علي الشبل | أخصر المختصرات

أ.د. علي الشبل | شرح أخصر المختصرات (38/24)

علي عبدالعزيز الشبل

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ذكرنا لكم ان الحجب من اهم مباحث الفرائض ان الحجب والتعصيب والفروض المقدرة اذا عرفها طالب العلم - 00:00:04ضَ

فقد عرف الفرائض لهذا الحجب من المسائل المهمة فرائض قد عني بها العلماء لتحقيقها وتدقيقها ثم في تطبيقها بعد ذلك على الاحوال والمسائل الواردة فيها بل ان العلماء يقولون من لم - 00:00:27ضَ

يعرف الحجب لا يصلح له ان يفتي في الفرائض قد يورث الناس وبعضهم يحجب بعضا معرفة الاصول التي سبق انها ستة اعلم بان الارث نوعان هما فرضا وتعصيب على ما قسم - 00:00:49ضَ

الفرض في نص الكتاب ستة لا فرض في الارث سواها البتة نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان وهما التمام احفظ فكل حافظ امام انه من عرف - 00:01:08ضَ

اصحاب الفروض وعرف الحجب عرف التعصيب له ان يفتي في هذه المسائل وبين يدي ذلك وصية لطلاب العلم لا سيما اولئك الذين زهدوا بعلم المواريث اكتفاء بما في الجوالات من التطبيقات - 00:01:27ضَ

شفاء في الجوالات والحواسيب من التطبيقات والبرامج فانه ربما ينطفئ الكهرب الامور او يأتي فيروس لا يجدون من يفصلها يفصل الفريضة بينهم آآ من العلوم المهمة هذا العلم سبق لنا - 00:01:52ضَ

ما ذكره اهل العلم بناء على الاحاديث المروية من غير وجه لكونه يختلف الرجل ان في الفريضة فلا يجدان من يفصلها بينهم علما بانه اول علم يفقد في الارض حتى لا يكاد يوجد - 00:02:15ضَ

في الحجب ثلاث قواعد مهمة عليها يدور عليها هذا الباب وينبغي لطالب العلم ان يعرفها ويتقنها القاعدة الاولى ان من ادلى بواسطة اعجبته تلك الواسطة من ادلى بواسطة عجبه وجود تلك الواسطة - 00:02:33ضَ

عندنا جد اب اب محجوب بوجود الاب كل جد اقرب يمنع الجد الذي هو اعلى عندنا ابن وابن ابن ابن ابن مات ميت عن ابن وابن ابن الابن من الصلب - 00:02:58ضَ

يحجب ابن الابن سواء من صلبه او من درجته قد يكون ابن الابن ابن اخيه وكل من ادلى بواسطة حجبته تلك الواسطة اعجبته تلك الواسطة عندنا ام وجدة الام يحجب الجدة - 00:03:16ضَ

هذه قاعدة مهمة يا اخواني القاعدة الثانية انه اذا اجتمع عاصبان فاكثر سيأتي في وسط التعصيب قدم الاقدم مثل عندنا ابن واخ لاب او اخ شقيق الابن يحجب الاب الاخ الشقيق او الاخ لاب - 00:03:38ضَ

لانه الاقدم جهة عندنا اب وابن مات ميت عن ابيه وعن ابنه ايهما وكلاهما عاصبان الاب والابن ايهما الاقرب جهة للميت حال البنوة اقرب من الابوة ان شاء الله في ترتيب - 00:04:05ضَ

ترتيب درجات العصبات الابن هنا حجب الاب طيب ما تميز عن بنت واب هل تحجب البنت الاب الجواب لا. لان البنت ليست عاصبة البنت هنا ليست عاصبة ففرض البنت هنا النصف - 00:04:26ضَ

والباقي لمن للاب وهو النصف عندنا اب وجد الاقرب للميت هو الاب كلاهما عاصبان القاعدة الثالثة وهي قاعدة مهمة ويمكن نقول انها اهم قواعد الحج وهي تتعلق بحجب الحرمان. مرنا ان الحجب حجب حرمان وحجب نقصان - 00:04:49ضَ

الحجب النقصان بالنفس وبالوصف في حجم الحرمان وان شئتم فصلنا القاعدة هذي الى ثلاث قواعد متعلقة بها الاولى او قاعدة الف ان الاصول لا يحجبهم الا الاصول الاصول لا يحجبهم الا الاصول - 00:05:18ضَ

هذي متعلقة بمن ادلى بواسطة حجبته تلك الواسطة قد لا يدلي اليه فعندنا اب وعندنا جد اب الام الجد ابو الام يرث ولا ما يرث؟ لا يرث لانه ادلى اه بذكر بانثى بين ذكرين - 00:05:41ضَ

عندنا جد وهو ابو الاب وعندنا ابو الام الاصول لا يحجبها الا الاصول الجد يحجبه من الاب كذلك سيأتينا ان الابن يحجب الجد لانه الاقرب كما سبق في اجتماع العاصين - 00:06:02ضَ

الفروع لا يحجبهم الا الفروع الاصول لا تحجب الفروع مات ميت عن اب وابن وبنت ابن كم نعطي الابن مات ميت عن اب الاب محجوب بمن الفرع بالفرع الوارث بقي عندنا ابن وايش - 00:06:28ضَ

وبنت ابن كم تعطون بنت الابن تعطيها كيسة سكري وانا ما اعطيها شي والله يقول واذا حضر القسمة اولي القربى سواء حضرت بنفسها او وجدت والاب نعطي نصف كيسة سكري - 00:06:54ضَ

لا طيب نعطيهم سلمك الله الزبيب فيحوز التركة من هنا الابن اذا الفروع لا يحجبهم الا الفروع الابن يحجب ابن الابن وبنت الابن وان نزلوا اه الفرع الثالث لهذه القاعدة الحواشي - 00:07:15ضَ

من الحواشي شوفوا المواريث اصول وهم الاباء وان علوا من اي الجهات كانوا وفروع وهم الابناء وان نزلوا وبنوهم الحواشي الاخوان سواء اشقاء او لاب وبنوهم كذلك الاعمام الاشقاء ولاب وبنوهم - 00:07:47ضَ

يسمون هؤلاء بالحواشي الحواشي من يحجبهم يحجبهم ثلاثة الاصول سبق لنا ان الجد ينزل منزلة ايش الاب يحجب الاخوان ويحجبهم الفروع الابناء وان نزلوا ويحجبهما الاخوة الاقرب. فالاخ لاب يحجبه الاخ الشقيق - 00:08:14ضَ

الاخ الشقيق يحجب الاخ لاب لكن الاخوة اشقاء ولاب لا يحجبون الاخ لام لان الاخ لام يرث بماذا بفرضه بشرط عدم الفرع الوارث او عدم الاب على الصحيح هذه القواعد مهمة في باب الحج - 00:08:39ضَ

وترسخ هذه القواعد بالتطبيقات والامثلة والتدريبات الحجب بالشخص وبالوصف هذا بالحرمان هذا زلة سبق اللسان بس محجوب بالابل مع انه هو مع غير الابن يكون ايش؟ معصب لكن في هذه المسألة ليس معصبا - 00:09:00ضَ

الاب نعم الاب مع وجود الابن اذا وجد الابن او البنت فان الاب يأخذ مع البنت ياخذ الباقي ومع الابن يأخذ فرضه سدسا فقط فاذا مات ميت مثلا عن ابن - 00:09:36ضَ

وابن وابن ابن نعطي الاب السدس فرضه ولابويه لكل واحد منهما السدس ونعطي الابن الباقي تعصيبا الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ابن الابن محجوب بمن لمن هو اقرب درجة - 00:10:00ضَ

وهو الابن نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل والعصبة يأخذ ما ابقت الفروض - 00:10:26ضَ

وان لم يبق شيء سقط مطلقا. وان انفرد اخذ جميع المال لكن للجد والاب ثلاث حالات يرثان بالتعصيب فقط مع عدم الولد وولد الابن. وبالفرض فقط مع ذكوريته وبالفرظ والتعصيب مع انوثيته - 00:10:46ضَ

واخت فاكثره مع بنت او بنت ابن فاكثر يرثن ما فضل والابن وابنه والاخ لابوين او لابي يعصبون اخواتهم فلذا فلذكر مثل مال الانثى مال انثى ومتى كان العاصي عما او ابنه او ابن اخ انفرد بالارث دون اخواته - 00:11:04ضَ

وان عدمت عصبة النسب ورث المولى المعتق مطلقا. ورث المولي. والزوج والمعتق ذو الولاء. المولي المعتق مطلقا. نعم. احسن الله عملك وان عدمت عصبة النسب ورث المول المعتق مطلقا ثم عصبته الذكور الاقرب فالاقرب كالنسب - 00:11:24ضَ

العصبة هي جمع عاصب ومعصب مأخوذة من العصب وهو الشد المراد بهم اقاربه من جهة ابيه الذين يناصرونه ويشتد بهم ظهره والعصبة عند اهل المواريث هو من يأخذ ما ابقت الفروض - 00:11:47ضَ

وان لم تبقي الفروض شيئا لا يأخذ شيء يسقط وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو من جوامع الكلم متعلقة بهذا الفن الشريف الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر - 00:12:09ضَ

ولهذا قال يأخذ ما ابقت الفروض وان لم يبقى شيء بعد اصحاب الفروض سقط مطلقا مثاله مات ميت لو ماتت ميتة عن زوج اخت وعم اخت شقيقة يعني او اخت لاب وعم - 00:12:29ضَ

كم نعطي الزوج نعطيه النصف بعدم الفرع الوارث زوج ماتت ميتة عن زوج ماتت ميتة عن زوج وعن اخت شقيقة وعم كم نعطي الزوج النصف لعدم الفرع الوارث اختي الشقيقة - 00:12:52ضَ

نعطيها النصف ليس الباقي لان ما هي بعصبة هذا الكلالة لا ولد ولا والد نعطيها النصف طيب الباقي منه وللعم ما بقي شيء العم عاصد ان لم تبق الفروض شيئا - 00:13:19ضَ

سقط مطلقا حتى لو كان عاصب العصبات حتى تفهمونها مبنية على ثلاثة اقسام عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير هذه العصبات. اقواها العصبة بالنفس وهم من اجمع العلماء على ارثه من الرجال - 00:13:38ضَ

سوى رجلين من هم الرجلان الزوج والاخ لام العصب بالغير هم من اجمعوا على العصبة بالنفس في هذا الباب يكثر السبق العذر من الله ثم منكم العصبة بالنفس هم من اجمع على ارثهم من الرجال سوى اثنين. الزوج لانه يرث بماذا - 00:14:07ضَ

يرث بغير العصبة يرث بعقد الزوجية والاخ لام لانه يرث من هذه الرحم وهؤلاء اربعة عشر نوعا او صنفا الابن ثانيا ابن الابن مهما نزل ابن ابن او ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن وهكذا - 00:14:35ضَ

ثالثا الاب رابعا ابوه وان علا لماذا لم نقل الجد انه قد يأتي يد من جهة الام الاب وابوه وان علا خامسا الاخ الشقيق ان العصبة يحوز المال قل له اذا انفرد - 00:14:59ضَ

او بعضه او باقيه اذا كان معه اولي فروظ ما لم تستوعب الفروض التركة سادسا الاخ لاب سابعا بنوهما ابن الاخ الشقيق مهما نزل وابن الاخ لاب وان نزل كم ذولا - 00:15:21ضَ

ثامنا العم شقيق تاسعا العم لاب عاشرا ابن العم الشقيق الحادي عشر ابن العملي اب الثاني عشر ما يمكن اجملنا بخصوص اه عيدها من اول الابن ثم ابن الابن وان نزل - 00:15:43ضَ

ثالثا الاب رابعا ابوه وان علاه خامسا الاخ الشقيق سادسا الاخ لاب سابعا ابن الاخ الشقيق ثامنا ابن الاخلياب تاسعا العم الشقيق لاحظوا الاخ اقوى من العم بقوة الجهة فان - 00:16:09ضَ

الاخ الشقيق ادلى بام واب والاخ لاب ادلى باب ثم ابن العم كم ذولا الحادي عشر خلنا نعيده من جديد اربعة عشر العاصمون بالنفس ابن هذا واحد ابن الابن وان نزل اثنين - 00:16:35ضَ

اب ثالثا وابو الاب وان علا ابوه وان علا رابعا خامسا الاخ الشقيق سادسا للاخ لاب سابعا ابن الاخ الشقيق ثامنا ابن الاخ لاب تاسعا العم الشقيق وان علا العم الشقيق - 00:17:06ضَ

عاشرا ابن العم اه العمي اب الحادي عشر ابن العم الشقيق وان نزل الثاني عشر ابن العم لاب وان نزل ثالث عشر المعتق الذي من بمنتي العتق العاشر الرابع عشر المعتقة - 00:17:33ضَ

فيها قاعدة لا يرث من النساء بالتعصيب لوحدها الا المعتقة ليس للنساء عصبة الا المعتقة في هذا قول الناظم رحمه الله وليس في النساء سرا عصبه الا التي منت بعتق الرقبة - 00:17:58ضَ

يعني كليا وكل من احرز كل المال من القرابات او الموالي او كان ما يفضل بعد الفرض له وهو اخو العصوبة المفضلة الاب والجدي وجدي الجدي والابن عند قربه والبعد. عند قربه ابن الصلب - 00:18:20ضَ

والبعد ابن الابن وان نزل والاخ وابن الاخ والاعمام اول اخ وابن الاخ والاعمام ما سبق فيها والسيد المعتق ذي الانعام وهكذا بنوهموا جميعا من؟ بنو الاخ لشقيق ولاخ لاب - 00:18:47ضَ

العم الشقيق والعم لاب السيد المعتق وهكذا بنوهم جميعا فكن لما اذكره هذا هؤلاء عصبة بالنفس وهي اقوى العصبات وانواعها النوع الثاني او القسم الثاني عصبة للغير وهي اربع العصبة بالغير - 00:19:09ضَ

وهي البنت مع ايش مع الابن يا عصبة لكن بالغير بابني بالابن سواء باخيها او بمن في درجتها طبقها مات ميت عن ابن وبنت الابن عصب اخته فهو قريب مبارك - 00:19:39ضَ

يأخذ كم يأخذ ظعفيها تكون المسألة من ثلاثة له اثنان ولها واحدة مع ان هذه البنت هنا ورثة ايش الثلث تقريبا لكن ما يعد الثلث باطلاق انها بحسب هذا الميت ولهذا لو مات ميت عن اب - 00:20:01ضَ

وام وابن وبنت المسألة كم نعطي الاب والام كذلك كم؟ ثلث والباقي لمن للابن والبنت للذكر مثل حظ الانثيين المسألة من ستة الاب له واحد والام لها واحد سدس اربعة - 00:20:29ضَ

وهم كم ثلاثة يأتي عدا القسمة مما نجعلها من اثنعش اثنعشر سهم تصح او نقول الباقي يقتسمانه الذكر مثل حظ الانثيين النوع الثاني او الحالة الثانية في عصبة بالغير بنت الابن فاكثر - 00:21:03ضَ

مع ابن الابن سواء اخيها او من في درجتها سواء اخيها قوما في درجتها. وهذا الذي نظمه الرحابي بقوله والابن والاخ مع الاناث يعصبانهن في الميراث هذي العصبة بالغير بنت الابن - 00:21:26ضَ

او بنت ابن فاكثر مع ابن الابن سواء اخيها او ابن عمها في طبقتها في درجتها الثالث الاخت شقيقة مع الاخ الشقيق فاكثر الاخت الشقيقة فاكثر من اخت اختين ثلاث - 00:21:50ضَ

اذا كنا مع الاخوان الاشقاء مع اخ واحد او اكثر هذا عصبة بالغير الاختنا تعصبت باخيها كما تعصبت تلك البنت لاخيها في عموم قول الله جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين - 00:22:09ضَ

وفي الاخوة الاخت الشقيقة مع الاخ الشقيق فاكثر كذلك الاخت لاب مع الاخ لاب فاكثر في عموم قول الله جل وعلا وان كانوا اخوة رجالا ونساء للذكر مثل حظ الانثى - 00:22:29ضَ

العصبة بالغير صارت اربع اربعة ايش اربعة عصبة بالنفس اربعة عشر سبب الغير اربعة اه بنت فاكثر مع الابن بنت ابن فاكثر مع ابن الابن فاكثر ثالثا اخت شقيقة فاكثر مع اخ شقيق فاكثر - 00:22:51ضَ

رابعا اه اخت لاب فاكثر مع الاخ لابي فاكثر ان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين اه القسم الثالث من العصبات عصبات مع الغير بالغير هي عصبة باخيها - 00:23:22ضَ

او عصبة ذكر هنا عصبة مع الغير وهذه ليست لها الا حالتان او نوعان الاخت الشقيقة مع بنت اكثر او مع بنت الابن فاكثر ثانية اخت لاب مع البنت فاكثر او مع بنت الابن فاكثر - 00:23:44ضَ

لان البنت وبنت الابن يقال لهم ورثة فان وجدت البنت كهالك عن بنت وبنتي ابن واخت كم نعطي البنت النصف فرضا وبنت الابن السدس تكملت الثلثين لانها جمع من البنات - 00:24:14ضَ

عندنا باقي الان كم؟ ثلث تحوزه الاخت دقيقة او الاخت لاب لانها عصبة مع الغير دفعها هذا هذه البنت وبنت الابن. فصارت معهن عصبات والاصل في العصبة مع الغير الحديث المشهور - 00:24:40ضَ

سائلا سأل ابا موسى الاشعري رضي الله عنه كان امير الكوفة عن ابنة وبنت عن ابنه وبنتي ابن واخت قال ابو موسى الاشعري للبنت النصف والباقي لبنت الابن نصف ثاني - 00:25:04ضَ

واسقط الاخت وقال ان شئت ان تسأل ابن مسعود ابن مسعود رضي الله عنه كان عالم الكوفة وكثيرا ما يرجع اليه ابو موسى رضي الله عنه وفيها القصة المشهورة في خبر الخوارج - 00:25:27ضَ

لما وجد الشاب من التابعين في جامع الكوفة امرا جديدا اجتماع الحلق حلقة هنا وهنا وهنا وهنا وعلى كل حلقة قيم ومعهم حصى يعدون بها رأى ذلك ذهب لامير الكوفة - 00:25:44ضَ

ابي موسى في امر جديد قال ابو موسى رضي الله عنه انطلق بنا الى ابي عبد الرحمن اسبقوا هجرة واكثر علما وفضلا فذهبوا اليه وقد نام القائلة وطرق عليه حتى خرج عليهما فاخبره ابو موسى بما اخبره به - 00:26:03ضَ

هذا التابعي قال ما صنعت؟ قال استأنيت رأيك ننطلق بنا اليهم اخذ عباءته انطلق الثلاثة ابو ابن مسعود وابو موسى والتابعي فدخلوا الجامع واذا الواقع كما وصف لهم رأبت الاعناق الى ابن مسعود - 00:26:25ضَ

قال يا هؤلاء يا هؤلاء ما اردتم الحديث الى اخره قال ابو موسى فرأينا عامة هؤلاء اللي في الحلق يقاتلوننا يوم النهروان اي مع الخوارج في هذه المسألة التي سئل عنها ابو موسى عن ابنة - 00:26:49ضَ

وبنتي ابن واخت قال لهذه نصف ولهذه نصف. وان شئت ان تسأل ابن مسعود فذهب السائل لابن مسعود قال لقد ظللت اذا وما انا من المهتدين لاقظين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:06ضَ

للبنت النصف ولبنت الابن السدس والباقي للاخت اخرجه الامام البخاري وهذه كما قلت لكم من المسائل التي جاءت السنة فيها متممة القرآن ان القرآن تولى قسمة الاصول والفروض وجاءت السنة متممة لها - 00:27:24ضَ

هذا الحديث وفي حديث الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر وهذا هو المعتمد في العصبات بالنفس بالنفس فما بقي فلاولى رجل ذكر وهذا اللفظ من جوامع الكلم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:52ضَ

ولهذا قال الناظم رحمه الله في مع الغير عندنا عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبات قال والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات اذا لم يكن الا اخوات وبنات ان الاخوات يأخذن الباقي عصبة بايش - 00:28:14ضَ

مع الغير والغير هنا هن الاناث وهي هن البنات ثم قال وليس في النساء طرا عصبه ليس في النساء طرن اي مطلقا عصبه الا التي منت عتق الرقبة يقول وان لم يبقى - 00:28:42ضَ

والعصبة يأخذ ما ابقت الفروض وان لم يبق شيء سقط مطلقا وان انفرد اي العاصي اخذ جميع المال مات ميت عن عمي شقيق فقط من يأخذ المال انفرد مات ميت عن عم شقيق - 00:29:01ضَ

وعم لاب وابناء عمي شقيق اخر من الذي يأخذ المال عمي الشقيق هذا يحجب لاب ويحجب ابناء العم الشقيق يحجب الاخ العم اه لاب لانه اقوى منه ان العم الشقيق ادلى - 00:29:26ضَ

باب وام من جهة الام من جهة الاب والعم لاب ادلى بالاب فقط عجب الاقرب الاقوى الاضعف وهو اقرب الى الميت من ابناء العم الشقيق طيب وان انفرد العاصي اخذ جميع المال - 00:29:48ضَ

لكن للجد والاب ثلاث حالات الجد هو ابو الاب وللاب ثلاث حالات. فحالة يرثان فيها بالتعصيب فقط دون الفرظ متى اذا لم يكن هناك ولد او ولد الابل عدم الولد - 00:30:13ضَ

ذكورا او اناثا عدم الولد الذكور لانه مر معنا التقعيد انه اذا اطلق الولد يشمل الذكر والانثى الابن يشمل ايش الذكر فقط مع عدم الولد او ولد الابن ولد الابن سواء ابن ابن او بنت ابن - 00:30:34ضَ

وحالة يرثان فيها بالفرظ فقط دون التعصيب نطبقها على الأولى ميراث الاب او الجد التعصيب يرثان بالتعصيب يؤيدون الفرض مع عدم الولد اذا مات شخص عن من عن اب فقط - 00:30:59ضَ

ان الاب يرث بالماء يرث المال كله او مات شخص عن جد يحوز هذا المال كله ويرث بالفرظ فقط من التعصيب مع ذكوريته اي مع الولد الذكر مات ميت عن اب وابن - 00:31:18ضَ

كم تعطون الاب اعطيه السدس الابن يأخذ الباقي مع ذكوريته. طيب مات ميت عن ابن وابن ابن وجد بالجد الصحيح وهو ابو الاب الابن هنا حجب من ابن الابل نعطي الاب - 00:31:38ضَ

نعطي الجد ابو الاب نعطي الباقي للابن نوسعها شوي مات ميت عن اب وجده اب ابيه وعن ابن وابن ابن نبدأ بالبنوة لانها اقوى الابن حجب ابن الابن كما سبق في - 00:32:05ضَ

ان من ادلى بواسطة حجبته الواسطة طيب نرتفع ايضا الى الجد الجد هنا محجوب بمن الابل محجوب بالاب الجد محجوب بالاب اذا صاروا مكانه اربعة وصفت على اثنين الابلة والسدس والباقي - 00:32:31ضَ

ابن وحالة الثالثة يرث فيها الاب والجد بالفرظ والتعصيب معا متى مع الانوثية مات ميت عن اب وعن تن تن نعطي البنت كم النصف والباقي لمن طيب مات ميت عن جد ابي الاب - 00:32:54ضَ

وعن بنت وعن بنت ابن نعطي البنت النصف فرضا وبنت الابن السدس تكملة الثلثين لانهن جمع من البنات والباقي من هو له الجد واخت فاكثر يعني اخت سواء كانت لابوين شقيقة - 00:33:24ضَ

او اخت لاب فاكثر مع بنت او بنت ابن فاكثر هذي عصبة بايش الغير هذي عصبة مع الغير عصبة مع الغير على فيرثنا ما فضل اي عن البنت وبنت الابن - 00:33:51ضَ

مات ميت عن بنت وبنت ابن اخت شقيقة البنت لها النصف عدم الفرع الوارث وبنت الابن لها السدس الثلثين والباقي للاخت وكذا لو كانت اخت لاب قال والابن وابنه والاخ لابوين - 00:34:12ضَ

او لاب يعصبون اخوتهم. فللذكر مثل ما للانثى هذا الابن وابنه والاخ لابوين الاخ الشقيق او الاخ لاب يعصبون اخواتهم هذه عصبة بالغير الاخوات مع الابناء والاخوات مع اخوان عصبات بالغير - 00:34:38ضَ

يقول ومتى كان العاصي عمن او ابنه اي ابن عم او كان ابن اخ من اخ شقيق او ابن اخ لاب انفرد بالارث وحده دون اخوته اذا كان منفردا اذا كان العاصي عمن - 00:35:07ضَ

مات ميت عن عم شقيق وعن اعمام واعمام لام ينفرد بهذه التركة من العم الشقيق وكذا اذا مات ميت عن ابن عم شقيق ابناء عمومة لاب وابناء عمومة لام انفرد - 00:35:30ضَ

ابن العم الشقيق وان عدمت عصبة النسب ورث المولي المعتق مطلقا يرث من هذا الذي انعم والسيد المعتق والسيد المعتق ذي الانعام لما قال الناظم والاخ اه والاخ وابن الاخ والاعمام والسيد المعتق - 00:35:55ضَ

للانعام متى يرث السيد المعتق اذا انعدم آآ العصب عصبة النسب ولهذا سبق لنا في قول الناظم رحمه الله الوارثين من الرجال والزوج والمعتق ذو الولاء جملة الذكور هؤلاء ثم عصبته - 00:36:23ضَ

عصبة هذا السيد المورث للولاء المولي بالعتق ان لم يكن موجود ورثته طبقة فطبقة ثم عصبته اي المعتق الذكور دون الاناث الا اذا دخل الاناث مع الذكور بالعصبات بالغيرة الاقرب فالاقرب كالنسب - 00:36:48ضَ

ثم مولاه اذا جهات النسب توجيهات العصبة ست جهات اقواها البنوة الجهة الاولى قاعدة مهمة لكم الجهات العصبات اقواها البنوة ثم الابوة وان نزلوا ابن ابن ابن ابن ابن ثم - 00:37:13ضَ

الابوة اب ثم ابوه الجد من جهة الاب وان علا ثم الاخوة الاشقاء قبل العمومة لان الاخ الشقيق ادلى بذكر بام واب ثم رابعا الاخ لمن ثم خامسا بنوهم من الاخوة الاشقاء - 00:37:39ضَ

اقرب من الاعمال ثم بنوا الاخوة لاب سادسا ثم الولاء هذه جهات اه العصبات تأتي مسألة او قاعدة اجتماع العصبات اذكرها ولا تشتت ذهنكم ها ترى اللي يثبت المواريث التطبيقات والتدريبات - 00:38:07ضَ

اني قلتها لكم ولا ما قلتها لما قرأنا عليهم الفرائض كان يقول اذا بقت السيد فراظ يموت جيرانك وجماعتك ورثهم المقصود وشو التطبيق اللي عليهم لكن تطبيقات ان التطبيق كلما كان واقعا - 00:38:38ضَ

حاضرا كلما كان استجماع الذهن فيه احضر العصبات اذا اجتمعوا لها اربع حالات هذي قاعدة في العصبات اذا اجتمع العصبات لهم اربع حالات. الحالة الاولى يتحدوا قوة ان يتحدوا قوة ودرجة وجهة - 00:39:00ضَ

فيشتركون مات ميت عن خمسة من الابناء اتحدوا في الجهة كلهم ابناء الدرج درجة واحدة كلهم ابناء صلب وفي القوة كلهم ادلوا للميت بالبنوة قال فيشتركون يقسم المال بينهم ان كان معهم اناث - 00:39:23ضَ

في عصبة ايش بالغير يرثون الذكر مثل حظ الانثيين مات نبي نموتك يا فهد مات فهد هو مسكين اعزب ما تزوج ولا شي بس بالليل ما عنده الا هالمخاد مات عن - 00:39:48ضَ

اخوة اشقاء واخوة لاب لا حتى السكري ما يذوقونه ولا اذا مات على الاخوة في الله تتميز قسم سكري على مليار وكم؟ عن اخوة اشقاء واخوة لاب الاخوة الاشقاء يحجبون - 00:40:09ضَ

اخوة لاب لانهم اقوى منه ايش اقوى منه جهة نورث الاخوة الاشقاء الا اذا كان معهم اناث للذكر مثل حظ الانثيين الحالة الثانية ان يختلفا جهة يقدم الاقوى مات فهدعا - 00:40:32ضَ

اخوة اشقاء واخوة في اب نقدم الاشقاء لانهم اقوى جهة الاخوة لاب ما تفهد هذا الشهر اللي تروحون بعيد نت فهد عن اخوة اشقاء وابنائي اخوة اشقاء من الاقرب جهة - 00:41:00ضَ

الاخوة الاشقاء اقرب من ابناء الاخوة هنا اقرب واقوى القوة في الادلاء بام واب الشقيق على الاب والاقوى جهة فالاخوة اقرب من بنوهم الحالة الثالثة ان يتحدا جهة ليختلفا درجة - 00:41:28ضَ

كلهم بنوة هذي الجهة لكن هذا ابن وابن الابن يحجب الابن ابن الابن عاصبان فاكثر حجب الابن ابن الابن جهتهم واحدة البنوة لكن اختلفوا فيما ذا في الدرجة مات ميتا عن - 00:41:56ضَ

وابيه يعني عن ابيه وجده من جهة الاب الجهة ابوة والدرجة الاب اقرب من الجد فيحجب الاب الجد هذا ما يسمونه اذا اتحد جهة مختلفة درجة فالاقرب جهة الحالة الرابعة - 00:42:16ضَ

الحالة الرابعة ان يتحد جهة ودرجة ويختلفا في القوة مات ميت عن اخوة واخوة لاب الجهة اخوة والدرجة كلهم واحدة اخوة اخوان من اب واخوان اشقا نقدم الاقوى الاقوى من ادلى باب وام اقوى ممن ادلى - 00:42:41ضَ

باب واحد وهكذا ابناؤهم مع ابنائهم ابناء الاشقا مقدمون على الابناء نعم قال رحمه الله تعالى فصل فصول المسائل سبعة اربعة اربعة لا تعول وهي ما فيها فرض او فرظان من نوع فنصفان او نصف - 00:43:09ضَ

والبقية من اثنين وثلثان او ثلث والبقية من ثلاثة وربع والبقية او مع النصف من اربعة وثمن والبقية او مع النصف من ثمانية وثلاثة تعول وهي ما فرضها نوعان فاكثر - 00:43:32ضَ

ونصف مع ثلثين او ثلث او سدس من ستة وتعول الى عشرة شفعا ووترا وربع مع ثلثين او ثلث او سدس من اثني عشر وتعول الى سبعة عشر وترا وثمن مع سدس او ثلثين او هما من اربعة وعشرين - 00:43:47ضَ

وتعول مرة واحدة الى سبعة وعشرين وان فضل عن الفرض شيء ولا عصبه رد على كل بقدر فرظه ما عدا الزوجين واذا كانت التركة معلومة وامكن نسبة سهم كل وارث من المسألة - 00:44:06ضَ

فله من فله من التركة مثل نسبته وان شئت ظربت سهامه في التركة وقسمت الحاصل على المسألة خرج فنصيبه وان شئت قسمته على غير ذلك من الطرق شرايكم هذا واضح ولا الغاز - 00:44:24ضَ

ها هذا من مسألة اصول المسائل نمر عليها سريعا وصول المسائل الاصول هي المخارج التي تخرج منها المواريث وفروض المسائل سبعة سبق لنا ان الفروض في القرآن كم اعلم بان الارث نوعان هما - 00:44:42ضَ

فرض وتعصيب على ما قسم الفرض في نص الكتاب ستة تسمى هذي عند الفرضيين سلاح الفروض القرآنية الفرض في نص الكتاب ستة لا فرض في الارث سواها البتة نصف وربع - 00:45:08ضَ

ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع نصف ونصفه نصف نصفه نصف ونصفه موضوع نصف نص فيه كم ثمن وثلث ونصف وثلث وثلث ونصفه وضعف الثلث ثلثان نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والنصف - 00:45:28ضَ

نص الشرع والثلثان وهما التمام احفظ وكل حافظ بالفروض القرآنية يقول اربعة منها لا تعول وهي الاثنان والثلاثة والاربعة والثمانية ليس فيها عون العون هو الزيادة وهي ما فيها فرض واحد او فرضان من نوع - 00:45:55ضَ

واحد فنصفان مثل مات زوج عندنا مسألة زوج اختين لابوين كم يعطي الزوج والنصف والباقي للاخت الشقيقة فهذه المسألة من اثنين او نصف والبقية نصفان او لص بالبقية عندنا زوج - 00:46:18ضَ

واب الزوج كم النصف لعدم الفرع الوارث والباقي كم تصير المسألة من اثنين قال فنصفان او نصف والبقية من اثنين اصلوها من اثنين معنى اصلها اي المخرج لتخرج منها فروضها - 00:46:40ضَ

والثلثان وثلثان او ثلث والبقية من ثلاثة مثاله مات ميت عن بنتين واخ ايش البنتين لهما كم والباقي للاخ شقيق او لاخ تكون المسألة من كم ثلاثة وهذي مسألة من ثلاثة سبحان الله العظيم صار نصيب الاخ الشقيق او الاخ لاب - 00:47:00ضَ

مثل نصيب البنت ومن عدل الله جل وعلا انه في قسمة المواريث لم يحدد لي كوارث قل المال فيها او هذي قسمة كثر الوارثون او قلوا لان العبرة بالمشع قال - 00:47:31ضَ

آآ وربع وبقية او مع النصف مخرجها من اربعة ربع بقية ماتت ميتة عن ايش او مات ماتت ميتة عن زوج ابن الزوج له الربع لا ولكم نصف ها هنا عندنا ولد فله الربع - 00:47:59ضَ

طيب الباقي من هو له الابن فتكون المسألة منكم من اربعة هذي اقرب قسمة الزوج له واحد والثلاثة الباقية لمن الابل وربع والبقية او مع النصف ماتت ميتة عن زوج - 00:48:39ضَ

وبنت وعم الزوج له الربع لوجود البنت والبنت كم لها؟ النصف صارت المسألة من كم؟ من اربعة الزوج له واحد والبنت اثنين الباقي لمن العم لانه عصبة قال وثمن والبقية - 00:48:57ضَ

او مع النصف من ثمانية مات ميت عن زوجة وابن الزوجة لها الثمن والباقي للابن تكون المسألة من ثمانية يصح قسمتها وثمن والبقية او مع النصف من ثمانية مات ميت عن زوجة - 00:49:18ضَ

وبنت واخ شقيق الزوجة لها والبنت لها النصف والاخ الشرق له الباقي تكون من ثمانية الزوجة لها واحد والبنت لها اربعة لم يبقى يبقى ثلاثة لمن؟ العاصفة هو الاخ الشقيق - 00:49:41ضَ

وثلاثة اي ثلاثة اصول وهي الباقية تعول اي تصور عولها العون هو الزيادة والغلبة وهي ما فرضها نوعان فاكثر نصف مع ثلثين ماتت ميتة عن زوج واختين شقيقتين كم تعطون الزوج - 00:50:03ضَ

النصف لعدم الفرع الوارث والاختين الشقيقتين لهما تصير المسألة من كم ستة الزوجة النصف كم ثلاثة والبنتان الشقيقتان كم اربعة عالت من كم؟ من ستة الى سبعة قال او ثلث - 00:50:28ضَ

نصف مع ثلثين او مع ثلث اذا ماتت الميتة عن زوج وام وعم الزوج له النصف والام السدس والعم له الباقي نص الستة ثلاثة سدس واحد اربعة والعم ياخذ الباقي - 00:50:55ضَ

اي نعم ما فيها او او آآ فنصف مع ثلثين او مع ثلث او مع سدس عندنا زوج واخ ابو عم وتعول هاي الستة الى عشرة شفعا ثماني عشرة او وترا - 00:51:19ضَ

سبعة تسعة فتعود الى سبعة ستة الى سبعة في مسألة ماتت ميتة عن زوج واخت شقيقة وجده عندنا الزوج النصف والاخت الشقيقة النصف والجدة عانت من ستة الى سبعة وتعود الى ثمانية - 00:51:43ضَ

ان يموت الميت تموت ميتة عن زوجة وام اخت الزوج له كم النصف والام لها ثلث والاخت شقيقة لها لها النصف هنا النصف ثلاثة الثلث اثنين خمسة والنصف ثلاثة هذي تسمى المسألة بمسألة المباهلة - 00:52:08ضَ

تعود الى تسعة وتعول الى عشرة الى تسعة كما اذا ماتت الميتة عن زوج دقيقتين اخوين اليوم الزوج له النصف والاخوين الام لهم ثلث جمع من الاخوة لام والاختين لهما - 00:52:45ضَ

مسألة من ستة صارت من كم من تسعة الزوج له النصف ثلاثة الاخوين بام لهما الثلث ثلاثة واثنين خمسة الاختين لهما ثلثان اربعة اربعة وخمسة تسعة. تسمى المسألة هذي بالغراء - 00:53:15ضَ

المسألة المروانية تعول الى عشرة هذه يسمونها ام الفروخ تموت ميتة عن زوج وعن اختين شقيقتين واختين ايش ها لام واختين شقيقتين الزوج له النصف ودنا بلوحة حطينا اللوحات طولنا - 00:53:44ضَ

الزوج له النصف ثلاثة والام لها سدس للجمع من الاخوة واحد كم ذي اربعة واختين شقيقتين لهما الثلثان كم؟ اربعة اربعة وعندنا اربعة كم صارت ثمانية واختين ليش في ام لهما - 00:54:14ضَ

صارت عشرة اما ذي ام الفروخ وربع مع ثلثين او مع ثلث او سدس اصلها ام اثني عشر الاثنى عشر يؤول يعود الى سبعة عشر فقط وترا يعني يمكن يصير - 00:54:43ضَ

اه ثلاثطعش خمسطعش يمكن يصير سبعطعش ونترك التمثيل لعدم التطويل وتعول ومن اربعة وعشرين ولا يعول الا الى سبع وعشرين ثم يأتي بعد هذا الرد قال وان فضل عن صاحب الفرظ - 00:55:04ضَ

شيء ولا عصبة رد على كل ذي فرض بقدر فرظه كما ان الغرماء يتقاسمون المال يتقاسمون مال المفلس بقدر ديونهم ان فظل عن صاحب الفرظ او صاحب الفلوس شيء لم تستغرقه جميع التركة - 00:55:28ضَ

ولا عصبة يأخذ الباقي يرد الباقي على كل ذي فرض ما عدا الزوجين فانهما لا يردا عليهما نصا لان الزوجية لا رحم لهما مثاله مات ميت عن فقط ما له عصبة - 00:55:53ضَ

وش وش تعطيهم يا فهد مات عبد الله عن بنتين يلا ولا له عصا منقطع نعم مع ان البنتين لهما كم؟ الثلثان طيب الثلث الباقي لما لم يكن هناك معصب رجعناه على - 00:56:17ضَ

رددناه على البنتين واقتسم المال قال واذا كانت التركة معلومة وامكن نسبة سهم كل وارث من المسألة. هذا ما يسمى بحساب الميراث هو ما يسمى عندهم بالسهام وان ترى السهام ليست تنقسم - 00:56:37ضَ

على ذوي الميراث فاتبع ما رسم واطلب طريقة لاختصاري العمل كلما كان تقسيم مختصر كلما كان اسهل على المقسم وعلى الموزع واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والظرب يجانبك الزلل - 00:56:58ضَ

وان كانت التركة معلومة وامكن نسبة سهم كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبته النصف كثرت التركة ولا قلت اذا كان من ذوي النصف له الربع كثرت وقلت - 00:57:18ضَ

وان شئت ضربت سهامه في التركة وقسمت الحاصل على المسألة فما خرج فهو نصيبه وان شئت قسمته على غير ذلك من الطرق يعني كل قسمة توصل الحقوق لاهلها فهي المعتبرة - 00:57:35ضَ

ولهذا قسمة المسائل وحسابها يختلف بحسب الاعصاب المقدار اخراج اه اقل عدد تقبل عليه قسمة الميراث. ولهذا اصولها ترجع الى اثنين او اربعة او ستة او ثمانية او اثني عشر - 00:57:52ضَ

او اربعة او اثنى عشر اي او اربعة وعشرين. على ما يعول بعدها وهذي ينظر فيها في المقامات بالتوافق والتداخل. اثنين مع اربعة فيها تداخل من اربع نصف ربع ثلث وسدس فيها تداخل - 00:58:16ضَ

فيها توافق اثني عشر وفيها تباين اربعة وعشرين هذه هي الحساب والحساب كلما كان اقصر في عدده كلما كان اوفق واضمن ولهذا اذا قسمت في النسب اخرجت المال انظر هذا المال - 00:58:36ضَ

يعني نمثلها الان مات ميت عن زوجة وابن وبنت كم يعطونه الزوجة الثمن لعدم ايش بوجود الفرع الوارث لوجود الفرع الوارث والابن والبنت يخون الباقي. التركة ثمانين الف ثمنها كم - 00:59:06ضَ

عشرة الاف كم يبقى كم تعطون الولد نقسم الباقي على ثلاثة نقسمها على ثلاثة الابن له سهمان والبنت لها سهم واحد خصم سبعين على ثلاثة يلا وين الحسابة يكون للابن تقريبا ستة وعشرين ونصف - 00:59:32ضَ

ستة واربعين ونص وللبنت ثلاثة وعشرين وقريب النصف هذي تنقسم هذي تنتج يعني اصولها تحفظ وتبقى وترسخ بالتطبيق كلها بهذه الطريقة ولهذا هي في الفرائض اكثر ما فيها التمارين لما قرأناها على الوالد رحمه الله - 01:00:02ضَ

اليوم مسائل كررها لنا واليوم يوم تقرير وشرح واليوم الثاني مساء نحلها في هذه اثبت لما قرأنا متن الرهابية ولهذا في الحساب قاعدة يقول فيها الناظم رحمه الله وان تكن من اصلها تصح - 01:00:34ضَ

وترك تطويل الحساب ربح كلما اقصرت من تطويل الحساب كلما ربحت الاختصار عدم التشعب ولهذا في طريقة الفقهاء في التوافق والتباين والتداخل طريقة سهلة مضى عليها الفرضيون جيلا بعد جيل وجربت - 01:00:58ضَ

متى تكون متعبة؟ اذا جاءت ميراث في والهدم وفي ميراث المناسخات نعم قال رحمه الله تعالى فصل في ذوي الارحام وهم احد عشر صنفا. تبون اه نورث الارحام ولا ناخذ على مذهب الشافعية والمالكية - 01:01:19ضَ

قنابل رحمهم الله وافقوا الحنفية في ميراث ذوي الارحام عند عدم الفروض وعدم العصبات وذوي الارحام يرثون ها منهم ذا هسه برد الادلة نعم قال رحمه الله تعالى فصل في ذوي الارحام وهم احد عشر صنفا - 01:01:41ضَ

ولد البنات لصلب او لابن. وولد الاخوات وبنات الاخوة وبنات الاعمام ولد ولد الام والعم لام والاخوال والخالات واب الام وكل جدة ادلت باب بين امين او اب اعلى من الجد - 01:02:06ضَ

ومن ادلى بهم وانما يرثون اذا لم يكن صاحب فرض ولا عصبة بتنزيلهم منزلة من ادلوا به وذكرهم كانثاهم ولزوج او زوجة معهم فرضه بلا حجب ولا عول. والباقي لهم. فصل في بيان حكم ذوي الارحام - 01:02:23ضَ

وكيف توريثه؟ وكيف وكيفية توريثهم الرحم هي القرابة وهو كل قرابة ليست بذي فرض ولا عصبة يسمى بالرحم الله جل وعلا يقول قول الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله - 01:02:41ضَ

زيد ابن ثابت لم يكن يورث ذوي الارحام فاذا فظل من التركة شيء ارجعه الى بيت المال وذهب اليه ما لك وقال به الشافعي الامام احمد رحمه الله في مذهبه - 01:03:02ضَ

مذهب أبي حنيفة انهم يورثون الارحام ان لم يكن اصحاب فروض يستوعبوها او عصبة يأخذون الباقي المشهور عن الامام الشافعي انه اذا انتظم بيت المال ولي الامر فانه لا يورث - 01:03:20ضَ

اه اولي الارحام فان لم ينتظم بيت المال يورثهم هذا اه مهم في معرفة مذهب الشافعية في هذا مما دل على توريثه من السنة روى الامام احمد والترمذي وحسنه سهل ابن حنيف رضي الله عنه ان رجلا رمى - 01:03:44ضَ

رجلا بسهم فقتله ولم يترك المقتول الا خالا وكتب فيه الى ابي عبيدة وكتب فيه ابو عبيدة لعمر رضي الله عنه فكتب فيه عمر اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الخالث - 01:04:09ضَ

وارث من لا وارث له قال يرث من لا وارث له هذا دليل توريثي ذوي الارحام عند عدم الوارث لا من الفروض من العصبات اي نعم شيخ مشايخنا عبد الله - 01:04:32ضَ

ابن صالح الخليفي رحمه الله تم الرحابية في بابين باب الرد لان مذهب زيد ومذهب الشافعية لا يردون وفي ذوي الارحام مجموع الابيات التي ساقها في الرد وذوي الارحام احد عشر بيتا ستة ابيات في الرد - 01:04:57ضَ

وخمسة في ميراثي ذوي الارحام لأ عبد الله ابن صالح توفى عام الف وثلاث مئة وواحد وثمانين كان قاضيا ثم استعفى من القضاء تولى التدريس في المعاهد في كلية الشريعة - 01:05:26ضَ

ثم ارجع قاضيا ومات في سنة احدى وثمانين وثلاث مئة والف للوالد وشيخ للمشايخ درسهم الفقه ودرسهم المواريث وكان حسابا ولهذا في ترجمته يقال الشيخ الفقيه الفرضي الحيسوب يذكر الجد رحمه الله - 01:05:49ضَ

وعاش في حايل قال كانوا الدائرة اللي عند الناس بعد المغرب وبعد الظهر يسمونه في حايل شبة عندهم شبة بعد العشاء فخرج الجد مع الجد ابو الوالدة مع الشيخ عبدالله - 01:06:15ضَ

الشيخ صالح الحمد الشبل مع الشيخ عبد الله الصالح الخليفي يمشيان من الفواقع الفواكه غير الحدريين فرفع الشيخ صالح الشيخ عبدالله بن صالح رأسه هذا الان انتصف الليل ساعة عرفها من النجوم - 01:06:33ضَ

رحمه الله وذكروا هذي مما يذكرها الجد يقول انها اننا في شبة وكان الشيخ معه عالم اخر اظنه الشيخ عبد الرحمن الملك وهم شيبان يمشون على عصيهم فتذاكر مسألة فرضية - 01:06:53ضَ

فوقف على اه على حيلهم اكيد على عصيهم الجد يقول رحت وخليته اولوا فيهم تباحثون قالوا اذن الفجر ولم ينتبه لذلك من تباحثهم في هذه المسائل الشيخ عبد الله رحمه الله - 01:07:11ضَ

تم الرحابية في احد عشر بيتا ستة ابيات في الرد خمسة في ميراثي ذوي الارحام ميراث ذوي الارحام قال فيه رحمه الله ان لم يكن ذو فرض او تعصيب ان لم يكن ذو فرض او معصب - 01:07:32ضَ

تخصص ذوي الارحام ان لم يكن ذو فرض او معصب بخصوص ذوي الارحام حكما اوجبوا حديث الخال وارث من لا وارث له نزلهم مكان من ادلوا به ارثا وحجبا هكذا قالوا به - 01:07:55ضَ

قالوا به يعني الحنفية الحنابلة والشافعية اذا لم ينتظم بيت المال يا بنتي بنت انحجبت بنتي ابن ام وعمت قد حجبت بنتا لكن ما الذكور في الميراث عند استواء الجنس كالاناث - 01:08:17ضَ

يقول الشيخ وهم احد عشر صنفا ولد البنات للصلب انسان مات عن بنات البنات ماتوا ما باقي الا اولادهم هؤلاء اولاد من اولاد البنت ذوي الارحام يرثون السوية ينزلون منزلة امهاتهم - 01:08:45ضَ

ولدي الاخوات مات ميت عن ابنائي اخوات شقيقات ينزلون هؤلاء منزلة منزلة امهاتهم الاخوات الشقيقات الثالث بنات الاخوة اخوة اشقاء او الاخوة لاب الرابع بنات الاعمام او لاب الخامس ولد ولد الام - 01:09:09ضَ

مات عن ابن اخ لام ذكرا او انثى السادس العام لام عمه من جهة امه سابع العمات شقائق او العمات لاب او لام ثامن الاخوال والخالات التاسع ابو الام وابوه وان علا - 01:09:34ضَ

الفقهاء بالجد الفاسد فاسدا في باب المواريث ولا ما يفسد ان شاء الله ولهذا شيخنا رحمه الله الشيخ محمد يسميه الجد الذي لا يرث خروجا من هذا المعنى نكملها ان شاء الله كيف يورث - 01:09:58ضَ

بعد الصلاة والله اعلم وصلى الله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين آآ الماء الوارثون من ذوي الارحام - 01:10:16ضَ

احد عشر صنفا في الاول اولاد البنات انا اولاد البنات للصلب او اولاد بنات الابن الصنف الثاني اولاد الاخوات سواء الاخوات الاشقاء والاخوات اللي اب ثالث بنات الاخوة بنات اخوانه الاشقاء - 01:10:34ضَ

وبنات اه اخوانه لاب الرابع بنات الاعمام مات عن بنت عمه الشقيق او بنت عمه لاب الخامس ولد ولد الام ابن اخيه لام او اخته لام هذولا من ذوي الارحام - 01:11:01ضَ

السادس العم لام سواء عم الميت عن عم امه اوعم امه او عم ام ابيه وان علا سابع العمات دقائق نوعا ما مات لي اب نوعا ما في الجدات وعمات الاباء - 01:11:30ضَ

الثامن الاخوال والخالات الميت وخالات الميت او اخواله من جهة ابيه او من جهة امه ان لم يكن الا هم التاسع ابو الام وهذا الذي يسمونه يسميه الفرضيون بالجد الفاسد - 01:11:54ضَ

من جهة الميراث. ما هو فاسد خلقا او فاسد قلت لكم شيخنا الشيخ محمد يستقبح هذه التسمية الشيخ ابن عثيمين نسميه بالجد الذي لا يرث هو من ذوي الارحام النوع العاشر - 01:12:18ضَ

كل جدة ادلت باب بين امين كام ابي الام ام ابي الام هذه من ذوي الارحام وهي لا ترث جدة لا ترث يسمونها بالفاسدة او ادلت باب اعلى من الجد - 01:12:36ضَ

فام ابي الجد يدك ام ابيه من هذا النوع الحادي على العاشر من ادلى بهم ادلى بهم عمت العمة عمة العم قالت الخال الخالة حيث لا خال ولا خالة من ادلت بهم - 01:12:55ضَ

وهؤلاء الاحد عشر يرثون ان لم يكن ذو فرض او معصب بخصوص ذوي الارحام حكما اوجبوا نزلهم مكان من ادلوا به ارثا وحجبا هكذا قالوا به هاي الحنابلة والحنفية يا بنتي بنت - 01:13:20ضَ

عجبت بنت ابن ام وعمت قد حجبت بنتا لعم بنت الابن بنت البنت تنزل منزلة امها. البنت تحجب من بنت ابن الام بنت ابن اخيه لامه لانها اقرب نزلنا الاخت البنت منزلة - 01:13:44ضَ

امها وبنت الاب منزلة منزلة من؟ ابيه هو الاخ لام وعمت قد حجبت بنت اللعام لانها اقرب منها لكن ما الذكور في الميراث عندي استوائي الجنسي كالاناث كيف يرثون او كيف يورث - 01:14:12ضَ

هؤلاء من ذوي الارحام يورثون اي ذوي الارحام ان لم يكن صاحب فرض ولا عصبة بان ينزلوا ينزلوا منزلة من ادلوا به كل واحد ينزل منزلة من ادلى به من الورثة - 01:14:34ضَ

سواء بجهته او درجته او قوته هذا الضابط الاول ينزلون منزلة من ادلوا به قال نزلهم مكان من ادلوا به ارثا وحجبا هكذا قالوا به القاعدة الثانية فيهم ان ذكرهم كانثاهم - 01:14:49ضَ

وذكرهم كانثاهم لكن ما الذكور في الميراث عند استواء الجنس كالاناث ولزوج او زوجة معهم فرضه بالاحجب وبلا عون الزوج له النصف مع عدم الفرع الوارث ومع الفرع الوارث له الربع. مثاله - 01:15:07ضَ

مات ميت عن زوج مات ماتت امرأة عن زوج وليس لها معصب انما خال انما لها خال الزوج كم نعطيه النصف الخال ادلى بمن؟ بالام ينزل منزلة من ادلى به بالام - 01:15:32ضَ

كأنها ماتت عن عن زوج وعن ام كم نعطي نصيب الخال؟ نصيب الام العملة الثلث حيث لا فرع عوارف ولا جمع من الاخوة ترد من ستة الى خمسة تكون المسألة من خمسة - 01:15:55ضَ

ثلاثة للزوج النصف والثلث اثنان للخال نزل فيه منزلة من ادلى به وهي الام ولا يكون فيها عون والباقي بعد فرضه لهم اي ذوي ارحام كمفرادهم طيب من مات وليس له وارث لا من - 01:16:19ضَ

ذوي الفروض ولا من العصبات من ذوي الارحام ما لها احد يمكن هذا ولا ما يمكن؟ يمكن فمن مات ولا وارث له ذوي فرص ولا ذوي ولا عصبات يأخذون الباقي - 01:16:41ضَ

ولا آآ احد من ذوي الارحام الاحد عشر فما له لبيت مال المسلم في بيت المال استندوا لهذا بقول العموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انا وارث من لا وارث له - 01:17:01ضَ

والحنابلة حنفية والشافعية اذا لم ينتظم بيت المال اعمل حديث الخال وارث من لا وارث له وهو عمدة واصل في ميراث ذوي الارحام عند عدم الفروض وعدم المعصبين هذه مواريث - 01:17:22ضَ

المقطوع بهم سيأتينا بعد ذلك ميراث المتردد فيهم وهو ميراث الحمل والمفقود الخنثى المشكل الخنثى المشكل والغرقى والهدم واهل الملل والمقر بالمشارك بالميراث المتردد في ميراثهم وهذه جعل لها رحمه الله فصلا مستقلا - 01:17:47ضَ

وانت اه يوم صارت بالملايين الميراث بالملايين رقت لهاتك عليها ها نعم ذوي الارحام يرجع فيه للحاكم. الحاكم الشرعي يرفع الخلاف نفرض ان الحاكم الشرعي رجح قول من لا يورثون ذوي الميراث - 01:18:21ضَ

الارحام وفي بلد له فيها ولاية وسلطان القول قوله دائما المسائل خلافية حكم الحاكم يرفع فيها الخلاف ورفعه الخلاف ما هو بمعنى انه الخلاص لا تعلق بذمة هذا الحاكم ليس خاص هذا في هذه المسائل كل مسائل خلافية - 01:18:46ضَ

حكم الحاكم يرفع الخلاف ويحق لك ان تعترض عليه عنده ان كان يقبل او عند من هو اعلى منه اذا اختلف الورثة في ارض وعرف وحصر الوارثون. بعضهم قالوا ما حنا ببايعين الارض - 01:19:08ضَ

وبعضهم محتاج للسيولة الفلوس الذين لم يبيعوا لم يرضوا بالبيع يعوضون اخوانهم بقيمتها فان ابوا رجعوا للقاضي والقاضي يرجعها الى اهل النظر فيثمنونها ثم يخير هؤلاء الذين لا يريدون البيع اما ان يعطوا اخوانهم اصبتهم - 01:19:29ضَ

بقيمتها او ان يبيعها هو ويعطي كلا نصيبه هذا يكون كثير في العقارات كالدور او المزارع يأبى بعض الورثة من البيع يطالب البقية بحقوقهم هنا يصلح بينهم بالتي هي احسن والا - 01:19:55ضَ

يرجع فيهم الى الجهة الشرعية ومن غرائب ذلك ان البارحة حصلت مثل هذه القضية عندنا في عنيزة اتصل اه زوج ابنتي المتوفي توفي مات عن زوجة وابن وجمع من البنات - 01:20:17ضَ

الزوجة كم نصيبها يلا هذي مسألة جابها الله كم تعطون الزوجة؟ ها الزوجة لها الثمن بوجود الفرع الوارث وابن خمس بنات هم الباقي المسألة من كم من ثمانية ثمنها لمن - 01:20:41ضَ

زوجة وباقي كم سبعة عندنا خمس بنات وابن الابن عن اثنين والبنات عن واحد فانقسمت عليه. فيأخذ الابن سهمين خمسة للبنات قالوا ان البيت يسوى ست مئة وخمسين الف من بعض البنات راضيات وبعضهن ما ودهن بالبيع - 01:21:07ضَ

انا اقول من ارادت البيع تعوض بقيمته ومن لم ترد تبقى يبقى البيت لها فتنازلنا اربعة من البنات والولد بالبيت لامهم واختهم وضحت مسألتك هذي تبون شي ولا ناقف عند هذا؟ - 01:21:34ضَ

كثر خيركم اليوم ما شاء الله كثرنا عليكم ها اهل الحديث مع الفقهاء لان الفقهاء اخذوا علومهم من اهل الحديث لكن هناك من اهل الحديث من هو ظاهري وقول الظاهرية اما يرجع - 01:22:00ضَ

الحنابلة او الشافعية او المالكية او الحنفية ولا اعرف ان للظاهرية في مواريث قولا مستقلا على حد اطلاعي يعني ولا ما عندي استيعاب نعم في تفاصيلها اما اصولها ليس فيها خلاف - 01:22:26ضَ

يقول اهل العلم ان ثمة فنين من فنون العلم يكشفان المتعالم المدعي للعلم المواريث والنحو ما يستطيع الانسان يتفسف فيه الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد تبون نجيب لكم نظم - 01:22:47ضَ

عبد الله الخليفي تصورونه ها اثنعشر بيت اه ستة ابيات في الرد واربعة في ميراث ذوي ارحام والبيت الحادي عشر ختم به نظمه ما ادري عاشت بن قاسم على الرحبية - 01:23:11ضَ

ربما ما ادري لكن انا اذكر انا صورناها عندك هي في الفوزان على ايش؟ على حاشة ابن قاسم ايه جابها في المختصرات اقرا النظم الشيخ اشوف في حاجة ابن قاسم يعني ايه - 01:23:38ضَ

ان شاء الله ان شاء الله الله اعلم وصلى الله وسلم - 01:24:06ضَ