علي الشبل | أخصر المختصرات

أ.د. علي الشبل | شرح أخصر المختصرات (38/18)

علي عبدالعزيز الشبل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه هذا الفصل في والاجارة هي بيع منفعة في البيع الذي هو بيع اصل - 00:00:03ضَ

هي بيع منفعة معلومة اركان الاجارة ثلاثة مؤجر او مؤجر وعين مؤجرة ويدخل في العين ايضا المنفعة كما سيأتي الاجارة آآ جائزة عقد جائز بالكتاب والسنة والاجماع كالبيع كما ان البيع عقد جائز بالكتاب والسنة والاجماع والاجارة كذلك لان الايجار نوع من انواع البيوع - 00:00:18ضَ

يبيع المنفعة لا بيع العين. بيع العين هذا في البيع يبيع سيارة يبيع بيتا يبيع كتابا اما الاجارة هي بيع المنفعة ويؤجر سيارة فيبيع منفعتها مدة معلومة كذلك استئجار البيت والكتاب والثوب والى ذلك - 00:00:51ضَ

الاجارة تصح بثلاثة شروط الاول معرفة منفعة اي ان تكون المنفعة معلومة اما اذا كانت المنفعة مجهولة فلا تصح الاجابة لان حقيقة الايجار بيع لهذه المنفعة فلابد من تعيينها ولابد من ان تكون معلومة - 00:01:14ضَ

لانها اذا لم تكن معلومة المنفعة دخلت في الغرر والجهالة بالتالي لم يستفد منها. الشرط الثاني اباحتها ان تكون المنفعة مباحة وهذا يخرج ماذا يخرج الحرام مثل الايجارة على وعلى الزنا وعلى القمار وعلى - 00:01:35ضَ

الغنى فهذه منفعة محرمة ليست مباحة الشرط الثالث معرفة اجرة لا بد ان تكون الاجرة معلومة فان لم تحدد الاجرة فانها ترجع الى اجرة المثل الا اجيرا او مرضعة هذا المسمى عندهم بالظئر - 00:02:00ضَ

البئر المرظعة التي اجرت ارظاعها اذا قدروا ان المنفعة والاجرة هي الاكل الكسوة الاكل والكسوة غير معلومة لكنها منضبطة في العرف اذا لا بد من معرفة الاجرة الا اجيرا عندك عامل على - 00:02:22ضَ

عيشته في اليوم كما كان عليه الاباء والاجداد كانوا يشتغلون على سقمة بطونهم عيشته في اليوم الواحد هذي اجرة معلومة وان لم تحدد لكن معلومة بماذا في العرف الا اجيرا - 00:02:43ضَ

وذئرا بطعامهما وكسوتهما. الظئ هي المرضعة ولهذا اذا لم يكن في ام الولد حليب او انها ابت ان ترضع ابنها الا باجرة جاز ان يستأجر له مرضعة وجاز ان يستأجرها هي. يستأجر امه لارضاع المولود - 00:03:01ضَ

لان الرضاعة حق للمولود على ابيه وهي من النفقات وان تعاسرتم فسترضعوا له اخرى. يقول الله جل وعلا في اية البقرة الاجير والمرضعة يجوز ان تكون الاجرة المعلومة هي طعامهم وكسوتهم - 00:03:23ضَ

طيب اذا لم تحدد الاجرة رجعت الى العرف اجرة المثل وهذا معنى قوله وان دخل حماما وش المراد بالحمام في كلام الفقهاء الحمام هو مكان الاغتسال المكان الاغتسال يسمى حماما - 00:03:45ضَ

وليس ما جرى عليه العرف الان ان الحمام اماكن قضاء الحاجة بالمراحيض يسمى قديما بالكنف والمناصع تسمى بدورات المياه لان الماء يدور فيها من باب عدم التصريح باسمها الصريح الى - 00:04:03ضَ

ما يدل عليه من دخل حمام والحمام يؤجر ولم يتفق مع صاحبه على اجرته تكون له اجرة في المثل او سفينة دخول السفينة اي لتنقله سواء سميت معدية سميت ايش - 00:04:21ضَ

او عبارة او دخل سفينة حتى ينتقل بها والمؤلف لما كان في بلاد الشام فيها انهار والبحار قريبة منها يأتي ذكر للسفينة كثيرا في تماثيل الفقهاء يدخلها لينتقل بنفسه او ينقل بضاعة - 00:04:40ضَ

فان له اجرة فان فيها اجرة المثل وان لم تكن معلومة او اعطى ثوبه خياطا اعطى ثوبه خياطا يكممه او ليطيله او ليوسعه فيها اجرة المثل ونحوه اعطى حمالا يحمل - 00:05:04ضَ

متاعه دخل عند الحلاق ليحلق له رأسه دخل عند الغسال ليغسل له ثوبه ها الاجرة وله اجرة مثل هاي الاجرة المتعارف عليها لمثله الان الثوب كم يغسل عند المغاسل المغسلة هي الصباغ هي المصبغة - 00:05:26ضَ

اربعة ريالات لها لها هذي الاجرة وكذلك الحلاق لا سيما اذا كان هذا بالعرف المنظبط او العرف المرتب من ولي الامر. كما في البلديات والجهات الخدمية تقنن هذه الاسعار الاجارة عند العلما نوعان - 00:05:50ضَ

تجارة عين وايجارة منفعة تجارة العين سواء عين آآ معينة سيارة طيارة سفينة مزرعة او ايجارة عين موصوفة بالذمة انا بأجرك ارض لي في المحل الفلاني لم يرها المستأجر انها بيضاء - 00:06:10ضَ

اؤجرك اياها وفيها رشاشات وفيها بئر ان تكون موصوفة بالذمة يشترط في جهة العين معرفتها ان تكون معروفة وان يقدر على تسليم العين المؤجرة فلا يؤجره في السما ولا بعير شارد - 00:06:42ضَ

يقول ابجرك بعيري هذا الذي لانه غير مقدور على تسليمها وعقد على بئر على نفعها دون اجزائها. على بئر اي على الاسترضاع على نفعها بالرظاعة دون اجزائها دون ان يستأجر - 00:07:08ضَ

صدر آآ اجزاء هذه المرضية واشتمالها على النفع لابد ان تكون هذي العين لابد ان تكون هذي العين نافعة او او يظن نفعها وكونها لمؤجر او مأذونا له فيه لابد ان يكون المؤجر مالكها - 00:07:29ضَ

او ان لم يكن مالكها مأذون له في كمكاتب العقار مأذون لها في ماذا تأجير هذه اه العقارات او مكاتب تأجير السيارات لا يملكونها انما هي عقد منتهي بالتمليك يؤجرونها على - 00:07:53ضَ

الناس لانه مأذون لهم فيها اي بتأجيرها ويدخل فيه ايضا الحاكم وولي السفيه انه يؤجر ماله وكذلك الوقف الذي ليس له ناظر فانه يتولاه من اذن له في التصرف فيه بتأجيره - 00:08:16ضَ

وانتفاعه حجارة تجارة الاعيان انقسم الى قسمين القسم الاول ايجارة الى امد في استئجار البيوت سواء بالشهر او بالسنة او استئجار السيارات باليوم او الاسبوع او بالشهر او استئجار بعض الاشياء بعض الالات بالساعة - 00:08:36ضَ

ان تكون الى امد هذا النوع الاول. والنوع الثاني الى عمل معلوم قال واجارة العين قسمان الى امد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه لا بد اذا اجرها الى امد انه يغلب على الظن انها تبقى هذه العين المؤجرة الى هذا الامل - 00:09:05ضَ

فلو اجره ثلجا الثلج هذا فيه موادك في الصيف ثلج ما يبقى يذوب لان المقصود هنا استئجار ماذا منفعة البرودة لابد ان تكون العين المؤجرة باقية الى طول هذا الامد في غلبة الظن - 00:09:29ضَ

قطعا هجره بيت ثم حصل زلزال فانه عندئذ لا يضر لان هذا عارظ الى امد يغلب على الظن فقاؤها فيه وهذه من المواضع التي يذكر فيها الفقهاء اعتبار غلبة الظن - 00:09:53ضَ

واكثر المعاملات والعقود مبناها على غلبة الظن النوع الثاني من الايجار الايجارة لعمل معلوم ان يؤجره ليخيط له ثوبا نخلط الثوب وفصله استحق الاجرة هذي على عمل ليس لها ارتباط بالمدة - 00:10:11ضَ

يؤجره الى ان يبني له جدارا الى ان يصلح له مرفقا الاجرة هنا مبناها على حصول العمل المعلوم ولابد ان يكون العمل المعلوم يخرج به العمل المجهول كايجارة دابة للركوب - 00:10:33ضَ

استأجر منه دابة السيارة اللي اركبها او حامل الى موضع معين استأجر عربية او استأجر اه تريلة ان تنقل له هذا العمل ان تنقل له هذا الشيء الى مكان معين - 00:10:54ضَ

فيجوز ذلك لان هذا استئجار على عمل هذا اذا وقتها رجعت للنوع الاول جارة الى امد الى امد مرتبطة بمدتها والايجار الى عمل مرتبطة بانجاز العمل المعلوم انا استأجرك ان تنقل لي - 00:11:14ضَ

هذا الاثاث من الرياض الى مكة نقله في يوم نقله في شهر اي نعم هم بها غير مرتبطين بالمدة الا اذا كانت المدة معروفة عرفا اذا كانت المدة متعارف عليها - 00:11:36ضَ

مهو بستأجر ينقلها الان ما ينقلها الا بعد سنة هذا في اضرار بمن المستأجر النوع الثاني الضرب الثاني قال اجارة عين هذا الاول الثاني اجارة منفعة الضرب الثاني عقد على منفعة في الذمة في شيء معين او موصوف - 00:11:53ضَ

مثل ان يستأجره ليبني له بيتا وش سبب هالبيت؟ كم مساحته ما مادته ما الوانه يضبطون ذلك بماذا؟ بالوصف المنضبط عقد على منفعة في الذمة في شيء معين او موصوف - 00:12:11ضَ

موصوف معين ويدخل فيها ما يسمى بعقود الاستصناع ويشترط تقديرها بعمل او مدة تقدر بالعمل ان ينتهي كله او المدة لماذا قدرت بعمل معين او بمدة دفعا للنزاع والشقاق آآ ما يسبب اكل المال بالباطل - 00:12:34ضَ

كبناء دار استأجره على ان يبني بيت هل يبنيه كامل ولا عظم؟ هنا الاعراف المتعارف بها آآ معتبرة في مثل ذلك او انه استأجره بناء على المفتاح فلا يدخل الا باثاثه - 00:13:00ضَ

او استأجره ان يبني البيت ويؤثثه كل هذا مما ينضبط بالوصف وصف الذمة كبناء دار وخياطة ويشترط في هذا معرفة ذلك وظبطه اي بالصفات قلبنا على اي صفة ويسمى الان بحساب الكميات - 00:13:19ضَ

كم متر ما نوع المواد نعم لابد ان تكون هذه معروفة مضبوطة في هذا العقد الشرط الثاني وكون اجير فيها آدميا جائزة تصرف المؤجر والمستأجر ان يكون ادميان يخرج الحيوان - 00:13:42ضَ

يخرج الجن لان التعامل بين الانس بعضهم مع بعض كما ان الجن بين بعضهم مع بعض وان يكون جائز التصرف لا محجورا عليه جائزة تصرف يشمل بالغ ومأذوبة والمأذون له بالتصرف فيه - 00:14:01ضَ

وكون عمل لا يختص فاعله ان يكون من اهل القربة ولهذا لا يصح الاستئجار على الامامة ولا على الاذان لان هذه قرى لا يجوز اتخاذ الاجور عليها كما سبق في اول - 00:14:18ضَ

المتن في باب الاذان والاقامة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا اي موقع يكون الاجر مقابل الاذان لكن اذا رتب له ولي الامر مكافأة - 00:14:36ضَ

مقابل احتباس وقته وقيامه بهذه المهمة المكافأة هنا الذي هي رزق من بيت المال لا مانع منها اذا لا بد ان يكون العمل لا يختص فاعله ان يكون من اهل القربة كنقل الماء - 00:14:54ضَ

يستأجره على ان ينقل له كل يوم ماء غواية ماء يستقي منه هو واهله وزرعه او يستأجره على على نقل حطب بشرط الا يكون الفاعل من اهل القربة ما الذي يجب على المؤجر - 00:15:11ضَ

والمستأجر قال وعلى مؤجل كل ما جرت به عادة وعرف ارجعوا الى انضباطها بعرف الناس هجره بيتا يجب عليه ان يعطيه المفتاح وان يمكنه من هذا البيت اما يأجره بيت ويبني على بابه جدار - 00:15:35ضَ

هذا لم يمكنه كل ما جرت به عادة وعرف ولهذا في الامور المستأجرة فارجعوا في كل زمان الى عرف اهلها به ما دام الاجار آآ مباحا هزيمة من اللي مركوب - 00:15:55ضَ

المركوب ثمار او بغلة او فرس او ابل لابد لها من زمة وللزمام هو اللجام الذي تقاد به هذه البهيمة وشد ورفع وحق ما يحتاج الى شد كما اذا استأجر منه - 00:16:13ضَ

الحمل وكذلك الرفع اذا كان استجى منه ان يرفعه التحميل والتنزيل وعلى مكتر المكتري هو المستأجر والمؤجر هو الكاري وعلى نحو محمل ومظلة وتعزيل المحمل اذا اجره دابة المحمل والسرج على - 00:16:34ضَ

المستأجر وكذلك المظلة التي يظل بها من يركب على الدابة على هذا المكثر المستأجر وتعزيل نحو بالوعة هجره لابد ان تكون معزولة عن ان يكون فيها اوساخ هي فاضية والا وش الفائدة من استئجارها - 00:17:03ضَ

قال ان تسلمها فارغة وعلى مكر تسليمها كذلك تأجره البالوعة ان يسلمها كذلك اذا انتهت المدة يسلمها وهي فارغة هجره بيت وفي اثاث ان يكون فيه الاثاث هنا يتحمل الاثاث من - 00:17:29ضَ

المكتري وهو المستأجر ارجعوا في هذا الى عرف الناس والى امر اخر وهو ما تشارط عليه المتعاقدان المؤجر والمستأجر نعم فصل وهي عقد لازم فان تحول مستأجر في اثناء المدة بلا عذر فعليه كل الاجرة - 00:17:53ضَ

وان حوله مالك فلا شيء له. وتنفسخ بتلف معقود عليه وموت مرتظع وانقلاع ضرس او برؤه ونحوه. او انقلاع ضرس او برئه ونحوه نعم. او برئه ونحوه. ولا يضمن اجير خاص ما جنت يده خطأ - 00:18:13ضَ

ولا نحو حجام وطبيب وبيطار عرف حذقهم ان اذن فيه مكة اظنه وبيطار. بيطار بالفتح ايش اي نعم بالفتح البيطر الذي يعالج البهائم طبيب بيطري. نعم. احسن الله اليك. ولا يضمن اجير خاص ما جنت يده خطأ ولا نحو حجام وطبيب وبيطار - 00:18:32ضَ

عرف حذقهم ان اذن فيه مكلف او ولي غيره. ولم تجن ايديهم ولا راع ما لم يتعدى او يفرط. ويضمن مشترك ما تلف بفعله لا من حرزه ولا اجرة له. والخاص من قدر - 00:18:53ضَ

من قدر نفعه بالزمن والمشترك بالعمل. المشترك الخاص من قدر نفعه بالزمن والمشترك بالعمل. وتجب الاجرة بالعقد ما لم ما لم تؤجل ولا ضمان على مستأجر الا بتعد او تفريط. والقول قوله في نفيهما. الاجارة عقد لازم - 00:19:08ضَ

ليست كما سبق في في الوكالة والشركة والموساقات انها عقود جائزة انما هي عقد لازم رضا المؤجر مع المستأجر وكونها عقد لازم ان يلزم على المؤجر تمكين المستأجر من العين المؤجرة - 00:19:31ضَ

ويجب على المستأجر ان يدفع قيمة الاجرة الى المؤجر فان تحول مستأجر في اثناء المدة نطبقها بايش؟ بالبيوت استأجر بيتا استأجر محمد من علي بيتا مدة سنة في اثناء المدة - 00:19:56ضَ

خرج علي من البيت فلا يلزم المؤجر وهو لا يلزم المؤجر وهو علي ان يرد على محمد آآ باقي الاجرة الا ان يشترطه اياه متى ما طلعت تعطيني الباقي فان تحول مستأجر في اثناء المدة بلا عذر - 00:20:15ضَ

هذا التحول بلا عذر عليه كل الاجرة ان كان تحول بعذر مثل ايش العين المؤجرة بغير تعدي من المستأجر يصلحها صاحب العين ان ابى تحول منها بعذر انه يعطيه باقي الاجرة - 00:20:37ضَ

وان حوله مالك اوله مالك هذي العين المؤجرة هنا قال حوله مالك ما قال حوله المؤجر لانه قد يؤجر مكتب العقار قد دفع القيمة للمالك. فان حوله مالك هذي العين - 00:20:58ضَ

قال يلا انزل اطلع من البيت قال يا اخي انا ما قعدت فيه الا الا ستة اشهر قال اطلع ان حوله مالك فلا شيء له لا شيء ليس شيء للمالك المدة الباقية ستة اشهر الاخرى - 00:21:13ضَ

ويرجعها اليه ان كان ان كان قد دفع له القيمة مثال هو استأجر بيتا خمسين الف فلما مضت ستة اشهر اخرجه وقد دفع له الخمسين يجب على على المؤجر ان يرجع للمستأجر الخمسين - 00:21:28ضَ

يرجع له خمسة وعشرين. يرجع له الخمس والعشرين الباقي من هذه المدة وهذه في قولهم وان حوله مالك فلا شيء له اي من الاجرة التي حوله عنها الا بقدرها نعم - 00:21:45ضَ

كثيرا ما يقع انه يتفقان ثم بعد ذلك يبيع فيأتي مالك جديد. يعني يؤجر محمد لعلي نعم. طيب وقبل ان ينزل علي لا يبيعها احسن لك صاحب البيت. اذا باع صاحب العقار - 00:22:00ضَ

البيت وفيه عقد اجرة فتتم المدة. على المالك الجديد ان يلتزم بالعقد على نعم عليه ان يلتزم قال لا انا ما اتلزم يرجع الى من باعه. لان عقد الاجارة سابق لعقد البيع. يعني حتى لو لم يعلم بذلك لان العرف جرى بذلك - 00:22:19ضَ

سواء حلم بذلك او لم يعلى لان عقد الاجارة سابق وعقد البيع لاحق فهنا يرجع المشتري على البائع الاول لا يرجع على المستأجر الا بعد انتهاء مدته ويجب على البائع ان يبين ان هذا العقار مؤجر الى مدة كذا - 00:22:37ضَ

والا يدخل في الغابة يدخل في الغرق وتنفسخ ما الذي يفسخ الاجرة وعقد الاجارة تنفسخ بتلف معقود عليه استأجر منه سيارة ثم تلفت السيارة قضى عقد الاجرة استأجر يسافر عليها فماتت الدابة - 00:22:58ضَ

السلف المعقود عليه يفسخ عقد الاجارة اجره بيت ثم لما جاء يبي ينزل واذا البيت مهدوم انفسخ عقد الاجارة اختلف معقود عليه وموتي مرتظع رجال من امرأة مرضعة ان ترضع ولده - 00:23:23ضَ

ارظعته على ان للرضاعة حولين. ارضعته سنة ثم مات هذا الطفل المرتظع من فسخ عقد الاجارة للسنة الثانية ليس لها الا سنة واحدة وانقلاع ضرس انقلاع ضرس وبرئه استأجر طبيب الأسنان على انه - 00:23:41ضَ

يعالج ضرسه يحشوه انقلع الضرس وش يحشو اللثة ما تحشى اللثة انقطع هنا عقد الاجارة او برؤه قال له طبت ما لم يكن قد ادى هذا المستأجر عملا. ادى الطبيب عملا - 00:24:05ضَ

فله قدر ما ادى بطبه ونحوه نحو استأجره على ان يجري له عملية عملية بواسير عملية اه في الباطنية ثم برئ الاجرة لانه لم يعمل المستأجر او لم يعمل صاحب المستأجر عملا - 00:24:24ضَ

يستحق عليه المنفعة متى يضمن المستأجر قال ولا يضمن اجير خاص ما جنت يده خطأ المستأجر نوعه هجير خاص واجير مشترك الاجير الخاص يعرفه الفقهاء هو ايش من قدر نفعه بالزمن - 00:24:50ضَ

باليوم الاسبوع بالشهر هذا اسمه اجير خاص نحن الان مع الدولة في وظائفنا اجراء هذا اجير خاص الذي قدر نفعه بالزمن والاجير المشترك الذي قدر نفعه بالعمل تستأجره يفصل لك ثوب - 00:25:15ضَ

نجار حداد على العمل. هذا يسمى مشترك لانه ما هو مأجر لك لحالك لك ولغيرك ويضمن ولا يضمن اجير خاص ما جنت يده خطأ اذا اخطأ من غير تفريط لا لا يظمن - 00:25:34ضَ

هنا نحو حجام وطبيب وبيطار طبيب طبيب الاوادم والبيطار طبيب البهائم عرف حذفهم ان اذن فيه مكلف او ولي غيره ولم تجني ايديهم عدم الضمان للاجير الخاص له شرط ان - 00:25:50ضَ

الاول ان يؤذن له بالعمل ان يأذن له المكلف او ولي غيره الصغير والمجنون والسفيه ثانيا الا يكون قد تجنى اي تعدى وفرط فاذا لم يفرط وقد اذن له بالعمل - 00:26:09ضَ

كما وقع فيه خطأ لا يضمنه مثاله استأجر على ان يحمل التراب من الدور الاول الى الدور الرابع وجاب المزابل اثناء حملة تقطعت المزابل تلفت هل يتحمل هذه المزابل في تلفها المؤجر او المستأجر - 00:26:28ضَ

نقول اذا كان المؤجر باستعمالها باستعمال الشيول ولم تجني يده لن يفرط المستأجر او الاجير الخاص عندئذ لا يضمن اما اذا فرط انه يضمن وكذلك اذا لم يؤذن له له ان ينقل تراب راحوا نقل الحصى. فهذا لا يظمنه. ويرجى في التفريط والتعدي الى العرف. يرجع في التفريط والتعدي الى من فرط. الى من فرط - 00:26:54ضَ

ايه فاذا نقل شيئا ما هو بله فاما ان يعطيه اجرة المثل او يرجع في الاجرة على صاحب هذا المنقول غيره قال ولا راع لانه كان الرعاة استأجروا لرعي البهائم - 00:27:24ضَ

ما لم يتعدى او يفرط يتعدى في ان ادخل البهائم الى ارض محمية. هذا تعدي او يفرط بان نام بضاعة الغنم او الابل المرعية يضمنها عندئذ بماذا؟ بتعديه وتفريطه ويضمن مشترك يعني اجير مشترك - 00:27:40ضَ

وهو الذي قدر نفعه بماذا؟ بالعمل كالخياط والجزار القصاب والنجار وغيرهم ويضمن مشترك ما تلف بفعله اذا تلف الامر بفعله اعطيته هذا قصاب اتفقت انت واياه يقطع لك اه الذبيحة تقطيع ثلاجة - 00:28:08ضَ

كلها حطها مفرومة هذا يضمنها من لانه فرط بفعله اتفقت انا واياه انه يبني انه يا مخيط يا سروال يضمن هذا الذي فرط فيه لا من حرزه اما ما تلف وهو عنده - 00:28:34ضَ

عطيته القماش على انو يفصل لي ثوب قدر الله واصيب محله بالحر انه لا يضر ما لم يتعدى ويفرق تعدى او يفرط ما يوقد ما يطفي النار او كان او وضع في الكهرباء - 00:28:58ضَ

ما مثله يلتمس فهذا تفريق مثالفة في حرزه لا يضمنه ان لم يفرق اما ما ترث بفعله فانه يضمنه ولا اجرة له هذا الذي ضمن بفعله واتلفه لا يستحق الاجرة ويستحق ايش - 00:29:17ضَ

الظمان والخاص الاجير الخاص من قدر نفعه بالزمن سمي جيل خاصا لانه مخصوص بهذا الزمن يشتغل عندك سواق مدة يوم شهر والمشترك بالعمل من قدر نفعه بالعمل في عقد الايجارة - 00:29:39ضَ

قالوا تجب الاجرة بالعقد ما لم تؤجل. الاصل ان الاجارة يجب العقد فجره بيته سنة عند وجود العقد الاجرة ثابتة ما لم تؤجل اي اما من المستأجر فيرضى المؤجر او من المؤجر فيرضى المستأجر - 00:30:00ضَ

وهذا كما يكون الان في البيوت التركية ايجار حال خمسة وعشرين ايجار مؤجل ثلاثين ينظرون للاجرة للاجل مقابل زيادة الاجرة والدليل على ذلك المؤمنون على شروطهم قال ولا ضمان على مستأجر الا بتعد او تفريط - 00:30:21ضَ

اذا استأجر بيتا تأجر محمد من علي بيتا لا يضمن محمد الا ما فرط فيه او تعدى فيه استأجره بئر قام وبنى البيت بيت اخر فانهدم البيتان المبني والاول يضمنها من - 00:30:43ضَ

مستأجر لأنه تعدى والتفريط عنده عيال اشقيا يكسرون القزاز الجدران ومفاتيح الكهرب هذا يضمنه من يضمنه المستأجر والقول قوله في نفيهما التفريط التعدي قول من المستأجر مع يمينه لان الاصل براءة ذمته - 00:31:06ضَ

اذا كان عند المؤجر بينة خلاص. يرجع للبينة والا فالقول قول من؟ قول المستأجر انه لم يتعدى ولم يفرط مع يمينه ذمته عند ربه سبحانه وتعالى. نعم وتجوز المسابقة على اقدام وسهام وسفن ومزاريق - 00:31:38ضَ

خسائر حيوان لا بعوض الا على ابل وخيل وسهام وشرط تعيين مركوبين واتحادهما وتعيين نظمات وتحديد مسافة وعلم عوض واباحته وخروج عن شبه قمار والله اعلم. هذا الفصل في السبق - 00:32:01ضَ

وهي المسابقة واحكامها هاي من عقود الجائزة لكنها جائزة في اولها لازمة في اخرها يجوز المسابقة على الاقدام لكن بغير عوظ النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة سبقها فسبقته في اول الامر - 00:32:19ضَ

لما كانت خفيفة ثم سابقها عليه الصلاة والسلام لما ثقلت فسبقها. فقال عليه الصلاة والسلام هذه بتلكي مسابقة بغير عوظ جائزة الاقدام مسابقة في السهام بالرمي مسابقة في السفن سفن شراعية او بخارية - 00:32:40ضَ

كبار او صغار والمزاريق هي السفن ايش؟ الصغار الصغار تسمى بالمزاريق وسائل الحيوان يجوز المسابقة بسائر حيوان ما لم يكن فيه تعذيب مثل ايش التعذيب مسابقة بين الديكة وبين التيوس بالتناطح - 00:33:02ضَ

وبين الفيلة بالتناطح وبين الفحول فحول البهائم ان يغلب بعضها بعضا هذا حرام وتعذيب اما بالركض لا مانع حطوا سلاح ويتسابقون فيها ما يخالف لان الاصل في الاشياء الاباحة طيب اذا كان بعوض؟ لا - 00:33:26ضَ

لا يكون بعوض بمقابل يدفعه الخاسر الا في الثلاثة او بعوض الا على ابل وخيل وسهام النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في ثلاثة وهي الابل احافر وهي الخيل - 00:33:50ضَ

او رمي وهي السهام يدخل فيها المرميات الحق العلماء في المسابقة بعوض العلم سواء في ثقافة في حفظ القرآن او في آآ مسائل العلم لانها داخلة في مضمون هذه الثلاثة - 00:34:09ضَ

ان الثلاثة تعود الجهاد في سبيل الله وهذه تربي على تحصيل العلم وكلاهما مما مقاصد الشارع كما رجح ذلك ابن القيم في كتابه الفروسية رجحوا ايضا شيخه شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:34:33ضَ

طيب اذا كانت المسابقة والمسابقة هنا يمكن نقسمها الى قسمين مسابقة بغير عوض وهذي جائزة على الاقدام والسهام وجائزة في الحيوانات ما لم يكن فيه مضرة على احد والمسابقة بعوض ولا تصح الا في الثلاثة او ما جرى مجراها - 00:34:50ضَ

حديث لا سبق الا في ثلاث او حافر او نصل اي السهام طيب هذه التي فيها عوض من اين العوض؟ يجوز من احد الطرفين ويجوز منهما جميعا يضعون جعلة بسباق الابل - 00:35:12ضَ

هذا يدفع الف وهذا يدفع الف. والفائز ياخذ الالفين جميعا لا يجوز لكن يشرط لها خمسة شروط الشرط الاول تعيين المركوبين اذا تسابق على آآ خيل او او او ابل لابد يعين هذين المركوبين - 00:35:32ضَ

سباق خيول سباق ابل ولابد من اتحادهما اتحادهما الابل ذات الصنم الواحدة بالعربية الخيول عربية لان العربية اسرع من ايه؟ من الاعجمية ثالثا وتعيين رماة يعين اذا كان المسابقة بين رماة في نصل او في سهم او في رامي يعين هؤلاء الرماة - 00:35:52ضَ

وتحديد المسافة المسافة المرمي عنها مختلفة القريبة وين البعيدة الشرط الرابع وان يعلم العوظ ما هو للغرر والجهالة والنزاع العوض وشو الف مقابل الف. عشرة الاف مقابل عشرة الاف وان يكون هذا العوظ مباح - 00:36:19ضَ

ما يكون العوظ خمر او اه ربا او الات معازف انما يكون شيء مباح الشرط الخامس وخروج عن عن شبه قمار القمار ما هي هي المبنية على على المغامرة والمراهنة - 00:36:44ضَ

يقول اذا غلبت انا اعطيني شيء واذا غلبت انت اعطيك شيء فلم يتحدد لابد من التنزه عن عن مشابهة القمار عن شبه اه شبه قمار او شبه قمار اي ان يشابهه - 00:37:11ضَ

يختلف اثنان في مسألة نسأل الشيخ اذا كان الحق لي تعشينا واذا كان الحق عليك اعشيكم هذا الذي لم يتحدد فيه ماذا نوع نوع الكرية ولهذا القمار داخل في الميسر - 00:37:31ضَ

وهو نوع من انواع الميسر الذي قال الله فيه انما الخمر والميسر والانصاب والازلام نجس من عمل الشيطان فاجتنبوه والمقامرة مبناها على عدم العلم وانما مبناها على الحظ والياء الاصيل - 00:37:56ضَ

ومنها لعب اليناصيب المشهورة يرمي ارقام او اقداح او قرعة على اشياء مغطاة لا يدرى عنها فهذه تكون من المقامرة نعم فصل والعارية سنة وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا تصح اعارته. الا البضع وعبدا مسلما لكافر - 00:38:12ضَ

وصيدا ونحوه لمحرم وامة وامرد لغير مأمون. وتضمن مطلقا بمثل بمثل مثلي وقيمة غيره يوم تلف لا ان تلفت باستعمال بمعروف كخمل منشفة ولا ان كانت وقفا ككتب علم الا بتفريط وعليه مؤونة ردها. وان اركب منقطعا وعليه - 00:38:40ضَ

وعليه مؤونة ردها. وان اركب منقطعا لله لم يضمن. طيب هذا الفصل في العارية والعارية من العقود الجائزة وهي عقود الارفاق وقد ذم الله جل وعلا من يمنعون الماعون من يمنعون عاريته نماهم الله سبحانه وتعالى - 00:39:03ضَ

قال والعارية سنة ان يعير الانسان ما فضل من متاعه ليستفيد منه غيره فهذه سنة وقد استعار النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان ابن امية ادرع قال اغصبا يا محمد - 00:39:25ضَ

قال صلى الله عليه وسلم لا بل عارية مضمونة ومضمونه يضمنه ان يرجعها اليه وهذا معنى انها مضمونة انها مؤداة طيب هذا العارية ما الذي يجوز ان يعار؟ عندنا في العارية ثلاثة اركان معير - 00:39:44ضَ

ومستعير وعارية اي العين لابد ان تكون مما يجوز الانتفاع به. ولهذا قال وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه ما ينتفع به فلا يجوز اعارة ما يضر كتب السحر - 00:40:03ضَ

كتب علم الكلام كتب الزندقة ما تعار او يعير خمرا او الات معازف ولهذا العارية لها اربعة شروط المعير الذي هو جائز التصرف ولا يمكن ان يعير الانسان ما لا يصح تصرفه فيه اما بملكه او بالاذن له به - 00:40:24ضَ

عنده كتاب اخذه من المكتبة لا يجوز ان يعيره الا ان يؤذن له بان يعيره الشرط الثاني المستعير وان يكون ايضا جائزة تصرف فان كان المستعير جائزة تصرف لن تصح العارية - 00:40:46ضَ

الشرط الثالث العين المعارة فلا تفنى ما يعيره ماء يشرب لان الماء ما يعار او يعير طعاما يؤكل هذا لا يعاق بقاء العين مثل اواني يعيره انية يعيرك اه فناجيل برقان قدور - 00:41:03ضَ

مع بقاء عينه نفعا مباحا تصح اعارته الشرط الرابع ان يكون النفع مباح اين عاره كؤوسا يشرب بها الخمر لم تصح العارية لا بد ان يكون العين مباحا تصح اعارته - 00:41:28ضَ

ويخرج ماء لا تصح اعارته كما ذكر في البضع لا يصح ان يعير بضع امته عندها امام يقول ابأجرهن الفعل القبيح هذا لا يصح لان البظع لا تصح اعارته وان كان نفعه به اي صاحبه نفع مباح - 00:41:45ضَ

وكذلك عبدا مسلما لكافر لا يصح ان يؤجر عبده المسلم لكافر لان الله جل وعلا لم يبح ان يكون للكافر على المؤمن سبيلا وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولا يجوز ان يعير صيدا - 00:42:07ضَ

ونحوه لمحرم المحرم ممنوع من قتل الصيد البري المتوحش يقول هذا المحل ابعيره هذا الصيد ينتفع به لا يجوز له ذلك ونحوه اي لما لا يصح انتفاعه به احرامه ولا يصح ان يهديه او يعيره طيبا - 00:42:27ضَ

ها او كلب صيد يصيد به حال احرامه لا يصح ذلك ولا يصح ايضا ان تعار امة. الامة هي الرقيقة وامرد عند رقيق عبد امره لم يبلغ بعد بغير مأمون - 00:42:48ضَ

اما اذا كانت امته ومثلها خادمته يعيرها الى جيرانهم وهم مأمونون فلا مانع بشرط ان ترضى المستأجرة وهي الخادمة اما اذا لم ترضى فلا يصح. اما امته التي يملكها يجوز - 00:43:07ضَ

ان يعطيها الى جيرانه حتى لم ترظى ينتفعون منها بالخدمة اما بالوطء فلا وكذلك الامرد اذا كان عنده شاب امرد دقيق امرد لا يعيره الا لمن يكون مأمونا في نفسه - 00:43:26ضَ

يؤذيه في عرضه او في نفسه العارية تضمن مطلقا. فرط المستعير او لم يفرط لان المعير محسن المعير محسن والله جل وعلا يقول ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم - 00:43:42ضَ

اذا هذا معنى قوله وتضمن مطلقا اي فرط المستعير او لم يفرط طيب اخذ منه القدر وحطه في البيت تمتلئ القدر ضاع يضمنه المستعير. فرط او لم يفرط هذا معنى قول وتضمن مطلقا. اي تظمن العارية مطلقا. لماذا تظمن - 00:44:05ضَ

بمثلي مثلي اعاره سيارة اعاره قدرا اعاره بهيمة بمثلها اسعاره سيارة فاحترقت. تجي له سيارة مثل اللي احترقت شعره قدر فتلف يجي له مثل القدر الذي الذي تلف اعاره اه بعيرا - 00:44:26ضَ

يأتي له مثل هذا البعير الذي مات فان لم يكن له مثلي بقيمة غيره يوم تلف عاره السيارة السيارة نوعها ما هو بيجي بالسهولة اختلفت عند المستعير يضمن ايش يضمن قيمتها - 00:44:45ضَ

يضمن قيمتها متى يوم التلف قيمتها يوم التلف غير قيمتها يوم الشراء ترتفع الاسعار وتنزل لاستخدام وغير ذلك ويضمنها يوم التلف لا ان تلفت باستعمال بمعروف انتلفت هذه العارية باستعمال - 00:45:10ضَ

اعمال معروف ما في تعدي فلا يضمنها عندئذ يضمنها عندئذ قال كخملي من شفاء الهدب الذي في اطراف المنشفة مع الاستعمال يزول لا يضمنه هذا المستعير لانه لم يتعدى ولم يفرط - 00:45:32ضَ

ولان كانت وقفا ككتب علم اوقف كتب العلم ثم تلف عنده الكتاب من غير تعدي لا يضمنه المستعير سرقت كتبه بما فيها كتاب الوقف هذا فانه لا يظمنها. اما اذا تعدى - 00:45:52ضَ

اهمل في الكتاب فرط فيه فانه يضمنه قال الا بتفريط وعليه مؤونة ردها مؤونة ردها يعني للاجرة والقيمة لردها الى المستعير يتحملها من؟ المستعير هذه العارية الى المعير تعارى منه ايش - 00:46:09ضَ

كتبا ثم اتلفها المستعير يضمنها طيب ما اتلافها جاء وقت ردها حمل الكتب بالحمالين نقلها الى المعير بفلوس على المستعير قال وان اركب اركب انسان اخر منقطعا مركبه دابة لله لم يضمن - 00:46:31ضَ

هذا الذي ليس له دابة واركبه ذلك وماتت الدابة تحته لم يضمن اذا كان يسوقها هو بيده واذا كان مفرط هذا الراكب انه يضمن بتفريطه ان اركب اركب لان الفعل هنا - 00:46:59ضَ

من افعال الشراك اركبه وهو اللي يسوقها سواء اركبه وراءه او اركب عليه بيده منقطعا لله كابن السبيل الذي ما عنده ما يسافر عليه او يمضي عليه ثم تلفت تحته لم يظمنها لانها لم تكن - 00:47:19ضَ

لتفريطه القاعدة في هذا هو التعدي تعدي هذا هو المشكلة في هذه العارية ولهذا قال تظمن مطلقا فرط او لم يفرط الا اذا تلفت بغير اختياره فانه لا يظمنها نعم - 00:47:38ضَ

فصل والغصب كبيرة فمن غصب كلبا يقتنى او خمر ذمي محترمة ردهما لا جلد ميتة ميتة واتلاف الثلاثة هدر وان استولى على حر مسلم لم يضمنه بل ثياب صغير وحليه. وان استعمله كرها او حبسه فعليه اجرته كقن - 00:47:59ضَ

ويلزمه رد مغصوب بزيادته وان نقص لغير تغير سعر فعليه ارشه وان بنى او غرس لزمه قلع وعرش نقص وتسوية ارض والاجرة. ولو غصب ما اتجر او صاد او حصد به - 00:48:21ضَ

فمهما حصل بذلك فلمالكه وان خلطه بما لا يتميز او صبغ او صبغ الثوب فهما شريكان فهما شريكان بقدر ملكهما وان نقصت القيمة ظمن هذا الغسل والغصب هو القهر وهو ظلم - 00:48:36ضَ

والغصب كبيرة من كبائر الذنوب قال الله جل وعلا ولا ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل بها الى الحكام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم قيد شبر من الاخ في رواية من غصب قدر شبر من الارض قوقه يوم القيامة من سبع اراضيه - 00:48:57ضَ

اخرجه في الصحيح اخرجه في الصحيحين وفيهما ايضا ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام. كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا وكبيرة من كبائر الذنوب لورود الوعيد فيه - 00:49:19ضَ

فمن غصب كلبا يقتنى وش الكلب الذي يقتنى؟ ثلاثة انواع كلب الصيد وكلب الزرع الحراسة قلب الصيد وكلب الرعي الزرع وهو وهذان النوعان الاخيران تسميان بالحراسة اذا احتاج الى حراسة بيت - 00:49:36ضَ

من السراق من اللصوص جاز ذلك. فمن غصب كلبا يقتنى ان يجوز اقتناؤه. او خمر ذمي محترمة اي الذمي الخمر في في شأنه لا علاقة لنا بها عندما هو اشد من الخمر وهو الكفر. ان كانت محترمة يعني مستترة - 00:49:58ضَ

نستخدمها لنفسه تبقى عندئذ حرمتها تبعا لحرمته من غصب كلبا او خمر ذمي ردهما لان الكلب يجوز اقتناؤه وخمر الذمي دخله في عقده لا خمر معاهد لانه لم يؤذن له بالخمر الا ان يشترطه عند عهده - 00:50:22ضَ

هذا لا جلدة ميتة لماذا؟ لان المذهب جلد الميتة وشو نجس ولا يطهر بالدباغ كونه نجس لا يطهر بالدباغ واذا غصب هذه الثلاثة فانها يردها جلد الميتة والكلب الذي يقتنى والخمرة المحترمة وان تلفت فهي هدر - 00:50:43ضَ

لا قيمة لها في شرعنا فهي مهدورة هدرا يقول رحمه الله وان استولى على حر مسلم لم يضمنه غصب انسان انسانا مسلما حرا ومات عنده لم يضمنه لانه ليس بمال - 00:51:05ضَ

لكن غصبه للمسلم حرام فان غصبه وباعه ثلاثة خصمهم يوم القيامة وقال ورجل باع حرا فاكل ثمنه وان استولى على حر مسلم الحر يخرج ايش؟ العبد. فلو استولى على عبد يضمنه لان العبد مال - 00:51:27ضَ

حر مسلم لم يضمنه اذا مات عنده لانه ليس بمال خل ثياب صغير حليه يضمن ثياب الصغير الحلي التي عليها صغيرة يضمنها لانها مال وان لم يضمن عينهما وان استعمله كرها استعمل الحر المسلم - 00:51:47ضَ

غصبا عليه اجراها على اعماله او حبسه حبسه عنده فعليه اجرته كقن يتحمل الاجرة اذا استعمله او حبسه كما يقال هذا في القن في العبد اذا حبسه او استعمله غصبا عليه فانه يلزمه اجرة - 00:52:12ضَ

هذا المحبوس وهذا المستكره الغصب اركانه ثلاثة غاصب ومغصوب ها غاصب ومغصوب وايش وشيء مغتصب الغاصب المغصوب من اخذ المقصود منه نعم من اخذ ما ما يملكه ويلزم يلزمه يلزم الغاصب رد مغصوب بزيادته - 00:52:33ضَ

غصبه فقرعها الفحل فانتجت وزادت يلزمه ان يرجعها وما انتجته يلزم غاصب رد مغصوب بزيادته. وان نقص في غير تغير الشعر فعليه ارشوه نقص لغير تغير السعر نصب عبدا ثم نبتت لحيته - 00:53:05ضَ

في مدة غصبه تغير السحر بنبات اللحية تغير بذلك تغيرت نبات لحيتي عابد او تعلمي منعة من من رفيق ذكرا او انثى عليه الارش يعني ارش الزيادة. كم قيمة العبد قبل ان - 00:53:44ضَ

كم قيمته بعد ذلك قيمته قبل الغصب في الف لكن تعلم مهنة صار بعشرة الاف يلزم ان يرجع تسعة الاف وان بنى او غرس الغاصب غصب ارضا او مزرعة فبنى بها - 00:54:06ضَ

او غرس فيها زرعا لزم الغاصب قلع ان يقلع ما طيب ما بنى اما اذا طلبه المغصوب منه ان يزيله ازاله وليس له ولا تعب لانه هو المتعدي وان بنى او غرس لزمه قلع - 00:54:26ضَ

وارش نقص وتسوية ارض. طيب هو غصب الارض غرس فيها الف نخلة او الف شجرة يلزمه قلعها ان طالبه بذلك من صاحب الارض يتحمل قيمة ما نقص من الارض يجيب لها طين بدال الذي اخذ منها - 00:54:51ضَ

يسويها لانه في كل حال هو ماذا؟ مفرط ومتعدي وتسوية ارض والاجرة اجرة هل فعل واجرت العمال والالات التي تسوي الارض وتقلع هذا الذي غرسه او بناه ولو غصب ما اتجر به غصب مالا - 00:55:12ضَ

او صاد اي غصب الة الصيد وسط بنادق رماح سهام وصاد بها او حصد به قصب الة حصد حراثة او منجل فمهما حصل بذلك فلمالكه وليس للغاصب شيء سواء غصب ما ما لم اتجر به غصب الف ريال اتجر بها صارت مليون - 00:55:33ضَ

الميول كلها لمن ما المقصود منه لمالكها؟ اما هذا الغاصب ما له الا التراب في وجه العدو لانه مفرغ هل له اجرة المثل ليست له لانه متعدي ومفرط ومتجاوز ومعتدي - 00:56:00ضَ

طيب وين خلطه بما لا يتميز؟ خلط ماله بمال غيره الناس اموالهم وش هي ذهب وفضة او اوراق والله ما ادري وين فلوسه هذي الصحيحة ولا الضعيفة او خلط بمعنى انه سرق اه بمعنى انه غصب برا - 00:56:17ضَ

وخلطه بشعيب فانه يصبح المقصود منه شريكا له في فيما غصبه او صبغ الثوب ثوبا ثم صبغه لان صبغ الثوب يغير قيمته وهما شريكان به بقدر ملكيهما هذا يملك الربع له ثلاثة ارباع. هذا الثلث وهذا الثلثين بحسبي - 00:56:39ضَ

حسب ملكي اه هذا وهذا فيما يملكه. قال انا انا مقر. قال المقصود منه انا مقر. الاصبع اللي عندي مئة صاع. لكن انا صارت خمس مئة صاع يملك ماذا؟ الربع الخمس وهذا اربعة الاخماس - 00:57:01ضَ

وان نقصت القيمة بصبغه وتعديه او بخلطه ما لا يصح خلطه فانه يظمنها من؟ الغاصب لانه في كل حال هو ظالم ومتعدي نعم ومن اشترى ارضا احسن الله اليك قصر ومن اشترى ارضا فغرس او بنى ثم استحقت - 00:57:18ضَ

وقلع ذلك رجع على بائع بما غنم وان اطعمه لعالم بغصبه ظمن اكل ويضمن مثلي بمثله وغيره بقيمته وحرمة تصرف غاصب بمغصوب ولا يصح عقد ولا عبادة. والقول في تالف وقدره وصفته قوله - 00:57:39ضَ

وفي رده وعيب فيه قول ربه ومن بيده غصب او غيره وجهل ربه فله الصدقة به عنه بنية الظمان ويسقط اثم اثم غصب ومن اتلف ولو سهوا محترما ظمنه وان ربط دابة بطريق ضيق ظمن ما اتلفته مطلقا. وان كانت بيد راكب او قائد او او سائق ظمن جناية مقدمة - 00:58:00ضَ

ووطئها برجلها. هذه من توابع مسائل الغصب ومن اشترى ارضا فغرس او بنى بها ثم استحقت اي ثم وجدت انها مستحقة لغيره. بغير هذا المشتري وانما غصبها من غيره مثاله غصب محمد - 00:58:25ضَ

من حسين ارظن مالك الأرض من هو يغاصبها محمد يا ام محمد وباعها على عيسى عيسى ما هو بالغاز عيسى اشتراها من الغاص وبنى فيها او غرس زرعا ثم حكم الحاكم بان هذه الارض - 00:58:48ضَ

فترجع الارض وما عليها طيب اذا كان الاجرة للقلع من يتحملها حملها المشتري الثاني الذي هو لا عيسى ويرجع بالقيمة على على محمد قال رجع على بائعه الغاصب بما غرمه - 00:59:13ضَ

من اتلاف البناء او اه قلع هذا الغرس وان اطعمه كان المغصوب طعام غصب مطبق او مندي اطعمه لعالم بغصبه الله يحييكم وربعه يعرفون انه غاص ومن الاكل لانه المنتفع من هذا الغصب - 00:59:41ضَ

فان كان الغاصب محمد والاكل علي يضمن علي هذي القيمة والاثم على من على محمد وعلى اله ليش ما ضمناها محمد لانه لم ينتفع من هذه المغصوبة بالاكل وانما انتفع منها العالم بغصبه - 01:00:08ضَ

طيب ان لم يعلم نصب خروفا ثم طبخه ظيفانه وما يدرون انهم غصوا من يضمنه يضمنه الغاصب محمد ولا يضمنه غير العالمين كيف يضمن ما كان مثلي يظمى بمثلها؟ قصد خروفا يظمن خروفه. غصب تيس يظمن تيس. غصب السيارة يظمن سيارة - 01:00:28ضَ

فان لم يكن مثلي لي ان لم يكن له مثل فب قيمته مثاله اصب كتابا نادرا مخطوطا واتلفه وليس للمخطوط مثلي فانه يضمنه بقيمته من يقدر القيمة اهل الخبرة اهل الخبرة الذين هم اعوان القاضي - 01:00:53ضَ

هل يجوز ان يتصرف الغاصب بالمغصوب؟ حنا قلنا ان الغصب اركانه ثلاثة غاصب ومغصوب ومغصوب منه ما حكم تصرف الغاصب بالمغصوب الجواب في قولهم وحرم تصرف غاصب بمغصوب اي لا يصح ان يتصرف الغاصب بما غصبه - 01:01:17ضَ

ولا يصح عقد غصب سيارة لا يصح ان يؤجرها ولا ان يبيعها ولا ان يرهنها ولا ان يوقفها لان الرهن والوقف والبيع والشراء كلها ايش؟ عقود فلا يصح تصرف الغاصب بها - 01:01:38ضَ

ولا عبادة هذه من مفردات المذهب وصب قصب ثوبا وصلى به لا تصح الصلاة. قصب سجادة فصلى عليها لا تصح الصلاة غصب ارضا وبنى بها مسجد لا تصح ايش الصلاة في هذا المسجد. هذا المذهب - 01:01:54ضَ

والقول الصحيح كما سبق ان العبادة في نفسها صحيحة لكن يأثم الغاصب على غصبه اما العبادة في نفسها فان صحيحه والمذهب مبناهم على ان النهي اذا اتى الى نفس العمل او جاء الى شرط من شروطه فانه فاسد - 01:02:14ضَ

وان اتى النهي الى نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل طيب الان تصرف هذا الغاصب بما غصبه. ثم تلف الى من يرجع في قوله التالف قالوا والقول في تالف - 01:02:33ضَ

وقدره كبير او صغير. وصفته جيد او ردي قوله اي قول الغاصب لكن مع يمينه لانه تحمل اثم الغصب ويرجع اليه بقولي هذا التالف اللي تلف عندي قدره كذا وعدده كذا وصفته كذا - 01:02:49ضَ

لكن مع يمينه ليتحملها ديانة عند الله والقول في ردي المغصوب او في العيب الذي فيه رده لكن معيب رد السيارة لكن فيها تخبيط الجير منكسر وفي رده اي رد المغصوب وعيب فيه قول ربه القول صاحبه - 01:03:09ضَ

لانه المالك له اصلا ولان هذا الغاصب معتدي وظالم فتحمل جناية وسراية ظلامته ومن بيده غصب او غيره انسان غصب شيئا غصب وكتاب او غيره امانة او رهن او لقطة وجهل ربها - 01:03:32ضَ

ما عرف صاحبها منه لاغتصبها منه انسان مجرم يغتسل منه فلان وفلان وفلان يوم جت ولا هالمغصوبات عنده ما يدري من هو من هو اصحابه قال فله الصدقة به اي بهذا المغصوب عنه اي عن صاحبه - 01:04:01ضَ

بنية الظمان قصبه ثوبا ولا يدري من هذا الذي غصب منه فانه يتصدق بهذا الثوب بنية بنيتي عن صاحبه ومتى ما جاء صاحب قال هذا الثوب لي يضمنه بنيته مع الظمان - 01:04:17ضَ

ويسقط اثم غصب ولا يسقط الظمان اذا تصدق به تصدق بالمغصوب ولم ينتفع به سقط اثم الغصب. بشرط الا يعرف صاحبه هذا معنى قولهم وجهل ربه اي صاحبه وعليه الظمان - 01:04:35ضَ

متى ما جاءه صاحبه قال لا انت اخذت مني نعالي اخذت مني سيارتي اخذت مني دابتي فانه يظمنها ومن اتلف ولو سهوا محترما ظمنه اتلف انسان شيئا محترم كتاب ما - 01:04:52ضَ

ولو كان ساهيا يضمنه المتلف عند المتلف له لكن اذا اتلف خمرا لذمي هو ما يدري لان غير محترمة لابد ان يكون هذا المتلف شيء محترم في ديننا طيب من انواع التعدي الذي فيه شبه بالغصب والظلم - 01:05:11ضَ

وان ربط دابة بطريق ظيق ضمن ما اتلفته مطلقا ربط حمار في طريق ضيق. ومن مر عند الحمار ارفسه يضمنه هذا الرابط لانه متعدي بحقوق الناس. مطلقا سواء فرط او لم يفرط. تعدى او لم يتعدى - 01:05:35ضَ

وان كانت بيده وان كانت اي الدابة بيد راكب او قائد او سائق ضمن جناية مقدمها ووطئها برجلها معه الله يعزكم حمار وهي بيده بيد هذا الراكب او بالقائد والحمار قام وعضل لقدامه ومات - 01:05:58ضَ

من يتحمله يتحمله راكب هذا الحمار وقائده اذا كانت الجناية بمقدمها مقدمها اي بانفها ووجهها ودخل فيها بعظمها ودخل فيها بيديها ودخل فيها باسنانها او قرنها ان كانت لها قرن كثيران - 01:06:21ضَ

ووطئها برجلها ما وطأت برجل يضمنها قائدها وراكبها طيب اذا ارجعها للخلف ورفست برجلها يضمن ذلك بتعديه طيب سيارة يقود السيارة وصدم بها من امام تحمل هذا ولهذا في عرف السيارات الان الصدم من الامام يضمنه الصادم. الصدم من الخلف - 01:06:40ضَ

يضمنهما صدى اما اللي بالخلف الا اذا عرفت تعديه بان وقف في طريق. فانه يتحمله هذا ما يتعلق بالغصب ونقف على الشفعة وهذي نرجعها ان شاء الله للفصل القادم نعم - 01:07:08ضَ

نعم الغصب غير السرقة السرقة اخذ للمال على جهة الخفاء اما الغصب لا ياخذ علانية بقوته وجبروته ولهذا هناك فرق بين السرقة وبين نهبة وبين غصب نعم يرجعه يرجع ما اغتصبه - 01:07:27ضَ

فان كان بقي عنده مدة فهذه المدة يكون ظالما فيها يأثم اما اذا رجعت العين العين ما فيها بردها يزول اثم اثم اخذ العين اما المدة والقهر والهم والغم يتحمله هذا الغصب - 01:07:48ضَ

المسابقة بينها النبي عليه الصلاة والسلام التي هي بعوض بغير عوض جائزة المسابقة في كل شيء في عوض في عوض لا تصح الا في الامور الثلاثة لا يصح هذي مسابقة محرمة - 01:08:06ضَ

يتبارى فريقان في كرة من او طائرة او سلة وهذا يدفع وهذا يدفع والفائز ياخذها كلها هذا سبق محرم الثلاثة وما جرى مجراها. ولهذا الحق بها ابن القيم المسابقة في العلم - 01:08:30ضَ

مسابقة الثقافة مسابقة في المهن بما يفيد فهي داخلة في هذه الثلاثة في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا سبق الا في ثلاثة في كف او حافر او نصل - 01:08:44ضَ

والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:08:57ضَ