علي الشبل | أخصر المختصرات

أ.د. علي الشبل | شرح أخصر المختصرات (38/22)

علي عبدالعزيز الشبل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل - 00:00:04ضَ

والهبة مستحبة وتصح هبة مصحف وكل ما يصح بيعه وتنعقد بما يدل عليها عرفا وتلزم بقبض باذن واهب. ومن ابرأ غريمه برأ ولو لم يقبل. ويجب تعديل في عطية وارث بان يعطي كلا بقدر - 00:00:21ضَ

فان فضل سوى برجوع. وان مات قبله ثبت تفضيله. ويحرم على واهب ان يرجع في هبته بعد قبض وكره قبله الا الاب وله ان يتملك بقبض مع قول او نية من مال ولده غير سرية ما شاء ما لم يضره - 00:00:40ضَ

او ليعطيه لولد اخر او يكن بمرض موت احدهما او يكن كافرا والابن مسلما وليس لولد ولا لورثته مطالبة ابيه بدين ونحوه بل بنفقة واجبة ومن مرضه غير مخوف تصرفه كصحيح - 00:00:59ضَ

او مخوف كبرسام او اسهال متدارك. وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند اشكاله انه مخوف لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث لغيره الا باجازة الورثة ومن امتد مرضه بجذام ونحوه لم ولم يقطعه - 00:01:17ضَ

ولم يقطعه بفراش فك صحيح ويعتبر عند الموت كونه وارثا او لا. ويبدأ بالاول فالاول بالعطية. ولا يصح الرجوع فيها ويعتبر قبولها عند وجودها ويثبت الملك فيها من حينها. والوصية بخلاف ذلك كله - 00:01:40ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد يقول رحمه الله تعالى فصل اي في الهبة وما يتعلق باحكامها - 00:02:00ضَ

والهبة مأخوذة من الهبوب وهو المرور الهبة عند الفقهاء هي العطية وهي تمليك جائز التصرف مالا معلوما او مجهولا تمليك جائز التصرف في حياته لغيره سواء كان ما ملكه معلوما - 00:02:21ضَ

او مجهولا والهبة والعطية جاءت الشريعة بالحث عليها لان الهبة اسم من اسماء الهدية قد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم تهادوا كان عليه الصلاة والسلام يقبل الهبة - 00:02:44ضَ

ويثيب عليها مثلها او اكثر منها هذا من سنته فعلية انه يقبل الهبة ولا يقبل الصدقة ويثيب عليها ان يكافئ ويجازي عليها وفيها من مشروعيتها انها سبب لازالة خائم الصدور - 00:03:05ضَ

فان من اهداك كان في هديته سبب لمحبة ومودته هذه الهبة لها احكام يتعلق بها الا وهي مستحبة اي حكمها انها محبة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها وكونها مستحبة يدل على ان الهبة - 00:03:29ضَ

انها من عقود الارفاق من عقود الارفاق تملك بقبض الموهوب لا بمجرد اقراره وهي مستحبة اذا قصد بها وجه الله فاذا قصدت بها امر اخر فهو وما قصد ان قصد بها - 00:03:55ضَ

ازالة ما في النفوس دخلت في عموم الاستحباب واذا اتقى اذا اتقى بالهبة شر الموهوب هذه دخلت في المباحات تكون الهبة عندئذ مباحة لا تكونوا ولا تكون مستحبة فان وهب غيره لينال امرا من امور الدنيا - 00:04:17ضَ

فهي محرمة او وهي محرمة او مكروهة بحسب ذلك لان الهبة اذا كانت سببا للحرام حكمها حكم الرشوة حكمها حكم الرشوة وتصح هبة مصحف المصحف مر انه لا يصح بيعه - 00:04:42ضَ

تصح هبته والهبة ليس لكلام الله وانما الهبة ما كتب فيه كلام الله جل وعلا تصح هبة المصحف وتصح هبة كل ما يصح بيعه قاعدة في الهبة ان كلما صح بيعه صح - 00:05:07ضَ

صحت هيبته وما لا يصح بيعه كالات المعازف الخمر اه والكلب والخنزير لا يصح هبتوه وهذي قاعدة من القواعد انه في الهبة ما صح بيعه صحت هيبته ماذا تنعقد الهبة - 00:05:29ضَ

الهبة تنعقد بكل ما يدل عليها في العرف القول كان يقول عطيتك او وهبتك وهذا هدية مني وكذلك بالفعل بان يمد له شيء فيأخذه وان لم يتناطقا ضحت بالقول والفعل - 00:05:51ضَ

ولهذا قالوا تصح الهبة بما اه يدل عليها عرفا وهذا كثير من العقود مبناها على ما تعارف الناس عليه لا يلزم فيها ان تكون بالقول فقط او بالفعل فقط بل بكل ما دل عليه - 00:06:13ضَ

الا ما جاء الشرع بانه لابد فيه من قول لابد من ايجاب وقبول ان النكاح له ثلاثة اركان الزوجان الخاليان من الموانع والايجاب والقبول حجاب من ولي المرأة زوجتك فلانة وقبولا من الزوج بان قبلت هذا الزواج - 00:06:34ضَ

والايجاب والقبول لا يلزم ان يكون باللغة العربية بكل ما دل عليه الدعاء لا يلزم ان يكون باللغة العربية بل بكل لسان يدل عليه لكن ان يكون المدعو قال وتلزم - 00:07:02ضَ

في قبض في قبض باذن واهب تلزم الهبة لازمة اذا قبضها الموهوب له قبضها باذن واهبه. اما اذا اخذها بغير اذنه لا تلزم ولو قال اني فاهبها لك لا يلزم ذلك الا اذا قبضها باذن واهبه - 00:07:23ضَ

هذا يخرج ما عند الناس في الغصب والقهر ولهذا اذا قال ساهبك ثم مات ولم يقبضها الموهوب لا تلزمه ولا يلزم ورثته ان يعطوه هذه الهبة لماذا لانها لم تلزم - 00:07:44ضَ

يلزم الهبة بالقبض من ابرأ غريمه من دين محمد على احمد دين مئة الف قال محمد ترى يا برأتك سامحتك حللتك برئ الغريم برئ احمد من دين محمد سواء قال ابرأتك او اعطيتك اياه او وهبتك اياه او ترى هدية - 00:08:03ضَ

انه يبرأ ولو لم يقبل لو لم يقبل المدينة الابرة لانه صح هذا من تصرف الواهب الذي له حق التصرف لو لم يقبل بذلك المدين لان هذا الابرة تصرف لم يفتقر الى قبول المدين. قالوا مثل العتق - 00:08:29ضَ

لو قال السيد لاحد رقيقة ركعتك عتيق معصي ما ينعقد عدم العتق حكم متعلق بماذا هذا المعتق كذلك الابرة متعلق بصاحب الدين لا بالمدين ومثله ايضا في الفقه ايش؟ الطلاق - 00:08:52ضَ

لو قال للمرأة انت طالق قالت لا منا بطالج لا يعتبر رضاها او اذنها يقع الطلاق في تصرف المطلق اذا اه العطية والابرة ابراء الدين والعتق الطلاق لا يحتاجان الى اذني - 00:09:19ضَ

الطرف الثاني طيب لو كان صاحب الدين يجهل مقدار الدين يصح الابرة ابراؤه من هذا الدين طيب قال الهبة الهبة المؤقتة هل تصح اذا كانت لمثلي ما تصح به مثل - 00:09:43ضَ

هذه الدار تسكنها سنة هذا وهبه الاجرة قالوا مثل العمرة والرقبة يصح بهذا المعنى هل يصح هبة الدين بغير من هو عليه الدين دينك عند احمد ترى يا فلان واعطيك دين اللي عند احمد - 00:10:03ضَ

هذا لا يصح الا اذا كان ظامنا لا يصح الا اذا كان ظالما الا في مسألة على فلان احوله على فلان كان مليء يأتينا هذا من احيل على مليء فليحتل - 00:10:29ضَ

قال ويجب اذا كان من احيل عليه الدين ظامنا لهذا المدين انت بينت احمد ابو احمد عندك ما هو بثقة تعال عطني وظمنه سعيد يجوز ان انتهى بدين احمد لسعيد - 00:10:47ضَ

كان ضامنا ويجب تعديل في عطية وارث بان يعطي كلا بقدر ارثه يجب على الواهب سواء كان من الذكور او من الاناث تعديل ومعنى تعديل يعني العدل لا يفضل احد على احد - 00:11:12ضَ

اذا اعطى والد بان يعطى كلا بقدر ارثه يعطى بقدر ارثه اذا اعطاهم في وثمة رواية اخرى انه يجوز ان يسوي بينهم في العطية لان العطية هناك ليست كالميراث يسوي بينهم في العطية فهذان وجهان - 00:11:34ضَ

نصوص المذهب انه يعطيهم كاثرثهم للذكر مثل حظ الانثيين بقدر ارثه بقدر ارث الموهوب فان فضل لو فضل فان فضل آآ فضل اي ميز بعظهم على بعظ فضل بعضهم على بعض بلا اذن البقية - 00:12:00ضَ

حرم عليه هذا التفضيل ودليله حديث النعمان بشير الانصاري رضي الله عنه ان بشير ابن سعد النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نحل ابنه نعمانا رحلة عطية قالت له زوجته عمرة بنت رواحة - 00:12:24ضَ

عبد الله بن رواحة هذا من عقلها لا تفعل حتى تستأذن النبي صلى الله عليه فاستأذنه وقال اكل ولدك نحلته يا رسول قال اذهب فاشهد على هذا غيري لا اشهد على جور - 00:12:51ضَ

ان يكون ولدك لك في البر سواء قال فاتقوا الله واعدلوا بين اولادكم فان فضل بعض الاولاد على بعض اعطى بعضا ولم يعطي الاخرين زاد في العطية لبعضهم دون بعض غير غير الميراث - 00:13:13ضَ

حرم عليه ويجب ان يسوي الرجوع ان يرجع فيأخذ ما زاد ويعطي الباقين حتى يتساووا متى يجوز له ان يخصص بعضهم دون بعض اذا رضي بذلك الورثة طيب ان مات - 00:13:33ضَ

قبله ثبت تفضيله اذا مات الواهب قبل التسوية بينهم ولم يكن عطيته في مرض في مرض الموت يسمى بمرض المخوف قالوا ثبت تفضيله ولا رجوع لبقية الورثة عليه على هذا الموهوب - 00:13:54ضَ

ثبت تفضيله قالوا مع اثمه مع اسم من مع اثم هذا الواهب الذي فظل بعظهم على بعظ ويحرم على واهب ان يرجع في هبته بعد القبض لا يجوز لمن وهب هبة ان يرجع عنها - 00:14:17ضَ

فان رجع عنها قبل القبض فمكروه قبضها الموهوب فرجوعه حرام الا في حالات يأتي بيانها والدليل ما جاء في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في - 00:14:38ضَ

الكلبي يقيء فيعود في قيءه وجه الدلالة انه شبه العودة في في هذا القبيح الكلب كيف اذا قاء الكلب اي استفرغ هذا استفراغه قذر من يعود في هبته كلب يقي ثم - 00:15:00ضَ

نعيد قيئه هذا التشبيه القبيح على شناعته وعلى تحريمه وكره رجوعه في وكره قبله اي قبل القبض اذا يحرم على الواهب ان يرجع في هبته اذا قبضت الهبة فان لم تقبض فرجوعه مكروه - 00:15:28ضَ

لا يبلغ التحريم فيها مثال ورجل زوجته اهديكي او ساعطيكي البيت ثم رجع هذا مكروه ان نقل البيت باسمها ثبتت هذه الهبة الا اذا كان له اكثر من زوجة فلا بد ان يسوي - 00:15:53ضَ

او ان يرجع افنوا من هذا لانه لا يحرم الواهب ان يرجع في هبته بعد القبض الا الاب الاب يجوز له ان يرجع في هبته على ولده العلماء يقولون يرجع باربعة شروط - 00:16:20ضَ

الا يسقط حقه الرجوع والا تزيد زيادة متصلة وان تكون العين الموهوبة باقية لم تفنى. والا يرهنها لانه اذا رهنها انتقل آآ الغير الى هذه العين الاب اذا وهب اجازة له الرجوع - 00:16:41ضَ

ولا يحرم عليه لانه مالك لمال ابنه وله اي للاب ان يتملك في قبض مع قول قلت ملكت او نية التملك من مال ولده غير السرية الا الامة التي يطأها الابن فليس للاب ان يتملكها - 00:17:04ضَ

لان الامة فيها ماء الابل الا ان تستبرأ بحيضة يهبها من؟ الابن لابيه قال وله ان يتملك قبض مع قول او نية من مال ولده ما شاء اي ما اراد - 00:17:32ضَ

سواء علم بذلك الولد او لم يعلم الا اذا تضرر بهذا من الولد ما لم يضره ان يضر الاب ولده فان اخذ جميع ماله هذا فيه اضرار اما اذا اخذ الاب من مال ابنه - 00:17:52ضَ

ما لا يظره فانه يجوز له ذلك او ليعطيه لولد اخر. لا يجوز للاب ان يأخذ من مال ابنه ليعطيه للابن الاخر لان في هذا ظلم ظلم من الاب للابن - 00:18:13ضَ

والاصل في هذا كله قوله جل قوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك يملك الاب مال الابن بشرط الا يضر الاب ابنه او يأخذ ماله فيعطيه ابنه الاخر او - 00:18:31ضَ

يكن بمرض موت احدهما الحالة الثالثة التي لا يجوز فيها يتملك الاب من مال ابنه. الحالة الاولى اذا ضره. الحالة الثانية اذا اعطى اخذ من مال ابنه ليعطي ولده الاخر - 00:18:52ضَ

الحالة الثالثة في مرض احدهما اما مرض الاخذ او المأخوذ منه في مرض موت احدهما اي الاب او الابن لان هذا المرض عقد السبب به القاطع للتملك الحالة الرابعة او يكن الاب كافرا والابن مسلما - 00:19:07ضَ

وليس للاب ان يتملك من مال ابنه المسلم باذنه ورضاه صارت اربع حالات مستثناة من عموم ان يملك الابن ان يملك الاب من ما لابنه ما شاء الحالة الاولى ان يضر الاب بالابن - 00:19:32ضَ

المضرة مرجعها الى عرف الناس هذا ابرار ان اخذ من ماله ما لم يضره لم ليس عليه شيء. مثاله الابن عنده سيارتين جاء الاب واخذ سيارة واحد وتملكها عند الابن سيارتان يقضي بها حاجته - 00:19:51ضَ

ان اخذ السيارتين كلها وخلها بلية سيارات اضره الثاني ان يأخذ من ماله فيعطيه ابنه الاخر. هذا لا يصح الا باذن الابن الاول صاحب المال الحالة الثالثة بمرظ مرض الموت - 00:20:11ضَ

الحالة الرابعة اذا كان الاب كافر والابن مسلما فلا يصح له ذلك وليس لولد ولا لورثته اي ورثة الولد مطالبة ابيه بدين اخذ الابن اخذ الاب من ابنه ولم يوفي الاب الابن - 00:20:30ضَ

لا يجوز للولد ان يطالب اباه بهذا الدين ولا لورثة لمن؟ ورثة الابن صاحب وان يطالبوا جدهم بهذا الدين ونحو الدين مثل الارش الجناية هذا لا يجوز له ان يطالب لا بدين ولا بارشه - 00:20:53ضَ

في عموم الحديث انت ومالك لابيك التملك الا في شيء واحد يجوز ان يطالب به الابن قال بل بنفقة واجبة اي وجبت النفقة على ابيه يطالب هذه النفقة الابن اباه بهذه النفقة - 00:21:14ضَ

حتى لو تراكمت ثبت انه لم ينفق عليه سنة سنتين يطالبه بهذه النفقة الا اذا انفق الاب على ابنه نفقة يعني يسيرة فلا يطالب لان العبرة بالنفقة تزكية الحال كما يقول الفقهاء - 00:21:40ضَ

كتاب النفقات متعلقة بالحضانة ومن مرضه غير مخوف مثل ليش المرظى غير المخوف؟ ثم الرمد الجرب الحساسية المغص الدوخة ومن مرضه غير مخوف تصرفه كصحيح في تصرفاته في الاعطاء والهبة كالصحيح - 00:22:04ضَ

اما من كان مرضه مخوف الذي يخشى عليه معه الموت اما بالمرض فتاك تنبيه جلطة به ورم ورم سرطاني به تليف في الكبد من مرض على كبر من جرح جراحة مميتة - 00:22:37ضَ

في حادث او في حرب مرضه يسمى بالمرض المخوف تصرفات صاحب المرظ المخوف ليست كالصحيح برسام البرسام هي الجلطة الجلطات واسهال متدارك او متدارك يعني ما يستمسك كل ما هذا - 00:23:04ضَ

اسهل بطنه ما الذي يقدر المرض المخوف قال وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند اشكاله انه مخوف عنده اشكال المرض ان هذا مرض مخوف امراض الرئة والجلطات والاورام وما جرى مجراها مما سبق مثالا - 00:23:30ضَ

فهذا الذي مرضه مرض المخوف تبرعه غير لازم غير ثابت لقوله لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث لغير الوارث الا باجازة الورثة من كان مرضه مرض المخوف - 00:23:53ضَ

انسان مجلوط قال تراي وهبت نص ملكي صديقي فلان لا يجوز تصرفه الا الورثة او يكون بالثلث فاقل لانه جاز له التسرع بالثلث واقل. وهذا قالوا من الحاق ما قرب من الوفاة بالوفاة - 00:24:15ضَ

اليس الميت ليس له في الوصية الا في الثلث فاقل كما سيأتي في كذلك ما قرب من الميت وهو مرضه من مرضه مرض المخوف مرضى المخوف يرجع فيه المشهور ولما يحكم به طبيبان - 00:24:38ضَ

ثقتان طبيبان خرج مهندسان ليس بالطبيبين سليمان خرج غير المسلمين عدلان خرج الطبيب العدل ربما يعطى يحكم بما لا يريد ولا يجوز تصرف من مرضه المخوف لا يعطي احد الورثة - 00:24:57ضَ

شيئا كما في الوصية لا وصية لوارث ولا بما فوق الثلث اي ثلث ماله بغير الوارث وهو الاجنبي الا باجازة ان يأذن بها جميع الورثة يأذن بها جميع الورثة. وهذه - 00:25:32ضَ

المسائل كثيرة الان نحن في الفتوى نبلى بها يسأل النساء اليوم بعد العصر امرأة تسأل حول هالمعنى هذا يسأل الرجال خصوصا اذا وجد الاب او الام من بعض ابنائه زيادة بر له - 00:25:51ضَ

لا يجوز ان يخصه به نعم قد يعطيه اجرة على عنايته به او اجرة على شغله وعمله بماله مما يخصه الورثة بشيء فهذا لا يجوز للعموم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم - 00:26:15ضَ

قال ومن امتد مرضه جذام ونحوه الجذام وشو ها الجذام هو الشلل هو الجذام وان لم تتساقط اطرافه لكن تذهب منفعتها بنحو كفالج هو الجلطات الجلطة السل مرض السل امتد مرضه بجذام ونحوه - 00:26:36ضَ

ولم يقطعه المرض بفراش اصيب بجلطة واستمر بالشلل واستمر ولم يقطعه المرض بفراشه ان يلبسه على الفراش هذا حكمه حكم اصاب بجلطة يبقى بعدها سنين يتحرك ويروح ويجي لكن ثقيلة حركته - 00:27:07ضَ

او شلل او عمى فلا يلزمه ذلك الفراش. الظابط عندهم ان يلزمه الفراش فان لم يلزمه الفراش تصرفاته كتصرفات الصحيح اما اذا قطعه عن تصرفه مكثه على الفراش هذا حكم تصرفي حكم تصرف من به مرض المخوف - 00:27:32ضَ

ويعتبر عند الموت اي عند موت الواهب او الموصي كونه او لا يعني كون من وهب له الهبة او وصله الوصية هل هو وارث او ليس بوارث ان كان وارثا - 00:27:57ضَ

فله حكم عطية اه حوادث وان كان غير وارث فله حكم ثاني. قالوا مثاله لو اعتق عبدا لا يملك غيره ثم ما لك مالا؟ خرج العبد من ثلثه تبينا انه عثق كله - 00:28:19ضَ

طيب ما الفرق بين الوصية والعطية يفارق العطية الوصية في اربعة اشياء الامر الاول نص عليه بقوله ويبدأ بالاول في الاول بالعطية العطية يبدأ بالاول بالاول اما الوصية يستوي فيها - 00:28:42ضَ

المتقدم والمتأخر الثاني ولا يصح الرجوع فيها اي العطية عطية تملك لماذا؟ بالقبض ولا يملك الرجوع فيها المعطي اما الوصية فانه يملك الرجوع بها يملك الرجوع بها الم يمت وله ان يغير في وصيته - 00:29:10ضَ

اوصى لان بيته بعده وقف على اولاده ثم غير الوصية قال ابنقل الوصية لشيء ثاني الثالث يعتبر قبولها عند وجودها عطية اذا كانت موجودة وقال قبلت تعتبر قبولها. اما الوصية فلا يعتبر قبولها الا - 00:29:41ضَ

ليش الا بعد الموت ولا حكم للقبول بها متى يثبت الملك الملك يثبت في العطية بقبضها اما الوصية فلا يثبت الملك الا بعد الموت يثبت الملك فيها اي في العطية من حينها والوصية بخلاف ذلك كله - 00:30:09ضَ

وهذه هي الفروق الاربعة المشهورة عند الفقهاء بين العطايا الوصايا هذا مجمل ما يتعلق بالهبة وتأملوا كيف انها ان بنت على حديث النبي عليه الصلاة ايضا على مراعاة العدل عدم الظلم - 00:30:34ضَ

وان بنت على التسوية الى الاولاد الوارثين لا تشتركان في عطية المرض المخوف ولهذا لم يجعل فارقا. اما من حيث الاصل نعم لو اعطى غيره جميع ماله في حال الصحة - 00:31:00ضَ

ذلك اما الوصية فلا تصح الا في الثلث الا باذن من لا يقال ذلك لا يقال ان الهبة والعطية في حال الحياة الوصية بعد الموت لان الموصي انما يوصي متى - 00:31:26ضَ

ولهذا قيل انها تملك بعد الموت بينما العطية تملك في الدنيا اي نعم يمكن هذا فرق لكن هذا نتضمن فيما يتعلق بقبضها وملكها الثالث والرابع هل تشترط التسوية في الهبة لاحفاده - 00:31:48ضَ

نعم لان الاحفاد اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم في اولاد الاولاد اولاد البنات لان اولاد البنات تبع لاهليهم واعدلوا بين اولادكم وهب احفاده شيئا يهى يعدل بينه الله اعلم الشلل هو الفالج - 00:32:17ضَ

هو الشلل هو الجلطة الجذام على كل حال موت ما تجيب شلل قد تأتي بنوع في الاطراف لكن لا يكون معه شلل. يتعافى بالتدريب الاصل الجذام هو المعدي اطراف تعطل اما - 00:32:52ضَ

تناثرها من الامراض المخوفة امراض مرجعها الى العرف والى ما يحكم به ثم يلزمك الفراش ولهذا رجع للعرف والان الحمى من الناس من الناس ما لا تطرح ما يقال فيها - 00:33:23ضَ

قال رحمه الله تعالى كتاب الوصايا يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا الوصية بخمسه وتحرم ممن يرثه غير احد الزوجين باكثر من الثلث الاجنبي او لوارث بشيء وتصح موقوفة عن الاجازة - 00:33:57ضَ

وتكره من فقير وارثه محتاج فان لم يفث فان لم يفي الثلث بالوصايا تحسوا فيه كمسائل العون وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاة من رأس المال مطلقا وتصح لعبده بمشاع كثلث - 00:34:15ضَ

ويعتق منه بقدره فان فضل شيء اخذه وبحمل تحقق وجوده لا لكنيسة وبيت نار وكتب التوراة والانجيل ونحوهما وتصح بمجهول ومعدوم وبما لا يقدر على تسليمه وما حدث بعد الوصية يدخل فيها - 00:34:34ضَ

وتبطل بتلف معين وتبطل بتلف معين وصي به وان وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما الى المسألة. وبمثل نصيب احد ورثته له مثل ما لاقله وبسهم من ماله له سدس - 00:34:56ضَ

وبشيء او حظ او جزء يعطيه الوارث ما شاء باب الوصايا هي الاحكام المتعلقة بالوصايا الوصايا جمع وصية قضايا وقضية وقال الله جل وعلا في الوصايا وصاكم به تعقلون ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني - 00:35:16ضَ

اصطفى لكم الدين الوصية الامر بالتصرف بعد الموت هذه الوصية الامر للتصرف بعد الموت ولهذا نقول ان الوصية كم اركانها اربعة وموصى له وموصى به بصيغة اوصي صاحب الوصية موصى له - 00:35:41ضَ

اوصى له اوصى به اوصى له بماذا؟ ببيت كتاب وصيغة وصية هل هي مسموعة عليها مقر بها والوصية قالوا انها تعتريها الاحكام الخمسة وتكون حرام اذا اوصى لوارث فوق الثلث - 00:36:08ضَ

او اوصى في زمن الفتنة يوزع على خوارج وتكون واجبة متى تكون الوصية واجبة؟ اذا كان عنده شيء يوصيه حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم - 00:36:39ضَ

انه شيء يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده او عند رأسه قال ابن عمر والله ما مضى علي ليلة او ليلتان الا ووصيتي عند رأسي تكون الوصية كما سيذكر الفقهاء يسن لمن ترك مالا كثيرا - 00:37:05ضَ

الوصية بخمسه تكون مكروهة الفقير الذي يوارثه محتاج فان الوصية تكره له انك ان تذر ورثتك اغنياء خير لك من ان ترى ان تترك فهم عالة يتكففون الناس تكون الوصية مباحة - 00:37:28ضَ

لمن ليس عنده مال وليس له وراء ليس عنده مال وليس لا وليس هو فقير وورثته محتاجون اليه يكون في حقه مباحة وهذا كما في الوصية في الامر المستقبل الذي - 00:37:52ضَ

يرجو حصوله قال يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا الوصية بخمسه لمن عنده مال ان الخمس لماذا قالوا بالخمس؟ قالوا لانه الذي رضيه الله لنفسه واعلموا ان اذا غنمتم وان - 00:38:08ضَ

رضي الله عنه اوصى بالخمس رضيت لنفسي ما رضي الله عز وجل لنفسه الوصية سيأتي انها لا يجوز ان تتجاوز الثلث الا باذني ان النبي صلى الله عليه وسلم عاد سعدا - 00:38:34ضَ

سعد ابن ابي وقاص من حمى اصابته في مكة ظن الهلكة وليس لسعد الا بنت اذا ماله سيذهب الى من؟ الى عصبته قال يا رسول الله اني اريد ان اوصي - 00:38:56ضَ

الشطر قال لا قال بالثلث قال الثلث والثلث منه انه لا يجوز ان تتجاوز الوصية الثلث من تجاوز الثلث حرمت لم تنعقد الا باذني الورثة وقوله والثلث كثير فيه انه - 00:39:13ضَ

اقل الثلث الربع او الخمس الفقهاء يقولون يستحب ان يكون لمن له مال كثير عرفا في عرف الناس لان كثرة المال تختلف من عرف الى عرف من زمن الى زمن - 00:39:35ضَ

حسب القوة الشرائية لهذا المال له من يوصي بالخمس قال الله جل وعلا كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية وهذا نسخ للوصية من الوجوب الى الاستحباب - 00:39:51ضَ

لقول الله جل وعلا من بعد وصية الله جل وعلا الوصف متى تحرم تحرم الوصية ممن يرثه غير احد الزوجين باكثر من الثلث اجنبي قول وارث بشيء اي مطلقا تحرم الوصية ممن يرثه غير احد الزوجين - 00:40:12ضَ

وارث بشيء مطلق لا يرثه الا زوجته ليس له اولاد يجوز ان يوصي بالزوجة اكثر من الا اذا عرف اضراره بمن بالعصبات هذا معنى قولهم ممن يرثه غير احد الزوجين - 00:40:45ضَ

يكثر من الثلث ابن الاخوة اذا اوصى لا يزيد على ليس له الا الثلث الا اذا رضي الورثة تصح هذه الوصية التي تحرم بان موقوف على الاجازة من الورثة اوصى بنصف ماله - 00:41:13ضَ

صحة اذا اجازها الورثة ان لم يجيزوها نرجع الى الثلث والفقهاء يقولون يستحب لمن اوصى يقتدي بانبياء الله ان ابراهيم اوصى بنيه. ويعقوب اوصى بنيه. يا بني ان الله اصطفى لكم - 00:41:44ضَ

لا تموتن الا وانتم مسلمون ولهذا اذا كتب الوصية عالم اجراها على السنن واضح عامة ما رأينا من الوصايا التي كتبها اهل العلم هكذا هذا ما اوصى به فلان ابن فلان - 00:42:03ضَ

انه يشهد ان لا اله الا عبده ورسوله ان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم ان الجنة حق والنار حق وان الله يبعث من في القبور واوصى بنيه - 00:42:27ضَ

من بعدهم بان يتقوا الله جل يستمسك بدينه اوصيهم ان كانوا مؤمنين المؤمن ما اباه اوصيهم بما اوصى به ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين لا تموتن الا وانتم - 00:42:44ضَ

ثم يوصي بعد ذلك بما شاء الاضحية في في مال في نفقة في صدقة شكره الوصية من فقير وارثه محتاج كان وارثه محتاج شخصية مكروهة فان كان وارثه غني فالوصية مباحة - 00:43:06ضَ

وصية مباحة الفقير ما عنده شيء وارثه محتاج لا يوصي هذا مكروه. فان اوصى انعقدت في الثلث فان اوصى باكثر من الثلث حرمت وان كان وارثه غني انها مباحة طيب ما بماذا تبطل الوصية - 00:43:30ضَ

تبطل بخمسة اشياء سبق لنا ان تنعقد بعد الموت تبطل برجوع الموس عن وصيته سواء رجع بالقول رجعت او بالفعل بان اوصى بالبيت ثم باعه انا الثاني التي تبطل بها الوصية - 00:43:54ضَ

بموت الموصى له قبل الموصي اوصى لصديقه بثلث ماله ناصر لمن عبد الرحمن من حب ناصر لعبد الرحمن قال ترى نص مالي لعبد الرحمن لا يصح الا بالثلث ثلث مايل عبد الرحمن - 00:44:16ضَ

ناصر ما شاء الله ملياردير هنا يصح بالثلث الرحمن غير وارث. فان مات عبد الرحمن قبل ناصر هذه الوصية ليس لورثتي عبد الرحمن ان يطالبوا بها لان الوصية متى تلزم - 00:44:41ضَ

مهو بالقبض ولا بالوصية بموت الموصي الحالة الثالثة التي التي تبطل بها الوصية بقتل الموصى له للموصي هذا ممن استعجل شيئا قبل اوانه من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه - 00:45:00ضَ

كما اذا قتل الوريث مورثة انه يمنع من ان يرثه يمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث وقتل واختلاف ديني افهم فليس الشك اليقين الامر الرابع الذي تبطل به الوصية ان تتلف العين الموصى بها - 00:45:21ضَ

اوصى بسيارة احد طلابه او احد جيرانه السيارة هذه او خبطت تلفت بطلت الوصية سيارة معينة اوصى بكتاب احترق الكتاب اذا تلف العين الموصى بها الحالة الخامسة التي تبطل بها الوصية اذا رد - 00:45:45ضَ

برده للوصية اذا رد الموصى له الوصية هلأ انا ما بيها الوصية تبطل برد من؟ الموصى له لهذه الوصفة ان يوصي صديقه يرى في اولاده حاجة يقول انا ما لي حاجة فيها - 00:46:15ضَ

يقول فان لم يفي الثلث في ثلث ماله بالوصايا ولم جزه الورثة الموصى لهم تحاصوا في هذا الثلث مثل مسائل العول مثل مسائل العول مثاله اوصى في واحد بثلث ماله - 00:46:37ضَ

اوصل الثاني تعدد الثلث يتحاصرونها ينظر المبلغ ويعطى من هذا ثلثه ومن هذا ربعه بقدر ما اوصى لهم يتحاصونه محاصات الا اذا اجازها الورثة سبق انها مردها لملكهم ما هي الحقوق الواجبة في تركة الميت - 00:47:08ضَ

على قال وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاة من رأس المال مطلقا اوصى او لم يوصي توفى المال بها او لم يوفي يخرج من من رأس المال اجرت مؤونة تقفينه - 00:47:41ضَ

تجهيزه بعض البلدان المقبرة تباع تخرج هذه مقبرة من رأس ماله على الوصايا كذلك اذا كان عليه دين يخرج هذا الدين ويقدم على كذلك اذا كان عليه زكاة لم يخرجها - 00:48:00ضَ

تعلقت بحق اخرجت من رأس ماله قبل الوصية كذلك اذا كان عليه حج لم يحج قيمة حجه بالنيابة عنه قبل الوصية ثم بعد ذلك يرجع للوصية تقديم الله على الوصية على الدين من بعد وصية يوصى بها او دين او يوصي بها او دين - 00:48:25ضَ

مقدم على لان الدين حق لغيره كفرات ديون ديون على على الوصايا عليه كفارة مساكين المال مطلقا عتق رقبة من رأس المال مطلقا نعم نعم لا تحرم من احد الزوجين تجاه الاخر - 00:48:52ضَ

ولهذا باب الزوجين تجاه الاخر باب متسع نعم من قاعدة الورثة لا يجوز ان يوصي اكثر من ثلث لاجنبي كما انه لا يجوز ان يوصي لاحد الورثة الله الله وتصح لعبده - 00:49:39ضَ

مشاع كثلث يعتق منه بقدره مسألة تتعلق بالعبد اوصى لعبده مدبرا كان او مكاتبا او ام ولد كالثلث ويعتق العبد بقدر ذلك اي من هذا الثلث مثلا لو اوصى لعبده بثلث ماله - 00:50:10ضَ

قيمته وله سوى هذا خمسون الف عتق نصفه ان نصف للخمسين نصف في المئة يعتق نصفه يبقى النصف الثاني رقيق لا ما يصير مكاتب من دفعها مبعض موكاتا مبعف فان رضيوا - 00:50:35ضَ

بان يدفع البقية نعم والا بقي ربعه او بقي نصفه هذه المسائل الان تصورها ضعيف لان غير موجود عندنا نتعامل به فان كانت اي الوصية بالثلث وفضل منه شيء بعد عتقه اخذه - 00:51:04ضَ

اي زاد شيء بعدما يأخذه الموصل له ان الموصي اوصى له بهذا الثلث وزاد من هذا الثلث شيئا تصح الوصية في حمل لامته او فرس او نحوها اذا غلب على الظن وجوده - 00:51:28ضَ

فيقول انا اوصي لحمل هذه الامة ان يكون وتصح الوصية لحمل تصح الوصية بالحمل وتصح الوصية لحمل اذا تحقق وجوده حقق وجوده بان بان نشأ وان لم ينفخ فيه الروح - 00:51:50ضَ

يوصي له مثل من؟ اما حمل منه لكل وارث الوصية لوارث او حمل من غيره بنته احملت قال اذا جت بهذا الحمل ترى له عشرة الاف يتحقق وجود هذا الحمل - 00:52:17ضَ

يقول ولا تصح كنيسة ولا بيت نار لا يصح ان يوصي لكنيسة اسأل اليهود والنصارى ولا لبيت النار اي مجوس وغيرها من اماكن الكفر ومراقصهم وملاعبهم ولا كتب التوراة والانجيل - 00:52:36ضَ

لا يصح ان يوصي لكتاب التوراة والانجيل ونحوها شروحاتها لانها كتب لا يجوز الاشتغال بها ولم يصح الوصية لها. هذا معنى نحوها بان تطبع يعلق عليها وتدرس ما حكم الوصية بالمجهول - 00:53:00ضَ

تصح الوصية بمجهول انا اوصي بسيارة ما حددها سيارة غالي او رخيصة او جديدة تصح الوصية بالمجهول يرجع فيها الى العرف واذني الورثة ما حكم الوصية بالمعدوم يجوز الوصي بالمعدوم - 00:53:25ضَ

ترى اثمرت العام القادم لفلان ومعدوم الوصية في هذا المعدوم يصح ايضا بما لا يقدر على تسليمه عنده طير وهج عند عبد وابق عنده شيء وضاع يجوز ان يوصي به - 00:53:54ضَ

وما حدث بعد الوصية يدخل فيها ما حدث بعد الوصية يدخل فيها اي يدخل الثلث فيها مثاله بعد الوصية جاءه ميراث من غيره. دخل في هذا الثلث عنده حبي له - 00:54:18ضَ

وش بكت صقر حر او شاهين وهو غالي هذا الصقر غالي هذه الحبالة الشبكة حبلت هذا الصقر بعد حدث بعد الوصية دخل في ثلث في عموم ثلث ماله لماذا تبطل الوصية نرجئها ان شاء الله بعد الصلاة بعد الاذان؟ نعم - 00:54:38ضَ

قال وتبطل الوصية سلفي معين وصي به مر معنا ان ما يبطل به ما تبطل به الوصية خمسة اشياء وش هي ان يرجع الموصي قول او بفعل ان يموت الموصى له قبل الموصل - 00:55:05ضَ

ان يقتل الموصى له الموصي ان يرد الموصى له الوصية تتلف العين قال وان وصى بمثل نصيب وارث معين يقول فلان له مثل اصيب ابني فلان فله مثله مضموما الى المسألة اي مسألة الورثة - 00:55:27ضَ

بان تكون في الثلث فاقل فان كان له عن ابنين كم لكل واحد من الابنين قال لفلان مثل نصيب ابني فلان لم يرث ليلة النصف هذا معنى قولهم وان وصى بمثل نصيب وارث معين - 00:55:55ضَ

فله مثله مضموما الى المسألة هاي مسألة الورثة في الثلث نعم في حدود الثلث ما يتجاوز بقية من الثلث للنصف السدس هذا متوقف على اجازة وان وصى بمثل نصيب احد ورثته - 00:56:21ضَ

فله مثل ما لاقلهم ما عين قال لفلان جارنا فلان او صديقي ما لي احد الورثة ينظر اقلهم مثال رجل مات عن من عن ولدين وبنتين الولد كم له؟ ظعف الانثى - 00:56:43ضَ

فهذا الذي وصى له له مثل البنات مثل اقلهم فله مثل ما لاقلهم وان وصى بسهم من ماله له سدس اي وصى بسهم ماله لانسان فله اي الموصى له سدس - 00:57:06ضَ

منزلة السدس المفروض يعطى السدس لانه اقل من الثلث وان وصى بشيء او حظ او جزء وصى بشيء شيء مطلق غير محدد نصيب او قسط او جزء ويعطيه الوارث ما شاء ما شاء من الوارث - 00:57:25ضَ

عطاه شي اوصي الافلام بشيء يجوز يعطيه ولو سكري او كيسة سكري هذا مما يرجع فيه للوارث يعطيه الوارث ما شاء اي مما يصح ان يتمول فان الموفق المغني قال لا اعلم فيها - 00:57:53ضَ

لانه انفذ الوصية وهي غير محددة اوفى اوصى بشيء اوصى اوصى جزء ولم يحدد ذلك يبقى الامر على ما ابهم عليه ولهذا في قول الله جل وعلا واذا حضر القسمة اولوا القربى - 00:58:15ضَ

فارزقوهم منه وش مقدار الارزاق منه؟ يرجع الى الوراء ثانية وهم يعطونهم منه ما تيأس اذكر لما درسنا هذا على مشايخنا قال اذا حضر من ليس الورثة عند قسمتها تعطيهم الورثة - 00:58:38ضَ

ما طابت به نفوس لو كيسة سكري كما يقولون المشايخ ما ادركوا التكييس قالوا ولو التمر اي انه جزء مشاع هذه مما علقت في الذهن ارزقوهم منه يعني من غير تحديد كذلك لو اوصى - 00:59:01ضَ

غير وارث بشيء او بجزء او بحظ يعطيه الوارث ما شاء لان ما شاء يطلق على هذا الجزء والحظ والنصيب مسألة اخرى هل تهان التوراة والانجيل اذا لم يكن فيها اسم الله - 00:59:25ضَ

صحيح انه لا يجوز احتمال ان ما فيها من لم نتبين فلا يجوز ان تهان لكن يجب اتلافها واتلاف التوراة والانجيل ليس اهانة وانما حفظ للمسلمين لان لا يغتروا بها - 00:59:51ضَ

وش تقول هذا تصرف ارفع من هذا حرمنا الاستنجاء بها لاحتمال ان يكون شيء منها منك لكن بغضنا لهم ولدينهم لا يعني ان نعتدي نتجاوز الجامع لانه هذه ملكه تصرف بشيء في ملكه او مما يؤمله في ملكه فصحت - 01:00:12ضَ

فان وجدت فالحمد لله ان لم توجد لا شيء في الوصية وهي ارفاق لكن من الوصية ما هو الجملة هذه الوصايا بهذا المعنى لان هذا مما يظن انه في ملكه ولانها لا تملك الا - 01:00:47ضَ

قبضها بعد ذلك او بموته قد توجد وقد لا توجد هذا سبق الفرق بينه وبين الهبة قال رحمه الله تعالى فصل ويصح الايصال الى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا - 01:01:12ضَ

ومن كافر الى مسلم وعدل في دينه ولا يصح الا في معلوم يملك الموصي فعله ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي لمسلم حوز تركته وفعل الاصلح فيها من بيع وغيره - 01:01:28ضَ

وتجهيزه منها ومع عدمها منه ويرجع عليها على من تلزمه نفقته. ان نواه او استأذن او استأذن حاكما هذي الاحكام المتعلقة بالموصى اليه ما سبق تتعلق بالموصي والموصى لكن الاحكام المتعلقة بالموصى اليه - 01:01:44ضَ

ما هي قال ويصح الايصا كل مسلم الكافرة لا يكون اليه لانه لا يجوز ان يلي الكافر لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين في الولاية ولا في ما شأن هذا المسلم الذي يلي الوصية - 01:02:08ضَ

مكلف المكلف يعني البالغ فان لم يكن بالغ غير مكلفة وان كان بالغ لكنه غير عاقل هذا غير مكلف الى كل مسلم مكلف رشيد عادل رشيد يخرج السفيه ان الرشد - 01:02:35ضَ

اي يكفي العدالة الظاهرية عدالة في الظاهر هذي كافية هذا بالاجماع لهذا قال رشيد عدل ولو ظاهرا ولو الخلاف في المذهب ظاهرا كافية وهذا كما في الشهادات الان يكتفى فيها بالشهادة - 01:02:58ضَ

الظاهرة ان كان في الظاهر غير عدل اظهر للفسق بالربا فلا يجوز له ذلك ولا تصح له ويصح الايصال من كافر الى مسلم يعني ان يكون الموصى اليه مسلم الكافر اوصل المسلم - 01:03:25ضَ

جاره نصراني يوم جوسي رأى المسلم انه التصرف واوصى له جازت الوصية وتصح الوصية من كافر الى كافر الموصى اليه كافل لكن من مسلم الى كافر لا يصح يصح من كافر الى مسلم - 01:03:46ضَ

وعدل في دينه اي كافر عدل في دينه. فان كان غير عدل من كان مظهرا للفسق او للسفه فلا يجوز الوصية له ولا يصح اي الايصال الا في تصرف معلوم - 01:04:07ضَ

ان يعلم الموصى اليه ويتشرف به في هذه لا يصح الا في معلوم يملك الموصي فعله يملكه نفرق هذا المال اما اذا كان محبوس لا ضد الحقوق يستطيع ردها اذا كان - 01:04:22ضَ

آآ غائب وبعيد ومن مات بمحل هذي من الاحكام المتعلقة الملحقة بالموصى اليه مات انسان بمحل في بر صحراء في بلد ولا حاكم فيه اي ليس هناك قاضي وحاكم في هذا المحل الذي مات فيه - 01:04:46ضَ

ولا وصية له ينفذ ما اوصى به ولكل مسلم كل مسلم حضر وفاته في البر في بلد بعيد ان يحوز تركة هذا المسلم ان يحفظها ويتولى امره فيها ويفعل الاصلح فيها - 01:05:09ضَ

ما الاصلح اصلح بان يجهز الميت منها من يبيع ويشتري فيها الى ان ترجع يرجع المال الى اهله الاصلح وفعل الاصلح فيها اي في التركة من بيع يسرع اليه الفساد - 01:05:34ضَ

اشترى خضرة له ان يبيع الخضرة لان لا تفسد وابقاء غيره ونحو ذلك. اي بما فيه حفظ هذه آآ حفظ المال الذي للمسلم وليس هناك حاكم. اما اذا كان البلد والمكان فيه حاكم - 01:05:52ضَ

ويرجع في هذا كله الى الحاكم لان الحاكم المسلم ولي من وليه. من لا ولي له قال عليه الصلاة والسلام انا ولي من لا ولي له. وهذي من تصرفاته وهو ولي امر المسلمين عليه الصلاة والسلام - 01:06:11ضَ

وله اي للموصى لهذا الذي المسلم الذي حضر موتى الانسان في بلد ليس فيه قاضي او حاكم له تجهيزه منه اي من تركته فان لم يكن عنده تركة عدمت التركة - 01:06:30ضَ

قال ومع عدمها منه اي من هذا الذي تولى تجهيزه من ماله ويرجع بما انفقه عليها اي على التركة وجدت او على من تلزمه نفقته من ورثته انا والله تكلفت - 01:06:49ضَ

هذا كما في دول غير المسلمين تجهيز الميت يكلف بعض الدول يكلف عشرين الف دولار هذا مات في تلك البلاد ما عنده ورثة المسلم ان اه يجهزه ويرجع بهذه القيمة على تركته في بلده ان وجدت - 01:07:09ضَ

فان لم يكن له تركة فعلى من تلزمه نفقة والدي على ابيه او على اولاده ان كان اولاده خمسة يتحاطون قيمة تجهيز بقدر ميراثهم من خمسة ذكور تخمس بينهم ان كانوا خمسة ذكور وخمسة اناث - 01:07:31ضَ

الثلثين على الذكور والثلث على من الاناث يرجع بذلك على من تلزمه نفقته ان نواه اين والرجوع؟ عندما قام هذا المسلم بهذا العمل تكاليفنا والرجوع ان لم يكن نواها لابد من اذن الحاكم - 01:07:55ضَ

حاكما في تجهيزه. اما اذا نواها تبرعا تبقى على تبرعه تبقى على تبرعه وله فيها الاجر وان كان في في بلاد المسلمين فان المسلمين يقوم حكامهم بتجهيز المسلم الذي لا مال له - 01:08:17ضَ

يريدون ذلك منه من بيت المال وعلى هذا عمل المسلمين جيلا بعد جيل ولهذا هذه الاحكام التي فيها حاكم والاحكام التي ليس فيها حاكم هذه مجمل احكام الموصى اليه الفرائض - 01:08:40ضَ

احسن ما تدرس او البرهانية قال محمد هو البرهان احمد ربي منزل القرآن او بنظم الرحب اول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى هذا اظبط لطالب العلم مسائل الفرائض اصولا وفروعا - 01:09:03ضَ

ثم حجبا وعولا ثم ما يتعلق بقية مسائلها في الرد وفي المناسخات ولكن الفقهاء رحمهم الله ذكروا المواريث مع احكام ونثروها نثرا واحسن ما رأيت في هذا المنثور شيخنا الشيخ ابن باز رحمه - 01:09:32ضَ

فوائد الجلية المباحث الفرضية فانه حررها اي ما واوجز الفاظها وعبارتها ايما ايجاز لا بل كان طلاب العلم يحفظونها لفظا لكن لما ضعفت الهمم في التحصيل اصبح من من الناس من يقرأها يقرأ المواريث وينساها - 01:10:02ضَ

لانه لم يحفظها وهكذا العلم عموم العلم ينسى ان لم يطبق ويجرب وان لم يحفظ ينسى المظنون بمن يريد ان يدرس المواريث هو يحفظ فيها متنا سواء نظما او نثرا - 01:10:31ضَ

فهذا مما يعينه ويبقى في قلبه مدة بقاء هذا المحفوظ ان شاء الله نبي نبي نقراها على ما نثرها الناظم لكن على جهة الاجمال دون الدخول في التفاصيل في المسائل التي وقع فيها الخلاف - 01:10:49ضَ

كل ما يشار اليه الاماما هذا ان شاء الله في الدرس القادم قادم باذن الله آآ نقل الميت بعد وفاته من بلد الى بلد له حالتان الاولى ان يوصي ان يوصي الميت بنقله - 01:11:08ضَ

يمكن نقله من غير اضرار به ينقل لوصية في الرياض وقال وصيتي ان ادفن في القصيم يمكن نقله من غير اضرار به مات في الرياض واوصى ان ينقل للهند او للصين - 01:11:32ضَ

وامكن نقله من غير اضرار به جاز ذلك الحالة الثانية الا يوصي ولا يترتب على نقله مسائل وحوائج هذا لا يعقل وانما يدفن في مكانه الذي الذي مات فيها في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازة - 01:11:54ضَ

في تجهيزها ودفنها وان تكن صالحة فخير تقدمونها له وان تكن غير ذلك فشر تظعونه عن يبقى من النوازل اذا مات العمالة او الخدم وطلب اولياؤهم احضار جنازة ميتهم اليهم - 01:12:16ضَ

مات العامل هنا واهله في الهند او في الصين او في الغرب وامكن نقله جاز ذلك. اما اذا كان فيه يتحملها اهله او يتبرع بها من تبرع. فان ترتب عليها مضرة له - 01:12:40ضَ

ولا ينقل هذا هو الحكم العام في مثل هذه اذا كان لمكان فاضل اوصى ان يدفن في مكة في المدينة ان كانت المكان قريب نقل اليه ان كان النظام يمنع - 01:13:01ضَ

الان الدفن في البقيع لا يدفن فيه الا اهل المدينة او من اذن ولي الامر لا ينقل والبقاع لا تزكي احد لا تزكي البقاع احدا لا حيا ولا ميتا عاش في مكة ابو جهل وابو لهب - 01:13:21ضَ

ما زكتهم بقاعهم وعاش في المدينة عبدالله ابن ابي ابن ابي سلوم البقاع البقاع لا تزكي احدا لا حيا ولا ميتا ها ايه اي نعم ابعطيك قصة فيها دلالة مات شيخ شيخنا الشيخ محمد ابن عثيمين - 01:13:37ضَ

ذهب يعالج شيخه محمد العزيز المطوع ذهب يعالج الى لندن سنة ستة وثمانين ثلاث مئة والف وادركته الوفاة هناك كان عالما قاضيا رحمه الله قال لبنيه في هذه البلد مقابر المسلمين؟ قالوا نعم. قال اذا انا مت فادفنوني معهم - 01:14:09ضَ

لا ترجعوني الى الرياض الانسان الذي يزكيه عمله لا تزكيه البقعة نكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل الجميع العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم - 01:14:33ضَ