علي الشبل | أخصر المختصرات

أ.د. علي الشبل | شرح أخصر المختصرات (38/23)

علي عبدالعزيز الشبل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا وللوالدين وللمسلمين يا رب العالمين يقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الفرائض - 00:00:03ضَ

اسباب الارث رحم ونكاح وولاء وموانعه قتل ورق واختلاف دين واركانه وارث ومورث ومال موروث وشروطه تحقق موت مورث وتحقق وجود وارث. والعلم بالجهة المقتضية للارث والورثة ذو فرض وعصبة وذو رحم - 00:00:21ضَ

وذو الفرظ عشرة الزوجان والابوان والجد والجدة والبنت وبنت الابن والاخت وولد الام والفروض المقدرة في كتاب الله ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس النصف فرض خمسة الزوج ان لم يكن للزوجة ولد ولا ولد ابن - 00:00:43ضَ

والبنت وبنت الابن. مع عدم مع عدم ولد الصلب والاخت لابوين عند عدم الولد وولد الابن. والاخت للاب عند عدم الاشقاء والربع فرض اثنين. الزوج مع الولد او ولد الابن. والزوجة فاكثر مع عدمهما - 00:01:05ضَ

والثمن فرض واحد وهو الزوجة فاكثر مع الولد او ولد الابن. والثلثان فرض اربعة البنتين فاكثر وبنتي الابن فاكثر والاختين لابوين فاكثر والاختين لابي فاكثر والثلث فرض اثنين. ولدي الام فاكثر يستوي فيه ذكرهم وانثاهم - 00:01:23ضَ

والام حيث لا ولد ولا ولد ولا ولد ابن ولا عدد من الاخوة والاخوات لكن لها ثلث الباقي في العمريتين وهما ابوان وزوج او زوجة والسدس فرض سبعة الام مع الولد او ولد الابن او عدد من الاخوة والاخوات - 00:01:46ضَ

والجدة فاكثروا مع تحاذ وبنت وبنت الابن فاكثر مع بنت الصلب واخت فاكثر لاب مع اخت لابوين. والواحد من ولد الام والاب مع الولد او ولد الابن والجد كذلك بسم الله الرحمن الرحيم - 00:02:05ضَ

الحمد لله رب العالمين الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذا كتاب الفرائض ذلك انه لما فرغ رحمه الله من كتاب البيوع وما يتعلق به - 00:02:23ضَ

ذكر المسائل المتعلقة بالموتى ومنها الوصية كما سبق تجهيز الموتى وذكرها هنا الفرائض وهي المواريث الفرائض جمع فريضة من الفرظ وهو الحد والتوقيت ان الفرظ هو الحد توقيت كما قال جل وعلا فمن فرض فيهن الحج - 00:02:45ضَ

هدده ونواه والحقت الهاء الفريضة لانه انتقل من المصدر الى الاسم الحفيرة والحفرة من حفر والمواريث الامور المتعلقة الميراث احقاقها من يستحقه من جهة عدد ولهذا علم المواريث يقوم على هذين الامرين - 00:03:16ضَ

على استحقاق ميراث وعلى حسابه ولهذا قالوا علم الفرائض والعلم بقسمة الميراث موضوعه التركات موضوعه الحساب في اعطاء اهلي الحقوقي حقوقهم واهل الانصباء نصيبهم هذا العلم علم شريف لانه يتعلق - 00:03:52ضَ

الاموات وهذا وجه من قال ان المواريث هي نصف العلم لان العلوم اما تتعلق باحيا او تتعلق باموات هذا العلم جاءت الاخبار انه اول العلوم التي ترتفع يجهل شأنها وقد جاءت فيها احاديث لا تخلو من مقال - 00:04:24ضَ

لكن بمجموعها تدل على هذا من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام يوشك ان يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصلها بينهم وجاء في الحديث ايضا اه تعلموا الفرائض وعلموها - 00:04:49ضَ

فانها نصف العلم وهو ينسى وهو اول علم ينتزع من امتي هذا الحديث ابن ماجة وفيه فقال جاء في الحديث الاخر الذي رواه احمد والترمذي وصححه ان النبي حديث ابن مسعود تعلم الفرائض وعلموها - 00:05:12ضَ

فاني امرؤ مقبوض وان العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يقضي بينهما وهذا نظمه الناظم وهو رحمه الله لما قال في مقدمته علما بانه اول علم - 00:05:36ضَ

يفقد في الارض حتى لا يكاد يوجد والواقع يطبق ذلك فانه يوجد في بعض الجهات خصوصا في البلدان خارجية في اوروبا وامريكا وشرق اسيا لا سيما مما دخلها الاسلام يمر على البلد والمدينة والمدينتان - 00:06:02ضَ

لا يجد لا يجد الناس فيها من يفصل فيهم وبينهم مواريثهم ومن اسباب ارتفاعه هو استغناء بعض الناس سواء من الطلبة او من الحكام القضاة برامج الحاسوبية التي يقسمون من خلالها المواريث - 00:06:27ضَ

هذا من اسباب زوال العلم من حيث ان الكهرباء اذا طفى او البرنامج اذا فسد لم يستطع المتعامل معه ان يوصل الحقوق الى اهلها ان لم يكن يعلمها المقصود ان علم المواريث علم شريف - 00:06:53ضَ

واركانه ثلاثة كوارث وهو من يرث الميت ومورث وهو هذا الميت ومال موروث لابد من الاركان الثلاثة المال اما مال يستحقه او مال تضمنه وان لم يكن هناك ميت خلف هذا الركن - 00:07:14ضَ

فان لم يكن للميت ورثة ان ما له يؤول الى بيت المال لم يكن له ورثة كما سيأتي في ذكر طبقاتهم درجاتهم ان كان هناك ميت وهناك وارث لكن ليس هناك - 00:07:42ضَ

ما يورث لا من مال ولا من ذمة الف ركن اخر اسباب الارث اي الاسباب التي توصل بها الى الميراث والا السبب عند الاصوليين ما يلزم من وجوده الوجود من عدمه العدم لذاته - 00:07:59ضَ

باب الميراث ثلاثة الرحم والنكاح والولاء لهذا قال الناظم رحمه الله اسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة نكاح ولاء ونسب ما بعدهن في المواريث سبب ميراث الزوج من زوجته والزوجة من زوجها - 00:08:22ضَ

وهي نكاح وولاء وفي العتق ونسب ولهذا يلتحق بالنسب ما سيأتي الخلاف فيه من جهة ميراث ذوي الارحام اليرثون جمهور اهل العلم على انهم ما يرثون لم يكن هناك من يسبقهم من - 00:08:54ضَ

ذوي النسب او من ذوي او النكاح الحديث الخال وارث من لا وارث له فيه لاهل العلم كلام يأتي ان شاء الله الاشارة اليه في موضعه السبب الاول الرحم وهي القرابة بين - 00:09:17ضَ

الاثنين قولهم رحم لانه في المذهب يكون النسب ويكون الرحم لم يكن هناك نسب والا فالجمهور على انه لا يورث الا من جهة من جهة النسب قال رحم لان الله جل وعلا يقول واولي الارحام بعضهم اولى ببعضهم في كتاب الله - 00:09:40ضَ

والنكاح وهو عقد الزوجية الصحيح ان كان عقد الزوجية فاسد في احد شروطه الاربعة او كان عقد الزوجية باطل بتخلف احد اركانه فلا يثبت بهذا العقد بين المتعاقدين وان حصل وطأ - 00:10:06ضَ

الوطء يسمى عندهم بوطء الشبهة ثالث الولا والولاء هو ثبوت الحكم الشرعي بالعتق ان يمن المعتق على المعتق يمن عليه بالعتق سواء اعتقه او اشتراه فاعتقه قد جاء في الحديث - 00:10:27ضَ

الذي رواه احمد وابن حبان الولاء لحمة كلحمة النسب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لا يورث ما تركه من المال والمتاع والدور فهو صدقة وانما ميراثه وموانعه اي موانع الميراث - 00:10:58ضَ

ثلاثة كما ان اسبابه ثلاثة القتل ان يقتل المورثي ان يقتل الوارث مورثه او الرق بان يكون احد المورثين اما الوارث او المورث رقيقا ثالث اختلاف الدين وهي التي جمعها - 00:11:22ضَ

الناظم بقوله ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث وقتل واختلاف ديني افهم فليس الشك كاليقين المانع الاول القتل ان قتل الوارث مورثه انه يمنع من الميراث ووجود القاتل في هذه الحالة كعدمه - 00:11:48ضَ

هذه قاعدة مهمة المواريث وفي ابواب اخرى ان وجود الممنوع من الارث عدم فلا يحجب ولا اه يمنع ولا يرث فمثلا الاب محمد وقتله قتلته زوجته فانها تمنع من ميراثه - 00:12:17ضَ

او قتله احد اولاده من الورثة يمنع من ميراثه لانه استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه والفقهاء يطلقون القتل فيشمل القتل بانواعه الثلاثة قتل العمد وهذا بالاجماع وشبه العمد والخطأ - 00:12:46ضَ

اختلف العلماء في قتل الخطأ يمنع من الميراث او لا يمنع جمهور اهل العلم على انه يمنع من صوره المعاصرة لو اسرع بالسيارة تعدى وفرط حصل له حادث فمات معه مورثه - 00:13:10ضَ

الجمهور انه يمنع من الميراث وذهب بعض اهل العلم وهذا ما صدرت به الفتوى قرار هيئة كبار العلماء انه اذا لم يفرط لم يتعدى المورث بسرعة او في دخول في - 00:13:31ضَ

بسبب الحادث ومات معه مورثه انه لا يمنع لا يجوز ان يكون هذا مانعا من الميراث وان كان قصده الاحسان الى مورثه بان ذهب به للعمرة او ذهب به العلاج وما الى ذلك - 00:13:54ضَ

وهذه المسألة الخلافية اذا حصل فيها النزاع والخلاف رفعت الى الحاكم الشرعي الشرعي يحكم بها بما يرى المانع الثاني الرق بان يكون احد المورثين رقيقا ان كان المورث نفسه رقيقا فمال المورث لمن - 00:14:13ضَ

وان كان الوارث نفسه رقيقا انه لا يملك ولهذا الرق مانع من موانع الارث من احد المتوارثين المانع الثالث واختلاف الدين ان يكون الوارث على دين يخالف دين مورثه هذا مانع من موانع الارث - 00:14:36ضَ

قول النبي صلى الله عليه وسلم لا توارث بين اهل ملتين هذا عام منه قوله لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ومن صورها الشهيرة ان يموت المورث على الاسلام - 00:15:02ضَ

ويكون من احد ورثته ليس مسلما سواء بالاصل ان يتزوج امرأة كافرة يتدين ابنها بدينها فلا يرث هذا هذا او يكون مرتدا وحكم بردته لا يمنع من الميراث الا من حكم بردته. اما مجرد الدعوة بانه مرتد لا تكفي - 00:15:20ضَ

ها هنا مسألة جليلة ينتبه لها اذا كان المورث يصلي مثلا وكان احد ابناءه لا يصلي البتة هذا خطر انه لا يصح ان يرث منه وثبوت ذلك مرجعه للحاكم الشرعي بان تقام البينة - 00:15:46ضَ

على ان هذا الوارث لا يصلي وابوه يصلي حكم بكفره لم يجز توريثه وكذا العكس لو كان المورث لا يصلي مثلا بالكلية ورثته يصلون حكم الحاكم بان هذا المورث ليس بمسلم - 00:16:03ضَ

لانه تارك الصلاة بالكلية فلا يرث انه ورثته ثمة قول شاذ انه يجوز التوارث في ان يرث المسلم الكافر دون ان يرث الكافر هذا القول افتت به في اوروبا مع ان الادلة الصحيحة الصريحة ترد ذلك - 00:16:29ضَ

للميراث بين الوارث ومورثه ثلاثة شروط الشرط الاول تحقق موتي المورث ولا يكفي بمجرد الظن او يغيب غيبة يغلب على الظن انه مات فيها فليتحقق بتحقق موته يأتيكم مسألة مشهورة بمسألة المفقود - 00:16:57ضَ

المفقود له حالتان الاولى ان يفقد في زمان فتنة في اوبئة مضيعة هذا تمهل اربع سنين ثم يحكم عندئذ بموته اذا لم يعثر له على خبر هذا يتولاه الحاكم الشرعي - 00:17:22ضَ

الحالة الثانية ان يفقد في غير زمن فتنة هي السفرة هذا لا يحكم بمجرد غيبته ولو طالت الجمهور على انه اعمار طالب من الستين للسبعين للتسعين لماذا تحقق او غلبة الظن الراجحة بانه هلاك - 00:17:49ضَ

هذه كلها مردها على البينات لا سيما عند وجود تهم يرثوه او تنكح زوجته او ما الى ذلك ها ايه بنوه على اثار جاءت عن عن السلف وهذي كلها ليست بالشيء اليقيني وانما هي بغلبة الظن - 00:18:20ضَ

هذه من المواضع التي ينزل فيها غلبة الظن منزلة اليقين يتكرر في الفقه في هذا الموضع في النكاح لانه اذا ارخى سترا لو اغلق بابا على امرأة في مدة توطأ في مثلها - 00:18:49ضَ

المظنة منزلة الحقيقة الامر الثالث او الشرط الثالث العلم للجهة المقتضة للارث اما ابوة او بنوة او اخوة او عصبة بان تعلم هذه الجهة وهذا مبناها في الغالب على ما يسمى بحصر الورثة - 00:19:06ضَ

البينة على حصر طيب قال والورثة ثلاثة اقسام ذو فرض وعصبة وذو رحم فرض كما فرض الله عز وجل لهم ولهذا قالوا من شرف هذا العلم وعلوي قدره ومكانته ان الله تولى قسمتاه - 00:19:33ضَ

ايات في اول سورة النساء وفي اخرها لهذا تولاه الله وهذا من شريف علم المواريث ان اصوله في القرآن وجاءت السنة بتكميله جاءت السنة بتكميله الشريعة طولها في القرآن وجاءت السنة بتفاصيلها - 00:20:09ضَ

لهذا من جوامع الاحاديث متعلقة مواريث الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر واول اياتها يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل في اول النساء وفي اخرها يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة - 00:20:39ضَ

فرض يأتي بيان الفروض انها ستة وعصبة يأتي بيانه انها ثلاث جهات عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير وذو رحم حديث قالوا وارث من لا وارث له هذا من آآ - 00:21:04ضَ

الحنابلة عن الشافعية الوارثون من الرجال بالاجمال عشرة تفصيل خمسة عشر قال والوارثون من الرجال عشرة معروفة ابن وابن الابن مهما نزل ما قال الابن مهما نزل لكن ابن الابن مهما نزل - 00:21:29ضَ

ابن ابن ابن الحفيد والاب الثالث والجد له وان علا جده جد ابيه جد جد ابيه وهكذا والاخ من اي الجهات كان الحمد لله خمسة الجهات اخ شقيق اخ لاب - 00:21:59ضَ

انزل الله به القرآن وابن الاخ المدلي اليه بالابي ابن اخيه يا ابن الاخ من جهة الام ابن الاخ من ابيه يعني ابن عمه من عمه الشقيق ابن عمه لاب - 00:22:23ضَ

او يكون الميت عمه اخي الميت او ابن ابن اخيه وهكذا حسب درجاتهم ان لم ان لم يحجبهم من هو اعلى منهم وابن الاخ المدلي اليه بالاب مقالا ليس بالمكذب - 00:22:47ضَ

والزوج ما دام عقد الزواج موجود يرث كل منهما الاخر طيب لو طلق الرجل المرأة طلاقا رجعيا طلقها في شهر ومات في اخر المحرم او اول سفر لم تخرج من عدتها - 00:23:04ضَ

ان المطلق طلاقا رجعيا في حكم الزوجة حتى تبين من عدتها والعدة عامة النساء ثلاث حيض واما لمن لا تحيض لصغرها او لايوسها ثلاثة اشهر والزوج الرجال والمعتق الذي تولى العتق - 00:23:23ضَ

ذو الولاء تبين ان سبب ميراث المعتق هو ولاؤه العتق كما قال في الحديث الولاء لحمة كلحمة النسب جملة الذكور هؤلاء نعدهم على التفصيل ابن الابل واب وجد واخ شقيق - 00:23:50ضَ

في اب اخلي ام وابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب ها هو ذاك للعشرة مختصر هذا ما هو بدو فرض هو ما هم من ذوي الفروض من اي الجهات كان قد انزل الله به - 00:24:14ضَ

القرآن وابن الاخ المدلي اليه بالاب فاسمع مقالا ليس والعم والعم لاب والعم وابن العم من ابيه. ابن العم الشقيق ابن العم لاب والزوج والمعتقد والمعتق بالولاء هذا خمسة عشر فجنة الذكور هؤلاء - 00:24:45ضَ

طيب النساء مجمل الوارثات من النساء سبع لكن بالتفصيل عشرة والوارثات من النساء سبع لم يعطي انثى غيرهن الشرع بنت وبنت ابن ام مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والاخت من اي الجهات كانت - 00:25:10ضَ

فهذه عدتهن بانت آآ الاخت نوعين دقيقة فهي ام زوجة اه البنت بنت الابن البنت وبنت الابن سبع لم يعطي انثى غيرهن الشرع بنت وبنت ابن ام الام كما ورث هناك الاب هنا الام - 00:25:38ضَ

وزوجة وجدة جدة من الجهتين يأتي ضابطها الجد التي لا ترث التي ادلت بذكر بين انثيين ومعتقة الذي منت بالعتق قد تكون هي المانه بالعتق يرث ويرث ورثتها من هذا الممنون او من ورثته؟ - 00:26:13ضَ

يمنع عليه بالعتق او ورثته والاخت من اي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت دقيقة اخت لاب اه العصبة هم ابناء العمومة قربوا او بعدوا هؤلاء العصبات غالب العصبة انما هي في الحواشي - 00:26:46ضَ

لا تكونوا في الفروع عصبة في الحواشي الاخوان ولهذا الاخوات مع الاخوان عصبات والاخوات مع البنات عصبات ابناء العمومة عصبة الاصل الجامع في العصبة قول النبي صلى الله عليه الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل - 00:27:08ضَ

العصبات لا يكون عصبات الا من جهة النسب او من جهة العتق بالولاء عتق الولاء رحم كما سيأتي في ميراثي ذوي الارحام عند عدم النسب وعند عدم العصبات قال والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة - 00:27:35ضَ

قال في كتاب الله لان الله تولى بيانها النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس ولهذا يقول الناظم رحمه الله في مواريث لما ذكر رحمه الله قال واعلم بان الارث نوعان هما - 00:28:03ضَ

فرض تعصيب على ما قسم ما كان شافعي لم يذكر ذوي الرحم واعلم بان الارث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم الفرض في نص الكتاب ستة لا فرض في الارث سواها البتة - 00:28:31ضَ

ولهذا قال هنا ليش الفروض المقدرة في كتاب الله الفرض في كتاب الله ستة لا فرض الارث سواها البتة نصف وربع ثم نصف الربع ونصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع - 00:28:52ضَ

والثلثان وهما التمام احفظ فكل حافظ هذه التي جاءت في القرآن ابحث لن تجدوا غير هذا ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. فان كان لهن ولد - 00:29:15ضَ

قال فلكم الربع نصف وربع ثم نصف الربع ولهن الثمن مما تركتم والثلث ولكل واحد منهما الثلث لم يكن له ولد ابوي وذلك في الجمع من الاخوة لام لهم الثلث - 00:29:31ضَ

والسدس وهو نصيب الام نصيب الاب كما سيأتي اذا كان له فرع وارث او كان للميت جمع من الاخوة انهم يحجبان الام حجب نقصان والثلثان لمن ترك بنتين او اختين - 00:29:52ضَ

فقط اما بنتين او اختين انهما يجتمعان في ثلثين والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ امام قال النصف من يرث النصف خالف النصف فرض خمسة على الناظم والنصف فرض خمسة افراد - 00:30:14ضَ

الزوج والانثى من الاولاد زوج والانثى من الاولاد وبنت الابن عند فقد البنت بنت الابن نزل منزلة البنت عند فقد البنت والاخت في مذهب كل مفتي اذا لم يكن الا له اخت واحدة - 00:30:41ضَ

وبعدها الاخت التي من الاب عند انفرادهن عن معصب قال النصف فرض خمسة الزوج ان لم يكن للزوجة ولد ولا ولد ابن العبرة نصيب اه الزوج بالنصف هو زوجته سواء كان لها ولد منه او من غيره - 00:31:04ضَ

العبرة بولدها نادي ولده هو منها لم يكن لها ولد او ولد ابن فان كان لها ولد من الزوج او من غيره ان نصيب الزوج اذا ماتت زوجته ولها ولد هو - 00:31:31ضَ

الربع طيب ان كان لها ولد ابن ما لها عيال لكن واحد من عياله تزوج وجاب ابن ينزل ولد الابن منزلة الولد في عموم قول الله جل وعلا ولكم ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد - 00:31:53ضَ

لهن وهذا شف البلاغة فقال ان لم يكن لكم قد يكون له ولد من غيرها فلا يمنع وهذه الجهة التي ذكرها جهة الوراثة لم يكن لهن ولد وابن ولد ابن الابن يعد من من ولدها - 00:32:13ضَ

طيب ان كان لها بنت؟ نعم. لهب الولد في القرآن يشمل الذكر والانثى اما لفظ الابن خاص بمن للذكر دون الانثى النوع الثاني او الثاني ممن يرث النصف البنت وهي البنت - 00:32:39ضَ

لم يكن للميت الا هي النصف لقول الله جل وعلا في سورة النساء وان كانت واحدة فلها النصف هذا بالاجماع الثالث بنت الابن وبنت الابن عند فقد البنت بنت الابن - 00:32:57ضَ

وان نزل ابوها ان لها النصف بشرط ان لا يكون معها ولد الصلب لانه اذا كان معود الصلب يحجبها سواء ابن او ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن - 00:33:22ضَ

الرابع الاخت لابوين والاخت في مذهب كل مفتي بشرط عدم الولد وعدم ولد الابن سواء كان ذكرا او انثى وسيأتينا في الحجب انه قد تحجب الاخوات البنات الذكور وان لم يكن الا بنات كن الاخوات مع البنات عصبات - 00:33:39ضَ

والاخت وهي النوع الخامس لاب عند انفرادها يعني ان لم يكن هناك اخت شقيقة وبعدها الاخت التي من الاب عند انفرادهن عن معصبين الاخت لاب وعند عدم الاشقاء ان كان فيه اشقاء - 00:34:09ضَ

انهم يرثون ترث الاخت معهم بالتعصيب النوع الثاني من الفروض المقدرة الربع الربع يستحقه اثنان والربع فرض الزوج ان كان معه من ولد الزوجة قد منع من قد منعه ولهذا الزوج يرث الربع اذا كان للزوجة ولد - 00:34:28ضَ

او ولد الولد او بنت او بنت الولد النوع الثاني الزوجة الواحدة فاكثر الربع بشرط عدم اولاد الزوج الميت وهو لكل زوجة او اكثر مع عدم الاولاد فيما قدر ان كنا اربع زوجات - 00:34:54ضَ

والميت ليس له اولاد له اولاد ماتوا في حياته وليس لهم عقب فان الزوجات يشتركن في ايش؟ في الثمن قال وذكر اولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد - 00:35:23ضَ

كما نقول في اولاد الصلب ايضا اولاد هذا الابن النوع الثالث الثمن ولا يرث الثمن الا صنف واحد وهي الزوجة. فاكثر مع وجود الولد ولد الميت او ولد ابنه والثمن للزوجة والزوجات - 00:35:41ضَ

مع البنين او مع البنات او مع اولاد البنين فاعلمي ولا تظن الجمع شرطا فافهمي لا يلزم ان يجتمع اولاد الميت مع اولادي الابن لكن لو وجد واحد كقول الله جل وعلا ولهن الربع مما تركتم - 00:36:04ضَ

ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم هنا يشمل من؟ الذكور والاناث قال والثلثان فرض برضه اثنين يستحق اربعة اولا البنتين فاكثر بنتي الابن فاكثر - 00:36:28ضَ

والاختين لابوين اي الشقيقتين فاكثر والاختين لاب فاكثر بشرط عدم المعصب البنات لا يكون معصب من اخوانهم ولا لبيت الابن معصب اما اخيها او ابن عمها في درجتها او اقل منها - 00:36:54ضَ

والثلثان للبنات جمعا جمع ثنتين فاكثر. هذا عند اهل الشرع اما اهل اللغة فالجمع ثلاث فاكثر هذي من مواضع اختلاف عن من عن اهل اللغة الجمع عند الفقهاء يكون اثنين فاكثر في الصلاة - 00:37:15ضَ

الميراث والثلثان للبنات جمعاء ما زاد عن واحدة فسمعا لان الواحدة مرة انا نصيبها كم انه النصف وهو كذلك بنات الابن افهم مقالي فهم صافي الذهن الابن ان لم يكن هناك - 00:37:33ضَ

آآ ان لم يكن هناك بنات صلب فان كان هناك بنت صلب فبنت الابن تأخذ السدس تكملت كما سيأتي وهو للاختين فما يزيد قضى به الاحرار والعبيد هذا جابه الناظر من باب التكملة للشطر - 00:38:00ضَ

حتى لو ما قضى بها الاحرار او ما قضى بها العبيد لكن هو جابها لاكمال الشطر وهذه الاكمالات هي التي جعلت الرحابية تزداد والا فالذي على مذهب الحنابلة هي برهانية وهي اقل من الرحابية بنحو - 00:38:22ضَ

نحو النصف الا قليلا قال محمد هو البرهان احمد ربي منزل القرآن لكن الرحبية البرهانيه بسلاسة العبارة وجرسها وسهولة حفظها الإخوان في عدد الابيات تم تركيبا واسلوبا وجرسا الرحابية حفظنا هذي وهذي الرحابية هي الاسهل والابقى - 00:38:43ضَ

الله العظيم والا في البرهانية اقل ابيات لكنها مضغوطة وهو للاختين فما يزيد به الاحرار والعابيد وهذا انكن لام واب كما قال هنا اختين لابوين او لاب اعمل بهذا تصب - 00:39:14ضَ

هذا ان كنا لام واب او لاب فاعمل بهذا تصب البنتين او بنات الابن او الاختين الشقيقتين اخت لاب ان لم يكن للميت الا هؤلاء وليس لهم معصب انهم يرثون - 00:39:37ضَ

اه الثلثان النوع الثالث او النوع اه نوع المقدرة النصف ثم الربع ثم الثمن ثم الثلثان النوع الخامس الثلث ثلث برضو اثنين الثلث اثنان ولد الام برضه ولدي الام يعني ابناء الام سواء - 00:39:57ضَ

ابناء او بنات ثلاثين فاكثر فان ميراثهم كم شرطي الا يكون له او اصل او فرع وان كان رجل يورث كلالة او امرأة اي تورث كلالة ليس لها اب وليس لها ابناء - 00:40:20ضَ

ليس لها اب وان علا ليس لها ابناء وان نزلوا وليس لها اخوة يعني الا الاخوة الهؤلاء الورثة وله اخ او اخت ولكل واحد منهما فان كانوا اكثر من ذلك - 00:40:47ضَ

فاكثر شركاء في الثلث وان لم يكن اه شركاء الثلث وان كان ذكر وانثى وهو اي الثلث للاثنين او اثنتين من ولد الام بغير ميل وهكذا ان كثروا ان كثروا او زادوا - 00:41:03ضَ

فما لهم فيما سواه زادوا ما لهم الا الا هذا الثلث والكلالة هو من ورث بغير اب وبغير ابن لهذا قال ابو بكر رضي الله عنه الميت الذي لا ولد له - 00:41:23ضَ

ولا والد هو الكلالة بقول الله جل وعلا وان كان رجل يورث كلالة امرأة وله اخ او اخت اجمعوا على ان الاخ والاخت هنا هي للام ولهذا في قراءة ابن مسعود قراءة سعد ابن ابي وقاص وله اخ - 00:41:46ضَ

او اخت من ام وهذه هل هي قراءة ثابتة واردة او انها قراءة تفسير محتمل غالب قراءة ابن مسعود قراءة تفسير في قوله وله اخ او اخت لا يشمل اخوتي الشقيقة ولا اللي اب وانما هو الاخوة لام - 00:42:05ضَ

الثاني من يرث الثلث الام حيث لا ولد ولا اولاد ابن ولا جمع من الاخوة والثلث فرض الام حيث لا ولد ولا من الاخوة بجمع ذو عدد الله جل وعلا فان لم يكن له ولد - 00:42:28ضَ

ورثه ابواه فلامه الثلث. فان كان له اخوة بامه اذا الام تردد نصيبها بين كم وكم الثلث لم يكن له اولاد من صلبه او من صلب صلبه او يكون لها له جمع من الاخوة - 00:42:54ضَ

حتى لو كان جمع من الاخوة محجوبين بالاب؟ نعم لان هذا نص عام لكن لها اي للام ثلث الباقي العمريتين تم المسألة بالعمرية نسبة الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لانه قضى فيها بهذا القضاء - 00:43:16ضَ

فاتبعه على ذلك الصحابة عثمان بن ثابت بن مسعود ابن عمريتين يسمى ايضا تشبيها لها بالكوكب الاغر لاشتهارهما ما هي العمريتان هالك هذا هو تعبير الفرظيين هلكهالك والا اه وهذا جائز - 00:43:36ضَ

وقال مات ميت لكن يقول هلك لان الموتى هلاك مات ميت عن ام واب وزوج الثاني عن ام واب وزوجة طيب في مس في المسألة الاولى مات الميت عن ام - 00:44:04ضَ

واب وزوج كم تعطون الزوج النصف لعدم فرع الوارث طيب الام ها عطيناها الثلث ما بقي للاب الا السدس ها قالوا الباقي بعد النصف يقسم ثلاثة اثلاث الام الثلث وللاب الثلثي - 00:44:23ضَ

يعني كأن الاب اخذ ماذا اخذ ثلث التركة الام خذت السدس لهذا قضى عمر تبعه الصحابة مات الميت عن زوجه وعن ام واب الزوجة كم تعطونها الربع لعدم الفرع الوارث - 00:44:51ضَ

الاب الاب والام لهما الباقي. وتأخذ الام ثلث الباقي هذه الغراوتان او العمريتان النوع السادس من انواع الفروض السدس ويستحق اسد السبعة ها الثلث الباقي ما هو بالثلث من التركة ثلث الباقي - 00:45:14ضَ

فترث الام ثلث الباقي فهو في حال الزوج السدس وفي حال الزوجة ايش الربع بقي ثلاثة المرأة ايش مع الاب ثاني مجموعهما ثلثين فالاب له ثلثان الام لها ثلث يعني كأنها اخذت ربع - 00:45:40ضَ

وفي في حال الزوج كأنها اخذت سدس واشتهار هذه القضية في عهد عمر ولم يخالف عده العلماء من انواع الاجماع اجماع وعدم مخالفتها سدس يستحقه سبعة لهذا قال الصحابي والسدس فرض - 00:46:09ضَ

سبعة من العدد اب ام ثم بنت ابن وجد اربعة والاخت بنت الابن ثم الجدة ولد الام تمام العدة الام دائرة السدس اذا كان للميت ولد او ولد ابن او جمع من الاخوة - 00:46:38ضَ

قول الله جل وعلا كان له اخوة فلامه الاخوة هنا يتناول الاخوة لابوين اشقاء او اخوة ايش ويتناول ايضا اخوة لام الجدة واكثر اكثر الى ثلاث جدات اي التساوي في الدرجة - 00:47:10ضَ

لا تكن واحدة اعلى من واحدة فان كانت واحدة اعلى من واحدة حجبت الدنيا قريبة البعيدة ترث الجدة بشرط عدم الام يأتينا في الحج مثاله مات ميت عن ام ام اب - 00:47:41ضَ

وام امام وام ابي اب ثلاث جهات ما تأتي اربع جهات دائما ما تأتي اربع جهات هنا هذه المسائل تحتاج الى تصور لا تصور لكن هذه من المسائل القليلة ورودها في موارد الميراث - 00:48:00ضَ

ليست نادى وانما قليلة النوع الثالث ممن يرث السدس بنت الابن فاكثر مع وجود بنت مثاله مات ميت عن بنت وعن بنتي ابن كم نعطي البنت النصف وبنتي الابن نعطيها - 00:48:24ضَ

ما في احد يرث غيرهم رد عليهم باقي يرد عليهم باقي المساء ماذا قال فرض سبعة من العدد اب وام ثم بنت ابن وجد يا ريت السدس ايضا الاخت فاكثر لاب - 00:48:50ضَ

مع الاخت لابوين مات ميت عن اخت شقيقة واخت لاب لم نعطي الشقيقة يا تعطيها النصف الله جل وعلا يسألونك عن الكلالة ان من هلك وليس له ولد ولا هو - 00:49:18ضَ

وله اخت فلها النصف من ماء كم نعطي اخت لاب فيها السدس تكملة الثلثين لانهم الثلاثاء الثلثين الجمع لما كانت الشقيقة اقرب الميت من جهة ابيه وامه لها نصيب ايش - 00:49:44ضَ

ثلث النص بنفس القرآن وكان للاخت لاب السدس تكملت الثلثين يرثه ايضا الواحد من ولد الام الاخوة ولو كان واحدا ذكرا او انثى انفرد اذا انفرد يرث الواحد السدس قول الله جل وعلا وان كان رجل يورث كلالة او امرأة اي تورث كلالة - 00:50:11ضَ

وله اخ او اخت اخ واخت اخ لام فلكل واحد منهما السدس اذا كان منفردا قال فرض واحد الام فان كانوا اكثر فهم شركاء في الثلث وانظروا الى القسمة العادلة سبحان الله العظيم - 00:50:46ضَ

لو كانوا اثنين سدس وسدس كم فان كانوا عشرة اشتركوا في هذا الثلث هذا براعة وبداعة هذا التقسيم الالهي هذه الفروض قدرت وبينت في القرآن النوع خامس والاب مع الولد - 00:51:05ضَ

مات ميت وله اب وله ولد نعطي الاب السدس نعطيه السدس فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث اذا كان له ولد فلابيه السدس والباقي من يأخذه يأخذه الولد - 00:51:31ضَ

اعطى الوالد السدس مع وجود الولد لماذا لان الوالد مستغني سواء بنفسه او بابنائه الاخر لكن هذا الولد ما له الا ابوه واعطي كم لمسة الاسداس الباقية تنزيل من حكيم حميد - 00:51:54ضَ

والجد كذلك الجد ينزل منزلة الاب شرطي الا يكون هناك اب فان كان فيه اب الجد بالاب ولهذا قال والسدس فرض سبعة من الولد اب وام ثم بنت ابن وجد - 00:52:14ضَ

الجد مع الولد او ولد الابن يستحق ايش الاب لا يستحق مع الولد الاب يستحق مع الولد وهكذا الام بتنزيل الصمد وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو اثره ويحتذي - 00:52:37ضَ

والجد مثل الاب عند فقده بحوز ما يصيب عاوز ما يصيبه ومده ان يكون الجد آآ مع فقد الاب مثاله مات ميت عن وعن ابن عن ابن كم نعطي الاب - 00:53:00ضَ

نعطي الابن الابن الباقي طيب مات ميت عن جد ابن كم تعطون الجد ينزل منزلة الاب ونعطي ابن الابن الباقي طيب مات ميت عن وجد اب الاب وعن ابن كم نعطي الاب - 00:53:32ضَ

والجد نعطيه كيسة سكري محجوب بمن الاب والباقي لمن ابني للابن طيب اذا كان الجد من جهة الام مات ميت عن جده امه وعن ابن الجد ابو الام ها لا يرث - 00:54:09ضَ

من ذوي الارحام المال كله الابن موتوا جماعتكم ورثوهم لان الفرائض علم يكون بالتطبيق مات ميت من اب عن بنت بنت ابن كم نعطي البنت السدس وبنت الابن البنت النصف وبنت الابن السدس تكملت الثلثين - 00:54:39ضَ

ما استحق الاب ايش لم يستحق الاب الباقي عموم قول النبي عليه الحقوا الفرائض باهل ما بقي في من يستحق الاب اذا كان هناك ولد للميت او ولد الابن نعم - 00:55:16ضَ

قال رحمه الله تعالى فصل والجد مع الاخوة والاخوات لابوين او لاب كاحدهم فان لم يكن معه صاحب فرض فله خير امرين المقاسمة او ثلث جميع المال. وان كان فله خير ثلاثة امور - 00:55:45ضَ

المقاسمة او ثلث الباقي بعد صاحب الفرظ او سدس جميع المال فان لم يبق غيره اخذه وسقط وسقطوا الا في الاكدرية. وهي زوج وام وجد واخت لابوين او لاب للزوج نصف وللام ثلث وللجد سدس وللاخت نصف فتعول الى تسعة - 00:56:03ضَ

ثم يقسم نصيب الجد والاخت بينهما. وهو اربعة على ثلاثة فتصح من سبعة وعشرين ولا يعول في مسائل الجد. ولا يفرض لاخت معه ابتداء الا فيها واذا كان مع الشقيق ولد اب عده على الجد - 00:56:25ضَ

ثم اخذ ما حصل له وتأخذ انثى لابوين تمام فرضها والبقية لولد الاب هذه مسائل تثميرات الجد مع الاخوة قبل ان ندخل فيها القول الصحيح ان الجد مع الاخوة حكمه حكم - 00:56:44ضَ

حيث لا اب لان الجد لا يرث الا بعدم الاب هذا هو الذي قظى به رضي الله عنه ان الجد والد بالتالي يحجب يحجبهم من الاب آآ الجد لان الجد والد - 00:57:03ضَ

المذهب عاملوا الجد مع الاخوة ثلاثة انواع اما معاملة المقاسمة او ثلث جميع المال او جميع المال نمضي على ما ما قرروه من باب البيان قال والجد وهو اب الاب - 00:57:26ضَ

ابو الام لان ابا الام لا يرث من ابني البنت ذوي الارحام مع الاخوة والاخوات اخوة اشقاء او اخوة لاب ان لم يكن معه اي الجد صاحب فرض زوجة وام - 00:57:45ضَ

ان الجد له خير الامرين ممن يقاسم الماء بينهم او ثلث جميع المال انفع له اخذه مثاله مات ميت عن جد طبعا الاخوين الشقيقين على المذهب هنا يقول انت مخير بين المقاسمة يقاسم المال بينكم - 00:58:05ضَ

او ثلث جميع المال. واذا قاسمهم من ثلاثة الجد واحد واخوين اثنين لكن لو كانوا الاخوة اربعة لاحظ له ايش ثلث جميع المال خير بين المقاسمة بينما عدد الرؤوس وبين ثلث جميع المال - 00:58:31ضَ

والقول الصحيح انه والد يحجب الاخوة وان كان اي وجد صاحب فرض فله خير امور ثلاثة اما المقاسمة مع الاخوة والاخوات كانه يعد اخ زائد او ثلث الباقي من المال بعد - 00:58:51ضَ

صاحب الفرض او يأخذ سدس جميع المال سدس جميع المال فان لم يبق من المال بعد اخذ صاحب الفرض غيره اي السدس ان الجد يأخذه وهذه من المسائل التي اعمل فيها الجد والد انه اخذ السدس السدس وحجب الاخوة - 00:59:12ضَ

وسقطوا اي الاخوة سواء اشقاء او لاب الا في المسألة الاقدرية سميت الاكدرية قالوا هب ان قمة الاقدارية لان اصولها تكدرت على زيد بن ثابت الذي تميز بعلم الفرائض وان زيدا خص لا محالة - 00:59:36ضَ

لما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها افرضكم زيد وناهيك بها سميت بالاكدارية لانها كدرت اصول زيد لانه اعانها ولا عولة في مسائل الجد والاخوة الا هذه المسألة - 01:00:00ضَ

ما هي الاكدرية مات ميت عن زوج وجد واختين الزوج كم له؟ النصف لعدم الفرع الوارث الام الثلث الثلث والجد له السدس والاخت لها النصف اذا عندنا نصفين وعندنا ثلث وعندنا سدس - 01:00:17ضَ

المسألة تعول اي تزيد منكم من ستة الى تسعة طيب الام لم تحجب عن الثلث لانه لان الله جل وعلا انما حجب الام بماذا الولد والاخوة وليس هنا ولد ولا اخوة الا ما اخت واحدة - 01:00:46ضَ

قال ثم يقسم نصيب الجد والاخت بينهما ونصيبهم مجموعين اربعة على ثلاثة الجد عن رأسين لانه ذكر والانثى عن رأس واحد ولهذا قيل لها الاكدرية لانها كدرت على زيد اصولا - 01:01:06ضَ

صحت المسألة من كم؟ من سبع وعشرين الزوج نعطيه تسعة مقدار ما يرثه عندئذ ثلث المال مع انه اصل ما يرث ايش الام لها ستة هي في الحقيقة ثلث الباقي - 01:01:24ضَ

الجد اخذ ثمانية الباقي بعد الزوج والام والاخت. الاخت لها اربعة ولهذا آآ يعيى بها فيقال اربعة ورثوا مال ميت اخذ احدهم ثلثه والثاني ثلث الباقي والثالث ثلث ما بقي والرابع اخذ ما بقي - 01:01:42ضَ

يعيا بها من باب الالغاز هي المسألة الاكدرية التي كدرت على زيد اصوله وهذا لان اذهان البشر ذكاءهم مهما بلغ لن يحيط بعلم الله سبحانه وتعالى ولهذا جاءت الشرائع بما - 01:02:03ضَ

لا تدركه العقول لا بما تحيله العقول تجعله ولا يمكن تأتي مسألة فيها عول في الجدة الا في الاكدرية الاكدرية لا يفرض لاخت مع الجد ابتداء الا فيها طيب ان كان مع الاخ - 01:02:27ضَ

شقيق ولد اب عده اي عده الشقيق الاخ لاب على الجد ثم اخذ الشقيق ما حصل له وتأخذ الانثى الواحدة لابوين مع الجد تمام فرضها. والبقية لولد الاب والقول الصحيح كما رجحنا ان الجد - 01:02:52ضَ

مع الاخوة والد فيحجبهم لان الاخوة لا يرثون مع وجود الاب الاب يحجب الاخوة حجب حرمان وسيأتيكم ان الحجب نوعان حجب حرمان نقصان القاعدة في المواريث ان المحجوب وجوده كعدمه - 01:03:14ضَ

كعدمه احيانا يأتي حجب النقصان وجوده كعدمه وانما وجوده اورث نقصا نعم وهذا الذي اظن الان عليه اكثر عمل على ان الجد من جهة الاب والد يحجب الاخوة ويحجب بالابناء - 01:03:42ضَ

اجمل نقصان ولهذا اذا اعتبرنا الجد والد اعطيكم هذه المسألة التطبيقية مات ميت عن اب وابي اب وهو جد وعن ايش عن بنت كم نعطي الاب وابي الاب والبنت مسألة سهلة - 01:04:08ضَ

ثلاثة كم نعطي الاب ليه طيب عطيناها السدس ما يخالف. البنت كم نعطيها الباقي لا ترث البنت الباقي في دين الله انما ميراث البنت او بنت الابن النصف ارضا طيب الاب اب الاب الجد - 01:04:37ضَ

نعطي اعطيك نكهة سكري سكري لان الله قال واذا حضر القسمة اولي القربى ترزقهم منه وقول لهم قولا معروفا يعطون شيئا خطيبا لخواطرهم لكن لا ما يعطونه فرضا اب الاب الجد محجوب بمن - 01:05:08ضَ

اعطينا الاب السدس بنت النصف طيب الباقي وين يروح؟ يرجع للاب ولهذا اختصارا يقال يعطى للبنت النصف للاب الباقي فرضا وتعصيبا فرضه السدس والتعصيب الباقي عموما الحديث الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلاولى رجل - 01:05:32ضَ

طيب نبدل البنت بابن مات ميت عن اب ابنين كم نعطي الاب السدس طيب والابنين كم نعطيهم الباقي فرضا ارظا وتعصيبا نأتي بمسألة ثالثة دائما المواريث الفرائض اذا بغيت اه - 01:05:55ضَ

يتقنها اكثر التطبيقات تمارين لما درسنا هذا الفن على شيوخنا قالوا اذا اردتم ان المواريث فموتوا جماعتكم وورثوا الناس منهم وبتروحوا تذبحونهم يروح يذبح الجماعة لا يموتهم ايش؟ ذهنا فلان من اقاربه يعرفه - 01:06:31ضَ

من يرثه. يبدأ يقسمها عليهم بهذه التمارين والتطابيق والتطبيقات ينشط الذهن يعرف الاصول وتثبت عنده مات ميت عن جد الجد جدان جد يرث وجد لا يرث الجد الوارد ومن جهة الاب - 01:06:59ضَ

وجد لا يرث يسمونه الفقهاء بالجد الفاسد شيخنا الشيخ محمد رحمه الله على هذه التسمية هذي تسمية غير لائقة ليس فاسدا ان كان مراد الفرضيين انه فاسد من جهة عدم عدم - 01:07:23ضَ

لا انه فاسد بطبعه ولا بخلقته ولا باخلاقه لا لانه جد لا يرث والجد الذي لا يرث هو كل جد ادلى في ذكر بين انثيين هذا قاعدته وظابطه. كل جد - 01:07:42ضَ

بذكر بين انثيين فهو جد لا يرث مات ميت عن ابي ابي وعن ابن وبنت عن جد وعن ابن وبنت كم نعطي الجد ها نعطيه كم نعطيه شي ولا ما نعطيه شي - 01:08:00ضَ

ها نعم ما له شيء محجوب بمن؟ بالابل بالابن فيعطى الابن فالميراث يرثه الابن والبنت الذكر مثل حظ الانثيين فيكون من ثلاثة الابن له الثلثان والبنت لها الثلث مات ميت - 01:08:28ضَ

عن جد وعن اخوين الشقيقين واخوين شقيقين. كم نعطي الجد ها يعجب بمن ما عندنا فرع وارث. عندنا اخوين الشقيقين الصحيح ان الجد والد يحجب من الاخوين الشقيقين فيحوز المال كله - 01:08:53ضَ

طيب مات ميت عن زوجه وعن بنت وعن اخ شقيق واخوة اخت شقيقة وعن جد الاخ الشقيق والاخت الشقيقة محجوبان بالجد بقيت عندنا ايش زوجة وبنت وجدة الجد ليس هناك ولد - 01:09:27ضَ

نعطي الزوجة كم ثمن لوجود البنت فرع وارث ونعطي البنت النصف فرضا عندنا ثمن ونصف كم نعطي للجد الباقي المسألة من كم ذي ثمانية الجد له الثمن بقي سبعة البنت لها النصف نصف الثمانية تشم - 01:10:00ضَ

اربعة اربعة وواحد الباقي للجد ثلاثة من ثمانية هنا ورث الجد كيف؟ اكثر من الثلث واقل من اين من النصف في المواريث منصبة الى مقدرات في شرع الله يجعلها قاعدة مطردة مريحة وفيها العدل - 01:10:29ضَ

كثر الورثة او قلوا لانه لا يرث العدد وانما يرث بالنسبة ما النسبة اما ثلث او او ثمن او ربع او نصف او سدس الارث نوعان هما فرضا وتعصيب على ما قسم - 01:10:55ضَ

الفرض في نص الكتاب ستة لا فرض في الارث سواها البتة نصف وربع ثم نصف الربع كم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع ثلثاني وهما التمام فاحفظ فكل حافظ امام - 01:11:22ضَ

وهذا من العدل الالهي ان الميراث مرجعه الى النسبة لا الى العدد ولهذا هذه النسبة تكثر او تقل بحسب عدد هؤلاء الورثة وبهذا تصح القسمة الالهية ولا يكون فيها حيف ولا ظلم - 01:11:46ضَ

والعجيب ان النظام الغربي بلوى الشرقي ليس عندهم ادنى نظاما في المواريث ابدا ولهذا من دنوا من المسلمين في بلدانهم في ممالكهم وتأثروا بالمسلمين استفادوا نظام التوريث من اهل في اسبانيا وهي الاندلس - 01:12:05ضَ

نظامهم قريب من مذهب الامام مالك لانهم اخذوهم ممن قاربهم من ولهذا اذا مات الزوجان اذا مات احد الزوجين يأخذ الزوج بقية المال في شرع الله لا اذا مات الزوج فان الزوجة نصيبها متردد بين كم وكم - 01:12:27ضَ

بين الربع ان لم يكن لهذا الميت فرع وارث بين الثمن واذا ماتت الزوجة نصيب هذا الزوج دام عقد الزوجية مع هذه الزوجة اما النصف بعدم الفرع الوارث لهذه الزوجة - 01:12:47ضَ

او انه يرث الربع هذا شرع الله جل وعلا الذي اتقنه واحكم وتعبد الخلق به نقف عند هذا الموضع ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة ما يتعلق بالحجب الله اعلم وصلى الله وسلم - 01:13:05ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين يا رب العالمين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى - 01:13:24ضَ

فصل حجب الحرمان لا يدخل على الزوجين والابوين والولد ويسقط الجد بالاب وكل جد وابن ابعد ابعد باقرب وكل جدة بام والقربى منهن تحجب البعد مطلقا لا ابي امه او ام ابيه - 01:13:43ضَ

ولا يرث الا ثلاث ام ام وام اب وام اب اب اب اب اب اب اب وان علونا امومة ولذات قرابتين مع ذات قرابة ثلث السدس ويسقط ولد الابوين بابن وان نزل واب - 01:14:03ضَ

وولد الاب بهؤلاء واخ لابوين وابن اخ بهؤلاء وجد وولد الام بولد وولد ابن وان نزل واب وابيه وان علا. ومن لا يرث لمانع فيه لا يحجب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله - 01:14:18ضَ

هذه من والاه الحجب من مباحث الفرائض العظيمة ان الفرائض قامت على ثلاثة اسس على الفروض المقدرة وهي اصول المسائل وعلى الحجب وعلى التعصيب من ادرك هذه الابواب الثلاثة في الفرائض - 01:14:40ضَ

ادرك هذا الفن الشريف تميز فيه وتحقق والفقهاء رحمهم الله بذلوا في هذا جهدهم تقربوا المعاني قسموها وضربوا الامثلة ودللوا عليها تقريبا لذهن طالب العلم ليحمل هذا العلم ويعمل به - 01:15:04ضَ

ما سبق هي الفروض المقدرة في كتاب الله وهي ستة ثم ذكر بعدها مسألة ميراث الجد مع الاخوة والمذهب مشى فيها على المحاصة المقاسمة او بثلث الباقي او مع الجمع مع هؤلاء بالمحاصة - 01:15:26ضَ

من جميع المال او ثلث الباقي فيها الاحظ للجد. والصحيح كما سبق ان الجد مع الاخوة انه في حكم الاب يرثهم انه يمنعهم ويحجبهم وهذا القول هو ما ذهب اليه الصديق رضي الله عنه - 01:15:50ضَ

في جمع من الصحابة بخلاف ما ذهب اليه زيد فان مذهب زيد ابن ثابت وهو الذي مدحه النبي بانه افرض هذه الامة وتوريث الجد مع الاخوة بحسب المقاسمة او الثلث - 01:16:15ضَ

او سدس الباقي بحسبها والجد محجوب عن الميراث للاب في احواله الثلاث ذكروه في باب تعصيب الجد محجوب عن الميراث بالاب في احواله الثلاث وتسقط الجدات من كل جهة الام - 01:16:34ضَ

افهمه وقس ما اشبهه وهكذا ابن الابن الابن فلا عند الحكم الصحيح معدلا الحجب هو المنع مأخوذة من الحجاب ومن الحاجب فان الحاجب يمنع من الدخول الحجب العلماء منع من قام به - 01:16:55ضَ

سبب الارث من الارث سواء بالكلية يسمى حجب حرمان او من اوفر حظيه ويسمى بحجب النقصان اذا الحجب نوعان حرمان مع وجود الولد مع وجود الولد يحجب الجد ومع وجود - 01:17:24ضَ

الولد للزوجة ينقص حجب الزوج ان الزوج يرث النصف عند عدم الولد وبوجود الولد ينقص ينقص ميراثه الى الربع. هذا حجب نقصان فهو حجب عن اوفر حظيه حجب الحرمان نوعان - 01:17:54ضَ

حجب بالوصف وحجب بالشخص الحجب حجم الحرمان بالوصف يدخل فيه على كل ورثة الوصف اما لانه قتل او لانه رقيق او بالطلاق ان طلق الرجل الزوجة خلاص كانت من العدة - 01:18:22ضَ

لا يرث منها ولا ترث منه وحجم بالشخص حجم الحرمان لا يدخل الا على خمسة على الزوجين والابوين والولد لا يدخل على الزوجين فانه لا يصيبهم حجب الحرمان لان الزوج - 01:18:47ضَ

ميراث ومتردد من النصف الى الربع والزوجة من الربع الى الثمن كذلك الابوين الاب والام لا ينالهم حجب الحرمان انما ينالهم حجب النقصان وجود الولد او الجمع من الاخوة كما في شأن الام - 01:19:06ضَ

والولد يشترك فيه الذكر والانثى بالاجماع حجم الحرمان يكون بالجد اذا وجد الاب والجد محجوب عن الميراث الاب في احواله الثلاث ويسقط كل جد ابعد كل جد ابعد الجد الاقرب - 01:19:25ضَ

ويسقط اه ابن ابعد بالابن الاقرب. اذا مات الميت عن ابن وابن ابن ابن ابن ابن الابن محجوب بمن الابن الصلب وتسقط كل جدة مطلقا بام من حجم الحرمان ان الجدة تسقط - 01:19:47ضَ

وتحجب بالام تسقط الجدات من كل جهة بالام فافهمه وقس ما اشبهه وتسقط الجدة القربى منهن بالبعد تحجب القربى البعد مات ميت عن ام اب وعن ابي اب الجدة القربى حجبت الجدة البعد - 01:20:09ضَ

هذا الاطلاق سواء جاءت الجدة من جهة واحدة او من اكثر من جهة ولا اب امه يؤم نفسه او ام ابيه بل ترث لا يحجب ايضا الاب امه ولا ام ابيه - 01:20:35ضَ

فهذا لا يدخل فيه الحج ولا يرث من الجدات الا ثلاث ام الام وام الاب وام ابي الاب ام الام وان علونا امومة امام ام وام الاب ام اب اب اب اب اب اب - 01:21:00ضَ

على من جهة الابوة والجدة اللي لها قرابتين مع جدة ذات قرب واحدة قرابة واحدة ثلثاء السدس ذات القرابة الواحدة ثلث السدس مثال تزوج بنت عمته فاتته بولد جدتي المتزوج لابيه بالنسبة الى الولد - 01:21:24ضَ

الذي ولد بينهما هي ام ام وهي ام ابي ابي هذي ورثة من الجهتين ترث معها امام ابي ثلث السدس ويسقط ولد الابوين بثلاثة الاول قال بابن الثاني بابنه. اي ابن الابن وان نزل. والثالث بالاب - 01:21:51ضَ

هذا بالاجماع الاجماع وهذا في قوله وتسقط الاخوات بالبنين وبالاب الادنى كما روينا او ببني البنين كيف كانوا اي ذكور واناث سيان فيه الجمع والوحدان يسقط ولد الاب لهؤلاء بالابن - 01:22:20ضَ

مات ميت عن ابن وابن ابن ابن ابن ابن عجب الابن من الصلب لابن الابن ابن الابن ما يسقط كاملا وانما يسقطه من؟ يسقطه ولد الاب. يسقط ابن الابن يسقط ايضا - 01:22:45ضَ

الاب وباخ لابوين يسقط ولد الاب الاخ لابوين ولا هو الاخ الشقيق وهذا ينتقل الى حجب النقصان يسقط ابن الاخ لهؤلاء الاخ لابوين او الاخ لاب يسقط بمن الابن بابن الابن - 01:23:04ضَ

وان نزل وبالاب وبالاخ الشقيق والاخ لاب يسقط الاخوة بالبنين يسقط وبالاب الادنى كما روينا او ببني البنين كيف كانوا سيان في الجمع والوحداني يسقط ولد الام ولد الام هو الاخ لام ذكرا او انثى - 01:23:30ضَ

في اربعة الولد ولد الولد بولد الابن ذكرا او انثى ان نزلوا وبالاب الرابع بابيه اي اب الاب وان علا وان علا في الابوة يقول في القاعدة هنا ومن لا يرث لمانع فيه - 01:23:54ضَ

لا يحجب من لا يرث مانع فيه ان يكون قاتلا لمورثه او يكون دقيقا او يكون مختلفا في دينه فانه لا يحجب لان الممنوع من الميراث وجوده كعدمه هذا معنى قولهم لا يحجب - 01:24:18ضَ

لا حجب حرمان ولا حجب نقصان بان وجوده كالعدم وجوده كالعدم وهذه قاعدة ان الممنوع من الميراث وجوده كعدمه قاعدة عندكم الممنوع من الميراث العدد الثلاث وجوده عدمه فلا يحجب لا حجب نقصان ولا حجب حرمان - 01:24:43ضَ

نقف على العصبة لان لها تفاصيل نرجئها ان شاء الله في الدرس القادم والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله اجمعين فصلنا ولا دللنا ولا نمشي ها الممشى ولا نختصر بعد - 01:25:12ضَ

ما جبنا سبورة الميراث الميث لها سبورة توظيح سبحان الله العظيم ما يحتاجون سبورة اذهانهم ما شاء الله مبرمجة حتى في الجدات وفي الام امام اب صورها اما الطالب يضيع - 01:25:37ضَ

فيها شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله براعة كان يقسم بحروف الجمل ويقسم بالقسمة العادية ما اعرفه بالفرائض كثيرون ما نعرف من اهل العلم مقتصرون عليها انهم يدرسونها مع غيرها - 01:26:02ضَ

فيه الشيخ لكن هذي من التي من الفنون التي يعني من الفها لم ينسحب صارت هي شغله اما اني اه ان ينحصر لها الانسان فقط للفرائض ما اعرف موجودين اهل فانا ما اعرف - 01:26:27ضَ

- 01:27:05ضَ