التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين يقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجهاد - 00:00:03ضَ
هو فرض كفاية الا اذا حضره او حصره او بلده عدو او كان النفير عاما ففرظ عين ولا يتطوع به من احد ابويه حر مسلم الا باذنه رباط واقله ساعة وتمامه اربعون يوما - 00:00:21ضَ
وعلى الامام منع مخذر ومرجف وعلى الجيش طاعته والصبر معه وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار حرب ويجعل خمسها خمسة اسهم سهم لله ولرسوله وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم والمطلب - 00:00:39ضَ
وسهم لليتامى الفقراء وسهم للمساكين وسهم لابناء السبيل وشرط في من يسهم له اسلام ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة للراجل سهم وللفارس على فرس عربي ثلاثة والعب على غيره اثنان - 00:00:56ضَ
ويقسم لحر مسلم ويرضخ لغيرهم واذا فتحوا ارضا بالسيف خير الامام بين قسمها ووقفها على المسلمين ضاربا عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده وما اخذ من مال وما اخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية وخراج وعشر - 00:01:14ضَ
شيء لمصالح المسلمين. وكذا خمس وكذلك خمس خمس الغنيمة. بسم الله الرحمن على اله هذا الكتاب طرائق الفقهاء اخر وطريق وسبب ذلك هذا من حيث التي ومن حيث اثره وتعامل مع الناس - 00:01:35ضَ
هذا الاختلاف يترتب عليه كبير طائل في عدم جهاد هو ذروة جاء في حديث رضي الله لما اوصى النبي الله عليه على رأس الامر عموده الجهاد تواترت الادلة في الكتاب - 00:02:40ضَ
دلائل في الوحيين على لهذا العلماء هذه فرض عين يأثم من لم يقم به متى يكون متى يكون كما تكلم العلماء على أنواع الجهاد الجهاد انواع معظمها مجاهدة العبد نفسه - 00:03:32ضَ
قلبه وهذا هو اطول الجهاد كذلك من الجهاد جهاد وقتال العدو مشرك او قتال العدو لاهل البغي من الخوارج ومن الجهاد جهاد اللسان دعوة والذب عن الشريعة عقيدة الذرائع الموصلة - 00:04:08ضَ
من الجهاد جهاد المال هذا يكون في جهاد العدو ويكون في نشر علمي نشر الدعوة والذب عن الاسلام والمقصود من الجهاد في هذا الكتاب العدو هذا الذي رتب العلماء احكامه - 00:04:48ضَ
وقسموها هذه التقاسيم حنيفة والبديعة العلم جهاد ولهذا العلم وشرف بطول ميز به العمل الصالح اطول العبادات هو العلم يبدأ به الانسان ويستمر ولهذا يحتاج الى معالجة مجاهدة ومذاكرة والى - 00:05:13ضَ
في النفس لها حديث ابن عباس رضي الله عنهما صلى الله عليه وسلم قال في ايام عشر ما من ايام العمل الصالح قالوا ولا الجهاد في سبيل انه استقر في قلوب - 00:05:49ضَ
عظيم مكانته قال ولا الجهاد في سبيل لم يرجع والجهاد كاحكام الاسلام نزل متدرجا اول ما نزل المنع من هذا في حال استضعاف لا سيما واول العهد المدني في الى المدينة - 00:06:09ضَ
عن القتال ثم جاء الاذن هذا القتال للذين يقاتلون ثم جاء الامر يليهم ومن يعتدي ثم جاء الامر عاما بهذه الذين الذين يلونكم المشركين كافة الجهاد في الاسلام ليس مقصوده - 00:06:42ضَ
والاستيلاء على الاراضي بلدان الاخ واخذ الاموال هذا مقصده من مقاصد ما مقصده ما ابانه الصحابة والتابعون ما هو واقع الحال في نفس الجهاد هو الا يعبد في اشاعة واذاعة توحيد - 00:07:21ضَ
ولهذا قال المسلمون معهم رضي الله وغيره قال ما الذي جاء بكم كان النبي صلى كان اذا بعث سمعوا الاذان ليس المقصود اذان هو شعار ثم ان يخيروا عدوهم او - 00:07:54ضَ
فان ابوا واذا نظرنا في اكثر اسباب الجهاد هذا هو مناط هذا الكتاب في كتب قال هو فرض كفاية هذا بيان الاصل في الجهاد انه هذا في جهاد الكفار ومثله ايضا في جهاد العلم - 00:08:45ضَ
الا الا في ثلاثة مواضع لهذا اجمع هذا اجمع الموضع الاول اذا حضره حظر هذا المسمى حضر الصف لو تشكل مع الكتائب الوية فهذا لا يجوز له الفرار لانه ثبت في حديث - 00:09:44ضَ
قال والتولي قال اذا حضره او حصره او بلده عدو عدو في بلده او حاصره في نفسه تعين عليه لا يسلم له ولهذا اذا حصر او دهم العدو بلد للمسلمين - 00:10:20ضَ
هذا وان لم يستنفرهم يجب ان يدفعوا يدفع العدو عن نفسه او عن بلده الحالة الثالثة او كان النفي عاما ففرظ عين كان النفير عاما من بيده الصلاحية ولي الامر - 00:10:46ضَ
قال الله جل وعلا يا ايها من الذي تجب طاعته لهذا قال عليه الصلاة والسلام فانفروا واذا استنفر ولي الامر الذي بيده صلاة من هم اهل لوجوبه الا من عذرهم الله كالاعمى - 00:11:19ضَ
والمرأة والصغير هؤلاء معذورون هذه المواضع الثلاث فالجهاز يأثم من لم يقم به وما سواها ان الجهاد فيها بين فرض يقسم العلماء الجهاد الى نوعين هذا القتال جهاد دفع والى اجهاد طلب - 00:11:52ضَ
في جهاد الدفع الاصل انه عين اذا داهم او حصره والا كفاية الطلب كذلك الاصل انه برضو كفاية اذا استنفر الامام عندئذ اربعين والجهاد كالحج عبادتان جماعيتان الى تنظيم ولهذا شرع مع من - 00:12:26ضَ
لا يصلح فيه لابد فيها مثل جماعة المسلمين لابد فيها من هذا من اصول اهل السنة ونرى والجهاد مع برهم وفاجرهم الى ان تقوموا ايضا انه لا جماعة الا لما كان الجهاد فرضا كفائيا في اصله الا في ثلاث - 00:13:03ضَ
اجمع العلماء على انها قال ولا يتطوع به اي من احد ابويه هذا في جهاد النفل معلوم ان جهاد النفل يكون في اذا قام به فيكون على الباقين ايه الباقيين - 00:13:35ضَ
وتطوع لا يقوم بجهاد عدو جهاد نفل احد ابويه الا بإذنه قولهم احد ابويه لو كان جميعا وذكر الادنى فدخل فيه الاعلى الحر يخرج من عبد الرقيق كان احد ابويه - 00:14:04ضَ
حقيقة مسلمة لا يلزم لا يلزم اذنه اذا ان هذا الرقيق الا باذنه ما الدليل على ذلك من جاءه رجل قال يا رسول الله قال ما تريد قصدك قال احي والداك قال - 00:14:35ضَ
الزم رجليها فان لما جاءه رجل يريد ان يخرج ذكر والديه الشيخان قال صلى الله عليه ارجع ففيه ولهذا اشترط في نادي التطوع ياذن بذلك الجهاد لا يشترط لانه تعين عليه حق الله وحق الله مقدم على - 00:15:12ضَ
وسن رباط واقله ساعة وتمامه اربعون يوما الرباط هو ملازمة كانت تسمى بالثغور سمي ثغرا لان منه او من جهة ينفذ العدو الى تم الان بالحدود وهي في تاريخ الرباط هو - 00:15:53ضَ
البقاء فيها رصدا وحفظا لها اليها العدو بالرباط من جلائل الاعمال الصالحة البدنية وهو سنة مؤكدة جاءت فيه في فضله اقله ساعة الفقهاء على على ما ورد من هذا تميز به - 00:16:22ضَ
الامام احمد يعولون على ذلك يذكرون في صلاة الضحى وش قالوا ركعتان بناء على الاحاديث الضحى الحقيقة لا حد لها لكنهم عن النبي جاء في الحديث رباط ساعة في خير - 00:17:00ضَ
وتمامه يعني اقل الكمال طيب لو ربط اربعين سنة هذا رباطه كلما لهذا جاء في الحديث رباط ثلاثين ليلة او اربعين ليلة واربعين يوما سبيل الله خير والعلماء علماء قامت لهم - 00:17:27ضَ
حواضر علمية لا سيما هذه الفضيلة والرباط في هذا الزمان تنوع ليس فقط هو ملازمة كل مراقبة يحفظ فيها يقوم فيها بما اولاه ولي امره محتسبا فهذا اللي عالاجهزة نوى ذلك رباطا - 00:18:00ضَ
معناه المراقبة سواء من العدو الخارجي او العدو الداخلي هذا ما جاء عين بكت من خشية له عين باتت تحرس اذا المناط وشو طيب من رابط على الثغور لاجل الوظيفة - 00:18:32ضَ
لاجل الرتبة او لاجل الراتب فقط ولم يحتسبها ليس له من في هذه المسألة تنبيه على هذا الاصل ان ينوي المسلم لا سيما من وفق لاحد المرافق حدود المسلمين وعوراتهم - 00:19:01ضَ
امنهم وامنهم ذلك رجال حرس الحدود هذا لهم اولوية رجال الجيش وطني دوريات المباحث وقوات الطوارئ كل هؤلاء وامثالهم المعنى اذا يدخل فيهم ايضا المرابطون بلديات لمراقبة كل هؤلاء يا له من - 00:19:27ضَ
قال وعلى الامام هنا ولي الامر ويدخل في وبوزير الدفاع وبه قائد قائد الجيوش قوات السرايا والكتائب والالوية على الامام منع مخذ ومرجف وعلى الجيش طاعته والصبر معه من هو المخذل؟ ومن هو المرجف - 00:20:04ضَ
المخذل الذي ينفر العدو عندهم من السلاح كذا من الطائرات كذا صواريخ كذا والدبابات كان هذا انه يخذل المؤمنين المؤمن منهي عنه ان يخذل اخاه المؤمن فكيف بالجهاد ولهذا يجب على ولي - 00:20:37ضَ
يمنعه من من؟ من مرابطين ومن المجاهدين والمرجف المرجف الذي يقول ايش خليتوا اهل اليمن نوع من انواع لا هو ارعاب الناس في العدد وفي هذا هو كلاهما الارجاف والتخذيل كان شعار من - 00:21:10ضَ
قال قائلهم العرب بعضهم الذي عاب الله عز وعلى الجيش جيش طاعة والصبر معه حتى لو اختلفت طاعة ولي اولى من ان في عدم طاعته الصبر معه الله عليه وسلم - 00:22:05ضَ
قام بهذا الامر كان النبي وكان هو القائل عليه كان اذا امر سرية هذه الطاعة بالمعروف حديث لما بعث النبي اوقدوا نارا عظيمة ثم قال ادخلوا قال عقلاء لما رجعوا قال - 00:22:49ضَ
معه قد يلحقهم اذى ومشقة مقتلة وقد ينهزم احد ثبت الله المؤمن فضح الله لما ذكر ذلك من احكام الجهاد الغنائم ما يغنمه المسلم ما غنم من العدو على نوعين - 00:23:50ضَ
النوع الثاني ما اخذ من ذلك عنه غير قتال وبغير حصار خير ولا هذا هو الفي وبين الغنيمة واما بهذا او كيف ذلك طرد المسلمون وسقط من متاعهم ما سقط - 00:24:27ضَ
ما سقط من متاعهم وش حكمه سببه ثانية شو السبب قال صلى الله عليه سلاحه اليدوي حنجره رمحه هذا من سلبه من سلبه ايضا من سلفي من سلفهم ما معه من دراهم - 00:25:09ضَ
الغنيمة لكنه هذا لو اختلفوا في القاتل بينهما كذلك يلتحق وجد بعد الأموال وغيرها ناصر المسلمون ثم تعاهدوا على ان يسلموا هذا البلد اثاثهم ثم قسمت اذا وجد البيت او كان - 00:25:46ضَ
الغنيمة من الامور التي فيها الى ولي الامر قيادة جماعية ينظم كتائب في تخطيطه وتكتيكه وفي تسليحة ايضا فيما الغنيمة تملك بماذا؟ بالاستيلاء عليها في استولي على الغنيمة الحرب دار الحرب - 00:26:39ضَ
يميزها المسلمون عن دار الامن وهذا تمييز اصطلاحي لما وجد في هذا الزمان من قل علمه وضعف فقهه نقصت يعترض على هذا دار الحرب امرائهم الاول ان لكل دار احكاما - 00:27:16ضَ
الحرب ما وجد فيها من او من المتاع دار الحرب التي يحارب اهلها على المسلمين او بانهم وقفوا حجر عثرة امام دعوة التوحيد هذه الغنيمة يملك بالاستيلاء عليها من يتصرف فيها ولي الامر - 00:27:47ضَ
ليس تصرفا خاطئا ورغبة قال فتجعل فيجعل خمسة الغنيمة هذه ما اخذ من العدو بسبب الخيل والركاب المعروفة باب الابل فانها تقسم خمسة اقسام هذا يقسم والاربعة الاخماس الباقية له سهم - 00:28:20ضَ
الراكب سواء على او على هذا طيب الان في هذا الزمان وزارات الدفاع وزارات الحرب كما ان كان يعطى راتبا فيها ولي الامر الله بعد اخراج الان دواوين جعلت الحرب - 00:29:11ضَ
الحرب والدفاع المجاهدون والمقاتلين يعطون المال ان اربعة الاخماس ندخل الى بيت المال ويرى فيها دليل ذلك قول الله جل وعلا متعلقة واعلموا ان ما غنمتم ان لله تربة اليتامى - 00:29:59ضَ
هذي خمسة ولا ستة واعلموا اليتامى والمساكين ما يجعلون سهم واحدة ان الرسول لما مات رجع سهمه الى في حياته هو سبب رزقه ومجرى نفقته ونفقته قال صلى الله عليه - 00:30:31ضَ
هذا خص الله هذه الامة ان الله احل جاهدوا في سبيل من اشهر من جاهد في سبيله داوود وسليمان اشهر رسل الله الذين ماذا كان يفعل كانوا يجمعونها هذه الامة - 00:31:18ضَ
خصها الله بخصيصة قال فيجعل خمسها خمسة اسهم او يجعل خمسها خمسة السهم لله ولرسوله ماذا يفعل هذا الخمس غنيمة يقسم الاول منها ماذا يفعل به ارجح ما فيه ابا بكر وعمر - 00:31:49ضَ
حاليا من بعدهم الثاني ذوي القربى من ذوي القربى صحابة النبي من ضابطهم كل من هاشم المطلب واولادهم من يعطيهم ويقدر لهم ذلك السهم الثالث منهم ايش يتامى آآ السهم الثالث - 00:32:32ضَ
والفقراء سهم ان اليتيم رزقه فان سن ولي الامر ادخل سهمهم السهم الرابع الخامس ابن السبيل هو الذي لو كان في بلده لكنه انقطع به فهذا كما يعطى من الزكاة - 00:33:26ضَ
لابد في هؤلاء ابن كذلك قرابات النبي لابد ان او مشركا فليس اذا كان مشركا نعطيه من الزكاة نعم يعطى ثم ثم يقسم الباقي اي الاربعة الاخماس بين من شهد الوقعة اي المعركة - 00:34:20ضَ
كيف تكون القسمة للراجل سهم وللفارس على فرس عربي ثلاثة اسهم وعلى غير العربي اثنان فرقوا بين العربية غيرها لان انفس اغلى وانفذ والفر نعم الخيل غير العربية اصبر واقوى للتحمل - 00:35:10ضَ
حتى في في بدنها يقال في الابل العربية مثل الفرس العربية والابل الاعجمية كغيرها ويقسم لحر مسلم ويرضخ لغيره يجوز للامام ان يقسم اعطى المجاهدين وبقي راكب وعطى الراجل وبقي - 00:35:45ضَ
يجوز ان يقسم خرج بالمسلمين الاحرار المسلمين يملكون ما دليل ذلك لما قدم جعفر معه من ارض الحبشة قد رافقهم الاشعريون هم بضع وسبعون من اهل اليمن من جهة زبيد - 00:36:24ضَ
قسم لهم النبي هذا القسم بعد اعطاء المجاهدين هذا دليل ان ذلك قال ويرضخ لغيرهم هو الاعطاء هناك اعطاء المجاهد هناك قسمي خير هؤلاء يرضح لغيرهم من الاغنياء مباراة يرضخ لغيرهم - 00:36:50ضَ
هذا كله راجع الى ولي الامر ولي الامر هذا مؤتمن مسؤول ومحاسب على ذلك ان عدل فله الاجر وان حاف وظلم فعليه الوزر يستحقوا طيب دليل الربخ النبي صلى الله عليه وسلم - 00:37:22ضَ
اصفر الغنم ثلاثون الف الابل عشرة الاف اعطى عليه اعطى عيينة ابن اعطى عكرمة مئة مئة من ولم يعطي اوكل الانصار الى الف هؤلاء هذا لما وجد بعض في انفسهم قال - 00:37:51ضَ
نعطي غيرنا بلغ ذلك النبي ولا يحضرها غيره فلما اجتمعوا يا انس واعلم النبي فدخل النبي كبراؤهم حديث تحدث به حواشينا قال يا معشر طيبا خاطرهم وبين هذا لا ترضون - 00:38:56ضَ
الابيض والاسود الابيض والاصفر يرجعون الى رحالكم اخذلت قالوا بلى رضينا يرجع الناس وهم قال عليه الصلاة رضي الله هذا في اصل والاعطاء القليل يسير الذي يعطيه ولي الامر قال واذا فتحوا ارضا بالسيف - 00:39:59ضَ
الامام بين قسمها ووقفها على المسلمين ضاربا عليها خراجا بيده اذا فتحوا ارضا او بلدا شاء جعلها وقفا فجرها على اهلها كما فعل النبي كما فعله الصحابة في واجروها اهلها - 00:41:07ضَ
وبين ان يقسمها كما من البلدان البصرة والكوفة نصراني المجاهدون لما غزوا بلاد فارس ثمة قسمة ثالثة وهو الا يجعلها بل يجعلها ان مكة فتحت اليس كذلك لكنه لم يقسمها - 00:41:45ضَ
ولم يضرب عليها خراجا والغلة فيه العلماء اول المؤلفات التي ابن رجب وامثالها ضاربا عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن من هي في يده كما وشاطر اهل على الشطر ما شئنا - 00:42:26ضَ
ما اجلاهم عنها من عمر رضي الله هذا يرجع الى مصلحة وما اخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية وعشر شيء حكمه حكم الفي مصالح المسلمين وكذا خمس الغنيمة يعني - 00:43:14ضَ
الله ورسوله حكمه انه هذا ما اخذ من كافر ليس له ورثة ومات عندنا مليونير ماله هذا ما اخذ من الجزية النبي الله عليه وسلم الجزية سيأتي وذلك الخراج اجار الاراضي التي - 00:43:37ضَ
اوقفت او اجرت على في خيبر بعض ارضها هذا اطيب مال عمر ايش نصيبه من ارض خيبر ذلك ما جاء من هذه الاموال مثله ما يتعلق بالغرامات قال رحمه الله تعالى فصل ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب او شبهته - 00:44:13ضَ
ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا او يعطوا الجزية وغيرهم حتى يسلموا او يقتلوا وتؤخذ منهم ممتهنين مصغرين ولا تؤخذ من صبي وعبد وامرأة وفقير عاجز عنها ونحوهم ويلزم اخذهم بحكم الاسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس وعرض ومال وغيرها - 00:44:54ضَ
ويلزمهم التميز عن المسلمين. ولهم ركوب غير خير بغير سرج وحرم تعظيمهم وبداءتهم بالسلام. وان تعدى الذمي على مسلم او ذكر الله او كتابه او رسوله بسوء انتقض سيخير الامام فيه كاسير حربي. هذا عقد - 00:45:17ضَ
فيها بثه في المعاد لكنه العلماء عنوا بهذا الباب هذا الباب يظهر سماحة يظهر ايضا عدل المسلمين مع قال فصل ويجوز عقد الذمة من كانت له كتاب او عقد الذمة عقد يتعلق - 00:45:45ضَ
هذا احد التعامل معهم النوع الاول الكافر وارتد عن دينه النوع الثاني كافر هو المنوه عنها اعطى عن يد وهو نرعاه ما دام يعطي من هو هذا الذمي النوع الثالث كافر - 00:46:30ضَ
هؤلاء من دخلوا بعقد في عهد ولي يسعى بها نهى النبي عن النوع الرابع الكافر سواء بنفسه او بماله كما هو في وقت هذا يسمى لاجئ سياسي برأس ماله هذا له عهد - 00:47:14ضَ
النوع الخامس الكافر الذي لا يجوز اخذ السادس لا ينهاكم الله قال ويجوز عقد الذمة من كان له باب او من كان له كتاب كاليهود والنصارى او شبهة كتاب كما كان في - 00:48:25ضَ
هذي ناحية عقدية يتعلق بالمقالات اين شبهة الكتاب عند هذه الشبهة ان على دين هذا تعاليمه قريبة من تعاليم مثل من عند فيها حكمة انحرف عن دين زرادشت من نسب اليه - 00:49:15ضَ
اتاهم بكتاب غير فيه سماه زندا مانا هذا الكتاب جاء مصطلح الزنديق مصطلح معرب اصله فارسي الزرادشتية حكموا على مال واصحابي ومن تأثر بهم تعرب هذا منافقا او مظهرا قال صلى الله عليه وسلم سنوا في - 00:49:58ضَ
فيهم سنة اهل هذا قصر العلما في المذهب قال الله جل وعلا قاتلوا الذين باليوم الاخر الذين اوتوا الكفار حتى يعطوا القول الثاني الجزية تؤخذ من كل كافر قبل منه - 00:50:39ضَ
هذا القول هو ورواية في المذهب واختيار شيخ الاسلام طيب اطال عليه ابن القيم التدليل والتعليل ودليله ومن ادلة تغلب غيرنا صار النجران وثنيين هذا يا ولي الامر هذا هو الاوفق - 00:51:19ضَ
والانسب متشوفة الى اسلام الكفار كلهم اذا عاش هؤلاء يا ولي الامر تعرفوا على الاسلام قال صلى الله عليه وسلم مر عليه كل يوم قال ما عندك يا ان تنعم تنعم على على ذي مال. ابشر والله باللي - 00:52:03ضَ
تقتل تقتل ادم ما هو مخلين يا جماعة هذا فيه مسألة الجزية هل هي محددة ولا غير محددة ذهب بعض اهل العلم المرأة والصحيح انه ارجع الى ولي الامر قال ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا - 00:52:36ضَ
يعطوا الجزية يقاتل غيرهم حتى يسلموا للجميع وانه يجوز اخذ الجزية اصلي وثاني الا الكافر المرتد فلا تقبل منه قال وتؤخذ منهم اي هؤلاء الذين على الصحيح من تهانينا مصغرين - 00:53:13ضَ
قول الله جل وعلا حتى يعطوا عن يد ما معنى صاغر؟ اي دليل فوقه هذا في فيه اظهار عزة قوته بغير ظلم ولا تعدي ولا لا يظن الظان ان منهم - 00:53:48ضَ
او يتعدى على حقوقه ابدا لكن لا يكرم ولا لماذا؟ لان لا يتأثر بهم فانهم اذا رأوا ان الكافر الذي اعطى الذي اخذت منه الجزية يعزز ويكرم وتعلى مكانته قد ينخدع به من - 00:54:15ضَ
وايضا هو في نفسه اذا رأى انه يعيش طلب رفعها رفعها بماذا ان يسلم اذا هي اخذ مال منه لمصلحته العاجلة او في الآجلة العاجلة فانه يحمى ويدافع عنه يذب عنه - 00:54:43ضَ
وفي الآجلة انه في اسلامه قال ويؤخذ منهم ممتهنين مصغرين ولا تؤخذ من صبي وعبد وامرأة عاجز عنها نحوهم اذا تؤخذ الجزية ممن اقوياء ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرض - 00:55:09ضَ
انما جعلها في لاهليهم ولا عبيد ولا في فقير عاجز عنها فان كان الفقير غير عاجز اخذ يقيد بماذا عاجزي عن دفع الجزاء ونحوهم اي ممن يرى ولي الامر ان - 00:55:33ضَ
تؤخذ خزية لضعفهم ويلزم اخذهم اي اخذ هؤلاء الذمة وعرض ومال وغير ولهذا لما قدم النبي هذا في اصل الجزيرة قدم المدينة تعاهد وتصالح مع من اليهود وكانوا في المدينة - 00:55:54ضَ
في المدينة ثلاثة وبنو النظير وبنوا ثم صالح ثم صالح من كذلك مجوس هجر هؤلاء الجزية خاضعون اذا زنا منهم لا يقام عليه حكم ولهذا لما الزاني المحصن رجع النبي - 00:56:22ضَ
الى دينهم لا على ان دينه يخالف دينه اذا سرق فيه فيهم لم يقيموا عمم واجهه اكتفوا بذلك قرأ قارئهم لما مر على نبه النبي الى ذلك واقام الحد ويلزموا - 00:57:07ضَ
اخذهم اي يلزم ولي الامر ان بحكم الاسلام بحكم سريعة فيما يعتقدون وعرض وماء وغيرها لم يعتقدوا او يلبسون الصليب يعتقدون حرام هذا مناط في ولهذا اتفقت الشرائع ما هي - 00:57:46ضَ
والعرض يدخل ولهذا قال من نفس الدماء وعرض ومال وغيرها اي كايش الدين والعقل ويلزمهم اي اهل الذمة ان عن وهذا الى عهد قريب قوة الاسلام كان الذمي لا يمشي في - 00:58:17ضَ
اذا اجتمعوا لا يجلس في كانوا يتميزون بامرهم بلباسهم وركوبهم اما باللباس اجسادهم حبل النار هذا ولا يلبس زنارا اتشبه كانوا اذا ركبوا على الدواب ما يركبون عليها راكبين مما ذكره الفقهاء هنا - 00:59:00ضَ
ولهم ركوب خيل بغير سرج الخير مثل البغال والابل لكن لا يضع عليها خروجا هذا مبالغة في واذلالهم هذا يرجع كله يا ايها الاخوة الى ما تسمى عند العلماء عمر رضي الله عنه - 00:59:46ضَ
كتبه ابو موسى الاشعري كتبه في العراق فيها الديانات هذي ارسل له على هذه الشروط عامة اهل قوة الاسلام قال وحرم تعظيمهم وبذائتهم لا يجوز ان نعظم الذمة وقد اذلهم الله - 01:00:16ضَ
كيف يعظم بهم في المجالس قدموا على الناس اما من يأتي ضيوفا على بلدنا من ليسوا اهل ذمة نفرق بين هذا وهذا من ضعف علمه وقل فقهه لم يفرق بين هذا وهذا - 01:00:56ضَ
ومن يأتي ضيوف من والوزرا غيرهم شيء اخر لكن لا يجوز ان يعظم يرفع عليهم كان من اثارها لا يسكن فوق المسلمين كذلك لا يصدرون في المجالس يحرم ايضا بداءتهم - 01:01:25ضَ
هذا عام نبدأه الخاص ان الاسلام له تحية يخص اهله ايش وهي تحية الملائكة لعباد الله تحية الى بعضهم بعض قال صلى الله عليه واذا لقيتموه طريق فاضطروهم الى اضيقه - 01:01:54ضَ
وليس معنى الحديث التعدي عليهم وظلمهم معناه يكرم ولا يعظم طيب اذا ما بدأناه بالسلام نبدأه بغير السلام يجوز نبدأه امثالها كذلك يجوز ان يسلم عليهم اما تحية الاسلام السلام عليكم - 01:02:29ضَ
والسلام عليكم ورحمة السلام عليكم لا يجوز في الذمة ولا غيره وقفت على كتاب الى رئيس وزراء عبد الله ابن هذا من الفقه الحقيقة لانه لا يجوز ان لا تبدأ اليهود والنصارى - 01:03:13ضَ
اذا سلموا علينا السلام عليكم يقول وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جواب رعاية النساء واذا حييتم في قوله واذا لقيتموه فاضطروهم الى اضيق انك تحده الاكتاف ولا ظلم متعدي وعدوان - 01:04:02ضَ
حرمه الله على نفسه لكن لا تفسح له في الطريق واحتراما قد تفسح له في الطريق من باب مروءتك لا بأس به اما اذا كان الباعث لافساح الطريق هذا للاسف - 01:04:37ضَ
هذه الازمان مع ضعف من الخيال والاعزاز عند الناس اما منصبه او نسبه او راتبه او وظيفته اما يوالى ويعادى لاجل دينه لهذا فقال ابن عباس وهو حبر الامة قاله عنه الشيخ - 01:05:12ضَ
الا وقد صارت عامة وذلك لا يجدي صار الناس يوالي بعضهم بعضا بعضهم مكانة بعض منصبه او ماله الغني سمى الشيخ منين جيتوا هذا اشير اليه طيب واذا وان تعدى الذمي على مسلم - 01:05:51ضَ
او ذكر الله تعدى على ذكر او كتابه تعدى على القرآن بال عليه قطعه اهانه او تعدى على رسوله عليه وسلم بسوء هل الرسول ما همه الا رسولكم قهواني حاشاه عليه الصلاة - 01:06:33ضَ
بسوء او برسومات وذمي تحت ولايتنا هذا غير اذا تعدى وهو ليس تحتويه انتقض عهده اذا كان العهد الذي بيننا وبينه عهد الذمة ينتقض ماذا اعتدائه على مسلم طيب اذا لم يعتدي على المسلم - 01:06:56ضَ
دفع عدوان المسلمين من المسلمين شيطاني يتعدى على هؤلاء يأخذه العزة بالاثم مدللين اذا لمزيد اذلالهم الظالم السائل ليس من اما اذا تعدى او تعدى على ذكر الله سمع المؤذن قال - 01:07:22ضَ
عدي على ذكر الله الاذان على القرآن باي انواع التعدي او على النبي عليه الصلاة والسلام كان في شخصه نسبه توفي زوجاته اولاده وبناته من ذلك ان يقول اللحية نبيكم - 01:07:55ضَ
عدل على سنته حكم ذلك انه وعهده اي عهد ايش اما هل يلحق به عقد نعم يلحق هذا يرجع الى الحاكم الشرعي القاضي قال ويخير الامام فيه حربي هذا الذي انتقض عهده لهذه الامور - 01:08:26ضَ
يرجع امره مثل اسير الحرب وان شاء اخذ عنه الفدية انشاء من عليه يراعي فيه في هذا هذه المسائل ان نبعثها لنعتز بديننا ايها ان ديننا يورث فينا المعزة وينهانا عن الظلم - 01:08:53ضَ
كافرا لو كان ذمي او كان غير ذلك الا ما كان النوع السادس اللي ذكرناه وهو نقف عند هذا الموضع نعم اذا دخل مع المسلمين عربتهم هل يضرب له الصحيح انه - 01:09:28ضَ
بما يراه لكنه لا يكون كالمسلم هذي مسألة مبناها على هل يجوز سواء في حربهم مع مسلمين او حربهم مع هذا يرجع ولي الامر هذا في جيش للكويت افتت هيئة كبار العلماء - 01:10:01ضَ
حتى لو بذل لهم من لماذا للمصلحة بالنسبة لرد السلام ماذا نقول في حديث عائشة قالوا السلام عليك ردت عليهم عائشة رضي عنها وعليكم ارشدها النبي وعليكم هذا الحديث في الصحيحين - 01:10:36ضَ
وفيه ان اليهود ابتدأوا بدأوا النبي قال قولي وعليكم عليكم عائشة رضي الله عنها مع صغر سنها فطنت لهذا رضي الله وعليكم السلام النبي عليه لا تتجاوز يتعلق بسلامهم اذا قال اليهودي او النصراني او الكافر - 01:11:11ضَ
والرحمة والبركة نرد عليه انما الممنوع ان يبدأوا جاوبوا به الله اعلم وصلى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:11:50ضَ
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب البيع وسائر المعاملات ينعقد بمعاطاة وبايجاب وقبول بسبعة شروط الرضا منهما وكون عائق وكون عاقد جائز التصرف - 01:12:14ضَ
وكون مبيع مالا هو ما فيه منفعة مباحة وكونه مملوكا لبائعه او مأذونا له فيه وكونه مقدورا على تسليمه وكونه معلوما لهما برؤية او صفة تكفي في السلام وكون ثمن معلوما فلا يصح بما ينقطع به السعر - 01:12:35ضَ
وان باع مشاعا بينه وبين غيره او عبده وعبد غيره بغير اذن او عبدا وحرا او خلا وخمرا صفقة واحدة صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه ولمشتر الخيار ولا يصح بلا حاجة - 01:12:55ضَ
بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. وتصح سائر العقود ولا بيع عصير او عنب لمتخذه خمرا ولا سلاح ولا سلاح في فتنة ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه - 01:13:12ضَ
وحرم ولم يصح بيعه على بيع اخيه وشرائه على شرائه وصومه على صومه رحمه الله هذا كتاب البيع بيع جمعه هذا الكتاب على احكام البيع والشراء وسائل المعاملات متعلقة الرهن - 01:13:29ضَ
صلحي ما يتعلق بها هذا الكتاب في احكام البيوت الى يأتي الوصايا الوصايا بعدها الفرائض القضاء والحدود هذه ليست من المعاملات المتعلقة المتعلقة او بالاقضية ولهذا الفقه يقسمه العلماء الى - 01:14:11ضَ
والمعاملات تشمل فرائض الدعاوى والاقرار والشهادات يتعلق قال البيع ينعقد بصورة فعلية الفعلية ان يمد له فيمد له القيمة هذي المعاطاة منه سمي البيع بيعا لان كلا من البائعين يمد للاخر باعه - 01:14:55ضَ
الاخر هذا بالسلعة وهذا ويجوز ان يتراخى المال ثم يأخذ السلعة في المجلس او يقدم السلعة ثم يحاسبه المال وهو اجلس لانه صدق عليه ان كما ينعقد البيع اعتق سمعتك قال نصيبك - 01:15:40ضَ
هذا كتاب وقبول. وهل لا بد في الايجاب والقبول وسائل العقود ان تكون باللغة عربية او بكل عقد دلت عليها انها تجوز سواء بيع وشراء النكاح سواء طلاق قال زوجتك هل لابد يقول زوجتك - 01:16:09ضَ
بأي لغة على هذا المعنى هذا ما قرره شيخ عمل المسلم الفاظ العقود قول دل عليه ولو في عرفهم لان النبي عليه الصلاة لم يورث العربي خاصة لجميع الخلق المكلفين - 01:16:33ضَ
العرب وفيهم عجم يتبايعون ويتعاقدون لم ينهاهم عن ذلك الا ما جاء النهي العقد بيع محرم او محرمة البيع يصح والسلام له سبعة شروط اخرى سيكون له كم شرط؟ اربعة عشر - 01:16:56ضَ
سبعة للبيع للسلام كما سيأتي في السلام الاول من هذه الشروط الرضا منهما لا يصح البيع غصبا ولا قهرا ولهذا حرم الله علينا ان نأكل بيننا قرابة فيها البائع والمشتري - 01:17:26ضَ
لابد من الرضا منهما البائع فيه وكيله المشتري يدخل فيه الشرط الثاني البائع والمشتري جائز التصرف كون عاقد بالبيع الشراء ممن يجوز تصرفه تخرج من لا يجوز تصرفه لو كان عاقل لكن - 01:17:55ضَ
اجري عليه لا ينعقد مثله الصغير الذي لم يميز فان كان مميزا يعرف البيع بيعه اما اذا كان غير مميز ومن دون ما صح الا بما جرت به العادة في - 01:18:34ضَ
ولدك اللي عمره خمس سنين يشتري له حلاو او بطاطس او شيبس شراؤه العادة على خمس سنين يشري لكزس هذا ما يحسن التصرف فيه كونه اي عقد والشراء جائزة التصرف - 01:18:58ضَ
المكلف لا يلزم ان يكون بالغا مكلف واما رشيد اذا وليه بيعه وشراء الشرط الثالث ان يكون المبيع المبيع مالا وهو ما فيه منفعة لا يصح ان يتمول معنى مالا يعني يصح - 01:19:26ضَ
اول ما ضابطه كانت منفعته ايش مباحة فاذا باعه شيئا محرمة اوراق محرمة او يبيع شطرنج محرمة او يبيعه سم كان يشتري السم يقتل فيه فلا مانع هذا المتمول المنفعة فيهم - 01:19:52ضَ
الشرط الرابع وكونه مملوكا لبائعه متى وقت البيع يعني لابد ان يكون او عنده اذن دليل وحديث حكيم لا تبع ما لا نهى النبي وسلم ان يبيع التجار السلع حتى يحوزوها الى - 01:20:29ضَ
منهم من يزيد قيدا ثالثا على تسليم ويملكه لكنه ما هو بيده هذا لا كذلك عنده سمكة في الماء لا يصح لابد ان يكون وقت العقد عقد البيع ملكا مستقرا - 01:21:01ضَ
ضايع واذا نظرنا الى اكثر البيوع الوهمية واذا هذه لا يقدر على او انه ليس في ملك الان بيع السيارات يبيعون السيارة اربعين بيعة لماذا لان المبيع ليس مملوكا كيف تملك السيارة الان - 01:21:40ضَ
من عقد او ببطاقة الجمركية الاول يتبايعها حرك السيارة قدمها كذلك بيع البيوت الماضي بالتخلية يرجع في كل عرف بعرفه الذي ملكه لهذا اذا ان يكون مملوكا لبائعه او مأذونا له فيه - 01:22:16ضَ
مأذونا له فيه او بقرة او ناقة قال هذي خلها عندك بعها ما ملكها ملكها لغيره لكنه مأذون له في الشرط الخامس وكونه مقدورا على تسليمه. اذا باعه ما لا يقدر على تسليمه - 01:22:51ضَ
اللي يبيعه طير في الهوا سمك في ماء او بضاعة لم استلمها بعد لا يصح عند البيع لم يستقر ولهذا في متن الزاد وان يكون لبائعه وقت العقد ملكا قدر عليه - 01:23:14ضَ
او يبيعه وقف او يبيعه رهنا. الرهن ما يقدر على تسليمه هل يصح البيع ولا ما يصح طيب هو مالك هالبيت ويملك هذا البيت او هذه السيارة لكنه مرهونة على تسليمه - 01:23:42ضَ
الشرط السادس وكونه المبيع معلوما لهما معلوم ثمن معلوم للبائع برؤية او صفة تكفي في هذا ما يسمى اما ان يرى السلعة يقبلها او توصف له وصفا من فروع هذي المسألة الان - 01:24:06ضَ
على الخريطة رأى الارض او الشقة او العمارة ما رآها يكفي في هذا ان توصف له الوصفة الشقة في كذا غرفة وكذا مساحتها هذا النوع الفلاني بلاط مواصفاتها منضبطة هذا معنى قولهم - 01:24:40ضَ
تكفي في السلم سيأتي في السلم وهو تعجيل الثمن وتأخير الشرط السابع وكون معلوما لابد ان ثمن السلع معلوم والا يكون خفي نوع من البيوع الان البيع ما تحدد البيع - 01:25:02ضَ
الذي ينتهي اليه ما ينعقد البيع حتى يعرف البائع على ما وقفت عليه هذا ما يصح البيع حتى يحدد بما وقفت او يكون حاضرين عند المزايدة المزايدة بين البائع والمشتري - 01:25:29ضَ
عقد جائز في البيع لانه معلوم استقرار الثمن هذا لما جاود عرف انه ان يكون فيها نجش الكون معلوما فلا يصح بما ينقطع به السعر او ابيعك على ما باعوا الناس وما تبينوا - 01:25:50ضَ
يحدده ان هذا اشتروه بكذا انا ابيعك بكذا اوقفت على كذا انا ابيعك بكذا حدد عندئذ اما ان يكون الثمن غير معلوم فهذا مدعاة النزاع وهو باب من ابواب والغابن الذي نهى عنه النبي عليه - 01:26:11ضَ
في البيوت هذه الشرطة السبعة التي لابد من تظافرها في السلعة وفي ثمنها قال واذا باع مشاعا بينه وبين غيره ارض يملكها اثنان لا ينعقد البيع الا على نصيبه النصيب الثاني شريكه - 01:26:33ضَ
لابد ان او باع عبده وعبد غيره عنده عبد يملكه ناقة يملكها وعنده في الحوش اخرى وعنده مع عبده عبد اخر النجاتين كلهم ما يملك الا عبدا واحدا او ناقة واحدة - 01:27:00ضَ
عقد بيعه طيب ولا ما انعقد فلا ينعقد بيعه الا على نصيبه انباع عبد غيره او ناقة غيره باذن غيره باذن صاحبها البيت دخل في مأذون له في تصرفه اذا باع عبد وحر - 01:27:20ضَ
عبد خواله واحد ماشي هذا الحر العبد على من ينعقد البيع على عبده لبيع الحرمة هذا قول النبي عليه الصلاة ذكر منهم رجلا باع حرا فاكل لا ينعقد بيعه على - 01:27:47ضَ
ما ينعقد على نصيبه فقط لو باع خلا وخمرا صفقة واحدة يبيع عدة ببيعة واحدة خل خمر ينعقد البيع على ايش لا منفعة لا يجوز لا يجوز ينعقد بيعه على خله - 01:28:12ضَ
الخمر قال صح اي البيع في عبده في قسطه اي بنصيب جرتين جرة خمر وجرة ايش الخمر خمس مئة ريال كم نسبة الخمسة الاف وخمس مئة واحد الى عشرة بالعشر - 01:28:40ضَ
ترجع الاعشار لان البيع فيها غير صحيح هذا معنى قولهم بقسطه اي بنصيب هذا المباح هذا محرم ولمشتر الخيار اذا باعه عبده وعبد غيره يمضي البيع ولا يقول لا ما ابيهم كلهم - 01:29:13ضَ
يمضي البيع في العبد المملوك فقط دون عبد غيره او باعه مرا وعبدا عقد البيع في الحر له ان يفسخ باعه خمرا وخلا سينعقد ايش الخيار يقبل البيع فيمضيه على هذا النصيب - 01:29:36ضَ
او يردهما جميعا ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها البيع بعد اذان الجمعة اية الجمعة يا ايها امنوا يا ايها الذين امنوا اذا يوم الجمعة - 01:30:03ضَ
اسعوا الى ذكر الله وذروا البيع امر الله بترك البيع بعد وذلك في اثناء النداء اذا نودي يشمل البدء بالنداء ويشمل الفراغ منه البيع تحرير بالظرورة متى يصح البيع بعد اذان الجمعة - 01:30:28ضَ
في حالة ضرورة من الجوع او يحتاج الى بنزين حتى ينقل مريظ الى المستشفى ضرورة وجد شيئا يباعا الاذان اخشى انه اذا يذهب اليه حاجة ماسة مضطر اليه مذهب اجازوا هذا للضرورة - 01:30:56ضَ
الحالة الثانية يكون البيع والشراء ممن لا تلزمه الجمعة اللي ما تلزمه الجمعة مع الجماعة المرأة في البيت المريض كن لهم اذا المحرم هو البيع والشراء قولي اذا نودي فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع - 01:31:27ضَ
طيب غيرها من العقود الرهن عندك هذا عطني فلوس عقد النكاح هم ماشيين يأذن المؤذن للجمعة قال اذا زوجتك بنتي زوجتك هل قبلت عقد الطلاق يصح سائر العقود وطلاق مع ان الاجارة بيع منفعة. الصحيح انها داخلة في - 01:31:51ضَ
لكن الصلح والقرض والرهن الظمان انها تصح سائر العقوق ولا بيع عصير او عنب لمتخذه لا يجوز ان تبيع العنب او الشعير او العصير تأكد وتتيقن او يغلب على ظنك حتى ان لم يحصل التيار - 01:32:17ضَ
تغلب على ظنك انه امرا ليه؟ لان هذا فيه اعانة له على الله جل وعلا يقول في الاصل تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ولا بيع سلاح في فتنة لا يصح ان - 01:32:41ضَ
السلاح احنا بين قبائل بين دول لمذهب الخوارج لا يصح في وقت ان هذا من وسائل ايش هذه الفتنة ولا يصح ان يبيع عبد مسلم عنده عبد وهو مسلم لا يجوز ان يبيعه لكافر - 01:33:02ضَ
تحول هذا العبد من الكفر بسبة سيده الكافر الا لمن يعتق عليه ايش انت عندك عبد العبد هذا له ابن حر يجوز ان تبيع العبد الذي عندك الاخر لان الاخر يكون ابن لهذا العبد - 01:33:37ضَ
او تبيعه امه وهي رقيقة عندك من يعتق عليه لانه بمجرد ان يشتري الرجل ابائه او امهاته عتقوا عليه في هذا او آآ ذات الولد يبيعها على من يعتق عليه بموته - 01:34:04ضَ
عندئذ يصح بيعها والحالة هذه لان الشريعة متشوفة الى العتق ولانه بمجرد ما يملكه الثاني عتق عليه ارتفعت فتنة ننتقل عن دين الاسلام الى دين الكفر ما المحرم في البيوع - 01:34:24ضَ
اصول المحرمات في البيوع اولا حرم علينا الغرر كل بيع فيه غرا فهو حرام الثاني حرم علينا بيع الغبن كل بيع فيه غبن للبائع او للمشتري واضحا الفاحش هذا حرام - 01:34:46ضَ
نهى النبي صلى حرم ايضا يبيع على بيع اخيه او يسوق قول النبي عليه يبيع الرجل على بيع ولا يسوم على صومه لا يشتري على شرائه ولا يخطب على خطبته - 01:35:09ضَ
فاذا استقر البيع على اخيك لا يجوز ان ترى اخوك من اخر دارا بمائة سمعت بهذا قلت لا انا اشريها منك اذا استقر البيع لا يجوز لك ان تشتري على شيء - 01:35:36ضَ
او باع على الثاني مبلغ انا اجيب لك ارخص منها ولا ان يسوم على صومه اذا استقر السوم في المزايدة جائز اقر السوم على واحد فلا يجوز ان مثلها عند المحرج اذا قال حراج واحد حراج اثنين - 01:35:51ضَ
ما بعد الحرج الا البيع لا يجوز ان على سوم اخيه اذا وقف السوم عليه وقفا بغير مزايدة الاصل الرابع في البيوت حرم بيع ما كل ما فيه ضرر لو كان فيه ضرر في استعماله - 01:36:34ضَ
وهذه ولها تفاصيل اخرى قال رحمه الله تعالى والشروط في البيع ظربان. صحيح كشرط رهن وظامن وتأجيل ثمن. وكشرط بائع نفعا معلوما في بديع كسكن الدار شهرا او مشتر نفع بائع كحمل حطب او تكسيره. وان جمع بين شرطين بطل البيع وفاسد - 01:37:08ضَ
يبطله كشرط عقد اخر من قرض وغيره. كشرط عقد اخر من قرن وغير كشرط عقد اخر من قرض وغيره او ما يعلق البيع كبعتك ان جئتني بكذا او رضي زيد - 01:37:36ضَ
وفاسد لا يبطله كشرطي الا خسارة او متى نفق او رده ونحو ذلك. وانشرط البراءة من كل عين عيب مجهول لم يبرأ. هذا الفصل اما عند العلماء حاصلها شروط فاسدة - 01:37:51ضَ
رحمه الله قال والشروط في البيع اي قسمان القسم الاول صحيح اي شرط صحيح فمن شرط مضامن وتأجيل الثمن قال بشرط صح البيع ولا ما صح او ابيع كذا لكن على شرط ان تأتيني بمن يضمن - 01:38:15ضَ
مدري توفي ولا ما توفي؟ لو قال اشتري انا بشتري منك هذه لكن الثمن ما هو بحاضر عندي بعد مدة قبل البائع صح تأجيل هذا شرط من يتعلق بذات العقد - 01:38:51ضَ
يتعلق بذات العقد ليس منفصلا عنه هذا جائز مثله انا صحيحة بشرط بائع نفعا معلوما في مبيع بشتري منك الدار لا تطلعني ونفع معلوم في مدته وفي او اشترط مشتر - 01:39:13ضَ
نفع بائع منه حطبا بل بشرط حمل الحطب الاحيانا اقوم اكثر من قيمة الحطب اشترى اشترط المشتري نفعا معلوما وهو حمل الحطب او تكسيره السرية الان ياخذ فلوس المناشير الان - 01:39:46ضَ
خذ قيمة وان جمع بين شرطين بطل البيع لو كان الشرطان صحيح ان اذا لم يكن الشرط من مقتضى البيع فهذا حرام البيع عندئذ غير صحيح مثل ايش انا بشتري منك الحطب - 01:40:08ضَ
وتكسير الحطب او اشتري الثوب تفصيله عقدان ما لم يكن العقد من مقتضى البيع يقول انا الشرط الفاسد هذا يبطل البيع كان يشرط عقدا في اخر انا بشتري منك البيت - 01:40:28ضَ
بيع شرط عقد اخر من قرظ وغيره بشتري منك على ان تقرضني لو اشتري منك على ان اقرظك هذا شرط او ما يعلق البيع تبعتك ان جئتني بكذا او ان رضي زيد - 01:40:51ضَ
هذا الشرط فاسد هذا الشوط يفسد ايش العقد؟ لان العقد ما تم لو علقه على رضا زيد او على ان يأتيه في شيء لم يتبين نعم هذا الشرط الفاسد الذي يفسد العقل ويفسد - 01:41:19ضَ
هناك شروط تفسد شرط ولا تفسد البيع هذا معنى قولهم وفاسد لا يبطله اي لا يبطل البيع لكن يبطل به بشرط الا خسارة عليه انه يبيع بدون خسارة صح البيع وما صح الشر - 01:41:37ضَ
او متى نفق والا رده ونحو ذلك البيع على التصريف انا بشتري منك السلعة لكني اذا ما بعته رجعته عليك ليس بصحيح الشرط بالبيع صحيح لكن الشرط ليس بصحيح متى نفق والا رده؟ لان النفوق والرد هذا غرر قد يحصل وقد لا يحصل - 01:42:00ضَ
وانشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ انا ببيعك السيارة تراه كوم حديد ما لي شغل فيها ما خبطت حديد ضحى البيع وان شرط البراءة من كل عيب مجهول - 01:42:23ضَ
لا يعلمه لانه سيأتينا ان مع الخيار خيار العيب. يرد سلعة على صاحبها اذا كان فيها عيبا عيب المجهول اما العيب المعلوم الذي يعلمه فلا اثر فيه طيب العيب المجهول للمشتري - 01:42:42ضَ
ليس للبائع بالبيع بالعيب المجهول للمشتري في المزادات على الاجهزة والسلع حرج الخردة يقول ابيعك حديد لا يصح الا لمن الى اصله اما ما كان منتفعا منتفعا به بذاته انتفاء العيوب المجهولة على المشترين - 01:43:01ضَ
لا تبرئ صاحبها ابدا هذي مجمل انواع الشروط اذا صحت انواع ثلاثة صحيح وتتعلق بالعقد او يتعلق معلوما الشرط الثاني شرط فاسد يفسد العقد والبيع عقدين في عقد واحد وبيعتين في بيعة - 01:43:34ضَ
وشرط وبيع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة عن شرط وبيع وعن بيع وشرط لماذا؟ لان ذلك مظنة والغرر المخظية للنزاع والخصومة عدم الاطمئنان النوع الثالث - 01:43:59ضَ
شروط فاسدة لا تبطل البيع هذا كل شرط لا يتعلق بعين المبيع وانما باثاره انه يصح البيع ولا يصح الشر يا رب ونقف عند هذا الموضع ونسأل الله عز وجل لنا ولكم - 01:44:20ضَ
نعم ما نهى عنه ما نهي عن بيعتين في بيعة او نهي عن بيع وشرط كان مجراه ان خارج عن المبيع هل يفرق بين حتى لو كانت صحيحة اذا كان الشرط - 01:44:42ضَ
مستقلا عن شرط مستقر عن المبيع ما له فيه علاقة فلا يصح فيكون هذا شرط بيع لحال وهذا بيع اللحال على العموم ويخص منه ما جاء نهيه عن بيعتين في بيعة وعن بيع وشراء - 01:45:01ضَ
الشرطة التي لا تتعلق بعين المبيئ انما بامر خارج منه يكون بيع التصريف اذا علم يبيع يرجع البقية فيكون صحيحا فيما باع لا صحيحا فيما رد كما جرى به العرف الان في اللبن - 01:45:23ضَ
البان كأن هذا الذي باع وكيل عن الشركة الالبان ائمة متصرفة مأذون له في بيعه لم يكن عقد بين وبين صاحب البقالة او صاحب لك او وكيل عنك ولك عمولة نعم - 01:45:45ضَ
نعم ما معنى قول النبي والرجوع لرزقه تحت ظل رمحي اي ان رزق الرسول وسلم يأتي الله جعل له خمس رزقا له ولاهله جئتكم بالذبح يعني لمن لم يؤمن الجهاد لمن لم يؤمن ولم - 01:46:15ضَ
يقبل بالاسلام فانه يجاهد ويقاتل ولهذا يخير بين ان يسلموا فان لم يقبلوا يعطوا الجزء عن يديه وهم صاغرون فان لم يقبلوا فيجاهدوا اذا وقفوا حجر عثرة امام اما اذا قال لا ادعوا الناس - 01:46:39ضَ
ما نمنعكم لم يقفوا حجر عثرة الله اعلم وصلى - 01:46:54ضَ