علي الشبل | أخصر المختصرات

أ.د. علي الشبل | شرح أخصر المختصرات (38/21)

علي عبدالعزيز الشبل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:04ضَ

فصل والوقف سنة ويصح بقول وفعل دال عليه عرفا من بنى ارضه مسجدا او مقبرة واذن للناس ان يصلوا فيه ويدفنوا فيها وصريحه وقفت وحبست وسبلت وكنايته تصدقت وحرمت وابدت - 00:00:21ضَ

شروطه خمسة كونه في عين معلومة يصح بيعها غير غير مصحف وينتفع بها مع بقائها. وكونه على بر. ويصح من مسلم على ذمي وعكسه. وكونه في غير مسجد ونحوه على - 00:00:41ضَ

معين يملك وكونوا واقفين نافذ التصرف ووقفه ناشزا ووقفه ناشزا ويجب العمل بشرط واقف ان وافق الشرع ومع اطلاق يستوي غني وفقير وذكر وانثى والنظر عند عدم الشرط لموقوف عليه ان كان محصورا - 00:00:59ضَ

والا فلحاكم كما لو كان على مسجد ونحوه. وان وقف على ولده او ولد غيره فهو فهو لذكر وانثى بالسوية ثم لولد بنيه وعلى بنيه او بني فلان فلذكور فقط - 00:01:19ضَ

وان كانوا قبيلة دخل النساء دون اولادهن من غيرهم وعلى قرابتي او اهل بيته او قومه دخل ذكر وانثى من اولاده واولاد ابيه وجده وجد ابيه لا مخالف دينه وان وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم. والا جاز التفظيل والاقتصار على واحد - 00:01:35ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد هذا الفصل في احكام الوقف والوقف والتحبيس وهو عند الفقهاء تحبيس الاصلي - 00:02:01ضَ

المنفعة كما ذكره صاحب الزاد رحمه الله تحبيس الاصل لا يتصرف فيه لا في بيع ولا في شراء ولا في ميراث ولا هبة الى رهن وتسبيل منفعته سواء تشبيلا عاما كما يأتي - 00:02:23ضَ

تشبيلا خاصا والوقف دل على مشروعيته سنة والاجماع قد جاء في السنة احاديث صريحة في الوقف اصل الباب فيها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:44ضَ

فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا في خيبر لم اصب مالا قط مثلها قال له عليه الصلاة والسلام ان شئت حبست اصلها وسبلتها غير انه لا تباع ولا توهبوا - 00:03:06ضَ

ولا تورث وعلى من وليها ان يأكل بالمعروف فاوقفها عمر رضي الله عنه هذا الحديث هو اصل هذا الباب. باب الوقف ولما جاء في صحيح مسلم حديث ابي هريرة رضي الله عنه - 00:03:27ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث قال وصدقة جارية اعد الصدقة الجارية مما ينتفع منه الميت واشهر صور الصدقة الجارية الوقف - 00:03:44ضَ

وليس الوقف كله صدقة جارية لكن من اشهره الوقف ولما جاء في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه انه قال ما كان احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذا قدرة - 00:04:03ضَ

الا وقف اني ما كان احد من الصحابة عنده شيء يملك الا ووقف فهذا دليل على مشروعية الوقف وان عليه عمل الصحابة ولهذا من يحرصون على السنن لا تفوتكم هذه السنة التي لم يدعها احد من الصحابة - 00:04:20ضَ

عنده شيء يوقفه كما قاله جابر ابن عبد الله ابن حرام من الانصاري رضي الله عنهما والوقف مشروع بالاجماع قد جرى في الوقف ظهور محاسن الدين ظهور هذا الدين وكم غلت ودرت الاوقاف. اوقاف المسلمين على اهلها - 00:04:45ضَ

بل وعلى غيرهم وجرت بها مصالحهم الدينية والدنيوية تجهيز الجهاد في سبيل الله نشر العلم الصدقة على المحاويج اقامة اوقاف المسلمين الدائمة كالمساجد كلها من اثار هذا الوقف الوقف وهو تحبيس الاصل - 00:05:10ضَ

وتسبيل المنفعة لا بد ان يكون من جائز التصرف جائز التصرف له ثلاثة شروط ان يكون بالغا حرا رشيدا ولو قلت ان يكون مكلفا رشيدا صح ان التكليف وفي البلوغ - 00:05:38ضَ

والحرية والعقل وان يكون رشيدا اي لا سفيها ولا صغيرا ولا مملوكا فلا يصح وقفه الا ما ذكره العلماء من وقف الصغير المميز كبيعه وشرائه. فاذا جاز بيعه وجاز شراؤه - 00:05:59ضَ

صح وقفه صحيح ان هذا يصح باذني ابيها وباذن صاحب المال لان الوقف على التأبيد الوقف نوعان وقف عام وقف الوقف العام من يجري المياه او يبني المساجد او يهيئ المقابر. هذه اوقاف عامة - 00:06:19ضَ

وسميت او وصفت بوصف العام لانها لجميع الناس لكنها للمسلمين خاصة لا يجوز للمسجد ان يتعبد فيه غير المسلم الى المقبرة ان يدفن فيها غير المسلمين بينما اجراء المياه يجوز للمسلم ولغيره - 00:06:46ضَ

يقابله القسم الثاني وهو الوقف الخاص الوقف الخاص انواع منه الوقف على ذريته يسمى عند العلماء بالوقف الذري على انه من قنابل الذرية لا انما ذري لانه على ذريته ومنه الوقف على فئة - 00:07:06ضَ

يقف المال على القراء قراء القرآن على المحدثين يقف الكتب على طلبة العلم يقف البناية على الفقراء الاربطة هذا وقف خاص ومن الوقف الخاص الوقف على قبيلة على جماعة او على عائلة - 00:07:31ضَ

هذا يكون في الاعيان غالبا كالسلاح وغيره هذا يسمى بالوقف الخاص تأتي له مزيد بنية مزيد بيان الاوقاف لماذا تكون او بماذا تحصل؟ تحصل باللفظ الصريح وتحصل ايضا باللفظ الكنائ - 00:07:57ضَ

قال ويصح اي الوقف بقول وفعل دال عليه القول فلا اشكال اذا قال وقفت وحبست او شبلت بكل الفاظ تدل على الوقف هذا وقف بالقول واما الوقف بالفعل ويكون مع دال عليه اي مع شيء يدل على الوقف - 00:08:21ضَ

سواء كان ذلك الدال عليه عرفي يبني بناية ويفتح الباب يقول صلوا فيها هذا البناء للصلاة فيه هذا الفعل الدال عليه او ينشئ مقبرة يخلي الناس يدفنون فيها هذا الفعل - 00:08:48ضَ

وهو تخليته يكون اذنا الدفن فيها قال وفعل دال عليه عرفا اي في عرف الناس كمن بنى ارضه مسجدا واذن للناس ان يصلوا فيه صارت وقفا او مقبرة واذن للناس ان يدفنوا فيها صارت ماذا - 00:09:10ضَ

صارت وقفا طيب المسجد وقف مؤبد ولا مؤقت الاصل ان المساجد وقوف مؤبدة بمعنى ان هذا المسجد لو تركه الناس اشتغلوا بغيره صارت ارضه وقف يتصرف فيها ولي الامر اما ببيعها - 00:09:34ضَ

او بنقلها الى مكان اخر كما سيأتي في الوقف اذا تعطلت منافعه اما المقبرة فتبقى مقبرة الى الى الابد انها اذا امتلأت يدفن فيها من المسلمين تبقى مقبرة الا ان يحتاج الناس اليها - 00:09:58ضَ

ان تكون في طريق معترف يجوز نقل هذه المقبرة بنبش القبور ان كان ثم ونقلها الى مكان اخر مراعاة لمرافق المسلمين وحاجاتهم لكن هذا يحتاج الى وربما احتيج الى حكم من الحاكم - 00:10:19ضَ

قال وصريحه قلنا ان يكون باللفظ الصريح وقفت حبست تبلت ترى هذا وقف ويكون ايضا باللفظ الكنائ واللفظ الكنائ ما دل على عدة امور ما دل على عدة امور لا يتعين في احدها الا بقرينه - 00:10:39ضَ

والالفاظ الكنائية يحتاج الناس اليها ففي باب النكاح اذا قال المرأة طسل هلتس ، انقلعي هذا محتمل للطلاق ولغير الطلاق فان قالها ناويا طلاقها اذهبي الى اهلك فهذا الطلاق هذا طلاق - 00:11:03ضَ

اذا يكون اللفظ الكنائ مشعرا بالطلاق او توقيف او بغيرها القرينة الدالة عليه ومن القرائن نيته النية حاكمة ومن القرائن الافعال الدالة عليها من الالفاظ الكنائية في الوقف اذا قال تصدقت - 00:11:23ضَ

صدقة تطلق على الزكاة على الصدقة المستحبة يطلق على الصدقة الجارية ومن الصدقة الجارية الوقف قال وكنايته تصدقت يعني ان يكون هذا اللفظ عام لكن يدل بالكناية اما بالنية مع القول - 00:11:47ضَ

او بالفعل مع الخول وقوله حرمت اصل التحريم في الظهار هو التحريم وقول ابت هنا يشمل امورا كثيرة الوقف يشمل الهدية والهبة كما سيأتي لها في الفصل الثاني اذا هذا اللفظ الكنائ - 00:12:07ضَ

يدل عليه مع نيته عليه مع نيته او مع ما يدل عليه من قول او فعل تبقى مسألة ان اعظم ما يفتقر اليه نية الواقف نيته واذا قال تصدقت قال نيتي بالصدقة - 00:12:31ضَ

المرسلة لم تكن وقفا قال نيتي به الصدقة الجارية صارت وقفا كذلك اذا قال حرمت تحريم صريح في الظهار لان المظاهر يحرم ظهر من ظهر منه عليه تحريم امه او اخته او بنته - 00:12:52ضَ

الوقف له شروط خمسة لهذا قال وشروطه خمسة الشرط الاول كونه في عين معلومة يصح بيعها هذا معنى قولهم ان يكون الوقف او يكون الموقوف مما ينتفع به مستمرا مع بقاء العين - 00:13:15ضَ

هذا معنى قولهم كونه ايوة الوقف عينا معلومة يصح بيعها ولهذا لا يصح وقف الكلاب خنازير ولا يصح وقف الخمر وان كانت معلومة لكنه لا يصح بيعها طيب مرنا في الكلب المعلم - 00:13:39ضَ

كلاب الحراسة المخدرات كلاب متفجرات ورجحنا انه جاز بيعها لا لعين الكلب ولكن لما وفيه من من اكتساب حساب المعرفة التي فيها مصلحة المسلمين اذا كونه في عين معلومة يصح بيعها - 00:14:04ضَ

خير مصحف المصحف لا يصح بيعه في ظاهر المذهب وينتفع بها اي يصح بيع هذه العين ويبقى الانتفاع بها مع بقاء العين ولهذا لا يصح ان يوقف خبز خبز ما يبقى عينه - 00:14:31ضَ

ولا طعام ولا شراب لان عينه تذهب طيب هل يصح ان يوقف طيبا صدقة سواء كان مما يشم فخورا او مما يلمس هذا لا يبقى عينه وكذلك الزمن الماظي الشمع - 00:14:53ضَ

جمع والودك والزيوت لا توقف عينها لذهابها لكن الشمعدان للشمع والفنرات يوضع فيها الودك والدهن هذه توقف اذا الشرط الاول ان يكون الموقوف عينا معلومة غير مجهولة وقفت حدا سياراتي - 00:15:19ضَ

وين هي مجهولة الا ان كانت له سيارة واحدة وقفت احد عبيدي حدا عنده مئة ناقة لابد تكون عينا معلومة ايش يصح بيعها يدوم نفعها والدوام هنا لا يلزم منه الدوام على التأبيد - 00:15:48ضَ

لانه قد ينتفع بالكتاب الى ان يفنى سلاح يوقف السلاح ووقف هذا السلاح الى ان ينكسر ويبقى هذا السلاح وهذه العين موقوفة آآ ينتفع بها الى ان تنتهي وهذا فيه الفرق بين - 00:16:15ضَ

ما تذهب عينها بسرعة المطعوم والمشموم والموقود وما لا تذهب عينها بسرعة وانما تبقى مدة هذا معنى قولهم وتبقى عينها اي مدة واعظم الاوقاف بقاء لمدته ماذا المساجد هي التي تبقى - 00:16:37ضَ

لانه يتوارد عليها الناس يلي المساجد المزارع والعيون هذه التي تبقى مددا والله اعلم ان الوقفة مدته تطول ما يحتف به من نية صاحبه نيته بينه وبين الله تطول مدة - 00:17:05ضَ

الوقف انتفاع به مع نية صاحبه انظروها في اهل العلم منها ما بقي مئين من السنين ومنها ما ما ذهبت ومن اسباب بقائه هامئين من السنين الوقف والله العالم ان نية الموقفين لها سبب في ذلك - 00:17:31ضَ

ان الله جل وعلا اجرى لهم بها المنفعة الشرط الثاني من شروط الوقفة الخامسة كونه على بر ان يكون الوقف على جهة بر والبر اسم جامع لانواع الخير والاحسان يعني ان يكون الوقف على جهة القربة - 00:17:59ضَ

البر هنا القرب التي يتقرب بها ولهذا لو وضع وقفا على غير قربة لم يصح وقفا ان يوقف دارا للسينما ما صحت او ملهى او يوقف الات معازف انسان مدمن على العود - 00:18:22ضَ

هذا العود تراه وقف بعدي يا قردك ويا قرد فعلك لانه ليس على جهة بر وكون الواقف على جهة بر يشمل وقف المسلمين وغير المسلمين ان غير المسلم قد يوقف على جهة البر - 00:18:45ضَ

سيبقى هذا وان كان له لا يؤجر هو عليه الا ما اجري عليه في الدنيا الشرط الثالث او قبل ذلك قال ويصح من مسلم على ذمي يجوز ان يوقف المسلم على الذمي - 00:19:04ضَ

والذمي هو الكافر الذي اخذت منه الجزية عن يد وهو صاغر مثاله ان يوقف عينا يشرب بها المسلمون وغير المسلم يوقف ارضا ويجعل ناحية من نواحيها مقبرة لاهل الذمة ذلك - 00:19:19ضَ

يريد الاجر من الله جل وعلا لان هؤلاء لا بد ان يدفنوا موتاهم وعكسه اي يصح الوقف من الذمي على مسلم سواء على طائفة معينة من المساكين او طلبة العلم او غيرهم - 00:19:41ضَ

لكن لا يصح الوقف على دور عباداتهم الكنائس والبيع او يوقف على المجوس وترى من مالي اجرة عشرين دبة غاز حتى يوقد عليها المجوس نيرانهم لا يجوز ولا يصح الوقف - 00:20:00ضَ

او يوقف كتب التوراة والانجيل يطبعها لهم كذلك لا يصح ان يوقف على حربي المسلمين ولعلى مرتد مسلم ثم ارتد والقاعدة انه اذا وقف على نفسه وعلى الفقراء في الوقت - 00:20:21ضَ

على الفقراء لا يصح ان يوقف على نفسه وجود من لا يصلح الوقف عليه كعدمه هذه قاعدة ان وجود من لا او لا يصلح الوقف عليك عدمه في الميراث لو كان احد الورثة - 00:20:44ضَ

الابن قاتل لابيه وجوده كعدمه غير الوارث وجوده كعدمه قالوا ومثله المحجوب حجبا كاملا وجوده كعدمه الا اللي يحجب حجب نقصان؟ لا ليس وجوده كعدمه اذا ما لا يصلح له الوقف - 00:21:08ضَ

ومن لا يصح له الميراث وجوده كعدمه يقولون لو وقف على غيره واستثنى الغلة هذه السنة او استثنى ما ينفقه على نفسه وعلى ولده صح وقفه وقفه الشوط الثالث كونه اي الوقف - 00:21:28ضَ

في غير مسجد ونحوه على معين يملك في غير المسجد لان المسجد لا يملك المقبرة لا تملك وهكذا منافع الناس العامة لا تملك وقف طريقا اذا وقف طريقا للمسلمين يمشون فيه - 00:21:54ضَ

لا يملك الناس هذا الوقف وهذا يا اخواني في كل وقف عام لا يملك الا الوقف الخاص هو الذي يملك يوم الوقف على معين يملك يعني ملكه ملكا ثابتا ولا يصح ان يقف على مجهول - 00:22:15ضَ

يقول هذا وقف لي على الملائكة. الملائكة مجهولون ولا يملكون على الجن هذا وقف لا يصح في ماذا الوقف على غير مسجد ونحوه كالمقبرة على معين طيب لو قال شلون تجوزون - 00:22:34ضَ

الوقف على المسجد والعيون الجارية السقايات والمقابر وهي لا تملك هذا وقف على عموم المسلمين عموم الناس هذا وقف اخر خاص على المعينين الشرط الثالث كون الوقف على معين المخرج المجهول - 00:22:56ضَ

اين اوقف مجهولا هذا يرجع للحاكم الشرعي لان من اهل العلم من يقول اذا اوقف على مجهول لم يصح وقفه ابتداء ومنهم من يقول يصح بما يصرفه اليه الحاكم الشرعي لانه نوى الوقف - 00:23:19ضَ

الشرط الرابع ان يكون الواقف كون واقف نافذ التصرف هذا كما سبق ان يكون مكلفا رشيدا حرا عاقلا رشيدا اخرج الصغير والمجنون كذلك المحجور عليه فلا يصح وقفه يأتينا مسألة - 00:23:39ضَ

المميز شرايكم لو اوقف المميز يصح وقفه ولا ما يصح المميز الصغير تجاوز السابع ولم يبلغ شرايكم يصح مما يملك اي نعم هذي مسألة خلاف اشترطوا في كونه النافذة التصرف - 00:24:09ضَ

قولهم في النافذ يعني لكن منهم من يقول في النافذ الصغير اذا اجيز تصرفه كما يجاز في البيع في غيره نقول اذا كان مما يملكه صح لانه نافذ التصرف وان كان مما لا يملك فهذا يتوقف على اذني - 00:24:36ضَ

من يملك الشرط الخامس ان يكون الوقف ناجزا غير معلق وانما ناجز قوله عليه الصلاة والسلام ان شئت حبست الاصل وسبلت اختلفوا في قولهم ان هذا وقف بعد موتي ظاهر الكلام انه لا يصح تعليقه بموته - 00:24:57ضَ

ويلزم من حينه ويخرج ويخرج من من ماله هذا معنى قولهم منجز وقف منجز او ناجز اي انه من حين ايقافه هذه شروط الوقفة الخامسة يحتاج لهذه الشروط عند ابتداء الوقف - 00:25:25ضَ

يحتاج اليها عند تنازع لوقف او العين الموقوفة او متى يبدأ الوقف ما حكم العمل بشرط الواقف اذا وقف نافذ التصرف البالغ الرشيد وقفا يجب العمل بشرطه اشترطه فيه من الشروط - 00:25:43ضَ

يجب العمل بها ودليل ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما محرم حلالا يجب العمل بشرط واقف ان وافق موافق شرطه الشرع - 00:26:07ضَ

فان كان شرطه مخالفا للشرع يذكر ذلك كثير العلماء في وقف كتب الكلام هذا لا يصح انفاذه لانها مخالفة للشرع او وقف قبة على ضريح او وقف مسجدا يبنى على - 00:26:30ضَ

على مقام فلان فلا لا يوافق الشرع موافقة الشرع الى ماذا الى العلم للعلم بالشرع حتى يوافقه طيب نفرض ان الواقف اشترط وقفا وجهل شرطه وعلم وقفه قالوا يعمل بالوقف وان جهل الشرط - 00:26:50ضَ

اما استجهال الشرط قصدا باهماله او لابطاله او لعدم العمل به هذا حرام ويدخل هذا في عموم قول الله جل وعلا فمن بدله بعدما سمعه فانما وعلى الذين يبدلونه انما اثمه على الذين يبدلونه - 00:27:17ضَ

ومع اطلاق الواقف يستوي لوقفه الغني والفقير والذكر والانثى اذا قال هذا وقف على اولادي على طلبة العلم واطلق شمل الفقير والغني طلاب العلم ومن اولاده والذكر والانثى لكن لو قال هذا وقف على - 00:27:41ضَ

المحتاجين من اولادي شرطه معتبر او قال هذا وقف على اولادي واولادهم دخل اولاد البنين دون اولاد بنات او قال هذا كتاب او هذي الكتب وقف على الفقراء من طلبة العلم - 00:28:06ضَ

خرج بقوله الفقراء الاغنياء اما اذا اطلق الواقف قوله اطلق الوقف فيه الغني والفقير والذكر والانثى طيب والنظر عند عدم الشرط موقوف عليه ان كان محصورا والا فلحاكم كما لو كان على مسجد ونحوه - 00:28:26ضَ

اذا لم يشترط الواقف لم يشترط النظر عند عدم الشرط من وقف عليهم لهم النظر محصورا كانوا وكل من ينظر على حصته عدلا كان او فاسقا فان لم يكونوا محصورين كما في المسجد فالنظر فيه الحاكم - 00:28:52ضَ

اي حاكم قالوا حاكم بلد الموقوف في بلده فيها الوقف وفيها الموقوف كما لو كان الوقف على مسجد ونحوه اي كالفقراء الفقراء يرجع للحاكم طيب يأتي الى مسألة الناظر والناظر - 00:29:18ضَ

هو من يقوم على هذا الوقف هذا الناظر يشترط له قالوا يشترط في الناظر ان يكون مسلما اذا كان الوقف على مسلم او على جهة الاسلام اوقف مدارس على المسلمين - 00:29:42ضَ

اوقف اربطة جمع رباط اوقف مساجد وان يكون امينا قويا فان كان ضعيف يضم له القوي ان يكون امين فان كان غادر لعاب هذا لا يجوز يكون ناظرا هذا الناظر - 00:29:56ضَ

وش وظيفته؟ وظيفته حفظ الوقف وعمارته اذا تعطل او الى صيانة وان يقوم على ايجاره وعلى زراعته وعلى دفع المعتدي عليه بمخاصمته عند الشارع وتحصيل ريعه اجرته والاجتهاد في تنميته - 00:30:16ضَ

وصرفه في الجهات التي نص عليها الواقف هذا هو دور الناظر يقال ناظر على الاوقاف لانه يقوم بانفاذها من اولى الناس بهذا الوقف ان يكون ناظرا عليه جعله الواقف عليه ناظرا - 00:30:44ضَ

من جعله ناظرا عليه فان لم يجعل على وقفه ناظرا من اقامه عليه ولي الامر هل له ان يأكل منه؟ يأخذ منه راتب راتبا لا لكن يأخذ منه نسبة بالمعروف - 00:31:02ضَ

هذي مرجعها الى عرف الناس اهل النظر وفي تقدير ولي الامر الا ان يقدره الواقف ولهذا في بعض الاوقاف ولا ولناظره الاكل منهما ما شاء يبقى له على ذلك او الاكل منه اذا احتاج - 00:31:17ضَ

وجرى العرف الان بان الناظر يأخذ كم عشرة بالمئة تزيد هذه النسبة قليلا الى الربع في بعض الجهات وتنقص بعض الجهات بحسب حال هذا الوقف والجهات الشرعية وهي جهات الاوقاف والمحاكم تقدر هذا - 00:31:37ضَ

الذي يأخذه هذا الناظر يسمى عندهم باجرة الناظر وهي اجرة المثل والاصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن حديث عمر ولا حرج على من وليها ان يأكل بالمعروف غير متمول - 00:31:57ضَ

ولا واهب المعروف ارجعت الى العرف الذي ليس فيه اضرار بالوقف ولا اضرارا بماذا جهته منفعته وغلته ها له ان يوصي ان الناظر على الوقف على وقف ولد فلان او الشيخ فلان - 00:32:13ضَ

او العالم الفلاني له ذلك هل للناظر ان يوصي ان يكون النظر لغيره هذي محل خلاف ان كان الناظر عينه ولي الامر ليس له ذلك لانه ثبت نظارته بتعيين ولي الامر - 00:32:36ضَ

ان كان الناظر عينه من صاحب الوقف اما باسمه او بوصفه اسمه هذا الناظر على وقفي فلان فليس له ان عين غيره وان قال بوصفه الناظر على هذا ولدي او الصالح من ولدي. كل من اجتمع في وصف الصلاح - 00:32:55ضَ

يكون ناظرا لكن للناظر ان يوكل في حياته غيره له ان يوكل غيره واشترط ان يوكل من من هو مثله او امثل منه ما يوكل واحد ايش اردى منه اقل - 00:33:17ضَ

قيام بالواجب منه في حال الموت الناظر ينتهي تنتهي نظارته ليس له ان يوصي في الاصل الا في احوال استثنائية كما قالوا في اولاده نفرض انه قال الناظر فلان ثم الصالح - 00:33:33ضَ

من ذريتي وليس له ذرية بعد ذلك يسمى ظروف واحوال استثنائية للناظر هذا الذي اوصاه ان يوصي بان يكون الناظر على هذا فلان هذا الاصل الاصل يكون له احوال استثنائية ترجع الى تقدير - 00:33:52ضَ

الامر سواء الى حاكم او الى عالم لما كانت اكثر صور الوقف والوقف اولاد ووقف الذري في هذه المسألة قال وان وقف اي شيئا على ولده او ولدي غيره فهو لذكر وانثى. اذا قال هذا البناء - 00:34:14ضَ

هذا البيت وهذا العقار وهذا السوق او هذه السيارة تراها وقف على حريتي على ولدي تشمل الذكر والانثى الذكر الانثى لان الجميع ولده او قال هذا وقف على اولاد قبيلة تشمل ذكرهم وانثاهم - 00:34:36ضَ

او هذا الوقف على ولدي صديقي فلان الناس يبر صديقه فهذا يشمل الذكر والانثى لان الله جل وعلا يقول يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ذكر مثل حظ الانثيين - 00:35:00ضَ

فهو بينهم بالسوية لان مطلق القول على ولدي يقتضي التشريك شريك معانا هو التسوية ثم بعد ثم لولد بنيه لاولاده اي لصلبه ذكورا واناثا اذا انقرض الصلب ذكورهم واناثهم جميعا - 00:35:23ضَ

الى من يكون لاولاد بنيه اولاد ابن الواقف دون اولاد بناته ليه؟ لانه قال على ولدي ولد البنت ليس ولده حقيقة لانهم من ذوي الارحام بنونا بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن بنو الرجال الاباعدي - 00:35:46ضَ

ولهذا اولاد البنات ينسبون الى من الى ابائهم لا الى امهاتهم بصرف النظر لو قال هذا وقف على بنيه ويشمل الذكور والاناث اذا قال على بنيه قص الذكور دون الاناث - 00:36:11ضَ

لان الابن اسم للذكر او قال هذا وقف على بني فلان فهذا للذكور فقط ولا يشركهم فيه الانثى قال الله جل وعلا اصطف البنات على البنين طيب اذا كان في احد اولاده خنثى - 00:36:33ضَ

يدخل في الوقف ولا ما يدخل ينظر ان كان يبول من عضو الذكر يلحق بالذكور ان كان يبول من عضو الانثى يلحق بالاناث طيب اذا كان مشكلا يبول من الجهتين - 00:36:52ضَ

والله هالبلشة ولهذا الخنثى ترد له احكام كثيرة في الفقه الميراث في الاوقاف فيما سبق في المحرمية في الحج العبادات التي يشترط فيها الذكورية الخنثى حتى يتضح شأنه في عنا لأ - 00:37:12ضَ

نهض البنين من لفظ الاولاد الولد يشمل الذكر والانثى اما لفظ البنين فهو خاص للذكر دون الانثى وهذا يرد كثيرا خصوصا في اوقاف الناس هذا كثير في اوقاف اهل نجد - 00:37:35ضَ

اطلعنا عليها في اوقاف الحجاز يخصون الوقف بالذكور دون الاناث والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيها اختيار يمنع من تخصيص الذكر دون الانثى بالوقت يسمي هذا بوقف الجنف - 00:37:56ضَ

والله جل وعلا قال غير متجانف هذا عند الشيخ وقف جنف قال بانه لا يمضي على ما اوقفه عليه وانما يشترك فيه الذكور والاناث وجمهور اهل العلم وهو المشهور في المذهب - 00:38:14ضَ

ان هذا للواقف ان يخص وقفه ببنيه يشمل ذكورهم دون اناثهم او بولده فيشمل الجيل الاول الذكور والاناث من صلب الموقف لكن بعد ذلك اولادي الذكور دون اولاد الاناث هذا - 00:38:33ضَ

لا يسمى من الوقف الجنف عند جماهير اهل العلم وهذا هو الاظهر بل هو الذي عليه العمل حتى عند اتباع علمائها عمل المذهب في باب القضاء فان حكم القاضي يرفع الخلاف - 00:38:58ضَ

اذا ما تفرد به. هذا قول لطائفة من اهل العلم رجحه الشيخ لا فهناك من يقول به لكن العمل الجاري في عند علماء الدعوة وعند على ان هذا اه قول الجمهور وهذا اختيار الشيخ وله فيها رسالة رسالة الوقف للجنف - 00:39:19ضَ

وعمل القضاء على المشهور في المذهب اي نعم هو الوقف لها علاقة بالوصية الوقف ولهذا لاحظوا دائما يأتي الوقف يأتي بعده الوصية الوقف فيه نوع وصية لانه تحكم في مال - 00:39:40ضَ

مآله الى من يوصي به كأنه تحكم في حال الوصية في حياته قال وان كانوا بنو فلان قبيلة بني تميم بني هاشم آآ عنزة دخل النساء لان اسم القبيلة يشمل الذكر والانثى - 00:40:00ضَ

دخلت النساء دون اولاد النساء الا من هذه القبيلة. ولهذا قال دون اولادهن من رجال غيرهم لان الاولاد ينتسبون لابائهم وان وقف على قرابته او قرابة زيد وقف على قرابته - 00:40:23ضَ

او اهل بيته او قومه دخل في هذا الوقف الذكر والانثى من اولاده واولاد ابيه يدخل فيه اخوته واخواته واولاد جده يدخل فيه عمته وعماته او خالته وخالاته ودخل وجده اولاد جده وهم ابوه اعمامه وعماته - 00:40:43ضَ

وجد ابيه هو جد واعمام وعمات ابيه فقط كله هذا يرجع الى تنصيص من الواقف والذي يميز هذا ان الواقف اذا اراد ان يوقف يجري وقفه عند عالم ليخرج الاحترازات - 00:41:08ضَ

المنهي عنها من جهة الامور الملتبسة المشككة من جهة اخرى وان وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم اوقف على بنيه يمكن حصرهم اوقف على اخوانه يمكن حصرهم - 00:41:27ضَ

اوقف على بني فلان لا يمكن حصرهم هذا الذي ما يمكن حصرهم لا يعممون اوقف على طلاب العلم ما يمكن حصره يعطي الاوفق فالاوفق من امكن حصرهم وجب تعميمهم بالوقف - 00:41:46ضَ

والتسوية بينهم والا اي اذا لم يمكن حصرهم اوقف على طلاب العلم او على فقراء المسلمين لو قال هذا الوقف على تميم وين تميم الحين من شرقها لغربها الملايين افغانستان فيها من تميم - 00:42:04ضَ

ما وراء النار فيها من تميم افريقيا فيها من تميم او اوقف على من؟ على اه قريش وين قريش او على الانصار فان لم يمكن حصرهم جاز التفضيل بينهم ان يعطي من تأكد ويحرم من لم يتأكد - 00:42:20ضَ

يعطي من قرب يحرم من بعد يعطي من حضر من الوقف ويمنع من غاب قال ويا الاقتصار على واحد ولو ادى ذلك الى ان اقتصر على واحد جاز ذلك لان هذا فيه اعمال بشرط الواقف - 00:42:39ضَ

الوقف يا ايها الاخوة عقد جائز لكنه لازم عقد جائز في انشاءه لكن لازم عند عند اه ايقاعه لا ينفسخ يقول لا برجع اهون قوله عليه الصلاة والسلام حديث عمر غير انه لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث - 00:42:58ضَ

هو عقد لازم بمجرد امضاءه بالقول او بالفعل الدال عليه الا اذا تعطلت منافع الوقف وقف مسجدا وانهدم ولم يستطع وقف بيتا فجاءه الشارع اعطت منافعه قالوا ينقل ما يأتي منه الى - 00:43:25ضَ

من التثمين الى الى مكان اخر بجميع المبلغ لا ببعضه جميع المبلغ فإذا تعطلت منافعه بخراب ولم يعمر او مسجد ضاق عن اهله ونقل الى مكان اخر يتعطل هنا ولي الامر يبيع هذا المتعطل وينفقه في - 00:43:50ضَ

في وقف اخر حتى لو شرط الواقف انه ما يباع نقول حتى لو شرط لان اصل الوقف معناه انه لا يباع الموقوف لان شرطه ان وقفه لا يباع فاسد اذ الشرط يخالف - 00:44:13ضَ

المشروط به الامام احمد رحمه الله نص على انه اذا وقف قنطرة ماء وقاية اجراها فانحرف الماء قالوا يرصد هذا المكان لعله يرجع اذا كان في احتمال ان ترجع المنافع رصد. وانتظر فيه - 00:44:30ضَ

فان غلب على الاحتمال انها لا ترجع منافعه فانه يجوز لولي الامر بالحاكم الشرعي بيعه ونقل الوقف الى مكان اخر وش تقول اوقاف عثمان بن عفان نعم كان لها دخل - 00:44:51ضَ

لكن مع التقادم تعطلت اطول اوقاف المسلمين مدة للمساجد الحرمان الشريفان وقف الحرم المكي وقف من يوم خلقه الله جل وعلا اذا حفر بئر او غرس شجرة في مسجد يحفرون في المساجد ابار - 00:45:16ضَ

او يغرسون فيها غرس نخلا او شجرا هذه البئر متابعة للمكان الموقوف والثمرة الناتجة من الذي فيه يرجع الى الى هذا المكان الموقوف وقالوا الثمرة تكون لمساكين هذا المسجد مساكين هذا المسجد - 00:45:39ضَ

البئر تبقى له لمنافعه طيب تعطلت بئر المسجد ينتفع منها بان تكون بيارة اذا تعطل فيها الماء منها ان تكون بيارة وكل هذه الاجراء الامور الاجرائية في الاوقاف جاء الشرع بامورها باصولها العامة - 00:46:04ضَ

حدودها العامة وترك تفاصيلها ومجريات نفعها الى ما يرجع للناس في انفسهم اي نعم كل ما كان تابعا للمسجد فرش او اجهزة الان الاجهزة في المساجد اغلب المسجد الدواليب ثلاجات - 00:46:27ضَ

كلها تابعة له ما تعطل منها رجع اليه لا المكيفات الاشياء الثابتة فيه لا تباع الا باذن الموقف اذا كان حيا او ولي الامر اما الامور التي تحتاج الى اصلاح باستمرار - 00:46:54ضَ

تصلح من غير اذن اهلها اذا تعطلت من يتحمل اصلاحها كان المسجد رايح منه والا بذلها المسلمون ان تعطلت بالكلية جاز نقلها الى مكان مسجد حطوا فيه مركزي وفيه وحدات - 00:47:12ضَ

موجودة ينقل الى مساجد اخرى وهذه يرجع فيها الى ادارة الاوقاف الى او الى الموقفين انفسهم اه ودنا نقف عند هذا من سفر انما علمناكم ولا ترانا من بعيد من الحد الجنوبي بعد - 00:47:33ضَ

نقف على ما موضوع الهبة هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله - 00:47:57ضَ