو جعل منها مقابض البيبان مثلا - 00:53:51ضَ

او جعل منها اثاثه او بعض اثاثه كما هي حال المترافين فان هذا حرام في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي يأكل ويشرب في انية الذهب والفضة وصحافهما فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم - 00:54:16ضَ

اذا هذا النهي عليه هذا الوعيد العظيم من معاني النهي ان في هذا كسر لقلوب الفقراء ان فيه التعاظم وفيه الكبر ما هو شأن اهله الان اذا طلا سيارته بالذهب - 00:54:39ضَ

او قلمه او مقابض بابه او جعل مفاتيحه او الميداليات او كراسي الله يعزكم الحمامات بالذهب والفضة وش يدل هذا عليه؟ بطل ولا كبر على تعاظم النهي الثالث الثالثة ان الذهب والفضية الفضة هما مادة العمل - 00:55:00ضَ

الناس الدنانير من اين الذهب الدراهم من الفضة فلو اتخذت اواني واثاث قلت قيمة النقد عند الناس وضعفت وربما ندرت ولهذا نهينا عن ذلك طيب ما الدليل على جواز اتخاذها نقدا - 00:55:24ضَ

ان الشريعة جاءت واقرتها اقرت ذلك ولهذا جاء ذكر الذهب دنانير وجاء ذكرهما في السنة هذا اقرار من الشارع باتخاذهما ماذا نقدا اذا المحرم اتخاذ انية ذهب او فضة. النوع الثالث المظبب - 00:55:45ضَ

اي ليس الذهب الخالص ولا الفضة الخالصة اما ان الاناء طلي بذهب او جعل فيه الذهب بنسبة قلت او كثرت هذا محرم سواء كان ذهب او فضة تضبيب بذهب او فضة - 00:56:06ضَ

استثني من هذا المحرم ما هو السلسلة التي يربط بها بين اجزاء الاناء ان تقطع او تكسر ويربوا بالفضة اليسيرة وهذا يجوز عند الحاجة قوله الا ظبة يسيرة من فضة لحاجة - 00:56:23ضَ

ودليل استثناء ذلك ان الاناء كان يشعب على عهد النبي عليه الصلاة والسلام معنى ينشرخ ينثلم ويربطون هذا الشعب الفظة ليه ما يربطونه بالحديد فيه حدادين لان الحديد يصدأ يصدأ - 00:56:45ضَ

هذا يتخذ اناء يظرهم اذا صدأ. اما الفظة ما تصدأ ولهذا الان يجوز اتخاذ انف من ذهب او فضة وسن من ذهب او فضة لانها لا تصدأ هذا من المواضع التي فيها جواز استخدام الذهب والفضة - 00:57:11ضَ

الرجل في غير التحلي اي للحاجة قال لكن تباح ضبة يسيرة مرجعها الى العرف بمعنى ان لا تغلب على جميع الاناء وانما على شعب او شعبين او ثلاثة منه من فضة لحاجة - 00:57:32ضَ

اي اذا احتاج الى هذا الاناء بان لم يجد غيره فان عجز عن الا عن هذا الاناء جاز ولا يباشر حال الوضوء وحال الشرب من هذا الموضع الذي فيه قبة الفضة - 00:57:52ضَ

اما اذا لم يكن ثمة حاجة الحمد لله مثل الان لما انعم الله علينا توالت علينا بها النعم اكثر الاواني عند الناس في البلاستيك ما هو بحاجة الى ان يربطوها بفضة او بغيره - 00:58:08ضَ

والفقهاء يذكرون ذلك لما كان في زمانهم ولان الفقه خصب الامور باردأ احوالها لانه اذا قدرت باردأ احوالها ما علا منها فهو جائز معروف جوازه قال وما لم تعلم نجاسته من اية الكفار - 00:58:23ضَ

وثيابهم قاهرة لما ذكر الاواني من الاواني اواني الكفار من الكفار كل من ليس على الايمان كافر والكفار اصناف منهم من كفرهم الله جنسا اليهودي والنصارى والمجوس والصابئة والملحدين والدهريين - 00:58:43ضَ

هذولا ايش بالجنس النوع الثاني كفار بالعين من كفرهم الله ورسوله عينا كابليس النمرود بن كنعان ملك بابل فرعون امية ابن خلف ابو جهل كفار باعيانهم النوع الثالث من كفرهم الله ورسوله وصفا - 00:59:15ضَ

اي من قام به وصف الكفر وهذا في مرتدي المسلمين كما صدق الكهان وصدق السحرة يا من استهزأ بالله او برسوله او بدينه كمن اتى ناقظا من النواقظ وتباح وما لم تعلم نجاسته من الكفار - 00:59:41ضَ

الكفار منهم ناس يأنفون من النجاسات اليهود ومنهم من يقع منهم النجاسات كالنصارى استحلالهم الخنزير طيب هؤلاء الاصل انها طاهرة الا ان علمنا اوانيهم وان علمنا نجاستها اتخذت من مادة نجسة - 01:00:06ضَ

او جعل فيها مادة نجسة فنغسلها سنزيل النجاسة عن الانامة لم تكن اصل المادة نجسة جلد الخنزيري مثلا او جنود الميتات اما اذا دبغ الجلد فان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه تزود انه ان توظأ من مزاد في امرأة مشركة - 01:00:33ضَ

لما قل الماء منهم اذا تباح انيتهم الكفار ما لم تعلم نجاستها. الاصل انها طاهرة الا ان علمنا النجاسة في اصل هذا الاناء او في استعماله ان كان مستعملا بالنجاسة غسلناه - 01:00:56ضَ

ان كان اصل المادة نجي سهلا لم نستعمله طيب لما ذكر انيتهم ذكر ثيابهم ايمن سوجاتهم سواء ثيابهم التي يلبسونها او ثيابهم التي يصنعونها وذلك حكمها حكم انيتهم ما لم تعلم نجاستها فالاصل انها - 01:01:14ضَ

انها طاهرة حتى لو كانت مغصوبة اثمهم الغصب عليهم ليس علينا نعم قال رحمه الله تعالى اصبر قبل هذا فيه شيء فيه سؤال قبل ان ندخل في جلد الميتة؟ نعم - 01:01:37ضَ

يقول الذهب الا يصح استخدامه في الضرورة؟ كيف الضرورة مما ذكر العلماء من الضرورة اتخاذ سن من ذهب اتخاذ انف من ذهب لانه لا يصدأ لمن قطع انفه اما الانف من ذهب فيجوز - 01:01:52ضَ

اما السن من ذهب فذهبت ظرورته الان بوجود المواد الاخرى العاجية التي من مادة السن او من البورسلان او من البلاتين وهو معدن لا يصدأ فلا يسار الى اتخاذها من الضرورات - 01:02:07ضَ

وعند العلماء قاعدة ان الحاجة كل حاجة اذا عمت على الناس فحكمها ينزل عليهم ميزة الضرورة مثاله الصور الان الاصل في التصوير انه محرم لكن لما احتيج اليه حاجة عامة - 01:02:27ضَ

نزلت الحاجة العامة في حكمها منزلة الضرورة وضحت هذي نعم اثم ولكن صلاته صحيحة اي نعم من فرق في اه الماء المغصوب مثلا او المسروق او الاناء او الثوب المغصوب والمسروق - 01:02:44ضَ

قال ان الصلاة فيه صحيح لكن مع الاثم قالوا لان النهي ليس متعلق العبادة لم يتعلق النهي بذات العبادة وانما تعلق بشيء اخر ولهذا العبادة في نفسها صحيحة. كالمرأة التي تحج بلا محرم - 01:03:09ضَ

سفرها معصية لكن حجها بنفسه صحيح على ان المذهب عندهم ان النهي اذا اتى الى نفس العمل او الى شرط من شروطه انه يقتضي الفساد يقول الناظم رحمه الله ابن سعدي في نظم القواعد - 01:03:30ضَ

واذا اتى واذا اتى النهي نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل والصحيح النهي عن هذا انه من نهي الوسائل العبادة في نفسها تصح مع الاثم وهو اثم في الغصب - 01:03:49ضَ

اثم في هذا المسروق لكن العبادة في نفسها صحيحة ولا شك ان الخروج من الخلاف اولى له حتى ما يؤثمه احد من اهل العلم نعم قال رحمه الله تعالى ولا يطهر جلد ميتة بدماغ - 01:04:09ضَ

وكل اجزائها نجسة الا شعرا ونحوه. والمنفصل من حي كميتته. نعم لما ذكر الاواني وكان الناس اكثر اوانيهم مأخوذة من الجلود والجلود جملة منها تؤخذ من الميتات ما حكم الاناء المأخوذ من جلد الميتة - 01:04:28ضَ

الميتة طاهرة ولا نجسة؟ الميتة هي الجيفة يسمونها بالجيفة وهي نجسة لا يصح اكلها ولا الانتفاع منها المذهب ان جلود الميتات حرام دبغت او لم تدبغ وهذا منصوص في قوله ولا يطهر جلد ميتة بدماغ - 01:04:52ضَ

ما تعرفون الدبغ الان لان الله اورثكم هذه الصناعات التي اغنتكم عن هذه المدبوغات الدبع هو الجلد يؤخذ ثم يغسل الملح وبالما وبالظرب حتى تذهب مادة مادته ويبقى غلظته هذا يسمى بالدباغة وكانت مهنة ذات قيمة عند الناس - 01:05:16ضَ

قبل ان ان ينتقلوا عنها الى هذه التوسيعات التي وسعنا الله بها بانواع الصناعات المذهب انه لا لا يطهر جلد الميتة بدباخ ولهذا جلد الميتة وجلد السباع نمور او تماسيح او حيايا - 01:05:44ضَ

فانها مهما دبغت ومهما غسلت بمياه البحار انها تبقى على نجاستها هذا احد القولين القول الثاني ان الميتة اذا دبغت ان اي جلد ميتة او غيره اذا دبغ وقد تغيرت نجاسته الى طهارته - 01:06:04ضَ

ودليله عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اي ما ايهاب دبر فقد طهر وايما لفظ عام ولما جاء ايضا في قوله عليه الصلاة والسلام انه مر على قوم وعندهم ميتة - 01:06:24ضَ

قال هلا انتفعتم من هذه اي بجلدها قالوا انها ميتة. قال اي ما ايهاب دبغ فقد طهر وذكر عليه الصلاة والسلام ان الدباغة مطهرة لها مع ان اصلها ميتة جيفة - 01:06:41ضَ

قال وكل اجزائها اي اجزاء الميتة نجسة كل اجزائها نجسة لحمها وشحمها وانفاحها انفاحها الان تستخدم في المصانع مصانع الجبن البقر والانفحة عموما حتى تسرع في البكتيريا وفي في تخمر هذا الجبن وتخمر هذه المطعومات - 01:06:59ضَ

كل ما يفصل من الميتة فهو نجس الا ما استثني كالشعر الذي يفصل منها في حال حياتها فانه يغزل ويكون صوفا كشعر ونحوه مثل ماذا نحوه الريش الصوف كذلك ما ذكروه في فأرة الغزال - 01:07:27ضَ

المسك فان انواعا من الغزال يطرد حتى تنشأ في حقوه بين فخذه وبطنه غدة وكلما اشتد ركظا كلما خرجت هذه الغدة ثم انفصلت ويأخذونها ويصنعون منها ماذا المسك تسمى فأرة الغزل هذه ابيت من اين - 01:07:51ضَ

من هذا الجشت هذا الجسد وقولهم وما ابينا من حي فهو كميتته الا ما استثني كفارة الغزال كالقرني كالشعر وكالظفر اما ما ابين منه في حال حياته مثل حليبه وحكمه تابع لاصله - 01:08:14ضَ

حليب ومأكول الدم لاصله حليب مأكول اللحم طيب حليب الحمارة طاهر ولا نجس ها تابع لاصله وهو النجاسة المنفصل من حي كميتته كل من فصل من كائن حي فانه كميتته. انسان يطرد صيد - 01:08:37ضَ

لقى له ارنب تنازع هو وسبع الارنب قام وما عطى الارنب واخذ منها ايدها وجنبها واخذ السبع ايده وجنبها الثاني هل تباح ما تباح ما ابينا من حي فهو كميتته - 01:09:01ضَ

ما لم تذكى الذكاة الشرعية كل من فصل من حي فحكمه حكم ميتة هذا الحي اثني من ذلك فرث الغزال والقرن اذا كسر والظفر اذا خرج والشعر وما كان مثلها فانها تتبع - 01:09:18ضَ

حكم الاباحة الا ما كان من اجزاء هذا هذا الحي الذي كميتته فانه لا يصح منه وهذا فيما هو طاهر في الحياة نقف عند هذا نقف عند هذا الموضع عند الفصل فصل الاستنجة نكمله ان شاء الله بعد - 01:09:39ضَ

الله ولي التوفيق وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل - 01:10:00ضَ

الاستنجاء واجب من كل خارج الا الريح والطاهرة وغير الملوث والسنة عند دخول خلاء قولوا بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وبعد خروج منه غفرانك الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني - 01:10:21ضَ

وتغطية رأس وانتعال وتقديم رجله اليسرى دخولا واعتماده عليها جالسا واليمنى خروجا عكس مسجد ونعلن ونحوهما وبعد في فضاء وطلبوا مكان رخو لبول. وطلبوا مكان رخو لبول. نعم. احسن الله اليكم. وطلب مكان الرخو لبول - 01:10:39ضَ

مسح الذكر باليد اليسرى اذا انقطع البول. ومسح الذكر باليد اليسرى اذا انقطع البول اذا انقطع البول من اصله الى رأسه ثلاثا ونتركه ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 01:11:01ضَ

هذا المجلس الثاني في مذاكرة هذا المختصر فيقول رحمه الله تعالى فصل الاستنجاء واجب ما الاستنجاء الاستنجاء هو طلب النجا والتنقية والسلامة وهو طلب والتنقي من هذا المحرم من هذا النجس - 01:11:17ضَ

وهو ما خرج من السبيلين البولي والغائط فانه يطلب التنزه منهما ما يسمى بالاستنجاء والاستنجاء اي طلب النجاة والنقاء من هذا بالماء فان طلبه بغير الماء يسمى بماذا؟ بالاستجمار من الجمر - 01:11:38ضَ

اي طلبوا الانقاء من هذا الحجر او من من المنديل او من غيره ما حكم الاستنجاء الاستنجاء حكمه انه واجب من كل ما خرج من السبيلين اي من سائل او - 01:12:01ضَ

البول او من الغائط وهو وهي العذرة اعزكم الله والحاضرين الريح خرج من السبيلين لكن ليس بسائل ولا بجامد وانما ريح فلا يجب منها الاستنجاء ان لم يجد منها وش حكمه؟ ان توظأ - 01:12:19ضَ

هذا مستحب ان طلب النجاة بالمخارج بالماء خرج منه ريح ثم دخل الخلاء فتنجاه لمستحب من من التنزه قال الاستنجاء واجب من كل خارج اي من السبيلين السبيلان هما الفرج - 01:12:39ضَ

والدبر اما ما خرج من الفم مثلا ما خرج من سائر الجسد ان هذا لا تنجى منه لانه اولا ليس بنجس ولانهما ليس ولانه ليس من السبيلين الا الريح الريح هو الفسى - 01:12:58ضَ

سواء بصوت او بغير صوت ريح ويشتهر الان عند بعض البادية انه يجب ان يتنجى من الريح هذا غلط لا يجب في الريح الا الوضوء ولا يجب فيهما التنجي وكذلك اذا خرج - 01:13:20ضَ

طاهر مثل ماذا خرج من السبيل طاهر كما يخرج من البهيمة المأكولة اللحم من ابل او غنم او دجاج بولها وبعرتها حكم هامة انها لا يتنجى منها هذا الطاهر قال وغير الملوث - 01:13:41ضَ

مثل ماذا لو خرج من بطنه حصى الحصى هذا من به حصر او خرج من اه من المثانة حصى هذا لا يجب منه التنجي فان كان معه رطوبة ولو يسيرة - 01:14:05ضَ

حكم حكم السائل الاستنجة واجب لما خرج من السبيلين من سائل او من عبرة مائعة الاسفنجة له سنن ما سننه يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث - 01:14:25ضَ

ما المراد بالخلاء اي المكان الذي يتخلى فيه الانسان في حاجته في السابق ما عندهم بيوت خلا انما يتخلون في البر تم بالمناصع تعلمون قصة عائشة رضي الله عنها في قصتي في حادثة الافك - 01:14:50ضَ

انهم ما كانوا يتغوطون الا من الليل الى الليل اين يذهبون الى الاماكن المنخفظة يقضون فيها حوائجهم وليس عندهم في بيوتهم مراحيض ان مناحية من البيت يتخذونها الشراب يطيرون فيه الشراب ويهيقون الماء عليه لانها من تراب - 01:15:12ضَ

فلما توسع الناس اتخذوا في بيوتهم ايش ؟ الكنف الله يكرمكم الحمامات توسعوا فاصبحت حماماتهم الان اصبح من احسن من كثير من غرف النوم اتساعها وزخرفتها وفي وجود اسباب الرفاهية فيها - 01:15:34ضَ

نعم يا اخواني حجرة النبي عليه الصلاة والسلام ستة اذرع في ستة اذرع ثلاثة متر في ثلاثة متر هذي الحجرة الواحدة من حمامات الناس اليوم ما هي اوسع من حجرات النبي عليه - 01:15:55ضَ

وهذا مما اوسع الله عليهم من المعيشة والرفاهية نعوذ بالله ان يكون هذا استدراج من نعم الله علينا اتخاذ المناصع او الكنف او الحمامات واللي هي المراحيض ودورات المياه في البيوت جائزة - 01:16:10ضَ

ما لم يكن فيها امر محرم اما انية محرمة او مقابض ذهب وفضة طيب عند دخول الخلاء سواء موضع قضاء الحاجة في البر او في البيوت يستحب ان يقول هذا الدعاء بسم الله - 01:16:30ضَ

استعينوا بالله لان الباب الاستعانة اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث والخبث اسم لهذا النجس الذي يخرج منه والخبائث شياطين ويقال الخبث اسم جنس لها جميعا والخبائث عطف للشياطين عليها لان الحشوش - 01:16:50ضَ

والمراحيض دورات المياه اماكن للشياطين وبعد خروج منه يستحب ان يقول غفرانك هذا جاء في الصحيح ما مناسبة ان يقول بعد قضائه الحاجة سواء من بول او غائط غفرانك قالوا - 01:17:13ضَ

وجهة تعبدية مما استنبطوا انه يقول غفرانك يا ربي اني لم اؤدي شكر نعمتك علي باخراج هذه النجاسات والقاذورات والفاضلات مني مهما بلغت لن استطيع لك لها شكرا وغفرانك اني استغفرك من عدم شكري لها حق الشكر - 01:17:33ضَ

استوجب بعضهم انه يقول غفرانك اني لم اذكرك على هذه الحال لانه لا يصح ان يذكر الانسان ربه حال قضاء حاجته الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. هذه الزيادة جاءت في حديث - 01:17:55ضَ

لكن هذا الحديث معلوم عند العلماء برواية ضعيف له وهو اسماعيل ابن مسلم ولهذا ضعفوها ولو قالها احيانا مستشعرا انه يحمد الله جل وعلا على ما عافاه به من هذا البلاء الذي اخرجه منه - 01:18:13ضَ

وهذه النجاسات التي اظهرها الله منه فانه لا اشكال فيه مما يستحب عند قضاء الحاجة تغطية الرأس هذا من استحسان بعض الفقهاء استحسان بعض الفقهاء قالوا لان لا يرى في حالته او يكون في حالته ما يساء ان ينظر اليه به - 01:18:33ضَ

هذا ليس عليه دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ولم يغطي رأسه ولم يأمر بذلك مع وجود سببه وباعثه غالب الاعم من الناس في زمنه قال وابتعاده - 01:18:54ضَ

اه وتغطية رأس وانتعال يستحب الانتعال ان يلبس نعلين لئلا تصيب النجاسة قدمه او بدنه ولان لا يخوض في النجاسة وتقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا قالوا عكس مسجد ونعلن - 01:19:13ضَ

المسجد دخلها وش يستحب يقدم اليمنى كما جاء ذلك في الحديث يقدم رجله اليمنى وليقل بسم الله يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وليسأل الله عز وجل من اين - 01:19:38ضَ

من رحمته ولا من فضله من رحمته اذا دخل المسجد ويسأل الله من فضله اذا خرج منه وكذلك في الانتعال ما جاء في الصحيحين اذا انتعل احدكم فليبدأ باليمنى آآ عكس مسجد ونعل - 01:19:53ضَ

ونحوهما نحويهما نحوهما مما حقه التكريم القاعدة ان كل ما من شأنه التكريم يبدأ باليمين وكلما من شأنه التنزه يبدأ باليسار ودليل حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن - 01:20:15ضَ

اي البداءة باليمين في ترجله وطهوره في شأنه كله كل ما كان من شأنه التكريم والتعزيز والاجلال بدأ باليمين وكل ما كان من شأنه التنزه والتطهر بدأ فيه باليسار قال واعتماده عليها اي على رجله اليسرى جالسا - 01:20:38ضَ

عند قضاء الحاجة في بول او غائط وسبب ذلك كما عللوه قالوا ليكون اسهل لخروج الخارج منه من يتكئ على جهته اليسرى وهذا في الحقيقة ليس عليه دليل حتى هذا الاستحسان والاستيجاه - 01:21:03ضَ

اه لم يدل عليه دليل صحيح سألنا الخبراء هل صحيح ان اتكاء الانسان عند قضاء الحاجة على جهته اليسرى اسهل لخروج منه ليس كذلك اما من جهة البول فهذا ظاهر. فالمثانة ليست الى الى الجهة اليسرى - 01:21:22ضَ

ولا يصلح عصرها لان عصرها سبب لحصول الوسوسة قال واليمنى خروجا يعني يستحب ان يدخل برجله اليسرى ويخرج من الخلاء برجله اليمنى عكس مسجد ونعل ونحوهما ويستحب بعده في فضاء - 01:21:41ضَ

اذا كان يقوي الحاجة في الخلا في البر يستحب ان يبعد حتى يغيب عن اعين الرائي اليه لو نظر اليه مبالغة وتحريا لماذا؟ للستر كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذهب ليقضي حاجته ذهب فابعد حتى غاب عن اعينهم عليه - 01:22:00ضَ

كيف لا وهو اشد حياء ممن ان العذرا في حجرها وطلب مكان رخو لبول اذا اراد ان يقضي الحاجة فاما ان تكون حاجته بتطير الشراب للبول واما ان يكون للغائط. اما الغائط فيختار المكان المنخفض - 01:22:23ضَ

سواء كان صلبا او قالوا لانه يأمن ان ترتد عليه عبرته النجسة لكن غالبا الغائط معه بول ولهذا يستحب ان يكون موضع قضاء الحاجة في الخلاء مكان رخو سواء للبول - 01:22:47ضَ

او لما يكون بعد البول من الغائط لئلا يرتد اليه رد اليه بوله بتراشقه او باصطدامه بهذا الشيء الصلب وهذا ظاهر جدا يا اخواني فان الانسان اه اذا تبول على جبل لم يأمن ان يرتد اليه من النجاسة. بينما لو كان على ارض سهلة او مسيلة - 01:23:09ضَ

او طين فانه لا يرتد اليه والحالة هذه قال ومسح يستحب مسح الذكر باليد اليسرى اذا انقطع البول مسح الذكر والنتر مسحه كما قال صاحب الزاد من اصله الى رأسه - 01:23:34ضَ

قال من اصله الى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا وهذا ليس مستحب والاستحسان فيه ليس بصحيح بل ان مسح الذكر ونتره عند البول من اسباب الوسواس الذي بلي به الكثير انما ينتظر على بوله قدر المعتاد - 01:23:53ضَ

فاذا انقطع البول افاضل ماء على ذكره وعلى موضع خروج البول منه فقط ثم يقوم اما اذا عود نفسه على مسحه يعصره من الاصل الذكر الى منتهاه او ينثره يهزه او ينط فان هذا سبب لماذا؟ الوسوسة - 01:24:15ضَ

سبب للوسواس وهذا استحسان من بعض العلماء من بعض الفقهاء لكن لما كان الدليل لم يدل عليه لم نقل به لم نعتقده هذه المستحبات عند دخول الخلاء مما فيه صاحب الزاد - 01:24:37ضَ

قال ويرفع ثوبه اذا قرب من الارظ ما يرفعه من اول شيء عورته الان الناس اماكن قضاء الحاجة في حماماتهم يكفي بذلك ان يرد الباب او الساتر بينه وبين عامة الناس - 01:24:57ضَ

نعم وكره نعم الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى وكلام فيه بلا حاجة. ورفع ثوب قبل دنو من الارض وبول في شق ونحوه - 01:25:18ضَ

ومس فرج بيمين بلا حاجة واستقبال النيرين. لما ذكر المستحبات في الاستنجاء ذكر لكم الان المكروهات المستحب عند الفقهاء وشو ما اثيب فاعله ولم ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه هذا المستحب - 01:25:34ضَ

وهو المسمى عندهم المسنون ويسن والمكروه عندهم ما اثيب تاركه ولم يعاقب فاعله والمكروه غالبا انه اما نهي عنه نهي تنزيه او كان النهي عنه لئلا يوصل الى الفعل المحرم - 01:25:56ضَ

هذا هو المكروه ما نهي عنه ولم يصل الى الفعل المحرم قال وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى يعني معه اوراق معه كتاب ذكر الله يكره له ان يدخله ان يدخل فيه الخلاء - 01:26:17ضَ

قالوا الا لحاجة يعني اذا خشي ان يفقد او يذهب الان العملات فيها ذكر الله. فيها لا اله الا الله. فيها الله اكبر وش رايكم لو يحط الواحدة دراهم قبل ما يدخل الحمام - 01:26:37ضَ

ولا تروح روح هنا دخوله معها او دخولها معه الى اماكن قضاء الحاجة بغير كراهة لوجود الحاجة الا المصحف انه يحرموا ان يدخله الحمام الا اذا خشي من فقده فيدخل في عموم قولهم - 01:26:52ضَ

اه لغير حاجة المكروه الثاني كلامه فيه بلا حاجة من يتكلم في الحمام هذا مكروه ولهذا نجد للاسف في بعض الاماكن المترفة يضعون يضعون هواتف في حماماتهم او سماعات في الحمامات - 01:27:14ضَ

مكروه متى يحرم هذا اذا جلس اثنان على حاجتهما هذا يتبول بجانب هذا او يتغوطان بجانب بعضهما او بينهم مسافة يا فلان ما تخبر كذا تذكر كذا هذا محرم والدليل ما جاء فيه من الوعيد - 01:27:34ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم من رجلين يتحدثان على حاجتهما قال فان الله يمقت على ذلك يمقت ان يغضب لان المقت شر اه اشد الغضب ويكره رفع ثوب قبل دنو من الارظ - 01:27:58ضَ

يكره ان يرفع ثوبه وهو واقف لان رفع ثوبه قبل دنوه من الارض سبب لانكشاف بعض عورته فما كان سببا للمحرم يعتبر مكروه ما تحقق فيه المحرم وانما هو سبب له - 01:28:18ضَ

ويكره بوله قول في شق الشق شق الارض ومنه الجحر ومنه الجخر قالوا لانه ربما اذا بال فيه نتق عليه منه ما يضره قد ينطق عليه ما يضره قد لا ينطق - 01:28:37ضَ

ولهذا كره في ذلك من العلماء من يرى ان هذا حرام لان هذا فيه اذية في هذا الشق بهيمة او من اني لهذا لا يبول في شق من الارض انما يبول في الارض كلها لان لا يفسد ويكدره - 01:28:56ضَ

في شق ونحوه آآ من نحو الشق ايش ماسورة فيها ما يدري تنتهي اليه ومن الشق ايضا الجحر لانه قد يخرج منه ما يظره ويؤذيه قال ومس فرج بيمينه بلا حاجة - 01:29:17ضَ

مما يكره للمتوضأ ان يمس فرجه اي قبله بيده اليمنى لان اليمنى شأنها شأن التكريم والاجلال واليشرى شأنها شأن التنزه متمدح عثمان رضي الله عنه امير المؤمنين لانه لم تمس يمينه - 01:29:40ضَ

اعد هذا من محامد عثمان ولان اليمين بها يصافح بها ويأكل بها ويشير بها فلا توضع في محلات اللاتي تنزهه لو مس يده باليمين وغسلها ما عليه اثم لكن هذا من المكروهات - 01:30:02ضَ

بلا حاجة الا ان احتاج مثل ايش ان تكون اليسرى مربوطة او مشلولة فيحتاج لليمين يستنجي بها ولا اشكال او تكون اليمنى اليسرى مباشرة لشيء يتخذ اليمنى مما يكره عند قضاء الحاجة استقبال النيرين - 01:30:26ضَ

النيران شمس والقمر. الشمس معروف انها منيرة. القمر لانعكاس ضوء الشمس عليها قد جاء فيها حديث لكنه لا يصح في النهي عن استقبال النيرين هذا وجه الكراهة لان من اصول الامام احمد رحمه الله - 01:30:50ضَ

انه يقدم الحديث الضعيف على محض اراء الرجال الضعيف فيه نسبة ولو ضئيلة او يسيرة من ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله نعم اليكم قال رحمه الله تعالى وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان - 01:31:12ضَ

ولبثم فوق الحاجة وبول في طريق مسلوك ونحوه وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا وصلنا استجمار ثم استنجاء بماء. نعم لما ذكر المستحبات في الاستنجاء واتبعها بالمستكرهات ذكر المحرمات والحرام ما هو - 01:31:32ضَ

كل ما عوقب يقابله الواجب كلما فاعله ولهذا قد يقال في المحرم انه كلما عوقب فاعله واثيب تاركه اذا تركه لله اذا تركه لله جل وعلا هذا المحرم الاحكام التكليفية - 01:31:53ضَ

عددها كم امس وش هي هذي اربعة خمس انت صامع على الخمس ولا بدالك ريان ثاني الاحكام التكليفية عند الجمهور خمسة الواجب والمحرم والمكروه والمندوب والمباح وهو مستوي الطرفين وعند الاحناف الاحكام التكليفية كم - 01:32:18ضَ

ستة فزادوا فيها الفرظ مع الواجب حرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان دل على انها في البنيان غير انها ليست حراما عندهم ان استقبال القبلة واستدبارها في البنيان بين المباح وبين المكروه - 01:32:50ضَ

ليش استثنوا البنيان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبل القبلة في بول او غائط ولكن شرقوا او غربوا المدينة الشرق والغرب غير القبلة. القبلة باي اتجاه في المدينة - 01:33:16ضَ

الجنوب قولهم في غير بنيان اخذوها من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رضي الله عنهما رقيت على دار لحفصة واذا النبي صلى الله عليه وسلم يتبول مستقبلا الشام - 01:33:33ضَ

مستدبرا القبلة هذا وجه استثنائهم الا يكون هذا في البنية ويستحب عند بناء البيوت او الاماكن العامة او المساجد ان توضع كراسي قضاء الحاجة في دورات المياه والمراحيض في اتجاه القبلة من باب الاستحباب لا من باب الوجوب - 01:33:52ضَ

مما يحرم لبسه ولبس فوق الحاجة ان يبقى مدة طويلة زائدة عن مدة قضاء حاجته في البول الغائط قال لامرين ذلك لان فيه انكشاف العورة الشريعة امرة متشوفة الى ستر العورات - 01:34:16ضَ

ثانيا قالوا لان مدة مدة لبسه الطويلة لقضاء الحاجة مدعاة للوسواس او سبب للامراض امراض الاستطلاقات منها البواسير لاجل هذا منع منها مما يحرم ثالثا وبوله في طريق مسلوك ونحوه. الطريق المسلوك - 01:34:37ضَ

التي يمشي فيها الناس يخرج الطريق ايش ها غير المسلوك المهجور ونحوه كل ما مر عليه الناس كمن يقضي حاجته امام الناس تحت الشجر كما سيأتي ها او يتأذى الناس من رؤية النجاسات - 01:35:01ضَ

هذا المكان والسبب في النهي عنه اما لانكشاف عورته او لتقديره وتنجيسه هذا المكان الذي يمر منه الناس وقد جاء فيها الحديث قوله صلى الله عليه وسلم الذي اتقوا اللاعنين - 01:35:28ضَ

منهم الذي يتخلى في طريق الناس مما يحرم ايضا ان يقضي حاجته سواء ببول او بغائط تحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا الثمر المقصود يخرج عندهم ثمر غير مقصود مثل ايش - 01:35:45ضَ

ها قالوا الثمر المقصود الذي يجنيه الفلاح وغير المقصود الذي ينبت من غير تدخل الله مثل بعض اشجار العبري او اللوز تزرع الاستغلال ثم ثم تنتج ثم تنتج الثمر آآ الطلاح يؤخذ منه العسل من زهرها - 01:36:06ضَ

في متن الزاد قال او تحت شجرة عليها ثمرة ولم يخص مقصود ولا غير مقصود؟ وهذا هو الاصح كل شجر تحته ثمر او كل شجر ينتج ثمر فانه يحرم قضاء الحاجة تحته - 01:36:33ضَ

ما جاء في الحديث اتقوا اللاعينين ومنه الذي الذي يتبول ويقضي حاجته في اه او تحت شجر الناس سواء لجلوسهم تحته هذي ثمرة او لاخذهم منها ما يأكلونه فانه ينجسها عليهم ويكدرها عليهم - 01:36:53ضَ

بهذا الفعل نعم قال رحمه الله تعالى وسنة استجمار ثم وسن استجمار ثم استنجاء بماء ويجوز الاقتصار على احدهما لكن الماء افضل حينئذ ولا يصح استجمار الا بطاهر مباح يابس منقي - 01:37:12ضَ

وحرم بروث وعظم وطعام وذي حرمة ومتصل بحيوان وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة. وثلاث مساحات منقية فاكثر من احكام الاستنجاء اردف اليه الاستجمار ما الاستجمار التلقي باستخدام الحجر - 01:37:31ضَ

وهو الجمر الذي يجمر به ويرمى به هذا الاستجمار الاستجمار ثم الاستنجاء الجمع بينهما يبدأ بالاستجمار بحجر او بمنديل او بطين او بتراب ثم يستنجب الماء. الجمع بينهما سنة وفي مثل هذا - 01:37:52ضَ

مدح الله اهل قباء قوله سبحانه وتعالى من سورة براءة فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين انهم سئلوا عن ذلك قالوا كنا نتبع الحجارة الماء يبدأون بالحجارة ثم يتبعونها الماء - 01:38:13ضَ

الان جاب الله المناديل دورات المياه يستنجب بالمنديل ثم يتبعها الماء. وان اكتفى باحدهما وانقى حصل الطهارة لكن هذا الافضل ان يبدأ بالاستجمار ثم يعقبه بالاستنجاء قال وسن استجمار اي بحجر - 01:38:31ضَ

او بخشب او بطين او بتراب او بمنديل ثم استنجاء بالماء ويجوز الاقتصار على احدهما ماذا وماذا اما الاستنجاء او الاستجمار لو اقتصر لكن الماء افضل حينئذ عند الاختصار الافضل ان يكون - 01:38:56ضَ

تطهره بماذا؟ باستخدام هل فيه استنجاء واستجمار بغير الحجارة والماء بالهوا فانه ان سلط هواء قويا وحصل منه الانقاء حصل هذا المعنى وهذا لاحظوه يا اخواني في الغسل ازالة النجاسة بماذا؟ بالماء - 01:39:19ضَ

في تغسيل على الناشف بالبخار او بالهواء الشديد ان حصل ذهاب عين النجاسة حصل الانقا وحصل التطهر وهذا يدلكم على ان ديننا صالح كل شيء جديد يأتي له في ديننا - 01:39:42ضَ

حكمه اما اصالة او تفريعا ولا يصح الاستجمار الا بطاهر مباح يابس منقن لا يصح الاستجمار بشيء نجس رأى امامه الله يكرمكم عذرة اسد كلب او حمار خنزير لا يصح ان يستجمر بها لان هي نجسة - 01:39:57ضَ

فكيف يحصل بها الانقاذ اذا لابد ان يكون بشيء طاهر قاهر في اصله مباح فلا يكون مغصوبا ولا محرما وان يكون هذا المستنجى به يابس هذا المستجمر به شرطه الثالث ان يكون يابس لو كان مائعا ما حصل به - 01:40:25ضَ

الاستنجاء وما حصل به النقاء الشرط الرابع ان يكون موقن فلا يستجمب راس دبوس لانه غير منقي ما يحصل به الانقاء او في سهم راس السهم جزءه المدبب لانه غير منقي - 01:40:48ضَ

او بحجر او بعود له اشواك هذي غير منقية اذا لابد ان يكون منقي يعني لو استخدمه لانقى الموضع من هذه السوائل النجسة ما الذي يحرم الاستجمار به تعدى خمسة اشياء - 01:41:08ضَ

يحرم الاستجمار بروث في متن الزاد بروثي ايش مباح الاكل بقر بعر غنم شعر ابل شعر دجاج لان روث مأكول اللحم لا يصح تقديره والاستنجاء به لانه يعود اوفر ما يكون طعاما لبهائم اخواننا من الجن - 01:41:29ضَ

ولا يصح او حرم ايضا بعظم سواء عظم مأكول اللحم وهو اشد ويلتحق به عظم ما ليس مأكول اللحم لا يصح الاستجمار العظم فان الجن اه خصص الله لهم ان هذا العظم اذا ذكر اسم الله عليه عاد اوفر ما يكون لحما - 01:41:58ضَ

واذا استجمر به الانس كدره عليهم بهذه النجاسة وذي حرمة الشيء المحترم معه ريالات او معه ليرات لبنانية. او دنانير عراقية ما لها قيمة. يقول ابا اتنجى بها لا يصح - 01:42:23ضَ

اشد منها كتب اهل العلم عنده كتاب يقطع منه ويستجمر صح بالك منه ما يصح لما فيه من اهانة هذا الشيء المحترم اعظم منها من يستجب من يستجمر بالرقية حتى لو زعم انها تحميه - 01:42:43ضَ

او استجماره بها سبب لبعد الجن عنه هذا حرام لانه استجمر بشيء محترم لو استجبر باوراق المصحف هذا كفر وردة تخرجه من الملة. لانه اهان كلام الله جل وعلا خامسا مما يحرم الاستجمار به المتصل بالحيوان - 01:43:04ضَ

يقضي حاجته في زريبة غنم يجرب الغنم يستجمر بصوفها او بوبرها المتصل بها. هذا حرام لانه كدرها وانجسها ولا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه نعم وشرط يشترط في الاستجمار - 01:43:26ضَ

الا يتعدى الخارج قولا او غائطا موضع العادة فان تبول وهو منتصب الفرج فسأل بوله على على فرجه او على خصيتيه او على فخذيه ما صح الاستجمار هنا ولابد من اتباعه بالماء - 01:43:47ضَ

يصح الاستجمار ما لم يكن الموضع يتعدى موضع العادة موضع العادة ولهذا من به اسهال قد يتعدى الموضع موضع العادة لا يصح استجماره عندئذ بل لابد من اتباع هذا الموضع الذي سالت عليه النجاسة - 01:44:07ضَ

عاذرة كانت او بولا يغسله بالماء موضع العادة اي موضع عادة الخروج وهو رأس الذكر في البول اه اصل الفرج في الغائط ويشترط ايضا في الاستجمام ثلاث مساحات فاكثر لانه يحصل بها الانقاء - 01:44:28ضَ

يقول في متن الزاد وثلاث مساحات ولو بحجر ذي شعب معنا حجر في شعب يعني له ثلاث جهات او اكثر من جهات يمسح من جهة ثم الجهة الاخرى ثم الجهة الاخرى - 01:44:48ضَ

حصل هنا ثلاث مساحات سواء بحجر ثلاث احجار او بحجر واحد ذي اي ذي جهات ثلاثة ولو بحجر ذي شعب للخلاف القوي في المذهب. وهنا قالوا ثلاث مساحات منقية فاكثر - 01:45:03ضَ

طيب اذا لم يحصل الانقاء الا بخمس يمسح خمسا ان لم يحصل الا باكثر نقول تعال اخاف انك موسوس والموسوس لا يلتفت اليه الموسوس فعله آآ مما ينهى عنه لئلا يزيده وسوسة - 01:45:21ضَ

خصوصا الوسواس يا اخواني له خمس مراحل اولها تبدأ عند الخارج من السبيلين عند الريح ثم عند الخارج من السبيلين ثم عند الوضوء ثم عند الصلاة اما الوسوسة في تعامله مع الناس واشدها الوسوسة - 01:45:39ضَ

في تفكره في ذات الله ما في الائه سبحانه وتعالى والشريعة سدت باب الوسواس ولهذا في الصحيحين لما شكوا للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله ان احدنا يهيئ اليه - 01:45:56ضَ

انه خرج منه شيء يرى انه خرج من ولا يدري اخرج منه شيء ولم يخرج منه شيء قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوته مدفع - 01:46:13ضَ

او يجد ريحا وحسم لبادة الوسواس جاء في الصحيحين جاء في مسند احمد وغيره ان الشيطان بيده شعرة يحرك بها دبر الانسان فيريه. يهيئ له انه خرج منه شيء حقيقة لم يخرج منه شيء - 01:46:26ضَ

ولا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا ثم يكون وسواس في الوضوء يغسل وجهه ويتمضمض يأتي يمسح راسه يقول لا انت ما غسلت وجهك ما تمضمضت الشيطان والوضوء له شيطان يسمى بماذا - 01:46:42ضَ

وسواس في الصلاة يسمى الولهان كبر ما كبرت تقرأ الفاتحة يقول ما قريتها يعني بعض الموسوسين يشغل نفسه الله اكبر الله اكبر الحمد الحمد لله الحمد وهكذا الى ان يركع الامام هما - 01:47:02ضَ

ما ادى العبادة ثم يأتي الوسواس في علاقته مع الناس هذا سبني انا قلت لامرأتي طائي طاء يعني طالق هؤلاء اشغلونا واشغلوا المفتي اشد الوسواس جاء في ذات الله لا يزال الشيطان باحدكم من خلق كذا من خلقه حتى يقول من حتى يقال - 01:47:27ضَ

انه من خلق الله. فاذا وجد ذلك فليستعذ بالله من الشيطان قل امنت بالله ورسله نقف على السواك وما يتعلق به والله اعلم نعم متى يقال يا شيخ بانها نعم حصل الانقاء - 01:47:51ضَ

المسحة الثالثة فان خرج بعدها شيء مسح رابعة خرج شيمسة خامسة ولا يزيد والا يطاوع نفسه في هذا التتابع في المسح اي نعم ها اللبس فوق الحاجة فوق القدر المستطاع - 01:48:09ضَ

قالوا انه حرم ولماذا حرم البقاء واللفت فوق الحاجة؟ قالوا لان فيه انكشاف العورة مدة لا معنى لها قد امرنا بالتستر قد حصل الموجب لانكشاف العورة الحاجة. فهنا اخذ ما زاد الحاجة - 01:48:30ضَ

ولأنهم مدعاة للوسواس ولما اجتمع الامران قالوا بالتحريم يقول الشك بعد الفراغ من العبادة هل يؤثر؟ خذوا قاعدة كل شك قرأ للانسان بعد فراغه من العبادة فهو شك لاغي. لا اعتبار به ولا يلتفت اليه - 01:48:47ضَ

طيب اذا طرأ اذا جاء الشك في اثناء العبادة فهو احد امرين اما إنسان موسوس فشكه في اثناء العبادة كشكه بعد الفراغ منها لا اعتبار به اما ان كان انسانا سويا والشك طارئ عليه - 01:49:07ضَ

وان شك في اثناء العبادة بنى على على اليقين وان لم يكن له يقين يبني على الراجح فان لم يكن له راجح يبني على الاقل فان الاقل يقين ماء المجاري المصفى - 01:49:22ضَ

ان كان قد ذهب منه عين النجاسة ورائحتها ولونها الاظهر جواز التنظيف به الا الوضوء لوجود الخلاف الكبير في شأنه نقف عند هذا الموضع والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله - 01:49:36ضَ