التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصيام يلزم كل مسلم مكلف قادر برؤية الهلال ولو من عدل - 00:00:06ضَ
او باكمال شعبان او وجود مانع من رؤيته ليلة ليلة الثلاثين منه كغيم وجبل وغيرهما وان رؤيا نهارا فهو للمقبلة وانصار اهلا لوجوبه في اثنائه او قدم مسافر مفطر او - 00:00:24ضَ
او قدم مسافر مفطرا او طهرت حائض امسكوا وقضوا ومن افطر لكبر او مرض او مرض لا يرجى برؤه اطعم لكل يوم مسكينا والسنة الفطر لمريض يشق عليه ومسافر يقصر - 00:00:40ضَ
وان افطرت حامل او مرظع خوفا على انفسه مقظة فقط او على ولديهما مع الاطعام ممن يمون الولد ومن اغمي عليه او جن جميعا النهار لم يصح لم يصح صومه ويقضي المغمى عليه - 00:00:57ضَ
ولا يصح صوم فرض الا بنية معينة بجزء بجزء من الليل ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية نهارا مطلقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللهم صلي وسلم على رسول الله وعلى اله - 00:01:13ضَ
ومن والاه اما بعد فيقول رحمه الله تعالى كتاب الصيام الاحكام متعلقة بهذا الصيام والصيام هو الركن الرابع من اركان الاسلام والعبادات في كتب الفقه على اركان الاسلام الخمسة ويبدأ بالطهارة - 00:01:29ضَ
ثم الصلاة الزكاة ثم الصيام ثم الحج والصيام لغة الامساك وهو اصطلاحا امساك عن الطعام والشراب المفطرات من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس قد دل على مشروعية الصيام العزيز - 00:01:52ضَ
قد فرضه الله جل وعلا قوله سبحانه من شهد منكم الشهر فليصمه هذا في صيام رمضان وفي فرضه العام يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون - 00:02:17ضَ
وفي السنة حديث اركان الاسلام الذي جاء في حديث جبريل وحديث عمر وابي هريرة رضي الله عنهم فانه يعد الصيام من اركان الاسلام وحصل الاجماع على وجوب رمضان لمن كان من اهل وجوبه - 00:02:35ضَ
والصيام فريضة فرضها الله علينا وفرضها على من قبلنا وانما تختلف الفرائض في مدته وفي شأنه وفي حقيقته فاما مدته فانه في على هذه الامة في شهر رمضان واما بصفته - 00:02:53ضَ
وكما قال صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصوم من قبلنا اكلة السحر كان اليهود لا يفطرون حتى تتشابك النجوم كذلك في انواع الصوم فانه ممن فان الصوم على من قبلنا امساك عن الكلام - 00:03:14ضَ
كما جاء في خبر زكريا وخبر امي امي اه ام مريم خبر ام مريم انها انهما امر بالصيام الا رمزا يقول رحمه الله يلزم اي الصيام كل مسلم مكلف قادر - 00:03:31ضَ
فهذه شروطه الثلاثة الشرط الاول الاسلام لا يلزم فالصيام لا يصح من الكافر ولو صام كما قبل منه لوجود الكفر الكافر هنا نوعان كافر اصلي كالمجوسي واليهودي والنصراني والمشرك وكافر مرتد - 00:03:57ضَ
مسلم لا يصلي او يدعو غير الله او يذبح لغيره المكلف هو القادر هو البالغ العاقل بالغ العاقل ولهذا الصغير لا يجب عليه الصيام الا بالبلوغ انما يعود عليه والمجنون لا يجب عليه الصيام - 00:04:22ضَ
الشرط الثالث ان يكون قادرا على الصيام اي ليس عاجزا لان الله خفف فرض الصيام على العاجزين في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين والتحق العاجز من يلحقه بالصوم مشقة كالمسافر - 00:04:44ضَ
والمريض من سيأتي ذكر بعض افرادهم متى يجب الصيام برؤية الهلال هل هنا عهدية اي هلال مع بعض ولو من عدل ولو اشارة الى ماذا الخلاف القوي في المذهب من عادل - 00:05:09ضَ
يشمل العدل الذكر والانثى والذي في متن الزاد ويجب برؤية عدل ولو انثى اختلفوا في الانثى وحدها هل يثبت بدخوله آآ يثبت الشهر برؤيتها او لا يثبت لان رؤية العدل الواحد عن - 00:05:34ضَ
امرأتين عن شهادة امرأتين لكنهم اجازوه برؤية عدل سواء كان ذكرا او انثى وهذا هو الشهر الوحيد من شهور السنة الذي يثبت دخوله برؤية واحد للاثر والنظر فاما الاثر في حديث ابن عمر الذي رواه بعض اهل السنن ان انه قال تراءى الناس الهلال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:55ضَ
اخبرته اني رأيته امر الناس بالصيام ولما روى الخمسة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء اعرابي فقال يا رسول الله اني رأيت الهلال هلال رمضان قال اتشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم. قال تشهد اني رسول الله؟ قال نعم. فامر الناس فصاموا - 00:06:24ضَ
استثني دخول رمظان انه يكفي فيه رؤية واحد ان يكون عدلا ابن عمر عدل والنبي استعدل الاعرابي لما عرف منه ظاهر الاسلام ولو انثى لانه لما جاز من رؤية واحد صح فيه الذكر والانثى - 00:06:48ضَ
اما من حيث النظر فقالوا ان دخول الشهر وادخاله لا يتهم فيه احد كما في اخراجه وصحة في دخول رمظان انه يكفي واحد متى يجب برؤية هلال رمضان او باتمام شعبان ثلاثين يوما - 00:07:10ضَ
ودليله ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطر لرؤيته فان غمي عليكم او غبي عليكم او اغمي عليكم على الروايات - 00:07:28ضَ
فاكملوا العدة في رواية اكملوا عدة شعبان ثلاثين عند البخاري وهكذا كل شهر لم نرى هلاله ليلة الثلاثين نكمل العدة ثلاثين يوما قال او وجود مانع من رؤية ليلة ثلاثين منه اي من شعبان - 00:07:45ضَ
كغيم وجبل وغيرهما اذا حال بين الرؤية مانع من غيم او جبل اخذوه من قوله فان غبي عليكم او جبل وغيرهما غبار آآ كذلك دخان اي مانع من الرؤية وفي المذهب - 00:08:08ضَ
انه اذا غبي عليهم يقدروا لهم ومعنا اقدروا له ضيقوعه ضيقوا له يعني يصبح يوم الثلاثين وانتم صائمون وهذا من المفردات في المذهب لكنه قول مرجوح فان نصوم رمضان اذا رأينا الهلال او اكملنا العدة ثلاثين يوما - 00:08:39ضَ
كما جاءت به ظواهر الادلة وان رؤي نهارا فهو المقبلة الرؤية نهار سواء قبل الظهر او بعده ويكون هذا لليلة المقبلة ولا يكون لليلة الفائتة يعني هذا اليوم يتمون فطره - 00:09:01ضَ
يصومون الليلة المقبلة وهذا نادر ان يرى نهارا لكنه قد يقع خصوصا مع ولادة الهلال المبكرة وتقصير الناس في ثراء الهلال قد يرونه نهارا والنهار الى غروب الشمس واذا صار اهلا لوجوبه في اثنائه - 00:09:21ضَ
المراد في اثنائه يعني في اثناء رمضان. وليس في اثناء رؤية الهلال كما ظنه من ظنه ممن حش على الكتاب وان كان وان صار اهلا لوجوبه في اثنائه اي في اثناء رمضان - 00:09:43ضَ
انسان افاقا من جنونه في نهار رمضان او بلغ في اثناء رمضان فانه يجب عليه ماذا يمسك بقية يومه وهل يقضي او لا يقضي المذهب انه يقضي لانه ابتدأ النهار مفطرا - 00:09:58ضَ
والقول الثاني انه لا يقضي لانه اصبح الان من اهل فرض وجوبه كيف يصير اهلا للوجوب في اثنائه؟ اما ان يبلغ او يفيق مجنون ها او يشفى مريض له بالفطر - 00:10:24ضَ
او قدم مسافر مفطرا اذا قدم المسافر مفطرا وجب عليه ان يمسك بقية يومه ويقضي قالوا لان عذر فطره قد زال او طهرت حائض لا يصح صومها انطهرت في اثناء النهار - 00:10:43ضَ
قالوا تمسك بقية اليوم وتقضي وفي وجوب امساك الحائض بقية اليوم هذا المسافر بقية يومه في وجوب امساكه نظر لان الادلة لم تدل على ذلك مع ولوجود سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعموم البلوى - 00:11:07ضَ
اما القضاء فانه يجب لعموم قول الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يقول ومن افطر لكبر او مرض لا يرجى بروءه اطعم لكل يوم مسكينا - 00:11:28ضَ
افطار الكيبر يعجز مع كبره ان يصوم وهذا يطعم عن كل يوم مسكين قول الله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين في قراءة وعلى الذين يطوقونه والكبير الذي يطعم هو الكبير الذي عقله معه - 00:11:44ضَ
حين اصابه الخرف والنسيان الكثير هذا قد سقطت عنه التكاليف ولا يجوز من يصوم اما اذا كان يعني يفيق احيانا ويغيب عقله احيانا فالاحوط ان يطعم عنه الشهر كله والمريض - 00:12:06ضَ
الذي يجوز فطره كل مريض يشق عليه الصيام لكن من جهة القضاء اذا كان مرضه يرجى برؤه افطر وقضى ان اصابته حمى او زكام يفطر يتناول علاجه ثم يقضي وضابطه في عرف الناس - 00:12:28ضَ
المرض الذي يشق معه الصيام ويرجع فيه ماذا؟ الى خبر العدل طبيب العدل او المكلف اذا لم يكن متهما النوع الثاني مرض لا يرجى برؤه وهي الامراض فتاكة او الامراض - 00:12:50ضَ
المزمنة الدائمة الجلطات بانواعها الثقيلة والاورام تليفات الكبد في الرئة فهذا اذا عجز عن الصيام اطعم عن كل يوم مسكين ولا يلزمه القضاء من كان منكم مريضا او على سفر ففدية من صيام - 00:13:09ضَ
او صدقة او نسك من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وهذا العاجز في مرض لا يرجى برؤه من الذين - 00:13:37ضَ
يطيقونه يقول وسن الفطر لمريظ يشق عليه ومسافر يقصر. الفطر للمريظ لا يجب وكذلك المسافر لا يجب عليه الفطر وانما يستحب لهما افتراء يستحب للمريض الذي يشق عليه الصيام يفطر ولو صام صح صومه - 00:13:53ضَ
متى يجب على المريض ان يفطر اذا كان صومه هلكة له يجب عليه الفطر لانه مستأمن على بدنه المسافر يستحب له ايش من يفطر واخذوا ذلك من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر - 00:14:20ضَ
ان كان مسافرا سفرا لا يشق عليه وقالوا يجوز له هذا وهذا ما الافضل في حقه الارفق به وبرفقته فان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه صام في السفر - 00:14:45ضَ
في حديث جابر خرجنا مع النبي سلم في سفرة ليس منا صائم الا رسول الله وعد الله من رواحة وثبت عنه انه افطر في السفر ولما سأله ابو حمزة عمرو الاسلمي - 00:15:01ضَ
قال يا رسول الله اني كثير السفر قال ان شئت فصم وان شئت فافطر كان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يرى الفطر في السفر مطلقا مع مشقة او غيرها. لعموم الحديث ليس من البر الصوم في السفر - 00:15:19ضَ
وان افطرت حامل او مرظع الحامل باي شهر سواء في اوله او اوسطه او اخره او مرظع الذي هي التي ترظع الصغير سواء ابنها او غيره خوفا على انفسهما خوفا عليها من الفطر من الصيام - 00:15:39ضَ
فقط اذا افطرت الحامل لو افطرت المرضع خوف على نفسها فانها تقضي لانها في حكم المريض في حكم المريض او خافتا على ولديهما الجنين في بطنها وهي حامل او الذي ترضعه وهي مرضعة - 00:16:00ضَ
سواء ابنها او استأجرت على ارظاعه هنا تقضي وتطعم. او على ولدهما مع الاطعام اي قضاء مع الاطعام بالحديث الموقوف عن ابن عباس رضي الله عنهما وقيل اذا افطرتا خوفا على الجنين او على المرتظع - 00:16:25ضَ
يكفي في ذلك القضاء دون الاطعام. وقلنا بالاطعام قالوا بالاطعام اخذا من اثر ابن عباس رضي الله عنهما. من يلزم الاطعام قال ممن يمون الولد ابو الولد لان هذي من النفقات - 00:16:47ضَ
ابو الجنين او ابو المرتظع ومن اغمي عليه او جن جميع النهار انسان اغمي عليه من قبل الفجر الى عقب المغرب لا يصح صومه افتقار صومه الى نية اوج جميع النهار لان من الجنون - 00:17:04ضَ
ما يسمى بانفصام الشخصية انفصام الشخصية جنون يذهب ويأتي اذا انفصمت شخصية وجنة النهار كله لم يصح صومه هذا هو الجنون الذي معه المسمى عند المختصين الان بانفصام الشخصية هذا لم يصح صومه - 00:17:25ضَ
هذا المجنون وهذا المغمى ويقضي المغمى عليه لان المجنون لا يقضي ولا يصح صوم فرض الا بنية معينة بجزء من الليل قيام الواجب يفتقر الى نية في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيته من الليل - 00:17:49ضَ
طيب ولهذا نصوا على انه جزء من الليل جزء من الليل ولو قبل طلوع الفجر والنية هنا تكفي حركة القلب الذي هو الذي هو عزمه رمظان هل يحتاج الى نية واحدة من اول الشهر او كل ليلة - 00:18:14ضَ
نفتقر الى نية يا فهد تكفي نية واحدة الله يوسع عليك توسعة على المسلمين الله خير وش تقولون ها تكفي نية واحدة من اول الشهر لانه بيت النية تجديدها في كل ليلة - 00:18:33ضَ
فقيل واجب مظاهر المذهب وقيل مستحب وقيامه للسحور هذا بحد ذاته دلالة على هذه النية ويصح نفل اي صوم نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية نهارا مطلقا صيام النفل النية فيه من الليل - 00:18:56ضَ
مستحبة وليست واجبة سواء النفل المطلق او نفلا معينا عاشوراء وعرفة من شوال ان كان بعض اهل العلم يرى ان الصيام النفل المعين يفتقر ماذا؟ الى يفتقر الى نية وهذا - 00:19:23ضَ
خلاف الظاهر يجوز آآ ان يبدأ او ينشئ النية في صيام النفل من النهار اذا لم يأتي قبل بدأ صومه مفطرا اكل او شرب او جماع له بحديث عائشة رضي الله عنها - 00:19:47ضَ
في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم ذات يوم قال عندكم شيء في طعام قالوا لا قال اني اذا صائم فانشأ نية الصوم من النهار ودخل عليهم مرة - 00:20:04ضَ
واذا قد اهدي لهم فريد او اهدي لهم حيس قربوه له فسمى بالله فاكله انا ايش قائما اول النهار ولهذا يجوز ان الصائم نفل يفطر في صومه مع الكراهة هذا في الغالب - 00:20:22ضَ
لكن في فعلا النبي ما يقال مع الكراهة. نعم مقدار الاطعام عجز عن الصيام ولمرضه الذي لا يرجى برؤه اه مقداره نصف ساعة من طعام اهل البلد يجوز ان يخرجه قبل الصيام واثناءه وبعده. انما وقت الوجوب بدخول - 00:20:47ضَ
صيام كل يوم قال رحمه الله تعالى فصل ومن ادخل الى جوفه او مجوف في جسده كدماغ وحلق دماغ وحلق شيئا من اي موضع كان غير احليله او ابتلع نخامة بعد وصولها الى فمه - 00:21:12ضَ
او استقاء فقاء او استمنى او باشر دون الفرج فامنى او امدى لو كرر النظر فامنى او نوى الافطار او حجم او احتجم عامدا مختارا ذاكرا لصومه افطر لا ان فكر فانزل او دخل ماء مضمضة او استنشاق حلقه ولو بالغ او زاد على ثلاث - 00:21:30ضَ
ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر بلا عذر ونحوه فعليه القضاء والكفارة مطلقا ولا كفارة عليها مع العذر كنوم واكراه ونسيان وجهل وعليها القضاء وهي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين - 00:21:51ضَ
فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فان لم يجد سقطت نعم ذكرها هنا المفطرات قد عد الاصحاب والمفطرات ثمانية قال ومن ادخل الى جوفه او مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا - 00:22:09ضَ
من اي موضع كان غير احليله الجوف عند الحنابلة ما هو بخاص في البطن الحلق جوف والدماغ جوف ترتب عليه ان قطرة العين الانف مفطرة دخلت الى مجوف وكذا الحلق - 00:22:31ضَ
جمهور العلماء الجوف فقط هو البطن الجوف هو البطن وهذا والله عالم والله العالم انه اظهر ان الجوف هو البطن فقط من ادخل الى جوفه او مجوف في جسده من من اذنه - 00:22:53ضَ
قوم قطرة عينه او من انفه وحلق شيئا شيئا مما يطعم وهذا الشيء هنا عام عندهم وكل ما هو مطعوم او غير مطعوم وجد طعمه في حلقه افطر عندهم ولهذا ترتب عليه ان قطرة الاذن - 00:23:13ضَ
وقطرة العين وقطرة الانف انه اذا وجد طعمها في الحلق افطر ويرى بعض اهل العلم ان قطرة الانف فقط هي اللي تفطر في قطرة العين وقطرة الاذن لانه يجد لها طعما في حلقه - 00:23:37ضَ
او ادخل اي شيء من اي موضع كان يدخل فيها الابر المغذية الابر المغذية تدخل من من العرق اليد او في الرجل انها مفطرة تأتي الابر العضلية التي هي للتهدئة - 00:23:55ضَ
ظاهر كلام المذهب انها مفطرة ادخل اي شيء من اي جهة كانت من اي موضع كان انه مفطر سواء كان طعاما او غيره والصحيح ان ابر التخدير العضل لانها ليست طعاما ولا في حكم الطعام - 00:24:21ضَ
غير احليله. الاحليل هو الذكر لان الاحليل ليس منفذا من منافذ الجوف واختلفوا في فتحة الشرج حلقة الدبر لو ادخل منها يفطر ولا ما يفطر؟ ظاهر كلامهم تحاميل وغيرها الصحيح ان فتحة الشرج ايضا ليست مدخلا - 00:24:43ضَ
معتادا الى الجوف ينفذ منه الطعام ولهذا ما نحتاج الى تحاميل لشدة حرارة او لعلاج فانه لا يفطر وان كان ظاهر مذهب التفطير النوع الثاني من مفطرات او ابتلع نخامة - 00:25:09ضَ
بعد وصولها الى فمه. النخامة مصدرها اين في الخياشيم اذا وصلت الى الفم ثم ابتلعها عندهم انه يفطر انه يفطر لانه ادخل جرما الى جوفه وهم اطلقوا ادخل اي شيء سواء طعام او غير طعام - 00:25:27ضَ
والصحيح ان النخامة لا تفطر وانما بلعها مكروه قال نعم حتى لو وصلت الى حلقه ان النخامة ليست طعاما ولا تفطر انه لم يأكل ولم يشرب الحالة الثالثة او ان نفطر الثالث او استقاء - 00:25:50ضَ
تعمد اخراج القيء فانه يفطر لعموم الحديث من زرعه القيء لا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء رابعا او استمنى لعب بعظوه حتى انزل المني بقول جماهير العلماء انه وقع في المفطر - 00:26:12ضَ
جاء في الصحيحين القدس يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي او باشر دون الفرج فامنى باشر زوجته او سريته دون الفرج لم يجامع منزل المني عندهم انه فطأ انه افطر. سواء اخرج المنية باستبنائه - 00:26:35ضَ
او باستمناء زوجته بيدها لعظوه او انه باشر ضم وقبل وفاخذ الفرج فهذا عندهم اذا انزل فسد صومه الخامس او امثى باشر او املى عندهم المذي يفطر الذي عندهم ماذا يفطر - 00:27:03ضَ
ما سبق معنا اذا تحرك المني من عندهم يوجب ايش؟ الغسل وان لم يخرج او كرر النظر الى مباح او الى حرام قرر النظر فامنى عندهم انه يفطر لانه فعل ذلك بارادته واختياره - 00:27:29ضَ
او نوى الافطار هذا نوى الافطار اي عزم عليه انا بفطر وعزم على ذلك فانه يفطر ولو لم يطعم شيئا ولهذا قال الفقهاء في من ضربت عليه الشمس وليس عنده ما يفطر به انه ينوي الفطر - 00:27:52ضَ
يوافق السنة الفطر الثامن او حجم او احتجم عامدا مختارا ذاكرا لصومه عامدا يخرج ايش ها يخرج الناس مختار يخرج المكره. جودوه غصبا عليه واحجموه ذاكرا لصومه افطر في عموم الحديث افطر الحاجم - 00:28:16ضَ
مر النبي صلى الله عليه وسلم على علي ومعه حاجم قال افطر هذان وهذه مسألة في فطر الحاجب مسألة وقع فيها الخلاف الطويل خلاصة ما يقال فيه ان التفطير للحاجم والمحتجم كان في اول الامر - 00:28:42ضَ
ثم ذلك ونسخ كذلك ونسخ ومنهم من فصل لانه يفطر الحاجم دون المحجوم لكن اظهر ما فيه انه كان في اول الامر ثم نسخ كما نص على هذا جمع من المحققين من العلماء - 00:29:04ضَ
سبب العلماء على المحجوم انه يظعف بدنه ولا تجمع الشريعة عليه ضعفان الصوم بماذا لاخراج الدم والحق العلماء بهؤلاء من يتبرعون بالدم بكميات كثيرة فانهم يفطرون بوجود الخلاف القوي في المسألة - 00:29:24ضَ
اما اخذ اخذ دم يسير برواز بروازين ثلاثة لاجل التحليل فان هذا لا يفطر لانه شيء يسير قالوا لا ان فكر فانزل. فكر الانسان بدا يهوجس ثم انزل فانه لا - 00:29:50ضَ
يجب عليه لا يفسد صومه لان الفكرة من حديث النفس وحديث النفس وضعه الله جل وعلا عن هذه الامة قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وضع لي عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل - 00:30:09ضَ
او تتكلم قال او دخل ماء او دخل ماء مضمضة او استنشاق حلقه ولو بالغ او زاد على ثلاث فانه لا يفطر عندهم لانه مأذون له بالمضمضة وادل له بالاستنشاق - 00:30:28ضَ
والحلق منفذ ولو دخل ماء من غير اختياره لم يفسد صومه عندهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول وبالغ في الاستنشاق والمضمضة الا ان تكون صائما قولهم ولو بالغ او زاد على ثلاث اشارة للخلاف القوي - 00:30:49ضَ
في المذهب انه لو بالغ المضمضة والاستنشاق او زاد على ثلاث غسلات للمضمضة والاستنشاق انه بهذا وقع في حمى المحظور فاذا دخل الى الى حلقه والحلق جوف عندهم فانه يفطر - 00:31:08ضَ
التاسع ومن جامع برمضان مع زوجته فهذا وقع في المفطر الغليظ بوجود الوعيد عليه ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر الى عذر شبق اه عذر شبق ونحوه الشبق شدة شهوة يخشى معها - 00:31:27ضَ
تشقق انثيين او تشقق ايش او مثانته بهم شدة الشهوة ونحوه مثل المريض الذي لا يذهب مرضه الا بخروج المني هذا نحو من به شقق من جامع برمضان نهارا يخرج الجماع ليلا لان الله اباحه - 00:31:55ضَ
احل لكم الصيام الرفث الى نسائكم بلا عذر ان كان بعذر سبق وانواع او يخشى الهلكة ليس عليه الا القضاء هو وزوجته او نحويك المرض هذا عليه القضاء والكفارة مطلقا - 00:32:19ضَ
وهو الذي جامع في نهائي رمضان الى عذر فعليه الكفارة المغلظة وعليه القضاء. القضاء يصوم يوما بدله الكفارة المغلظة التي جاءت في حديث ابي هريرة في الصحيحين قال بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت - 00:32:44ضَ
واهلكت قال وما اهلكك قال وقعت على امرأتي وانا صائم في رمضان في رمضان جاء الصحيحين قال اعتق رقبة قال لا اجد والرقبة هنا جاءت مطلقة يعني رقبة مؤمنة قال - 00:33:08ضَ
اصوم شهرين متتابعين. قال لا استطيع في رواية قال وهل اوقعني في هذا الا الصوم شهوته قال فاطعم ستين مسكينا هذا لا اجد فجلس الرجل فجيء للنبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر - 00:33:28ضَ
وقال خذ هذا فتصدق به قال العلماء انه الكفارة مترتبة العتق ثم صيام شهرين متتابعين ثم اطعام ستين مسكينا فان لم يجد تصدق بما خذ هذا فتصدق به وقال على افقر منا يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها اي المدينة واهل بيت - 00:33:50ضَ
افقر منا تبسم عليه الصلاة والسلام وقال خذه اطعمه اهلك هذا الحديث الجليل اخرج منه الحافظ العراقي اكثر من الف فائدة في مجالس في مجلدة ولا كفارة عليها على الموطوءة - 00:34:17ضَ
زوجة كانت او حرية رقيقة له مع العذر لا كفارة عليها مع العذر مثل النوم والاكراه ونسيان وجهل وعليهما القضاء يعني من افطر من وقع على اهله لعذر يجب عليه القضاء فقط - 00:34:38ضَ
وكذلك المرأة الموقوع عليها عليها العذر ما هي الكفارة وهي عتق رقبة فان لم يت صيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فان لم يجد سقطت رتبوها ثلاث - 00:35:02ضَ
في الحديث فان لم يجد يتصدق بشيء لقوله خذه فتصدق به قالوا هذا ليس للوجوب وانما للإرشاد مظاهر الحديث انه ان عجز عن الصدقة ستين مسكينا هل نقول تبقى في ذمته - 00:35:23ضَ
حتى يجدها او يتصدق بما يجد فيه شهيران لاهل العلم الان يذكر المكروهات نعم صحيح ان المذي الخروج هنا يفسد الصوم لانه ليس بشهوة تامة وان كان هو مقدمة الشهوة - 00:35:39ضَ
نعم. وكره ان يجمع ريقه فيبتلعه وذوق طعامه ومضغ علك لا يتحلل وان وجد طعم وان وجد طعمهما في حلقه افطر والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته ويحرم ان ظن انزالا ومضغ علكي يتحلل - 00:36:01ضَ
وكذب وغيبة وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد والسنة تأجيل فطر وتأخير سحور وقول ما ورد عند فطر وتتابع القضاء فورا وحرم تأخيره الى اخر بلا عذر ان فعل وجب مع القضاء اطعام مسكين عن كل يوم - 00:36:19ضَ
مسكين عن كل يوم وان مات المفرط ولو قبل اخر اطعم عنه كذلك من رأس ماله ولا يصام وان كان على الميت نذر من حج او من صوم او صلاة ونحوها سنة لوليه قضاؤه. ومع تركتي يجب - 00:36:40ضَ
مباشرة ولي. نعم ذكر الان المكروهات المفطرات اولا ثم ذكر الان المكروهات وكره اول المكروهات ان يجمع ريقه فيبتلعه قالوا هذا مكروه والمكروه عند الفقهاء ما يثاب ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله - 00:36:57ضَ
قالوا لان جمع الريق يشبه جمع الماء اليسير هذا مكروه عندهم والصحيح ان هذا مكروه كما ان بلع النخامة مكروه ويكره ايضا ان يذوق طعام ولا يحرم لمن يعمل الطعام ويصنعه - 00:37:24ضَ
يذوقوا ليعرف ملحه حلاوته طعمه وان دخل شيء من الطعام الى جوفه افطر الجوف عندهم للحلق دخل طعام الى حلقه افطر الذي ذاقه كذلك يكره له يكره ان يمضغ علك لا يتحلل - 00:37:48ضَ
والعلك علكان علك لا طعم له وهذا ما يتحلل ما يذوب وعلك له طعم يتحلل منه بعضه وان تحلل منه ودخل الى جوفه والى حلقة افطر ولهذا قال وان وجد طعمهما طعم العلك - 00:38:14ضَ
في حلقه افطر او طعم الطعام الذي ذاقه او ذاقته وجدت طعمه في الحلق افطر والصحيح ان الطعم في الحلق لا يفطر لان الحلق ليس جوفا وكذلك القطرة قطرة العين والاذن اذا وجد طعمهما في الحلق انه لا يفطر لان - 00:38:35ضَ
الحلقة ليس جوفا على الصحيح والقبلة ونحوهات ممن تحرك شهوته مكروهة ولم يجرؤوا على جعلها مفطرة لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم - 00:38:57ضَ
ويمس لسانها ولكنه كان املككم لاربه او لارضه به اي لشهوته او لاربه اي لعظوه فلا ينتشر القبلة للصائم مكروهة انحركت الشهوة ويحرم ذكر المكروهات الان يذكر الحرام ويحرم ان ظن انزالا ان غلب على ظنه او ظن مجرد ظن انه اذا قبل انزل حرم عليه التقبيل - 00:39:17ضَ
فان انزل للتقبيل فسد ايش قومه على قولهم ويحرم مضغ علك يتحلل تحلل يجد طعمه في جوفه او او يذوب هذا العلك هذا يحرم عليه واذا فعله فسد صومه ويحرم كذب ان يكذب - 00:39:48ضَ
لانه في عبادة وغيبة وهو ان يذكر اخاه المسلم بما يسوءه ولو كان فيه ونميمة وهي السعاية بين الناس في نقل الكلام على جهة الافساد وشتم اي سب ونحوه اي من المفسقات القولية والفعلية - 00:40:16ضَ
بتأكد يعني تحريمها اشد من تحريمها في حال الفطر في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهلة فليس لله حاجة ان يدع طعامه ولا شرابه - 00:40:39ضَ
لقوله فاذا كان يوم صوم احدكم فساده احد او شاتمه فليقل اني امرؤ صائم هذا معنى قولهم بتأكد انه يتأكد تحريمها على غير ايام الصيام فهي في ايام في ايام الفطر محرمة - 00:40:59ضَ
لكنها في ايام رمضان الصيام اشد حرمة قال والسنة الان ذكر المحرمات وقبلها المكروهات وقبلها المفطرات يذكر الان المستحبات وسنة تعجيل فطر يستحب ان يعجل الفطر من حين ايش؟ ما تغرب الشمس - 00:41:17ضَ
لان حد قيام الى غروب الشمس وهو سقوط القرص في الافق موب لازم الاذان ولهذا الاذان قد يتأخر دقيقتان او ثلاثة او اربعة ولو كانوا في البر وغاب القرص افطروا - 00:41:38ضَ
بعموم اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا فقد افطر الصائم بلفظ وغربت الشمس فقد افطر الصائم يسن تعجيل الفطر لا تزال امتي بخير ما عجلوا الفطر واخروا السحور - 00:41:57ضَ
كان تعجيل الفطر عمل النبي عليه الصلاة والسلام وتأخيره عمل اليهود ولا يفطرون الا اذا ظهرت النجمة وشابههم بذلك الرافظة وسوء سنة تأخير سحور حديث انس في الصحيحين عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما - 00:42:15ضَ
قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا الى الصلاة. فسأل انس زيدا كم كان بين سحوركم وقيامكم الى الصلاة؟ قال قدر قراءة خمسين اية اي مدة يسيرة - 00:42:37ضَ
الصحابة اهل قرآن ويوقتون بالقرآن حتى في الرمي وقف النبي بعد ما رمى الجمرة الاولى والثانية قدر قراءة البقرة في حديث ابن مسعود لما وقف على الصفا قدر قراءة البقرة - 00:42:51ضَ
لانهم اهل قرآن تأخير السحور سنة وهو بركة تسحروا فان في السحور بركة. ما البركة البركة من يقوى على صيام اليوم لو طال ثانيا يقوم في السحر في ذكر الله - 00:43:09ضَ
ثالثا يخالف صيام اليهود واهل الكتاب رابعا يصلي الفجر بنشاط خامسا يقوى على صيامه ان كان في حر او طول نهار مما يسن ايضا وقول ما ورد متى عند الفطر - 00:43:29ضَ
اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله وان يدعو الله جل وعلا وان كان حديث ابن عباس اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت - 00:43:50ضَ
سبحانك اللهم وبحمدك اللهم تقبل مني انك انت السميع العليم حديث معلول عند العلماء لكن يستحب الدعاء عند الفطر فيما روى احمد وغيره للصائم دعوة عند فطره لا ترد مما يستحب ايضا تتابع القضاء فورا - 00:44:06ضَ
من كان عليه قضاء ان يتابع على الفور لا على التراخي متى يصح بالتراخي؟ اذا كان لي عذر ان عائشة رضي الله عنها كان يكون عليها القضاء من رمضان فتؤخره الى شعبان - 00:44:27ضَ
في مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها الى حاجته اليها يستحب قال وحرم تأخيره الى اخر اي الى رمضان اخر بلا عذر القضاء وقته موسع يضيق اذا بقي ايام - 00:44:43ضَ
على رمظان الجديد قدر صيامه وجب ان يصومها فان لم يصمها وجاء رمضان الجديد وقع في التحريم وقع في الاثم فاذا جاء رمظان اخر جاء رمضان اخر ولم يصم ما عليه من القضاء وجب عليه - 00:45:03ضَ
الايام واطعام كل يوم مسكين. فان فعل اي اخر وجب مع القضاء اطعام مسكين قالوا اطعام المسكين كفارة على التأخير او تعزير على التأخير وهذا من دلائل الفقهاء على مشروعية التعزير بالمال - 00:45:24ضَ
ان الذي اخر حتى جاء رمظان الجديد عليه مع القظاء الاطعام الاطعام تعذير ما لي مقداره عن كل يوم مسكين وان مات المفرط ولو قبل اخر انسان اخر القضاء عليه من رمضان خمسة ايام - 00:45:43ضَ
ثم جاء شعبان ومات ولم يصم الايام التي عليه لانه فرط في التأخير ولو قبل رمضان اخر ولو اشارة للخلاف لان عنده ما يكون مفرط حتى يأتي رمظان الجديد ولو قبل رمضان اخر اطعم عنه كذلك من رأس ماله اي من ماله - 00:46:12ضَ
يطعم عنه ولا يصام عندهم لا يصام حتى يحول حولا اخر رمضان الجديد والصحيح انه يصام عنه سواء متراخيا او مات متأخرا لعموم الحديث حديث اه عائشة رضي الله عنها في الصحيحين من مات وعليه صوم - 00:46:34ضَ
قام عنه وليه هذا يشمل اذا فرط في التأخير او او لم يفرط وفي المذهب ان هذا خاص بصوم ايش نذر في رواية ابي داوود من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه - 00:46:59ضَ
وان كان على الميت نذر من حج او من صوم او صلاة ونحوها نحوها صدقة تسبيحات تهليلات سنة لوليه قضاؤه ان يصوم عنه ويحج عنه ويصلي عنه ويذكر عنه وهذا في المذهب - 00:47:20ضَ
مرجوح انما الذي يجوز ان يفعل عن الميت ما صحت فيه النيابة لا تصح فيها النيابة واليه ندر وكذلك الذكر وكذلك يقول لا اله الا الله يصح نقول لا اله الا الله عن اجدادنا الذين ما قالوها - 00:47:42ضَ
والذي جاءت به السنة مما يفعل للميت ستة اشياء صدقة عمرة الواجب صوم الواجب قضاء الديون ها والدعاء ومنهم من اضاف سابعا وهو الطواف لانه بعظ نسك. بعظ حج وعمرة - 00:48:00ضَ
لوليه قظاؤه لا يجب على الولي ان يصوم. وانما هذا في حقه مستحب ومع تركة يجب كان له تركة يجب اه يخرج من التركة صام عنه او ما يطعم عنه بحسبها - 00:48:29ضَ
لا مباشرة ولي انه لا يباشر ذلك الولي بنفسه فيجوز من ليس وليا او يجوز ان يباشر الصيام من يؤجر عليه اذا كان له تركة اي نعم على الصيام كما يواجر على - 00:48:54ضَ
الحج وش تقول اي نعم من هذا ايه ابر الانسولين الصحيح انها لا تفطر لان ليست طعاما ليست في معنى الطعام ابرة الانسولين لا تسمى طعاما. في المذهب تفطر لانه ادخل شيئا من اي اجزاء - 00:49:16ضَ
انها لا تفطر الا ان اكل معها فطره بالاكل لا بمجرد الابرة رواية ابي داود التي اختارها الامام احمد من مات وعليه صوم نذر فقيدوا مطلق الروايات بالرواية المقيدة والصحيح العموم - 00:49:40ضَ
من مات وعليه صوم صام عنه وليه وهذا خاص بصيام الواجبات قضاء رمضان يا من نذر والكفارات اذا صام نافلة واهدى ثوابها للميت صحيح انه لا يصله ان الحديث انما جاء في من عليه صوم او وجب عليه صوم - 00:50:04ضَ
انه لا يصل للميت ثواب صيام النافلة لا يجمع بينهما في نية واحدة وانما ينوي بهذا الصيام القضاء ولو وافق عرفة او عاشوراء ينوي به القضاء فان نوى به النافلة ولم ينوي القضاء ما صح قضاء - 00:50:31ضَ
يرجى له ان يدرك النافلة بحسب نيته ولو موسع ما يبدأ بصيام النافلة قبل واجب يبدأ بالواجب ثم بالنوافل وهذا اضبط للناس واصلا للشريعة الكفارة فقط في الجماع في نهار رمضان. اذا جامع في ايام القضاء - 00:50:53ضَ
كفارة وانما التوبة مع القضاء ها الاستملاء عليه القضاء دون الكفارة مع القضاء التوبة نعم ايه السكري نوعان يأتي ويذهب هذا يفطر في وقت اشتداده عليه ويقضي اما اذا كان السكري دائم عليه - 00:51:24ضَ
هذا في حكم المرض الذي لا يرجى برؤه يطعم عن الشهر كله الاطعام طعام يشتري بالمال طعاما ما يعطي مالا لا طعام سواء ولدها او زوجها او متبرع عنها الامر واسع - 00:51:56ضَ
اي نعم قال رحمه الله تعالى فصل يسن صوم ايام البيض والخميس والاثنين وست من شوال شهر الله المحرم شهر الله المحرم واكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة واكده يوم عرفة لغير حاج بها - 00:52:18ضَ
افضل الصيام صوم يوم وفطر يوم وكره افراد رجب والجمعة والسبت والشك وكل وكل عيد للكفار وتقدم رمظان بيوم او يومين ما لم يوافق عادة في الكل حرم صوم العيدين مطلقا وايام التشريق الا عن دم متعة وقران - 00:52:37ضَ
ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر او نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر ذكر في هذا الفصل حبات الصيام التطوع ومكروهات الصيام ومحرماته اي ما يحرم صومه من الايام - 00:52:57ضَ
قال يسن صوم ايام البيض. اي التي يكون القمر في لياليهن بدرا بدليل ودليل حديث ابي ذر الذي رواه اهل السنن بعض اهل السنن امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نصوم الايام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر - 00:53:18ضَ
الامر هنا امر الى الشاهد. قال ان شئت فصم كذا فحملها على الامر وجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومها وكذلك صوم الخميس والاثنين لانهما يومان تعرض فيهما الاعمال على الله - 00:53:39ضَ
كان النبي تحرى صومهما كما جاء في مسند احمد وغيره وقال احب ان يعرض فيها عملي وانا صائم مما يستحب صيامه ايضا صيام الست من شوال دليله حديث ابي ايوب - 00:53:57ضَ
رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كأنما صام الدهر اخرجه مسلم في الصحيح وما جاء في الروايات في عند احمد وغيره من صام رمضان وستا من شوال بالواو - 00:54:13ضَ
الواو بمعنى هنا بمعنى الترتيب كما دلت عليه الرواية المقيدة فهذا من المسنون وقد شكك بعض الناس الست من شوال مع ثبوت الحديث والمشككون له على طرفين اما ان يكونوا علما كالامام مالك لانه لم يدرك عمل اهل المدينة عليه - 00:54:32ضَ
وكأنه عندهم اما انه منسوخ او انه انما سنة لغرض وقول مالك وامثاله من اهل العلم خلافه يغتفر النوع الثاني من يرد الحديث يرد الحديث الثابت لقول احد من الناس - 00:54:58ضَ
هذا غلط ومنهج منحرف هو الذي اورث المذاهب التعصب ترد الاحاديث بقول امام المذهب او شيخه وهذا يخشى عليه الفتنة فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة مما يستحب صيام شهر الله المحرم - 00:55:21ضَ
الذي نحن فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن افضل الصيام بعد رمضان. قال افضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم يصام كله ويصام شعبان لكن ليس كله وانما اكثره - 00:55:46ضَ
وافضل الصيام صيام نبي الله داود يصوم يوما ويفطر يوما هذا افضل الصيام افضل منه ماذا؟ صيام النبي صلى الله عليه وسلم فانه يصوم سيواصل ويسرد الصيام يسرده سردا حتى يظن اهله انه لا يفطر - 00:56:05ضَ
ثم يفطر ويسرد الفطر حتى يظن انه لا يصوم ووالله اعلم ان صيامه بالسرد بهذه الطريقة اكثر من صيام نبي الله داود فان صيام نبي الله داود يكون نصف ايش - 00:56:25ضَ
نصف الدهر شهر الله المحرم صيام العاشر ثم التاسع العاشر هو عاشوراء الذي صامه انبياء الله الصلاة والسلام وصامه موسى لما نجى الله عز وجل نجاه ونجى قومه من فرعون - 00:56:39ضَ
واغرق فيه فرعون وملأه وصامه موسى شكرا لله صامه نبينا والمؤمنون اولى بموسى من اليهود اهل مكة في الجاهلية كانوا يصومون عاشوراء لانهم اذنبوا ذنبا سألوا فقالوا كفارته صيام عاشوراء - 00:56:59ضَ
قال عليه الصلاة والسلام لئن بقيت الى قابل العام القادم لاصومن التاسع ليخالف صيام ان يصوم يوما قبله فان لم يصم يوما قبله صام يوما بعده ولو صام الايام الثلاث التاسع والعشر الحادي عشر - 00:57:21ضَ
كان حسنا اذ انه تأكد من ادراك عاشوراء حققت فيه مخالفة اهل الكتاب صام ثلاثة ايام من كل شهر مما يستحب صيامه تسع ذي الحجة بصيام ايام العشر الا العيد العيد لا يصام - 00:57:40ضَ
تأكدوا هذه التسع يوم عرفة بغير حاج بها لغير حاج بها قيد ان كان حاجا في غير عرفة محصور تحبوا صيامه وان كان بعرفة وهو غير حاج موظفي الخدمات ورجال الامن - 00:58:00ضَ
وامثالهم له صومه لانه غير غير حاج في حديث ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه مسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام عرفة قال احتسب على الله كثرة السنتين الماضية والباقية - 00:58:20ضَ
وسئل عن صيام عاشوراء قال احتسب على الله ان يكفر السنة الباقية. السنة الماضية اخذ منه ان صيام يوم عرفة افضل من صيام ايش عاشوراء مع استحباب صيامهما اما لمن كان حاجا - 00:58:36ضَ
في عرفة في حقه الفطر لان النبي صلى الله عليه وسلم افطر بعرفة وهو حاج انهم شكوا في يوم عرفة هل كان النبي صائما او مفطرا وارسلت اليه ام الفضل - 00:58:54ضَ
بنت الحارثة المصطلقية بقدح فيه لبن فرفعه وهو على بعيره صلى الله عليه وسلم لما رآه الناس سمى بالله فشربه عرف الناس بالتطبيق العملي انه كان مفطرا لا صائما مع انه الذي حث - 00:59:09ضَ
المسلمين على صيام عرفة مما يستحب صيامه ايضا شعبان ولم يذكره الماتن لان المختصر مما يستحب صيامه ايضا آآ سرد الصيام ان يسرد قال وافضل الصيام يوم وفطر يوم لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل - 00:59:25ضَ
عن افضل الصيام قال افضل الصيام صيام نبي الله داوود وافضل القيام قيام نبي الله داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان ينام شطر الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه قلت لكم ان صيام نبينا افضل من صيام نبي الله داوود. لان الله لا يختار لنبيه الا افضل الاعمال وافضل الشرائع - 00:59:56ضَ
وهذي مسألة فيها خلاف لكن ليس هذا المقام مقامه ذكر الاشياء المستحبة من الصيام المستحب ان يصوم يوما ويفطر يومين كما ارشد النبي الى ذلك عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما - 01:00:24ضَ
ما هي الأيام المكروهة صومها؟ قال كره افراد رجب لان رجب ابتدع فيه المشركون بدعا كالعتيرة وكره افراده بالصيام لان لا يعظم الصحيح انه اذا اقترن به تعظيم رجب حرم صيامه لانه بدعة - 01:00:45ضَ
كذلك تخصيص صيامه عن بقية الشهور لانه شهر حرام صيامه بدعة ويحرم بالذئب التالي قال وكره الجمعة صيام يوم الجمعة بافرادها والصحيح ان هذا حرام قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة - 01:01:10ضَ
الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده ولما دخل على جويرية رضي الله عنها يوم الجمعة واذا هي صائمة قال اصمت امس اي الخميس؟ قالت لا قال اصائمة انت غدا؟ قالت لا - 01:01:35ضَ
قال عليه الصلاة والسلام لا تخص يوم الجمعة بصيام ولا ليلة هذه ايش؟ بقيام وكره صوم السبت اي افراد السبت في حديث الصماء بنت بسر لا يصومن احدكم السبت الا فيما افترض عليه - 01:01:50ضَ
لكن هذا الحديث انكره الامام مالك واعله غيره حتى قال ابو داوود انه منسوخ صيام يوم السبت مكروه لانه يشابه صيام اليهود فان صام السبت مع الجمعة زادت الكراهة او صام السبت مع الاحد زات الكراهة - 01:02:12ضَ
او صام يوم السبت لانه وافق عاشوراء او وافق عرفة فانه لم يخص السبت لذاته وانما لما وافقه من الزمان الفاضل والشك صيام يوم الشك مكروه عندهم والصحيح انه حرام. ما يوم الشك - 01:02:36ضَ
يوم الثلاثين من شعبان الذي لم يرى في ليلته هلال رمضان الدليل على انه حرام ليس مكروها حديث عمار ابن ياسر انه قام يوم الثلاثين فدعا اصحابه الى الغداء وقاموا معه الا - 01:02:59ضَ
واحد ان فتن عنه قال ما ما بال هذا قالوا صائم يا ابا عبدالرحمن قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم والمذهب قالوا انه انه مكروه - 01:03:20ضَ
لانهم اوجبوا اذا حال بينهم وبين رؤيته غيم او قتل صيامه ويكره كل عيد الكفار كيوم الاحد يفرده بالصيام لان هذا وسيلة الى مشابهتهم او يصوم يوم الكريسمس او رأس السنة - 01:03:37ضَ
اعياد الكفار يكره صومها لان لا تكون ذريعة الى مشابهتهم فان صامها ايش فان صامها اعتقادا بانها عيدهم حرم ذلك عليه. لانه بدعة وتقدم رمظان بيوم او يومين ما لم يكن يوافق عادة في الكل - 01:03:58ضَ
الكل في السبت يوم الشك في يوم اعياد الكفار في تقدم رمظان بيوم او يومين اذا كان له عادة يصوم فانه لا يكره حديث ابي هريرة لا تقدموا رمظان بصوم يوم او يومين. الا من كان له صوم فليتم صومه - 01:04:21ضَ
من كان له صوم يشمل من عليه قضا ان عليه الصوم او كان له عادة يصوم يوم ويفطر يوم او يصوم اثنين وخميس وافق قبل يوم هذا رمظان اثنين او خميس فانه صامه لعادته - 01:04:41ضَ
لا لانه يتحرى به تقدم رمظان او يتحرى به عيد الكفار او يوم الاحد او يوم السبت او يوم الجمعة نعم وش تقول اذا صام رجب وشعبان متتابعا هذا لم يكره - 01:04:58ضَ
لم يفرد رجب بالصيام هذا صيام مباح ويستحب صيام شعبان لكن آآ ينصحون ان يفطروا قبل رمضان بيومين او ثلاثة حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله الا قليلا - 01:05:19ضَ
ومن اعتاد الصيام شق عليه تركه ولهذا من اعتاد الصيام ندب اليه لان الصيام من العبادات الفاضلة من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا - 01:05:41ضَ
في الصحيحين من حديث ابي سعيدا رضي الله عنه ما هي الايام التي يحرم صومها قال وحرم صوم العيدين مطلقا العيدان يومان يوم عيد الفطر ويوم عيد الاضحى يحرم صومها مطلقا لعذر ولغير عذر - 01:05:57ضَ
ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومي العيد عيد الفطر اول شوال وعيد الأضحى - 01:06:20ضَ
عاشر ذي الحجة لا يصح صومهما مطلقا اي ولو كان الانسان ما يأتي في صيام ايام التشريق عليه فدية او عليه هدي لا يجد قيمته وايام التشريق الا عن دم متعة وقران. ما ايام التشريق - 01:06:37ضَ
الحادي عشر من ذي الحجة والثاني عشر والثالث عشر في حديث عائشة لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ايام التشريق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدي من الذي عليه الهدي - 01:07:02ضَ
الحاج المتمتع والحاج القارن من غير اهل مكة لقوله في حديث اليكن الغطفان ايام التشريق ايام النحر والتشريق ايام اكل وشرب وذكر لله ولهذا من اعتاد ان يصوم الايام البيض نقول اليوم الثالث عشر من ذي الحجة لا تصمه - 01:07:18ضَ
لانه من ايام التشريق فابدله باليوم السادس عشر الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر لان فيه معنى البياض من دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر الانسان عليه قظا من رمظان - 01:07:40ضَ
قضاء موسع بدأ يصوم اليوم لا يجوز ان يفطر هذا اليوم الذي بدأ صيامه الا بعذر. ما العذر مرظ او سفر لانه لهذا اليوم وجوب ماذا؟ اتمام لانه واجب وشرع في صيام الواجب القضائي - 01:08:00ضَ
وكذلك من سرى في اه واجب موسع كالنذر او كفارات فلا يجوز قطعه الا بعذر قال او دخل في نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر. دخل في صيام نافلة - 01:08:23ضَ
اثنين نافلة والخميس نافلة والبيض نافلة يجوز يقطع الصيام يجوز لكنه يكره له ذلك الا بعذر العذر مثل ماذا يدعى الى وليمة عرس يجوز ان يفطر يعزم عزيمة يدعى الى دعوة - 01:08:44ضَ
ويخشى انه اذا لم يحضر يكون في قلب الداعي هنا يفطر ويحضر هذه الدعوة الا في نافلة الحج والعمرة فلا يجوز ان يبطلها لان الله امر باتمام الحج والعمرة لله - 01:09:05ضَ
واتموا الحج والعمرة لله سواء كانتا فرضا او كانتا نفل يجب اتمامها ولا يجوز ابطالها وفهم من ذلك انه اذا دخل في نافلة صلاة جاز له ان يقطعها غير عذر - 01:09:22ضَ
مع الكراهة فبعذر لا كراهة سواء في نوافل الصلوات او نوافل الصيام وذهب بعض اهل العلم ان نافية الصلاة لا تقطع في عموم قول الله جل وعلا ولا تبطلوا اعمالكم - 01:09:45ضَ
وهذا متجه في الصلاة لانها تكون باختيار الانسان في وقتها وقتها موسع بخلاف الصيام نقف على الاعتكاف لانه يحتاج الى درس والاعتكاف الاسبوع القادم بعد الصلاة ما في درس نعم في شي - 01:10:03ضَ
نعم ايه من اعتاد صوم الخميس لأ النوافل لا تقضى الصحيح الله اعلم وصلى الله وسلم - 01:10:25ضَ