التفريغ
نعم سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المستمعين والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومن ماله لا يفي بما عليه حالا - 00:00:05ضَ
وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه وسنة اظهاره ولا ينفض تصرفه في ماله بعد الحجر ولا اقراره عليه بل في ذمته فيطالب بعد فك بعد فك حجر. ومن سلمه عين ما لي جاهل الحجر - 00:00:26ضَ
اخذها ان كانت بحالها وعوضها كله باق. ولم يتعلق بها حق للغير ويبيع حاكم ماله ويقسمه على غرمائه ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه او هو مؤجل تحرم مطالبته وحبسه وكذا ملازمته - 00:00:44ضَ
ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت ان وثق الورثة برهن محرز او كفيل مليء. وان ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:01:04ضَ
وعلى اله واصحابه ومن والاه. اما بعد فهذا الفصل في الحجر واحكامه. ويسمى في كتب الفقه في الحجر والتفليس اي الاحكام المتعلقة من وقع عليه الحجر او ومن وقع عليه - 00:01:22ضَ
حكم الفلس بانه يحجر عليه لفلسه والعلماء رحمهم الله ذكروا هذا في كتب الفقه لانه من باب المعاملات وفيها حفظ للحقوق من الضياع ومن اكل اموال الناس ولان الله جل وعلا - 00:01:41ضَ
نوه بها في قوله سبحانه في سورة النساء في اوائلها ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعلها الله لكم قياما وقال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم فسمى مال اليتيم مالا للمخاطبين اي كأن هذا المال مالا لكم - 00:02:00ضَ
لانه اذا اوتي السفيه اساء تصرفه به السفه نوع من موجبات الحجر الحجر يعرفه الفقهاء بانه منع المالكي من التصرف في ماله منع المالك من التصرف في ماله ان كان فيه كله - 00:02:20ضَ
او في بعضه والعلماء يقسمون الحجر الى قسمين اسمينك شهيرين حجر لحظ غيره. كالحجر على على المديونين والمفلسين والحجر لحظ نفسه اي لاجل مصلحة المحجور عليه وهذا ما سيأتي في الفصل الثاني - 00:02:43ضَ
اما الحجر تم الحجر على الصغير حتى يبلغ او المجنون حتى يفيق او السفيه حتى يرشد قال ومن ما له لا يفي بما عليه حالا اي ما عليه من الديون والحقوق المتعلقة بذمته - 00:03:07ضَ
وجب الحجر عليه متى يجب الحجر عليه؟ قال بطلب بعض غرمائه اصل الغريم الملازم ولهذا قال الله جل وعلا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما اي ملازما لنا - 00:03:23ضَ
والغريم هو الملازم الذي يلح بطلب حقه فاذا كان للانسان كان عليه ديون من محمد واحمد ويزيد وحسين وغيرهم. اربعة وليس عنده وفاء فطلب احد الغرماء لو واحد منهم طلب ان يحجر عليه ليؤخذ حقه - 00:03:43ضَ
وجب الحجر عليه عندئذ ولو كان الطالب واحد من اربعة او من ثلاثة او من اكثر اذا لا يحجر على هذا الذي اه لحظ غيره يعني لتعلق ذمته بحق غيره الا اذا طلب غريمه او غرماؤه او بعضهم الحجر عليه - 00:04:09ضَ
فاذا طلب محمد ان ان يحجر عليه ولم يطلبه احمد ولا يزيد ولا حسين حجر عليه بطلب محمد ثم صار للبقية بقيت الغرماء الحق في طلب الحجر عليه اي لئلا يتصرف في ماله - 00:04:30ضَ
بما يذهبه وهذا من هو الذي ماله لا يفي بما عليه حالا ان كان ماله يفي بما عليه ويزيد يحجر عليه يؤخذ من ماله ما يعطى به غرماءه قال وسنة اظهاره - 00:04:52ضَ
الحجر اللي حظ الغير او الحجر لحظ النفس اظهاره للناس واعلانه سنة وليس بواجب ولا مكروه ولا محرم ولا مباح وانما حكمه سنة لماذا لان في اظهاره انتفاع الغير فيحذرون من التعامل معه - 00:05:10ضَ
ان كان لحظ غيره في المديونين ومن عليهم حقوق او في حظ انفسهم الصغير الذي لا يحسن التصرف او المجنون او السفيه ولهذا اظهاره في حق السفهاء مهم خصوصا في زمن - 00:05:34ضَ
رقة الدين واستهانة الناس بحقوقهم ويستحب اظهار الحجر على هذا السفيه ما هي الاحكام المتعلقة بالحجر الحجر مأخوذة من الحجر وهو المنع. وكان حجرا محجورا اي ممنوعة يترتب عليه اربعة احكام - 00:05:52ضَ
تسمى احكام الحجر الاول انه لا ينفذ تصرف المحجور في ما له بعد الحجر. ولا ينفذ اقراره عليه بالديون. بعد الحجر فليبقى ذلك في ذمته فيطالب به بعد فك حجر - 00:06:14ضَ
لا ينفذ تصرفه في ماله حجر على يوسف يوسف محجور عليه وهو منعه ان يتصرف في ماله. منع يوسف ان يتصرف في ماله لا ينفذ تصرف يوسف المحجور عليه في ماله بعد الحجر عليه - 00:06:32ضَ
لانه بالحجر عليه منع من التصرف بماله طيب ان تصرف بماله قبل الحجر عليه صح تصرفه لبيع او شراء او رهن او هبة او وديعة او عارية او وصية اما بعد الحجر عليه فلا - 00:06:52ضَ
كذلك مما لا ينفذ اقراره يوسف بعد ما حجر عليه قال اسمعوا يا جماعة ترى بندر في ذمتي مليون لقد ثبت المليون في ذمتك لكن ما يؤخذ من مالك بعد الحجر - 00:07:12ضَ
ثبت اقراره في ذمته لكنه لا يؤخذ المال لان هذا المال من التصرف به بعد الحجر ولا اقراره عليه بل يبقى في ذمته متى يطالب بالمليون؟ يطالب به بعد فك حجر - 00:07:29ضَ
بعد فك الحجر عليه اذا سددت عليه ديونه او سمح واحله واباحه ورمائه الحكم الثاني المتعلق بالحجر ما يتعلق بالمفلس من المفلس المفلس قالوا من دينه اكثر من ما له - 00:07:45ضَ
الذي يملكه ومن سلمه اي المفلس عين ما لجاهل الحجر اخذها ان كانت بحالها وعوضها كله باق ولم يتغير بها حق للغير من سلم المفلس عين ما لجاهل الحجر وجد السيارة بعينها - 00:08:07ضَ
عند هذا عند يوسف اخذها صاحبها في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ماله عند احد فهو احق به اي ما له بعينه ولهذا قال عين مال جاهل الحجر - 00:08:29ضَ
سلمه المفلس اي عين ما لجاهل الحجر اخذها ان كانت بحالها ويأخذ عوضها وعوضها كله باق ولم يتغير بها حق للغير. باع المفلس او المحجور عليه وهو يوسف باع السيارة - 00:08:45ضَ
عوض هذه السيارة وقيمتها باق في ذمته ولا يتعلق بها حق الغيه. يوم باعوا السيارة حطها في البنك قيمتها مئة الف والناس يطلبونه مليون نقول هؤلاء اللي يطلبونه مليون ما لهم علاقة بالمئة الف لانها عوظ - 00:09:05ضَ
هذه اه العين التي جهل جهل الجاهل الحجر عليها فهو ان لم يأخذها بحالها اخذ بعوضها الحكم الثالث المتعلق بالحجر ان الحاكم يبيع ماله ويقسمه على غرمائه اي على دائنيه - 00:09:21ضَ
اناط الحكم بالحاكم الحاكم هنا من يراد به يراد به الحاكم الشرعي وهو القاضي لان الحاكم الاداري في مصطلح الناس اليوم تابع للحاكم الشرعي لانه ينفذ احكام الشرع ينفذ احكام الشرع - 00:09:44ضَ
الحاكم الشرعي يأمر ببيع مالي هذا المفلس او المحجور عليه لحظ غرمائه كما تسمعونه الان بالاعلان عن بيع عقاراتهم واراضيهم وممتلكاتهم لماذا ليعطى الدائنون ثم الذي يقسمها على الدائنين من هو المحجور نفسه والمفلس ولا ولا الحاكم - 00:10:05ضَ
الحاكم وهذا يسمى الان بالاصطلاح المعاصر بالحارس القضائي الذي يتبع قضاء التنفيذ او يتبع قضاء الموظوع طيب انسان مفلس محجور عليه عليه مائة مليون يقعد ما اكثر في هالزمان هذا - 00:10:33ضَ
لما استهان الناس بالحقوق الديون اللي عليه مئة مليون حجر عليه الحاكم وباع ممتلكاته وحرجت عليها كلها ما تسوى الا عشرة ملايين فكيف يعطى الغرماء يعطى كل منهم بماذا بقسطه بنصيبه اي نسبة نصيبه - 00:10:58ضَ
هذا يطلبه عشرين مليون عشرين مليون بالنسبة الى المئة كم هي؟ الخمس. يعطى الخمس من العشرة. كم؟ مليونين طيب الباقي يضيع لا ما يضيع يبقى باقي ثمانطعش مليون التي حققها هذا صاحب العشرين تبقى في ذمة هذا - 00:11:21ضَ
ويعطى كل منهما كل من الغرماء بقسطه ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه مفلس عجز عن الوفاة شيء من دينه او هو اي دينه مؤجل تحرم مطالبته وحبسه - 00:11:43ضَ
هذا ما يسمى بالتفليس انسان عاجز عن مطالبته بدينه وليس عنده مال فانه يحرم حبسه تحرم مطالبته لانه ما عنده ان كان عنده مال طولب من الغرماء بالحجر عليه لئلا يتصرف بماله فيضيع حق هؤلاء الغرماء - 00:12:02ضَ
وكذا ملازمة ملازمته اي تحرم ملازمته لان اصل الغريم يلازم غريمة تراك اشغلتنا انت الصبح والنهار قدام وجهي ها فهذا الذي هو مفلس وليس عنده شيء وهذا فيه ان الشريعة فيها توسط وفيها اعتدال - 00:12:26ضَ
طيب اذا كان هذا الذي اخذ الاموال وافلس عرف عنه المبالاة باموال الناس هنا يؤدبه الحاكم وتجب ملازمته ولا تحرم ومطالبته ولا تحرم وكذا حبسه اما اذا كان لا عدت عليه عوائد الزمان - 00:12:47ضَ
تاجر لكن خسر افلس فهذا يبقى له بيته وسيارته ثيابه ونفقة من يعول. فان زاد عنها شيء جمعت لغرمائه. الحكم الرابع المتعلق باحكام الحجر ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت ان وثق الورثة - 00:13:11ضَ
برهن محرز او كفيل مليء لا يحل مؤجل بفلس قلنا المفلس هو الذي دينه لا يفي بماله طيب عنده دين مؤجل هل يحل بالفلس؟ لا يبقى على اجله تسلف هذا المفلس - 00:13:38ضَ
من جهة او من احد ما لم دينا الى عشر سنين ما يحل الوفاء الا بعد عشر سنين وافلس اليوم هل يحل الدين بافلاسه؟ لا يحل انا لا بدخل مع الغرماء حتى ما يفوتني شي نقول لا دينك مؤجل - 00:13:56ضَ
لانك رضيت ان تؤجل دينه الى هذه المدة ولا يحل المؤجر ايضا بموت اذا مات من عليه الدين ان وثق الورثة برهن محرز. المحرز الذي يمكن الوفاء منه او بالكفيل الملي القادر على الاداء - 00:14:14ضَ
فان لم يوثقوه برهن او يوثق بكفيل ملي فانه جاز ان يطالب به يطالب به بمجرد موته قال وان ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه نرجع لصاحبنا صاحب المئة مليون - 00:14:34ضَ
انسان عليه مئة مليون شسمه ؟ اسمه عيسى يطلبه اربعة غرماء يطلبونه مئة مليون هذا يطلبه خمسين وهذا يطلبه عشرين وهذا يطلبه عشرين وهذا يطلبه عشرة وليس عنده الا كم - 00:14:56ضَ
ها عشرة ملايين. عطينا راعي الخمسين نصفها. خمسة واصحاب العشرين مليونين مليونين. وصاحب العشرة ثمانين مليون طلع لنا واحد بعد بعديه غريم خامس انا اطلبه بعد كم اطلبه مليون تطلب عشرة ملايين - 00:15:13ضَ
هم تقاسموا الان المبلغ فهؤلاء الغرماء يعطونا هذا نصيبه بقسطه ابو خمسة ملايين يعطيه كم يعطيه خمس مئة الف وابو عشرين مليون يعطيه مئتين الف وابو عشرة ملايين يعطيه مئة الف - 00:15:34ضَ
ليكون له مليون كما كان لصاحب العشرة مليونا هذا اذا ظهر طيب ظهوره وهل يقبل مجرد الدعوة او لابد من بيناته مجلس حكم هذا لابد من بينات حكم شرعي الا ان قبل الغرماء قالوا ايه فلان معنا لكنه غاب حسبه مات - 00:15:57ضَ
فان اقروا بذلك دفعوا له ذلك بقسطه اي بنسبته هذا هو النوع الاول الحجر لحظ الغير والان يذكر الحاج الحظر آآ الحجر لحظ المحجور. نعم ما يحفظ به مال المحجور عليه - 00:16:19ضَ
يحجر على الصغير ها هذا هذا هذا العنوان منين جبته ها وش هي نسختكم انتم نسخة اه فوزان ايه المشهور ان ما فيها عناوين الفصول اي نعم لكن هذا يمكن تصرف اما من الشيخ او من بعض النساخ - 00:16:39ضَ
في ذكر العنوان رده مرة ثانية فصل فيما يحفظ به مال المحجور عليه. ايه. هذا هو النوع الثاني وهو المحجور عليه لحظ نفسه. اي لذا لمصلحة المحجور عليه بنفسه. نعم. ويحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم - 00:17:01ضَ
ومن دفع اليهم ما له بعقد رجع بما بقي لا ما تلف ويضمنون جناية واتلاف واتلاف ما لم يدفع اليهم ومن بلغ رشيدا او مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه بلا حكم - 00:17:21ضَ
اعطي ماله لا قبل ذلك بحال وبلوغ ذكر بامناء او بتمام خمس عشرة سنة هذه الثلاثة والاربعة اسباب البلوغ. من يحجر عليهم لحظهم الفقهاء ذكروا انهم ثلاثة انواع الاول الصغير - 00:17:39ضَ
الى متى الى ان يبلغ ليش ما قلنا حتى يكون جائز التصرف وهو المميز. نقول هذا الذي هو جائز التصرف شرعا غير مكلف قد يحسن التصرف في شيء ولا يحسنه في شيء - 00:17:57ضَ
ولهذا عدوا حكم اه الصغير الى البلوغ في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة طبعا الصغير حتى يكبر يعني يبلغ عن المجنون حتى يفيق والمجنون هذا النوع الثاني ممن يحجر عليه لحظ نفسه مجنون - 00:18:14ضَ
لو اعطيت دراهم قام ولع به النار والسفيه وهو ضد الرشيد السفيه عند الفقهاء هو من لا يحسن التصرف في ماله هذا هؤلاء الثلاثة يحجر عليهم لي لاجل مصلحتهم قال الله جل وعلا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم - 00:18:36ضَ
التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا ثم قال وابتلوا اليتامى اليتامى من مات ابوهم الى ان يبلغ وعند الناس اليتيم حتى لو بلغ يسمى يتيم - 00:18:56ضَ
ما في مشكلة والله. اجل ابو تسعين سنة الان ايتام ها اليتيم وصف اليتم يا اخواني الشرط الاول ان اليتم من جهة الاب من جهة الامة يسمى يتيم ليه؟ لان الاب يقوم عليه - 00:19:17ضَ
خصوصا في باب النفقة والرزق والاصلاح والتربية ويكون يتيما الى البلوغ. بعد البلوغ ما يسمى يتيم. لانه بالبلوغ اصبح رجلا او اصبحت امرأة مكلفة شرعا ومكلف شرعا ومسئول عن تصرفاته - 00:19:35ضَ
السفيه اكثر ما يجد عليه هذا الباب بهذا الفصل وهو ضد الرشيد من لا يحسن التصرف. من دفع اليهم اي الى الصغير او الى المجنون. او الى السفيه غير الرشيد. دفع اليه - 00:19:55ضَ
ماله بعقد عقد البيع والايجارة على الصغير سيارة باع على المجنون عمارة باع على السفيه ايش سوق كبيع او ايجارة اولى اي ليس عقد اعطاه وديعة حط عند المجنون وديعة ايش - 00:20:10ضَ
سيارة عند الصغير وديعة فلوس حط عند السفيه وديعة كيلو ذهب رجع بما بقي لا ما تلف ليش رجع بما بقي؟ انت اعطيته سيارة عطيته المحجور عليه سيارة صغيرا او مجنونا او سفيها - 00:20:35ضَ
قام وصدم بها او قلب بها باقية السيارة اما اللي تلف ما لك فيه شيء. لانك تدري انه مجنون صغير وسفيه رجع ان يأخذ ما بقي لا ما تلف طيب ما تلفه - 00:20:58ضَ
راح هدر كيف تعطيه اياه وهو لا يحسن التصرف؟ ولهذا الان بعض الناس يعطي البزران سيارته عيال اخوه ولا عيال جاره يعطيهم السيارة يروحون يفحطون هم اللي يغلبون فيها. انت مفرط انك تعطي هذا الصغير - 00:21:15ضَ
سيارتك ليس لك منها الا ما بقي. منها شيء. ولا تباع سكراب طيب عطيتو وديعة يا فلان وانت تعرف انه مجنون. العشرة الاف خلها عندك هالمجنون هذي فرقها على ربعه - 00:21:31ضَ
ما باقي منها الا الف اما التسعة يخلف الله عليها اتلفها ويظمنون اي هؤلاء المحجور عليهم لصغر او مجنون او سفيه جناية سواء جنائي على النفس او على المال النفس بان قتل - 00:21:46ضَ
وينظر للشارع هل هو مكلف فيقاد به او عليه الدية او جناية على المال هذا السفيه اتلف الزرع او الصغير فجر الماء على الزر حتى اماته. هذي جناية على المال - 00:22:06ضَ
فانهم يضمنونها من يضمنها وكيلهم ويضمنون اتلاف ما لم يدفع اليهم ما دفع اليهم لا يضمنونه لان الدافع لا هو مفرط فان اتلف الصغير سيارة جيرانه من خلال وليه القائم عليه - 00:22:23ضَ
المجنون المجنون واخذ له مطرقة بدا يكسر قزاز سيارة الجيران يقع ولا ما يقع يضمنه وليه السفيه لا يحسن التصرف هو معروف بهذا انه لا يحسن تصرف. اخذ ملكا من الناس واتلفه يظمنه - 00:22:48ضَ
بشرط ان يكون هذا المتلف لم يدفع له لم يسلم له. انما اخذه من تلقاء نفسه ومن بلغ رشيدا اللي بلغ يصير رشيد بمجرد بلوغه او مجنونا المجنون بايش بان يعقل - 00:23:13ضَ
يفيق من جنونه ورشد اي السفيه انفك الحجر عنه بلا حكم ينفك الحجر عن هؤلاء اذا انحجر عليهم لحظ انفسهم في امور ثلاثة الصغير بان يبلغ والمجنون بايش بان يعقل - 00:23:34ضَ
يصحو من جنونه دل على ان الجنون غفلة والسفه بان يرشد يحسن التصرف طيب ينفك الحجر عنه بلا حكم قاضي ما يحتاج ان يحكم له ابن انفكاك الحجر وانما يكفي بلوغه - 00:23:54ضَ
وعقله ورشده ويعطى ماله وليه يعطيه ماله لكن متى حتى يختبره كما سيأتي لا قبل ذلك بحال لا قبل ان يبلغ الصغير ولا ان يعقل المجنون ولا ان يرشد السفيه - 00:24:15ضَ
طيب حتى لو كان عمره تسعين سنة نقول نعم المجنون لو بلغ تسعين سنة وهما عقل ما يدفع له ماله لا تؤتوا السفهاء اموالكم طيب السفيه اذا ما رشد بلغ تسعين سنة سبعين سنة ما رشد - 00:24:37ضَ
يبقى الحجر عليه طيب اذا بلغ سبعين سنة الصغير يعطى ماله اذا بلغ الصغير سبعين سنة نعطيه ماله بالبلوغ اليس حكمه حكم ايش المجنون ولا حكم اه السفيه لا قبل ذلك بحال اي ولو صار كبيرا في سنه - 00:24:53ضَ
حتى يقع له اه ظد ما حصل به الحجر عليه لحظه طيب البلوغ بماذا يكون سيذكر لكم البلوغ الان انه يكون للرجل الذي ذكر ثلاثة اشياء والانثى باربعة اشياء نعم - 00:25:19ضَ
وبلوغ ذكر بامناء او بتمام خمس عشرة سنة وبنبات شعر خشن حول قبوله وانثى بذلك وبحيض وحملها دليل امناء ولا يدفع اليه ماله حق طيب البلوغ له ثلاث علامات للذكر - 00:25:38ضَ
واربع علامات للانثى. اولها بالامناء وهو خروج المني رفقا بشهوة سواء من الذكر او من الانثى قال الله جل وعلا خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب طيب اذا امن وعمره تسع سنين يكون بالغا - 00:25:56ضَ
واذا امنت المرأة الجارية البنت عمرها سبع سنين تكون بالغة يعني انه يحصل البلوغ باول واحد من هذه العلامات العلامة الثانية للذكر قال وبلوغ كم؟ خمس عشر سنة هذه يفرض ان تكون العلامة الثالثة لان الحد الاعلى للبلوغ - 00:26:23ضَ
التوب يعني الاعلى ولكن هنا قدمها قال او بتمام خمس عشرة سنة او بنبات شعر خشن حول قبوله اذا نبت للرجل للولد او للبنت شعر في القبل وكان ناعما لا يعتبر هذا - 00:26:49ضَ
ما يسمى بالزغب وهو اصول الشعر مثل الريش يعني خفته مثل الريش هذا ما يعتبر شوفوا عيالكم الصغار في هالمنطقة هذي شعرا يسير هذا ما يسمى شعر عانة لابد ان يكون الشعر خشنا - 00:27:12ضَ
ولاحظوا الفقهاء من دقتهم ما قالوا اسود ليه لانه يختلف الناس بحسبهم. فمن كان اشقر الشعر صار شعره اشقر ومن كان ابرص الشعر صار شعره ابرص وهكذا لكن قيده ان يكون شعرا خشنا - 00:27:34ضَ
وهذا من علامات البلوغ ولهذا لما حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة حكم فيهم بحكم الله من فوق سبع فوق سبع ارقعة قال ارى ان تقتل مقاتلتهم - 00:27:55ضَ
وتسبى ذراريهم وتقسم اموالهم كيف يعرفون المقاتل ما عندهم احوال مدنية وبطاقات وجوازات انما بالطريقة الشرعية وكشفوا عن عوراتهم. وهذا الكشف للمصلحة يترتب عليها شيء اعظم من كشف العورة وهو القتل او الابقاء - 00:28:12ضَ
فمن وجدوه انبت شعر العانة قتلوه ومن مجدوه لم ينبت لم يقتلوه منهم العالم الشهير محمد ابن كعب القرظي يقول انا ممن كشفت عانتي فرأوا اني لم انبت فاطلقوني صار عالما من علماء - 00:28:34ضَ
المسلمين رضي الله عنه اذا هذي علامة لماذا؟ للبلوغ وهذا فيه تسامح الشريعة ارتكاب المفسدة الدنيا في سبيل دفع المفسدة العظمى كشف العورة مفسدة لكن اعظم منها ازهاق النفس وتضييع الحقوق - 00:28:56ضَ
العلامة الثالثة وهي النهائية في الذكر والانثى ان يبلغوا خمسة عشرة سنة لو بلغ اربعطعشر سنة واحدعش شهر وعشرين يوم ما يكون بالغ حتى يبلغ ايش امس ان يتم اربعة عشر سنة يدخل في الخامسة عشرة - 00:29:17ضَ
ولهذا نسأل الآن يا اخواني من بعض النساء تقول المرأة انا والله ما جاني الدم دم الحيض عمري سبعطعش سنة يجوز افطر في رمضان؟ نقول لا انت مكلفة التكليف ببلوغ ايش - 00:29:38ضَ
خمس عشرة سنة وانثى بذلك اي بهذه الثلاثة بالامناء وبلوغ خمس عشرة سنة او بنبات شعر خشن وبحيض اي الحيض العلامة الرابعة للانثى ان تحيض والحيض كما مر معنا دم جبلة وطبيعة - 00:29:55ضَ
يجري من المرأة غامق اللون له رائحة وهو علامة على بلوغها قال وحملها اذا حملت دليل على ايش؟ امناء او دليل امناء لانه ما يمكن المرأة تحمل لان حقيقة الاملاء - 00:30:17ضَ
مع الشهوة دالة على على افراز آآ موجبها وهذا ليس مجمعا عليه بل هذا في قول اكثر اهل العلم والا وقال بعضهم قد تحمل المرأة وهي لم تبلغ لكن هذا في الحقيقة يخالف الواقع ويخالف الادلة. نعم. ولا يدفع اليه ماله حتى يختبر بما يليق به. ويؤنس رشده ومحله - 00:30:41ضَ
قبل بلوغ الرشد هنا اصلاح المال بان يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا ولا يبذل ماله في حرام وغير فائدة ووليهم حال الحجر الاب ثم وصيه ثم الحاكم ولا يتصرف لهم الا بالاحض - 00:31:11ضَ
ويقبل قوله بعد فك حجر في منفعة وضرورة وتلف لا في دفع مال بعد رشد الا من متبرع ويتعلق ويتعلق دين مأذون له بذمة سيد ودين غيره وارش جناية قن وقيم متلفاته برقبته. ولا يدفع اليه ماله اي للمحجور من الصغير والمجنون والسفيه - 00:31:28ضَ
حتى يختبر لان الله قال وابتلوا اليتامى فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. حتى يختبر بما يليق اي بما يليق به فان كان صاحب صنعة يختبر في صناعته نجارة حدادة - 00:31:52ضَ
ميكانيكا خرازة اصابة وان كان صاحب تجارة يختبر في تجارته بيعه وشراءه بما يليق به ويؤنس رشده لقوله جل وعلا فان انستم منهم رشدا اي لهؤلاء السفهاء تدفع اليهم اموالهم - 00:32:09ضَ
ومحل هذا الاختبار الصغير قبل البلوغ اما اذا بلغ ليس هذا محل صار المال ملكه طيب اذا عطينا الصغير ماله وقد حجر عليه لاجل صغره وبعد البلوغ افناه تحمله الا ان يكون سفيها فيعاد عليه الحجر لسفهه - 00:32:31ضَ
والرشد هنا اصلاح المال اي بما يلي بحسبه ان يصلح امره وشأنه فان كان المال الذي عنده وهو البيع والشراء بان يبيع ويشتري. فلا يغبن غالبا اما الغبن احيانا فهذا يقع حتى للاسوية والاصحاء - 00:32:59ضَ
الغبن اي اللعب عليهم احيانا يقع لكن العبرة بالغالب والغالب مرد للعرف ولا يبذل ما له في حرام حتى يعرف فلان انه انه عقل من جنونه اوسفها او راشد من سفهه - 00:33:22ضَ
بان لا يجعل المال في حرام فان جعل المال في حرام اعطي ماله فذهب يشتري به مخدرات او يشتري به خمر او يقامر فيه بمحلات القمار هذا جعل ما له في حرام - 00:33:41ضَ
قال او في غير فائدة مثل ايش يعطى المال فيشتري به حطب حتى يشب النار. يقول حتى تصير النار واجد او يشتري به علف حتى يعلج به. لانه وده يتفرج على الضوء وهي معتلسة سفه - 00:34:00ضَ
هذا سفه لا يدفع اليه ماله لانه جعله في غير فائدة من يلاحظ هذا كله؟ وليهم اي من هو الولي الولي حال الحجر انواعه ثلاثة. الاب قالوا لانه اشفق على ولده - 00:34:19ضَ
الصغير او المجنون او سيء التصرف فان لم يكن الاب فوصي الاب وصي الاب بان يوصي الاب ان يكون فلان هو وصي على صغيري حتى يكبر او على المجنون حتى يفيق - 00:34:40ضَ
فان كان هذا وصيه على ابنائه القصر القاصر من دون البلوغ او على المجنون وهو قاصر ايضا فيكون هذا الوصي ايضا وليا في هذا السفيه من اولاده وهو البالغ الذي لا يحسن التصرف - 00:34:58ضَ
ان لم يكن هذا ولا هذا فالحاكم قال ثم الحاكم في قولهم الاب ثم وصيه ثم الحاكم دلالة على ان درجات الولاية مترتبة ان كان الاب لا يتعدى الى الوصي - 00:35:15ضَ
وان كان الوصي فلا يتعدى الى الحاكم فان لم يكن فالحاكم الحاكم الى عهد قريب يقوم به من القاضي في بيت المال الان في هذا الزمان ان شئت هيئة مختصة - 00:35:33ضَ
بمسمى هيئة من القصر تقوم هذه مقام الحاكم والمال الذي يأتيها يأتيها من طريق الحكم الشرعي سواء بالقضاء او بوضع الحاكم يده على هذا المحجور عليه لسفه او لجنونه او لصغره - 00:35:50ضَ
ولا يتصرف اي الولي لهم اي لهؤلاء المحجور عليهم صغيرا او مجنونا او سفيها الا بالاحض الحي المناسب اللائق لهم. الانفع لهم ايش دليله ولا تقربوا مال اليتامى الا بالتي هي احسن - 00:36:13ضَ
هذا هو الاحظ يعني يلاحظ الاحظ لهم اي الاغنى لهم والانفع لهم ويقبل قوله اي الولي بعد فك حجر في منفعة وضرورة وتلف لا يقبل قوله في دفع مال بعد رشد - 00:36:33ضَ
الا من متبرع يقبل قول الولي بعد فك الحجر في منفعة والله ان الانفعال له كذا. فيقبل قوله او ضرورة والضرورات ما لابد للانسان به وتلف اذا ان ان هذا الصغير وهو صغير اتلف اربعة الاف - 00:36:52ضَ
اخذها واتلفها اول مجنون اخذ خمسة الاف من غير ما نبا نعطيه اياه هو هو سرقها فيقبل قوله لا في دفع مال بعد رشد يعني لا يقبل قول الولي اذا تبرع - 00:37:16ضَ
المال بتولية من غيري اه بعد رشد الا من متبرع اذا تبرع يقبل قوله قال انا تبرعت ممن ما له لمصلحة الايتام وهو كان الولي عليه يقبل قوله اما اذا دفع مال بعدما رشد هذا السفيه - 00:37:34ضَ
وبلغ الصغير وعقل المجنون فلا يقبل قوله لاحتمال التهمة ما الذي يتعلق المأذون له بذمة سيده. ويتعلق المأذون دين المأذون له عبد وضعته في محلك استدان منج من الناس فلوس - 00:37:57ضَ
وفي محلك هذا الدين يتعلق بذمة سيده نعم المأذون له بذمة من اذن له طيب اذا اخذ العبد بغير ان يؤذن له في ذمة العبد كيف يوفى اخذ المال ان كان يعرف معطيه انه عبد - 00:38:23ضَ
ووثق به يتعلق بذمته حتى يوفيه فان لم يف الا ببيعه ينظر فيه نظرا قضائيا شرعيا فانت ضيعت مصلحة مالكه مثلا اخذ مليون وهو ما يسوى الا مئة الف ها - 00:38:48ضَ
فلا يباع عندئذ ويتعلق دين مأذون له وهو الصغير اذا اذن له بالبيع والشراء والعبد والمجنون بذمة سيد لانه اذن له بالتصرف ودين غيره. يتعلق دين غيره وارش الجناية قن - 00:39:08ضَ
هي متلفاته برقبته بعدين غير المأذون له بذمة هذا العبد وكذلك عرش جناية قن فارسل الجناية يتعلق بذمة هذا الجاني وهو العبد وكذلك قال وقيم متلفاته اذا اتلف من غير ان يؤذن له تتعلق - 00:39:32ضَ
بعيني هذا المحجور علي صغيرا او مجنونا او عبدا هذي مجمل احكام اه الحجر وتفاصيلها كثيرة في كتب المطولات لكن هنا اتى باشهر مسائلها واصولها. نعم. فصل وتصح الوكالة بكل قول يدل على على اذن - 00:39:59ضَ
ما سمى الشيخ الفصل عندك هذا فصل الوكالة لا في في الشرح سماها الوكالة انت ما هي بالنسخة اللي معك اذا تقرا نسخة الشرح نعم كل واحد نعم. فصل وتصح الوكالة بكل قول يدل على على اذن - 00:40:19ضَ
وقبولها بكل قول او فعل دال عليه شرط كونهما جائزي التصرف له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه وتصح في كل حق ادمي ظهار ولعان وايمان وفي كل حق لله تدخله النيابة - 00:40:41ضَ
وهي وهي وشركة ومضاربة ومساقات ومزارعة ووديعة وجهالة عقود جائزة لكل فسخها ولا يصح بلا اذن بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها لموكله. لا اصبر نقف عند هذا لان هذا طويل. الوكالة من - 00:41:02ضَ
العقود الشرعية الجائزة يسمونها من عقود الارفاق ولهذا قال وهي اي الوكالة وشركة اي المشاركات ومضاربة تعطي من يشتغل بمالك ومساقاة لكن نخل وشجر تعطي من يسقيه ومزارعة عندك ارض عطيت من يزرعها - 00:41:22ضَ
ووديعة ودعالة وهذي ستأتي الودائع والجعالة كلها عقود جائزة لكل فسخها يجوز لاركانها ان يفسخوها الوكالة اركانها وكيل وموكل ركن ثالث موكل فيه. وكذلك الشركة شريكان او اكثر المساقات صاحب النخل او الزرع العامل الذي يقوم على ذلك - 00:41:48ضَ
ما لم يكن هذا العامل بالاجرة فانها لا تعد عندئذ مساقاة الوكالة اركانها ثلاثة وكيل وموكل وموكل فيه قال تصح الوكالة اي عقد الوكالة بكل قول يدل على الاذن اذا قال - 00:42:22ضَ
تصرف بهالمال ما قال وكلتك اذا اعطاه اياه رمى له السلعة فان كان الرمي دال على التوكيل بان يكون هو صاحب صاحب السلعة وذاك دلال ابتدعها عليه يعني حرج عليها - 00:42:43ضَ
هذي وكالة تصح بكل قول يدل على اذن وهكذا العقود يصح بالاقوال التي تدل على التصرف بها ولا يلزم ان يكون ذلك بالقول العربي وكلتك انما بكل بكل قوي يدل على العقد - 00:43:03ضَ
مثلها عقد النكاح. قبلت الزواج زوجتك لو كانوا بالانجليزي لابد يتعلمون عن العربية حتى يقولونها لا فان الفاظ العقود في الشريعة تكون بما يدل عليه مما يدل عليه هذا القول - 00:43:20ضَ
قبول الوكالة يصح بكل قول او فعل دال عليه هنا زاد القبول بالفعل قال وكلتك في بيع سيارتي اشار براسه نعم هنا الوكالة بالفعل او يقول قبلت قبلت الوكالة لكن الفعل لابد من ان يكون دال عليه - 00:43:36ضَ
يسوي كذا لانه مع عادته بس يهز رقبته ها بعض الناس عادة له ولا هكذا يهز ايده العبرة بالفعل الذي يدل على قبول ما اه انيط به وشرط كونهما اي الوكيل والموكل - 00:44:02ضَ
يشترط لهما ان يكونا جائز التصرف شرط كونهما جائزي التصرف من هو جائز التصرف كل من كان مميزا او بالغا حسن التصرف خرج الصغير الذي لا يحسن التصرف الذي هو لم يميز - 00:44:21ضَ
وخرج ايضا المجنون ولو كان كبيرا. فانه غير جائز التصرف وخرج السفيه حال الحجر عليه اما في غير حال الحجر عليه فهو جائز التصرف متى منع من تصرفه بالحجر عليه - 00:44:41ضَ
مر معنا في احكام الحجر قال ولا ينفذ تصرفه اي المحجور عليه ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه وكل علي احمد على مزرعته الفلانية. وعلي عنده عشرين مزرعة - 00:44:59ضَ
وكل على مزرعة واحدة على مزرعة السيح هل له لاحمد ان يتوكل على المزارع اللي في القصيم وفي بسيط او في غيرها لا الا على ما اذن له فيه بالتصرف فيه - 00:45:22ضَ
فله الوكيل انه يتوكل وتوكيل فيه اي فيما اوذي له في التصرف به لا في غيره عنده عشرين عمارة توكل على عمارة واحدة لا ينفذ التوكيل لجميع العشرين الا على هذه العمارة - 00:45:38ضَ
طيب ان اشتبهت عندهم قال والله ما ادري هو وكلني ولا ما وكلني يرجع فيه الى نص التوكيل او الى ما جرى به العرف تصح الوكالة نعم الاصل عدمها. الاصل عدم الوكالة لكن قال حنا عرفنا - 00:45:55ضَ
اني وكيل عنه في جميع عمايره هنا تأتي خصومة تصح اي الوكالة في كل حق ادمي حقوق الاوادم عقوق ذمية متعلقة بالذمة او حقوق مالية او حقوق دينية يصوم عنه - 00:46:14ضَ
عجز لا ظهار فلا يجوز ان يوكله بان يظاهر علي محمد قال ظاهر زوجتي مني لا الظهار حق متعلق بك انت كيف لو اقول زوجة علي انها علي مثل ظهر امي - 00:46:33ضَ
وهي ما لها علاقة بي لا ظهار ولعان اذا تلاعن الزوجان لا يصح ان يوكل احد الزوجين غيره بالملاعنة لان احكام متعلقة بعينهما وايمان اي اليمين ولهذا اليمين ما فيها وكالة - 00:46:53ضَ
يحذفها بمن بنفسه قال وفي كل حق تصح الوكالة في كل حق لله تدخله النيابة خرج الحق لله الذي لا تدخله النيابة يجوز تصلي عن غيرك ما يجوز يجوز تقول لا اله الا الله عن غيرك؟ لا - 00:47:11ضَ
وتدخله النيابة قالوا كالنذر والحج والعمرة والصدقة طيب يجوز تسبح عن غيرك؟ لا هذا لا يجوز الدين حق لمن حق للادم اذا كان حق الله نذر بان يحج يجب ان يحج عنه. نعم - 00:47:33ضَ
ولا يصح بلا بلا اذن بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها لموكله وولده ووالده وولده والده ومكاتب ومكاتبه كنفسه ولا يصح بلا اذن بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها منها لموكله وولده ووالده ومكاتبه كنفسه. ومكاتبه - 00:47:56ضَ
ومكاتبي ومكاتبه كنفسه وان باع بدون ثمن ثمن مثل او اشترى باكثر منه صح وضمن زيادة او نقصا ووكيل بيع يسلمه ولا يقبض ثمنه عندك النسخة وكيلو بيع او وكيل مبيع. ووكيل بيع يسلمه ولا يقبض ثمنه الا بقليل - 00:48:23ضَ
ويسلم وكيل الشراء الثمن ووكيل خصومة لا يقبض وقبض يخاصم والوكيل امين امين لا يظمن الا بتعد او او تفريط ويقبل قوله في نفيهما وهلاك بيمينه دعوة متبرع رد العين او ثمنها لموكل لا لورثته الا ببينة. هذا في تصرفات الوكيل. ما الذي يقبل منه وما الذي - 00:48:45ضَ
لا يقبل قال ولا يصح الى اذن بيع وكيل لنفسه توكل علي محمدا على عقاره يا ام محمد وباع العقار لنفسه الان توكلت تبيعه على نفسك فبيعه على نفسه لابد من اذن من؟ اذن الموكل - 00:49:13ضَ
فان اذن جاز ان لم يأذن لا يجوز لانه موضع تهمة خوفا من التهمة وكذلك لا يصح شراؤه لا يصح ان يشتري الوكيل من وكيله الا باذنه والاذن اما اذن لفظي - 00:49:40ضَ
او عرفي ولا شراؤه منها لموكله هذا في نفس الوكيل. كذلك ادخلوا فيه ولده. ووالده لانهم يدلون بالمنفعة لمن ليدلي الولد بالمنفعة لابيه والواد يدلي بالمنفعة لابنه. فلا يصح اه ان ان يبيع - 00:50:00ضَ
ولد الوكيل ولا ابوه الا باذن ولا يشترن الا باذن ومكاتبه. مكاتبه من هو؟ عبده الذي كاتبه على العتق انت يا فلان جوهر عبد عند محمد. كاتب جوهر محمد على انه يجيب له - 00:50:22ضَ
مئة الف اذا جاء بهن عتق في اثناء الكتابة اثناء البحث جوهر وهو عبد لمحمد مكاتب وباع نصيب وكيله او باع ما وكل عليه سيده محمد بلا اذن الموكل لم يصح - 00:50:41ضَ
هذا معنى قولهم ووالد وولد ومكاتبه كنفسه اي ينزلون منزلة نفسه لا يصح تصرفهم بالبيع لانفسهم او لوكيلهم الا باذنه. وكذلك لا شراء الا باذن من الموكل طيب اذا حصل وتعدى - 00:51:04ضَ
وان باع بدون ثمن مثل باع الوكيل سيارة او عقارا لكن السيارة هي تسوى مئة الف باعها بخمسين العقار يسوى مليون باعه بخمس مئة بدون ثمن المثل يضمن الباقي السيارة خمسين بيعة يضمن الخمسين الاخرى. لانه تصرف بغير اذن - 00:51:23ضَ
او اشترى باكثر منه. السيارة تسوى مئة اشتراها بمئة وخمسين الوكيل عليه الخمسين والموكل يدفع المئة وكذلك لو كان عقارا او اشترى باكثر منه صح اي البيع والشراء وظمن زيادة او نقصا من الظامن - 00:51:51ضَ
الوكيل لانه تصرف تصرفا لم يؤذن له ووكيل بيع يسلمه الموكل على المبيع شف النسخة اللي في الشرح اظنها وكيل مبيع هي هذا اللي انا اذكره في محفوظي لها. ها - 00:52:16ضَ
نبيع ايه وانت مبيع نسختكم وحدة انتم وكيل بيع اي طبعة اللي معك شوف الطبعة رقم كم؟ اهي هذا هو الافظل ووكيل مبيع وكل طفلان على مبي على سيارة يسلمه يسلم المبيع - 00:52:33ضَ
لكن لا يقبض ثمنه الا اذا اذن له والله انا موكلا باني اسلمك السيارة والسلعة او العقار. اما قيمتها ما انا موكل باستلامها ان تسلمها بنفسك متى يجوز ان يستلمها - 00:52:57ضَ
اذا اذن له بقرينة وش القرينة؟ ان تكون عادة له انه اذا باع وكل فلان يجيب اه البضاعة من عادت اذا جاء البضاعة ياخذ معها القيمة قال ويسلم وكيل الشراء الثمن - 00:53:13ضَ
وكيل الشراء يسلم الثمن لانه مشتري وقام اقام مقامه هذا الوكيل فيسلم الثمن لان تسليم الثمن مناط باستلام السلعة وان لم تستلم لو قال عطها الثمن وكيلا له في تسليم الثمن - 00:53:32ضَ
ووكيل خصومة لا يقبض الخصومة حصلت بين بين اثنين قضية بين زيد ومن ابو عمير قضية في المحكمة زيد وكل بندر مكة زيد بندر بندر فلج اه ليس لعمير ان يسلم - 00:53:49ضَ
القيمة الوكيل وكالته فقط في المخاصمة محامي الا ان يقول له القبظ تسليم والشراء والبيع كما ينص عليها في الوكالات الان ووكيل خصومة لا يقبض لانه مخصوص بالخصومة وقبظ يخاصم اي ووكيل قبظ يخاصم - 00:54:20ضَ
اي نعم لاني وكلته بالقبظ من باب اولى ان يخاصم ويدافع عنه طيب متى يضمن الوكيل قال والوكيل امين لا يظمن الا بتعد او تفريط ارتضيت اني اوكل هذا الوكيل - 00:54:48ضَ
فانه ليس يكون ظامنا الا اذا تعدى اي تجاوز وكالته او تفريط وهو انه قصر فضيع الشيء حتى عليه فاذا ثبتت عليه التعدي او ثبت عليه التفريط يظمن والا فان الوكيل امين - 00:55:06ضَ
لاني انا الذي وكلته باختياري ويقبل قوله هاي الوكيل فينا فيه ماء في التعدي والتفريط. قال والله ما تعديت ولا فرطت يقبل قوله لاني لما رضيت وكالته رضيت قوله الا ان تكون عند الموكل بينة - 00:55:27ضَ
ودليل على انه فرط ودليل على انه انه تعدى فقوله لا يقبل لوجود ايش البينة والبينة اما شهود او اقرار ويقبل قوله في نفيهما وهلاك بيمينه يقبل قول الوكيل في هلاك العين - 00:55:49ضَ
او هلاك ثمنها وكل زيد عميرا في شراء بيت فلما اشتراه البيت انهدم والله هالبيت اللي انت وكلته في شراءه انهدم يلا احلف انه انهدى. فاذا حلف انه انهدم من غير تفريط قبل قوله - 00:56:16ضَ
لانه امين في وكالته او هلاك الثمن. قال المبلغ الذي امرتني باستلامه ضاع او سرق مني وهو لم يفرط يقبل قوله بيمينه. مثل ماذا؟ مثل دعوة متبرع رد العين او ثمنها لموكل لا لورثته الا ببينة - 00:56:39ضَ
متبرع انا ارد العين هذي السيارة لاهلها او قيمتها لصاحبها يقبل قوله لانه متبرع محسن والله جل وعلا يقول ما على المحسنين من سبيل اي ما لم يتعدوا او يفرطوا - 00:57:03ضَ
لموكل لا لورثته. قال معطيه عياله لا الورثة لابد ببينة فان لم يكن له بينة اما باعترافهم او بشهود والا لا يقبل قول الوكيل ولو كان في نفسه امينا بوجود مظنة التهمة - 00:57:23ضَ
كل ذلك دفعا لماذا التهمة بان يأكل المال او يخفيه او يحتال على اكله او اخفائه او اهلاكه. نعم في شيء قبل ما نأخذ الشركة تفضل لا يجوز في الطلاق كما تجوز في النكاح - 00:57:42ضَ
انت مغترب في امريكا تبغى تتزوج امرأة وكلت ابوك يزوجك اياها. يجوز يجوز طيب المرأة في بلدك وانت في في اليابان وكلت ابوك يطلقها يجوز جهزت الوكالة توفي عقد النكاح او في عقد الطلاق - 00:58:09ضَ
لكن ما هو معناها الوكالة انه يروح يجامعها بجامعها لا الوكالة بكل قول تدل عليه لكن في هذا الزمان ظبطت الان نحن في عقد النكاح لا نقبل ان يزوج لا نقبل ان يكون الزوج غير حاظر الا اذا كان مع وليه وكيل - 00:58:27ضَ
مع الوكيل وكالة مع حتى تثبت بها الحقوق حتى الوالد لابد من مكانة رسمية على كل حال هذه ترجع الى عرف الناس ما ترجع الى اذا ثبتت الوكالة ثبتت ايش؟ مسائلها وتفاصيلها. اي نعم - 00:58:53ضَ
طيب اذا جاء ابوك قال انا طلقتها. قال لا ما طلقتها يا والدي هنا الوكالات في اثباتها وفي ضبطها دفعا لماذا؟ الخصومات والتشاحنات والاعتراضات من الناس بعضهم على بعض فصل والشركة خمسة اذرع - 00:59:14ضَ
شركة عينان وهي ان يحظر كل من عدد جائز التصرف ما له نقدا معلوما ليعمل فيه كل على ان له من الربح على ان له من الربح جزءا مشاعا معلوما - 00:59:34ضَ
الثاني المضاربة وهي دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه بجزء معلوم مشاع من ربحه وان ضرب لاخر فاضر الاول حرم رد حصته في الشركة وان تلي ف رأس المال او بعضه بعد تصرف او خسر جبر من ربح قبل قسمة. فصل هذا الفصل في الشركات - 00:59:49ضَ
واحكامها. الشركة في شريعة الاسلام عقد جائز قد دل عليه قول الله جل وعلا ورجلا سلما لرجل في قوله شركاء متشاكسون فان الله اقر عقد الشراكة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما - 01:00:13ضَ
صاحبة وهو عقد جائز بالاجماع والشركات على نوعين قسمين كبيرين القسم الاول شركة استحقاق مثل ايش ان يشترك الورثة لمورثه لشركة استحقاق او شركة في الرقاب اشتركوا في ملكهم او في ملكهم من حق من قتل - 01:00:38ضَ
ابوهم ومشتركون في رقبته او مشتركون في المنافع فان الناس شركاء في ثلاثة في الماء والكلى والنار هذي تسمى عند العلا بشركة الاستحقاق النوع الثاني وهي الماء المقصودة هنا في المعاملات شركة التصرف - 01:01:11ضَ
وشركات التصرف ارجع الى خمسة انواع شركة عنان شركة مضاربة وشركة وجوه وشركة ابدان وشركة مفاوضة شركة العنان سميت العنان من اعنة الخيل اثنان عنان خيل هذا مع العنان في خيل هذا - 01:01:34ضَ
ما هي شركة العنان الا وهي ان يحظر كل من عدد جائز التصرف من ما له نقدا معلوما ليعمل فيه كل على ان له من الربح جزءا مشاعا معلوما يتشارك اثنان - 01:01:58ضَ
سعد ابو حسن هذا دفع مئة الف وهذا دفع مئة الف لابد ان يكون سعد وان يكون حسن كلاهما جائزة التصرف اذا كان سعد صغير لم يؤذن له بالتصرف لا تصح شركته - 01:02:15ضَ
واذا كان حسن كبير لكنه سفيه محجور عليه لا يصح ايش تصرفه بانه لا تصح مشاركته من ما له اي من المال الذي يملكه اما اصالة او وكالة ولابد ان يكون نقدا - 01:02:36ضَ
الشركة في العنان تكون نقد سواء ذهب او فضة او ما قام مقامهما من العملات النقدي المتعامل بها معلوما لا يصح مجهول شاركنا من غير ان يحدد نوع الشركة قال ليعمل فيه كل - 01:02:55ضَ
هذا قال انا بعمل بالمئة الف التي عندي وهذا بعمل من بيبي المليون التي عندي والربح بيننا بحسب رأس المال. كم الربح يصير؟ واحد الى الى عشرة ليعمل فيه كل على ان له من الربح جزءا مشاعا معلوما - 01:03:14ضَ
مشاركة قال ترى شف راعي المئة الف قال انا اخذنا الربح عشرين بالمئة وقبل صاحب المليون انه يرجع الى هذه النسبة. هذه تسمى شركة العنان تشارك بالمال وتشاركا بالجهد تشارك بالربح ولابد ان يكون الربح - 01:03:31ضَ
جزءا مشاعا ما يقول هذا انا بعمل بالمئة الف وربحها لي واعمل بالمليون ربحا اذا ليه ليش تتشاركون؟ لابد ان يكون الربح جزءا مشاعا يعني غير مقيد الجزء المشاع النسبة الثلث الربع - 01:03:53ضَ
او النسبة المئوية الان عشرين بالمئة ثلاثين بالمئة اربعين بالمئة النوع الثاني من الشركات شركة المضاربة وسميت بالمضاربة لان احد الشريكين يدفع المال والاخر يتجر به اي يضرب به بالاسواق - 01:04:12ضَ
من المباراة بالضرب بالارض الذهاب والاياب وهذا في الاسواق فاحدهما منه المال والاخر منه ايش الجهد في البيع والشراء وفي تقدير الامور الا وهي دفع مال معين معلوم لا بد ان يكون المال معين - 01:04:30ضَ
يقول هذا مالي تاجر به وش المال اللي لك عبيد؟ لك ابل غنم لك نقد لك ذهب لك فضة لك بيوت لك عقار لابد ان يعين هذا المال معلوم كم عطاه من المال - 01:04:50ضَ
عطاه مئة ولا مليون لابد ان يعين لمن يتجر فيه بجزء معلوم بجزء معلوم ليخرج الاجار انا جبت عندي عماله وظفتهم عندي في محلاتي يبيعون ويشرون هذولا اجرا ليس هؤلاء ايش - 01:05:07ضَ
شركاء مشاع من ربحه عنده اراضي يقول خذها الاراضي تاجر فيها بيع واشتري الاراضي لواحد لمحمد والمضارب له عيسى النسبة بيننا الربح عشرين بالمئة لك يا ايها المضارب وثمانين بالمئة لصاحب المال. وقبلوا لا بأس - 01:05:29ضَ
لو كانت العكس قال ثمانين بالمئة للمضارب وعشرين بالمئة صاحب المال وقبل لا بأس. لا بد ان تكون النسبة نسبة مشاعة قال وان ظارب لاخر فاضر الاول حرم اذا تحقق ان المظارب - 01:05:56ضَ
يبي يظر راعي المال تحقق ذلك بالبينة او بالاعتراف. حرم هذا الفعل طيب وش تترتب على الحرمة وان يرد حصته في الشركة اعطى علي عيسى مئة الف يضارب بها فاضر - 01:06:14ضَ
وثبت الاضرار من عيسى حتى ذهب ذهبت المئة الف انما ربحت مئة. يقول انا متفق انا واياك على الربح افتي فيفتي خمسين بالمئة ليه خمسين بالمئة لك اذا ثبتت مضارته لم يأخذ المضارب ولا شيئا منها وانما ترجع الى رأس المال - 01:06:34ضَ
لثبوت المضارة فان لم تثبت المضارة فان الوضيعة على رأس المال كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال وان تلف رأس المال او بعضه بعد تصرف او خسر جبر من ربح قبل قسمة - 01:06:56ضَ
ان كان هذا المال الذي تلف خاسر لكن له ربح جبر الربح لرأس المال فما زاد فانه يقسم بينهما بالقسمة المتراضية بين هذا وهذا طيب اذا ذهب رأس المال وذهب ربحه - 01:07:14ضَ
خسر المضارب بالتجارة فان كان آآ خسارته بغير تفريط بغير تعدي فانه لا شيء عليه البيع والشراء قابل للربح والخسارة. كما انه يقبل ربحه يقبل خسارته اما اذا ثبت انه متعدي - 01:07:30ضَ
او مفرط او مضر لصاحب رأس المال فانه يضمن من ذلك بقدره يظمن من هذا بقدره هذي شركة المضاربة وهي اكثر انواع الشركات الموجودة الان يدفع شريك او اكثر رأس المال - 01:07:50ضَ
ويضارب به من يسمى مدير تنفيذي يفوظ من مجلس الادارة او يسمى جائز التصرف على النسبة المشاعة بينهم. ويجوز ان يعطى مع النسبة المشاعة راتبا تحفيزيا له وهذا معمول به الان في - 01:08:07ضَ
الشركات الكبار يعطى المدير التنفيذي راتب ويعطى نسبة من اين؟ من الارباح فهذا جائز اذا اذن به ورظي به الشركاء نقف على شركة الوجوه نكملها ان شاء الله بعد الصلاة. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:08:24ضَ
نعم سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد على اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى الثالث شركة الوجوه - 01:08:42ضَ
ان يشتركا في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاهيهما وكل وكيل الاخر وكفيله بالثمن. الرابع شركة الابدان وهي ان يشتركا فيما يمتلكان بابدانهما من مباح كاصطياد ونحوه هو يتقبلان في ذممهما من عمل كخياطة - 01:08:58ضَ
فما تقبله احدهما لزمهما عمله وطول بابه وان ترك احدهما العمل لاذن او لا الكسب بينهما ويلزم من عذر او لم يعرف العمل ان يقيم مقامه بطلب شريك الخامس الخامس شركة المفاوضة - 01:09:17ضَ
ان يفوض كل الى صاحبه كل تصرف مالي. عندك المفاوضة ولا شركة التفويض؟ المفاوضة احسن هذي نسخة الشرح اللي معك في متن الزاد شركة التفويض. كذلك المفاوض الخامس شركة المفاوضة وهي ان يفوض كل الى صاحبه كل تصرف مالي - 01:09:36ضَ
ويشتركا في كل ما يثبت لهما وعليهما لا تصح ان لم يدخل فيهما كسبا نادرا كلها جائزة ولا ضمان فيها الا بتعد او تفريط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه - 01:09:59ضَ
النوع الثالث من الشركات وهي الشركات على في تصرف شركة الوجوه قال وهو ان يشتركان في ربح ما يشتريان بدم في في ذمتيهما وجاهيهما بعض الناس يكون محل ثقة في الاسواق - 01:10:18ضَ
ولهذا يقترض بذمته او يأخذ السلع الى مؤجل ثقة من التجار بذمته واثنان على هذا النحو او اكثر تشارك على ما يحصلان بذممهما على النسبة المشاعة بينهما هذا ذمته اوثق عند الناس من هذا قال انا لي ستين بالمئة واطلق اربعين - 01:10:38ضَ
متفق على ذلك صح لان هذه الشركة حصلت مال هؤلاء من ذمة موثوقة محل اعتبار عند اصحاب الاسواق وتجار. قال وهو ان يشتركان في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاهيهما - 01:11:03ضَ
اشتروا بذمتهم بذمته كم قال دخل علي في ذمتي مليون والناس يعرفون انه يفي والاخر دخل عليه عشرة مليون بذمته وهو يعرف انه يفي ومع الذمة لهذا والذمة لهذا هذا له جاه منزلة - 01:11:24ضَ
وثقة عند التجار واهل الاسواق وهذا له كذلك وتصح الشراكة بينهما والربح بينهما بحسب ما يشتركان فيه ان ارادوا بحسب ما ادخل في ذمتهما من رأس المال او بان يزيد جاه هذا على جاه هذا. هذا اخذ مليون وهذا اخذ عشرة - 01:11:41ضَ
لكن صاحب العشرة مليون جاهه اقل من صاحب المليون قال ترى الربح بين الا بس النصيفه خمسين بالمئة خمسين بالمئة صح ذلك اذا تراضيا قال وكل اي كل من هؤلاء المتشاركين بذميهما او اكثر كل واحد منهما وكيل الاخر - 01:12:03ضَ
في بيعه وشراءه وتصرفه وايضا كفيله بالثمن يضمن له الثمن كما يضمنه عن نفسه لان بينهما شركة الوجوه وسميت بالوجوه لانهما تشاركا اتجاهيهما او بوجوههم النوع الرابع شركة الابدان وهذه الشركة كانت موجودة الى عهد قريب - 01:12:23ضَ
وهي موجودة الان في البلاد الفقيرة فيما يحصله المتشاركون بابدانهم السواحل يتشارك اثنان في قارب وقال ما صدناه انا وانت بيننا بهذه النسبة طيب هذا رزق قد يصيد هذا اكثر من هذا - 01:12:50ضَ
لكن بحسب ما ترى في غير السواحل في الزرع البعل يجعلون ارضا والباعة للارظ غير المملوكة لا تملك من الناس وانما ارض مشاعة. يقول نبعل هالارض هذي وما جاء فيها - 01:13:08ضَ
لنا بهذه النسبة اشتغلا بابدانهما احتطاب صيد يصيدون في بلاد الصيد فهذه شركة الابدان الا وهي ان يشترك فيما يمتلكان بابدانهما من مباح. خرج تشاركهما في المحرم حنشل تشاركوا بالسرقة - 01:13:25ضَ
ما صحة شركتهم لانه اصل اصل المعاملة محرمة ولهذا قد يتشارك قطاع الطرق وانتشارك بالكسب وما جاء من الكسب فهو بيننا بهذه النسبة هذا حرام لانهم لم يتشاركا في مباح - 01:13:50ضَ
وانما تشارك في محرم او هالحيلة يلعبون في الاسواق الانترنت في البورصات بالحيل شارك في الاحتيال على الناس فشركة ابدانهم اي ما برعوا فيه بابدانهم اما بحرفة او بذهن او بغيره - 01:14:07ضَ
لكنه في غير مباح فهذه الشركة حرام. قال كاصطياد ونحوه مثل ايش؟ احتشاش حشيش مثل بعل خصوصا الى عهد قريب لما كان الناس ثقتهم بالله وبالغيث حاضرة كان اكثر اهل - 01:14:27ضَ
السواحل وغير السواحل حياتهم على البعل ويحصنون من ذلك خيرا عظيما فهذا من الاشتراك بالمباح او بالاحتطاب لان الناس شركاء الحطب وفي الماء او او شراكة في زعب الماء وتوزيعه - 01:14:48ضَ
قال او يتقابلان في دممهما من عمل كخياطة ما عندهم عمل حاضر لكن هذا جيد بالخياطة وهذا مثله قال خل نتشارك انا واياك حتى نخيط بشوت او ثياب هذا اكثر انجاز من هذا وتراضوا بالنصيفة صحت ذلك - 01:15:07ضَ
لان الشركة بابدانها غير الخياطة حدادة او غيرها من المهن التي تسمى في العرف المعاصر العقود الاستصناعية العقد الاستصطناعي ليس عقدا موجودا وانما يوفرون شيئا استصناعيا وهم قادرون على ذلك دخل فيه - 01:15:27ضَ
اه بابدانهم لكن بما تحملوه في ذمة هذا وهذا قال فما تقبله احدهما لزمهما عمله وطول بابه اشترك اثنان شركة ابدان في توفير ملابس خياطة ملابس للعسكريين. او للمرضى الاطفال في دور الايتام - 01:15:46ضَ
اشترك فيها احمد وو سالم ما دام الشركاء فيها ما تقبله احدهما احد الشريكين في عقد الشركة يلزم الاخر ان يقوم به لانهما متشاركين هذه الشركة شركة ابدأ ويطالب بها به بهذا العقد يطالب بها جميعا. ان ترك احدهما العمل لعذر - 01:16:07ضَ
احمد سجن السجن ما فيه نظم ولا خياطة ولا ترك العمل لعذر او لغير عذر فالكسب بينهما اذا اقام هذا الذي ترك العمل بعذر من يقوم بالعمل نيابة عنه فان اقام من يقوم بالعمل لكنه اقل منه - 01:16:33ضَ
اقل منه عملا فانه ينزل بحسب بقسطه فان كان مثله او احسن منه قام مقامه قال ويلزم من عذر اما بسجن او بمرض او لم يعرف العمل جاهل بالخياطة جاهل - 01:16:59ضَ
آآ الاحتطاب جاهل بالبعن قال ان يقيم مقامه بطلب شريك اذا طلب منه شريكه. طيب اذا ما طلب؟ قال لا حنا شركاء والحمد لله انت يعتريك وانا يعتريني فاذا لم يطلب الشريك من شريكه ان يقيم مقامه احدا - 01:17:17ضَ
صحة الشركة بينهما وصار الربح بينهما على ما تراضياه لكل الشركات الربح على ما يتراضاه الشريكان بالنسبة للمشاعة خمسين بالمئة خمسين بالمئة. ستين اربعين ثلاثين سبعين الربع ثلاثة ارباع الثلث والثلثين وهكذا - 01:17:35ضَ
النوع الخامس من الشركات شركة المفاوضة اي مقام اي التي قامت على ان يفوض كل منهما الاخر تفويضا. ولهذا الاصح فيها ان تسمى شركة مفاوضة او شركة تفويض لانه مفاوضة في هذا الزمان يعني مداولة - 01:17:56ضَ
المفاوضات لها في استعمال الناس بمعنى غير ما قرره الفقهاء اما التفويض اي فوض كل منهما الاخر التصرف قال وهو ان يفوض كل الى صاحبه كل تصرف مالي مثل ايش؟ الشراء - 01:18:17ضَ
الاستدانة البيع الوديعة استخراج اه اه الصكوك الكمبيالات لكل منهما لصاحبه بهذا التصرف المالي قال فيشتركان في كل ما يثبت لهما وعليهما ما يثبت لهما من الربح وعليهما من الديون والحقوق - 01:18:34ضَ
كم نسبة بحسب ما تراضيا عليه ربع ثلاثة ارباع او بالنسبة للمئوية ثلاثين بالمئة الى سبعين بالمئة فتصح ان لم يدخل ان لم يدخل فيهما كسبا نادرا. تصح هذه شركة التفويض - 01:19:02ضَ
بشرط الا يدخل بينهما الكسب النادر اي الذي ليس معتادا مثل ان يجد احدهما جرة ذهب فلا يدخلان فيها او يرث احدهما هذا ورث وهذا ما ورث هذا الكسب نادر - 01:19:18ضَ
لم يدخل ها هنا في هذا التفويض وكلها اي شركة العنان وشركة الابدان والوجوه والمضاربة والمفاوضة كلها جائزة ولا ضمان فيها اي على احد الشريكين الا بحالتين تعدي او التفريط. تشارك اثنان - 01:19:34ضَ
فتعدى احدهما ويضمن ما تعدى به او فرط احدهما الحق على صاحبه اما بقصد او بغير قصد فان طالبه الشريك الثاني وجب عليه ان يضمن ما فرط به. فان لم يكن لا تعدي ولا تفريط وانما - 01:19:59ضَ
سوق بيع ربح خسارة عليهما جميعا بحسب ما تشاركا فيه هذه مجمل انواع الشركات. شركات ايش؟ تصرف ليس شركة الاستحقاق فانها غير داخلة في هذا الا ما يدخل في بعض صورها في شركة - 01:20:18ضَ
الوجوه او في شركة التفويض والمفاوضة. نعم. فصل وتصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل. هذا الفصل يصلح للفلاليح اي نعم. وتصح المصاقاة على شجر له ثمر يؤكل وثمرة موجودة بجزء منها - 01:20:37ضَ
على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة او الشجر او منهما فسخ مالك قبل ظهور ثمرة فلعامل اجرته او عامل فلا شيء له وتملك الثمرة بظهورها على عامل تمام عمل اذا فسخت بعده - 01:20:54ضَ
وعلى عامل كل ما فيه نمو او اصلاح وحصاد ونحوه وعلى رب اصل حفظ ونحوه وعليهما بقدر حصتيهما جداد وتصح المزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الارض بشرط علم بذر وقدره وكونه من رب الارض. لما كان المتن هنا متن مختصر - 01:21:14ضَ
اطلق هذا الفصل والا هذا الفصل في المتون التي اعلى منه كمتن الزاد المنتهى والاقناع يسمى اصل المساقات والمزارعة المساقات على ما له اصل كشجر او نخل فانه فان اصوله باقية - 01:21:37ضَ
يسقيها ويأبرها ويقوم بما تقوم به من اخراج ثمرها ويشتركان عندئذ بجزء مشاع من الثمرة هذه المساقات المزار على يشتركان في ارض الارض الواحد يقول ازرع عليه الارض هذا وما جاء من المحصول - 01:21:59ضَ
بيني وبينك بهالنسبة الارض ليس فيها زرع والمزارعة فيما يحصد كله حبوب مثل اه حنطة القيمي معية او شعير او ذرة او برسيم او دخن ورودس او غير ان الاعلان - 01:22:20ضَ
هذا هو الفرق بين المزارعة والمساقاة طيب حنا ذكرنا قبل قليل في شركة الابدان في من تشارك في لارض ما يصدق عليها احكام المزارعة الجواب لا. ليه لان الارض في هذه الشركة لرب المال - 01:22:48ضَ
وهذاك عامل اما في الابعل الارض ما يملكها احد لمن الارض لله او لملكي الدولة فهما يشتركان في العمل وهذا فارق مهم بين المزارعة وبين ما سبق من شركة الابدان - 01:23:10ضَ
يقول الشيخ الماتن رحمه الله وتصح المساقات ان يدفع انسان نخله كما هو المشهور عندنا في الجزيرة النخل في اطرافها ايضا العنب مزرعة عنب وفي اطرافها الزيتون. اطرافها الشمالية الجنوبية في اليمن وغيرها العنب. يدفع مزرعته فيها الف نخلة - 01:23:30ضَ
او الف شجرة عنب او زيتون يدفعها لمن يقوم على سقايتها وتأبير النخل لانه ما يمكن يحصل تمر الا بتأبير في النخل على شجر له ثمر يؤكل. اذا لابد ان يكون المزارعة المساقات على شجر له ثمر - 01:24:00ضَ
فان كانت على شجر لا ثمر له لم تصح. لانه لا معنى له ثمر يؤكل قالوا يؤكل ما قال يأكله ادمي يأكله ادمي او غير ادمي هذا عام وثمرة موجودة بجزء منها. لا بد ان تكون لها ثمرة ولا وش الفائدة - 01:24:18ضَ
المساقات لابد من ثمرة موجودة اي يظن وجودها بجزء منها اذا هذه المساقات على ثمرة بجزء منها تسمى في نجد بالمقظب مقابضة الارض يتوارثها جيل بعد جيل توارثوا هالنخل النخل لال فلان. ما عندهم القدرة يقومون على سقايته - 01:24:40ضَ
وعلى تأبيره وعلى تعديله وعلى تشويته وعلى تكريمه وعلى على خرافته بعدين وبشره وجده يعطونه فلاح. الفلاح ما عنده نقد ما عنده الا جهده هذه المقابضة والمقضب مقلب او مقاضبة بحسب ما يشترطانها. عامة الناس في الثلث الى الثلثين - 01:25:08ضَ
الثلث للعامل والثلثان رأس المال هذا في عرفنا في زمن ماضي الربع ثلاثة ارباع لما كانت يد العاملة قليلة اقضب ملككم يا ال فلان الربع الربع صافي لمن للعامل ثلاثة ارباع صافي لاهل المال - 01:25:34ضَ
في هذا الوقت لما قلت اليد العاملة اصبحوا يعني يساقون مزارعهم يغاضبونها بالثلاثة ارباع للعامل والربع الرأس المال هذا وجد عندنا عندنا في القصيم وجد من يغضبون الملك بالربع ثلاثة ارباع بل وجد اربعة الاخلاص الى الخمس - 01:25:54ضَ
في عزوف الناس عن عن الاعمال الزراعية الى الوظائف المكتبية وعلى شجر يغرسه ويعمل ويعمل عليه. تجوز المغارسة على شجر قائم وتجهز المغارسة على انه هو يغرس نخلا ابعطيك المزرعة هذي فيها مئة نخلة لكن بشرط - 01:26:18ضَ
تكملها الى الف نخلة او تزيد فيها عشرة الاف شرد زيتون او عشرة الاف عنبة فهنا فيها شجر لكن اظاف اليه ان يغارسه بشجر اخر ويعمل عليه. اذا يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر - 01:26:39ضَ
في جزء من الثمرة او الشجر او منهما. بجزء من الثمرة كما سبق. الشجر يقول بشرط ابا اغرسك هذا لكن ترى مئتين النخلي وبهما جميعا بالنخل والثمر. جاز هذا وهذا - 01:26:58ضَ
فان فسخ مالك اي مالك الشجر النخل مالك للارض التي فيها الشجر قبل ظهور ثمره قبل ظهور ثمرة فسخ العقد فلعامل اجرته او عام او عامل فلا شيء له اذا فسخ العامل - 01:27:14ضَ
انا هونت ما له شي. انا زرعت وجريت الماء وشهرين وانا اسني وازعب الماء واسقي اذا كان الفسخ من العامل فلا شيء له واذا كان الفسخ من صاحبي الشجر مالكي الارض - 01:27:38ضَ
ولهذا العامل اجرة المثل ما لم تبدو الثمرة. فان بدت الثمرة فيمنع هذا من من فسخه لانه يريد ان يضر بمن؟ بالعامل طيب ان فسخ قبل بدو الثمر ما بعد جاء وقت اللقاح فسخ في - 01:27:58ضَ
في الشتاء حتى ما بعد اطلع النخل فله اجرة مثله من يقدرها؟ الخبراء في هيئات النظر طيب تأتي مسألة هنا متى تملك الثمرة متى يملكها؟ صاحب الاصل ويملكها العامل اللي قاضب ملكه - 01:28:16ضَ
اذا ظهرت الثمرة بمجرد ظهورها تملك ليه؟ ليش ما اردناها ببدو الصلاح النخل ما يجوز يباع عروس التمر ما يجوز يباع عروس النخل حتى يحمر او يصفر العيش ما يجوز ان يباع حتى يشتد - 01:28:39ضَ
هنا قالوا حتى تبدو الثمرة لان الثمر يجوز ان تقطع قبل بدو صلاحها فتؤكل علفا او تباع على فن رحمهم الله دقيقون مصطلحاتهم والفاظهم دقيقة خصوصا ما ترتب عليه حقوق - 01:28:57ضَ
للاخرين او للمتعاملين وتملك الثمرة بظهورها وش الواجب على العامل؟ اي صاحب القاظبن هذه المزرعة يجب عليه تمام العمل ان يتم عمله ما هو بيغضب يروح يهمل النخل فان هم له واضاعه واضاع الزرع يضمنه - 01:29:15ضَ
على عامل تمام عمل اذا فسخت بعده اي بعد ظهور الثمرة وعلى عامل كل ما فيه نمو او اصلاح مثل ماذا ما فيه النمو من جهة التأبير القص السماد الا ان يشترطه على صاحب الزرع. السماد غالي الان خصوصا الكيماويات غالية. اذا قال له السماد ما هو بعلي عليك ورضي - 01:29:40ضَ
صاحب الاصل العمل بالتسميد اجراء الماء النواقيط وما الى ذلك كل ما ترتب عليه العمل فانه يجب على هذا العامل وعلى عامل كل ما فيه نمو او اصلاح وحصاد ونحو حتى الحصاد - 01:30:08ضَ
ان كان زرعا يحصد ما يكفي الحصاد بعد الحصاد لابد ان يذر وينظف من تبنه ومن عوده ووضعه في الاكياس او في البيادر هذا واجب على صاحب العمل ان كان نخلا ان يجد - 01:30:28ضَ
فان كان في بعض البلاد يحرج عندنا يحرجون على النخل وهو عروس النخل يبقى على العامل اجراء الماء ويبقى على العامل ماذا حفظه من الاوبئة ان جاء جراد قطعه قطع الطريز عنن. هدبوا هالجراد - 01:30:45ضَ
عندما يمر بهذا الزرع طيب ما الذي يجب عندئذ على صاحب الاصل المالك قال وعلى رب اصل اصل الزرع اصل الارظ حفظ يحفظه من المعتدين يحفظ له حتى قبله من المعتدين يحفظه من اخوانه بينهم مشاكل - 01:31:06ضَ
يحفظ ذلك ونحوه مثل ايش ان يؤمن الزبل. يؤمن المساحي يطق المطق هذا كله متعلق باصل الملك وعليهما بقدر قصتيهما جداد الجداد النهائي بقدر الحصتين قال انا خلاص تراي بيني وبينك الربع لثلاث ارباع - 01:31:31ضَ
الربع راح حصاد علي ثلاثة ارباع حصاد عليك الا ان يشترطه صاحب الاصل يقول تراك عليك العامل حصاده وبيعه. ثم انتصاف بعد ذلك بحسب ما يشترطاني هذا ما يتعلق بالمساقات. وتسمى عندنا بالمغارسة - 01:31:58ضَ
اسمها الدارج في نجد بالمغارسة يغرسه ارضا ويساقيه هذا الغرس النوع الثاني المزارعة. المزارعة يعطيه ارضا بيظا جردا على ان يزرع فيها فان زرع فيها شجر له سيقان تبقى رجعت الى احكام ايش - 01:32:14ضَ
الى احكام المساقات والمغارسة وان كان الزرع يجد كله مثل عيش جد كله او حبوب تجد كلها او قطن يجد كله او اعلاف تجد كلها وتصح المزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الارظ - 01:32:39ضَ
بجزء معلوم ما يخرج ما هو بجزء معلوم من الارض يقول الناحية هذي لي العامل وهالناحية ليك يا صاحب الارض ما يصح الا بجزء معلوم مما يخرج. لا بجزء من علوم الارض. لانه لو قال هذه الناحية الجنوبية لي. والشمالية لك ما تبين. وصارت مدعاة لماذا - 01:32:59ضَ
للغرر والجهالة فقد يجتهد في جزئه هذا العامل ويهمل جزء صاحب الارظ انما في الملك المشاع كله بجزء معلوم مما يخرج من الارض. مثلا عنده ارض مئة هكتار ها لا - 01:33:20ضَ
نخليها بالامتار كيلو في كيلو الكيلو في كيلو ارض بيضاء لو حط فيها رشاش كم برج يجي يطلع الان الفلاح الفلاح راعي غنم والله ها ما يجي عشرة ثمانية نعم الكيلو في الكيلو الغالب انها ثمانية ابراج - 01:33:42ضَ
كيلو مئتين تأتي عشرة ابراج كيلو في كيلو. وزارعه فيها علفا برسيما لانه هو المشتهر الان نمثل بالمرسيم قال على بجزء معلوم لابد يكون الجزء معلوم على ما يخرج منها - 01:34:09ضَ
ربع ثلاثة ارباع خمسين بالمئة خمسين بالمئة ثلاثين بالمئة سبعين بالمئة لا بد يكون الجزء مشع بشرط علم بذر يعني ان يكون البذر على من؟ هل هو على صاحب الارظ - 01:34:31ضَ
ولا على العامل؟ لماذا قالوا بشرط علم بدر؟ لان البذر له قيمة صاع البذر احيانا يبلغ الى مئتين ثلاث مئة ريال معنى الذي ينتجه يجيب اضعافه والبذر شنوعه الو اه معدل وراثي ولا ما عدل وراثي؟ عظوي ولا ما هو بعظوي - 01:34:52ضَ
هذا في المذهب في القول المشهور في المذهب ثمة رواية عند الامام احمد انه لا يشترط علم البذر يكفي النسبة المشاعة بالنسبة للمشاعة تكفي والاول هو الاول ها على احدهما من غير اشتراط او على رأس المال. اذا اشترياه من رأس المال - 01:35:15ضَ
لكن المعتمد في المذهب لابد يعلم البدر على من لاثره في اثر البذر في هذه المزارعة بشرط علم بذر وقدره كم يحط فيها من من البذور؟ وش نوعها هذي مؤثرة الان مؤثرة جدا في الزرع - 01:35:38ضَ
وكونه من رب الارض يشرط ان يكون البدر من رب الارض. فيشترطه رب الارض على العامل فالمذهب لا يصح هذا المذهب والصحيح ان هذا يصح اذا رضيه العامل لان العامل احيانا عليه ضغوط غير ما يتعلق انه لا يملك الارض - 01:35:57ضَ
الضغوط الجنسية يصير العامل اجنبي وصاحب الارض معه مع ملك الارض قوة ايش انها بلده وجنسيته فيضغط بها على هذا الاصل ان البذر لصاحب الارض لانه من انتاجه الا ان يشترطه في الصحيح اذا اشترط ورضي - 01:36:19ضَ
العامل فان هذا يكون صحيحا نقف على الاجارة لان الاجارة بيع لكنها بيع منفعة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اجابوا عن هذا بان الاصل ان البذر من صاحب العمل - 01:36:38ضَ
وان وضع الاجر الاصل لانه ما ذكر كل ما يتعلق بهذه المزارعة. اصل المزارعة والمساقاة فعل النبي مع اهلي خيبر وجاء المدينة وهم يعملون بها. هذه كان الاولى ان ننبه عليها في اول درس المسابقات والمزارع لانها متعلقة بدليلة بدليل مشروعيتها - 01:37:00ضَ