علي الشبل | أخصر المختصرات

أ.د. علي الشبل | شرح أخصر المختصرات (38/19)

علي عبدالعزيز الشبل

بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا وعلى اله اجمعين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا - 00:00:07ضَ

هذا اتمام بدأناه في اخسر احمد رحمه الله هذا الدرس اتمام لما سبق وليس استئناف وبدأ الشيء من اول هذا يقولون بطلت صلاته اذهب يقول لمن وراءه استأنفوا الصلاة يعني - 00:00:30ضَ

نبدأ بها من اول هذا اتمام بدأناه من هذا المتن انتصفنا فيه بلغنا الى الشفعة نستعين بالله جل وعلا نسأله اسلك بنا وبكم ينظمنا في المتفقهين له به خيرا يفقهه في الدين - 00:01:06ضَ

سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى - 00:01:41ضَ

وتثبت الشفعة فورا لمسلم تام الملك في حصة شريكه المنتقلة لغيره في عوض مالي بما استقر عليه العقد وشرط تقدم ملك شفيع. وكون شخص مشاع من ارض تجب قسمتها ويدخل غراس وبناء تبعا لا ثمرة وزرع - 00:02:01ضَ

واخذ جميع مبيع فان اراد اخذ البعض او عجز عن بعظ الثمن بعد انظاره ثلاثا او قال لمشتري بعني او صالحني او اخبره عدل فكذبه ونحوه سقطت فان عفا بعضهم اخذ باقيهم الكل او تركه - 00:02:23ضَ

وان مات شفيع قبل طلب بطلت وان كان الثمن مؤجلا اخذ مليء به وغيره بكفيل مليء ولو اقر بائع بالبيع وانكر مشتر ثبتت هذا الفصل لما كان المتن مختصرا فصل - 00:02:41ضَ

والا بابا التقسيم على هذا النحو الابواب لجمع هذا الباب غالبا فروع هكذا جرت طريقة قال فصل يثبت الشفعة دفعة مأخوذة من الشفع دفعة الفقهاء الشريك انتزاع اقصاء شريكه لمشتري هذا الشخص - 00:02:59ضَ

فاذا تشارك اثنان شيء مشاع اراد احد الشريكين يبيع نصيبه فان يكون بهذا النصيب لكن بقيمته كذلك لو كانوا اكثر من شريك واراد احد ان يبيع نصيبه من هذا اولى الناس به - 00:03:56ضَ

الا يدخل فيهم ومعهم اجنبي العلاقة وتتكدر النفوس شريعة الاسلامية متشوفة الى ماذا الصدع سد ابواب الضغائن خصوصا في دفعة حق لكنه ليس حق ولهذا للشفعة شروط ولها احوال تبطل بها - 00:04:23ضَ

كما ان لها احوالا لا تبطل بها وانما تثبت هذه الشفعة قضى بها النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا دفعة تعد من محاسن اسباب الشقاء والنزاع والخلاف وفيها ايضا حفظ الحقوق - 00:04:58ضَ

للناس وشراكاتهم قال تثبت الشفعة اليس من عقود الارفاق العقود الملزمة في هذا ظاهرة فيما له قيمة تثبت الشفع من غير اضرار او بالمشفع وذلك من غير اضرار بالعين الدفعة لها اركان ثلاثة - 00:05:26ضَ

اي عين مشفوع فيها قال تثبت الشفعة في مسلم اذا هي للمسلم ولا تكون للكافر على المسلم لماذا ان الله لم يجعل الكافرين ان يجعل الله هل تثبت الشفعة لكافر على - 00:05:56ضَ

ووجه ذلك النبي صلى الله عليه الاخوة في الاسلام لمسلم تام الملك لابد ان يكون مسلم ان يكون ملكه ملك نصيب شريكه الملك يخرج ناقص لماذا او الوقف هذا ملكه - 00:06:25ضَ

غير تامة ملكه في الوقف لماذا تثبت الشفعة فقط في حصة شريكة ليس في جميع امواله الاخرى في المال المتشارك فيه في حصة شريكه المنتقلة لغيره اي لغير الشفيع اذا انت قلت - 00:07:00ضَ

في عوض ما لي انتقلت حصته مات شريكه انت قلت حصة الى ورثته ليس له او قسم المال على ورثته كان هذا من ليس له لم تنتقل بماذا بعوض ما لي - 00:07:20ضَ

كذلك لو وهب الشريك نصيبه هذا لم ينتقل الموهوب له بالشراء وانما بالعوظ بغير عوظ وهو الهبة في عوض مالي فان كانت كان الانتقال بعوض غير مال بمهر جعل نصف شراكته في - 00:07:44ضَ

او في العقار مهرا ليس فيه انه ليس عوض ما لي او جعل اه نصيبه جعله قابل الخلع او مقابل وفاء الدين هذا لا يكون عوض مالي او مقابل دية - 00:08:09ضَ

ليس هذا بعوض مالي قال تثبت الشفعة فورا اي لا يجوز فيها التأخير لو خاصم بعد ايام لم يصح الا اذا كانت في الايام الثلاثة كما فان اخرها اخر الشفع بغير عذر ما علم - 00:08:34ضَ

هذا عذر اما اذا علم او كان مثله يعلم لا عذر فيه ولهذا في العقارات غير المقسومة مزارع والاراضي يعلن فيها انه لا حق احد الشركاء من ذوي الاسهم في هذا العقار لا - 00:08:51ضَ

لانها ثابتة فورا ولا يجوز الاخذ بالشفعة الا اذا كان مثله يعذر بانه يعلم هذا تقديره للحاكم الشرعي تكون الشفعة في في حصة الشريك لغيره بعوض ما لي بما استقر عليه العقد - 00:09:15ضَ

الشهيرة اثنان في في عقار في ارض لم يقسماها فان قسماها لا شفعة فيها على خلاف في شفعة الجار سيأتي ان شاء انقسمت العقارات والبيوت اما اذا لم تقسم فيها الشفعة - 00:09:37ضَ

شارك اثنان في ارض بينهما على النصيف اراد احد فباعه على غير الشريك باع نصيبه بمليون قرر العقد على مليون الاولى بهذا الجزء في الارض هو الشريك الاول اندفع المليون - 00:10:02ضَ

مر عليه العقد واولى بها ان انقص عن المليون ورظي الشريك ذلك له اما ان يلزمه بالانقاص فلا يجوز له ذلك يشترط للشفعة عدة شروط الشرط الاول ان يتقدم ملك الشفيع - 00:10:25ضَ

عقار قدم ملكه له فان كان الدار صفقة واحدة ثم نفس الوقت سوف لم يتقدم ملكه لابد ان تقدم ملكه لهذا العقار الذي الشرط الثاني كونه او كون الشخص اي الجزء - 00:10:45ضَ

كونه ماذا مشاعا ما يعرف هذا من هذا كونه شاعا اي غيرها مفروز من ارض تجب قسمتها او عقار يجب قسمته شاركوا في عمارة لم يعرف نصيب هذا من هذا - 00:11:12ضَ

الجزء غير مشع دل على ان الجزء لو كان مشاعا لو كان غير مشاع وانما مفروز لا شفعة فيه وهذه محل خلاف في شفعة الجار واراد الجار ان يبيع كل علم ملكه - 00:11:36ضَ

الجار احق به ولا ما هو باحق؟ اذهب له القول الثاني وهو الصحيح ان الجار احق به لماذا؟ لان لا يأتي من يضاره في داره ولهذا جعل العلماء الجار الشريك - 00:11:56ضَ

هذا هو القول الراجح وهو قول اكثر اهل العلم من ارض قال تجب قسمتها يجب قسمتها وجوبا من ممن طلب البيع او طلب الشفع يدخل فيها الغراس غرس فيها من نخل او شجر - 00:12:18ضَ

ويدخل فيها البناء فيها بنا بناء غرف بيوت ملاحق كلها داخلة بالشفعة تبعا لهذه الارض طبعا في هذه الارض التي محل الشفعة اما ثمر الشجر او الزرع الذي يجز برسيم - 00:12:42ضَ

نعناع ملوخية ورقيات لا تدخل لانها غير ثابتة بينما البناء والغرس هي اشياء ثابتة. الغرس مثل غرس الشجر زيتون رمان حمضيات او النخل ولهذا قالوا لا شفعة فيما لا ينقسم اجبارا - 00:13:06ضَ

البئر لا شفعة فيها والحمام الصغير ولا فيما ليس بعقار في شجرة ما تنقسم لو تشارك في حيوان لو الحيوان مات وقال لي نصف العطر نصفه الحين اقطعه واعطيني اياها - 00:13:31ضَ

لا تقبلها يمكن نشير الى هذا بالشرط الثالث انه ما لا ينقسم لا شفعة فيه شرط ايضا الشرط الرابع للشفعة ان يأخذ جميع المبيع اذا باع الشريك نصفه ولا يقول الشريك ساشتري منك - 00:13:54ضَ

اما تأخذها كلها او تدعها كلها الا اذا رضي الا اذا رضي الشريك بذلك فيكون هذا بيعا ولا تكونوا شفعة ويأخذ جميع المبيع بان لا يلحق المشتري ضرر تقسيم تجزئة تبعيض هذه - 00:14:15ضَ

الصفقة في حقه والشريعة دافعة للظرر في المعاملات وفي غيرها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ الجامع لا ظرر ولا ضرار هذه شروط الشفعة قلنا انها تثبت الشكر - 00:14:36ضَ

فورا اي لا تراخي في مسلم بملك مشع شروطها الاربعة يتقدم ملك الشفيع في هذه في هذا العقار محل وان يكون المشفوع فيه شخصا مشاعا لم يقسم لا شفعة فيما لا ينقسم اجبارا - 00:14:53ضَ

كما قلنا في البئر وفي الحيوان في الشجر لو كان شريكين في العثور على جوهر لو قسموه قلت قيمته وان يأخذ جميع المبيع لا بعظه متى تسقط الشفعة تسقط الشفعة في - 00:15:21ضَ

في خمسة احوال اذا اراد الشفيع اخذ البعض من المبيع مع بقاء الكل سقطت الشفعة ليس له الشفعة عندئذ لانه لم يأخذه كله وانما اخذ بعضه في هذا اضرار العين - 00:15:45ضَ

فيها واضرار بالمشتري لو عجز عن بعض الثمن بعد انظاره الشفيعي له ثلاثا اي ثلاث ليالي اثنان في عقار قال الشريك انا اولى بهذا قال انا بعت نصيبي هذا العقار - 00:16:05ضَ

على المشتري بمليون وجاء الشرك قال انا اولى به يمهل ثلاث ليالي اللي يتضرر من الذي باع شخصه ثلاث ليالي والليالي الثلاث هذا من منصوص الامام احمد رحمه وللصحابة وفيها حديث لكن - 00:16:27ضَ

بعد الثلاث ليالي اذا لم يبذل سقط حقه في الشفعة لو عجز عن بعض الثمن بعد انظاره ثلاثا هذا هذا الحال اللي تسقط فيه الشفعة في ثلاثة ايام بلياليهن كما نص عليه الامام رحمه الله - 00:16:55ضَ

الحالة الثالثة تسقط فيها الشفعة او قال الشفيع للمشتري بعني اياه او صالحني عليه او لي او انت اشتريته رخيصا او اشتريته غاليا هنا يسقط حق لانه علم بالبيع ولم يتقدم - 00:17:14ضَ

لان هذا الشريك ساوم المشتري تبيع ذا هبني اياه تعطيني اياه شريته رخيص عندئذ يسقط حقه في الشفعة لانه علم بالبيع ولم تقدم بطلب الشفعة الحالة الثالثة التي تسقط فيها الشفعة - 00:17:38ضَ

او اخبره ها الرابعة عدوا الأولى نعم اذا اخذ البعض اذا اخذ البعظ او عجز عن بعظ الثمن بعد انظاره ثلاثا او قال للمشتري وهو الطرف الثالث بعني نصيبك او صالحني عليه - 00:18:04ضَ

او انتبهوا لي لو تراك شريته غالي او رخيص الحالة الرابعة ان يخبره بالبيع عدل واحد سواء كان انثى او ذكر او رقيق الا تشذب مو بصحيح كان اخبرهم ان لا يقبل قوله - 00:18:27ضَ

الفاسق ولم يطلب حقه سقطت الشفعة لانه نمى اليه العلم ولهذا الشفعة دائرة على علم من علم الشفيع ببيع شريكه فان كان مثله لا يعلم او قامت البينة بانه لا يعلم غائب - 00:18:53ضَ

او مسجون هذا مما يقدره الحاكم الشرعي في قبول دفعته من غير اضرار باب العين المشفوعة ولا بالبائع ولا بالشريك قال فان عفا بعضهم شارك اربعة في ارض محمد عيسى - 00:19:17ضَ

وموسى وادم وليس هؤلاء انبياء ما اسمع تشاركوا في ارض عفا بعض الشركاء عن حقه قال ادم موسى ومحمد حنا تنازلنا قال عيسى لا انا بحقي يأخذ عيسى حق الباقين الثلاثة بقيمته - 00:19:38ضَ

لان لا يتضرر هؤلاء الشركاء الثلاثة فان عفا بعضهم اي بعض الشركاء عن حقه في الشفعة اخذ باقيهم اي من لم يرظى باقي الشركاء اخذ الكل بالشفعة او تركها او يتركه كله - 00:20:06ضَ

لان في اخذهم البعض البعض اضرارا بالمشتري ربما يسري الاضرار العين مباعة هذا امر معلوم اذا كان قبيلك واحد مثل اذا كان صار قبيلك اربعة الحالة الخامسة لتسقط فيها الشفعة اذا مات شفيع قبل طلب الشفعة - 00:20:23ضَ

مع القدرة على على ذلك بطلت اي سقطت اما اذا كان مات وهو غير قادر او غير او لم يشهد مع عزمه على اخذ نصيب شريكه لا تبطل وكل هذه الاحوال يقدرها من - 00:20:48ضَ

يقدرها الحاكم الشرعي عند الخصوم والتنازع الحاكم الشرعي من هو القاضي طيب اذا مرض الحكم حكم الموت المرض مرضان مرض يلحق بالموت كالمرض المخوف ومرظ دون ذلك المرض الذي دون ذلك - 00:21:13ضَ

الحق بالصحة والمرض الذي مخوف يلحق بالموت كان لا يدري بما جرى في في نصيب شريكه فان كان في مرض الموت وللورثة جميعا اه الشفعة يكونون مع هذا الشريك شريك ابيهم - 00:21:37ضَ

او شريك مورثهم كأنهم شركاء ان كان الثمن في ثمن الجزء وهو الشخص من هذا العقار كان الثمن مؤجل نصيبه على علي من شركته في احمد علي اه زيد واحمد شركا في ارض - 00:22:00ضَ

زيد وباع نصيبه على علي باعه بمليون لكن المليون مؤجلة مليون مؤجلة ليست حاضرة وفرق بين هذا وهذا لو كانت حاضرة يجب على الشريك وهو احمد ان يدفع المليون اذا كانت مؤجلة ورظيها - 00:22:29ضَ

الشريك قال اخذ ملي اي قادر على الوفاء به يجوز ان يأخذ نصيب المؤجل بشرط ان يكون مليئا غير عاجز ولا منكسر يأخذ هذه هذا النصيب من شريكه يأخذ احمد من نصيبه من شريكه زيد - 00:22:51ضَ

وهو مليء طيب اذا كان غير ملي قال وغيره يغيروا المني يأخذ الشقص بالكفيل لماذا؟ بكفيل مليء بان يكفله على ذلك كفيل ملي لان لا يضيع حق من الا يضيع حق - 00:23:20ضَ

ولا حق المشتري لابد ان يأخذه سواء بكفيل مليء به اي بالمبلغ الكفيل الملي او ان كان مليئا ولو اقر بائع بالبيع اي بيع هذا الجزء المشاع من الارض وهو الشخص المشفوع فيه - 00:23:41ضَ

لكن المنكر اه المشتري انكر انكر ان يكون اشترى ثبتت الشفعة تشارك اثنان علي واحمد احمد نصيبه على مشتر اخر سليمان اقر احمد بانه باع نصيبه سليمان قال لا يكذب ما باعني - 00:24:03ضَ

يجوز لعلي ان يطالب بالشفعة هذا الذي اقر البائع بانه باعه وان انكر المشتري الان اتشفع في هذا اقر بالبيع انا اخذه نأخذها بماذا؟ بحق الشفعة ولو اقر بائع بالبيع اي بيع الجزء المشاع الشخص المشفوع فيه - 00:24:32ضَ

وانكر المشتري ثبتت الشفعة بما قال البائع بعتها بكم فان كان المبلغ فيه زيادة له ان يخاصمه بتقدير ان البائع لما اقر بالبيع كم بعتها هل بعتها بمليون ان كان الشخص يستوعب - 00:24:59ضَ

يسوى مليون قال بعته بعشرة ملايين. يريد ان يحتال على ممنوعة لا يسلم له بهذا هذا كله تبين للحاكم الشرعي عند الخصومة في هذه عند الخصومة في هذه لو اقر بائع بالبيع وانكر مشتر ثبتت الشفعة بما قاله البائع ان لم يكن فيها - 00:25:23ضَ

او غرر او جهالة ويدفع اليه الثمن ان لم يكن مقرا بقبضه ان كان مقر بانه قبضه من المشتري يبقى في ذمة الشفيع الى ان يدعيه عليه هذا المشتري الذي انكر هذه - 00:25:53ضَ

مسألة دفعة طرق جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا صرفت الطرق فلا شفعة يكون عرفة نصيبه وحدوده فلا شفعة هذا دليلهم على ان الشفعة تكون في - 00:26:12ضَ

غير مفروز بالقسمة مسألة شفعة الجار هذه كما قلنا في القول الصحيح انه للجاري ان يشفع ينزل الجار منزلة الشريك دفعا للظرر من غير اضرار بمن الذي باع نصيبه او باع - 00:26:33ضَ

آآ الا ان تقوم البينة او التهمة على ان الشريك اراد ان الجرة اراد الاضرار هذا الاضرار بهذا الجار بان سلط عليه اولاده فيؤذوه ليبيع او انه استمهل ليشتريها باقل من قيمتها - 00:26:58ضَ

كل هذا مما يتبين للحاكم الشرعي فيها فيوازن بين هذه الدلائل او القرائن في هذا المقام لا يلزم الدليل بينة الواضحة بل يكفي فيها القرينة لان هذا فيه مقاربة بعدم الاضرار لا بالشريكين - 00:27:21ضَ

وبعدم الاضرار بالمشتري ولا بالعين التي فيها هذه الشفعة والشفعة مما يحتاج اليها الان خصوصا في الشركات المساهمة لم تقسم في اراضي مشاعة في ملك مشاع يحتاج الى هذه الشفعة - 00:27:42ضَ

وربما تحيل بها الى تأخير البيع او ابطاله او تزهيد الناس بهذه نعم قد يكون هذا من باب الاخفاء الا يأخذ النصيب هذا الشريك الذي هو الشفيع حتى يقع البيع بدون ماء يأخذه هذا الشريك - 00:28:04ضَ

فاذا اقر البائع بانه باع ونفى المشتري العبرة باقرار الذي هو شريكه هذا وبالتالي ما تثبت انت قررت بانك بعت انا اشتري اذا انا ايه نعم هذي فيها شفعة من جهتين - 00:28:32ضَ

الاولى انها جيران الثانية ان هذه علم شقته فاراد هذا ان يبيع شقته من هذه العمارة فالجار او الشريك الثاني اولى بهذه من الاجنبي يأتي طرف ثالث اجنبي معلوم ان هذا ربما - 00:29:00ضَ

استصحبه في نفسه الشريك الاول التعب والعنت وقد يكون الذي يأتي خير من الشريك هذا يرجع الى يا رضا هذا الشفيعي يقبل او لا يقبل لكن الشارع جعل له حق - 00:29:26ضَ

في هذه التشفع بها بنصيب شريكه من في هذه العمارة نعم. قال رحمه الله تعالى فصل ويسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الامانة ويلزم حفظها في حرز مثلها وان عينه ربها فاحرز بدونه او تعدى او فرط او قطع على فدا. فاحرزها بايش - 00:29:45ضَ

وان عينه ربها فاحرزها فاحرزها بدونه. بدون هذا الحرز وان عينه ربها فاحرزها بدونه او تعدى او فرط او قطع علف دابة عنها بغير قول ظمن. ويقبل قول بغير قوله او بغير قول عندك - 00:30:10ضَ

قول الظاهر انه بغير قوله اي قولي المودع او قطع علف دابة عنها بغير قوله ظمن ويقبل قول مودع في ردها الى الى ربها او غيره باذنه لا وارثه. اظنها الاحسن ويقبل قول مودع - 00:30:30ضَ

ويقبل قول مودع في رد يأتينا اركانها ثلاثة مودع ومودع ووديعة ويقبل قول في ردها الى ربها او غيره باذنه لا وارثه وفي تلفها وعدم تفريط وتعد وفي الاذن وان اودع اثنان مكيلا او موزونا يقسم - 00:30:53ضَ

فطلب احدهما نصيبه لغيبة شريك او امتناعه سلم اليه ولمودع ومضاء ومرتهن ومستأجر ان غصبت العين المطالبة بها الوديعة من عقود الارفاق وهي العقود غير الملزمة ولهذا يجوز ان يودع الانسان الامانات - 00:31:19ضَ

يجب حفظها قال الله جل وعلا ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس والوديعة اركان ثلاثة مودع يسميه الوديع وديعة من ودع يدع يرجع الى اصل الفعل - 00:31:44ضَ

منهم من يرجع الى الفعل الرباعي او دعا الركن الثاني مودع اي من ودعت عنده وضعت عنده الوديعة الركن الثالث الوديعة نفسها هل يجب قبول الوديعة ولا يسن قبول الوديعة - 00:32:09ضَ

لمن يعلم من نفسه حكم قبول الوديعة سنة حكم رد الوديعة اذا طلبها صاحبه واجب ان الله يأمر اهلها اذا حكمتم لهذا الوديعة وديعة امانة عند ما هي الوديعة هو المال المدفوع لمن يحفظه بلا عوظ - 00:32:29ضَ

مال مدفوع لمن يحفظ هذا المال لكن يحفظه بغير عوض قولهم مال خرج به الكلب ليست اموالا شرعية الا فيما نقول في الكلب الذي مخدرات هذا يجوز بيعه مستثنى من - 00:33:01ضَ

عن بيع الكلب والنهي عن بيع عموم الكلاب مال مدفوع الى من يحفظه بلا عوظ حفظه بعوض هذا ليس وديعة باجرة بعوض يدخل في الاجرة كما في الصناديق البنوك تاجر صندوقا - 00:33:38ضَ

يضع فيه امواله او جواهره او ذهبه او غير ذلك وخرج ايضا به ما القته الريح في بيته القت ثوبا القت متاعا فهو لم يستحفظ عليه وكذلك ما اخذه هو اما سرقة - 00:34:02ضَ

او غصبا او عارية هذه ليست ودائع ما اخذه سرقة اثم يجب ان يرجعها فاخذه غصب اثم يجب ان يعيده وما اخذه عارية يجب ان يعيد العري الى اهلها قال ويسن قبول وديعة - 00:34:23ضَ

يعلم من نفسه الامانة فان كان يعلم من نفسه ضعف النفس عنده الودائع يبلعها ويأكلها ويأخذها يجوز له ان يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل يستودعه اهل مكة - 00:34:44ضَ

اموالهم فيحفظها والودائع قد يقول القائل انها لا يحتاج اليها لوجود نعم قد لا يحتاج اليها في الغالب لكنه لم تنقطع لم يجعل النساء الرجال والنساء يودع وديعة هذا المبلغ - 00:35:12ضَ

لاولادي هي من عقود الارفاق كونها من عقود الارفاق لانه عقد جائز غير ملزم بين المودع والمودع يلزم المودع حفظ الوديعة كيف يحفظها في حرز مثلها اعطاه ناقة وديعة او شاة وديعة - 00:35:36ضَ

ما يروح يحطها بالثلاجة ويصك عليها هذا ليس حرز مثلها ولا يلزم ان يدخلها الى مثلي هاوين اعطاه وديعة ذهبا هذي السبايك والجنيهات فلا يضعها في حرز غير مثله يحط الذهب مع - 00:36:07ضَ

الخضرة في الثلاجة او يضع الذهب والمال مع الملابس في الدولاب. ليس هذا حرز مثلي حرز المثل المهم في الودائع ولهذا اذا اخذ المال مثله عليه اهم شرائط السرقة الثمانية - 00:36:32ضَ

فاذا اخذ المال من غير حرز مثله انما تسمى او اختلاس لم يؤخذ من حرز مثله تسمعون الان السفهاء يقفز على البيوت ويفتش دواليب الملابس تجد فيها او بينها الذهب - 00:36:56ضَ

او الاموال يأخذها لا يقام على هذا على هذا الذي قفز على البيوت حد السرقة ليس حفظ المال مع السراويل والفنايل والثياب هذا اصل مهم من يلزم المودع ان يحفظ الوديعة في حرز مثلها - 00:37:24ضَ

وش المرجعي لحرز المثل؟ وما اشتهر بينهم ان هذا حرز لمثل هذا حرز المثل ايضا يتعين اذا عينها ربها صاحب هذي الوديعة قال احفظها في هذا الصندوق احفظ هذا المال في البيت الفلاني - 00:37:55ضَ

في الدرج الفلاني عين صاحب الوديعة عينه وعين الحرز فانه يجب ان يضعها فيه حين احرزها بدون هذا الحرز قال حطها في هذا الصندوق حطها في صندوق اخر يضمن المودع - 00:38:19ضَ

يضمنها اذا ضاعت او فقدت او حصل لها ما حصل ولهذا نقول ها هنا متى يضمن المودع الوديعة يضمنها في ثلاثة احوال الحالة الاولى ان يضعها في حرز غيرها ليس في حرز مثلها - 00:38:41ضَ

هذا يضمنها لان هذا نوع من انواع او ان يضعها في الحرز لو في المكان غير المكان الذي عينه رب هذا الوديعة اعطاه فرسا وديعة لها قيمة في حوشك اللي عند بيتك - 00:39:02ضَ

في الحوش البعيد في الاستراحات فسرقت يضمنها من هذا وضعها في غير حرز مثلها او في حرز مثلها لكن غير الذي عينه المودع الحالة الثانية او تعدى الثانية والثالثة احنا قلنا - 00:39:23ضَ

وضعه في غير الحرز او وضعها في الحالة الثانية في غير حرز الذي عينها عينه ربها الحالة الثالثة اذا تعدى المودع تعدى في حفظ الوديعة كيف تعدى اعطاه فرسا احفظه لي - 00:39:51ضَ

ما نزله مات الفرس ومن التعدي او فرط في حفظها فرط في حفظها يظمنها حتى لو لم يتعدى تعدى اعطاه فرسا مركب عليه عياله يمشيهم ففطس الفرس هذا ممكن اعطاه سيارة - 00:40:10ضَ

هذي وديعة وديعتي عندك سيارتي عليها عليها انكسر القير لو خرب الدفرنس قد تعدى او فرط في الحفظ خلى السيارة تشتغل لو ترك باب الزريبة مفتوح ما تعدى خل السيارة تشتغل - 00:40:41ضَ

نار ما هو بشغل مثلها ارتفعت الحرارة وشبة نهر او جاء سارق فسرقها خلى المفتاح عليها هذا مفرط يضمنها ليه؟ لان الله جل وعلا جعلها امانة فان كان لم يتعدى ولم يفرط - 00:41:12ضَ

فلا يظمن لانه لم يتعدى في الامانة في حفظها ولم يفرط في حفظها لو تلفت بين ماله فانه لو تلفت هي لوحدها وماله لم يتلف اشكال عليه لانه لم يحصل منه تعد ولا افراط - 00:41:35ضَ

انقطع المودع علف دابة عنها. اودعه دابة هذه الشاة وهذا العنز وديعة عندك امانة عندك ثم مما فرط او تعدل لم يطعمها وماتت يضمنها هذا المودع لانه فرط وان قال له المودع - 00:41:58ضَ

من قال له اقطع عنها العلف قال له مالكها مودعها اقطع عنها العلف وقطعه عنها وماتت لا يظمن ان هذا امين وانقطع عنه العلف بغير قوله ومن لا انها هو مالكها عن ذلك. نهاه ان يقطع عنها علف - 00:42:24ضَ

ويحرم مطلقا سواء حتى لو قال اقطع عنها العلف يحرم له ذلك لان هذا تعذيب شريعتنا شريعة سمحة عادلة لا يجوز ان تعذب البهيمة صحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه - 00:42:48ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة عابدة من بني اسرائيل قوامة قوامة دخلت النار اطعمتها ولا هي سقتها ولا هي تركتها تأكل من يحرم مطلقا يقطع العلف عن البهيمة - 00:43:07ضَ

حتى لو امره رب هوى صاحبها تأتي مسألة متى يقبل قول المودع يسمى عندهم بالوديع لمن حفظ هذه الامانة يقبل قوله في اربعة احوال الاولى يقبل قول مودع في ردها. اي رد الوديعة الى صاحبها الى ربها - 00:43:31ضَ

او الى غير ربها ممن يحفظ ما له عادة مثاله اودع علي محمدا طبيعة هذي عندك امانة وديعة فقبل يقبل قول اه المودع اني رجعت الوديعة يقبل قول المودع اني رجعت المئة الف الى صاحبها - 00:44:03ضَ

لانك لما استأمنته وهو غير متهم اذا قال اني ارجعتها القول قول هذا المودع الا ان تحتف التهمة انه نهبها او سرقها او غصبها يقبل قوله بانه ردها الى صاحبها - 00:44:45ضَ

اورد الوديعة الى غيره ان يعطيها زوجته واهله ممن يحفظ ماله بالعادة هذا المال انا جعلته عند زوجتي يعني دائما ما لي عند زوجتي باذنه اي باذن ربها صاحب هذه الوديعة - 00:45:06ضَ

دفعه الى غيره باذنه لأ وارثة ان ادعى انه اعطى الوديعة لا يقبل قول المودع الا بالبينة اعطاها الى هذا المودع هذا الوارث الحالة الثانية التي يقبل فيها قول المودع - 00:45:27ضَ

اذا قال ان الوديعة قد تلفت سرقت وما عندي بينة مع ما لي ولم يكن مفرطا انه يقبل قوله عندئذ لان هذا المودع امين يقبل قوله في تلف هذه الوديعة - 00:45:52ضَ

سواء تلفت الموت من غير تفريط او بالسرقة عملية تفريط ولهذا نسأل الان يدفع اليه المال ليوصله الى الفقراء هذا في حكم الوديعة ثم يفرط فيسرق منه المال يضمنها اما اذا سرق مع ماله - 00:46:15ضَ

جاء من انتشلها من جيبه مع ماله الاخر فلا يظمن هذا المودع طيب اذا كان هذا المال زكاة رجل اعطاك زكاة ما له توصلها في مخباتك مئة الف سرقت منك ان كنت مفرطا تضمنها - 00:46:42ضَ

ان كنت غير مفرط فانت مودع امين لا تضمنها لكن هذا صاحب من اخرجت الزكاة من ماله يجب ان يخرج غيرها ان هذا المال النفقة قبل ان يتملكه من يستحق الزكاة - 00:47:10ضَ

الحالة الثالثة التي يقبل فيها قول المودع ويقبل قوله في عدم التفريط اذا اتهمه المودع بانه منفرط قال لا ما فرطت يقبل قوله بعدم التفريط لانه امين والاصل انه لا يفرط - 00:47:30ضَ

الا اذا اقام المودع بينة على ان المودع قد فرط فان لم يكن له بينة فالقول في هذا قول من قول المودع بانه لم يفرط الحالة الرابعة التي يقبل فيها قول المودع - 00:47:50ضَ

اذا ادعى انه لم يتعدى لم يخن لم يفرط قال انا ما تعديت لم اسرقها لم اتلفها فيقبل قول المودع قال وتعد في الاذن اذا قال المودع اذنت لي ايها المودع بدفعها الى فلان وقد فعلت - 00:48:09ضَ

هذا الامر هذي الحالات الاربع التي يقبل فيها قول المودع ويقدم على قول المودع على قول الوديع عندنا مسألة وهي اذا اودع اثنان اودعوا للامين مكيلا يقسم اودعوه خمسين كيلو - 00:48:41ضَ

رز او موزونا يقسم وش الفرق بين المكيل والموزون المكيل بالصاع وحدة حجم والموزون بالوزن بالكيلوغرامات او بالثقل فطلب احدهما نصيبه لان شريكه الذي اودع هذا غائب مسجون او انه حاضر لكنه امتنع - 00:49:12ضَ

منب معطيك لا يجوز للمودع ان يعطي هذا نصيبه بغير اذن شريكه اذا كان هذا مما يؤزا مما يقسم يعرف نصيب هذا من نصيبه وان كان لا يعرف نصيب هذا من هذا - 00:49:53ضَ

لم يعلمه لم يعلمه اه المودع لا يجوز له ذلك الا باعلامهم ان فلانا طلب نصيبه. كم نصيبه واقر الاثنان يعطيه منه مثاله لم يقسم وضع شريكان ناقة مكرم طيبة - 00:50:15ضَ

وديعة عند ناقة ما تقسم الناقة هذي البكرة تسوى له ملايين حقي زوجها ماتت نفقة فهذا مما لم يقسم اللي ما يقسم يرجع اليهما جميعا بحضورهم برظائهم اما اذا كان - 00:50:43ضَ

هذا مما يقسم مكينا او موزونا فطلب احد نصيبه لان شريكه غائب او انه حاظر لكن ممتنع من اخذ نصيبه او يأذن لشريكه الاخر بان يأخذه المودع نصيب اليه ويسلمه وجوبا - 00:51:13ضَ

لان المودع امين مدعمين وهذا من اداء الامانة قال ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر المودع الذي يحفظ الوديعة المضارب هو الشريك الذي يظارب بالمال مر معنا ان الشريك اذا ظارب بالمال - 00:51:39ضَ

ولم يفرط اعطيت انسان مليون يضارب بالاسواق بالبورصات بالاسهم وتعلم انه لا يفرط غير مفرط هذا يسمى بالمضارب المرتهن اي من دفعت اليه عين الرهن المستأجر الذي استأجر عقار ارضا - 00:52:06ضَ

محطة دارا ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر ان غصبت العين اي عين عين الوديعة عند المودع غصب المال عند المضارب وسب الرهن عند المرتهن نصبت الارض العقار عند مستأجرها انه يقوم هذا - 00:52:37ضَ

المودع والمضارب والمرتهن والمستأجر مقام مالكها مطالبة المداعات السؤال في البحث قال ان غصبت العين له المطالبة بها. المطالبة بها هذا خبر ولمودع هذا طالب به هذا مبتدأ ولمودع هذا خبر - 00:53:08ضَ

المطالبة بها ممن غصبها فانه يقوم مقاما اقام يقوم مقام المالك طيب ان ترك المطالبة مع قدرته عليها هل يضمن ولا ما يضمن اودعت عنده ايش سيارة ثم جاء من اخذها - 00:53:37ضَ

هذا يلحقه هل هذا مفرط ولا غير مفرط؟ كما يقال في المضارب في المرتهن وفي المستأجر هذا ان كان مفرطا يضمن كان غير مفرط ليظمن وترجع هذي المسألة الى التفريط - 00:54:03ضَ

مضارب والمرتهن والمستأجر فرط او لم يفرط جاز له ان يطالب المستولي على هذه الوديعة سواء مفرط او لم يفرط المطالبة شيء وظمان ما فرط به شيء ثاني لانه في كل حال يقوم مقام - 00:54:25ضَ

ربها ومالكها الاصلي طيب عندنا صورة وهي ان يكره المودع على ان يدفع الوديعة لغير صاحبها اكره اودع اودعه رجل مال فجاء من اكرهه قال ترجع المال الى اولاده ولا يستطيع دفع - 00:54:55ضَ

لا يضمن لانه امين ولان هذا الامين تصرف تصرفا ليس له قدرة في دفعه فيما لو اكره على الوديعة ودفعها لغير صاحبها هي تلحق بالغصب وهذا يأتي كثير خصوصا في الودائع التي لها قيمة كالتحف - 00:55:24ضَ

او مجوهرات يأتي من يلزمه سواء الزامي يتعدى الى اضرار بنفسه او انه الزام واكراه من اين هنا له ان يرجع هذه الوديعة ويدفعها لغير بها ولا يضمنها والحالات هذي مجمل - 00:55:52ضَ

الوديعة والوديعة كالشفعة كم ركن لا تركع مودع ويسمونه بالوديع من ودع ومودع عين وديعة والشفعة شافع ومشفع وشفعة نعم قال رحمه الله تعالى فصل جاي من باحكام الوديعة مسألة الحقيقة المشكلة الان - 00:56:19ضَ

يتعلق بالبنوك هل المال الذي عندهم وديعة والوديعة لابد ان ترد عينها او ان العقد الذي بين ناس في البنوك عقد دائن ومدين له الظاهر هو الثاني يتصرف بالعين عندهم مئة الف - 00:57:06ضَ

ما يبقون نفس مئة الف مقامها لما يضمن قيمتها ثم لو قلنا انها مجرد ودائع لو انها تلفت فيران ولا جرذان على هالمال وقالت به لا يضمنها ولهذا اقرب ما يكون من صورها انها - 00:57:28ضَ

دين وداء وعلى هذا العمل الان في البنوك اذا اودعت قالوا ايش اذا اذا امرت بامر صرف قالوا او داء هذا هو المسألة اللي هذا المعنى وبالتالي اخذ الزوائد والزيادات على الدين - 00:57:50ضَ

يدخل في الربا سواء اخذا او اعطاء هذا يدخل في ربا الديون سبق لنا ان الربا ينقسم الى كم قسم ديون وكلاهما فيه والنسيئة شبه بالوكالة لكن ما هي بوكالة من كل جهة - 00:58:15ضَ

وكلا في التصرف لا يكن وكلاء في هذا المال وكيل تعرف اه لا يظمن بعدم وبعدم عدم تفريطه فلها شبه بالوكالة من جهة لكن اقرب ما لها انها دائن ومدين - 00:58:44ضَ

وقد يكون مجموعة من الجميع ومدين موكل ووكيل هذا وارد قال رحمه الله تعالى فصل ومن احيا ارضا منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم ملكها ويحصر بحوزها بحائط منيع او اجراء ماء لا تزرع الا به. او قطع ماء لا تزرع معه - 00:59:10ضَ

او حفر بئر او غرس شجر فيها ومن سبق الى طريق واسع فهو احق بالجلوس فيه. او من سبق كذا ولا ومن سبق اي نعم. ومن سبق ومن سبق الى طريق واسع فهو احق بالجلوس فيه ما بقي متاعه ما لم يضر. هذا الفصل - 00:59:39ضَ

قالوا فيه فصل في ياء الموات وغيرها من المتهون باب احياء الموات احياء ضد الامات والمراد بها الارض الميتة الارض الميتة والله جل وعلا هو المحيي هؤلاء في احياء والاصل في هذا الباب كله قول النبي صلى الله عليه وسلم - 01:00:00ضَ

يا ارضا مواتا فهي له هي ارظا مواتا فهي له في رواية فهو احق بها وهذه المسألة مسألة هي من المسائل ومن المسائل نفعية ولهذا المسائل النفعية لا بد ان تظبط - 01:00:34ضَ

تسابق الناس الى احياء اشياء ودعوا فيها الاحياء وقد يوافقون وقد لا لكن هل يقال انما نظمه او منع منه انه يعارض الحديث الجواب لا يقال ذلك لا يقال ذلك - 01:01:05ضَ

ويبقى الحديث على عمومه ويبقى تنظيم على اصله ما لم يعارظ به الحديث النبوي فان عرض به الحديث فلا يقبل قوله من قال كائنا من حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا مواتا - 01:01:30ضَ

فهو احق بها فهي له يقول رحمه الله ومن احيا منفكة عن الاختصاصات وعن ملكي معصوم ملكها من احيا من هنا تشمل كل عاقل كان مسلم او كافر او ذمي - 01:01:50ضَ

باذن الامام او بغير اذنه باذن الامام رح يا فلان قد اقطعتك الارض الفلانية احيها ليتها فهي لك وهذا مما يكون للايمان فان النبي صلى الله عليه وسلم تصرف في مقام نبوته عدة تصرفات - 01:02:15ضَ

تصرف على انه رسول الله صلى الله عليه تصرف على انه على انه مفتي على انه مصلح على انه امير تصرف على انه والد وانه زوج وانه شريك وانه بائع وانه مشتري - 01:02:37ضَ

مجموع تصرفاته عليه الصلاة والسلام كما عدها علماء الاصول نحو من اربعة عشر تصرفا صلى الله عليه وسلم علاء ابن الحظرمي ارضا كبيرة في حضرموت فله ذلك الا تكون الارض مملوكة - 01:03:04ضَ

معين واقطع عثمان او عمر رضي الله عنه ابا موسى حفر ابي موسى حفر ابي موسى كلكم تعرفونه تراكم حفر الباطن حفر الباطن الذي هو امتداد وادي الباطن وادي الرمة - 01:03:28ضَ

اذا امتد قوة سييلانه هذا المكان المنخفظ هو حفر ابي موسى لان عمر او عثمان الشك مني رعاه ابا موسى الاشعري رضي الله عنه سمي حفرا لانه في منخفض ظاهر الانخفاض - 01:03:57ضَ

كأنها حفرة من احيا ارضا منفكة عن الاختصاصات يعني لم يختص بها اناس بالرعي او بالتفلية فيها يأتي الى غابة لهم يقول انا بحييه هذي مراعي قصاص الناس بها بالرعي فيها - 01:04:21ضَ

او بالاختصاصات بان تكون مرهونة ولو لم يعرف راهنها مختصة او ان الارض عليها مشاكل يقول اباحيها في ارض مختصة بما فيها من الخصومات والنزاع او مختصة بملك المعصوم يملكها معصوم - 01:04:46ضَ

ولم يقل يملكها مسلم كما قلنا في الشفعة تثبت لمسلم هل يملكها معصوم لان الشريعة الغراء حفظت اموال المسلمين وحفظت اموال غير المسلمين ونهت عن التعدي عليها من التعدي على اموال - 01:05:13ضَ

المسلمين على نوعين اما ان يكون غير المسلم معصوم لماذا؟ بانه لم يحاربنا وبانه مستأمن عندنا او معاهد عندنا او ذمي او مستأمن هؤلاء معصومة دماءهم وامواتهم الشريعة الاسلام تنهى عن الظلم - 01:05:33ضَ

والظلم كما يكون في النفس يكون ايضا في المال ولهذا جاء في صحيح البخاري وغيره من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا - 01:05:58ضَ

لم يرح رائحة الجنة ان المعاهد معصوما بماذا دمه وماله والعصمة لها ثلاث مناحي عند عصمة بالدم عصمة بالمال وعصمة العرض عرضه اي شرفه اما يقال انه كافر وهو كافر لا يظر - 01:06:15ضَ

بخلاف لما لو قيل للمسلم انه كافر وهو مسلم نيلة من عرظه وتعدى هذا الذي اتهمه بالكفر على عرضه ويناسب في هذا المقام بيان انواع المعصومين تميزا لهم اه اظهارا - 01:06:41ضَ

عدل الشريعة من المعصومين اهل الذمة واهل الذمة كل كافر قبل ولي الامر اخذ المال منه والجزية منه سواء كان كتابيا يهودي او نصراني او كان مجوسي المجوس ليسوا من اهل - 01:07:04ضَ

عباد النار على عموم اذا قبل منهم ولي الامر الجزية انهم من اهل الذمة والجزية مال يأخذه منهم ولي الامر مقابل الابقاء على وحفظ اموالهم واعراضهم هؤلاء هؤلاء هم اهل الذمة - 01:07:25ضَ

حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون النوع الثاني المعاهد المعاهد الذي اعطاه ولي الامر عهدا معاهد الان يدخل فيهما من اعطي الفيزا عمل ميزة زيارة فيزة عبور ميزة مفاوضة كالسفرا والقناصل - 01:07:50ضَ

من يمثلنا بلدانهم او شركاتهم هذا اعطي عهد المعطي له هو ولي الامر يسمى معاهد وان لم يدفع الجزية لا يجوز لهذا المعاهد ان يغفر بل هو معصوم في دمه - 01:08:18ضَ

في ماله معصوم النوع الثالث المستأمن من طلب الامان قدم على المسلمين وطلب منهم الامان سواء امان على نفسه هذا يسمى الان بالعرف المعاصر باللاجئ سياسي او طلب الامانة على ماله - 01:08:36ضَ

كما كان في زمن الشيوعية والتأميم يهرب الى المسلمين بماله يطلب الامان على ماله هذا مستأمن حكمه حكم المعاهد وحكم امي ان اختلفت صورهم لهذا قال الله جل وعلا في اية براءة وان احد من المشركين استجارك - 01:09:02ضَ

طلب جوارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه المأمنة في المكان الذي يريد ان يصل اليه او المدة التي يريد ان يؤمن فيها والمستأمن يجوز ان يستأمن مطلقا بغير مدة - 01:09:27ضَ

ويجوز ان يستأمن مدة كما في النوع الرابع من المعصومين الكافر غير الحرب الذي لم يحمل السلاح علينا هذا يبقى في حرمة في حرمة دمه الله جل وعلا يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين - 01:09:50ضَ

ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين خرج من ذلك الكافر المرتد هذا لا عصمة له في وقد يعصم في ماله بحسب ذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث - 01:10:17ضَ

يبارك لدينه مفارق للجماعة النفس بالنفس الزاني النوع الثاني الكافر الحربي هذا غير معصوم في دمه ولا في ماله ولا في عرضه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين - 01:10:45ضَ

من قتل قتيلا فهو احق وازهق نفسه سلبه وهو ماله الا ما كان مالا عاما وهي الغنائم وهذا فيه ان الشريعة احفظوا الدماء احفظوا الاموال وتحفظ الاعراف وليس فيها اضطراب ولا فوضى - 01:11:07ضَ

انها من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى قال ومن احيا ارضا منفكة عن الاختصاصات ليس فيها اختصاص وعن ملك معصوم لا يملكها المعصوم المعصوم هو مسلم او كافر له حق العصمة - 01:11:35ضَ

اذا كانت هذه الارض بهذه الصفة لا يملكها احد وليس فيها اختصاصات اختصاصات ولي الامر بان منع من احيائها او من تملكها او من اجراء الماء عليها او الطريق فيها - 01:11:58ضَ

عندئذ يملكها وهذا ما قلناه فيما سبق في انها مسألة شرعية وايضا متعلقة بالسياسة سياسة ولي الامر نقف عند هذا الموضع ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة والله اعلم نعم - 01:12:13ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يا رب العالمين قال المؤلف رحمه الله تعالى - 01:12:31ضَ

ويحصر بحوزها بحائط منيع او اجراء ماء لا تزرع الا به او قطع ماء لا تزرع معه حفر بئر او غرس شجر فيها ومن سبق الى طريق واسع فهو احق بالجلوس فيه - 01:12:49ضَ

ما بقي متاعه ما لم يضر رحمه الله تعالى في الموات ان من احيا ارضا منفكة عن الاختصاصات او عن ملك معصوم فهي له اي ملكها قلنا هذا بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا مواتا فهو - 01:13:05ضَ

فهي له في رواية فهو احق بها شرط العلماء من ذلك امرين الشرط الاول الا تكون هذه الارض مملوكة لمعصوم مسلما كان او غير مسلم معصوم في دمه او في ماله - 01:13:28ضَ

الثاني ان تكون الارض منفكة عن الاختصاصات ليس عليه اختصاص شركات اختصار ورثة او اختصاص مرعى للناس والاختصاصات جامعها وضابطها ما خصها به ولي الامر في تنظيمه اذا سلمت من هذه - 01:13:46ضَ

من هذه واحياها فهي له كيف يحييها او يقال بماذا يحصل الاحياء ذكر الفقهاء في هذا اربعة طرق للاحياء قال ويحصل اي احياء الموات بحوزها او باجراء ماء او بحفر بئر - 01:14:08ضَ

او بغرس شجر هذه اربعة وسائل لاحياء الموات الوسيلة الاولى بحيازتها كيف تحاز الارظ قالوا بحائط منيع يبني عليها حائطا منيعا سواء حاز الارض للبناء عليها او لزراعتها او يتخذها - 01:14:34ضَ

جريبة غنم او يتخذها يحتطب منها الخشب كما في الغابات الخشب له قيمة وقيمة عالية من الان الخشب له بورصة في العالم من بورصة الخشب غلاء الورق ورخصه لان الورق يؤخذ من لحى - 01:14:58ضَ

يحصل الاحياء بحيازتها بالحائط المنيع ولو جعل عليها حائطا غير منيع لم يحزها الحائط المنيع القوي مرده الى عرف الناس سواء ان يبني الحائط من او من لبن او من مسلح - 01:15:19ضَ

او ان يضع شبكا وهذا يخرج ما يسمى عند الناس اليوم ما اشتهر في النطاق العمراني بالتعديات التعديات ليست احياء لانه وضع يده على ارض قصة اما بحكم الحاكم عليها او بتنظيمها او بحكم القبائل لها - 01:15:47ضَ

بحائط منيع ولو لم يسقف هذا الحائط الحالة الثانية التي يحصل بها الاحياء ان يجري الماء ان يسوق اليها الماء سواء من عين او من بئر او من نهر او ان يحفر فيها بئرا - 01:16:15ضَ

لا تزرع الا به اي بهذا الماء. فان كانت تزرع بماء الامطار هذا لا يسمى اما اذا اجرى عليها ماء لا تزرع الارض الا بهذا الماء سواء من بئر حفرها - 01:16:35ضَ

سواء بئر عميقة او بئر سطحية او اجرى عليها ماء الانهار والعيون فهذا نوع من انواع احياءها قال او لقطع ماء لا تزرع معه اي الماء قطع عنها ماء لا تزرع به - 01:16:51ضَ

ان من الماء ما يضر الزرع اذا كثر قطع الماء عنها وهذا الماء المقطوع عنها لا يؤثر في الارض في زراعتها قطع الماء ومنعه عنها من صوري لهذه الارض لانه بكثرة الماء - 01:17:13ضَ

تموت هذه الارض الحالة الثالثة قال او يحفر بئرا او نهرا النهر هنا يشمل العين والماء الكثير فاذا حفر في الارض بئر وهي ليست مملوكة لاحد وليس مختصا بها احد فهذا نوع من انواع احيائها - 01:17:31ضَ

السابق يحفرون البئر الطريقة التقليدية يحفر البئر ثم يطويه وقد يهلك في حفر البئر بان ينثار عليه التراب قبل طيها كم من واحد ممن تسمعون من حفروا الابار ثم انهدمت عليهم الابار فصارت الابار قبورا لهم - 01:17:54ضَ

اذا هذه الوسيلة الثالثة حفر البئر طيب اذا ما طلع في البئر ماء يملكها بحفر البئر لم يظهر فيهما قال او غرس شجرا فيها اي في الموات ترى الشجر ما الشجر - 01:18:18ضَ

ما له ساق وجذور النخل الزيتون والرمان والحمضيات والاثل اعظم ما تملك عندنا به الاراضي يركزها ويسقيها ثم يكون هذا من الغرس وقالوا غرس شجرا ولم يقولوا زرع زرعا لان الزرع لا تملك به الارض - 01:18:36ضَ

ومثل هذا ما يسمى بالبعل او العثري يحرثها الناس ويبذرونها لماء الامطار الذي فيها زرع ليس غرس اما زرع او شعير او ذرة او آآ بطيخ هذا عثري لا تملك به الارض - 01:19:03ضَ

وعلى هذا عمل الناس من قديم في الرياض جمع روضة والفياض جمع فيضة والخبوت كما ومسماها في سواحل في تهامة خبت يزرعونها ذرعا من غير غرس ولا يملكونها به ولا يسمى هذا احياء الموات - 01:19:26ضَ

لكن هنا فيها اختصاص بمعنى لو جاء احد يريد ان يحييها نقول لا هذي ارض مختصة لاهل هذه الجهة مثلا روضة السبلة لاهل الزلفي يفعلون فيها فاذا جاء قال ساحيها بغارس نقول لا هذي عليها اختصاص - 01:19:51ضَ

ثبوت القنفذة وجازان وتهامة اهلها مختصون بالزرع بها لا يملكها بغرس فيها من هذه كم الان؟ اربعة وسائل يحصل بها الاحياء ان يحوزها بحائط منيع او يجري الماء الذي لا تزرع الا به او يمنع عنها ماء - 01:20:10ضَ

لا تزرع معه اي مع الماء او يحفر بئرا او يغرس فيها شجرا واشهر ما عندنا في الجزيرة في الارض القاحلة الجزيرة العربية والغرس بالاثل لانه يبقى مدة طويلة ويتحمل فقد الماء - 01:20:36ضَ

ولو غرس نخلا ثم مات انه يملكها بهذا الغرس اذا لم تكن عليها اختصاصات او ملك معصوم نأتي للحفر حفر البئر الابار لها حريم لها حرمة فان كانت الابار قديمة تسمى بالابار العادية - 01:20:57ضَ

عادية نسبة الى قوم عاد لقدمها هذه حريمها خمسون ذراعا والذراع تقريبا نص متر او اقل بقليل خمسة وعشرين متر منه خمسة وعشرين متر منا فان كانت الابار غير عادية - 01:21:19ضَ

حريمها نصف ذلك خمسة وعشرون ذراعا العيون حريمها كم العيون حريمها خمسمائة ذراع مئتين وخمسين متر من كل جهة والنهر من جانبيه ما يحتاج اليه من طريق وممر الناس وما الى ذلك - 01:21:43ضَ

طريق دواب طريق بهايم الناس عليها لانه اذا اخذ على حد النهر ضيق على المارين مروره سواء كانوا من الناس او البهائم طيب نحن قررنا ان الغرس ابقى ما يكون بالاثل - 01:22:10ضَ

كم حريم الاثل شاحوا في الارض هذا ركز هنا ولا يبي يركز جنبه هذي فيها عرف ان حريم الاثل حفلة الوحدة حريمها من كل جهة اي مترين منا ومترين منا - 01:22:31ضَ

الباع هو مد الانسان المعتدل يديه جميعا كما كان من طرف الاصبع هذا طرف الاصبع هذا يسمى باع تقريبا من هنا ومترين من هنا وهذا مما يرجع فيه الى عرف الناس - 01:22:51ضَ

والعرف من الادلة المختلف فيها قاعدة عند اهل العلم ان كل امر جاء مطلقا في الشرع لم يحدد بوصف او بعدد او بزمان او بمكان او بهيئة او بصفة رجع فيه الى ماذا - 01:23:10ضَ

العرف العفو وامر بالعرف الناظم يقول والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد هذا مجمل ما يتعلق باحياء الموات قال بعد ذلك ومن سبق الى طريق واسع - 01:23:27ضَ

واحق بالجلوس فيه ما بقي متاعه متاعه الاولين متاعه واخراجه الان السيارة سبق الى طريق وقفت السيارة في جانب الطريق فانت اولى به ما ما زالت باقية فيه متاعك او - 01:23:48ضَ

لو جاء واحد وسد عليك فهو متعدي الطريق الواسع لان الناس شركاء فيه لان الناس شركاء في هذا الطريق الواسع من سبق الى طريق واسع فهو احق فيه ما بقي فيه متاعه - 01:24:10ضَ

اي ما يدل عليه من ملكه ما لم يضر احدا في طريق سريع اوقف في وسط الشارع تعرض الموتر ونزل العزبة في هذا في مجنون لانه ابر الناس هل يقبل هذا المضر باضراره؟ لا يقبل - 01:24:27ضَ

ويأثم وعليه والتفريط بما حصل من اضراره مثاله طريق الدمام السريع طريق واسع بس بقي ليه وبعرض الموتر انزل العشبة العزبة واتقهوى واطبخ غداي وعشا يمكن من ذلك قاعدة ما لم يضر اي احدا - 01:24:51ضَ

طيب احدا من اين؟ من الناس او من البهائم الاصل انه من ويلتحق البهائم المملوكة اما غير المملوكة لا الامر واسع من صور هذا ايضا انه من سبق الى واولى بها - 01:25:17ضَ

رأى شاة ليس عند احد اخذها طيب رأها الثانية فقال انا شفتها قبلك انا حليتها قبلك بشوفتي سبق اليها فهو اولى بها يعرفها كم الا لقطة الحرم انها لا مدة لها في تعريفها - 01:25:42ضَ

طيب من سبق الى لقطة او لقيط فهو احق به او سبق الى مباح حطب واولى به يحش الحشيش او يحتطب هذا الحطب يكسر من الشجرة وجا واحد نازعه من الاولى بها - 01:26:04ضَ

في هذا قول بعض الناس في بعض الجهات من سبق لبق هذا في ما اذن به في في الشرع مما هو مباح سبق الى لقط لؤلؤ غواصين الطواشين من سبق الى لقط هذا اللؤلؤ في جوف البحر فهو اولى به - 01:26:31ضَ

من سبق الى عنبر وش العنبر اخرج من هذا الحوت فهو اولى به لانه سبق الى مباح طيب سبق الى ثأرة مسك يمكن هذا اذا وجدها وهي مباحثة واولى بها لكن اذا استركظ - 01:26:53ضَ

هذا الغزال حتى يتعب ستخرج هذه الغدة من جانبه ويطرده سقطت هذي الغدة ثارت الغزال فارت المسك من جنب الغد وجاء الثاني واخذها من اولى بها السابق لهذا الغزل اذا القاعدة من سبق الى مباح - 01:27:18ضَ

فهو اولى به مثلوه سبق الى لؤلؤ الى مرجان ومباح واولى به طيب سبق الى منجم ذهب المنجم لا تملكه انما هو ملك في بيت المال او للقبيلة او لشخص - 01:27:45ضَ

بان سبقك اليه واستخرج منه هذا المعدن بقيده وشرطه سبق الى صيد الضبان اوصيد الطيور او صيد الغزلان او الريم او العول كل من سبق الى مباح فهو اولى به - 01:28:08ضَ

ان حصل مشاحة بينهم ينظر من هو الاسبق سبق الى عسل هذا في مناحل الجبلية برية غير مملوكة واولى به وان كان المنحل عسل له صاحب انك اخذت وتعديت على ملك غيرك - 01:28:32ضَ

في بلاد الانهار ان يسبق الى القصب السكر له قيمة هذا اولى به كما يقال بالحشيش طيب ماذا يملك من سبق الى مثل هذا لا يملك الا على قدر ما يأخذه - 01:28:58ضَ

فلا يملك شيئا لم يحرزه اما بقطعه او بجمعه انما يقتصر ملكه على ما احرزه قطعه او بجمعه على ما جاء به العرف فان سبق الى هذا اثنان قسم بينهم بحسب ذلك. اما بالسوية او بحسب ما - 01:29:16ضَ

وان اختصم الحاكم الشرعي ينظر في هذا الذي اقتسموه. هذا كله متعلق باحياء والاصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاثة بالماء والكلأ والنار النار اي ما به النار وهي الحطب - 01:29:39ضَ

اليابس الذي به ايقاد النار ما لم تكن محمية فهذه مختصة او مملوكة فهذه مختصة ان كان منح غابة يملكها ما في جوفها وما ظهر على ارضها او اشتراها ولهذا - 01:30:05ضَ

الغابات في الاستوائية تشترى لانه يستخرج منها البخور منها حطب ذا القيمة العالية يقول ما يقول هذا اباخذها طيب ما اجراه سيل او المطر من بخور في غابة يملكه او لا يملكه؟ - 01:30:31ضَ

ان كانت الغابة كلها مختصة لا يملكه الا باذن اهلها وان كانت فيها مختصة في غير المختص هذا في حكمي ايش؟ من سبق الى مباح هذا ما يتعلق بهذا الفصل - 01:31:01ضَ

في باب احياء الموات نقف على الجعالة مسائلها نعم في شيء يا اخواني الامانات والبلديات الامارات المناطق ومحافظات اه والمحافظات نائبة عن ولي الامر لتقنين هذا وترتيبه وتنظيمه ولهذا في الامانات يفرق بين النطاق العمراني وغير العمراني - 01:31:16ضَ

الخوارج سؤال اخوكم مهم سؤال جيد اذا تخلت بعض الدول لضعفها او اضطرابها عن حماية هؤلاء المعصومين ممن عندهم من الكتاب او الكفار فيعتدي عليهم الخوارج. يقول الخوارج اصل اعتدائهم باطل - 01:31:51ضَ

سواء على مسلم او على غير مسلم بقوة بقوة بضعف الدولة او بقوتها. اعتداؤهم باطل وهو ظلم وعدوان جريرته ولا يبيح لهم ذلك حتى الخوارج اذا استرقوا الكفار استرقاقهم باطل - 01:32:21ضَ

لانه بغير جهاد شرعي وصوله الشرعية وقواعده المرعية ولهذا هذا مسألة مهمة في سراية الباطل الباطل وما ينتج عنه باطل مهما بلغت سرايته في هذا الحديث المشهور حديث ابن عمر في الثلاث الذي اطبق عليهم الغار - 01:32:40ضَ

فان الثالث نمى مال الاجير صارت منه ثروة عظيمة وادي من الابل ووادي من البقر ووادي من الغنم ووادي من الرقيق كلها بمال الاجير من يستحقها يستحقها هذا الاجير طيب هذا الذي عمل عليها هذه السنين الطويلة ليس له منها الا اجرة المثل - 01:33:04ضَ

او ما اكل منها فافنى ولا المال اصله وما نتج عنه فهو لصاحبه الله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله - 01:33:29ضَ