علي الشبل | أخصر المختصرات

أ.د. علي الشبل | شرح أخصر المختصرات (38/12)

علي عبدالعزيز الشبل

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين يقول المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:03ضَ

كتاب الحج والعمرة يجب ان على المسلم الحر المكلف المستطيع في العمر مرة على الفور وانزال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعل اذا وقع فرظا وان عجز لك كبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم من يحج عنه - 00:00:20ضَ

من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب ويجزئانه ما لم يبرأ قبل احرام نائب لامرأة محرم ايضا. فان ايست فان ايست منه استنابت وان مات من لزماه اخرج من تركته - 00:00:40ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله بعد هذا كتاب الحج والعمرة ابو الرابع وبهذا الفقه بالصلاة ثم يثنون بالزكاة ويث كتاب عند اهل العلم - 00:00:57ضَ

مصدر كتب يكتب من الكتب وهو وهو الجمع بنو فلان اذا اجتمعوا اطلقت الكتيبة الفرقة من الجيش هذا الكتاب مشتمل على احكام الحج العمرة هاتين العبادتين والحج فرض والعمرة واجبة - 00:01:29ضَ

هذي من المواضع التي يفرق فيها العلماء بين حكمي الفرض والواجب ودلالة فرض الحج الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين - 00:01:58ضَ

ومن السنة ما جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال ايها الناس ان الله قد فرض عليكم الحج فحجوا وقام الاقرع بن حابس قال افي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم الحج مرة فما زاد فهو تطوع - 00:02:16ضَ

انعقد الاجماع اجماع المسلمين على فرضية الحج مرة واحدة في العمر لمن كان من اهل وجوبه من هم اهل وجوبه سيأتي ذكرهم في شرائط وجوب الحج عليهم العمرة واجبة ودليل وجوبها - 00:02:39ضَ

قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي رزين العقيلي رواه اهل قال حج عن ابيك واعتمر ولما في الصحيحين من حديث عائشة على النساء جهاد نعم عليهن جهاد لا قتال فيه - 00:03:01ضَ

ان عائشة قالت يا رسول الله قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة على من يجب الحج وهذا الذي يعبر عند العلماء بشروط وجوب وتأتينا ان شاء الله ما يتعلق بشروط الصحة - 00:03:18ضَ

يجب الحج على المسلم هذا الشرط الاول ان يكون مسلما ولا يصح الحج من غير المسلم المسلم هو من شهد شهادة الاسلام واقام اركانه وغير المسلم الذي اتى ناقضا من النواقض فهو مرتد او انه لم يسلم اصلا وهو الكافر الاصلي - 00:03:37ضَ

او وثني او مشرك او يهودي ونصراني والذي لا يصلي الكلية هذا مرتد لا يصح حجه وذلك الذي يدعو غير الله ويذبح لغير الله فلا يصح حجه لانه غير مسلم - 00:03:57ضَ

من شروط الوجوب ايضا الاسلام شرط للوجوب وشرط للصحة من شروط الوجوب للصحة الحرية فالحر يجب ان يحج اما العبد المملوك الرقيق فلا يجب الحج عليه لانه في حكم المال لسيده - 00:04:16ضَ

ولو حج المملوك حجه لكن لا يكفيه عن حديث الاسلام يأتي في حديث ابن الثالث المكلف والتكليف انما يكون بامرين البلوغ العقل لهذا لو حج الصغير صح حجه ولوليه اجر - 00:04:40ضَ

انه لا يجزئه عن حجة الاسلام وكذلك المجنون لا يصح حجه اذا لم يدري ما يتكلم به او يقوله ولا يجزئه عن حدث الاسلام الرابع عند الاجمال والخامس عند التفصيل لانهم يذكرون البلوغ والحرية - 00:05:01ضَ

منفصلين فاذا اجملناهما بالتكليف المستطيل الاستطاعة هي الشرط الرابع واذا فصلناها صارت استطاعة الشرط الخامس المستطيع وهذه اختلف فيها العلماء خلافا كبيرا ما معنى المستطيع وقد نوه الله الى هذا الشرط في قوله جل وعلا لمن استطاع اليه سبيلا - 00:05:21ضَ

والمستطيع بمجمل ما يقال فيه انه بانواع ثلاثة طاعة في المال واستطاعة في البدن واستطاعة في امن الطريق ذهابا وايابا الاستطاعة في المال ان يجد نفقة زائدة عن حوائجه الاصلية - 00:05:47ضَ

ونفقة من يمون هذه النفقة تذهب به الى مكة وتعيده بعد ذلك الى بلده ولهذا هذا الشرط يختلف القريب من مكة يحتاج الى نفقة يسيرة والبعيد يحتاج الى نفقة ايش - 00:06:13ضَ

كبيرة الشرط الثاني او النوع الثاني من انواع الاستطاعة الاستطاعة في البدن ان يستطيع ان يؤدي النسك وان يصل الى مكة ودليلها حديث الخثعمية يا رسول الله ان الله ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان - 00:06:32ضَ

يستوي على الراحلة افحج عنه؟ قال حجي عن ابيك فاذن لها ان تحج عن ابيها لما عجز يصل ببدنه الى مكة وصولا طبيعية في حديث ابي رازين ان ابي شيخ - 00:06:53ضَ

لا يستطيع الظغن اف احج عن ابي؟ قال حج عن ابي النوع الثالث استطاعة في الطريق في امن الطريق قد يكون مستطيعا في بدنه وفي ماله لكنه لا يأمن او رجوعه بعد ذلك من مكة - 00:07:08ضَ

كما في صيني الخوف كذلك يلتحق به الان ما يتعلق بالتصاريح والفيز المتعلقة بالحج انها داخلة في الاستطاعة فيما يتعلق بالطريق كما انها داخلة في الاستطاعة المالية لان الحج وفيزه تحتاج الى ارتباط بحملة - 00:07:26ضَ

وارتباط قافلة او استخراج تصاريح فهي من مناطق الاستطاعة تزيد المرأة بشرط خامس الاجمال او سادس عند التفصيل بانه يكون لها محرم وسيأتي الفقهاء اليه الحج والعمرة تجبان مرة واحدة في العمر - 00:07:49ضَ

وهما واجبان على الفور اما وجوبهما مرة واحدة لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فقام الاقرع بن حابس - 00:08:17ضَ

وقال افي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم حجوا مرة فما زاد فهو تطوع فهذا دلالة على ان الذي يجب في الحج والعمرة هو مرة واحدة - 00:08:34ضَ

والعمرة واجبة في قول جماهير العلماء انما ذكره الامام احمد عن اهل مكة فانه لا عمرة واجبة عليهم لانهم جيران الحرم ويطوفون به وظاهر الادلة وجوبها على اهل مكة وعلى غيرهم مرة واحدة في العمر - 00:08:50ضَ

الحج والعمرة واجبان على الفور لا على التراخي من حين ما يكون اهلا لوجوبه فيه تحقق شرائط الحج عليه يجب عليه ان يبادر ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله قد فرض عليكم الحج فحجوا - 00:09:11ضَ

وامر الناس ان يحجوا يشكل على هذا انه عليه الصلاة والسلام لما فرض الحج عليهم لم يحج تلك السنة انما حج السنة التي بعدها كيف توافقوا هذا مع ما تقولون من ان الحج واجب على الفور - 00:09:32ضَ

يقول ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج تلك السنة بوجود المانع وهو حج المشركين وظهور اعمال اقوال اهل الشرك في الموسم ولهذا حسم النبي تلك المادة بان اقام بدله ابا بكر يحج بالناس - 00:09:53ضَ

وامر المنادين ينادون عليا وابا هريرة وغيرهم رظي الله عنهم ينادون في الموسم الا يحج بعد العام المشرك ولا يطوفن بالبيت عريان حسما لمادة الشرك مظاهره اشكاله وصوره قال فانزال مانع - 00:10:12ضَ

فان زان مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها. وفعل اذا وقع فرضا انسان مريض ثم زال مرضه وقف بعرفة والحج وقف بعرفة صح الحج لا زال المانع ومن الموانع ايضا الخوف - 00:10:33ضَ

ومن الموانع لا يكون من اهل النفقة ما عنده نفقة ثم تحصلت له قبل عرفة اهم شيء ان يكون ذلك في عرفة يعني ان يدرك عرفة لانه من فاته عرفة فاته الحج - 00:10:55ضَ

دليل فوات الحج في عرفة ما رواه احمد وغيره ان اناس من اهل نجد النبي صلى الله عليه وسلم عن عن الوقوف بعرفة يوم عرفة قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة - 00:11:12ضَ

رواية الحج حج عرفة من ادرك عرفة فقد ادرك قال فانزال مانع حج بعرفة ومانع عمرة قبل طوافها اي طواف العمرة وفعل اذا وقع فرضا لماذا؟ لان العمرة والحج الاحرام ركن والاحرام ينعقد بعقد النية - 00:11:29ضَ

ولهذا ذكر اهم اركان العمرة وهي الطواف وذكر اهم اركان الحج وهو الوقوف بعرفة وان عجز العجز هنا عجز يمنعه من اداء النسك وهذا يشير الى العجز البدني وان عجز لكبر - 00:11:56ضَ

في سنه لا يستطيع ان يسافر او مرض لا يرجى برؤه وهذا يخرج المرض الذي يرجى برؤه ان المرض الذي يرجى برؤه الام البطن عارضة لا تمنع من اداء نعم قد تؤخره لكن لا تمنع منه - 00:12:18ضَ

الذي يمنع منه هو المرض الذي لا يرجى برؤه في الغالب كالجلطات بانواعها وهي الجلطات التي تعيق الحركة او الاورام تليفات والشلل فان هذا الذي عجز لكبر او مرض لا يرجى برؤه - 00:12:42ضَ

من يحج عنه حج النيابة لزمه ان يلزمه ان يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب ودليل النيابة في الحج العمرة اما في الحج فحديث ابن عباس الذي رواه البخاري ان امرأة قالت يا رسول الله - 00:13:03ضَ

ان امي نذرت ان تحج لم تحج حتى ماتت اف احج عنها قال صلى الله عليه ارأيت لو كان على امك دينا لكنت الله فالله احق بالوفاء دليله ايضا في الكبير - 00:13:23ضَ

اه العاجز حديث الخثعمي الذي مر ذكره وكذلك دليله في الحج والعمرة حديث ابي رزين. ان ابي لا يستطيع الظغن قال حج عن ابيك واعتمر قال تجب يجب عليه الحج والعمرة من حيث وجب عليه - 00:13:42ضَ

لماذا لدى اورد الفقهاء ذلك لانه قد يجب عليه الحج في مصر وفي العراق وهذا البعد يؤثر في النفقة في زيادتها يجب عليه الحج من حيث وجب المكان الذي وجب عليه ما يتعلق بالنيابة - 00:14:01ضَ

والصحيح انه لا يشترط هذا اذا لو حج المكي الافاق صح الحج من الافاقي بدلا ولا يلزم المكي ان يرجع الى العراق او الى مصر الى خارج الحرم فيحرم بالحج - 00:14:23ضَ

عندئذ قال يجزئانه ما لم يبرأ قبل احرام نائب يجزئانه النيابة عنه الا اذا برئ من مرضه قبل ان يحرم نائبه قبل ان يحرم نائبه وقد برئ من المرض يوقف النائب عن العمل النيابة لان موجب النيابة قد زال - 00:14:40ضَ

كما قالوا في السفر اذا وصل الى بلده اتم الصلاة ولم يقصر لزوال مانع السفر فان احرم النائب انه يتم نسكه النسك لان الاحرام اول اركان النسك قال وشرط لامرأة محرم ايضا - 00:15:10ضَ

فان ايست منه يعني انقطع رجاؤها ان يتيسر لها محرم هذا الياس بمعنى الفقد بمعنى عدم الوجود استنابت اي انابت من يحج عنها وهذا دليل على ان المحرمية شرط الحج اذا كان يتطلب سفرا - 00:15:33ضَ

المحرمية متعلقة بالسفر لا بدأت الحج ولهذا جاز للنساء مكة اذا امنا على انفسهم يؤدين الحج بغير محرم وكذا كل من كان دون مكة باقل مسافة قصر يجوز ان يحج النساء بلا محرم اذا امنا - 00:16:01ضَ

اما ما يترتب بالسفر فلا بد من المحرمية. فالمحرمية متعلقة السفر لما كان الغالب في الحج والعمرة السفر نص عليه ودليله في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه - 00:16:21ضَ

النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر ولم يقل ان تحج وتعتمر قال ان تسافر الا ومعها محرم والحج والعمرة فرع من هذا السفر - 00:16:37ضَ

غالب قام رجل فقال يا رسول الله اني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وان امرأتي خرجت حاجة قال عليه الصلاة والسلام انطلق مع امرأتك اذا تزيد المرأة محرم والمحرم رجل بالغ - 00:16:52ضَ

رجل بالغ اما انه زوج او انه من يحرم عليها نكاحه منه على التأبيد سواء بنسبه بسببي في نسب او في رظاعة او برظاعة او بمصاهرة بنسبك الاخ مع اخته والاب - 00:17:14ضَ

مع بنته وامه وعمته وخالته او رظاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب او مصاهرة ام زوجتك وان طلقت بنتها فانها كذلك بنت زوجتك اذا دخلت عليها ام الزوجة تحرم بمجرد العقد - 00:17:37ضَ

اما بنت الزوجة فلا تحرم الا بالدخول على امها وربائبكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وان مات من لزماه يعني مات من لزمه الحج والعمرة اخرج من تركته اخرجت قيمة الحج - 00:18:01ضَ

قيمة العمرة من تركته حتى لو لم يوصي لماذا لان هذا حق لله وجب المبادرة بادائه. نعم. قال رحمه الله تعالى والسنة لمريد احرام غسل او تيمم لعذر وتنظف وتطيب في بدن - 00:18:25ضَ

وكره في ثوب واحرام بازار ورداء ابيظين عقب فريضة او ركعتين في غير وقت نهي ونيته شرط والاشتراط فيه سنة وافضل الانساك التمتع وهو ان يحرم بعمرة في اشهر الحج - 00:18:44ضَ

ويفرغ منها ثم به في عامه ثم الافراد وهو ان يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه والقران ان يحرم بهما مع او بها ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها - 00:19:00ضَ

وعلى كل من متمتع وقارن اذا كان افقيا دم نسك بشرطه وان حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج احرمت به وصارت قاننة. نعم قال والسنة في مريد النسك هذه سنن الاحرام - 00:19:16ضَ

قلنا لمريد الاحرام بحج او بعمرة غسل من يغتسل لهذا الاحرام ان النبي صلى الله عليه وسلم في حجته نسائه تلك الليلة ثم اغتسل ان لم يتيسر له غسل تيمم - 00:19:34ضَ

في عذر من شدة برد او من مرض او من فقد للماء ويسن تنظف ان يتنظف واذا اطلق التنظف اراد منه اخذ ما زاد من شعره ولهذا يحلق عانته ينتف ابطه - 00:19:53ضَ

يخص ما زاد من شاربه ويدخل في التنظف ايضا الاغتسال وان لم يتيسر فالوضوء وتطييب في بدنه ان يطيب بدنه لا يطيب في احرامه ولهذا طيبت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم بدلية مسك - 00:20:13ضَ

اصبح له ايوبيس في مفرق ويكره في ثوبه او في ثوب لا يحرم في ثوب الا اذا لم يجد ثوبا فانه يلفه عليه لفا وكرهوا الاحرام في ثوب لا على جهة اللبس ولكن ليلفه عليه - 00:20:33ضَ

هذا كراهة لا من باب التحريم لكن من باب الكراهة لماذا؟ لان من يراه قد يظنه لابسا ثوبه وهو مأمور بتجرده من ايه؟ من ثيابه يعني يلف ثوبه او يلف قماش - 00:20:56ضَ

على واحرام بازار ورداء ابيظين من السنن ان يكون الازار والرداء ابيظين في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام البسوا البياض والبسوه ولما ثبت عنه انه لبس البياض عليه الصلاة والسلام في - 00:21:09ضَ

قوله عقب فريضة هذا مستحب يجعل احرامه عقب الفريضة لان النبي عليه الصلاة والسلام احرم بعد ما صلى صلاة الظهر ذي الحليفة قال او ركعتين في غير وقت نهي ليس للاحرام ركعتان - 00:21:33ضَ

انما لو صلى ركعتين ركعتي وضوء او ضحى او من قيام الليل واحرم بعدهما هذا مستحب لانه احرم عقب صلاة الا يكون الوقت وقت نهي فانه لا يتنفل في وقت النهي نوافل مطلقة - 00:21:51ضَ

الا ما ما سبق من ذوات الاسباب ونيته شرط والاشتراط فيه سنة نيته نية النسك النسك حديث انما الاعمال بالنيات كيف نيته ينوي عمرة ينوي حجا ويعين النسك تمتع او قران او افراد - 00:22:14ضَ

في نوع رابع من النوايا المبهم وهذا اكثر الحجيج يحرمون احراما مبهما كيف العوامل الحجيج ما يعرفون وشو تمتع وقران وافران مع جماعتهم هذا احرام مبهم قد احرم احراما مبهما - 00:22:43ضَ

علي وابو موسى رضي الله عنهما قال ونيته شرط نية النسك شرط وهي في الحقيقة من من اركان النسك والاشتراط فيه اي في الاحرام سنة ان يقول اللهم ان حبسني حابس - 00:23:05ضَ

محلي حيث حبستني هكذا اطلقوا هذا ليس وجيه على اطلاقه وانما هو سنة لمن احتاج اليه كمريض يخشى ان يمنعه مرضه من اتمام النسك او من يخشى من عدو يمنع منه - 00:23:25ضَ

يتم نسكه ولهذا لما دخل عليه الصلاة والسلام بنت الزبير قال قالت يا رسول الله اني اجدني شاكية قال حجي فان لك على ربك قالت ما اقول؟ قال قولي اللهم ان حبسني حابس - 00:23:44ضَ

محلي حيث حبستني ما انواع النسك انواعها ثلاثة تمتع وقران وافراد قمنا بالنوع الرابع وهو المبهم هذا من انواع الاحرام لكن ليس هو من انواع النسك لان المبهم يرجع الى احد الانواع الثلاثة - 00:24:05ضَ

لكن ما افضلها؟ افضل الانساك التمتع لماذا التمتع هو افضل الأنساب لماذا ما قلنا ان القران هو افضلها ها وش تقول ايهما افضل؟ القراءة ولا التمتع الله ما اختار لنبيه الا - 00:24:23ضَ

القران حج قارنا ما في تعارف القول على الفعل حيث تعارض جمهور اهل العلم على ان الافظل هو التمتع ودليلهم النبي تمنى هذا النسك قال ايها الناس من لم يكن ساق الهدي فليجعلها - 00:24:42ضَ

فلو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي جعلتها لما تمناه النبي عليه الصلاة والسلام دل على انه الافضل وهو الذي امر به اصحابه سوق الهدي امر ايجاب وفي حقهم امر واجب - 00:25:11ضَ

وهو لمن بعدهم ليس بواجب وانما ولان التمتع اكثر اعمالا ثم قالوا بعده ايران ولو قال قائل ان افضل انساك القران لمن والتمتع ثم الافراد ووجهه ان الله جل وعلا اختاره - 00:25:30ضَ

وذهب بعض اهل العلم الافضل هو الافراد هذا مذهب وعمر وعثمان الا يهجر البيت انشأ له سفر اخر ذهب ابن عباس قال به جمع من ان الواجب هو فقط ولو احرم بغيره من عقد الا تمتعا - 00:26:04ضَ

وما عليه جماهير اهل العلم وهو المؤيد بالدليل الاثار ومن حيث النظر ان التمتع الافضل ثم القران حتى لو ساق الهدي ثم الافراد ما هو التمتع؟ قالوا وهو ان يحرم بعمرة في اشهر الحج - 00:26:35ضَ

ثم يحج منها ثم يحج منها به في عامه هذا اللي يعبر عنه ان يجمع بين الحج والعمرة في واحدة في عام واحد بشرط ان ينوي في عمرته التمتع في عموم قول الله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة الى الحج - 00:26:57ضَ

وذكروا من الموانع انه ان يسافر بعد عمرته سفرا تقصر فيه الصلاة. هذا يقطع تمتعه الصحيح انه اذا سافر سفرا الى بلده او مثل بلده هذا الذي ينقطع تمتعه ليس التمتع هو مطلق - 00:27:22ضَ

من يعتمر ويحج في عام واحد في سفرة واحدة العمرة عندهم اذا عقدها في اشهر الحج قد يأتي يذهب لمكة يأتي بعمرة معها الحج ثم يتيسر له الحج هنا لم يتمتع بالعمرة لم ينوي بالعمرة في تمتع الى الحج - 00:27:41ضَ

ثم الافراد لاحظوا في المذهب قدموا الافراد على القيران لماذا لانه مذهب الثلاثة وهو ان يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه ويجعل العمرة بعد الفراغ من الحج والقران ان يحرم بهما اي بالحج والعمرة معا - 00:28:01ضَ

او بها ثم يدخل عليها يدخله العمرة. يدخل العمرة على الحج قبل يدخل الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها التمتع يقول لبيك عمرة او يقول لبيك عمرة متمتعا به للحج يجوز الوجهان - 00:28:26ضَ

الافراد لبيك حجا لبيك عمرة وحجا والقران له صورتان على ما ذكروا ان يحرم بالعمرة والحج جميعا او يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج يدخل عليها الحج كما في حديث عائشة احرمت بالعمرة - 00:28:47ضَ

ثم ادخلت عليها الحج لانها حاوط والصحيح انه لا يفسخ احرامه الاقل الى احرام مساوي او اقل وانما يفسخه الى احرام افضل المفرد يفسخ احرامه للقران والقارن والمفرد يفسخان احرامهما الى - 00:29:08ضَ

من ادنى الى اعلى اما من اعلى الى ادنى فلا يكون الا لا يصح الا لعذر كما في حديث عائشة رضي الله عنها والقران لا يشترط معه سوق الهدي. فسوق الهدي في القران سنة - 00:29:34ضَ

لو قلنا سنة مؤكدة لما بعدنا كما ان سوق الهدي في العمرة سنة مؤكدة كان النبي صلى الله عليه وسلم له مع سوق الهدي ثلاث سنن الاولى ان يسوق الهدي مع العمرة - 00:29:52ضَ

كما في عمرة القضاء وقبلها في عمرة الحديبية السنة الثانية انه يسوق الهدي مع الحج والعمرة كما في حجته حجة الوداع كان فيها صلى الله عليه وسلم قارنا السنة الثالثة وهي من السنن المهجورة في هذا الزمان - 00:30:11ضَ

وهو ان يبعث بهديه الى مكة الحرم وهو في بلده حلال لم يحرم كما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت كنت افتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة - 00:30:30ضَ

وانه معنا حلال غير حرام يعني بعث بها الى الحرم وهو لم يحرم عليه الصلاة والسلام وعلى كل متمتع وقارن اذا كان افقيا نسك بشرطه شروطهم التي ذكروها عدة شروط - 00:30:51ضَ

يأتي بيانها تمتع كلاهما يسميان تمتع تسمية القارن المتمتع لانه جمع نسكينه في سفرة اوجه تسمية المتمتع بالمتمتع لانه جمع نسكين في سورة واحدة ولانه حل وتحلل بين عمرته الى حجته - 00:31:13ضَ

وفيهما اي في المتمتع والقارن قول الله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي ما شروط الدم؟ شروط وجوب الدم على المتمتع والقارن الشرط الاول ان يكون افقيا - 00:31:38ضَ

جاء من الافاق ضوابط الافقي ان يكون ما كان بينه وبين مكة مسافة قصر فاكثر هذا الافقي ان كان دون مكة بمسافة باقل مسافة قصر لا يسمى افقيا الشرط الثاني - 00:31:54ضَ

الا يكون من اهل مكة فان اهل مكة عليهم الشرط الثالث ان يأتي بعمرة سواء قبل حجه كما في التمتع او مع حجه كما في القراءة الشرط الرابع الا يسافر - 00:32:13ضَ

بعد عمرته وقبل حجه مذهب اذا سافر سفر قصر انقطع تمتعه القول الصحيح ان السفر الذي يقطع التمتع هو ما يرجعه الى بلده او مثل بلده الخامس ان بحجة من عامه ذلك - 00:32:33ضَ

ان يحج من عامه ذلك. السادس ان ينوي بالعمرة من الميقات السابع ينوي ان يحرم العمرة من الميقات هذا الشرط هذا السادس شر السابع عن آآ ينوي التمتع او القران عند ابتداء النسك - 00:32:51ضَ

ان يطرأ هذا عليه هذا ما ذكروه وعلى كل متمتع وقارن اذا كان افقيا قال نسك بشرطه يوم النسك وشو اما شاة او سبع بدنة طيب من كان خارج مكة - 00:33:11ضَ

دون مسافة قصر هل يجب عليه دم يجب عليه دم لان الله لم يخلي هذا الدم الا على اهل مكة خاصة من تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي - 00:33:34ضَ

فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله ناظري المسجد الذين لا يجب عليهم الدم الواجب في التمتع والقران هم من كان اهلهم - 00:33:51ضَ

وسكنهم اقامتهم داخل المسجد الحرام ما المراد بحاضر المسجد الحرام العلماء فيها اقوال ثلاثة. القول الاول انهم كل من كان دون مكة مسافة قصر القول الثاني انه كل بناء داخل الحرم - 00:34:10ضَ

القول الثالث وهو الاصح انه كل من كان ساكن مكة ولو تعدى سكنه خارج حدود الحرم ان مكة اتسعت خصوصا من جهة تنعيم تعدت تعدى بنيان مكة الى التنعيم بعشرين كيلو - 00:34:30ضَ

النوارية الان او وادي سرخ فانه بينه وبين مكة من عشرين كيلا اذا كل ما اشتمل عليه بناء مكة وان امتد خارج الحرم مثل الشرائع الان شرائع المجاهدين واذا حاضت متمتعة - 00:34:51ضَ

حالة تمتعها بالعمرة فخشيت فوات الحج احرمت به وصارت قارنة عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام قبل ان تصل يصل مكة بعشرين كيلا بسلف - 00:35:15ضَ

وجدها حائضا تبكي قال ما يبكيك يا عائشة؟ قالت اني لا اصلي قال صلى الله عليه وسلم اصنعي ما يصنعه الحاج غير الا تطوفي بالبيت ادخلت رضي الله عنها الحج على عمرتها - 00:35:36ضَ

لانها انما احرمت من الميقات ناوية حرمت بالعمرة متمتعة فادخلت عليها الحج لما خشيت ان يفوتها الوقوف بعرفة صارت ايش ؟ قارنة وفي هذا ان النية نية دخول النسك لا يحتاج فيها - 00:35:55ضَ

ان عائشة ادخلت النية وهي وقبلها اسماء بنت عميس حاضت وين الحليفة لو نفست بذي الحليفة بمحمد بن ابي بكر وامرها النبي ان تحرم اذا النفساء والحائض لا تمنعان من شيء من المناسك الا شيئا واحدا - 00:36:20ضَ

وشو بالبيت نعم ايه فهد من وصل مكة اليوم الثامن يوم الترويح وادى العمرة ثم من احرامه ساعة او ما احرم بالحج هل يصدق عليه التمتع؟ نعم حتى لو جاء اليوم التاسع - 00:36:42ضَ

جاء من بلدي في اليوم التاسع يوم عرفة ناوي للتمتع فطاف وسعى ثم حلق رأى ثم قصر رأسه ادى عمرته من احرامه شاء وهو لابس الاحرام ينوي الحج ويكون متمتعا - 00:37:08ضَ

لان المراد بالتمتع ما هو يتمتع بالحل بعد الاحرام المراد بالتمتع امرين يأتي بالنسك بنسكين في سفرة واحدة كذلك يراد بالتمتع ايضا الحل اذا امكن فهو حل بمجرد القه شعرة او اخذه من شعره حل - 00:37:27ضَ

ولهذا حتى يدخل في النسك الثاني من؟ القارن والقارن يسمى عند العلماء ايش تمتع لانه جمع نسكين في سفرة واحدة قال رحمه الله تعالى وتسن التلبية وتتأكد اذا علا نجز او هبط واديا - 00:37:47ضَ

او صلى مكتوبة او اقبل ليل او نهار او التقت الرفاق لو ركب او نزل او سمع ملبيا او رأى البيت او فعل محظورا ناسيا وكره احرام قبل ميقات وبحج قبل اشهره - 00:38:09ضَ

نعم من الاحكام المتعلقة انه تسن التلبية والتلبية ليست هي الاحرام انما الاحرام هو نية الدخول بالنسك اما التلبية فهي اشعار واعلام باحرامه تلبية لبيك اللهم لبيك ليست واجبة ولو قيل سنة مؤكدة - 00:38:24ضَ

كان هذا متجها تلبية رفع الصوت بها في حق الرجال السنة ورفع الصوت بها في حق النساء ثائر بين الكراهة والتحريم لان المرأة تخفض صوتها التحريم اذا كان صوتها مما - 00:38:49ضَ

الفتنة المتغنجة يسن التلبية متى تتأكد تأكد اذا علا نشزن والمكان العالي المرتفع او هبط واديا او صلى مكتوبة اي فريضة او اقبل ليل ويلبي قبل غروب الشمس او اقبل نهاره فيلبي قبل - 00:39:07ضَ

طلوع الفجر او التقت الرفاق التقى الرفاق او الركاب التقى ناس بمن معه ناس لبوا او ركب دابته لبى او نزل لبى او سمع ملبيا لبى او رأى البيت لبى - 00:39:34ضَ

او فعل محظورا ناسيا لبى هذا في المذهب في قولهم او فعل محظور الناس سيأتينا ان المحظورات اذا فعلها ناسيا من غير اتلاف انه لا عليه متى يلزمه الفدية اذا حصل اتلاف - 00:39:53ضَ

والصحيح ان التلبية سنة اذا انتقل من مشعر الى مشعر كما نص على ذلك من حين احرامه من الميقات الى ان يصل مكة وهو في سفر يلبي لانه ما زال في انتقاله من - 00:40:11ضَ

بميقاته الى ان يصل الى مكة اثناء الطواف لا يلبي بعد الطواف لا يلبي ولهذا انقطعت تلبية الصحابة بدخول الحرم ثم لبوا لما خرجوا من مكة الى منى في منى - 00:40:28ضَ

هم ماكثون فيها لم يلبوا فلما خرجوا صبيحة اليوم التاسع من منى الى عرفة لبوا في عرفة ما لبوا بالذكر والدعاء فلما دفعوا من عرفة الى مزدلفة لبوا مزدلفة لم يلبون - 00:40:47ضَ

لما نزلوا فيها ثم لبى عليه الصلاة والسلام لما حرك من المزدلفة الى ان رمى جمرة العقب ومنه ان الافظل في التلبية عند الانتقال من مشعر الى مشعر هذا الذي دلت عليه - 00:41:07ضَ

سنة النبي صلى الله عليه والتلبية افضل صيغها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد الحمد والنعمة لك والملك لا شريك ولو بالتوحيد لا اله الا الله او بالتكبير الله اكبر - 00:41:25ضَ

لا اشكال في ذلك كان هذا لا يسمى تلبية لكنه اعلان بالذكر البخاري يقول انس خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يا عرفة فمنا الملبي ومنا المهلل لا اله الا الله ومنا المكبر الله اكبر - 00:41:46ضَ

رسول الله ملازم تلبيته كان يسمعهم عليه الصلاة والسلام يزيدون في التلبية لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء اليك والعمل يزيدون لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. فيقرهم ويقول لبيك اله الحق لبيك لبيك وسعديك - 00:42:04ضَ

ويقولون لبيك وسعديك وحنانيك ويقولون لبيك ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة النبي يقرهم على ذلك. كل ما فيه تعظيم الله وتوحيده واجلاله مشروع النبي ملازم تلبيته افضل صيغ التلبيس وهي الفارقة بين تلبية اهل الايمان والتوحيد - 00:42:28ضَ

تلبية اهل الشرك التنديد كانوا يلبون اي المشركون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريكا لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك وابطأ النبي ذلك واهل بالتوحيد وكره احرام قبل ميقات - 00:42:55ضَ

يحرمنا الرياض من بيته في الرياض يحرم الاحرام اذا اطلق ليس مراد لبسه من ملابس الاحرام لا هو نية ويحرم من من الميقات لا مانع ان يلبس ملابس الاحرام ويتنظف ويتهيأ - 00:43:18ضَ

قبل قدومه على الاحرام ان كان في الطائرة في بلده وفي مطاره او في الطائرة نفسها اما عقد النية قبل الميقات فهذا مكروه والصحيح ان هذا صحيح ان هذا ان هذا مكروه - 00:43:38ضَ

وقال بعض اهل العلم بتحريمه قد جاء عن بعض الصحابة انهم احرموا دون الميقات اما من الكوفة او من ودليل الكراهة ان عمر رضي الله عنه وغيره انكر عليهم لما في هذا من - 00:44:00ضَ

فتح باب الغلو او الزيادة على ما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام وكره احرام بحج قبل اشهره عليكم السلام لا يحرم بالحج قبل اشهره الصحيح ان هذا غير مكروه بل هذا لا ينعقد حجا لو احرم بالحج - 00:44:19ضَ

متى يبقى على احرامه حتى يأتي الحج الفقهاء يقولون هذا مكروه ان هذا غير منعقد بل ينعقد عليه عمرة في عموم قول الله جل وعلا الحج اشهر معلومات فمن فرض - 00:44:44ضَ

ومعنا فرض يعني اهل واحرم من هرب فيهن الحج ولهذا الحج لا ينعقد الا بفرضه في اشهره متى تبدأ الشهرة من ليلة العيد عيد الفطر نعم قال رحمه الله تعالى فصل - 00:45:05ضَ

وميقات اهل المدينة الحليفة والشام ومصر والمغرب الجحفة واليمني يلملم ونجد قرن والمشرق ذات عرق ويحرم من بمكة لحج منها ولعمرة من الحل. واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذا الفصل في المواقيت - 00:45:23ضَ

والمواقيت نوعان مواقيت مكانية ومواقيت ايش المواقيت المكانية متعلقتان بالحج والعمرة لا يصح الحج والعمرة الا من ميقاتها المكاني والمواقيت المكانية الاجمال كم خمسة على التفصيل سبعة كم هي؟ سبعة على التفصيل - 00:45:43ضَ

ميقات المكاني والتي بينها النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس في الصحيحين وقت النبي صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة الحليفة وقت اي حدد واقت لهم هذا المكان يحرمون منه - 00:46:09ضَ

وذو الحليفة هو وادي العقيق المبارك وبينه وبين مكة عشرة مراحل وهو ابعد المواقيت عن عن مكة يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتاني جبريل هذه الليلة وقال احرم من هذا الوادي المبارك - 00:46:29ضَ

قل حجة وعمرة وسمي هذا الموضع بذي الحليفة لان قبيلتين من قبائل العرب البائدة قد تحالفوا فيه لكثرة الشجر الحلفا فيه والاول واظهر تم هذا الميقات الان بابيار وعلي هنا ليس علي ابن ابي طالب - 00:46:47ضَ

انما هو احد الامراء احد الامراء حفر ابارا بهذا الوادي يستقي منها الناس سمي الوادي بوادي اه فسمي المكان بابيار علي وانا اذكر هذا هذه الابار نحن صغار كنا نخرج للنزهة - 00:47:11ضَ

التنزه في هذا الوادي في مرة من المرات عديت الابار فاضي واذا هي اكثر من ثمان وعشرين بير هذا لانها في واد الناس يحفرون فيه الاودية الابار حتى يستقون الماء - 00:47:34ضَ

وقت لاهل الشام من كان من جهتهم اهل مصر اهل المغرب اوروبا اسيا تركيا وما فوقها بلد القوقاز وبلاد الشيشان لهم الجحفة والجحفة ميقات يبعد عن مكة مراحل مئتين واربعين اكيلا - 00:47:56ضَ

وسمي الجحفة باسم قرية كانت على ضفته لاهل اليمن يلملم وهو واد يبعد عن الحرم مرحلتان ازيد بقليل وسمي بالسعدية نسبة الى قرية وجد عمرت على ضفته الجنوبية تسمى السعدية - 00:48:28ضَ

وقت لاهل نجد قرنا نجد هنا نجد اليمامة دوادمي بلاد الخارج نادي الافلاج الوادي الدواسر والسليل لهم ايش قرنا لما قرن ويسمى قرن المنازل ويسمى قرن الثعالب وهو المسمى الان بالسيل ايش - 00:48:50ضَ

كبير مهو بالصغير هو الوادي المشهور السيل الكبير. ويبعد عن الحرم مرحلتان وقت لاهل المشرق هذا في غير حديث ابن عباس لهم عرق يسمى الان الضريبة ينشأ فيها الان كبير - 00:49:22ضَ

مسجد مشتمل على مرافقه الخط الجدي الذي سيأتي من جهة المشرق وهذا لاهل العراق وقت هذه المواقيت قبل ان تفتح تلك البلدان ان العراق الشام مصر واليمن لم يدخل في الاسلام وقتئذ - 00:49:46ضَ

دلالة على ان هذا الدين بالغ ما اوحى الله الى رسوله. قد روى الامام احمد وابن ماجة النبي صلى الله عليه وسلم قال ليبلغن هذا الدين بلغ الليل والنهار عزيز او بذل ذليل عزا يعز الله به - 00:50:06ضَ

واهله ذلا يذل الله به الكفر واهله وقال صلى الله عليه وسلم ان الله زوى لي الارض فرأيت مشارقها ومغاربها وان ملك امتي سيبلغ لي يبلغ ما زوى لي منها - 00:50:26ضَ

فهذا علامة على صدق نبوته ودلائلي عليه الصلاة والسلام انه وقت مواقيت لم يسلم بعد اهلها ثمة اعجاز اخر في المواقيت في خمسة الان المواقيت تراها ان المواقيت كلها اودية - 00:50:43ضَ

ليست بابنية ولا جبال لان الجبل يزول والبناء يهدم وهي اودية فما زال ينزل من السماء مطر لا تنطمس معالم هذه الاودية دلالة على ان هذا الدين باق كل زمان - 00:51:02ضَ

صالح لكل اوان ما دام ينزل من السماء مطر. الله قادر يجعلها ابنية لاحظوا الكعبة لما كانت بناء فانه في اخر الزمان اذا قل تبجيلها وتعظيمها واحترامها سلط الله عليها من يهدمها - 00:51:20ضَ

تقوم الساعة عندئذ ويحرم من هذه المواقيت. الحين ذكرنا خمسة قال صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن فاذا جاء النجدي عن طريق المدينة احرم مع المدينة - 00:51:39ضَ

وكذا المصري والشامي اذا جاء عن طريق المدينة او عن طريق اليمن احرموا من الميقات الذي يليهم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة ان يكون مريدا للنسك - 00:51:54ضَ

ومن كان دون ذلك دون المواقيت الى جهة مكة فمن حيث الميقات السادس انه من كان دون المواقيت يحرم المكان الذي انشأ فيه النية سابعا ميقات من اهل مكة وهذا بعد الاذان - 00:52:08ضَ

الميقات السابع هو ميقات اهل مكة هذا الذي قال فيه الفقهاء ويحرم من بمكة لحج منها ولعمرة من الحل المكي واسم المكي يطلق على اهل مكة من سكنها او من كان فيها لما انشأ النية نية النسك - 00:52:26ضَ

اهل مكة من سكنها ومن كان فيها لما انشأ النية منين يحرمون يحرمون للحج من بيوتهم من اماكنهم ولهذا امر صلى الله عليه وسلم اصحابه الذين قدموا معه فجعلوها عمرة وحلوا - 00:52:51ضَ

يحرمون من اماكنهم ويحرمون للعمرة من الحل اي من اقرب الحل لهم ولهذا امر عائشة ان تحرم بالايش بالعمرة من التنعيم واحرم عليه الصلاة والسلام هو لما كان في حكم اهل مكة بعد غزوة حنين - 00:53:09ضَ

اذا اهل مكة من هم اهلها وساكنوها ومن كان فيها قد انشأ طيب واحد هرب من مراكز التفتيش وتجاوز الميقات وهو ملد للنسك الحكم حكم اهل مكة؟ نقول ارجع الى ميقاتك - 00:53:37ضَ

الذي تجاوزت منه لو تجاوزته وهربت منه واحرم منه هذه هي المواقيت المكانية وهي الحج والعمرة نعم قال رحمه الله تعالى ومحظورات الاحرام تسعة قبل ذلك المواقيت الزمانية المواقيت لمكة المواقيت الزمانية العمرة لا ميقات زماني له - 00:53:55ضَ

وهي مشروعة في كل العام ليله ونهاره في حره وبرده وليس للعمرة ميقات زماني محدد الحج الزماني ما نوه الله عنه وهي اشهر الحج كما قال جل وعلا الحج اشهر معلومات - 00:54:20ضَ

فمن فرض فيهن الحج لا ينعقد الحج الا بميقاته الزماني ما اشهر الحج جوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة اي اذا طلع فجر يوم العاشر انتهى حج بفوات ايش - 00:54:42ضَ

فواته يوم عرفة وذهب بعض اهل العلم الى ان شهر ذي الحجة كله من اشهر الحج فنقول هو من اشهر الحج بعد يوم العاشر من بعد اليوم التاسع من اين - 00:55:01ضَ

من باب التبع ما من باب انه ينشئ فيه لانه بالدليل طلوع فجر يوم العيد يفوت الحج من لم يحج تلك السنة قال رحمه الله تعالى ومحظورات الاحرام تسعة ازالة شاعر وتقليم اظفار وتغطية رأس ذكر - 00:55:16ضَ

ولبسه المخيط الا سراويل لعدم ازار وخفين لعدم نعلين والطيب وقتل صيد البر وعقد نكاح وجماع ومباشرة فيما دون فرج ففي اقل من ثلاث شعرات وثلاث اظفار في كل واحد فاقل طعام مسكين. وفي الثلاث فاكثر دم - 00:55:38ضَ

وفي تغطية الرأس بلاصق ولبس مخيط وتطيب في بدن او ثوب او شم او شم او دهن او ادهن او او دهن او دهن الفدية وان قتل صيد او دهن او او دهن يعني الدهن - 00:55:58ضَ

هذا من اعمال المصدر او دهن لفديته نعم وتطيب في بدن او ثوب او شم او او دهن او دهن الفدية وان قتل صيدا مأكولا بريا اصلا فعليه جزاؤه. نعم. اه محظورة الاحرام تسعة - 00:56:15ضَ

جماهير اهل العلم دلة الادلة على انها اولها ازالة الشعر الشعر فدية وهذا في عموم الشعر الشعر المأذون فيه على الرأس والابطين والعانة او الشعر الذي لم يؤذن به ومنهم من يقيده بشعر الرأس - 00:56:33ضَ

تظهر العموم دليله من كان به اذى من رأسه ففدية من يا من وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لما حمل اليه كعب بن عجرة والقمل يتناثر من على شعره - 00:56:57ضَ

قال يا كعب ما كنت ارى ان الاذى بلغ بك ما ارى احلق رأسك وفدي النوع الثاني من محظورات تقليم الاظافر وهذا قاسه العلماء وعلى ازالة الشعر بجامع التطرف التوسع - 00:57:17ضَ

والكمال ثالث تغطية رأس ذكر يخرج رأس ايش انثى صغيرة او كبيرة الذكر صغيرا او كبيرا فلا يغطى لانه عليه الصلاة والسلام لما احرم تجرد من ثيابه وحسر عن رأسه - 00:57:36ضَ

وقال الله جل وعلا ممتنا هؤلاء عبادي اتوني شعثا غبرا ضاحين والظاحي هو من اضحى رأسه اي كشفه في حديث الذي وقصته راحلته قال صلى الله عليه وسلم دفنوه في ثوبيه - 00:57:58ضَ

ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه. وفي رواية ولا وجهه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا قال ولا تخمروا ايش هذا في حق الذكر اما الانثى اذن لهن تغطية وجوههن ورؤوسهن - 00:58:18ضَ

ولم ينهينا عن ذلك وقد حججنا واعتمرنا مع النبي صلى الله عليه اه المحظور الرابع لبس المخيط الا سراويل لعدم ازار لبس المخيط هذا المصطلح اول من اصطلحه ابراهيم التين من التابعين - 00:58:43ضَ

ولم يكن مشهورا بهذا المعنى لما اصطلحه ابراهيم صار مشهورا بعده فلا يكاد يعرف ولهذا يلتبس هذا المصطلح على العوام. يظنون ان المراد بالمخيط ما فيه الخيوط يبلشون المشايخ ساعة فيها خيوط - 00:59:04ضَ

نعال فيها خيوط فيها خيوط يجوز للمحرم يلبسوها ولا ما يجوز؟ ولا نجد لهم مقنعا الا اذا قلنا احرامك اللي انت لابسه من خيوط ولا من قزاز من بلاستيك ولا منسوج من خيوط - 00:59:22ضَ

حتى يتصور لان المراد بالمخيط ليس المشتمل على الخيوط وانما المخيط المفصل على البدن اما على بعضه كسروال او فنيلة او طاقية او شراب او عليه جميعا كقميص وثوب هذا هو المخيط - 00:59:39ضَ

قال ولبس المخيط الا سراويل لعدم ازار واحد ما وجد الازار جاز ان يحرم بالسراويل الى ان يجد ازارا. لماذا لان الشريعة متشوفة الى عورته عدم كشفها وفي حديث ابن عمر - 01:00:02ضَ

الله عنهما الصحيحين قيل يا رسول الله ما يلبس المحرم هذا لا يلبس العمائم وللبرانسة وهي ثياب بها غطاء الرأس كلباس اخواننا المغاربة ولا القمص ويغطي البدن ولا السراويلات وهو لباس يغطي اسفل البدن - 01:00:24ضَ

ومن لم يجد ثوبا من لم يجد ازارا فليلبس السروال ولم ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل الكعبين ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا تنتقب المحرمة - 01:00:52ضَ

لا تلبس القفازين شوفوا القفازين لماذا منعت منها المحرمة تعبدا لانهما يستران اليدين والا ما يأس الرجلين وسائل البدن ان تتعبد بنزعه ونهيت عن النقاب وهو ما يستر وجهها الا عينيها - 01:01:10ضَ

ليس معنى نهي المحرمة عن النقاب انها تكشف وجهها لا وانما ان لا تلبس هذا اللباس المعين في الوجه اما اذا كانت بحضرة الرجال الاجانب فيجب ان تغطي وجهها بغير النقاب - 01:01:28ضَ

وهو اسدال خمارها على وجهها كما كان يفعله امهات المؤمنين عائشة واخواتها امة رضي الله عنهن في حجهن مع النبي صلى الله الله عليه وسلم قال وخفين لعدم نعلين. من لم يجد النعلين يلبس الخفين - 01:01:47ضَ

وهما منسوجان من جلد يستران القدم ومثل الخفين الجوربين لمن لم يجد النعلين طيب انسان مريظ بالسكر هو يريد ان يلبس كفا او جوربا يقيه من البلاط يقول هذا لبس مخيطا فيلبسه عليه الفدية - 01:02:04ضَ

لان هذا في الحقيقة واجد للنعلين ولا يقال انه غير واجد المحظور خامس الطيب ويحذر يحرم على المحرم تطيب بعد احرامه اما استدامة طيبه الذي كان قبل احرامه فلا مانع - 01:02:31ضَ

حديث عائشة كنت ارى وبيص المسك افرقي رأسي عليه الصلاة والسلام اي بعد احرامه ولا يطيب المحرم ثياب احرامه. والطيب انواع يجمعها جامعان اما بلونه او رائحته الطيب باللون الزعفران - 01:02:51ضَ

والسفرة والحمرة والطيب برائحته وهو الاشهر المعروف ولهذا قال ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران الطيب ممنوع على الرجال والنساء من المحرمين لانه من التفث من التطرف قد منع منه المحرم - 01:03:12ضَ

المحظور الخامس او السادس قتل صيد البر ويضاف له قيد رابع قتل صيد البر المتوحش اصلا معنى ان الانسان لو صار عنده غنم هربت من شبكة وتوحشت العبرة باصلها ليس العبرة بوصف التوحش - 01:03:34ضَ

وكذلك لو صاد غزالا او ضبا ثم استأنس الغزال والظب لا يجوز للمحرم ان يقتله لان العبرة باصله قال قالوا صيد البر المتوحش اصلا وهذا يخرج صيد البحر فان الله اباح طعام البحر كله حوتا او سمكا او جمبريا او استكوزا او غيرها مما يكون في البحر - 01:03:59ضَ

حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. احل لكم صيد البحر ومتاعه طعام حل لكم صيد البحر احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة لكم صيد البحر طعام متاعا لكم - 01:04:29ضَ

وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما المحظور اه السابع عقد النكاح فلا يجوز للمحرم ان يعقد النكاح حلاله او يعقده لمحرمة لحديث عثمان في الصحيحين لا ينكح المحرم - 01:04:51ضَ

ولا ينكح لا ينكح اي رجل او امرأة ولا ينكح بان يكون وليا وما جاء في حديث ابن عباس ان النبي نكح ميمونة وهو محرم هذا وهم ان هناك وهو حلال وهي حلال - 01:05:11ضَ

وكان الواسطة بين ميمونة ورسول الله هو مولاه ابو رافع المحظور الثامن الجماع اجتماع الرجل اهله ووطأه سريته واشد من الجماع الزنا ان هذا محظور من محظورات الاحرام المحظور التاسع المباشرة فيما دون الفرج - 01:05:27ضَ

فينزل فان لم ينزل ان فيها التوبة فان انزل ففيها فيها المحظور المحظور في الانزال وحده ودم كمشاة او سبع بدنة اما في الجماع ويختلف في الحج ان جامع قبل التحلل الاول وجبت عليه ستة اشياء - 01:05:52ضَ

فسد حجه ويلزمه ان يمضي فيه وعليه بدنة ناقة او بقرة بلغت السن وعليه ان يحج من قابل الذي يليه قضاء للحج الذي افسده سادسا خامسا عليه الاثم سادسا اذا حج من العام القادم - 01:06:18ضَ

يفرق بينه وبين من وطئ كل منهم يحج لحاله فان كان الوطء بعد التحلل الاول رمى حلق رأسه وطاف او طاف وحلق ولم يتحل التحلل الكامل ففيه امور ثلاثة وجبت عليه الفدية وهي شاة او سبع بدنة - 01:06:45ضَ

ووجب عليه ان يرجع الى الميقات ويحرم منه لانه افسد احرامه بهذا الوطء وثالثا وجدت عليه التوبة نأتي بالوطء العمرة فان وطئ قبل طواف العمرة فسدت عمرته وعليه ان يمضي فيها ويأتي بعمرة اخرى وعليه - 01:07:10ضَ

فيها شاة او سبع بدنة ان وطئ بعد الطواف سواء قبل السعي او بعده وجمهور اهل العلم يلزمه ان يعيد مثل الاول لانهم ربطوا الطواف السعي بالطواف والوجه الثاني وهو الاظهر - 01:07:33ضَ

واللي عليه الفتوى الان انه لو وطأ الفتوى من شيخين الشيخ ابن باز والشيخ ابن الله انه لو وطأ بعد الطواف وقبل السعي او بعد السعي وقبل الحلق ان عليه - 01:07:52ضَ

ثوبه عليه فدية شاة ويمضي في نسكه قال في اقل من ثلاث شعرات وثلاثة اظفار يشفي كل واحدة منها طعامه مسكين. تحديد الشعرات بالثلاث والاظهار بالثلاث لا دليل عليه مما يدل على ظد ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام - 01:08:07ضَ

يحتجم وهو محرم في مأمومة رأسه ان الحجامة يترتب عليها ازالة ايش شعر ولم يفدي عليه الصلاة والسلام انما العبرة بحلق الشعر باكثره او بحلق جله او بحلق كله وفي الثلاث - 01:08:29ضَ

من شعارات او اظفار فيها دم. والفدية الخمس في حلق الشعر اقليم الاظافر في تغطية الرأس للذكر وفي لبس المخيط للرجال على التخيير بين اشياء ثلاثة جمعها الله جل وعلا بقوله - 01:08:54ضَ

من كان منكم مريضا او به ابا من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نساء جاءت في القرآن مجملة فسرها وبينها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث كعب بن عجرة - 01:09:16ضَ

فانه قال انزلت في خاصة وهي لكم عامة قال انسك شاة او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او ثلاثة ايام وهذه فيها على التخيير نعم بعض الاحذية اجلكم الله تكون - 01:09:33ضَ

لا اذا كان الحذاء لا يستر جميع القدم انما يستر مقدمة او يستر مؤخرة هنا مقدمة فلا اما اذا ولا يكون سافرا لجميع القدم. اما اذا ستر القدم كلها وهذا هو الذي - 01:09:58ضَ

الفيديو مثل الكندرة والبسطاء نقف عند هذا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين - 01:10:17ضَ

اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى والجماع قبل التحلل الاول في حج وقبل فراغ سعي في عمرة المفسد لنسكهما مطلقا وفيه لحج بدنة ولعمرة شاة ويمضيان في فاسده ويقظيانه مطلقا - 01:10:38ضَ

ان كانا مكلفين فورا والا بعد التكليف وحجة الاسلام فورا ولا يفسد النسك بمباشرة ويجب بها بدلة ان انزل والا شاة ولا بوطء في حج بعد التحلل الاول وقبل الثاني - 01:10:56ضَ

لكن يفسد الاحرام فيحرم من الحل ليطوف للزيارة في احرام صحيح ويسعى ان لم يكن سعى وعليه شاة واحرام امرأة كرجل الا في لبس مخيط. وتجتنب البرقع البرقع والقفازين. وتغطية الوجه فان غطته بلا عذر فدت - 01:11:13ضَ

نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد ما بقي في محظورات في الفدية الخمسة التي هي فدية على التأخير - 01:11:32ضَ

تغطية الرأس وتقليم الاظافر واخذ من الشعر وشم الطيب قولهم رحمهم الله وتطييب في بدن اذا طيب بدنه بعد الاحرام او طيب ثوبه مع بدنه بعد الاحرام قاصدا عامدا فهذه فيها - 01:11:50ضَ

الفدية او ثوب او شمة اي قصد الشم اما اذا مر في محل طيب او مر به مطيب وشم طيبه من غير قصد الشم لا يكون هذا في حقه محظورا - 01:12:16ضَ

الا اذا قصد شم الطيب قوله او شمه اي تقصد او شم اي ما يشم من البخور او شم دهن في هذا الفدية وهذه الفدية اذا فعل هذه المحظورات عامدا - 01:12:33ضَ

فان فعلها جاهلا او ناسيا الاصل انه لا فدية عليه. وفي المذهب الا اذا اتلف اذا اتلف وجبت عليه الفدية قال وان قتل صيدا مأكولا بريا اصلا فعليه جزاؤه العموم قول الله جل وعلا - 01:12:53ضَ

جزاء مثل ما قتل من النعم القتل والصيد البري يخرج الصيد البحري انه لا فدية فيه وهو جائز للحل وللحرام والعبرة بالصيد ان يكون متوحشا اصلا فمن كان كان ثم توحش فالعبرة باصله - 01:13:15ضَ

ذلك لك بمن عنده دجاج او عنده غنم هربت وتوحشت العبرة باصلها اصلها انسي وعكسه من عنده غزال او نعام او ضب ثم استأنس عنده العبرة باصله هذا معنى قولهم - 01:13:38ضَ

لو قتل صيدا مأكولا بريا اصلا اي في اصله متوحش فجزاؤه فعليه جزاؤه وجزاؤه على نوعين اما ما له مثل مما حكم به الصحابة رضي الله عنهم حكم عمر النعامة بالبدنة - 01:14:02ضَ

وحكم بالشاة حكم كذلك الغزالي شاة ما حكم به الصحابة يرجع فيه الى حكم الصحابة وما لم يكن للصحابة فيه حكم يرجع الى حكم ذوي عدل بقيمته فان لم يجد القيمة - 01:14:25ضَ

عليه صيام بعدد الطعام الذي عليه بهذه الفدية مثلا قتل صيدا بريا قتل خربا وش الخرب الخرب هو ذكر الحبار وليس له مثلي ما افتى به الصحابة حكم اثنان من ذوي - 01:14:49ضَ

اه النظر ذوي العدل ان هذا الخرب يسوى عشرة الاف خصوصا في وقت ندرة الصيد او صاد كروان ينظر ما يحكم به العدلان ويخرج القيمة ويتصدق بها على الفقراء على فقراء الحرم في فدية الجزاء - 01:15:20ضَ

فان لم يجد هذه القيمة ينظر ما قيمة ما يقابلها من الطعام عشرة الاف مطعم كم مسكين مطعم الفين مسكيمة عليه صيام ها مقابلها طيب قتل جرادة ارادة صيد هل هو صيد بحري - 01:15:44ضَ

قتل جرادة الجرادة مقومة ينظر في تقييم الصحابة لها فان لم تقوم ينظر في قيمتها عند ذوي العدل يخرج قيمتها او عد لها طعاما الجماع قبل الاول في حج قبل فراغ سعي في عمرة مفسد لنسكهما مطلقا هذا مر - 01:16:11ضَ

تنبيه عليه ما نص عليه الفقهاء السعي تابع لماذا ولهذا يعدون الجماع قبل السعي مطلقا لان تابع للطواف هذا في قول الجماهير واما من قال ان السعي مستقل عن الطواف - 01:16:41ضَ

العبرة بالطواف ولا يفسد العمرة ويمضي بهذه العمرة الفاسدة كما يمضي بالحج الفاسد العمرة فيها الفدية شاة او سبع بدنة في الحج كما سبق في التفصيل بين وطئه قبل التحلل الاول او بعده - 01:17:03ضَ

ان كان قبل التحلل الاول ففيه بدنة ان كان بعده ففيه شاة يقول ويقضيانه مطلقا اي الحج والعمرة اذا افسداه بالوطء ان كانا مكلفين فعلى الفور وان لم يكونا مكلفين - 01:17:25ضَ

اما بانه وطأ وهو صغير ولم يبلغ او وطأ ثم جن فاذا كلف اي زال جنونه او حصل بلوغه والا فبعد التكليف وحجة الاسلام فورا اي لا يتراخى لان الحج كما سبق واجب على الفور وكذلك قضاؤه - 01:17:45ضَ

قضاؤه كاصله يجب على الفور ولا يفسد النسك بمباشرة مباشرة حصل معها انزال فان لم يحصل معها انزال هذا رفث يجب عليه التوبة منه. فان حصل معه انزال بالانزال الفدية - 01:18:07ضَ

ويجب بها بدنة ان انزل والا شاة اوجب عليه البدن ان انزل هذا من تشديدهم وبناء وبناء قولهم على امرين اولا افتى به بعض التابعين وثانيا قاسوه على الوطء فيما لو وطئ قبل التحلل الاول - 01:18:29ضَ

والصحيح ان الكفارة المغلظة انما جاءت بالوطه خاصة سواء وطأ زوجته او سريته او ما هو اشنع وقع في الفعل القبيح وهو الزنا قال ان انزل والا شاة ان لم ينزل ففي المباشرة عندهم شاة - 01:18:52ضَ

ولا بوطء في حج بعد الاول وقبل الثاني ولا بوطء في حج بعد التحلل الاول وقبل الثاني لا تجب البدن وانما تجب لكن يفسد الاحرام احرامه فسد اذا كان قبل التحلل الثاني اي قبل الطواف والسعي - 01:19:15ضَ

قالوا افسد احرامه فيرجع الى الميقات عند بعضهم يرجع الى الحل لانه ادنى ميقات اهل مكة والاول اظهر لان العبرة باصل احرامه يحرم ليطوف للزيارة في احرام صحيح طيب اذا كان - 01:19:37ضَ

للزيارة طواف الافاضة اذا كان تحلل التحلل الاول في ان طاف ورمى ولم يحلق شواطئ اهله يصير يلزمه امران توبة ولا يلزمه ان جدد احرامه للزيارة لانه قيدوا الاحرام في طواف الزيارة فيحرم ليطوف للزيارة في احرام صحيح - 01:19:54ضَ

ويسعى ان لم يكن سعى وعليه شاة قال واحرام امرأة كرجل الا في لبس مخيط المرأة تشترك مع الرجل محظورات سبعة تميز المرأة بامرين انها غير ممنوعة من لبسي كلها - 01:20:29ضَ

الا نوعين النقاب فلا تنتقب. وهو ما يستر وجهها الا عينيها يلحق بالنقاب البرقع ويلحق بالنقاب والبرق عن اللثام الان شوف الحريم شوي شوي هالغطاء نقاب الى برقع اتسعت فيه محاجر العيون - 01:20:50ضَ

الى لثام يستر اعلى الانف مع اه او يكشف اعلى الانف مع العينين شوي شوي بيجينا ثمن ينزلن شوي الى الممنوع للمرأة في الاحرام هو النقاب ما يستر وجهها الا عينيها - 01:21:12ضَ

لكنها مأمورة في حضرة الرجال الاجانب حتى وهي محرمة ان تستر وجهها مع سائر بدنها روى احمد وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها كنا اذا حاذانا الركبان بدلت احدانا جلبابها - 01:21:35ضَ

او خمارها على وجهها فاذا جاوزونا كشفته وهي تحكي حالها وحال امهات المؤمنين من معهن من الصحابيات رضي الله عنهن. والنبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على ذلك تميز المرأة ايضا - 01:21:53ضَ

في اه لبس القفازين يجوز لها لبس شراب الرجلين ولا يجوز لها حال الاحرام اه لبس القفازين في يدها وانما تستر يدها بما تستر به بدنها تتجنب البرقع والقفازين وتغطية الوجه - 01:22:12ضَ

قوله وتغطية الوجه مطلقا غلط وانما تغطية الوجه في حضرة الرجال الاجانب ان غطته بلا عذر فدت وكذا ان لبست النقاب وهي محرمة وكذا اذا لبست الخفازين فدت اي عليها الفدية وهي فدية الاذى - 01:22:32ضَ

واذا اطلق العلماء فدية الاذى في الانواع الخمسة السابقة. وما الحق به على التخيير يخير المفتي بين ان ينسك شاة ولابد ان يكون النسك الحرم داخل الحدود الاميال واطعام المنسوك لفقراء الحرم - 01:22:54ضَ

او يطعم ستة مساكين لمساكين مكة هديا بالغ الكعبة او يصوم ثلاثة ايام والصيام في اي مكان وافضله في الحرام نعم قال رحمه الله تعالى فصل في الفدية يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين - 01:23:14ضَ

كل مسكين مد بر او نصف صاع تمر او زبيب او شعير او ذبح شاة وفي جزاء صيد بين مثلي بين مثلي مثلي. بين مثلي مثلي اي نعم. وفي جزاء صيد بين مثلي مثلي - 01:23:39ضَ

او تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة ويطعم عن كل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره او يصوموا عن طعام كل مسكين يوما وبين اطعام او صيام في غير مثلي - 01:23:54ضَ

وان عدم متمتع او قارن الهدي صام ثلاثة ايام في الحج والافضل جعل اخرها يوم عرفة وسبعة اذا رجع لاهله والمحصر اذا لم يجده صام عشرة ايام ثم حل. وتسقط بلسيان في لبس وطيب وتغطية رأس - 01:24:10ضَ

وكل هدي او طعام فلمساكين الحرم الا فدية اذى ولبس ولبس ونحوها فحيث وجد سببها ويجزئ الصوم بكل مكان والدم شاة او سبع او سبع بدنة او بقرة ويرجع في جزاء صيد الى ما قضت فيه الصحابة. وفيما لم تقضي فيه الى قول عدلين الى قول عدلين خبيرين. ولا مثل له وما لا - 01:24:28ضَ

تجب قيمته قيمته مكانه وحرم مطلقا صيد حرم مكة. وقطع شجره وحشيشه الا الاذخر وفيه الجزاء وصيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف ونحوهما ولا جزاء. نعم الفقهاء رحمهم الله مرتبون - 01:24:55ضَ

منظمون لما ذكر في الفصل الذي سبق المحظورات التسعة وجمل احكامها ذكر في هذا الفصل بعده الفدية المتعلقة في هذه المحظورات قال رحمه الله تعالى فصل في الفدية والفدية مأخوذة من نص - 01:25:17ضَ

من كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية الله الذي سماها بهذا الاسم قال يخير بفدية حلق وتقليم تغطية رأس وطيب وذكر فدية الحلق الشعر اقليم الاظافر وتغطية الرأس - 01:25:37ضَ

والطيب ولم يذكر ها هنا المخيط لماذا لانهم مختصرون لائقها ان تذكر او اكتفاء بما سبق لما ذكر في تغطية الرأس بلاصق ولبس مخيط ولعلها من اه يعني اما سهو - 01:26:02ضَ

او اكتفاء بما سبق لان الفدية المخيرة بين هذه الخمسة المحظورات تغطية الرأس والتقليم والطيب ولبس المخيط في حق الرجال مخير بين ايش؟ بين صيام ثلاثة ايام ولا يلزم في الايام الثلاثة ان تكون متوالية - 01:26:26ضَ

كما قال انها تكون في كل مكان ويجزئ الصوم بكل مكان وافضله ان يكون في الحرم لامرين الامر الاول لشرف المكان الذي يجتمع معه شرف الزمان والثاني لوجود السبب المتعلق بالنسك والنسك محله الحرام - 01:26:51ضَ

او اطعام ستة مساكين كل مسكين مد بر نصف صاع تمر او زبيب او شعير او ذبح شاة والفقهاء رحمهم الله في اطعام فرقوا بين البر وبين غيره من الطعام - 01:27:12ضَ

واشهر ما وقع تفريطهم فيه في زكاة ولهذا كانوا يقولون انه في زكاة الفطر يخرج نصف صاع وخالف في هذا ابو سعيد رضي الله عنه انه لما ذكر سمراء الشام - 01:27:30ضَ

الحنطة الحجاز لا يعرفون البر لا يعرفونه زرعا ويعرفونه طعاما اما لا يعرفونه زرعا فانهم في الحجاز في المدينة وفي خيبر ونواحيها يزرعون الشعير لكن يعرفون البر طعاما لهذا في قصة - 01:27:48ضَ

ثمامة ابن اثال بتتمتها انه لما اعلن اسلامه ونال منه المشركون بانه صدق قال والله لا تأتيكم حبة حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه منزل ثمامة ابن اثال في اليمامة - 01:28:10ضَ

الرياض ولا في الخارج الدوادمي ها وش منزله في قران تم الان بالجرينة بين شقرا وبين وملهم من اقدم ما ذكرت بلدان اليمامة في شعر اهل الجاهلية ومعلوم ان اهل الزرع منزلهم واحد - 01:28:33ضَ

ولهذا اشكل على اهل العلم هذه والاظهر ان السمراء كغيرها ان شأنها شأن غيرها في المقدار وفي النوع وبهذا افتى شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله وهو قول جمع من المحققين - 01:29:08ضَ

استنادا لقول ابي سعيد رضي الله عنه لما قالوا اما سمراء الشام في حديث معاوية فانها تعدل تعدل اعفى شعير او التمر قال ابو سعيد رضي الله عنه وهو اسبق - 01:29:29ضَ

واعلم اما انا فلا ازال اخرجها كما على عهد النبي مسألة الحقيقة يعني مسائل الاجتهاد قولي الصحابة فيه من قالوا ان نصف الصاع او ربع الصاع الذي هو مد يعدي نصف الصاع من غيره. مد منبر يعدل نصف ساعة من غيره - 01:29:48ضَ

بناء على فتوى معاوية رضي الله عنه فهذا ومن اخذ بقول ابي سعيد فهذا قول صحابي وهو الاحوط او ذبح شاة يخير بين هذه الثلاث قول الله جل وعلا ففدية من صيام او صدقة او نسك - 01:30:10ضَ

او تفيد التخيير مع مع مطلق الجمع قال وفي جزاء صيد يخير في جزاء صيد بين مثلي مثلي او تقويمه بدراهم المثلي الصيد اي ما له ما لهذا الصيد مثل من الانسيات - 01:30:29ضَ

من المستأنسات وهذا يرجع الى امرين ما له مثلي بفتاوى الصحابة رضي الله عنهم او كان له مثلي بكلام اهل العرف المطرد الذي لا يتخلف قالوا ان رواه ابن ابي شيبة ان اعرابيا - 01:30:51ضَ

جاء يمشي من نجد فاحرم من قرن وبينما هو يمشي وطئ ضبا قسمه قسمين يمشي حافي عز الله ان هالرجل ذي ساطور وقسم الضب قسمين سأل عمر رضي الله عنه فجمع لها الصحابة - 01:31:12ضَ

هم الذين افتوا بان في الظب جفرة صغار وافتى عمر رضي الله عنه ان في النعام اكره وان في الغزال او عنزا يخير في لو قتل صيدا بريا متوحشا اصلا بين مثل المثلي - 01:31:33ضَ

وان لم يكن له مثل فيقومه بدراهم عجز عن البكرة مقوم البكرة بالدراهم والبكرة الان اربعة الاف خمسة الاف يشترى بهذه الدراهم طعاما يجزئ في فطره يعني الطعام الذي يجزئ مثله في فطرة - 01:31:59ضَ

اه زكاة الفطر مما يأكله اهل البلد ويطعم عن كل مسكين مد بر او نصف صاع. مثلا اشتروا بهذا بقيمة الصيد الف صاع من الطعام يطعمون به كم مسكينا به الفي مسك - 01:32:21ضَ

الفي مسكين او يصوم عن كل طعام يصوم عن طعام كل مسكين يوما اذا عجز من هذه يصوم عن طعام كل مسكين يوم لانه في الشريعة جاء اطعام المسكين لمن - 01:32:40ضَ

لا يطيق الصيام يطعم عن كل يوم مسكينا. مسكينا. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين صلاة اخرى وعلى الذين يطوقونه وبين اطعام او صيام في غير مثلي. اذا لم يكن للصيد مثلي يرجع الى حكم العدلين - 01:32:56ضَ

من ذوي النظر الله يرجع الى حكمهم فاذا حكموا بان هذا فيه حمامة او الحمامة فيها مئة ريال وفيها خمس مئة ريال هذا الحمامة فيها شاة لكن هذا صيدا لم يلحق بالحمام - 01:33:16ضَ

اه او صاد الخرب غالي او صاد جرادة والجرادة غير الجخاخ بعض الناس ياطأ في الحرم هل يشبه الجراد وهو اسود هذا جخاخ لا يعتبر من الصيد فهذا يخير بين اطعام او صيام في غير مثلي بين اطعام - 01:33:38ضَ

بقيمة هذا الصعيد كم يشترى من الطعام يشترى طعام يقسم واللي مسكين نصف صاع فان عجز فينظر ما في هذا الاطعام فيصوم في مقابله قال وان عدم متمتع او قارن للهدي عدمه اي لم يجده - 01:34:06ضَ

قام ثلاثة ايام في الحج هذا دليل قول الله جل وعلا في البقرة فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج - 01:34:28ضَ

سبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام هنا مسألة ينبه عليها وهو ان بعض الحجاج يفني دراهمه شراء الهدايا والتبضع والتسوق واذا جاء وقت ادائي الدم قال ما عندي شيء - 01:34:43ضَ

هذا اثم لانه اشتغل في المباح او بالمستحب عن الواجب فان عدم النفقة بمعنى القيمة بان سرقت او ضاعت او هو فقير في الاصل ما عنده الا ما يكفي اه مصاريف حجه من غير - 01:35:05ضَ

الفدية من غير الهدي فهذا يصوم ثلاثة ايام والافضل جعل اخرها يوم عرفة الافضل ان تكون الايام قبل يوم عرفة ان لم يكن يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر - 01:35:28ضَ

حديث عائشة رضي الله عنها لم يرخص النبي صلى عليه وسلم ايام التشريق اي الصم الا لمن لم يجد الهدي ولو جعل اخرها يوم عرفة صح صومه لكن الافضل للحاج ان يفطر - 01:35:45ضَ

يوم عرفة بعرفة وسبعة اذا رجع الى اهله فاذا رجع الى بلده والى وطنه. والمحصر اذا لم يجده اي الهدي الاحصار صام عشرة ايام هذا ما ذهب اليه كثير من العلماء وهو المذهب - 01:36:01ضَ

بقول الله جل وعلا فان احصرتم فما استيسر من الهدي الصحيح ان المحصر سواء بعدو كما هو الاصل او بضياع او بمرض او بسجن انه ان لم يجد الهدي لا شيئا - 01:36:23ضَ

ما دليله ان الصحابة الذين احصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية كثيرون الى الف وخمس مئة ما قيل الف وسبع مئة وليس كلهم رظي الله عنهم واجدا للهدي - 01:36:42ضَ

مطعم لفقرهم وذلك كان قبل خيبر ومع ذلك لم يؤمروا بالصيام مع وجود سببه ولم ينقل لنا انه امرهم بالصيام انما نحر هديه عليه الصلاة والسلام وحلق رأسه وامرهم ان يحلقوا رؤوسهم - 01:36:59ضَ

ولهذا لما امرهم بحلق الرؤوس اولا لم يبادروا وتلكأوا فدخل عليه الصلاة والسلام مغضبا متأثرا على سيدة العاقلة ام سلمة رضي الله عنها ام المؤمنين رأت ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام - 01:37:22ضَ

واشارت عليه بهذا الرأي وهو نعم الرأي. قالت يا رسول الله اخرج ولا تلوي على احد ثم احلق رأسك وانظر ما يصنع الناس اخذ بمشورتها عليه الصلاة والسلام وخرج ولم يلوي على احد - 01:37:41ضَ

لم يلتفت لا الى ها ولا ولم يمل الى اولئك وانما بادر حتى حلق شعره فلما رآه الصحابة رضي الله عنهم حلقوا شعورهم اذا المحصر يحلق شعره في مكان احصائي - 01:37:59ضَ

وان تيسر له هدي ذبحه فان لم يجد هل يبقى دين في ذمته او يسقط عنه وجهان لاهل العلم اظهرهما الثاني ان لم يجده للدليل السابق ان النبي لم يجعله في ذمة الصحابة الذين احصروا معه - 01:38:16ضَ

ولم يلزمه يلزمهم ان يصوموا قال ثم حل اي حل بعد احصاره بعد ما يأتي في الذبح او يأتي بالذبح وتسقط نسيان في لبس وطيب وتغطية رأس. هذا ما سبق - 01:38:34ضَ

ان المذهب اذا لم يكن في المحظور اتلاف فانه اذا فعله ناسيا او جاهلا لا شيء. اما ما فيه اتلاف كقص شعر او تقليم ظفر فانهم لا يسقطونه بالنسيان والجهل - 01:38:51ضَ

هذا منصوص في قوله وتسقط اي الفدية نسيان ومن النسيان الجهل في لبس وطيب وتغطية رأس لانها محظورات لا اتلاف فيها والصحيح سقوطها في الجميع حتى لو كان فيه اتلاف ما دام انه ناسي لعموم قوله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا - 01:39:06ضَ

قال الله جل وعلا قد فعلت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان وما حدثت به انفسها ما لم تعمل تتكلم قال وكل هدي او طعام فلمساكين - 01:39:32ضَ

او في لمساكين الحرم اول شي يا ابو خالد لمساكيني او مساكين كل هدي او طعام فلمساكين الحرم اي يدفع لمساكين وهذي من الخصوصيات التي جعلها الله ان الله جعل لهم وجوبا - 01:39:51ضَ

الفدية يدفع اليهم خصوصا لهم لان الحرم بلد غير ذي زرع ليعمره هؤلاء الذين عمروه طلبا لبركة المكان وبركة الزمان وشرفهما ولهذا جعل سبحانه وتعالى جعل هذه الفدا فعل المحظورات - 01:40:16ضَ

ولترك الواجبات مساكين الحرم قال الا فدية الاذى فدية اللبس ونحوها اي ومثلهما حيث وجد سببها فدية الاذى كما في حديث كعب ابن عجرة فانه حمل للنبي صلى الله عليه وسلم متى - 01:40:41ضَ

وهو في الحديبية والقمل يتناثر من على شعره حيث وجد السبب يذبح هذه الفدية ان اراد والا ان كان طعام اخرجه مساكين الحرم فحيث وجد السبب اذا لبس اللبس قبل الحرم - 01:41:04ضَ

في الطريق احرم من المدينة ولما بلغ بدرا او بلغ وادي الفرع لبس ثوبا فهذه الفدية هنا في محلها يبادر اليها في محلها اي لا يتراخى عنها ويجزئ الصوم بكل مكان والدم شاة او سبع بدنة او بقرة - 01:41:25ضَ

ولهذا فرقوا بين دم الجبران فانه مخصوص لفقراء الحرم وجمعوا بين دم الجبران ودم الشكران انهما يذبحان اين الحرم بدم الجبران لفقراء الحرم ودم الشكران للجميع لكن اذا ذبح الشاة في مكان وجد فيها سبب - 01:41:47ضَ

الفدية في حصار في تغطية او في اه لبسي مخيط حلق الشعر فانه يذبحها في مكانها ولا بفقراء الحرم قال ويرجع في جزاء صيد الى ما قضت فيه الصحابة رضي الله عنهم وهذا ما ذكره الفقهاء - 01:42:12ضَ

مطولاتهم ما ذكروه تنصيصا فذكروا في الظبي في الظب جفرة بالحمامة شاة وفي الغزالي عنز وفي اه النعامة وحمار الوحش ذكروا فيها بدنة وفيما لم تقضي فيه اي الصحابة الى قول عدلين خبيرين - 01:42:33ضَ

قول الله جل وعلا يشهد به او يحكم به دوا عدل منكم يحكم به اي بهذا الجزاء ذوى عدل منكم وتقييد الفقهاء العدلين بالخبيرين لان الى مثلهما يرجع الامر يكون لهما خبرة اما - 01:42:58ضَ

للممارسة طول العمر الذي مثله عرفوا به ان هذا عدلا لذلك ان هذا الجزاء عدلا لهذا المصيد وما لا مثل له اي ما ليس له مثله في قول الصحابة يرجع الى قول العدلين - 01:43:21ضَ

في قيمته فقيمته مكانه قال وحرم مطلقا صيد حرم مكة نعم مكة حرم صيدها على التأبين ودليله حديث ابي هريرة رضي الله عنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة - 01:43:40ضَ

عام الفتح الناس وعلى البيت قال ايها الناس ان هذا بلد حرام حرمه الله ولم يحرمه الناس وانما احل لي ساعة من نهار ان حرمته عادت كما كانت فلا فلا يحتجن محتج بان الله - 01:43:58ضَ

الحرم رسوله ثم قال انه لا ينفر صيده ولا يختلى خلاه ولا يخبط شجره ولا تحل لقطته. فقام العباس فقال يا رسول الله الا الاذخر فانه لقينهم ولقبورهم قال عليه الصلاة والسلام الا الادخر - 01:44:17ضَ

وهذا معنى قول الفقهاء او هذا دليل قول الفقهاء وحرم مطلقا صيد حرم مكة اي على حل او على محرم الصيد البري المتوحشي اصلا حرام على من انا المحرم سواء كان داخل مكة او خارج مكة - 01:44:39ضَ

اما صيد مكة فانه حرام على الجميع على الحلال وعلى المحرمين في طرف المزدلفة من الناحية الغربية الشمالية الغربية الوبر جبل سمي بهذا الاسم لكثرة الوبران فيه قد رأيناها ورآها المشايخ وبرآن كأنها - 01:44:58ضَ

من كبرها هل تسمع صوتها مع ان الوبر مما يهرب من زول الادمي من صوته من مشاهدته لماذا لان هذا الحرم يحرم صيده وكانت شبيهة بالانسية فيه وحرم قطع شجره وحشيشه الا الاذخر - 01:45:21ضَ

والاذخر نبات لا يرتفع كثيرا لانه من غير المعروشات ضعيفة يشبه الشجرة المعروفة الان البر الخنيزة او العفينة يسمونه العفينة اللي رائحتها العفنة والبدو يسمونه الخنيزة حتى ان الناقة تأتي اليها تشمها ثم تهرب منها - 01:45:47ضَ

تراها في البر مورقة خضرة لكنها لا تؤكل هذا الاذخر يشبهها فان النبي رخص به لاهل مكة لانه لقينهم اي لايقادهم النار واسم القيوم الذي يوقد النار الحدادة اما بالقيوم - 01:46:13ضَ

فيحتاجها لايقاد النار وكذلك لبيوتهم وقبورهم فانه يسد بها الخلل حتى لا يتناثر عليهم التراب وفيه الجزاء اذا قطع الشجر لو قطع الحشيش ففيه الجزاء. والجزاء كما سبق يحكم به - 01:46:38ضَ

عدل او يحكم به اثنان عدلان ان هذا فيه كذا القول الثاني وهو الاظهر ان فيه التوبة ولا جزاء فيه وصيد حرم المدينة المدينة ليست كلها حرم الا ما عدده الشارع - 01:46:58ضَ

تحديده ما بين عين الى ثور كما في صحيح مسلم وجاء في مسند احمد وغيره ان ان من الحرم الى اثني عشر ميلا اي قطر وستة اميال من كل جهة فالمجموع - 01:47:17ضَ

نصف القطر ستة اميال والمجموع كله اثنى عشر ميلا وقطع شجره هاي شجر المدينة وحشيشه لغير حاجة علف ونحوهما ولا جزاء ذكروا في صيد في حرم مكة ان قطع الشجر - 01:47:32ضَ

وحشي الحشيش فيه الجزاء مع الاثم والراجح ان فيه الاثم دون الجزاء حرم المدينة لانه اقل حرمة وشرفا من حرم مكة جعلوا فيه انه لا جزاء وانما فيه الاثم استثني من حرم المدينة في الشجر ما يؤخذ منه الاقتاب - 01:47:50ضَ

البعير في الشداد والحقوا به ايضا حصى او عصا اه الحرث الذي يحرث بها قالوا وعصى الراعي اي ما يحتاج اليه ما يحتاج اليه غالبا وقيدوه ها هنا لغير حاجة علف وقتب ونحوهما - 01:48:15ضَ

ولا جزاء لانها اقل من حرم حرم مكة كذلك في صيد المدينة من جهة الطير ان هذا الصيد يحرم ولو صاد لكان ميتة لان النهي هنا متوجه الى نفس العمل - 01:48:38ضَ

القاعدة اذا اتى النهي الى نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل نقف عند هذا الباب باب دخول مكة اورثنا والله واياكم فيها عملا صالحا واورثنا العلم النافع والله اعلم - 01:48:55ضَ

الازارة اللي التنورة نوعان النوع الاول وهو ما كان مغلق من اعلاه يغلق بمطاط بحبل او سبته اعلاه مغلق هذا لا يلبسه المحرم لا يلبسه المحرم ولو لبسه بناء على فتوى افتاه بها احد من اهل العلم - 01:49:12ضَ

ما هو قول شيخنا رحمه محمد المقلد والعامي ما عليه شيء اذا اخذ بي هذه الفتوى بناء على لبسه على هذه الفتوى اما اذا لبسه ابتداء من غير فتوى بالا يلبسه - 01:49:47ضَ

لكن هل تجب عليه الفدية بلبسه محل نظر في نفسي ما الزم من بالفدية لوجود الخلاف فيها لكني اشدد على من لبسها ابتداء واذا جاءنا يستفتي بعد لبسه وانتهائه منها - 01:50:05ضَ

نقول لا تتعود لها مرة اما الازار الذي يشبه التنورة مشمع ما اصلهم منفتح بمعنى ان الازار يصح رداء والرداء يصح ازارا لكن فيه التشميع التشميع كالتشبيك هذا بحثته اللجنة الدائمة - 01:50:24ضَ

هيئة كبار العلماء انتهوا بفتواهم الى جوازه بالاغلبية والفرق بين النوعين ان الاول مغلق فلا يصح ان يكون رداء والثاني ما هو بمغلق كان يصح ان ان يجعل الازار نداء - 01:50:45ضَ

وينزل الردى فيصير ازار وهذا النوع الثاني نافع لفئات من اه المحرمين منهم كبار السن ما يستطيع وكذلك الاكفاء اكفاء البصر وكذلك المرضى مرضى الجلطات والشلل لانه يستره واذكر ان من - 01:51:09ضَ

نتشاغل بهم في المعتاد كثرة انكشاف العورة لكن مع هذا استرحنا واستراحوا وضح الفرق بين النوعين ها لا ما في خياطة انما هو يمسك كما قالوا في الدبوس المشبك انه اذا اذا مسك الرداء فلا اشكال فيه ولو مسك - 01:51:32ضَ

الازار كما في الهيمان وفي الحزام فلا اشكال الله ولي التوفيق - 01:52:03ضَ