علي الشبل | أخصر المختصرات

أ.د. علي الشبل | شرح أخصر المختصرات (38/20)

علي عبدالعزيز الشبل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:04ضَ

فصل ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا عبد ولقطة وبناء الحائط فمن فعله بعد علمه استحقه ولكل فسخها فمن عامل لا شيء له. ومن جاعل لعام اجرة عمله - 00:00:22ضَ

وان عمل غير معد لاخذ اجرة لغيره عملا بلا جعل او معد بلا اذن فلا شيء له الا في تحصيل متاع من بحر او فلاة فله اجر مثله وفي رقيق دينار او اثنى عشر درهما. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:42ضَ

الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه هذا الفصل في الجعالة يقال الجعالة ويقال الجعالة فهي مثلثة الجيم ضمي وبالفتح جعالة وبالكسر جعالة الجعالة والجعالة - 00:01:00ضَ

هو جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا سواء كان العمل معلوم او غير معلوم ولهذا سميت لان الجاعل وضع هذا الشيء المعلوم لمن يعمل له ما يريد والجعالة عقد جائز - 00:01:28ضَ

وهو من عقود الارفاق وقد دل عليه القرآن والسنة ودعت اليه الحاجة بتيسير امور الناس فاما من القرآن قول الله جل وعلا في سورة يوسف ولمن جاء به حمل بعير - 00:01:56ضَ

وانا به زعيم من جاء بسواع الملك الذي كان يكيل به للناس من جاء به وقد سرق او فقد له حمل بعير الجعالة هنا في حمل البعير لمن جاء بالسوع - 00:02:16ضَ

وانا به زعيم يعني انا به ضامن ولهذا الاية يستدل لها على مشروعية الجعالة ويستدل بها على مشروعية الضمان من دلائل مشروعية الجعالة ما جاء في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه - 00:02:34ضَ

في خبر اه اللديغ الحي اللديغ فان الصحابة رضي الله عنهم وجههم النبي عليه الصلاة والسلام الى مسير فادركوا مكانا من احياء العرب فاستقروهم اي القرى اي الظيافة فابوا ان يقروهم - 00:02:53ضَ

فلدغ هذا الحي وجاءت جاريته قال قالت افيكم راق قال ابو سعيد انا على ان تفرقوا لنا فرقا الفرق من غنم يعني ان شفاه الله يفرق لنا فرقا من غنم - 00:03:13ضَ

فذهب ابو سعيد رضي الله عنه فرقاه بالفاتحة قرأها عليه اما ثلاثا او سبعا فنشط هذا الشيخ اللديغ كأن فان لم يكن به وجع نشط من عقال فجاء ابو سعيد بهذا الفرق من غنم - 00:03:35ضَ

الذي شارطهم عليه فهذه المشارطة جعالة شفاه الله ان رقيت فشفاه الله لنا هذا الفرق من غنم فجاء به فاختلف فيه الصحابة يطعمونه او لا يطعمونه فلما رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبروه - 00:03:56ضَ

قال كلوه واضربوا لي معكم بسهم لبيان حله الجعالة مشروعة لما فيها من عمارة البلدان وقضاء الحوائج وتحقيق اه ما يأمله الانسان وهي مشروعة في الامور الحلال لكن اذا جعل جعالة في امر محرم فهو فهذه الجعالة حرام - 00:04:18ضَ

تعريف الجعالة قال هو جعل شيء معلوم لمن يعمل له عملا الماتن ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا لابد ان يكون العمل مباح ان كان العمل غير مباح لم تصح الجعالة - 00:04:44ضَ

وسواء كان هذا العمل المباح معلوم او مجهول تجوز فيه الجعالة سواء عمل معلوم او عمل مجهول من يبني لي هذا البيت اعطيه كذا من يرد علي هذه الضالة وهي ما هي - 00:05:04ضَ

معلومة فله كذا ولو كان مجهولا قال مثل ردي او كرد عبد عبد هرب اوضاع قال من اتى به فله كذا لعبت غير معلوم وردي لقطة وبناء حائط لقطته مجهولة - 00:05:25ضَ

اذا قال من ردها علي فله كذا لا يجوز الجعالة وبناء حائط لانه معلوم لكن الحائط قبل بنائه غير معلوم من فعل اي هذا العمل الذي جعل عليه هذا الجعل - 00:05:46ضَ

بعد علمه بالجعل استحقه فان عمله قبل آآ علمه به هل يستحقه او لا يستحقه؟ قالوا اذا بلغه الجعل في اثناء العمل استحق اي الحصة تامة منه بعد علمه اما اذا علم بالجعل بعد فراغه منه فلا يستحق منه شيئا - 00:06:02ضَ

لا يستحق منه شيئا وترجع عندئذ الى تصرفاته. ان كان تصرف في ملك غيره فهذا تصرف فضولي وان كان لم يتصرف في ملك غيره اما ان يطالب باجرة المثل اذا كان العرف دالا عليها او انه ليس له شيء في هذا الجعل - 00:06:35ضَ

اذا اشترطوا للجعالة ان يعلم بها المجعول له قبل اتمامها او في اثناء اتمامها وهي لكل ولكل فسخها. الجعالة لما كانت عقدا جائزا بين الطرفين جاز للجاعل والمجعود له فسخها - 00:06:56ضَ

الجاعل والمجعول له هم المتعاقدين على الجعالة فسخها فمن عامل فلا شيء له يعني اذا حصل الفسخ من المجعول له عسل الفسخ ممن من المجعول له قال ما انا مسوي هالشيء فلا شيء له - 00:07:18ضَ

لانه اسقط حق نفسه بنفسه لانه لم يوفي بهذا العمل او بهذا الشرط الذي رتب عليه الجزاء. وان حصل الفسخ من الجاعل قال من بنى لي غرفة تعطيه الفا يوم بنى هذا وخلص قال ترى انا هونت - 00:07:36ضَ

من بيقوله الجاعل مهوب على كيفه طيب هو رتب الف والحجرة تكلف خمس مئة قال فله اي للمجعول له اجرة المثل مثل هذي كم يأخذ عليها العامل يأخذ خمس مئة اذا يستحق الخمس مئة - 00:07:56ضَ

ان حصل الفسخ من جاعل لعام اجرة عمله. اي اجرة مثل عمله طيب ان حصل بينهما اختلاف وقال هذا الجاعل انا انفي هذا الجعل وقال الثاني انا اثبته قالوا فالقول قول من ينفيه - 00:08:21ضَ

قول من ينفيه وثمة قاعدة ان كل ما ان كل ما جاز اخذ العوظ عليه في الاجارة من الاعمال جاز اخذ الجعالة عليه وما لم يجز اخذ آآ العوظ عليه - 00:08:46ضَ

لا تجوز اخذ الجعالة عليه ما جاز اخذ العوظ عليه في الاجارة مثل ايش الحمل البناء استصناع يجوز اخذ الجعالة عليه وما لا يجوز اخذ الاجرة عليه لا تجوز اخذ - 00:09:07ضَ

الجعالة عليه مثل الغنى محرم والزمر بالمزمار محرم ادخال بيانات بنك الربوي محرم لان هذا من كتابة الربا. فلا يجوز اخذ الجعالة عليه. لو قال من ادخل لي البيانات البنك الربوي يعطيك كذا لا يجوز اخذ الاجرة عليه - 00:09:27ضَ

تأتي مسألة العبادات العبادات نوعان عبادة يتعدى نفعها كالاذان والامامة فهذه يجوز اخذ الجعالة عليها اما عبادة يختص فاعلها بنفسه فاعلها بنفسه الصلاة الصيام فلا جعالة فيها. طيب الحج يتعدى نفعها - 00:09:48ضَ

لو قال من حج عن ميت اعطيه كذا تعد نفعها فيجوز اخذ الجعالة عليها يقول وان عمل يعني احد شخص من من الاشخاص غير معد لاخذ اجرة على عمله عمل لغيره عملا بلا جعل - 00:10:19ضَ

اي لم يجعل له الجاعل جعلا او عمل معد لاخذ اجرة لغيره عملا بلا اذنه سواء بلا جعل او بلا اذنه فلا شيء عليه لانه لم يشارط على هذه الجعالة - 00:10:43ضَ

لا شيء له لانه عمل هذا العمل كالمتبرع به بذله بلا عوظ ولا يلزم ان يعطى عوض ذلك من اعطاه صاحبه عوضه من عنده فالحمد لله والا فلا يلزم لانه لم يشارطه - 00:11:00ضَ

لانه لم يشارطه بان يأخذ الجعل عليه ولانه بغير اذنه الا في مسألتين في مسألتين يجوز له اخذ الاجرة اذا لم يأذن الجاعل او لم يشارطه على الجعالة المسألة الاولى تخليص المال من هلكة - 00:11:19ضَ

الا في تحصيل متاع من بحر او فلاة فله اجر مثله هذه الحالة الاولى يسمونها تحصيل المال من الهلكة بان يحصل متاع مزوده شنطة من بحر اذا لم يحصلها تغرق فيه وتروح - 00:11:42ضَ

او فلاة في صحراء اوفم سبع يظن انه لو تركها هلكت فيه فله اجرة مثله لانه يخشى هلاكه وتلف المتاع على مالكه هذا بخلاف ما يأتي ان شاء الله في اللقطة - 00:12:08ضَ

ففي هذه الحالة اذا حصل المال لو حصل هذا الشيء من هلكته فله ان ليأخذه باجرة مثله ويكون كالجعالة ولا يشترط فيه اذن الجاعل ولا المشارطة لان المدة تقصر عن اذنه او عن مشارطته - 00:12:29ضَ

وجد نقودا والهوا يطير بها. قام وجمعها فهذا له اجرة مثله من صاحبها اجرة حفظها لو تركها ضاعت النقود الحالة الثانية وهي قوله وفي رقيق دينار او اثنا عشر درهما - 00:12:53ضَ

اي في رد الرقيق سواء كان الرقيق ابق هارب او مدبر او ام ولد فله ما قدر الشارع في رده اه لما جاء الحديث فيه ضعف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد الابق خارجا من الحرم فله دينار - 00:13:15ضَ

من رد ابقا خارجا من الحرم فله دينار جعل عليه الصلاة والسلام في من رد الهارب الخارج من الحرم جعل فيه دينار والدينار يعادل اثنا عشر درهما وهذا قولهم وفيه دينار او اثنى عشر درهما - 00:13:44ضَ

سواء رده من مصر او من داخله قربت المسافة او بعدت للنص وثمة وجه اخر ان له اجرة مثله اجرة مثله لان المسافة تختلف رده من مكان قريب او رده من مكان بعيد - 00:14:09ضَ

الا في حالة ان يكون الابق مدبر فله التدبير فقط المدبر يعني انه يعتق بعد موته. فمات صاحبه عتق او كان الابق ام ولد ومات سيده عتق بذلك ولا شيء له عندئذ اذا رده لان هذا عتق - 00:14:27ضَ

في هذه الحال وليس له اجرة المثل هنا نسأل عن الجعالة والايجارة بينهما تشابه الايجار على منفعة والجعالة كذلك على منفعة ما يفعل ولهذا مرنا في في تعريف الجعالة انه جعل - 00:14:49ضَ

شيء معلوم لمن يعمل عملا ما الفرق بين الاجارة وبين الجعالة الفقهاء ذكروا فيها فروق الفرق الاول ان الجعالة عقد جائز ليس بلا عزم في عقود الارفاق واما الاجارة فعقد لازم بين المؤجر والمستأجر - 00:15:13ضَ

لازم الفارق الثاني ان الجعالة لا يشترط لها العلم بها لا يشترط العلم بالمجعول به ويجعل لمن يعمل له عملا هذا العمل معلوم او مجهول يجعل له شيئا. لا يشترط للعلم به - 00:15:39ضَ

اما في الاجارة فلا بد من العلم في المؤاجر عليه هاجره على تعليم اجره على سكنى على نقل على تقطيع على حمل الفارق الثالث ان الايجار لا يشترط لها مدة العمل - 00:16:01ضَ

ما فيها مدة من بدا لجدار ما قال من بناه لي في شهر او في اما الايجارة فلا بد فيها من مدة العمل الجعال لا يشترط فيها المدة. والاجارة يشترط فيها - 00:16:19ضَ

المدة معرفة المدة مدة الايجارة الفارق الرابع ان الجعالة لا يشترط فيها تعيين العامل سواء عملها بنفسه او بغيره اما في الاجارة فلا بد من تعيين المستأجر سواء مستأجر بنفسه او مستأجر بغيره - 00:16:37ضَ

آآ الفارق الخامس ان الجعالة العامل فيها لا يلزم بالعمل انشاء عمل وانشاء لم يعمل الاجارة لابد اه من التزام العمل لا بد من التزام العمل هذه فروق ذكرها الفقهاء رحمهم الله بين الجعالة - 00:17:02ضَ

جعالة وجعالة وجعالة وبين الاجارة اي نعم تحصيل المال من الهلكة لا هنا اذا حصل المال من الهلكة ما هو بجعل له اجرة مثله اجرت مثله تشابهت بهذا الجعالة من جهة انه لم - 00:17:26ضَ

يحتج فيها الى اذني الجاعل ولا الى ولا الى علمه بالجعل ويقول اجعل لمن يحصل المال لكذا لان هذا لو انتظر حتى يحصلها الاذن منه اول جعل منه يفتقد هذا المال ويهلك ويتلف - 00:17:47ضَ

قال رحمه الله تعالى فصل واللقطة ثلاثة اقسام اصلا هل هل ذكر عنوان له اللقطا واللقيط لما كان مختصرا جدا جمع فيه الماء تن ها هنا بين شيئين بينهما تشابه - 00:18:05ضَ

وهي اللقطة في احكامها واللقيط في احكامه كتب الفقهاء يفرقون بين هذا وهذا مختصر نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى فصل واللقطة ثلاثة اقسام ما لا تتبعه همة اوساط الناس - 00:18:25ضَ

رغيف وشسع فيملك بلا تعريف الثاني الظوال التي تمتنع من صغار السباع كخيل وابل وبقر. فيحرم التقاطها ولا تملك بتعريفها الثالث باقي الاموال ثمن ومتاع وغنم لك ثمن الذهب والفضة المثمنات يعني واوراق نقد - 00:18:47ضَ

قالوا خمس مئة بس ما هي مزورة. المزورة ما لها عبرة اي نعم الثالث باقي الاموال كثمن ومتاع وغنم وفصلان وعجاجيل فلمن امن نفسه عليها اخذ فلمن امن نفسه عليها اخذها - 00:19:12ضَ

ويجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس غير المساجد حولا كاملا وتملك بعده حكما ويحرم تصرفه فيها قبل معرفة وعائها ووكائها وعفاصها وقدرها وجنسها وصفتها ومتى جاء ربها فوصفها لزم دفعها اليه - 00:19:30ضَ

ومن اخذ نعله ونحوه وجد غير وجد غيره مكانه فلقطه واللقيط طفل لا خلنا نقف على اللقيط حكمه مستقل هذا مبحث مستقل اللقطة اللقطة يكون محركة اللام مفتوحة مشددة والقاف مفتوحة وكذلك الطاء - 00:19:51ضَ

من الالتقاط وعرفها الفقهاء كما عرفها صاحب متن الزاد لانها مال او مختص ظل عن صاحبه تتبعه همة اوساط الناس مال تمول او مختص ما هو بمال الكلب الله يعزكم كلب الصيد - 00:20:22ضَ

لا يجوز بيعه وشرائه مال او مختص عن صاحبه صلى اضاعة عن صاحبه تتبعه همة اوساط الناس وهذا المبحث مبحث اللقطة والالتقاط من محاسن الاسلام ومن لان فيه عناية بحفظ اموال الناس - 00:20:43ضَ

حفظها من الضياع فيها صيانتها كما ان فيها حفظ الانفس كما في اللقيط ان شاء الله الشريعة الغر جاءت هذا المعنى العظيم وسيأتي ان اللقطة انها لا تجوز الا لمن امن من نفسه - 00:21:12ضَ

عليها انه يأخذها اللقطة او الملتقط اقسام ثلاثة القسم الاول ما لا تتبعه همة اوساط الناس اوساط الناس يعني ليسوا بالاغنياء ان الاغنياء المعيار عندهم غير معيار غيره ما هو - 00:21:35ضَ

له قيمة عند اوساط الناس قد لا يكون له قيمة عند الاغنياء وكذلك الفقرا المحاويج يعظم في عيونهم ما لا قيمة له في عند غيره. العبرة في اوساط الناس هذا النوع الاول من الملتقطات ما لا تتبعه - 00:22:01ضَ

بهمة يعني نفوس ورغبات وسؤال اوساط الناس مثل الرغيف خبزة الواحدة يمكن في زماننا حتى كيسة الخبز داخله في هذا تمرة واحدة والصوت ليس له قيمة عصى اما اذا كان الصوت - 00:22:22ضَ

من شوحط النادر له قيمة فهذا يرتفع الى القسم الثالث كرغيف وشسع السير الذي يكون في القدم يربط به على الاصبع او على اه ظاهر القدم فهذا الشسع لا ترتفع اليه همة اوساط الناس - 00:22:43ضَ

كل ما ما ما لا تتبعه همة اوساط الناس فهو يملك باخذه بلا تعريف اذا لقطه اخذه مسواك نعال الرخيصة او مرمية هذه اخذها بلا تعريف ويباح الانتفاع بها نصا - 00:23:11ضَ

نصا اي جاء النص بذلك عن الامام وجاء ايضا الاحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام الاصل في في اللقطة حديث زيد ابن خالد الجهني في الصحيحين انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:35ضَ

عن ظالة الابل ما هو السائل او غيره قال ما لك ولها معها وسقاؤها ترد الماء وتأكل العشب وسأله عن ضالة الغنم فقال انما هي لك او لاخيك او للذئب - 00:23:55ضَ

وسأله عن ضالة الورق والذهب وقال صلى الله عليه وسلم اعرفها اعرف وشاءها وعفاصها وعرفها سنة فان لم تعرف نستنفقها نستنفقها ولتكن وديعة عندك فاذا جاء طالبها يوما من الدهر فأدها اليه او فادفعها اليه. اخرجه في الصحيح - 00:24:16ضَ

هذا هو الاصل في هذه اللقطة ولهذا فرق العلماء بينها في صورها الثلاث. الاولى ما ترتفع همة اوساط الناس اليه. فيجوز التقاته والانتفاع به مسواك رخيصة رغيف اي همة اوساط الناس لا ترتفع له - 00:24:46ضَ

يمكن نعده في زماننا هذا لو وجدنا نص ريال او قروش هلل كرش قرشين ثلاثة لا ترتفع لها همة اوساط الناس فيجوز ان يأخذها وان ينتفع بها مع ان هذه قد ترتفع لها همة - 00:25:10ضَ

الفقراء اوردي النفس ترتفع له همته لكن ليس هو بمعتبر بهذه الصفة النوع الثاني من الملتقطات الظوال والظوال جمع ضالة وهو اسم للحيوان الذي ضاع وظل والظوال المراد بها هنا التي تمتنع من صغار السباع - 00:25:27ضَ

السباع مثل ايش ثعلب الذئب الذئب يعدون من صغار السباع بالنسبة للاسد صغار السباع ماذا اه الشبل هو اسم مهوب لي انا اسم لابن الاسد الصغير فهذه ما امتنعت بنفسها عن صغار السباع - 00:25:50ضَ

اما لانها كبيرة الخيل والابل والبقر الحمير والبغال اما لكيبري جثتها او لسرعتها كالظبا ولعول واليدمي واما لطيرانها خطير فهذه من الظوال التي التي تمتنع بنفسها فلا يجوز التقاطها قال ومثلها القن. العبد الكبير - 00:26:17ضَ

لا يجوز التقاطه لانه يمنع نفسه ويحرم التقاطها الا العبد الابق عندنا عبد ابق شارد من من معازيبه من اهله وعندنا عبد ظال حكم حكم المتاع لا يجوز ان يلتقط لانه يمنع نفسه ان كان كبيرا فان كان صغيرا - 00:26:54ضَ

يلتحق بالقسم الثالث اما الآبق فهذا يجب القبض عليه ورده الى اهله كما سبق ويحرم التقاطها ولا تملك بتعريفها. فالتقاط ما يمنع نفسه حرام ولا يملكه الملتقط مثاله الان ما يشتهي عند الناس - 00:27:17ضَ

بقرة المرعى قال باخذها ما يجوز ياخذها لو لقى ناقة ما عليها وسم. الوسم على البهائم يميز اصحابها فان وجدها ليس وسما ليس عليها وسم ولا شاهد لا يجوز له ان يأخذها لانها تمنع نفسها - 00:27:42ضَ

طيب ان جاءت مع ابله ولا مع بقرة يردها تركها معهم فالحمد لله ان انتجت ما الاصل وما توابه وما نتج منه فلصاحبه الاصلي ولا يملكها بمجرد انها جاءت مع - 00:28:07ضَ

مع ولهذا طريقة اهل الابل الان غير السراق اذا جاءت ناقة مع ابلهم ولو كانت ذات قيمة يطردونها بالا تألف المراح وتألف المكان ثم يتطاول الامر فيملكها بضعف نفسه بها فهذه يحرم - 00:28:26ضَ

التقاطها ولا يجوز لا تملك بتعريفها النوع الثالث باقي الاموال اي مما تتبعه همة اوساط الناس ومما لا يمنع نفسه. باقي الاموال مثاله قال مثل الثمن اي كثمن ذهب وفضة - 00:28:50ضَ

وعملات ورقية ومتاع المتاع آآ اواني قدور صحون دلال برقان محزم هذي كلها داخلة في المتاع بل الان في في الاثاث في وفي الامتعة وفي الالبسة ما له قيمة عالية - 00:29:14ضَ

ترى جوال مما ترتفع اليه الهمة جوال ايفون ولا جوال مرتفعة اليه كذلك اواني غالية لها قيمة هذا النوع الثالث مما ترتفع اليه همة اوساط الناس التي تجري عليه احكام اللقطات - 00:29:45ضَ

قال غنم وفصلان غسلان بضم الفاء وفصلان بكسرها الفصيل هو الحوار صغار الناقة ولهذا ناقة صالح كان لها فصيل اي حوار وهو الذي يتبع امه منفصلا عنها قتله شقي ثمود - 00:30:11ضَ

ثم عقر امه آآ الشقيق ثمود عقر الناقة فرق الفصيل على الجبل يستصرخ فانزل الله عز وجل عليهم عذابه لما كذبوا صالحا عليه الصلاة والسلام من تكذيبهم قتلوا الناقة التي جعلها الله له اية على صدقه - 00:30:42ضَ

كغنم وفصلان ولد الناقة الحوار وعجاجيل عجاجيل جمع عجل وهذا من جموع التكسير لو قال عجول لكان ايسر على النطق واهون في الكتابة العجل يلتقط امه البقرة لا تلتقط اصيل الناقة الحوار يلتقط - 00:31:07ضَ

الناقة لا تلتقط. طيب الحاشي الحاشي نوعان من فرض المفروض حكمه حكم ما يمنع نفسه فان كان صغيرا لا يمنع نفسه فهذا مما يلتقط يدخل في هذا ايضا الغنم كلها - 00:31:36ضَ

مما لا تمنع نفسها يدخل مثلها الاوز والدجاج والبط هذا مما لا يمنع نفسه ويدخل فيه ايضا النحاس والحديد مما له قيمة عسل يجدوه عكة عسل ولا جيك عسل هذا من اللقطة - 00:31:56ضَ

لمن امن نفسه عليها اخذها. لا يجوز اخذ اللقطة ترتفع اليه همة اوساط الناس الا لمن امن نفسه عليها فان لم يأمن نفسه عليها يخاف انه ياكلها او يخفيها او ينهبها فلا يجوز له التقاطها - 00:32:20ضَ

لا يجوز ان يلتقطها ويحرم عليه ذلك اذا يباح التقاطها لمن امن على نفسه الا يأخذها وفي هذا دليل على ان النقط ليست واجبة التقاط النقط ليست واجبة الا فيما يأتي في سورة - 00:32:41ضَ

ما يخشى بتركه الهلكة قال فيجوز لمن امن نفسه عليها اي على اللقطة اخذها لكن لا يملكها حتى يعرفها سنة تعريفها سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن لقطة - 00:33:06ضَ

الذهب والفضة قال اعرف وكاءها وعفاصها الوكاء الاناء الذي هو فيه المحفظة الخيشة القطعة وعفاصها اي رباطها ثم عرفها سنة عرف هذه اللقطة سنة فان جاء صاحبها فادفعها اليه والا فاستنفقها - 00:33:31ضَ

يعني املكها وملكها ما هو بداعي استنفقها في مصالحك ان كان مما يؤكل ان كان مما ينفق كما سيأتي في انواعه الثلاثة فان جاء ربها يوم من الدهر فدفعها اليه - 00:33:58ضَ

ما استنفقته ادفع له قيمته ويجب حفظها حفظ هذه اللقطة مدة التعريف على من على لاقطها لماذا؟ لانها صارت هذه اللقطة امانة في يده وهذا الشيء الذي يلتقط يجوز التقاطه وهو القسم الثالث - 00:34:16ضَ

يقسمه العلماء الى ثلاثة انواع النوع الاول ما التقطه من حيوان التقط غنما او دجاجا او او حيران فصائل الابل او عجول فانه يجب عليه عندئذ ان يفعل الاصلح لمالكه في امور ثلاثة - 00:34:38ضَ

اما ان يأكلها بقيمته يأكل الدجاج والغنم بقيمته فاذا جاء صاحبها دفع له القيمة او يبيعها ويحفظ ثمنها او يحفظها هذه البهائم يحفظها وينفق عليها حتى يأتي صاحبها فاذا جاء صاحبها - 00:35:05ضَ

وترانا والله تعبت حطيت لها راعي وانفقت عليها علف يرجع بقيمة حفظها على صاحبها على صاحبها الاصلي فان كانت الثلاثة مستوية يخير بينها اما في الاصل فيفعل ما هو الارفق - 00:35:27ضَ

والاصلح لمالكها الاصلي ان يأكلها بقيمته وبين ان يبيعها ويحفظ اه قيمتها وثمنها وبين اه ان ان يحفظها بان ينفق عليها يخير بين هذه الثلاث اذا استوت هذه الامور النوع الثاني من الملتقطات ما يخشى فساده - 00:35:46ضَ

وجد ربع حاشي مكيس لو تركه فسد او اللقطة بطيخ او خضرة سيفعل الاصلح اما ان يأكله بقيمته او يبيعه او يجففه ان كان يجفف ويفعل الاصلح فان استوت الثلاثة فانه عندئذ - 00:36:13ضَ

يخير بينها النوع الثالث المال المباح الملتقط سواء اثمان ذهب وفضة ونقود اوراق نقدية او متاع زوالي الات اواني قدور وامثالها يلزم في هذه هذه الاشياء ان يحفظها ان يحفظها لانها امانة عنده - 00:36:38ضَ

مدة التعريف لها سنة كاملة اذا جاء من يطلبها استوثق منه قوله صلى الله عليه وسلم فاذا جاء طالبها ممن عرف عفافها وعرف وعاءها اعرف وكاءها وعفاصها يستعرفه منها. طيب فلوسك كم هي - 00:37:10ضَ

وين هي محفوظة فيه في كيس في محفظة وشلون المحفظة يستوثق منه وان طابق كلامه الواقع دفعها اليه بغير بينة وبغير يمين لا يفتقر لا الى يمين ولا الى بينة - 00:37:37ضَ

قال وتعريفها في مجامع الناس غير المساجد يعرف هذه اللقطة سنة كاملة في مجامع الناس مجامع الناس في الاسواق طرقات عند ابواب المساجد في الاماكن التي يجتمعون فيها غير المساجد - 00:37:52ضَ

لان المسجد لا يجوز فيه ان يعرف لا من الامام ولا من المأمومين يقول من ترى يا جماعة وجدنا محفظة وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال من سمعتموه ينشد الضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك - 00:38:13ضَ

فان المساجد لم تبنى لذلك اخرجه مسلم في الصحيح واذا عرفها يقول من ضاع منه فلوس من ضاع منه ذهب فضة ولا يبين له مقدارها ولا جنسها ولا ما يبين له عدد - 00:38:37ضَ

ولا كميتها ولا قدرها. يبين الجنس من ضاع له ذهب من ضاع له ثياب من ضاع له متاع من ضاع له فضة وهكذا طيب اذا واجر الملتقط عليها منادي ينادي عليها في الاسواق - 00:38:53ضَ

او يعلن عنها في الجرايد. الاجرة على من على الملتقط الاجرة عليه ولهذا الان آآ ما يتعلق بالتعريف وسائله تطورت من اول الناس محصورين في في اسواق وفي قرى وفي مجامع الان لا توازع الناس - 00:39:13ضَ

فمن ذلك الاعلان في الصحف وفي الاذاعات كذلك في وسائل التواصل الاجتماع المعاصرة في تويتر في انستقرام الفيسبوك في هذه الوسائل بحسبها ومدة التعريف ايش مدته سنة ما حرم عليه التقاطه - 00:39:37ضَ

مثل ماذا؟ ما يمتنع بنفسه يضمنه اخذه ان تلف عنده يضمنه طيب اذا التقط الانسان ما لا يجوز له التقاطه وكتمه عن صاحبه التقط ناقة وغباها التقط بقرة واخفاها ثم ثبتت بالبينة والاقرار انها تلفت عنده - 00:40:03ضَ

فهذا يردها بقيمتها مرتين قيمتها نفسها مدبولة نصوا عليه لانه متعدي ومفرط وقد حرم عليه في الشرع التقاطها لانها تمتنع بنفسها كم مدة تعريفها؟ يعرفها حولا كاملا هي سنة هجرية - 00:40:28ضَ

هنا هو السنة الهجرية والحول المعتبر به في تعريف اللقطة وفي الزكاة وفي سني العمر هو هو الحول ايش الهجري السنة الميلادية ولا ولا السنة الشمسية طيب هذا التعريف للقطة حولا - 00:40:56ضَ

متى يبدأ من التقاطها ولهذا يقول بعض الفقهاء ويعرفها حولا كاملا فورا مهوب على التراخي بعد سنتين بعد ثلاث يعرفها حولا كاملا على الفور كيف يعرفها مرة في الاسبوع الجمعة مثلا - 00:41:18ضَ

مرة في الشهر يقولون في اول اسبوع كل يوم يعرفها الاسبوع الثاني تعرفه مرة في الاسبوع ثم مرة في الشهر هذا ما نص عليه الفقهاء حتى يتم الحول اذا تمت المدة ولم يأتي صاحبها يملكها - 00:41:40ضَ

وتملك بعده اي بعد الحول حكما اي ملكا حكميا لا ملكا ذاتيا مثل الميراث ويتصرف فيها بما شاء بشرط ان يضمنها لصاحبها وهذا معنى قوله فيملكها بعده اي بعد الحول حكما - 00:41:59ضَ

مثل الميراث انت مالكه حكما اذا مات مورثك يتصرف فيها لكن اذا جاء صاحبه يضمنها له لقوله عليه الصلاة والسلام استنفقها في هذه اللقطة بعد السنة فاذا جاء صاحبها يوم من الدهر - 00:42:20ضَ

ادفعها اليه سوف اديها الي اي ادي لها القيمة ولتكن وديعة عندك فاذا جاء صاحبها يوما من الدهر فادفعها اليه اخرجه في الصحيحين قال ويحرم تصرفه فيها يحرم على الملتقط ان يتصرف في اللقطة - 00:42:38ضَ

بعد تعريفها سنة قبل معرفة وعائها لا يجوز له ان يتصرف بها حتى يعرف وعاءها وعاءها الكيس الذي هي فيه والمحفظة التي فيها النقود وقبل معرفة وكائها وهي ما تشد به - 00:43:02ضَ

من السير او خيط او مطاط او ربطة وقبل معرفة عفاصها الشد كيف شدة طوي بعضها على بعض او شدت به في حبل بعضها على بعض هذا العفاص وقبل معرفتي قدرها - 00:43:25ضَ

بان يقدرها عبدا ان كانت معدودة او وزنا في الذهب والفضة ان كانت موزونة او كيلا كانت مكيلة كما في الطعام وجد له كيس فيه بر هذا مما ترتفع اليه الهمة - 00:43:47ضَ

لا يجوز ان يستنفقها بعد الحول حتى يعرف مقدار الكيس كم فيه من من كيلو؟ كان فيه من صاع ليحفظ بذلك حق صاحبها وجنسها اي ما تتميز به وش ذهب فظة تمر - 00:44:04ضَ

وصفتها لونها وشو قديمة او جديدة الذهب مشغول ولا غير مشغول وهكذا قال ومتى جاء ربها اصل الرب الصاحب المالك في هذا قول عبد المطلب انا رب الابل وللبيت رب يحميه - 00:44:21ضَ

قال انا رب الابل اي صاحبها وللبيت رب يحميه ومن ذلك اطلقوا على الدار ربها اي صاحبها مالكها وربنا جل وعلا رب كل شيء اي مالكه وخالقه ومدبره وكل الخلق له - 00:44:49ضَ

سبحانه له مربوبون ومتى جاء ربها اي صاحب اللقطة دفع اللقطة اليه بعد ان يستعرفه منها يدفعها اليه لقوله صلى الله عليه وسلم اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فان لم تعرف اي لم يأتي صاحبها - 00:45:09ضَ

استنفقها ولتكن وديعة عندك فاذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها اليه اذا جاء طالبها اي صاحبها يوم من الدهر فادفعها اليه يدفعها الي بنمائها المتصل والمنفصل بنمائها المتصل الشاة يوم التقطها وهي عجفة - 00:45:34ضَ

زالت عنده وهو ردت صحتها يدفعها له بهذا النمأ المتصل طيب التقط التقط ناقة عجفا نقطعه ثمنها واطعمها هل يرجعها بهذا او يأخذ عليها القيمة نعم يجب ان يردها لانه لا يجوز التقاطها اصلا - 00:45:58ضَ

لا يجوز ان يلتقطها اصلا طيب نماؤها المنفصل الفقهاء قالوا اذا لا اذا نمت عنده نماء منفصلا شاة اطرقها فحله فانتجت ما انتجته في الحول له للملتقط ما انتجته في الحول - 00:46:28ضَ

اه ما انتجته في الحول صاحبها الاصلي. بعد الحول فهذا للملتقط لان الشارع ان له ان يستنفقها التقط اربع شيات انما هي لك او لاخيك على الدين ان ما اخذتها انت اخذها اخوك - 00:46:55ضَ

ان ما اخذته انت او اخوك اكله الذئب ثم انه سلط عليها اقرعها فانتجت له في اثناء الحول قبل اتمام المدة هذا نماء يدخل في النماء المتصل طيب ما انتجت له بعد الحول - 00:47:11ضَ

هذا بهذا الملتقط الاربعة الثلاثة هذي الشياة صارت ست ثم بعد الحول صارت اثنعش فاذا جاء صاحبها دفع له الاصل الست واخذ الستة الاخرى التي انما زادت واستنتجت بعد الحول لانها في حكم ملكه - 00:47:31ضَ

طيب ان ادركها صاحبها بعد الحول وقد بيعت او انها وهبت ليس له الا البدل لبيعها انت قلت لغيره كذلك بالهبة انتقلت لغيره هذا بعد الحول اما قبل الحول يضمنها الملتقط - 00:47:55ضَ

فلا يجوز له التصرف في بيعها الا اذا كانت مما يتلف يعطيه القيمة طيب انسان قام من النوم ويوم قام لقى في مخباته فلوس ما يدري منين جاء هذي فهي له - 00:48:15ضَ

اذا وجدها في جيبه له اما انها اعطيت له الا اذا كان قد استخفاها من الناس بمعنى انه استاء استنهبها فليست هذه لهو هذا قد يقع لانه لن تأتي هذه الاموال تمشي الى جيبك - 00:48:34ضَ

احد وضعها في جيبك او تكن ناسيته او تكون اخذت لك وانت ناسيه طيب اذا اخذ انسان من نائم شيئا مد ايده الى مخبات واخذ منها. نهب لا يبرأ لا تبرأ ذمته الا بان يسلم ما اخذ لمن - 00:48:55ضَ

اخذها منه ويزيد على ذلك انه يستبيحه وقد جاء في سنن ابي داوود عن عاملنا الشعبي انه سأل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من وجد دابة قد عجز اهلها عنها فسيبوها - 00:49:15ضَ

تسيب الترك فاخذها فهي له. اذا وجد الانسان الطريق شيء علم ان اهله تركوها قصدا. متاع تركوه قصد جا لمراحهم وجدوا منقل تاركينه قصد له او وجد دابة قد تركها اهلها اما انها انقطعت - 00:49:36ضَ

وعجزتهم او كانت مريضة شيبوها اي تركوها قصدا فاخذها فهي له نأتي مسألة اخرى ما التقطه سفيه او صبي لم يميل لم يبلغ فمن الذي تولى امره وليه وليه يقوم مقامه في التعريف - 00:50:03ضَ

وفي الحفظ وفي اه بيان صفتها يأتي مسألة كثيرة عند ابواب المساجد الحرمين وهي قوله ومن اخذ نعله ونحوه ووجد غيره مكانه فهو لقطة اخذ نعله نعاله اخذت وجد شيء مثلها - 00:50:25ضَ

لا يأخذها حكمها لقطة يجب ان يعرفها الا اذا كان النعال من النوع ايش الرخيص والردل الذي لا ترتفع له هي متى اوساط الناس فهذا يجوز ان يأخذه او كان النعال مما جمع ليرمى في الزبالة ولو كان له قيمة فيجوز ان يأخذه - 00:50:53ضَ

ها حتى في الحرم ما جمع في الزبالة فيجوز ان يأخذه ومن اخذ نعله ونحوه مثل ثوبه سجادته ووجد غيره مكانه ما وجد نفسه غيره مشابها له او مقاربا فهو لقطة - 00:51:14ضَ

يلزمه فيها احكام اللقطة المسألة الاخيرة في اللقطة وهي ما يتعلق بلقطة الحرم هل هي مثل لقطة غير الحرم خلاصة ما يقال فيه ان فيها قولان لاهل العلم القول الاول ان لقطة الحرم - 00:51:31ضَ

غيره من الاماكن لعموم الادلة زيد ابن الجهني حديث عامر الشعبي وامثالها ان لقطة الحرم مثل غيرها والقول الثاني ان لقطة الحرم لها خصوصية وهذا القول هو الصحيح ودليله ما جاء في حديثي - 00:51:52ضَ

ابي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة لما دخل عليه الصلاة والسلام مكة دخل والمغفر في رأسه على رأسه وقد طأطأ رأسه حتى ان المغفر ليصيب - 00:52:21ضَ

اشرح له ثم انه خطب الناس بعد ما طاف بالبيت قال ايها الناس ان هذا بلد حرام حرمه الله ولم يحرمه الناس وانما احل لي ساعة من نهار قد عادت حرمته كما كانت - 00:52:41ضَ

الا فلا يحتجن محتج بان الله اباحها لرسوله ثم قال لا يخبط شجره ولا يحش حشيشه ولا ينفر صيده ولا تحل لقطته الا لمنشد اي لمعرف وفي لفظ المعرف للدهر كله - 00:53:02ضَ

فقام العباس عمه رضي الله عنه قال الا الاذخر يا رسول الله الاذخر من حشائش مكة ينبت في سفوح جبالها وفي اوديتها واذا يبس كان عوده يابسا ومما تبطئ ناره - 00:53:26ضَ

قال الا الاذخر فانه لقيننا وقبورنا وبيوتنا القيم موقد النار يوقدون بها نارهم لان ناره تبطئ وبيوتهم يخللون بها سقف البيوت حتى ما يتخلى عليهم التراب ولقبورهم وقال صلى الله عليه وسلم الا الادخر فاستثناه - 00:53:49ضَ

والحق العلماء بالادخر كل ما كان من الحشائش او الشجر يابسا لا ينتفع به اما الشجر الاخضر الرطب فلا يجوز في الحرم ولا اه خبطه الا ما استزرعه الانسان بنفسه. استزرع في بيته - 00:54:16ضَ

شجرا جاز له ان يقص منه او ان يقلعه كله هكذا ما استزرعوه في مزارعهم وقوله ولا تحل لقطته الا لمنشد دل على خصوصية الحرم عن غيره من البقاع وهذا هو الاصح دليلا. وهذا اللي رجحه شيخ الاسلام - 00:54:39ضَ

تلميذه ابن القيم وعليه المحققون ان لقطة الحرم لا تحل لاحد اختلفوا في لقطة الحرم هل هي الملتقطة في الحرم فقط او ما كان مما الحرم مثل عرفات والصحيح انه يدخل فيها عرفات لان جاء في بعض الالفاظ - 00:55:02ضَ

ولا تحل لقطة حاج والحاج يخرج الى عرفات لاداء الركن. فان الوقوف بعرفات ركن الحج فان كان الملتقط بعرفات من نقط الحاج هذا مما يحرم وان كان الملتقط بعرفات من غير لقطة الحاج - 00:55:25ضَ

فهذا له حكم لقطات غير الحرم والحرم هو ما كان داخل حدود الاميال اميال الحرم وحدوده وحد الحرم من جهة الشمال تنعيم وهو اقرب الحل الى الحرم بين التنعيم وبين الكعبة تقريبا سبعة كيلو مترات - 00:55:49ضَ

ابعد حدود الحرم عن الكعبة حده من جهة الغرب بالشميسي ويسمى الان بالشميس يسمى قديما بالحديبية ويبعد هذا الحد عن الكعبة لانها هي المركز وهي اصل الحرم يبعد عنها نحوا من اثنين وعشرين كيلو مترا - 00:56:17ضَ

حد الحرم من جهة الجنوب وادي ان كان وادي عرمة يتخلل احيانا يكون حد الحرم واحيانا يبعد عن الحرم فمن جهة عرفات يبعد عن الحرم لان حد الحرم المزدلفة حدود المزدلفة - 00:56:40ضَ

ومن جهة الحسينية وجنوب مكة هو حد الحرم بطن الوادي وقفنا عليه حنا الى حدود الحرم حد الحرم من جهة الجنوب قلنا ان وادي عرنة يتعرج فاحيانا يكون حدا للحرم واحيانا يبعد - 00:57:01ضَ

ولهذا حد الحرم من جهة الجنوب تقريبا سبعة عشر كيلا عن الكعبة وليس اه عرنة من الحرم فاحيانا يدخل في الحرم واحيانا يخرج منه لتعرجه ولهذا عرنة لا يصح الوقوف فيه - 00:57:29ضَ

يوم عرفة لقوله عليه الصلاة والسلام وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة حد الحرم من جهة الشرق او الجعرانة والشرايع الان نوعا شرائع المجاهدين هذا حل - 00:57:54ضَ

والشرائع الحي هذا حرم ويبعد عن الكعبة ستة عشر كيلو مترا والحكومة جزاها الله خيرا جددت هذه الاعلام الرسوم والمراسيم التي تحدد الحرم خصوصا على الطرقات العامة والسريعة اللي يراها الناس ويعرفوها - 00:58:16ضَ

كما انها جددت معالم المشاعر اشعر منى تميزته اللوحات الكبيرة البنفسجية ومشعر مزدلفة مشعر عرفة فلقطت الحرم اي ما التقط في الحرم او كان من لقطة الحاج ساقطة في عين الحرم لا تحل ابدا - 00:58:39ضَ

وانما يعرفها صاحبها الدهر كله ولهذا من لا يستطيع الى ذلك يسلمها للامانات قد هيأت الحكومة هيئة اه قسما للامانات داخل المسجد الحرام عند باب الصفا يحفظ للناس متاعهم واموالهم مما تلتقط - 00:59:08ضَ

وما يسقط في احياء مكة مما هو داخل حدود الحرم للشرط صدر قبل ايام توجيه آآ ولي الامر خادم الحرمين الشريفين في مجلس الوزراء بانها تسلم الى الهيئة العامة لاموال - 00:59:35ضَ

اي ما يلتقط داخل مكة الشرط والامارات جهات حفظ الامانة تسلم ما عندها الى هذه الهيئة الهيئة العامة لاموال القاصرين هذا هو القول الراجح في لقطة الحرم ولقطة الحاج والفرق بين لقطة الحرم - 00:59:55ضَ

انها قد يلتقط قد تكون اللقطة لغير الحجاج من سكان مكة ونقطت الحاج اي من جاء حاجا فيشمل لقطته داخل مكة وخارجها فهذه لا تملك وسبب ذلك ان الحاج وفد الرحمن - 01:00:24ضَ

وحق الوفد ان يكرم لهذا روى الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الحاج وفد الرحمن دعاهم فاجابوه من اكرمهم اكرم الله ومن اقراهم يعني ضيفهم اقراه الله جل وعلا - 01:00:41ضَ

وفي هذا فضيلة مكة على غيرها من البقاع فان من خصائص مكة انها لا تحل لقطتها ابدا واما غير مكة حتى لو كانت البقعة شريفة كما المدينة ومأوى بيت المقدس - 01:01:06ضَ

فان اللقطة فيها ترتفع اليه همة اوساط الناس يعرفها صاحبها سنة ثم يستنفع بها واذا جاء صاحبها بعد ذلك يدفع اليه اما عينها ان كانت باقية او قيمتها ان اكلها واستنفقها - 01:01:24ضَ

وتفضيل مكة على غيرها من البقاع هو قول جمهور اهل العلم اختلف العلماء رحمهم الله في ايهما افضل مكة او المدينة وذهب الجمهور الى ان مكة افضل وذهب الامام مالك - 01:01:47ضَ

الى ان المدينة افضل اصح القولين هو قول الجمهور لان مكة افضل من المدينة لان الصلاة فيها مضاعفة ولحصول الوعيد شديد على من اراد وعزم فيها على منكر ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم - 01:02:06ضَ

ولان لقطتها لا تحل ابدا وثمة قول ثالث في المسألة هو من احسن الاقوال وانفعها هذا ما رجحه به شيخ الاسلام ابن تيمية لانه جاء في اخر الزمان قرب الملاحم العظمى - 01:02:32ضَ

خروج آآ ونزول عيسى ابن مريم ان بيت المقدس افضل البقاع جمع شيخ الاسلام بين هذه الادلة فقال وافضل البقاع ما زاد فيه ايمان العبد افضل مكان للانسان ما هو بمكة ولا المدينة - 01:02:56ضَ

ولا بيت المقدس انما ما زاد فيه ايمان العبد قال فان البقاع لا تقدس احدا عاش في مكة اكفر خلق الله اليس كذلك مثل من ابو جهل فرعون هذه الامة - 01:03:15ضَ

وابو لهب المتبوب وامية بن خلف والوليد ابن المغيرة وغيرهم وعاش في المدينة رأس النفاق عبد الله بن ابي بن سلول البقاع لا تزكي احدا ولو كان المراد بان مكة افضل بالاطلاق والمدينة افضل باطلاق للبث فيها الصحابة رضي الله عنهم - 01:03:34ضَ

ومعلومة ان الصحابة انتشروا عن مكة وعن المدينة الصحابة عدتهم نحو مئة الف لكن المدينة ليس فيها الا قبر عشرة الاف من الصحابة اين البقية؟ انتشروا في الارض دعاة الى دين الله ومجاهدون في سبيل الله - 01:04:02ضَ

ودل على ان افضل البقاع للانسان ما زاد فيه ايمانه افضل مكان للانسان ما زاد فيه ايمانه ونقص فيه شره وحفظ فيه حدود ربه جل وعلا هذا هو ارجح الاقوال في هذه المسألة التي - 01:04:23ضَ

يحصل فيها الكلام والنزاع والجدال وكلام شيخ الاسلام اصاب فيها رحمه الله اصاب فيها المحز ان افضل بقعة لك ما قوي فيه ايمانك وزاد فيه تقواك فيه تقواك هذه افضل البقاع - 01:04:42ضَ

وبهذا يتم الكلام على ما يتعلق باللقطة ونقف على احكام اللقيط نكمله بعد الصلاة ان شاء الله نفتح الباب الاسئلة المتعلقة باللقطة او بالجعالة. نعم. الحديث واضح وصريح في الحرم يا شيخ - 01:05:06ضَ

من قال انها كغيرها جوابهم على الحديث يا شيخ ما الجواب على من قال ان لقطة الحرم كغيرها من النقط كيف يجيبون على قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تحل لقطتها الا لمنشد - 01:05:26ضَ

منهم من خفي عليه هذا الحديث. ومنهم من حمله على انه فرد من افراد مجموع الاحاديث. فيرد بعضها الى بعض كل المنشد حكمه حكم المعرف لها سنة وارجع مطلق حديث آآ - 01:05:44ضَ

يطلق نفط حديث ولا تحل القطرة الا لمنشد اي لمن عرفها سنة جمعا بين هذه الادلة هذا حجتهم وهذا قول الجمهور ترى بالمناسبة الجمهور يرون ان لقطة مكة كلقطة غيرها - 01:06:01ضَ

وان قوله لا تحل لقطتها الا لمنشد وفسر بقوله فليعرفها سنة في حديث زيد ابني خالد الجهني لكن حديث لقطة الحرم جاء في لفظ اخر الا لقطة الحاج وهذا من باب اه - 01:06:17ضَ

ذكر الشيب الخاص وانما بذكر الشيب باخص اوصافه لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة في المسجد الحرام بمائة الف في لفظ مسلم صلاة في مسجد الكعبة وذكر مسجد الكعبة لانه اخص خصائص - 01:06:41ضَ

الحرم هو مسجد الكعبة واحيانا يأتي ذكر افراد العام الاشهر يذكر اللفظ الاشهر يترك الالفاظ الاخرى عليكم السلام نعم اي نعم ايه اه الحجر الاسود اي نعم جاءت الاحاديث حديث عبدالله بن عمر - 01:07:02ضَ

حديث ابي هريرة عبد الله بن عباس حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم جابر رضي الله عنهم في احوال استلام الحجر الاسود ومجموعها سبعة احوال اكملها - 01:07:32ضَ

ان يضع جبهته كالساجد على الحجر ويضع خده عليه ويقبله ويستلمه هذي اكمل الاحوال تجتمع عليها الادلة يليها ان يضع جبهته على الحجر خده ويقبله من غير استلام الحالة الثالثة ان يضع جبهته - 01:07:53ضَ

ويستلمه الحالة الرابعة ان يستلم الحجر ويقبل يقبل الحجر وتقبيل الحالة الرابعة الحالة الخامسة ان يقبل من غير استلام ولا وضع جبهة ولا خد الحالة السادسة ان يستلم الحجر بشيء معه - 01:08:21ضَ

ويقبل ما استلم به الحجر في حديث جابر انه عليه الصلاة والسلام لما طاف بالبيت طواف الافاضة طاف على راحلته على ناقته القسوة وطوافه على راحلته يصعب ان ينزل في كل شوط فيستلم. فكان يستلمها - 01:08:52ضَ

بمحجن معه وهي العصا المعكوفة الطرف ثم يقبل المحجل وجاء في حديث ابن عمر انه استلم الحجر بيده وقبل يده ملاحظين عند عند الامام مسلم في صحيحه كم صارت هذه - 01:09:14ضَ

الحالة السابعة ان يشير الى الحجر اشارة بغير تقبيل وبغير استلام وبغيري ان يستلمه بشيء معه يشير اليه اشارة وهذا هو المتأتي والممكن في حال الزحام يشير للحجر اذا وازنه في اطوفته - 01:09:33ضَ

يستحب مع الاشارة ان يقول الله اكبر او يقول بسم الله والله اكبر هذه سبع سنن متعلقة بايش؟ بالحجر الاسود وجاء في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه انه وقف على الحجر لانه اشرف اركان الكعبة - 01:10:02ضَ

فقال والله اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك من يستحضر المسلم في طوافه بل حتى اذا قبل الحجر واستلمه في غير طواف - 01:10:20ضَ

استلمهم في غير طواف يستحضر انه انما يفعل ذلك لا لان الحجر ينفع او يضر ولكن يفعله تأسيا النبي عليه الصلاة والسلام وجاء في الحديث ان الحجر يأتي يوم القيامة - 01:10:38ضَ

له عينان ولسان الناطق يشهد لكل من استلمه بحق وهذا من العلم الذي يعلم الله عز وجل به هذا الجماد الكعبة لا يستلم منها الا الركنان يمنيا اما الاركان الشامية لا تستلم منها لانها ليست حد الكعبة - 01:10:54ضَ

ان قريشا لما انهدمت الكعبة في زمنهم جمعوا مالا واشترطوا ان يكون المال حلالا فحطمت نفقتهم لان اكثر مكاسبهم وش هي ربا وظلم وبخس ومكوس فما جمعوا الا مالا يسيرا - 01:11:19ضَ

فلما حطمت بهم النفقة لم يبنوا الكعبة كلها وكان الجزء الشمالي اللي عليه السور يسمى بالحطيم. لانه حطمت نفقتهم عليه فلا يستلم من الكعبة من اركانها الا الركنين اليمانيين. الركن اليماني - 01:11:41ضَ

فقط يستلم من غير تكبير ولا تقبيل ولا اشارة مجرد استلام لمن امكن ان يستلمه بينما الحجر الاسود يستلم ويقبل ويشار اليه ويضع خده عليه وجبهته عليه كالساجد هذا خاص بالحجر الاسود - 01:11:59ضَ

من النوادر والطرائف وفيها دلالة عظيمة ان معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما حج البيت لما ولي الخلافة وكان عالم الحرم في زمنه عبد الله ابن عباس ومعاوية من اجتهاده استلم اركان البيت الاربعة. كلما مر على زاوية استلمها - 01:12:24ضَ

كان معه ابن عباس من اسن معاوية ولا ابن عباس معاوية اسن بنحو ستة وعشرين سنة فقال له ابن عباس رضي الله عنهما يا امير المؤمنين لا يستلم من البيت الا - 01:12:49ضَ

الركنين اليمانيين فقال يا ابن عباس ليس شيء من البيت مهجورا العباس ما زايد بالكلام ولا طاول التشغيب ما قال يا الفاعل يا التارت ياللي فيك ملافيك يا مبتدع انما اجاب الامير بجواب العالم - 01:13:05ضَ

قال يا امير المؤمنين لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة يعني ان النبي ما استلم الا الركنين عندئذ رجع معاوية رضي الله عنه يلحقه قال صدقت يا ابن اخي - 01:13:31ضَ

صدقت يا ابن اخي فكان في هذا تقرير انه لا يستلم من البيت الا الركنين اليمانيين نقف عند هذا الموضع ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح ونكمل ان شاء الله - 01:13:44ضَ

اللقيط بعد الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء اما بعد فيقول الماتن رحمه الله تعالى - 01:13:59ضَ

واللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ او ظل الى التمييز والتقاطه فرض كفاية فان لم يكن معه شيء وتعذر بيت المال انفق عليه عالم به بلا رجوع وهو مسلم ان وجد في بلد يكثر فيه المسلمون - 01:14:19ضَ

وان اقر به من يمكن كونه منه الحق به بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد فهذا الفصل او تتمة الكلام فيه على احكام اللقيط - 01:14:40ضَ

واللقيط تم الان في عرف الناس الدارج باليتيم وهو من جهل نسبه كان رضيعا او صغيرا الى حد التمييز او الى حد البلوغ كما سيأتي في خلاف الفقهاء تسميته يتيم وان لم يكن في الاصل يتيما - 01:15:01ضَ

ان اباه موجود لكنه لما لم يعرف ابوه الحق باليتيم واليتم الى البلوغ ولهذا جاء في القاعدة الفقهية المبنى المبنية على الاثر انه لا يتمى بعد بلوغ من بلغ خرج عن طور اليتم - 01:15:26ضَ

ولو كان اليتم وصفا مستمرا لصار ابناء الثماني والتسعين ايتام هم ليسوا كذلك ليس ابناء التسعين والثمانين من دونهم ايتام ومما يستلطف في هذا انه في مجلس القضاء الشرعي عند احد القضاة - 01:15:54ضَ

عليه مستأذن في الباب ايتام نريد ان نثبت لهم شهادة قبل ان يفوتوا ترقق هذا القائل المدلس على القاضي وظن انهم ايتام مخالفات خلا يقول القاضي فادخل علي الشيبان عصيهم - 01:16:16ضَ

هؤلاء الايتام اي نعم هذولا قد مات اب ابائهم اه اليتم حده البلوغ. وكذلك هؤلاء اللقطاء اذا بلغ الى ان يميز يرتفع عنه وصف اللقيط يقول رحمه الله واللقيط اللقيط - 01:16:39ضَ

اسم فعيل بمعنى مفعول مثل القتيل والجريح والطريح اللقيط الملتقط وهو في عرف الشرع سلاح الفقهاء لون يشمل ذكر وانثى لا يعرف نسبه حتى لو عرفت امه لا يعرف نسبه - 01:17:04ضَ

النسب هو من جهة الاب ولا رقة هل هو حر او انه رقيق هذا مجهول في حق هذا الرقيق لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ اي ترك في طريق عند مسجد في الشارع - 01:17:31ضَ

في سوق عند باب بيوتي تجار عند باب المستشفى والغالب انه جاء من عمل غير لائق حتى لا تتحمل امه اه التابعة او يلحقها عاره انها تنبذه او ربما ابوه ينبذه - 01:17:54ضَ

وهذا ليس الوصف مطردا بهذا المعنى فانه قد ينبذ الاباء ابناءهم في شدة فقر ينبذونهم ان يتركونهم عند ابواب تجار حتى يسلموا من الهلكة والموت وهذا في سني المشاغب العظيمة التي - 01:18:21ضَ

ادلاها الله عز وجل على الناس هذا اللقيط له احكام في شريعة الله انه طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ او ظل ولى اي في الطريق حتى لا يعرف - 01:18:45ضَ

من ابوه الى سن التمييز اي من ولادته الى ان يميز والتمييز حده في الشرع كم سنة سبع سنين هذا حد التمييز ابتداء ولهذا من السبع الى البلوغ يسمى سن التمييز - 01:19:04ضَ

ما قبل السبع سن الطفولة التي تجب فيها الحضانة ما بعد البلوغ انه التكليف يتحمل الانسان فيها نفسه واقواله وافعاله الى سن التمييز هذا هو شأن هذا اللقيط وذهب بعض اهل العلم الى انه الى البلوغ - 01:19:26ضَ

هذا قول الاكثر لكن الصحيح في المذهب انه الى سن التمييز ما حكم التقاط هذا اللقيط قالوا التقاطه فرظ على الكفاية لو تركه الناس كلهم اثموا واذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقي - 01:19:50ضَ

واستدلوا لهذا بقول الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ان هذا من البر ولان فيه في التقاط هذا اللقيط احياء لنفس لو لم يلتقط لكان مظنتها الهلكة والعطب او النقص او الموت - 01:20:15ضَ

شريعة الاسلام شريعة غراء سامية نافعة لاهلها ولهذا التقاط هذا اليتيم فرض على الكفاية والتقاطه فرض كفاية من اين ينفق عليه ينفق عليه من ماله الذي معه لان عاطفة من - 01:20:36ضَ

نبذه لم تفقد بالكلية فقد يضع مع مالا ان كان معه مال او ذهب او فضة انفق عليه منها فان لم يكن معه شيء بظهور ذي نفس لم يتحمل تبعة تربيته - 01:21:02ضَ

ولم يجعل له مالا ينفق عليه منه من اين ينفق عليه؟ من بيت المال والان يقوم هذا المقام ادارات الرعاية في وزارة الشؤون الاجتماعية رعاية الصغار اجعل لهم راتبا شهريا - 01:21:23ضَ

في هذا اللقيط فاذا كفله احد الاسر البديلة اعطوهم راتبا على كفالته مع راتبه الذي ينفق عليه من جهة بيت المال ان تعذر بيت المال ما فيه شي فيه افلاس - 01:21:44ضَ

قال يقترض له الحاكم ولي الامر يقترض لهذا اليتيم في هذا اللقيط لانه من فروض الكفايات كما سبق فان تصدق بهذا ملتقطه فله اجره وهذا من اعظم ما ياتي في سور كفالة اليتيم - 01:22:08ضَ

انك تأخذه وتربيه مع اولادك وتنفق عليه معهم هذي كفاية اليتيم التي جاء فيها الوعد الكريم للنبي عليه الصلاة والسلام في قوله انا وكاهل اليتيم في الجنة كهاتين ومد السبابة والوسطى - 01:22:28ضَ

ما ينتشر الان ويشتهر في المكاتب ما يتعلق اليتيم هي في الحقيقة صدقة على اليتيم لانه لم يقفل الا الكفالة المالية والا فاليتيم عند امه ما يسمونها بالكفالة هي حقيقة صدقة - 01:22:44ضَ

كفالة مالية وهي صدقة على اليتيم لا يصدق عليها هذا الوعد النبوي كفالة بامرين بالنفقة عليه وبتربيته وتأديبه بان يكون مع اولادك ان لم يكن في بيت المال شيء اقترض الحاكم - 01:23:05ضَ

ما انفق عليه فان بان انه رقيق لما كبر انه رقيق او ان له اب غني موسى عرف ابوه يرجع على ابيه بنفقته فان كان رقيقا يباع ويعوض من قيمته على بيت المال او على من انفق عليه مدة - 01:23:23ضَ

انفاقه وفي هذا ما رواه البيهقي في سننه ان عمر رضي الله عنه قال لمن اخذ اللقيط قال اذهب فهو حر ولك ولاءه وعلينا نفقته علينا اي على ولي الامر - 01:23:50ضَ

كان عمر وقتها هو امير المؤمنين وهو ولي امرهم رضي الله عنهم وان تعذر بيت المال انفق عليه اي على اللقيط عالم به من علم به ما هو ملتقط وقد يكون ملتقط وفقير - 01:24:15ضَ

من علم به انه ملتقط ينفق عليه وجوبا ليه؟ لان التقاطه من فروض الكفايات فان كان الملتقط لا يستطيع لفقره ينفق عليه من علم بانه لقيط فان ادى الكفاية والا تحاصى من علموا بذلك - 01:24:30ضَ

لانه من فروض الكفايات ولان في ترك الانفاق عليه هلاكه او مضرته وحفظه والحالة هذه واجب مثاله انقاذ الهليك من هلكته والغريق من غرقه انفق عليه عالم به بلا رجوع اي لا يرجع بنفقته على احد - 01:24:51ضَ

الا اذا تبين ابوه او تبين انه رقيق ما حكم هذا اللقيط؟ هل نحكم بانه مسلم؟ او نحكم بانه غير مسلم هذي مراعاة احكام الدور فيه فان لقط هذا اللقيط في دار الاسلام - 01:25:17ضَ

مع المسلمين في حكم بانه مسلم على الغالب وعلى الاصل وعلى المشتهر ولهذا قال وهو اي اللقيط مسلم حر في احكام اسلامه في احكامه ان وجد في بلد يكثر فيه في البلد المسلمون - 01:25:35ضَ

اذا ينظر في البلد الذي التقط فيه فان التقط في الرياض وش اخر اهل الرياض قطعا اكثرهم مسلمون يحكم بانه مسلم يحكم بانه حر ولا عبد؟ ما عندنا رق اذا يحكم بماذا؟ بحريته. والاصل انه حر - 01:25:57ضَ

الاصل انه حر حتى يتبين فيه الرق فان كان في بلد يكثر فيه الرق وفيه علامات الرق يحكم برقه من جهة ولي من جهة الحاكم الشرعي فان التقط هذا اللقيط - 01:26:19ضَ

في نيويورك ها او في لندن فلا يحكم باسلامه ينظر الى غالب اهل بلده ان كانوا نصارى حكم بنصرانيته ان كان غير ذلك حكم به بالاصل في التعامل اما ما ينشأ عليه وينشأ عليه فهذا يتبين به - 01:26:37ضَ

اذا ميز او اذا بلغ والاحكام الظاهرة فيما يتعلق به لو مات التقط اللقيط بعد سنة مات تأتي هنا جريان احكام الاسلام عليه وعلى غير الاسلام ان كان حكم بإسلامه صلي عليه - 01:27:02ضَ

ودفن مع المسلمين ويأتي ما يتعلق بميراثه ان كان له مال فان وجد هذا الرقيق في بلد حرب او بلد غير اسلام فانه يحكم انه على دين الباد الذي وجد فيه - 01:27:21ضَ

من الاولى بحضانة هذا اللقيط اولى الناس بحضانته واجده الذي وجده واولى الناس بحضنته الا في حالة واحدة الا يكون اهلا للحضانة بان كان كافرا لا يصلي مشركا يدعو غير الله يذبح للجن - 01:27:41ضَ

يذبح للاولياء هذا لا تقبل له حضانة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا او كان فاسقا مبهرا للفسق يتعامل بالربا يشرب الخمر يسرق يزني تنزع ولايته على هذا اللقيط - 01:28:02ضَ

لا سيما اذا كان اللقيط معه ايش معه مال لا يتولى حضانته آآ الفاسق ما لا يتولاها الكافر وانما يكتفى فيها ان يكون واجده مسلما ظاهر العدالة طيب آآ اللقيط يحتاج الى حضانة لان الى سن التمييز - 01:28:26ضَ

وواجده بالاصل فان كان واجده على صفة كما سمعنا انه غير مسلم او انه فاسق فان الحاكم الشرعي يدفعه الى من يصلح هذا اللقيط طيب ميراث اللقيط لقيط لقط وجد معه معه مبلغ مالي - 01:28:55ضَ

مئة الف ومات اللقيط بعد اسبوع او بعد شهر المبلغ مئة الف من يأخذها هل يأخذها واجده؟ الجواب لا نرجع الى من؟ الى بيت المال كما ان الذي ينفق به في حال - 01:29:22ضَ

الحاج بيت المال كذلك يرجع الى بيت المال يرجع ورثه الى بيت المال لانه لم يعرف نسبه. فنورث منه وارثه فان بان في المستقبل انه ابن فلان يرى له احكام الميراث - 01:29:44ضَ

اذا بان ذلك بالبينة الشرعية هذا ما يتعلق ميراث اللقيط من يتولاه يتولى اللقيط اذا قتل اذا قتل هذا اللقيط قتل عمد وعدوان تعد عليه متعدي فقتل ظلما وعدوانا وليه في هذا هو امام المسلمين - 01:30:01ضَ

فان قتل خطأ وليه في هذا اما حاضنه او او كفيله او من يعينه ولي امر المسلمين طيب ان قتل خطأ الدية وين تروح؟ الدية حكمها حكم الميراث ارجع الى بيت مال المسلمين - 01:30:26ضَ

يقولون ويخير امام في عمد بين اخذها هاي الدية وبين القصاص لانه وليه في قتل العمد من امام المسلمين يخير بين هذا وهذا يقوم امام المسلمين مقام اولياءه وهذي قاعدة مطردة - 01:30:50ضَ

ان امام المسلمين اي ولي امرهم ولي من لا ولي له امرأة مقطوعة من شجرة او امرأة اهلها كلهم كفار واسلمت وهربت الينا من يتولى ولايتها في النكاح ولي الامر - 01:31:11ضَ

ولي الامر الان من صلاحياته جعل ذلك الى الحاكم الشرعي. فهو نائب عن ولي الامر اذا ولي الامر هو ولي من لا ولي له ويظهر هذا المرأة التي لا ولي لها - 01:31:34ضَ

لا ولي شرعي لها وفي في اللقيط مسألة لو ادعى انسان غير واجدي هذا اللقيط انه رقيق هل يقبل هذا الدعوة لا تقبل هذه الدعوة الا باليمين بيمينه وبقرينة دالة عليه - 01:31:48ضَ

اما نسبه ينسب الى فلان فهذا لا يكون الا بالبينة او بالاقرار لا يقبل نسبه الا بالبينة او بالاقرار وان اقر به اقر انسان بان اللقيط ولده ممن يمكن كونه - 01:32:17ضَ

اللقيط منه من هذا الذي اقر به الحق به الحق به اللقيط حيا او ميتا لماذا؟ قالوا لانه لا مصلحة له نسبه اليه وهو ليس منه عندئذ منتفية الا اذا كان معه مال - 01:32:39ضَ

هنا يتحرى فيها الحاكم الشرعي لا مصلحة محضة بان يتصل نسب اللقيط بهذا المقر ولا مضرة على غيره في انتسابه اليه الا اذا كان معه مال يكون مدعاة انتسابه اليه ان يأخذ ماله - 01:33:00ضَ

ان يأخذ ماله يقول الامام احمد نص عليه رحمه الله انه اذا كان المقر بان هذا اللقيط منه مسلم حر الحق به قولا واحدا طيب اذا تشاح في اللقيط مجموعة - 01:33:19ضَ

كل واحد يقول هذا ولدي وهذا تصور يا اخواني اذا كانت امه ممن تفعل الفعل القبيح يردها الرجال بالزنا انتسب او نسب اللقيط اليه غير واحد جماعة ادعاء اللقيط جماعة - 01:33:41ضَ

كله يقول هذا ولدي ها اذا ادعاه جماعة وش نسوي؟ نفرض جانا لقيط قاموا ستة كل اللي يقول هذا ولدي الواد للفراش للعاهل الحجر لكن كلهم ادعوا انتسابهم اليه يقولون يقول العلماء في هذا يفتقر الى البينة - 01:34:05ضَ

من قامت له البينة بذلك نسب اليه وان لم يكن له بينة القرائن ومن القرائن القيافة الاثر قرينة ليست دليلا هذا القرينة تقوى وتضعف يشار الى القرينة اذا عدمت البينة - 01:34:31ضَ

القرينة مرجحة وفي هذا خبر المدحج لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس ينفون نسبا اسامة نبي نزيد عن ابيه اسامة اسود وابوه ابيض وجاء المدحجي وقد تغشى اسامة وابوه - 01:34:58ضَ

فلم تظهر الا ارجلهم هذي رجل قال المودحجي ان هذه الا رجل بعضها من بعض فسر النبي صلى الله عليه وسلم سر حتى غدا وجهه كأنه فلقت قمر لا يرظى - 01:35:26ضَ

المشينة ولا بالمعيبة لاسامة ولا لابي وقد قيلت فدخل على عائشة رضي الله عنها مسرورا كأن وجهه مذهبة لانشراحه باضاءته ووضاءته قال اسمعت ما قال المدحج فاخبرها قال فهذي يشار اليها - 01:35:48ضَ

في هذه القرينة عند عدم البينة ومن القوية الان الحمض النووي الدي ان تي فانه ها الدي ان ايه ها اذا رحت للقنبلة ان البقرة شابهة علينا وانا ان شاء الله - 01:36:12ضَ

الحمض النووي في اثبات النسب الدي ان هذا يصح في الاثبات لا يصح في النفي. لانها من النوازل المعاصرة من النوازل المعاصرة هذا الحمض لان نسبة الخطأ فيه نسبة ضئيلة جدا - 01:36:39ضَ

قالوا واحدة في المليون بعضهم يقول واحدة في العشرة مليون الحمى النووي يقال به في حال الاثبات ولا يقال به في حال النفي مثاله لعن رجل من امرأته اتهمها بان هذا الذي في رحمها ليس منه - 01:37:01ضَ

ولا عنها ولا عنته فنفى نسبة ما في رحمها اليه لو قام الحمض النووي لا يجوز ان ينسب اليه لانه لاعن والملاعنة حد شرعي اما اذا ابى عن الملاعنة او نكل عنها - 01:37:25ضَ

واثبته الحمض النووي يصح المصير اليه الى الحمض النووي في الاثبات لا في النفي ولهذا المجامع مجامع العلماء في مجمع الفقه الاسلامي في مكة في الرابطة وهيئة كبار العلماء والمجمع الفقهي الدولي - 01:37:46ضَ

رجحوا ان يقبل الحمض النووي في التحليل في باب الاثبات لا في باب النفي ولهذا نعتبر ان الحمض النووي من اقوى القرائن ولا نعتبره بينة من كل وجه ربما يقال به انه بين - 01:38:07ضَ

يلحق بالبينات في باب الاثبات لا في باب النفي. هذا فيما اذا شاح في ادعاء هذا اللقيط جماعة والله اعلم ايه حكمه حكمهم نعم احسنت يقول اخونا اذا اذا وجد اللقيط - 01:38:26ضَ

في شيكاغو مثلا ها في زاوية من زوايا عمايرها ولا عند باب كنيستها ولا عند باب مسجد الفقهاء يقولون انه يحكم له باهل بلده اي في تعامله الظاهر لو مات هذا - 01:38:54ضَ

لم لم يلحق بهم الا في احكام الظاهر طيب كيف نجيب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل مولود يريد على الفطرة ابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه نقول هذا فيما يتعلق بالاعتقاد لا في الاحكام المتعلق بها في التعامل - 01:39:15ضَ

التعامل مع هذا اللقيط وهذا في فيه قاعدة في الشريعة انه يعتبر في التعامل بالمظنة والاشهر والاكثر من اين من المظنة على انه قال بعض اهل العلم ان هذا اللقيط تحكم بي به بالاسلام بالكلية حتى لو وجد عندهم - 01:39:33ضَ

اخذا من هذا الحديث لكن جمهور الفقهاء على خلافه بالتفريق بين الدارين ما في شي في شيء ثاني؟ اسلم المراد بالفراش اي حالة المرأة في الفراش المفترشة فان كان ابوه - 01:39:55ضَ

معروف في الفراش ينسب له ان كان ابوه اكثر من واحد ما يعرف من هو وقطعا لامه اذا عرف ابوه واقر به نسب اليه حتى لو كان ابن زنا اذا اقر به ابوه - 01:40:19ضَ

من الزنا فهو ينسب له ويبقى قضية التوبة والحد وما يتعلق بها بالاقرار والشريعة متشوفة الى الستر ينسب له هذا ولدي هذا من مائي ينسب له وان كان من جهة وطأ غير صحيح - 01:40:41ضَ

الشبهة والوطء المحرم اذا اقر به صاحبه نسب اليه وهذا نسأل الله العافية الان كثير لمن يتعرف على امرأة ثم يطأها ثم يعقد عليه عليها بعد ذلك الوطء حصل في حال عقد حلال ولا حرام - 01:40:59ضَ

لما رضي ان الماء ماؤه نسب له ولا غضب في ذلك نكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل العلم النافع العمل الصالح للجميع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:41:17ضَ