علي الشبل | أخصر المختصرات

أ.د. علي الشبل | شرح أخصر المختصرات (38/15)

علي عبدالعزيز الشبل

الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى والخيار سبعة اقسام مجلس في المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بابدانهما عرفا - 00:00:07ضَ

خيار شرط وهو ان يشترطاه او احدهما مدة معلومة بحر وما حيلة ولم يصح البيع وينتقل الملك فيهما لمشتر لكن يحرم ولا يصح تصرف في مبيع وعوظه مدتهما الا عتق مشتر مطلقا - 00:00:24ضَ

والا تصرفه في مبيع والخيار له وخيار غبر يخرج يخرج عن العادة لنجس او غيره لا للاستعجال وخيار تدليس بما يزيد به الثمن كتصرية وتسويد شعر جارية. وخيار غبن وعيب وتدليس على التراخي. ما لم يوجد دليل الرضا - 00:00:40ضَ

الا في تصرية فثلاثة ايام خيار عيب ينقص قيمة المبيع كمرض وفقد عضو وزيادته. فاذا علم العيب خير بين امساك مع عرش او رد واخذ ثمن وان تلف مبيع او اعتق ونحوه تعين ارش - 00:00:59ضَ

وان تعيب ايضا خير فيه بين اخذ ارش ورد مع دفع ارش ويأخذ ثمنه وان اختلف وان اختلفا عند من حدث وقول مشتر بيمينه وخيار تخبير ثمن وخيار تخبير ثمن - 00:01:18ضَ

فمتى بان اكثر او انه اشتراه مؤجلا او ممن لا تقبل شهادته له او باكثر من ثمنه حيلة او باع بعضه بقصده ولم يبين ذلك فلمشتر الخيار وخيار وخيار لاختلاف المتبايعين. فاذا اختلفا في قدر ثمن او اجرة. ولا بينة او لهما - 00:01:33ضَ

حلف بائع ما بعته بكذا وانما بعته بكذا ثم مشتر ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا ولكل الفسخ ان لم يرض بقول الاخر وبعد تلف يتحالفان ويغرم مشتر قيمته وان اختلف في اجل او شرط ونحوه فقول ناف او عين مبيع او قدره فقول بائع ويثبت للخلف في الصفة وتغير ما تقدم رؤيته - 00:01:55ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد هذا الفصل في الخيار والخيار هو التخيير بين ان يمضي البيع او لا يمضي - 00:02:24ضَ

وهذا الخيار جعله الشارع سبحانه وتعالى دفعا للخصومات دفعا لما يكون في النفوس من مواقد الاحن والتشاحن عند عدم التراضي في كمال البيع او في ثمنه او في موادي تسليمه - 00:02:43ضَ

الشريعة منعت هذا هذا التشاحن ولهذا شرع الخيار بانواعه السبعة وهذه الانواع دلت الادلة عليها اصالة ودل عليها تدلعت على بعضها بالقياس ولهذا الانواع السبعة ليست محل اتفاق بين اهل العلم - 00:03:09ضَ

اتفق اهل العلم على بعض هذه الخيارات وطريقتنا ان شاء الله في هذا الفصل وما قبله وصول المعاملات هو التذليل وحل العبارة والتوضيح بمثال واحد لان هذه المسائل فروعها كثيرة - 00:03:31ضَ

وهذه الفروع الكثيرة والامثلة المتعددة بسطت في كتب المطولات وفي كتب الخلاف لكن المقصود من هذا المقام هو فهم عبارة الماتن بحلها والتدليل على اصول المسائل التمثيل على اصولها العامة - 00:03:53ضَ

لان المسائل تتفرع طيب واذا كان كذا واذا كان كذا هذا التفرع في الغالب انه يطول وفي بعضها انه غير متناهي آآ فقهاء الحنابلة وغيرهم جعلوا الخيار سبعة اقسام والمتفق عليه من الخيار هو خيار المجلس - 00:04:15ضَ

وخيار الشرط وخيار العيب هذي محل اجماع اما خيار الغبن خيار التدليس فيها خلاف وان كان الصحيح انه يجب فيها الخيار ويأتينا ايضا خيار التخبير وهو الا يخبر بالثمن كاملا - 00:04:40ضَ

كذلك النوع الاخير وهو السابع اختلاف المتبايعين يختلفان اما في البيع او في قيمته او في قدره على ما سيأتي ان شاء الله اول انواع الخيار خيار المجلس وذلك ان يكون للبائع - 00:05:07ضَ

قل المشتري الخيار ويتبايعان ولبعتك كذا يقول اشتريت هذا اللي يسمى عند العوام عندنا بالبيع بالنية قد لا يستلم احدهما الثمن الذي هو البائع ولا يستلم المشتري السلعة ما دام في نفس المجلس لهما الخيار - 00:05:27ضَ

يقول لا والله خونت من اللي يهون اما البائع او المشتري ما دام انهما في مجلس العقد والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين البيعان بالخيار ما لم يتفرقا - 00:05:51ضَ

معلم يتبرأ لما لم يتفرقا اه فان تناصح بورك لهما في بيعهما والتفرق هو الانشغال عن البيع ساعة واشترى ثم انشغل بحديث ثاني ولو استمر المجلس او ان ينصرف احدهما ترى شريت منك السلعة ذي ثم يولي مدبرا - 00:06:09ضَ

وهذا كما في المجالس الواسعة او في الاسواق المتسعة ثبت الخيار ما دام انه في المجلس في مكان العقد فاذا ولى مدبرا او انشغل في امر اخر زال الخيار ولهذا قال خيار مجلس اي مجلس العقد فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا - 00:06:33ضَ

والتفرق بابدانهما عرفا تفرق بابدانهما عرفا طيب التفرق بانشغال احدهما بالثانية ثبت البيع وانشغل ببيع اخر هذا في الحقيقة يعتبر تفرغ كما في مجالس الاسهم الان يمكن اجلس على في الصالة اليوم كله - 00:06:56ضَ

هل يقال انه ما اشتراه في اول اول مجلس يبقى خياره الى خمس او ست ساعات بعده؟ الجواب لا التفرق بالابدان كما هو في صريح الحديث والتفرق ايضا بالانشغال عنه كما في - 00:07:18ضَ

الاسواق التي تحتمل ذلك النوع الثاني وما دام في مجلس العقد ولو قبض البائع الثمن وقبض السلعة تقول تعال تعال خلاص ترى اذا هونت البيعة والمشتري جاز ذلك لانهما ما زالا في مجلس العقد - 00:07:34ضَ

اذ لو لم يكن هذا الخيار حمل احدهما على الاخر حقدا او غبنا او اه او شنئان ولهذا جعلت الشريعة في هذا المقام مجلسا فليس البيع مستمر حتى يتفرقا النوع الثاني خيار الشرط - 00:07:54ضَ

ان يشترط احدهما على الاخر شرطا فيقبل به الاخر وهذا ما لم يكن الشرط يخالف مقتضى العقد مخالفة مقتضى العقد رجعت الى الشروط السابقة التي هي نوعان شرط فاسد يفسد به البيع والشرط وشرط - 00:08:21ضَ

صحيح به البيع ويفسد به الشرط ودليل هذا الخيار قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم رجاءه في الصحيحين قال وهو ان يشترطاه اي الشرط - 00:08:41ضَ

او احدهما لكن لابد ان يكون مدة معلومة اشترى رجل من اخر جهاز جوال ترى شف على شرط اجربه يومين ان يجربه يومين او يقول البائع ابيعك هذا الجوال لكن - 00:09:01ضَ

لمهلة يومين اما امضي بالبيع ولا استخير الله قبل المشتري هذه المدة لا اشكال اذا لا بد ان تكون المدة المشروطة في خيار الشرط مدة معلومة طيب اذا كانت المدة مجهولة - 00:09:28ضَ

ولا يصح الخيار ليه؟ لان المدة المجهولة لا تزيل تخالف والتشاحن والتباغض بينهما بل ندخل في الغبن كما سيأتي. وحرم حيلة حرم ان يكون الخيار خيار المجلس او خيار الشرط كيف يكون - 00:09:46ضَ

خيار المجلس حيلة يكون خيار المجلس حيلة يقول ترى اشتريت منك هذه السلعة ثم يولي ويرجع يمضي البيع عليه هذا حرام وكذلك في الشرط يقول ترى اشتريت منك البيت لكن - 00:10:07ضَ

الخيار سنة وهذه السنة يروح البيت هذا ويرهنه او يؤجره لينتفع منه امورا اخرى ويحتال المشتري على البائع اذا تبينت الحيلة اما بالاقرار او بالشهود لا خيار عندئذ قال وحرم حيلة ان يكون خيار الشرط وخيار - 00:10:26ضَ

اه المجلس ولم يصح البيع ثبتت الحيلة وينتقل الملك فيهما للمشتري او لمشتر في خيار الشرط وخيار المجلس اشترى محمد من احمد جوالا يكون الجوال هالمدة هذي في في يد محمد - 00:10:50ضَ

ينتقل الملك فيه ماء في خيار الشرط وخيار المجلس للمشتري لكن يحرم ماذا يحرم يحرم ان يبيعه او يتصرف فيه الا فيما استثني ولا يصح تصرف اي المشتري في مبيع وتصرف البائع في عوظه اي في القيمة - 00:11:17ضَ

مدتهما مدة خيار المجلس وخيار الشرط الا عتق مشتر مطلقا اشترى حسين من سعيد عبدا مجرد ما اشترى حسين العبد قال ترى العبد هذا عتيق. اعتقته لوجه الله طيب هم في في المجلس ما بعد تفرقا - 00:11:44ضَ

او في مدة الخيار قال ترى بيني وبينك اسبوع خيار ابجربه ثم اعتقه صح البيع ومضى العتق لماذا؟ لقوة العتق في في سرايته شريعة متشوفة الى عتق الرقيق لا خيار عندئذ ويثبت ويجب على المشتري دفع القيمة - 00:12:09ضَ

والا تصرفه اي تصرف المشتري في مبيع والخيار له خيار الشرط قال المشتري نعم انا اشتريت منك هذا الجوال لكن ابجربه لمدة اسبوع. والخيار لي انجاز لي ولا رجعته ان صلح لي ولا اعده - 00:12:30ضَ

الخيار لمن الان للمشتري قام المشتري وتسرب بهالجوال او وقف في سبيل الله او فاذا تصرف فيه عندئذ انعقد البيع انعقد البيع اذا كان الخيار للمشتري هذا هذان في الجملة خيار - 00:12:51ضَ

في المجلس وخيار الشرط النوع الثالث خيار الغبن وخيار الغبن ان يغبن المشتري بالقيمة او يغبن البائع بالسلعة ومعنى ان يغبن اي لا يعرف قدرها لا يعرف قدر السلعة ولا يعرف المشتري قدر - 00:13:16ضَ

القيمة وهذا فيمن جهل الاسواق مثاله ان يبيع رجل اخر سيارة السيارة قيمتها مئة الف يبيعها بمئتين الف لان المشتري ما يعرف قيمتها او يشتري مشتر من بائع سيارة قيمتها مئة الف بخمسين الف - 00:13:40ضَ

فغبن البائع بالقيمة السبي بالثمن هذا اسمه خيار الغبن وهذا الخيار خيار الغبن قيده العلماء في الغبن الذي يخرج عن العادة ولهذا الغبنة اللي في العادة عشرة بالمئة عشرين بالمئة - 00:14:01ضَ

اما ما زاد عن ذلك سواء في السلعة او في قيمتها فيسمى غبن وانواع خيار الغبن عند العلماء يقع في امور ثلاثة كتلقي الركبان الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام يأتي الجلاب - 00:14:20ضَ

بسلعته هو ما يعرف الاسواق فيتلقاه احد في في المدينة قبل السوق ترى بشتري منك الحطب اللي بالسيارة بالف. وهو بالسوق بالفين هنا غبن قيمته للبائع خيار الغبن عندئذ لتلقي الركبان - 00:14:38ضَ

او لنجش من نجش ان يمدح السلعة بما ليس فيها او يبخس ثمنها بما ليس فيه لان النجس يكون على الطرفين على البائع وعلى المشتري على البائع ان ينجش عليه يعني - 00:15:00ضَ

السلعة ذي زينة تسوى اكثر وهي ما تسوى او نجس على المشتري بالقيمة يقول هذي ما تسوى الف وهي تسوى عشرة الاف ليزهده فيها فيبيعها فلمن وقع عليه الغبن ان - 00:15:19ضَ

آآ له الخيار الغبن اذا ثبت هذا ببينته او ثبت هذا بماذا بحكم اهل النظر له او غيره وهو النوع الثالث يسمى بالمسترسل والمسترسل هو الجاهل بالقيمة لا يعرف القيمة ولا يعرف يزاود ولا يعرف - 00:15:38ضَ

يساوم فهذا يسمى مسترسل فاذا وقع الثمن اكثر مما هو واقع عليه. السلعة هذي السيارة بمئة الف ومسترسل يزاود وهو ما يدري الى ان وصلها مئتين له خيار وكذلك في السلعة اذا كان البائع لا يدري عن قيمتها وباعها باقل من قيمتها وهو مسترسل - 00:16:02ضَ

له اه الخيار الغبن استثنوا من ذلك لا الاستعجال اذا كان احدهما مستعجلا في البيع وهو يعرف قيمتها يزاود ويعرف قيمتها فلا فلا خيار رغبن له. وكذلك البائع يعرف قيمة سلعته - 00:16:30ضَ

واستعجل في بيعها ثم جاء من يخببه يقول لا لو بعتني اياها ابيعها بأضعافها يقول لا هذا لما باع الباعة باعها وهو يعرف قيمتها لكنه باعها مستعجلا فلا يا رغبنا له - 00:16:48ضَ

النوع الرابع خيار التدليس وهذا الخيار يقع عند من يقع من البائع في حق المشتري وذلك بان يكتم عيبا في هذه السلعة وهو الغش في انواع يسمى خيار التدليس مثلا يبيعه سيارة - 00:17:07ضَ

وفيها صدمات لكن يروح يلمعها والا يصبغها واللي يكثر المعجون او يبيع سيارة فيها كسر في القير يروح يبخ عليه بخاخ حتى يغيب لونه يكون لونه ما ما يتبين الكسر هذا خيار هذا عيب - 00:17:30ضَ

فاذا كتم البائع المشتري عيبا في السلعة فانه يجوز له الخيار اذا كان بما يزيد في قيمتها بالثمن بمعنى سيارة فيها صدمات باعها بمائة الف لو بيعت في معروفة الصدمات بيعت بخمسين - 00:17:51ضَ

تدليس اذا التدريس الذي يضر الذي يزيد به ثمن هذه السلعة مثلوا بمثالين كتسرية وتسويد شعري جارية. كتسرية من اول اكثر ما يبيعون ايش البهايم الغنم والبقر والابل التي ينتفع منها - 00:18:14ضَ

يمنع حلبها حلب البهيمة التي تباع ثلاثة ايام يتسرع الحليب في ضرعها فيكبر. فاذا حلبها المشتري قال ما شاء الله اثر حليبه واجد الحلبة الثانية اقلنا الأولى. الحلبة الثالثة اقل. ثم ترجع لطبيعته. هذا غش - 00:18:39ضَ

ولهذا هذي تسمى عند العلماء بالتصرية او المصرات اذا اشترى الانسان دابة مصرات وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيها انه يحبسها ثلاثة ايام. لانها بعد الايام الثلاثة فانها ترجع الى طبيعتها - 00:19:01ضَ

نرجع الى طبيعتها فهنا وبالخيار ان شاء رد السلعة كلها واخذ القيمة طيب وش يرد معها من تمر مقابل حلبها ثلاثة ايام جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:19:21ضَ

او يقبل هذه الناقة او البقرة او الشاة المصابات ويجوز له ان يرجع فيما نقص من قيمتها على البائع هذي انا اشتريتها منك بالف على ان حليبها واجد وتبين حليبها قليل - 00:19:37ضَ

انا باخذها لكن ترى ما هي قيمتها الف قيمة اه ست مئة فاذا قبل ذلك الباعر ارجع عليه الاربع مئة ولا رد عليه سلعته التي هي البهيمة وردع معها صاعا من تمر مقابل احتلاء بها الايام الثلاثة - 00:19:59ضَ

وتسويد شعر جارية الرجاجيل يسودون شعورهم ليه شبابون اه يتشبب تدليسا وكذلك جارية وهذا يكون في البيع كما في في بيع الجواري ويكون في عقد النكاح تزوجها على ان شعرها اسود - 00:20:20ضَ

ثم بان ان شعرها ايش ابيض سواء من كبر او من وحشة هذا ينقصها في عينه فله ان يعني يرجع عليهم بالمهر في مقابل هذا العيب او اشترى جارية على ان شعرها اسود - 00:20:41ضَ

شعرها ابيض من دلس صاحب الجار دلسها وجعل شعرها اسود حتى ترغب فاذا بان شعرها ابيض المشتري الخيار اما يرد الجارية طيب حتى لو وطئها؟ حتى لو وطئها لان الوضع هنا لا ينقص من - 00:21:01ضَ

منها الا ان كانت بكرا ينظر في ارشها او يقبلها بما هي عليه ويرجع بفارق القيمة الذي هو الارش على المشتري اشترى الجارية عشرة الاف على ان شعرها اسود ابان شعرها ما هو باسود - 00:21:24ضَ

ونقول هل جارية هذي كم تسوى قالوا تسوى ثمانية الاف يرجع بالالفين الفارقة على البائع هذا يسمى خيار التدليس التدليس نعم اذا انكر هذا ولا ماني يرجع الى التحالف الذي سيأتي في اخر الباب - 00:21:45ضَ

اخر الفاصل يتحالفان خيار الغبن وخيار العيب الذي يأتي بيانه وخيار التدليس لا يحد بمدة فلتستمر مدته على التراخي اي اه من غير مدة ما لم تفنى هذه السلعة او يدل الدليل على رضا - 00:22:08ضَ

المشتري بعيبيها مثاله انسان اشترى سيارة مستعملة وبان العيب فيها بعد اسبوع او بعد شهر انه عيب فيها قبل ان يستعملها هذا المشتري هذه المدة ما نقول مدتها يوم او يومين على التراخي - 00:22:32ضَ

ما لم يكن العيب ايش؟ من استعمال المستعمل لها. من يقدر هذا يقدره اهل الخبرة التبويش سواء تحرق الزيت هذا عيب في السيارة على التراخي اي لا حد لمدته الا ان تفنى السيارة - 00:22:58ضَ

اشتراها وبوشت ثم احترقت السيارة وهنا اذا كان الاحتراق بعد التوبيش بمدة يسيرة وقبلها المشتري لا خيار له اما هو مرجعها له في الطريق احترقت فينظر الى قيمتها الحقيقية يرجع له الفارق اذا كان - 00:23:19ضَ

بتعديه. اما اذا كان بغير تعدي يضمنها من البائع ما لم يجد الدليل على رضا المشتري بهذه بهذا العيب او بهذا الغبن او بهذا التدليس الا في تصرية فثلاثة ايام - 00:23:44ضَ

التدليس والتسلية ليس دائما الابل المسرات والغنم المصرات والبقرة المسرات تسمى عند الناس المغرزة يمنع حليبها لامرين اما ليبيعها قبل ضرعها او يمنع حليبها حتى ما تحلب ثم تتهيأ اللقاح وللظراب وللاقراع - 00:24:02ضَ

التصرية مدتها ثلاثة ايام كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم النوع الخامس خيار عيب الضابط في العيب هو العيب الذي ينقص قيمة المبيع خيار العيب تمثلت لكم بالسيارة - 00:24:30ضَ

اشترى سيارة على انها صحيحة بانت انها خربانة مبوشة او ان القير يفوت او انها ما تمشي الا بنمرتين او انها ما ترجع ريوس نرجع للخلف هذا العيب ينقص قيمة المبيع - 00:24:50ضَ

وذكروا من العيوب المرض جارية او دابة فبانت مريضة وهو ما يدري هذا عيب ينقص من قيمتها او فقد عضو باعه بهيمة وتبين ان ما لها الا ثلاثة اعضاء باعه عبد تبين ان ما له الا رجل واحدة - 00:25:10ضَ

او زيادته زيادة عضو. مثل ايش ان يكون البهيمة لها خمسة ارجل او اصابع يد العبد ستة يعني ان يكون فيه عيب ينقص قيمة المبيع فاذا علم العيب علم المشتري العيب - 00:25:36ضَ

يخير بين ان يمسك هذه السلعة مع الارش ما الارش؟ الارش عند العلماء يقوم تقوم هذه السلعة كم قيمتها وهي صحيحة؟ قيمة السلعة هذي وهي صحيحة عشرة الاف كم قيمتها مع وجود العيب؟ قيمتها مع العيب - 00:25:56ضَ

كم؟ سبعة الاف كم الارش الان فارقوا ما بين السعرين سعر الصحيح وسعر المعيب ثلاثة الاف يقول يجوز لك ايها المشتري ان تأخذ هذه السلعة تسترد ايش مع امساك السلعة مع ارش - 00:26:18ضَ

اورد واخذ الثمن. او ترجع هذه السلعة الى البائع وتأخذ كل ثمنك ان تلف المبيع او اعتق ونحوه تعين ارش المبيع انا اشتريت اشتريت ناقة من محمد بعشرة الاف ريال - 00:26:38ضَ

تبين ان الناقة ايش ما لها الا ثلاثة ارجل يد ورجلين الناقة اشتريتها بعشرة الاف يوم قومناها وهي معيبة قالوا ما تسوى الا خمسة الاف. كم الفارق؟ خمسة خلال مدة المفاوضة ماتت الناقة - 00:27:07ضَ

ماتت الناقة عندي ما ماتت بسبب المرض وانما ماتت قضاء وقدرا ليس لي الا الارش الذي خمسة الاف الا الارش هذا معنى قولهم وان تلف مبيع او اعتق اشترى عبد ثم - 00:27:26ضَ

اعتق العبد وتبين ان العبد فيه عيب ليس لهذا المعتق له وهو المشتري الا العرش. قالوا لان العتق لا يرجع فيه صاحبه العتق الشريعة له قوة ويسري على طول لان الشريعة متشوفة الى ماذا؟ الى عتق - 00:27:44ضَ

الارقة وعتق العبيد تعين الارش اي اي ليس للمشتري على البائع الا الارش وهو الفارق بين الثمنين صحيحة السلعة او معيبة وان تعيب ايضا وهو عنده زاد العيب تعين خير فيه بين اخذ ارش ورد مع دفع ارش ويأخذ ثمنه - 00:28:03ضَ

وهو عند المشتري هذه السلعة عند المشتري ظهر فيها تعيبت عيب ثاني فنقول اما ان تقبلها وتأخذ الذي هو فارق الثمانين او تردها الى الى البائع ها والعيب الذي حدث عندك تعيب عيبا جديدا ترد قيمته - 00:28:31ضَ

وان اختلفا عند من حدث اي هذا العيب اختلف البائع والمشتري الباعث قال لا اعطيتك اياها سليمة المشترك قال لا والله اخذتها وهي معيبة القول قول مشتر بيمينه لان الاصل السلامة في - 00:28:53ضَ

السلع الاصل السلامة لانه يوم ياخذها شايفها ان كان فيها عيب ردها فالقول قول المشتري بيمينه ويحلف اليمين قال لانه ينكر القبض في الغائب والاصل عدم القبض في هذا الغائب - 00:29:13ضَ

يحلف قاطعا باتا يسمى على القطع يسمى عن البت انه اشتراه وبه العيب او ان هذا العيب ما حدث الا عند البائع ما هو بعند المشتري ويقبل هذا بيمينه لان الاصل معه - 00:29:36ضَ

النوع السادس خيار التخبير بالثمن تم خيار التخبير اي اخبار البائع بثمن السلعة او اخبار المشتري بثمن اه بقيمة هذه السلعة لا والله شوف هالسيارة هنا ما دخلت علي الا بمئة وعشرين وهي ما دخلت عليه الا بكم؟ بمئة - 00:29:53ضَ

خيار التخبير من العلماء من يجعله من التدريس يجعلونه من التدليس خيار تخبير ثمن فمتى بان اكثر ان قيمة اكثر اشتراها بمئة وعشرين منه قيمتها مئة كان انه خبر بان ثمنها اكثر - 00:30:18ضَ

او اشتراه مؤجلا ما هو باشتراه حال او ممن لا تقبل شهادته له مثل الفروع والاصول الاب والام وان علوا والابناء وان نزلوا او باكثر من ثمنه تراه باكثر من ثمنه حيلة - 00:30:40ضَ

اللي يحتال عليه هذا له خيار التخبير او باع بعضه بقسطه شريك في سيارة وباعها البعض بقسطه من اللي عنده لم يخبر بالثمن الكامل وانما قال هذا قيمتها مئة والاربعين الف هذا نصيبي منها او قسطي منها - 00:31:02ضَ

ولم يبين ذلك البائع فانه للمشتري الخيار ان شاء اخذ السلعة ورضي بهذا التخبير والا ردها عليه النوع السابع خيار لاختلاف المتبايعين اشترى انسان من اخر سلعة نمثلها بماذا وش ودكم - 00:31:26ضَ

نمثلها بالثوب انا بنوع مرة جبنا جوالات سيارات مرة عبيد مرة اشترى منه ثوب قبض المشتري الثوب بروح اجيب الفلوس وراحوا وتفرقوا ورجع اختلف في الثمن قال البائع انا ما بعتك الثوب هذا الا بمئتين - 00:31:50ضَ

المشتري ابدا انا اشتريت منك بمئة هنا اختلاف في ايش الثمن كل منهما يذكر ثمنا يا حبيب يا احدهما كاذب قطعا وقد يكون كلاهما كاذبان هذا طمع وهذا اراد ان يبخس السلعة - 00:32:17ضَ

فان اختلفا في قدر الثمن او اجرة ولا بينة. استأجر انسان من اخر استأجره مدة سنة اختلف في القيمة. هذا يقول انا اجرتك بخمسين الف ثلاثين الف عندئذ لما اختلفا في - 00:32:38ضَ

القيمة ولا بينة. فان كان بينهما بينة شهود او اقرار من احدهما او مكاتبة رجع للبينة وهي الفاصلة لكن ما في بينة على قيمة السلعة اي قدرها قدر ثمنها ولا في اجرتها - 00:33:00ضَ

او ان لكل منهما بينة. هذا عنده شهود وهذا عنده شهود هذا يقول انا بعتك اياها بعتك الثوب بمئتين. وهذا يقول لا والله ما اشتريت منك الا بمئة وشهود هذا عدول وشهود هذا عدول - 00:33:19ضَ

ايش يسوون يتحالفان يحلف اولا البائع والله ما بعتك اياها الا بكذا. على القطع والبت ما هو بحلف يعني رخو يحلف بالله العظيم باتا وقاطعا اي جازما انه ما باعها الا بكذا - 00:33:33ضَ

ليش بدأ الحلف بالبائع؟ لان الاصل ان السلعة بيده ثم يحلف المشتري ما اشتريتها منك الا بكذا يقول ما اشتريته منك بالقيمة اللي قلتها وانما اشتريتها منك بكذا تحالف ولا بينة مرجحة لاحدهما - 00:33:52ضَ

فاما ان يرظى احدهما بقول الثاني عندئذ يمضي البيع فان لم يرظى احدهما بالقول الثاني تفاسخا العقد وهذا غالبا يا اخواني في السلع التي لها قيمة عالية اراضي عماير مزارع - 00:34:12ضَ

جواري هاك الحين لها قيمة تميز بجمالها او بغنائها او او جار غلام بصنعته ومهنته ما له قيمة عالية وهنا لكل الفسخ ان لم يرظى اي احدهما بقول الاخر طيب - 00:34:32ضَ

وبعد تلف يتحالفان ويغرم مشتر قيمته طبقها اشترى بخور البخور غالي ولا رخيص غالي من النوع الطيب اشترى منه الكيلو اختلف في قدر الثمن. هذا البائع يقول لا ما بعتك الا بعشرين الف الكيلو - 00:34:53ضَ

المشتري قال له سلامتك انا مشتري منك بعشرة الاف فهنا ان لم يكن لهما بينتان او كان لهما بينتان ويبدأ في مجلس القضاء البائع بالحلف يقول احلف بالله العظيم اني ما بعتك هذا البخور الا بعشرين الف - 00:35:15ضَ

ويحذف المشتري والله العظيم قاطعا جازما ما اشتريته منك بعشرين الف. اشتريت منك عشرة الاف هنا ان تحالف فرظي احدهما بيمين الله قال خلاص قبلت يمينك بذمتك مضى البيع الا ان ينقل الاول. يقول لا - 00:35:35ضَ

انا ما انا مضايقك تكون عندئذ خصومة طيب ماذا يفعلان الفسخ قال وبعد تلف هذا اشترى الطيب ما شاء الله اهداه او انه ولع فيه طيبة يتحالفان ويغرم المشتري قيمته لانه صار - 00:35:54ضَ

ايش تلف بيد المشتري الا ان قامت البينة انه تلف عند البائع ما استلم المشتري فلا يضمنه المشتري وان اختلفا في اجل اشترى سلعة مؤجلة. هذا قال الاجل اسبوع قال لا الاجل شهر - 00:36:18ضَ

او في شرط كيف بشرط اشتريته منك ها بشرط كذا بشرط ان تحمله الى بيتك. قال لا ما الشرط هذا انا ما قبلت منه. اذا اقر على البيع واختلف بالشرط - 00:36:38ضَ

اقر على البيع واختلف في الاجل ونحوه فقول ناف ناف الشرط ناف الاجل هو الذي يقبل قوله لانهما اقرا جميعا على البيع المشتري اقر بالبيع بالشراء والبايع اقر ببيع انما اختلفوا في الاجل - 00:36:54ضَ

او اختلفوا في الشرط او اختلف في عين مبيع عنده ناقتين انا اشتريت منك فلانة قال لا انا بعتك فلانة فلانة تختلف او اختلف في عين مبيع او قدره اشتريت منك درزن قال لا اشتريت مني - 00:37:11ضَ

نص درزل القول عندئذ قول البائع لماذا لان البائع لان المشتري اقر على العقد وانما اختلفا في ماذا في عين المبيع او في قدره ويثبت للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته يثبت - 00:37:35ضَ

اذا اختلفت الصفة اشترى منه بيتا موصوفا بان مساحته خمسمئة وان واجهته بالحجر البيت انه اقل من خمس مئة او او واجهته ما هي بالحاجة وانما بصبغ قال ويثبت هاي الخيار خيار اختلاف المتبايعين - 00:38:02ضَ

اذا اختلفت الصفة الموصوفة بينهما وقد وثقت وتغير ما تقدمت رؤيته تغيير او تغير ما تقدمت رؤيته ان رأى البيت لكنه تغير البيت عليه نزل المطر فغير غير وجه واجهته - 00:38:24ضَ

يثبت عندئذ له الخيار قالوا الا الجارية اذا تغيرت بخجل باعه جارية وتغير وجهها للخجل ان هذا لا يعتبر فارقا مؤثرا لان هذا التغير عارض وليس دائما نعم. فصل ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد. ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه. ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه بذلك - 00:38:44ضَ

مع حضور مشتر او نائبه ووعاؤه كيده شبرة ومنقول بنقل وما يتناول بتناوله وغيره بتخلية والاقالة فسخ تسن للنادم. هذا الفصل في قبض المبيعات لماذا تقبض المبيعات اما مكيلة وموزونة؟ فقبضها بكيلها ووزنها - 00:39:10ضَ

واما مبيعات بنقلها تباع سبر صبرة من طعام من طعام في نقله او معدود بعده او ما يتناول يقبض بقبضه او بتخليته كالبيوت والمزارع هذا في الزمن الماظي بيع البيت والمزرعة - 00:39:33ضَ

والدكان يخليه له او يعطيه المفتاح وهذا كله مرجعه الى عرف الناس يا اخواني الى عرف الناس فيما تعارفوا فيه. البيوت الان والمزارع والعقارات بتخليتها او باعطاء المفتاح انما الصك - 00:39:54ضَ

والسيارة بيعها وشراؤها بنقل الملكية استمارة وما كان مقبوضا بقبضه وقبظه ولو ان يخرجه من خارج المحل يعتبر هذا قبض له يقول ومن اشترى مكيلا ونحوه اي موزون لزم بالعقد - 00:40:13ضَ

بعتك هذا اربعة كيلو قال اشتريت منك لزم بالعقد لكن لا يصح للمشتري ان يتصرف في هذا المكيل والموزون الا بعد قبضه اذا اشترى منه قد اشتريت منك الان اربعة كيلو بخور - 00:40:33ضَ

ولم يقبضها لا يجوز له ان يبيعها حتى يقبضها لان النبي نهى ان يبيع التجار والسلع حتى يحوزوها الى رحالهم مثاله الان في بيع الاسهم اشترى الف سهم من الشركة الفلانية - 00:40:51ضَ

ما دام انها لم تقيد باسمه سواء في محفظته او بشهادتها. شهادة التملك لا يجوز له ان يتصرف بها قال ويحصل قبض ما بيع بكيد ونحوه بذلك اي بقبض بالمكيل بان يقبض كيلا - 00:41:08ضَ

بالموزون ان يقبض وزنه بالمعدود باعه ايش اعطونا مثال قوارير ماء اربعين قارورة لابد بقبضها عدا لان القوارير الان ما تعد الوزن انما تعد بعددها. ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه بذلك مع حضور مشتر - 00:41:27ضَ

او نائبه سواء المشتري بنفسه يقبضها او نائبه الذي المأذون له بالتصرف او وعاء ووعاؤه مثل يده. جاب وعاءه قدره ولا اناءه. قال يلا حط فيها المكين ما قبضه في الوعاء كما قبضه في اليد - 00:41:51ضَ

وهذا راجع الى عرف الناس في القبض لان الاعراف في المقبوضات تختلف لكم الان الناقة الناقة بماذا تقبض يا نشيلها ياخذها من خطامها نشيلها بسيارتي نوديها الى ملكه السيارات بماذا تقبض؟ ما هو بيحركها في المعركة ما يفعله الشريطية؟ لا - 00:42:11ضَ

اما ان كانت جديدة في البطاقة الجمركية للمستفيد الاول وان كانت مستعملة او جديدة تقبض بنقل ملكيتها بالاستمارة وهي وثيقة التسجيل قال وصبرة ومنقول بنقل الصبرة هي الزبرة زبرة من طعام - 00:42:35ضَ

مثل ايش ملوخية بعضها على بعض حبحب زبرة حبحب زبرة آآ اه شعير ما بعد حمل في اوعيته هذا المزبور المصبور صبره بنقله. وكذلك المنقول كل ما ينقل جوالات اقلام دفاتر - 00:42:59ضَ

وغيرها بنقلها هذا قبضها بنقلها وما يتناول بتناوله ساعة القيمة عطيته الساعة واخذت القيمة قبضت الساعة تناوله وغيره بتخليته كما في شراء البيوت والعقار والمزارع بالتخلية او باعطائه المفتاح وقلنا الان تغير العرف الى ماذا - 00:43:25ضَ

الى الصك الى الصكوك ثم ذكر مسألة الاقالة الاقالة فسخ اذا اقال المشتري البائع قال خلاص ابطلت البيع عقلتك عن بيعتك او اقال البائع المشتري قال خلاص عن شرائك يعتبر فسخ - 00:43:50ضَ

والاقالة شرعت في الاسلام لئلا يتحاسد الناس والا يتشاحنوا ويتباغضوا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من اقال مسلما اقال الله عثرته فسخ يسن للنادم من ندم منهم يسن لاخيه ان - 00:44:13ضَ

وقيل ولا يجب ذلك الاقالة غير واجبة لكنها سنة رتب عليها الاجر العظيم. والعلما ذكروا لاقالة شروط كما في المطولات الا يتلف المبيع والا يكون حيلة على الربا نعم فصل الربا نوعان ربا فضل وربا نسيئة. فربا الفضل يحرم في كل مكيل وموزون فربا الفضل فربا الفضل - 00:44:35ضَ

يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاظلا ولو يسيرا لا يتأتى ويصح به متساويا وبغيره مطلقا بشرط قبض قبل تفرق لا مكيل بجنسه وزنا ولا عكسه الا اذا علم تساويهما في المعيار الشرعي. وربا النسيئة يحرم فيما اتفقا في علة ربا فضل كمكيل بمكيل - 00:45:03ضَ

وموزون بموزون النسا. لا نساء مساء يعني تأجيلا. هذا النسيئة. نعم. وربا النسيئة يحرم فيما اتفقا في علة ربا ربا فضل كمكيل بمكيل وموزون بموزون نشأ الا ان يكون نساء الا ان يكون الثمن - 00:45:29ضَ

احد النقدين فيصح ويجوز بيع مكيل الا ان يكون الثمن احد النقدين فيصح. نعم. الا ان يكون الثمن احد النقدين فيصح ويجوز بيع مكيل بموزون وعكسه مطلقا وصرف ذهب بفضة وعكسه - 00:45:49ضَ

واذا افترق متصارفان بطل العقد فيما لم يقبض. هذا مختصر ما يتعلق بالربا اجمله لكم في هذه الاسطر والربا عقد محرم حرمه الله جل وعلا حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم - 00:46:07ضَ

واوعد الله عليه الوعيد العظيم يوم القيامة وقال جل وعلا واحل الله البيع وحرم الربا قال فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وقال جل وعلا بحرب من الله ورسوله - 00:46:28ضَ

المرابي موعود بمحاربة الله ومحاربة الرسول. قال ابن عباس رضي الله عنهما يقال للمرابي يوم القيامة خذ سلاحك وابرز للميدان ربك لان الله توعده في اواخر البقرة في حرب الله وحرب رسوله صلى الله عليه وسلم - 00:46:50ضَ

بل ذكر الله جل وعلا حال هذا الاكل للربا او المؤكل له الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس اي انه يقوم يوم يقوم يوم القيامة مضطرب - 00:47:11ضَ

كالممسوس فيه في الدنيا الربا نوعان ربا فضل اي ربا زيادة وربا نسيئة اي تأجيل والربا يقعان في امرين في الديون وفي وفي البيوع الديون والبيوع يقع فيهما ربا الفضل وربا النسيئة - 00:47:29ضَ

ربا الديون كما اشهر انواعه ربا الجاهلية وربا البنوك الربوية التقليدية الان يقرضه الفا ويأخذ منه الف ومئتين هذا هو ربا ربا الديون وهو ربا الجاهلية الجاهلية الديون يجتمع فيه الرئة الفضل والنسيئة - 00:47:54ضَ

الزيادة والتأجيل يقرضه الى سنة الالف بالف ومئتين. فاذا جاءت السنة فان لم يكن عنده وفاء قلب عليه صار الالف بالف وخمس مئة اما تقضي او تربي والنبي صلى الله عليه وسلم وضع ربا الجاهلية كله - 00:48:19ضَ

واول ربا وضعه تحت قدم ربا عمه العباس هذا اللي فيه ربا الديون طيب ربا البيوع هذا الذي ذكره الان كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في اصل منع الربا - 00:48:44ضَ

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر الاقط بالاقط مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء اشترط في هذي المبيعات يكون التقابض والتساوي يد بيد في المجلس والتساوي فلا يبيع كيلو بكيلوين - 00:48:59ضَ

ولا صاع بصاعين ولا طن بطنين اذا كان الجنس واحد بمثل يدا بيد اي متساويا متقابضا. فاذا اختلفت الاصناف يعني باع ذهبا بفضة باع تمرا ببر باع شعيرا بذرة اذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد - 00:49:30ضَ

اذا اختلفت الاصناف جاز التفاضل لكن يجب فيه ايش؟ التقابض ولما جيء للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر جنيب من تمر خيبر تدرون وشو التمر الجنيب الجديد اللذيذ الذي يسمى الان بالبرني - 00:49:57ضَ

وهو للاسف الان في الحجاز من اردى انواع التمور افضل منه السكرة افضل منه الروثانا افضل منهما العجوة جيء للنبي بتمر جنيب وهو برني وقال صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا؟ اعجبه - 00:50:17ضَ

البرني طوال فيها صفار اعجبه صلى الله عليه البرني يشبه في لونه الان هنا اه يشبه في طوله السلج والعسيلة قال الكل تمر خيبر هكذا قالوا لا يا رسول الله نشتري الصاع من هذا بصاعين من غيره - 00:50:39ضَ

اذا المشترى وشو؟ تمر صاع من التمر القديم بصاع من هذا التمر الجنيب قال عليه الصلاة والسلام اوه اوه عين الربا عين الربا هذا ربا البيوع وهو الذي سيذكرها هنا - 00:51:04ضَ

في البيوع قال الربا نوعان ربا فضل اي زيادة وربا نسيئة اي تأجيل هذا فيما يتعلق بالبيوع قرب الفضل الزيادة يحرم في كل مكيل وموزون ومثله معدود بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا لا يتأتى - 00:51:22ضَ

يسيرا تمرة بتمرتين ربا حتى لو كان يسير لان الربا حرام قليله وكبيره لا يتأتى اين ما جرى عليه فعل الناس ويصح به متساويا يبيع تمر بتمر. كيلو بكيلو. طن بطن - 00:51:46ضَ

مئة جرام من ذهب مئة جرام من ذهب طيب هل يعتبر الشغل صحيح انه لا يعتبر باعه مائة طن باعه آآ كيلو ذهب بكيلو وين مشغول او بنص كيلو مشغول - 00:52:06ضَ

تعتبر قيمة الشغل نصف الكيلو الاخر الصحيح ان هذا لا يجوز شيخ الاسلام ابن تيمية قال يحسب قيمة الشغل بحسبه الصحيح والمنع منه سدا لذريعة الربا لعظيم وعيده ويصح به متساويا ان يبيع - 00:52:26ضَ

اه اه صاع من بر بصاع من بر من ملح بصاعة من ملح فهو في الماكينات والموزونات ويصح بغيره اي بغير جنسه مطلقا بشرط قبض قبل التفرق باعه صاع تمر بصاع من بر - 00:52:45ضَ

في صاعين من بر لكن لابد من التقابض في المجلس اذا كان من جنسين مختلفين حضر الاذان؟ ايه نعم قال لا اي لا يصح مكيل بجنسه وزنا ولا عكسه المكيل - 00:53:06ضَ

صاع انا ببيعك صاع من الطعام بثلاثة كيلو الكيل كيلو وزن. والصاع وحدة حجم ولا يجوز بيع مكيلا بجنسه من جنس واحد كلها بر كلها تمر وزنا ولا عكسه بيع الموزون ثلاثة كيلو - 00:53:28ضَ

من شعير بصاع من شعير الا اذا علم تساويهما في المعيار الشرعي اذا علم ان الصاع في المعيار الشرعي يساوي ثلاثة كيلو اذا علم بالمعيار الشرعي ان الصاع يساوي ثلاثة كيلو - 00:53:53ضَ

وهذا مرجعه الى عرف كل بلد بان المكيلات غير الموزونات الوزن وحدة وزن بالجرامات بالكيلو غرامات الصاع وحدة كيلو ولهذا صاع التمر اه الكنيز غير صاعد تمر اليبيس ايهما اثقل الكنيس - 00:54:11ضَ

صاع الدقيق غير صاع الحب لان وحدة كيل وحدة حجمية اما الوزن فوحدة وزنية الا اذا علم اي تحقق تساويهما في المعيار الشرعي والمعتبر فيه عرف الناس في في بلدهم - 00:54:31ضَ

النوع الثاني ربا النسيئة والنسيئة من النسا وهو التأخير والتأجيل يحرم فيما اتفق في علة ربا الفضل اي مكيل بمكيل لا يجوز ان يبيعه صاعا من تمر الان بصاع يأتي - 00:54:51ضَ

بعد شهر لان الاجل له قيمة هذا ربا ربا نسيئة ولا ان يقول ابيعك طن من التمر بطن تستلمه ان شاء الله بعد سنة او عند الجداد هذا ربا النسيئة - 00:55:08ضَ

فلا يجوز بيع مكيل بمكيل نساء ولا موزون بموزون نسعى. طيب هذا محتاج للتمر يقول اشتره بمالك او بتمر مثله او اشتري منه التمر بالذمة من غير ان تعطيه صاعا او - 00:55:26ضَ

مقدما هذا التأجيل او النسا لانه تختلف القيمة قال الا ان يكون الثمن احد النقدين فيصح باعه كيلو تمر بكيلو مؤجل واعطاه الكيلو الان نقدا على ان المؤجل بعدين يشتريه منه بقيمته - 00:55:45ضَ

اندفع احد النقدين ذهبا او فضة مع الثمن صح ذلك ومن اهل العلم من قال ان اه الربا لا يكون الا في الاصناف الستة الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب - 00:56:10ضَ

هذي بالاصناف الربوية والصحيح ان الربا يجري في الاثمان ما علته الثمانية كالذهب والفضة. وما جرى مجراهما من العملات النقدية المتعامل بها عند الناس سواء نقدا بحديد او نحاس او ورقيات - 00:56:30ضَ

تم الآن الأنواط الريالات والدولارات والجنيهات وكذلك علة الربا الكيل الكيل والوزن المكينات والموزونات قال ويجوز بيع مكيل بموزون من غير الجنس جنسهما مختلف ابيعك صاع من بر عشرة كيلو من شعير - 00:56:50ضَ

ويجوز عكسه ان يبيع عشرة كيلو من زبيب كيلو من تمر اذا اختلف الجنس مطلقا هنا الاختلاف في ماذا المكيل والموزون كذلك صرف الذهب بالفضة. هذه مسائل الصرف الصرف لا يجوز صرف ذهب بذهب الا متقابض - 00:57:20ضَ

في نفس المجلس متساوي طيب صرف ذهب بفظة عنده دينار والدينار يصرف احيانا تسعة دراهم واحيانا اثنعشر درهم يجوز ان يتفاضل انا ما اصرف لك الذهب الدينار الذهب الا بعشرين دينار فضة. يقول يجوز اذا كان يدا بيد - 00:57:50ضَ

العملات الورقية الان يبي يصرف الف ريال تجيب كم دولار؟ تجيب كم جنيه؟ خلونا في الجنيهات لا جنيه مصري نازل الان ها الف ريال اربعة ريال ها اربعة ريال يقول اببيعك الان الف ريال على انك تعطيني اربعة الاف جنيه - 00:58:12ضَ

قال لا الف ريال مقابل خمسة الاف جنيه يجوز اذا كان يدا بيد لو كان من الحساب حساب مباشرة اما اذا كان له عطني الف واسلمك اياها هناك في مصر او في الرياض خمسة الاف هذا - 00:58:41ضَ

عدم التقابض وهو ربا الصرف اذا الصرف لا بد فيه من التقابض سواء التقابض عينا يدا بيد او يدخل فيه مقام مقامه بالشيك المصدق او بالدخول في الحساب ها التحويل التحويل عند الناس نوعان - 00:58:59ضَ

صرف او تحويل تعطيه الف ريال يصرف لك اياها خمسة الاف جنيه سوداني لابد يدا بيد او يحطها في حسابك او تعطيه هنا خمسة الاف جنيه يحولها لك في بلدك - 00:59:19ضَ

تستلمها اربعة الاف جنيه يجوز ذلك والان في الجنيه هذا سفتجة مقابل اتعاده لكن لابد ان يكون المبلغ نفسه اما تعطيه الف ريال ويحولها في بلدك اربعة الاف جنيه هذا غلط - 00:59:40ضَ

لماذا لم يتقابظ واخذها مصارفة مع التحويل عقدان في عقد واحد قال واذا افترق متصارفان بطل العقد فيما لم يقبض انسان من اخر الف دولار فيها ثلاثة الاف وسبع مئة - 00:59:57ضَ

ثلاث الاف وسبع مئة وخمسة وسبعين ريال اخذ منه الف ريال وقال الباقي استلمها بعدين الباقي هذا لا يصح التصرف فيه وما قبضه الف جنيه الف ريال يصح في مقابله من الدولار - 01:00:21ضَ

لماذا؟ لانه حصل التقابظ في بعظ المبلغ ولم يحصل فيه كله وبعض اهل العلم يقول لا العقد كله بطل كل العقد بطل لماذا؟ لانه لا بد من التقاوض في الجميع - 01:00:39ضَ

والصحيح هو الاول لانه حصل القبظ في بعظه فصح التصارف فيما قبض ولم يصح فيما لم يقبض نعم حصن واذا باع دارا شمل البيع ارضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا وسلما ورفا مسمورين - 01:00:54ضَ

مدفونة لا قفلا ومفتاحا ودلوا وبكرة ونحوها او ارضا شمل غرسها وبناءها لا زرعا وبذره الا بشرط ويصح البيع مع جهل ذلك وما يجز او يلقط مرارا فاصوله لمشتر ولقطة ظاهرتان لبائع ما لم يشرطه مشتر - 01:01:15ضَ

ومن باع نخلا تشقق طلعه الثمر له مبقا الى جذاذ ما لم يشرطه مشتر وكذا حكم شجر فيه ثمر باد. او ظهر من نوره كمشمش او خرج من اكمامه كورد وقطن - 01:01:36ضَ

وما قبل ذلك والورق مطلقا لمشتر ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك اصل او ارضه. الا بشرط قطع ان كان منتفعا به وليس مشاعا. وكذا - 01:01:51ضَ

وكذا بقر ورطبة ولا قفاء ونحوه. الا لقطة لقطة او مع اصله. وان وان ترك ما شرط قطعه بطل بطل البيع بزيادة غير يسيرة الا الخشب الا الخشب فلا ويشتركان فيها - 01:02:09ضَ

وحصاد ولقاط وجداد على مشتر وعلى بائع سقي سقيا ولو تضرر اصل وما تلف سوى يسير بافة سماوية فعلى بائع ما لم يبع مع اصل او يؤخر اخذ عن عادته. وصلاح بعظ - 01:02:28ضَ

ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان. فصلاح ثمر نخل ان يحمار او يصفار. عندك يا حمار كذا او مرة وش عندك بالمد ولا بدون مد؟ بدون مد احسن - 01:02:45ضَ

اي ان يحمر او يصفر مع انه يجوز ان يحمار او يصفر كما جاء في الحديث. نعم. وصلاح ثمر نخل ان يحمر او يصفر وعنب ان يتموه بالماء الحلو وبقية ثمر بدو نضج وطيب اكل - 01:02:59ضَ

ويشمل بيع دابة اثارها ومقودها ونعلها وقن لباسه لغير جمال هذا الفصل لبيع الاصول والثمار. هكذا يعبر عنه العلماء في كتب الفقه في كتب الحديث باب بيع الاصول والثمار الاصول - 01:03:14ضَ

البيوت والاراضي والمزارع والثمار اي ثمرتها ثمرة المزارع من شجر او ثمرة الزرع ان كان مما الجد ويقطع ويحصد كما في العلف وكما في اعزكم الله التبن وهذه جاءت الشريعة بها لعظيم الحاجة اليها - 01:03:34ضَ

واعظم البيع وجودا مع بيع الطعام بيع الاصول والثمار. بدأ ببيع الاصول الاصول يسميها الناس الان في العرف العام اه غير المنقولات وهي الاراضي والمزارع والعقار تسمى اصولا غير المنقول - 01:04:02ضَ

لانها لا تنقل من مكان الى مكان وان كانت تنقل في ملكيتها بالاوراق والصكوك بدأ ببيع البيوت قال واذا باع دارا باع محمد من علي بيته شمل البيع بيع الارظ - 01:04:24ضَ

والبناء الذي على هذا الارظ وسقف الدار والباب ابواب هذه هذا البنا. الباب المنصوب اما الباب غير المنصوب اللي ما ركب ورأه انه ما بيع ما يشمله البيع والسلم اي الدرج - 01:04:45ضَ

سواء سلم ثابت او متحرك ورفا مسمورين سلما مسمور اي ثابت ورفا اي دروج ثابتة. اما اذا كانت السلة متحرك لا يدخل في البيع الا ان يشترطه وخابية مدفونة الخابية ما تعرفونها انتم تعرفونها الشيبان - 01:05:05ضَ

وهي الحسو والبئر الخابية بئر مخابي هالبئر تسمى حسو الحسو هي بئر وسط البيت ينزع منه لماذا؟ لشرب الناس او لغسلهم ايه اختلاف المصطلحات ما يغير الخابية هي البئر اليسيرة مدهونة - 01:05:27ضَ

يشملها البيع ما قال لا هذي ما ما تشملها مدفونة لا قفلا ومفتاحا ودلوا وبكرة ونحوها. القفل قفل الباب فلا يقع عليه البيع الا اذا كان عرف الناس كما هو الان. في الزمان لا القفل له قيمة - 01:05:57ضَ

والمفتاح له قيمة الدلو ما ينزع به الماء. البكرة ما يوضع فيها الرشا لا تباع هذه الا بشرطها لان ذي مما تنقل اذا راح اخذ دلوه معه واخذ بكرته معه - 01:06:17ضَ

هذا في بيع الدور ايه هذا الفقهاء ما هو بقصمان ترى الفقهاء رحمهم الله الفقيه اللي مؤلف هالمؤلف هذا من الشام ودراج تختلف اختلافي الناس فيها ولهذا اختلاف المصطلحات لا يغير من الحقائق - 01:06:33ضَ

اه اذا في بيع الدور ما كان منها اصلا وعرفا اصلا من بنائها وعرف ما هو بيبيعه الدور يقول لا والله ابقظ البيت او يقول اباخذ البيبان معي الباب من البيت - 01:07:00ضَ

ولهذا يرجع في هذا الى عرف الناس هذا في بيع البيوت قال او باع ارضا اصل الاراضي ما عليها شيء فاذا باع ارضا وكان في الارض غرس فيها نخل فيها شجر شمل البيع الارض وغرسها - 01:07:20ضَ

الا ان يشترط يقول ترى يبيعك الارض لكن تراي باء اجث النخل وباقطع الشجر لان الحطب الان له قيمة واوباع ارضا شمل غرسها وبناها. اذا كان عليها بنى عليها غرف - 01:07:41ضَ

عليها مجالس عليها اه بيادر عليها استراحات لا زرعا الزرع هو الذي يحصد ارض فيها برسيم البرسيم يحصد وخلاص رودس يحصد وخلاص ذرة تحصد وخلاص لان الزرع هنا ليس الشجر الذي له ساق - 01:07:57ضَ

لا زرعا وبدره الا بشرط اذا شرط ذلك اما البائع او المشتري والاصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا - 01:08:22ضَ

ويصح البيع مع جهل ذلك. مع جهل هذا الشرط صح البيع فاذا شرط الشرط اما ان يرجعان الى التراضي بينهما ولا يفسخ البيع طيب ما يجز او يلقط مرارا فاصوله للمشتري - 01:08:41ضَ

انسان اشترى من اخر ارضا وهي مزروعة بايش برسيما البرسيم جز الجزة الاولى لمن للبائع الا ان يشترطه المشتري. طيب اصول هذا البرسيم للمشتري لانه تابع للارظ هذا ما يجز - 01:08:59ضَ

طيب ما يلقط مرارا القطن اخواننا في مصر القطن يلقط كلما تفتق عنه القطفة الاولى لمن ها للبائع الا ان يشرطه المشتري القطفة الثانية والثالثة لمن لمشتري الأرض التي فيها - 01:09:19ضَ

هذا القطن قال وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع ما لم يشرطه مشتري باعه ارضا مساحته كيلو في كيلو. وفيها رشاش كم برج ها وين الفلاليح امانة ابراج ابراج رشاش محوري وقد بدأ هذا البرسيم الجزة الاولى القطعة الاولى لمن - 01:09:39ضَ

للبائع الا اذا اشترطها من المشتري قال تراي ها اول الحصدة هذي لي انا الارض ومعها الحصدة قال بعتك صح ذلك فاذا لم يشترطها المشتري فان هذا البائع وكذا اللقطة الاولى - 01:10:07ضَ

مشمش ما يلقط لقطا فانها لمن للبائع الا ان يشترطها المشتري ومن باع نخلا ارض فيها نخل الارض فيها مئتين نخلة تشقق طلعه فالثمر له مبقى الى جداد ما لم يشترطه مشتري - 01:10:24ضَ

ونخل وقد تشقق الطلع طلع النخلة فالاصل ان هذا لمن؟ للمشتري البائع الى جداده لان في عرف الناس انه يتشقق سيلقح ان لم يلقح فسد يكون للبائع الا ان يشترطه المشتري - 01:10:50ضَ

ابقاء للاصل الفرعي مع على اصله ونقف عند امانة نشترط ومشتري ونكمل ان شاء الله احكام البيع بيع النخل بعد الصلاة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم - 01:11:12ضَ

الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد فيقول الماثن رحمه الله تعالى ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له مبقى اي للبائع - 01:11:29ضَ

الى جداد ما لم يشترطه مشتر تشقق طلعه كما يقال عند الناس الان انه اطلع النخل اطلع به جمال الثمرة وتمامها. فاذا تشقق وان لم يلقح ان الثمر يبقى للبائع الا ان يشترطه مشتر ويقبل البائع فيصح الشرط - 01:11:44ضَ

وكذا حكم شجر فيه ثمر باد كل شجر بيع وثمره ظاهر فان الثمر يكون لمن؟ للبائع ما لم يشترطه المشتري او ظهر من نوره هاي زهرة الذي يحصل اه الثمر - 01:12:11ضَ

المشمش او خرج من اكمامه اي تفتق من كمه مثل الورد والقطن وما وما قبل ذلك والورق مطلقا للمشتري. يعني ما ظهر نوره او نوره كالمشمش وتفتق من اكمامه كالورد والقطن - 01:12:33ضَ

فانه للبائع هذا البيع اما الورق عام ورق الشجر وجذوعه وسيقانه وفروعه فانه مطلقا اي للمشتري لا للبائع ولا يصح بيع ثمن قبل بدو صلاحه. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى - 01:12:55ضَ

ان يباع الثمر قبل بدو صلاحه وبدو الصلاح بالنسبة التمر ان يحمر او يصفر لا يصح ان يبيع الثمر على رؤوس النخل يبيع الانتاج يبيع الطلع يبيع التمر على رؤوس النخل حتى يبدو صلاحه - 01:13:17ضَ

سواء ببيعه او بالحراج عليه. ومعنى بدو الصلاح ان يبدأ اللون ان كان مما لونه احمر بان يبدأ بالحمرة لو واحدة منها او الاصفر بان تصفر ولو تمرة واحدة او بلحة واحدة منها - 01:13:42ضَ

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل ان يزهو قال احمرارها واصفراره وكذلك نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الحب ما لم يشتد الحب العيش هو البر - 01:13:59ضَ

او الشعير او الذرة واشتداده الفرار لونه قال ولا يصح بيع ثمن يبيع الثمرة دون اصلها دون الشجر. قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك اصله او ارضه - 01:14:17ضَ

اما اذا كان المالك هو مالك الاصل اصل الزرع او ما لك الارض يجوز ان يباع قبل اشتداد لان البيع هنا تابع لاصله متى يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه - 01:14:37ضَ

وبيع الزرع قبل اشتداده لمن قطعه منتفعا منه في الحال ولهذا اذا باعه نخلا يريد ان يقطع يقطع العسيب لينتفع منه في بناء البيوت او في الصناعة او يبيع الزرع قبل صلاحه يكون علفا للبهائم اقطعه في الحال - 01:14:53ضَ

قال الا الا بشرط قطع ان كان منتفعا به وليس مشاعا يعني ليس الملك محددا بينه وبين شريك له وكذا بقل ورطبة. البقل هي خضروات عموما كل ما كان اخضر - 01:15:21ضَ

الكراث الجرجير الخس الملوخية كل ما كان ورقه اخضر يسمى بقلا او رطبة الرطبة هي الفص ماله ما ينتج منه فصك اه الجزر بالنسبة البقل هو ورقه الثمر هو نفس الجزر - 01:15:39ضَ

ونحوه الا لقطة لقطة او مع اصله. لا يجوز بيعها الا اذا بدأ صلاحها وتلقط او يبيعها مع اصلها وان ترك مع شرط قطعه بطل البيع باع ارضا فيها قبل اشتداده - 01:16:07ضَ

على ان يقطعه مباشرة. ثم لم يقطعه ما صح البيع باع ثمرا على رؤوس النخل قبل ان يزهو قبل ان يصفر او يحمر ولم يقطعه لي لنفسه ما صح البيع - 01:16:31ضَ

بطل البيع بزيادة غير يسيرة الا الخشب ويشتري كان في الخشب يعني خشب هذا فانه لا يلزم بقطعه ويشتركان فيه بحسبه طيب اذا باع ارضا فيها زرع او فيها او شجرا فيه ثمر. حصاد هذا الثمر - 01:16:49ضَ

ولقطه وجداده ويسمى بالجذاب ويسمى عندنا بالجداد النخل جد جده يعني قطعه. قطع الثمرة هذا الحصاد واللقاط لما يلتقط والجداد او الجذاذ يجوز فيه الوجهان فانها على المشتري ليست على البائع الا اذا شرطها المشتري على بائعه - 01:17:12ضَ

ما الذي يجب على البائع سقي الزرع ولو تضرر الاصل اما اذا تقصد ان ان يضرر الاصل فان هذا لا يجوز لان تضرر الاصل ماذا الاصل في ملك البائع. والمشتري انما اشترى الثمرة - 01:17:40ضَ

قال وما وما تلف سوى يسير يعني المتلوفات الزروع في اصول الثمار او في الزروع اليسير معفو عنه اليسير معفو عن اما الكثير النخلة يقولون نقزت النخلة يعني انقلب العذق الى شيصا - 01:18:00ضَ

هذا يسمى نقزان ان كان اللي نقز شمراخ شمراخين هذا يسير معفو عنه اما اذا كان اللي نقز ومات قلم كامل والنخلة فيها خمسة بنيان هذا ليس باليسير الخمس وما تلف سوى يسير بافة سماوية - 01:18:24ضَ

من يتحملها البائع قال فعلى بائع وهذه مسألة الجوائح السماوية والجوائح السماوية كل جائحة ليس فيها تفريط لا من بائع او او من مشتري مياه برد وموت النخل جا برد وموت الزرع - 01:18:44ضَ

نزلت عليه صاعقة فاحرقته جاءت ريح حصدت ايش الزرع حتى صار كالعصف المأكول هذي تسمى بالجوائح السماوية اي ليس للانسان فيها دخل فهذي يتحملها البائع الا ان يكون فيها تفريط من مشتري - 01:19:05ضَ

او تفريط من بائع يتحمل المفرط تفريطه على ما لم يبع مع اصل او يؤخر اخذ عن عادته الا اذا باعها مع الاصل فلا يتحملها البائع وانما على المشتري النخل كله - 01:19:27ضَ

بما فيها الثمرة واشترطها المشتري فانه يتحملها المشتري او يؤخر اخذه عن عن عادته النخل متى ينجف؟ ينجز في الصيف ما قطع الثمرة الا في اخر الشبط من المفرط هنا - 01:19:43ضَ

المشتري ما اصابته جائحة سماوية يتحملها المشتري لانه اخر القطع عن عادته البر متى ينجف متى يشتد في الشتاء ما جاب الحصادة الا الحميمين ولا في التسنة مربعانية القير واصابته جائحة اما بمطر او بغيره - 01:20:03ضَ

فانه يتحملها المشتري لانه اخر قطعها عن عادته وصلاح بعظ ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها - 01:20:27ضَ

ما هو المقدار في بدو الصلاة؟ هل تصلح جميع النخل جميع الشجر لا يكفي واحدة يكفي حبة واحدة يبدأ لونها نخلة واحدة يبدأ لونها فهذا صلاح للجميع لان المدة فيها مدة يسيرة - 01:20:42ضَ

المدة فيها مدة يسيرة وقد بدأ الصلاح والشارع ضمن وضع الجوائح. هي الجوائح السماوية ومعنى وضعها ان يتحملها البائع لا المشتري قال فصلاح ثمن نخل ان يحمر او يصفر لان النخل - 01:21:01ضَ

ثمره اما لونه اصفر او لونه ايش احمر في لون غير هذا نعم احيانا ابيض في نوع من التمر يسمى رطب يسمى البياض لونه الى الابيض هذا يلحق بماذا؟ بالاصفر - 01:21:21ضَ

طيب في نوع مشهب بين الاحمر وبين وبين الابيظ مثل المنيعية هذي ترجع اما الى هذا او الى هذا وهذه العادة التي اجرى الله عز وجل عليها النخل طيب صلاح العنب - 01:21:39ضَ

ان يتموه يتموه يعني يحمل الماء فاذا اكل حبة منها استطعم له بانه حلو اما اذا اكل حبة وكان حامضا الحموضة نوعان حموضة طبيعية هذا لونه هذا طعمه بعض العنب طعمه حامض اتخاذ منه الزبيب - 01:21:56ضَ

هذا هو واصله اما ما كان من العنب حامض لم يبدو صلاحه يصح بيعه حتى يتموه بالماء الحلو وبقية ثمر بدو نضج وطيب اكل. ان يبدأ نضجه في عرف الناس. في عرف اهل الشام - 01:22:17ضَ

وان يطيب اكله اي في عرفهم طيب الان عرفنا بيع الاصول وهي الاراضي والعقارات وبيع المزارع وبيع الثمار بيع الدابة اذا باع دابة شمل البيع عذارها ومقودها ونعلها وش النعل - 01:22:37ضَ

الفرس بالحديد طيب باع شاة وعليها شملة يشمل البيع الشملة الا ان يشترطه البائع يقول لا ترى الشمال هذا الشغل الاولين منب بايعه وهذا شغل امي لها قيمة عندي اذا اشترطها ورضي المشتري فلا - 01:23:03ضَ

فهما على شرطهما اما اذا لم يشترط فان الشملة تابعة لاصل البهيمة والدابة باع القن ما القن هو الرقيق المملوك بيع القن يشمل لباسه اللي عليه يستره الا لباس الجمال - 01:23:26ضَ

ساعة رقيقة وعندها دولاب مليان ملابس ما يشمل البيع الدولاب هذي ملابس الجمال انما لبسها الذي عهى عليها وكذلك القن اه اذا باعه باعه مع لبسه الذي هو عليه والان - 01:23:48ضَ

لبيع الابل قد تكون الابل مجللة فالبيع يشمل اجلتها فيما هي مجلة عليه الا ان يشترطه من؟ البائع يقول ترى الاجلة ليست داخلة في هذا البيع هذا ما يتعلق ببيع الاصول والثمار - 01:24:07ضَ

والمنافع ويأتينا ان شاء الله بيع السلام وشروطه والايجارة وبقية المعاملات في الرهن وفي آآ القرض وما يأتي في مقامه ان شاء الله ونقف عند هذا الموضع ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع - 01:24:25ضَ

العمل الصالح تفضل نعم المخرج الشرعي فيما فيمن يحاولون الاموال انت تحول الى السودان يحول هنا الف ريال سعودي يستلمها منك صاحبك الف ريال السعودي في السودان ثم يصرفها هناك - 01:24:49ضَ

هذا هو الاسلم او تحولنا الى عملة دارجة الى الدولار الى اليورو الاسترليني ويأخذ المحول قيمة حوالته. السفتجة ثم هناك يصرفها صرفا متقابضا تم تحلل ثالث ان تفتح لك حسابين - 01:25:11ضَ

حساب هنا في السعودية وحساب في بلدك في بنك وتحول من حسابك الى حسابك ولو اخذ البنك قيمة الحوالة سواء كانت عاجلة او معتادة اما ان تعطيها هنا الف ريال سعودي - 01:25:31ضَ

يستلمه هناك خمسة الاف جنيه ما حصلت المصارفة في التقابض مجلس العقد واضح يا اخي والله اعلم سم هذا الكوميسيون اي نعم بعضها ما صنع نعم هذا يسمونه بعقود الاستصناع - 01:25:49ضَ

ان تصنع ابواب تصنع مكاين جوالات تبي الف سيارة ما بعد صنعت هذه لا بد ان تضبط اولا بوصفها نبغى عدد كذا باب الباب ما مقاس كذا في كذا مادته من كذا يظبط بوصفاته - 01:26:21ضَ

اي نعم او يضبط المكاين بعددها وصفاتها نعم الماكينة هذي نحتاجها اربعة اربعة حصان هذا سرندل كذا كذا بحسب مواصفاتها اذا ظبطت ودفع المبلغ مقدما هذا يسمى بالاستصناع باشياء لم توجد - 01:26:41ضَ

ويحضرها لك جائزة اذا ضبطت باوصافها المحددة لها شرعا يجوز تعطيه كم مبلغ؟ يجوز بعضه انت وش وضعك؟ انت بايع ولا مشتري؟ او سمسار؟ اي نعم ما يخالف يجوز ان تستلم - 01:27:00ضَ

على ما على ما تشاردتم عليه بالعقد بعدد عشرة مكائن. كل خمس منها خمسة حصان. والباقي منها ثلاثة حصان بهذه الصفة بهذا الموديل من هذه الشركة قطعها كذا حتى لما بعد صنعت - 01:27:25ضَ

اي نعم نعم بان تظبط بوصفها. مثل الان بيع الشقق عمارة ما قامت كيف تباع شققها وتباع ادوارها بالوصف الوصف الصحيح الذي يثبت في الذمة لا لا لا هذا يجوز يا اخي - 01:27:43ضَ

يجوز لكن الممنوع ان تبيع ما ليس عندك. هذا الممنوع هذا ما هو بعندك في في الاصل لكن اذا قاولك على استصناعه على ان تصنعه له ان تبيع الصناعة ما تبيع نفس العين. تبيع الصناعة نفسها - 01:28:12ضَ

في هذا الوصف الموصوف بالذمة على جميع المنتجات الا ما كان مثل سيارات إنسان شريطي ما يملكها لا يجوز له ان يبيع الا ما يملك نعم نعم على كل حال توقع عقد بينك وبينه على - 01:28:28ضَ

موصوف بالذمة والى مدة محددة ويجوز ذلك يدفع بعض المبلغ او كله حسب ما تتراضى يعني ما فيها شي لأنه هنا ضبطت لماذا ما فيها غرر؟ لانها ضبطت بالاوصاف ابغى هذي المكينة - 01:28:55ضَ

اللي سعتها كذا وموديلها كذا وصناعتها الشركة الفلانية في البلد الفلاني ولونها وصفها اي نعم سؤال رابع الان طولت نعم على كل حال الجوال بمخباتك التزم على المشايخ ويعلمونك عطنا سؤالك ونختم به. سم - 01:29:14ضَ

نعم ما هو التمر؟ التمر عروس النخل ولا الحين الموسم الجاي هذا اذا بعته مزرعة فيها مئة نخلة هذا يسمى يسمى بالمغارة المغارسة يسمى هذي بالمغارسة بعته الثمرة الناتج من هذا الغرس - 01:29:43ضَ

ما ان كان البيع لذات الثمر لا يجوز الا حتى يبدو صلاحه اما قبل ذلك ما يجوز بيعه لكن اذا قال بستأجر منك المزرعة استئجار ما شاء الله تتفرح الف وباء اجيب. لا لانه هذا اللي صاير - 01:30:22ضَ

طيب عطني السؤال المركز لحتى ما نفرع عليه. طيب حتى لو حتى اذا ما ما ننتهي بهذا اي نعم هذا استئجار المزرعة. يجوز الاستئجار لو حصل به مشكلة سماوية على البائع. اي نعم - 01:30:44ضَ

على البائع لا على المشتري والله اعلم - 01:31:02ضَ