التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. اما بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:04ضَ
فصل والحمل يرث ويورث ان استهل صارخا او وجد دليل حياته سوى حركة او تنفس يسيرين او اختلاج وان طلب الورثة القسمة وقف له الاكثر من ارث ذكرين او انثيين - 00:00:21ضَ
ويدفع لمن لا يحجبه ارثه كاملا ولمن ينقصه اليقين فاذا ولد اخذ نصيبه ورد ما بقي. وان اعوز شيئا رجع ومن قتل مورثا ومن قتل مورثه ولو بمشاركة او سبب لم يرث - 00:00:37ضَ
ان لزمه قود اودية او كفارة ولا يرث رقيق ولا يورث ويرث مبعض ويورث ويحجب بقدر حريته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه - 00:00:54ضَ
وعدتكم اني اجيب لكم نظم الشيخ على تتمة الرحابية هذا احد عشر بيتا وعليها حاشية مفيدة هذي جيدة اخواني الذين حفظوا الرحابية يحفظون آآ الشيخ عبد الله ابن صالح الخليفي - 00:01:13ضَ
توفى عام الف وثلاث مئة واحدى وثمانين في حائل رحمه الله انه اورث اورد فيها بابي الرد وباب ميراث الارحام اجعل الرد في خمسة ابيات بل في ستة ابيات وجعل ميراث ذوي الارحام - 00:01:38ضَ
في اربعة ابيات والبيت الخامس اول بيت الحادي عشر في ختم نظمه بن قاسم ان الشيخ ابن قاسم شرح حش على الرحابية ثم تم الشيخ وحش عليه وهو معاصره بن قاسم الشيخ عبد الرحمن بن محمد - 00:01:59ضَ
رحمه الله معاصر للشيخ عبد الله يقول رحمه الله تعالى فصل في ميراث الحمل عندك غير الحمل فصل في ميراثي نعم هذا الفصل اشتمل على ميراث الحمل الحمل هو ما في بطن المرأة عند موت زوجها - 00:02:24ضَ
لان مدة الحمل قد تطول الغالب الاعم ان مدة الحمل ان تسعة اشهر لكن قد تطول وقد لا يصبر الورثة يريدون نصيبهم فكيف يعالج هذا الامر الحمل هو ما في - 00:02:51ضَ
رحم المرأة من زوجها قال والحمل يرث ويورث يرث الحمل من مورثه ويورث ما ملكه بارثه او بوصية ملكه الحمل بالارث او بالوصية يورث منه اذا علم تأخره مثلا اذا مات الميت عن حمل - 00:03:14ضَ
ثم الحمل مات بعد ميته بعد مورثه يرث منه ويرث من من الحمل ورثته امه اخوانه جده والحمل يرث ويورث ان استهل صارخا متى يحكم للحمل بالميراث من الميت اذا وجدت فيه علامات الحياة - 00:03:40ضَ
وعلامات الحياة عديدة. اشهرها ان يستهل صارخا لانه جرت العادة ان المرأة اذا ولدت ان ما يخرج من رحمها من ذكر او انثى يصرخ يستدلون بصراخه على حياته وان استهل - 00:04:08ضَ
فهل يعني اول ما بدأ خروجه من الرحم وهو يصرخ طيب ان لم يصرخ كان اطرم قالوا بعطسه او تنفسه او ارتظاعه او وجد من هذا الحمل دليل على حياته - 00:04:32ضَ
حركة حركة دليل على الحياة وكذلك السعال والرضاعة لانه قد يأتي ما يتكلم قال سوى حركة وسوى تنفس يسيرين او اختلاج حركة اليسيرة او التنفس اليسير القليل الذي لا يحكم به بالحياة فهذا - 00:04:51ضَ
لا يسمى حياة وكذلك اختلاج عصر الاختلاج النقص ان يولد ناقصا فهذا ليس علامة على الحياة فاذا ظهر بعض الحمل ثم انفصل ميتا ولم يستهل صارخا هذا لا يعد حياة له - 00:05:15ضَ
وانما هذا يعد ميتا ولهذا في هذه الحالة يورث منه من هذا الحمل ما ورثه من مورثه قال وان طلب الورثة القسمة اي ان طلب الورثة قسمة التركة وان طلب الورثة القسمة - 00:05:37ضَ
وقف له اي للحمل الاكثر من ارث ذكرين او انثيين ويدفع لمن لا يحجبه الحمل ارثه كاملا يدفع لمن لا يحجبه هذا الحمل الارث كاملا ولمن ينقصه اي يحجبه حجب نقصان - 00:06:00ضَ
اليقين وهو اقل ميراثيه ولماذا قدر الفقهاء انه يقدر الحمل بذكر او انثى الثالث بذكرين الرابع بانثيين ها الخامس بذكر وانثى لماذا؟ قالوا لانه الغالب وقد يكون الحمل ثلاثة قد يكون اربعة - 00:06:22ضَ
ان كان الحمل اكثر رجع لهم بالباقي فهذا خرج مخرج الغالب وميراث الحمل بصعوبة المناسخة فان الحمل قد يكون اصعب من المناسخات واحيانا المناسخات اصعب من الحمل وجرى العمل الان على ان - 00:06:52ضَ
الحمل ينتظر لان المدة يسيرة ينتظر ان احتاج احد من الورثة اعطي من بعض الورثة ثم يخصم من نصيبه نفعل لماذا للحرج قال فاذا ولد الحمل وتبين ان ارثه اقل مما وقف له - 00:07:14ضَ
اخذ نصيبه منه اخذ النصيب من هذا من ارث الحمل المتوقف ورد ما بقي بعد فرضه لمن يستحقه من الورثة وان اعوز اي احتاج شيئا بان وقف له نصيب ذكرين - 00:07:39ضَ
فجاءت المرأة بثلاثة ذكور رجع على كل من هو بيده نصيب الذكر الثالث نصيب الذكر الثالث لما كان المتن متن متن تخسروا خسارات مختصر ترك فيه الماتن مباحث وفصول في المواريث - 00:07:56ضَ
ترك المناسخات فلم يأت لها بذكر ترك ميراث المفقود ترك ميراث الخنثى ترك ميراث الغرقى والهدم ترى كاميرات اهل الملل ترك ميراث المرأة المطلقة وذكر الموانع من الارث المفقود يعني نمر على هالمسائل هذه - 00:08:19ضَ
باختصار على جهة الايضاح في هذا المختصر المفقود له حالتان ان فقد في حال السلامة هل ينتظر مدة اكثر بني ادم تسعين سنة فان فقد في حال الهلكة حرب او مهلكة - 00:08:45ضَ
او سنة آآ وباء ينتظر له اربع سنين ويترتب على المفقود احكام تعلقوا في عقد زواجه تعلقوا بميراثه وورثه وهذي كلها ترجع الى الحاكم الشرعي وهو القاضي من الميراث ميراث الخنثى - 00:09:08ضَ
جاء للانسان ولد لكنه خنثى. من هو الخنثى من له عضوا الذكورية وعظوى الانوثية والاخوان اللي الغنم يعرفون هذا انه يأتي بالغنم البهائم يأتي من هو خنثى يسمونه شكر هذا ما هو بنادر - 00:09:36ضَ
لكنه قليل كذلك في الادميين قد يأتي المولود فيه عضو الذكورة والانوثة تميز بالموضع الذي يبول منه فان بال من عضو الذكر فهو ذكر وان بال من عضو الانثى فهو انثى - 00:10:03ضَ
طيب اذا كان يبول منهما جميعا قال هالبلشة اذا كان يبول منهما جميعا قالوا ينظر الى اكثر الموضع الذي يبول منه فان كان بوله اكثر من موضع من عضو الذكورة فهو ذكر - 00:10:28ضَ
وان كان يبول اكثر من من عضو الانوثة فهو انثى. ان لم يتبين فهذا الذي يسمى المشكل الخنثى المشكل وهذا يفرظ له كلا الحالتين يفرض له ما به مراعاة الاقل - 00:10:46ضَ
حتى يتبين ولهذا تعتبر هذه المسألة من دقائق مسائل الفرائض والان في هذا الزمان الحمد لله الطب تطور استطاعوا ان يحدد هذا هل هو ذكر او انثى؟ واذا تحدد زال الاشكال - 00:11:08ضَ
من المسائل المتعلقة بالميراث ميراث الغرقى والهدم اما اذا علم السابق من اللاحق في موته فلا اشكال اذا لم يعرف السابق واللاحق وهنا يورث هذا من هذا وهذا من هذا - 00:11:31ضَ
كل من منهما من صاحبه ويملك ما ورثه منه بهذا المال قال ومن قتل مورثه مر معنا ان من موانع الارث القتل قتل من لمن قتل الوارث لمورثه في هذا قول الناظم رحمه الله باب موانع الارث - 00:11:49ضَ
يمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث وقتل واختلاف ديني افهم فليس الشك كاليقين ان قتل المورث قتل الوارث مورثه او شارك في قتله شارك في قتله فانه يمنع من الميراث - 00:12:14ضَ
ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل شيء هذا اللفظ عام احتملوه على انواع القتل الثلاثة قتل العمد وشبه العمد للخطأ وهذا مذهب جماهير اهل العلم ثم انه - 00:12:38ضَ
في قتل الخطأ هل يمنع من الميراث ولا لا؟ ولا ما يمنع وهذه من المسائل النوازل فانه قد يحسن الابن الى ابيه يذهب به الى مكة او الى المدينة او يذهب يعالجه يسافر به - 00:12:59ضَ
وتنقلب السيارة وينظر في هذه الحال هل هو مفرط ولا غير مفرط ان كان مفرطا بسرعة او بعدم صيانة السيارة وهو يعلم ما فيها من الخلل التفريق يلحقه بقتل الخطأ - 00:13:20ضَ
اما اذا لم يكن مفرطا بل محسن ان هذه المسألة بحثتها هيئة كبار العلماء بحثها شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين مع اخوانه المشايخ والف فيها رسالة وهي اخر ما كتب - 00:13:40ضَ
قد حرر هذه المسألة تحريرا بديعا بحث في بضع وعشرين صفحة وانتهى فيه شيخنا الى انه لا يكون هذا القتل الخطأ للمحسن لتفريطه مانعا من موانع وعلى هذا صدر قرار هيئة كبار العلماء بالاغلبية - 00:13:59ضَ
هذا في اخر بل في الجلسة قبل الاخيرة التي حضرها شيخنا رحمه لانه حضر بعدها جلسة للمجلس طارئة في شهر رجب عام الف اربع مئة وعشرين بحثوا فيها في يوم واحد مسألة - 00:14:28ضَ
اجزاء الاضحية والهدي بمقطوعة الذيل مقطوعة الذنب كانت جلسة طارئة وصدر القرار باغلب اصوات لانها لا تجزئ لا هديا ولا اضحية قال ومن قتل مورثه ولو بمشاركة او بسبب شارك بقتله - 00:14:52ضَ
او بسبب ان حفر بئرا او وجه نحوه سكين اوسم لم يرثه ان لزمه اود متى يحكم بعدم الميراث اذا ثبت عليه القود وهو القصاص او لزمهودية قتل الخطأ العبد - 00:15:19ضَ
العبد العمد العمد ليس فيه دية انما فيه القصاص والعفو الى دية او ما يصطلح عليه. شبه العمدية مغلظة مئة من الابل منها اربعون في بطونها او لزمه كفارة وهذا على المذهب اللي عليه عامة اهل العلم ان قتل الخطأ مطلقا فيه ماذا - 00:15:46ضَ
فيه الكفارة ولا يرث رقيق ولا يورث الرقيق لا يرث لان الرقيق مملوك مملوك وكذلك لا يورث لا يورث لا يورث لا يورث غيره لانه مملوك وهذا محل اجماع بين اهل العلم - 00:16:13ضَ
ان الرقيق لا يرث في نفسه ولا يورث ولده لانه ما زال في رقه فهو مملوك. يبقى المبعض المبعض اذا كان نصفه نصفه رقيق ومات وله مال يرث منه ورثته من نصفه الحر - 00:16:41ضَ
قال ويرث مبعض ويورث ويحجب بقدر حريته بدري هذه الحرية المبعض بقدر حريته مات ميت عن ابن نصفه حر ونصفه مبعض وعن زوجة وعن الاب كم تعطونه يعطيها السدس هذا نصف - 00:17:02ضَ
موجود هنا نصف ايش نصف آآ الابن نصفه ذكاء نصفه حر نصفه دقيق نعطيه نصف السدس طيب عندنا هو نفسه كم نعطيه الربع نصف النصف الربع فهذا الذي في قولهم ويرث مبعض ويورث ويحجب بقدر حريته - 00:17:36ضَ
المبعض والمبعض ويورث ما فيه من حرية وكذلك يحجب بقدر ما فيه من حرية فان كان ثلثه حر والثلثين آآ رقيق فكذلك بحسب هذه النسبة نعم ايه يفرض له اقل ما للذكر والانثى هذا وهذا؟ يفرظ له مرة هذا ومرة هذا. ثم تؤخذ منها الجامعة - 00:18:08ضَ
يؤخذ منها الجامع حتى يتبين ويزيل هذا كما اخبرتكم الان في تبينه بواسطة العلاج الطبي اي نعم ايه في عموم القتل ان كان غير مفرط ومحسن فانه لا يدخل في اه - 00:18:42ضَ
المنع من الميراث ولو كانت عليه الكفارة مفرط عليه الكفارة والدية ها خلاف الدين وميراث المطلقة واهل الملل تطول. ولهذا ذكرناها اشارة نعم ها ايش تفريط وش فيه؟ اي نعم - 00:19:06ضَ
تفريط الحاكم الشرعي يستعين الحاكم الشرعي باهل الخبرة فرط ولا ما فرط رجال ركب معه امه وراح يفحط لا اركب اباه ليحج به واسرع. صف الطبلون آآ كثير من سور التفريط ظاهرة لكن منها صور خفية يرجع فيها - 00:19:35ضَ
الى حكم الحاكم بحكم اهل الاختصاص ولو على من شأنها هين امرها هين تكون للورثة لم يكن الا هو وامه الام بنصيبها ان لم نكن الا هو الحمد لله تسقط - 00:20:00ضَ
يعني اه انسان مات عن ابن ابنه نصفه حر نصفه عبد لا ما نعطي نصف المال الابن نعطيه الربع نصف النصف لانه في الحقيقة نصف ايش كما لو كان انثى - 00:20:28ضَ
نعم رحمه الله تعالى كتاب العتق يسن عتق من له كسب ويكره لمن لا قوة له ولا كسب ولا تصح الوصية به بل تعليقه بالموت وهو التدبير. ويعتبر من الثلث - 00:20:54ضَ
وتسن كتابة من علم فيه خيرا وهو الكسب وتسن كتابة اي نعم من علم نعم وتسن كتابة من علم فيه خيرا وهو الكسب. او من علم احسن. من علم فيه خيرا - 00:21:08ضَ
او من علم فيه المكاتب خيرا نعم وتسن كتابة من علم فيه خيرا وهو الكسب والامانة وتكره لمن لا كسب له ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه. فان ادى عتق وولاؤه لمنتقل اليه - 00:21:25ضَ
وام الولد تعتق بموت سيدها من كل وام الولد تعتق ام الولد تعتق بموت سيدها من كل ماله وهي من ولدتنا فيه سورة ولو خفية من مالك ولو بعضها او محرمة عليه او من ابيه. ان لم يكن وطأها الابن - 00:21:45ضَ
واحكامها كامة الا فيما ينقل الملك في رقبتها او يراد له. ومن اعتق رقبة او اعتقت عليه فله عليها الولاء. وهو انه يصير عصبة لها مطلقا عند عدم عصبة النسب. هذه الاحكام المتعلقة بالعتق - 00:22:05ضَ
المسائل المتعلقة به وهي التدبير كتابة ما يتعلق بام الولد ما يتعلق بالولاء المختصرات ابن بلبان رحمه الله كان في زمنه فيه رق. فيحتاج الناس الى معرفة وصول احكامها شيخ ابن سعدي رحمه الله في منهج السالكين - 00:22:23ضَ
لم يورد مسائل العتق لا تبويبا في باب مستقل ولا في المسائل التي ذكرها في ابوابها المتفرقة ليه قال لان العتق نادر في هذا الزمان ولا يحتاج اليه وهذا مختصر - 00:22:47ضَ
نحتاج اليه في المطولات او فيما هو اطول منه وتلحظون انتم في مسائل العتق الان تشكل عليكم لماذا لضعف التصور الذي معه قلة الحاجة لو كانت الإيماء الرقيق عندكم المسائل هذه - 00:23:04ضَ
نمر عليها بالاجمال لان الماتن ذكرها العتق مأخوذة من التخليص عتاق الابل وعتاق الخيل هي خالصها قالوا ومنه سمي البيت العتيق لان الله اخلصه وخلصه من الجبابرة من الظلمة من - 00:23:26ضَ
الطغاة اجمع العلماء على مشروعية العتق لان الله جل وعلا قال فتحرير رقبة القتل الخطأ وجاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق - 00:23:49ضَ
عبدا او رقيقا اعتق الله منه بكل عظو عظوا من النار ولاجل هذا قال رحمه الله يسن العتق يسن عتق من له كسب اي الرقيق الذي له كسب. ويكره العتق لمن لا قوة له ولا كسب - 00:24:13ضَ
لماذا سن عتق من له كسب لانه مستغني بنفسه اما من لا كسب له فهذا يحتاج الى غيره. فاذا اعتقه سيده صار كلا على الناس على الناس في نفقته وفي حاجته - 00:24:36ضَ
قال ولا تصح الوصية به بل تعليقه بالموت هذا بيان احكام التدبير والمدبر هو من اعتقه سيده بعد موته سمي مدبرا لانه امضى عتقه بعد ان يموت المعتق وهو السيد - 00:24:56ضَ
لا تصح الوصية به بل تعليقه بالموت اي موت المعتق وهو تدبير تعليق بالموت يسمى بالتدبير لان الموت دبر الحياة ويعتبر من الثلث يعتبر خروجه من ثلث المال رجال له ثلاثة اعبد - 00:25:16ضَ
قال واحد منهم عتيق بعد موتي ومات لا يعتق الا واحد يكون هذا من ثلث ماله اذا كان ماله الا هذه هؤلاء الاعوج الثلاث طيب من يعتق من هؤلاء الثلاثة - 00:25:39ضَ
ان لم يحدده المعتق الموصي والا يقترع بينهم وهذه من المسائل التي يثار فيها الى القرعة يعتبر خروج هذا تدبير من الثلث التدبير والعتق له صريحة اعتقت قال وتسن كتابة - 00:25:56ضَ
من علم فيه خيرا الخير قال الكسب والامانة هذه مسألة المكاتبة التي قال الله جل وعلا فيها في اية النور فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا ولهذا الله المكاتبة لمن علمنا فيهم خيرا - 00:26:20ضَ
وهي مسنونة مشروعة لانها في عموم فضل العتق ومعنى المكاتبة ان سيده يكتب عليه كتابا ان حظرت المبلغ الفلاني فانت عتيق وتسن كتابة من اي من الرقيق علم اي سيده فيه اي في هذا الرقيق خيرا - 00:26:42ضَ
ما الخير الكسب والامانة ان يكون مكتسبا قادرا على العمل وان يكون امينا فان كان قادرا على العمل لكن ما هو بامين. خوان لا تسنوا او يكون امينا لكنه ما هو بقادر على الكسب - 00:27:08ضَ
مشلول او ابله او سفيه هذا يصبح كلا كما سبق في العتق قال وتكره اي الكتابة ومثلها العتق لمن لا كسب له اي لا قدرة ولا قوة على الكسب المكاتبة فيها فيها مسائل هل يجوز بيع المكاتب - 00:27:31ضَ
يكون ذكر وانثى ومشتري هذا المكاتب يقوم مقام مكاتبه فان ادى اي المكاتب ما عليه عتق ويكون الولاء لمن انتقل اليه قال وولاؤه لمنتقل اليه ودليلها للمكاتبة القصة الشهيرة في خبر بريرة - 00:27:53ضَ
فان بريرة كانت مولاة لاناس من الانصار وكانت ذات حرفة وتدخل على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ولها علاقة بعائشة رضي الله عنها رغبت مع اهلها ان يكاتبوها وابرك الساعات - 00:28:24ضَ
فاكثروا عليها فجاءت عائشة رضي الله عنها نستعينها نطلب منها ان تعينها بالمال لهذه قالت عائشة رضي الله عنها بل اشتريك وانا اعتقك اشتركي منهم واعتقك وهذا يدل على ما بينها وبين عائشة رضي الله عنها من المودة والعلاقة - 00:28:49ضَ
لا تبرك الساعات فرجعت الى قومها قالوا ما عندنا مانع نبيعك على عائشة لكن يبقى ولاؤك لنا والعرب تعظم شأن الولاء خصوصا من من بدت عليه امارات النجابة والمهارة والحصافة - 00:29:17ضَ
كثير من الموالي صار عالما وقال فقالوا نعتقك ويكون ولاؤك لنبيعك على عائشة لكن ولائك لنا من شواهد ان كثيرا من الموالي صار لهم شأن القصة المشهورة المتداولة في كتب السير - 00:29:39ضَ
ان عبد الملك بن مروان جعل امر تولية العلماء والقضاة والمفتين محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري قال من جعلت على الحرم قال عطا ابن ابي رباح قال من العرب ام من الموالي - 00:30:02ضَ
على بال من الموالي يا امير وصار يعددها مصرا مصرا. من جعلت على المدينة من جعلت على مصر من جعلت على الشام من جعلت على البصرة هذا الحسن البصري قال من العرب ام من الموالي؟ قال من الموالي كلما ذكر - 00:30:22ضَ
بلدا واذا صاحبها من الموالي على الشام دمشق حتى بلغ الكوفة من جعلت على الكوفة قال عامر بن شراحيل الشعبي قال من العرب ام من الموالي قال بل من العرب يا امير المؤمنين - 00:30:40ضَ
قال عبد الملك فرجت عني يا زهري ذهبت مثلا ذهبت عند الناس مثلا فرجت عني يا زهري كانت الموالي ان تنزل العرب من على المنابر فقال الزهري ما هي امير المؤمنين؟ انما هو دين - 00:31:00ضَ
اخذ به ساد ومن تركه وضع قال صدقت هذا في شأن الحرص على ان يكون الولاء لمن اعتق قالت عائشة رضي الله عنها بل اشتريك ادفع لهم قيمتك واعتقك انا او ادفع لهم المكاتبة وانا اتولى - 00:31:17ضَ
فابوا الا ان يكون الولاء لهم فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته عائشة قال اشتريها وادفعي لها واعتقيها فان الولاء لمن اعتق ثم خطب الناس حمد الله واثنى عليه - 00:31:42ضَ
ما بال ثم قال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط انما الولاء لمن اعتق الان عندنا المكاتبة كاتب - 00:32:03ضَ
زيد رقيقه في اثناء المكاتبة الرقيق في السداد احمد بعني يا زيد مكاتبتك لفلان قال نعم ابي ابيعك اياه اشتراها احمد بن زيد كملت المكاتبة على عند احمد فيكون احمد هو الذي له الولاء - 00:32:22ضَ
لان الولاء لمن اعتق او تسبب بالعتق قال وام الولد تعتق بموت سيدها من كل ما له من كل ماله وهي ومن ولدت وهي من ولدت من ولدت ما فيه صورة ولو خفية - 00:32:49ضَ
من مالك ولو بعضها او محرمة عليه ام الولد التي تعتق من سيدها بانتجت له ولدا او بنتا بوطئه اياها فبمجرد موته تعتق وفيه الحديث نشاط الساعة وان تلد الامة ايش - 00:33:12ضَ
يطأها الرجل السيد الحر تحمل منه تنتج ابنا او بنتا الابن والبنت في حياة ابيهم سيد لمن على امه لان الام رقيقة والابن يتبع امثلهما حرية ودينا قال تعتق بموت سيدها من كل ماله - 00:33:33ضَ
من هي هذه ام الولد وهي من ولدت ما فيه صورة اي انتجت له ولو فيه صورة خفية من مالك لها ولو كان مالكا لبعضها المكاتب او كانت الامة محرمة عليه - 00:33:58ضَ
بنته وعمته من الرضاعة امرأة ملكت امها امها محرمة على البنت او اه عمته من الرضاعة او من ابيه او من ابي المالك ورث من ابيه رقيقا ان لم يطأها الابن - 00:34:16ضَ
فان وطأ لم تصل ام ولد للاب قال واحكامها اي ام الولد كاحكام امة من حيث الخدمة والبيع الا في شيء واحد تدبير فلا يصح ان يدبر منها. لانها تعتق بمجرد موته - 00:34:41ضَ
الا فيما ينقل الملك في رقبتها فلا يجوز ان يبيعها ولا يهبها ولا ان يقفها لانها ام ولد هذه خصوصيتها عن عموم الرقيق الا فيما ينقل الملك من رقبتها او يراد له اي يراد له نقل الملك - 00:34:59ضَ
ان يرهنها ومن اعتق رقبة او اعتقت عليه برحم بان كانت امه او بنته او عمته او خالته فله اي للمعتق عليها اي على هذه الرقيقة الولاء في حديث انما الولاء لمن اعتق - 00:35:24ضَ
هذا من جوامع الكلم انما اسلوب حصر الولاء لمن اعتق اي باشر العتق وهو انه اي الشأن يصير يصير هذا المعتق عصبة لها. اي الرقبة مطلقا ذكرا كان او انثى او خنثى عصبة النسب اي كعصبة النسب - 00:35:46ضَ
قوله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمك كلحمة النسب وتذكرون مرة معنا في العصبات ان العصبات كلهم رجال الا المرأة متى تكون عصبة؟ النفس لا تكونوا الا اذا تسببت بعتق الرقبة - 00:36:08ضَ
سببها يسمى منا منها على المعتق او على المعتقة قال الناظم وليس في النساء ضرا عصبه الا التي منت بعتق الرقبة هذا العصبة النفس اما النساء قد تكون عصبة بالغير وقد تكون عصبة مع الغير كما ذكرنا في - 00:36:29ضَ
العصبات الثلاث وفي قوله رحمه الله اه وهو انه يصير عصبة لها مطلقا عصبة النسب اي كعصبة النسب فعصبت الولاء تأتي بعد عصبة النسب النسب مقدمة على عصبة الولاء الان - 00:36:51ضَ
فرغ رحمه الله من المعاملات بدأها بالبيع وانتهت بماذا العتق فبدأ بكتاب اخر وهو ما يتعلق بالنكاح احكامه نعم قال رحمه الله تعالى كتاب النكاح يسن مع شهوة لمن لم يخف الزنا - 00:37:17ضَ
ويجب على من يخافه ويسن نكاح واحدة حسيبة اجنبية بكر ولود ولمريد خطبة امرأة مع ظن اجابة نظروا الى نظر الى ما يظهر منها غالبا بلا خلوة. ان امن الشهوة - 00:37:41ضَ
وله نظر ذلك ورأس وساق من ذوات محارمه ومن اماه وحرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له وتعريض بخطبة رجعية وخطبة على خطبة مسلم اجيب وسن عقده يوم الجمعة مساء بعد خطبة ابن مسعود - 00:37:59ضَ
على كل حال هذا المبحث مبحث شيق لم يزال الطلبة يستأنسون به ويفرحون به خصوصا اذا جاء بعد المعاملات اشكالاتها لان الاشكال في المعاملات غالبا في التصور هذا الاشكال النكاح - 00:38:20ضَ
هو الزواج يطلق النكاح ايضا على الوطء ويطلق على مجرد العقد يطلق على الزواج وعلى الواط على العقد واشهر ما يكون في استعمال الفقهاء اطلاق النكاح على العقد والوطء على العقد والوطء - 00:38:41ضَ
ولهذا من جراء هذا ان الناس في استعمالهم يطلقون النكاح على الزواج لهذا قد يعقد عليها يبقى سنة يسميها مخطوبته هذا غلط هي ما هي بمخطوبته بعد عقد النكاح عليها هي زوجته - 00:39:08ضَ
وان لم يدخل بها او يخلو بها النكاح قالوا ترد عليه الاحكام التكليفية الخمسة يكون واجبا يكون مستحبا ويكون محرما ويكون مكروها ويكون مباحا متى يكون واجبا لمن خاف على نفسه العنت - 00:39:28ضَ
لهذا قال ويسن مع شهوة لمن لم يخف الزنا فان خاف الزنا وش صار في حكمه النكاح واجب الا اذا فذهبت شهوته فيكون مستحبا قال ويجب على من يخافه متى يكون حرام - 00:39:54ضَ
اذا تزوج ثانية وثالثة وهو يعرف انه لن يقوم بالعدل او تزوج ولا شهوة له ليضر المرأة هذا حرام فان رضيت المرأة نكاحه مكروه لان من مقاصد النكاح الوتر ويكون مباحا - 00:40:20ضَ
مستوي الطرفين اذا علمت المرأة بانه او بانه عقيم قالت اتزوج منه وان كان عقيما او عنيذا العنيمة يقضي الوتر العقيم يقضي الوتر لكن ليس له ولد هذا المباح اذا يرد على النكاح الاحكام الخمسة - 00:40:51ضَ
حرام يكون مكروه ويكون واجب لمن خاف على نفسه العنت وهو الزنا ويكون مستحب وهو الاكثر يكون مباحا مستوي الطرفين يقول يسن مع شهوة لمن خاف الزنا وهذا يشمل الرجل والمرأة والكبير والصغير والفقير والغني - 00:41:15ضَ
ويجب على من يخافه اي يخاف بترك النكاح الزنا. او الوقوع فيه ثمة صورة ثانية يجب فيها النكاح ما هي اذا نذر لله علي نتزوج وجب عليه الوفاء بالنذر في صورة ثالثة يجب فيها النكاح - 00:41:42ضَ
اذا توقف على نكاحه بره بابويه حنا غضبانين عليك الا ان تتزوج وش ذا الزواج في حقه عندئذ واجبا اذا سلم من الموانع قالوا ويباح لمن لا شهوة له اصلا كالعنين - 00:42:05ضَ
او من ذهبت شهوته اما لمرظ كبر ذهبت شهوته لكبر بلغ من العمر عمرا كبيرا ولا شهوة معه. النكاح في حقه مباح او ذهبت شهوته لماذا في مرض النكاح في حقه - 00:42:24ضَ
مباح ويسن نكاح واحدة يعني اذا حصل بها الاعفاف لا اكثر لانه تعريض الحرم في المحرم والحرام قد لا يعدل في عرض نفسه للحرام والصحيح ان السنة هو تعدد ليس الافراد - 00:42:46ضَ
لادلة كثيرة اشهرها لان الله جل وعلا ذكره انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة ولان النبي صلى الله عليه وسلم عدد كم تزوج من النساء - 00:43:20ضَ
احدى عشرة ومات عن صلى الله عليه وسلم ولنا فيه اسوة حسنة ورغب التعدد ولهذا جل اصحابه معددون جلهم قد عددوا والذين لم يعددوا يعدون على الاصابع باعيادهم علي في حياة فاطمة رضي الله عنهما - 00:43:41ضَ
وبعد موتها قلبه فتعدد رضي الله عنه على هذا يكون التعدد سنة مؤكدة بامر الله به ولفعل النبي عليه الصلاة والسلام فعله واستدام عليه فعل اصحابه الله الله ايها سنيون - 00:44:12ضَ
يا من يتبعون السنن هذه من السنن المؤكدة تعدد من السنن المؤكدة ان محمدا اعطي راية النساء في الدفاع عن عسى ما في حج على ظهرك اذا هو سنة مؤكدة بهذا الاعتبار - 00:44:35ضَ
الذين يطلبون السنن المؤكدة او يطلبون الغرايب غرائب السنن يلا هذي سنة مؤكدة ورونا المرجلة نعم سنة مؤكدة التعدد اذا امن الحيف وقدرة على على ماذا؟ على العدل لكن ثمة قاعدة هنا قد يعرض للمفضول ما يجعله - 00:45:03ضَ
قد يعرض للفاضل ما يجعله مفضولا يعرض للفاضل ما يجعله مفضولا ولهذا قد يكون التعدد في حق بعض الناس هذا فيمن اكتفى وقفته واحدة وهو مشغول عنها اذا اخذ ثانية - 00:45:31ضَ
تعرض للاثم يعرض للمفضول للفاضل ما يجعله في نفسه في حق هذا المعين مفضولا من لطائف ما يذكر في هذا ان احد مشايخنا رحمه الله عندنا فقال له اخي يا شيخ ترى - 00:45:57ضَ
علي يبي يعدد طيب دام انك تحثه على التعدد قال يعرض للفاضل ما يجعله مفضولا للفاضل فيجعله مفضولا الاشتغال بامور الناس سواء بالعلم في تعليمه او يتولى امرهم وما يقدر الا على واحدة - 00:46:25ضَ
وهي قدرات ولهذا مبناها على القدرة النفسية والقدرة البدنية من اجتمعت له القدرتان صار في حقه سنة مؤكدة والا عليه اما الكراهة او التحريم قال ويسن نكاح واحدة عسيبة وهي ذات الحسب - 00:46:59ضَ
الطيب والنسب الطيب لان الحسيبة ترفع شأن ولدها وشأن زوجها ويخرج من الحسيبة قالوا بنت الزنا او اللقيط التي لا تعرف اجنبية ذا الدين ما جاء في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لاربع - 00:47:25ضَ
بجمالها ولحسبها ولمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك الامام احمد رحمه الله يقول اذا خطب الرجل امرأة سأل عن جمالها اولا فان حمد اي جمالها سأل عن دينها فان حمد - 00:48:01ضَ
مدح دينها تزوج والا اي ان لم يحمد دينها يكون تركها لاجل ايش لاجل الدين لاجل الجمال اول ما يسأل عن ايش عن جمالها وعن طباعها وعن نسبها اخر ما يسأل عن دينه - 00:48:27ضَ
وليس التأخير هنا لترك الاهتمام المهم اذا سأل عن المرأة سأل عن دينها قالوا دينها زين سأل عن جماله قالوا والله وسط يترك تركها لاجل ماذا الجمال ما هو اذا اخر ما يسأل عنه هو اهم الامور - 00:48:45ضَ
وهو الدين ويكون اقباله او ادباره تركه او امضاؤه لاجل ايش لاجل الدين قال ويستحب النكاح واحدة حسيبة دينه اجنبية ومعنى اجنبية من غير اقاربه من قبيلة اخرى او من عائلة بعيدة - 00:49:10ضَ
قالوا لانها لان ولدها انجب ولان الاجنبية يؤمن معها ماذا قطيعة الرحم حصل بينهم طلاق او فراق ولهذا تزوجت ابن خالها او ابن عمها وتطالق طلقها تفرقت الاسرة هذا معنى قولهم اجنبي مهوب اجنبي يعني ما هي بسعودية - 00:49:38ضَ
ترى الفقهاء قبلت الجنسيات وقبل اه وقبل الحدود ها اي نعم اجنبية ولود اي عرف فيها الولادة. طيب كيف يعرفها وهي بكر بالنظر الى امهاتها وعماتها واخواتها قال صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود - 00:50:06ضَ
اني مكاثر الامم يوم القيامة لم يذكر الماتن جميع الصفات في متن الزاد ويستحب نكاح اجنبية لا ام لها وبلا ام لان اخواننا يعرفون اثر الحمات الحماة الاصل انها اخت الزوجة ما هيب لكن سموها على امها - 00:50:34ضَ
هذا لما ذكره صاحب الزاد عذره الشراح قال شيخنا رحمه الله شيخ محمد ابن ليس على اطلاق فان من الامهات من هي سبب صلاح البنت ومنهن من هو سبب لكن المؤلف لما كان من بلد - 00:51:03ضَ
يغلب فيه قوة النساء قال ما قال والله ما ادري ايهما النادر؟ الصلاح او عدمه ما استتبعته تنصيصهم على انها لا ام لها ما استتبعته في الكتب المتقدمين انما هو مشهور عند المتأخرين - 00:51:30ضَ
المؤلف هنا ما هم من مصر من اين من الشام الواقع يختلف لم يذكر ايضا البكر انه ها ولود بحسيبة دينة اجنبية ايش اما البكر فلقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر ابن عبد الله رضي الله عنهما - 00:51:56ضَ
لما تزوج امرأة قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك قال يا رسول الله ان عبد الله ابن حرام مات وترك لي سبعا من الاخوات ولو اتيتهن ببكر مثلهن لم تصلح من شأنهن - 00:52:22ضَ
فاجازه النبي عليه الصلاة اذا يشرع غير البكر لمصلحة اخرى اما البكر فهي انت قفاها افواها وارأم على زوجها سؤال متى يكون نكاح اولى من نكاح البكر اذا كان لمصلحة راجحة - 00:52:41ضَ
لمصلحة الراجحة فنكاح الثيب اولى من المصالح ان تكون الثيب ابين من البكر او تكن ارأم له وقولهم اجنبية لا يخالف ما عرف عند العرب من ان نكاح بنت العم - 00:53:07ضَ
اولى لانها وارحم واود واعطف على على زوجها لكن هذا خرج مخرج الغالب مخرج الغالب وتفظيل واستحباب نكاح البكر حتى في التعدد لكن اذا اراد من التعدد ان يعطف على هذه الثيب - 00:53:25ضَ
او يرأى او يروم اولادها الايتام او آآ المطلقة امهم هذا مصلحة راجحة ترجح جانب على البكورة يقول ولمريد خطبة امرأة مع ظني اجابة نظر ويعني يباح او يستحب عندكم وشو ؟ - 00:53:51ضَ
يحتمل انها يستحب وهذا هو الاظهر الاظهر استحباب النظر للمرأة المخطوبة بشرط ايش؟ ان يكون عنده غلبة ظن على ان يجيبوه ودليل ذلك ما روي من غير وجه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا خطب احدكم المرأة فلينظر اليها - 00:54:22ضَ
المغيرة قال رضي الله عنه منكاها من الصحابة اكثر من عرف نكاحه من الصحابة اثنان المغيرة ابن شعبة الثقفي والحسن بن علي بن ابي طالب حتى انه قيل انهما نكحا اكثر من ثمانين امرأة كل واحد - 00:54:54ضَ
قد خطب الحسن بن علي همدان القبيلة العربية اليمنية فجاءوا يسألون اباه عليا قال لا تزوجوه فانه منكاح مطلاق يتزوج ويطلق قالوا او غير ذلك يا امير المؤمنين في عذروب ثاني ولا ما هذا العذروب - 00:55:14ضَ
قال ليس الا هذا. قال والله لنزوجنه فما شاء ابقى وما شاء ترك وهم يريدون بذلك ماذا؟ هذا النسب الشريف آآ الحسن ولهذا الحسن ذريته كثيرون الحسن في مقابل الحسيني - 00:55:37ضَ
اخي رضي الله عنهما ولمريد خطبة امرأة خطبة بكسر الخاء مع ظني اي مع غلبة ظن ان يجيبوه نظر هل ينظر مرة او يكرره يقول صاحب الزاد ويستحب ويكرره اذا احتاج - 00:55:55ضَ
النظر هنا الاولى ان يكون على غفلة ما يكن باستعداد المرأة زينها دمرها وتستشور شعرها تتمكيج لا وانما ينظر اليها على غفلة مما يدل على ذلك الصحابة رضي الله عنهم الذين رووا احاديث - 00:56:20ضَ
الرؤية ومنهم المغيرة يقول المغيرة اني خطبت امرأة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت اليها قال اذهب فانظر اليها فان في اعين الانصار شيئا قال المغيرة فتلصصت لها - 00:56:50ضَ
وراء جذوع النخل ان رآها وهي تعلى ولا ما تعلم ما تعلم حتى رأيت منها ما دعاني الى نكاحها هذا الاصل في الرؤية ان يراها على حين غرة من غير تهيأ لها واستعداد - 00:57:07ضَ
وهي في الحمام تسبح نعم لان هناك من قال يرى منها كل شيء الا السواتين وهذا القول قول ضعيف بل شاذ وهم اخذوها قال فلينظر الى ما يدعوه الى نكاحها - 00:57:27ضَ
هذا اخذ بالظاهر غير المراد من الحديث ما الذي يرى من المرأة ابا له قوله ايش؟ ينظر الى ما يظهر منها غالبا وش اللي يظهر من المرأة غالبا وجهها وشعرها - 00:57:46ضَ
ويديها ورجليها هذا الذي يظهر منها غالبا كما ترى منه الامة وكما هي في رؤية الانسان لمحارمه من النساء قال الى ما يظهر منها اي المرأة غالبا الوجه والرقبة واعلى النحر - 00:58:06ضَ
واليدين اليدين الى وين ها الى هو مزلط الى راس العضد الى نص العضد. ما يخالف والرجلين الى انصاف الساقين الى خلوة اي لا يخلو بها ان امن الشهوة ان تثور شهوته فيقع في المحرم - 00:58:34ضَ
اما اذا ما امن الشهوة فلا ينظر وله اي للرجل نظر ذلك ونظر رأس وساق من ذوات محارمه لما ذكر المرأة المخطوبة ما ينظر منها ذكر ما الذي يجوز للرجل ان ينظر اليه من محارمه - 00:59:04ضَ
من امهاته الاخوات من بناته ينظر ما يظهر غالبا الراس والشعر الساق في عموم قول الله جل وعلا في اية النور ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن الا لبعولتهن وهذي الاية استدل بها على الحجاب - 00:59:24ضَ
فان مجمع الزينة في المرأة ايش الوجه لا يبدين زينتهن الا لبعولتهن الا الا لبعولهن لبعولتهن وهم ازواجهم او ابائهن الاية والعجب ان ممن يوجب على المرأة ستر شعرها ويجيز لها كشف وجهها - 00:59:46ضَ
ايه مجمع الزينة الوجه ولا الشعر الوجه فكيف يؤمر بكشف الوجه ويمنع من كشف الشعر لو لم تأتي به الادلة لكفى في بداهة العقل ضعفي هذا القبر وان كان عليه اكثر المتأخرين - 01:00:12ضَ
اما نسبة هذا القول الى ان عليه اكثر السلف نساء الصحابة ونساء التابعين فهذا غلط على السلف غلط عظيم ومن امة ان يباح نظر هذه الاعضاء من الامة وش هي - 01:00:33ضَ
من ينظر الى رأسها وساقها ووجهها وقدمها ويدها ونحرها هذه الاعضاء الستة من امة اذا اراد ان يشتريها حتى الامة الخادمة يجوز ان ينظر ذلك منها بشرط امن الشهوة وحرم تصريح بخطبة معتدة - 01:00:49ضَ
معتدة البائن التي طلقت بالثلاث يحرم التصريح بخطبتها لانها لم تنتهي عدتها لا انها سترجع الى زوجها الا ما عرضتم من خطبة النساء الذي حرم هو التصريح فلا يخطبها حتى تخرج من عدتها - 01:01:19ضَ
وهذا ابقاء لحرمة الزوج وصيانة لهذه الشريعة من يغار الصدور اما التعريظ بالخطبة فجائز المعتدة عدة بائنة والله اذا انتهت العدة عالمينا يقول لوليها والله لنا بكم حاجة اخبرونا اذنونا اذا انتهت عدة فلانة - 01:01:48ضَ
هذا ما هو بتصريح هذا تلميح ومن التلميح ما يقوى ويقرب من التصريح في حرم لقربه من التصريح طيب هذي المعتدة العدة البائنة طلق ثلاث قوما مات زوجها الوفاة حكمها حكم هذي - 01:02:17ضَ
طيب المطلقة طلقة رجعية طلقها الطلقة الاولى ولم تخرج من عدتها يصرح ولا يعرض للخطبة لا يصرح ولا يعرض لانها لم تزل زوجة لمن للمطلق حتى تخرج من عدتها عدة الطلاق الاول او الطلاق الثاني. فلا يصح التصريح - 01:02:42ضَ
كما لا يصح التلميح وتعريض بخطبة رجعية يعني يحرم من يعرض بخطبة امرأة رجعية لانها لم تزل زوجة لمطلقها تعريض لا تفوتيني بنفسك حنا والله للي بك نظر لنا بك حاجة - 01:03:07ضَ
والله انت ما تتركين ما يرغب عنك كيف فرطتس رجلك على جهة التعريض قلت لكم ان التعريض تعريض اشارة فهذا مأذون فيه في غير الرجعية تعريض يقرب من التصريح فهذا - 01:03:32ضَ
يلتحق حكمه بحكم التصريح فلا يصح في آآ المعتدة اه الرجعية يصح في المعتدة عدة بائنة مما يحرم ايضا خطبة على خطبة مسلم اجيب اذا خطب انسان فلا يصح ان يخطب على خطبة اخيه الذي - 01:03:57ضَ
اجيب الى خطبته او ظن فيه الاجابة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع المسلم على بيع اخيه ولا يسوم على صومه ولا يخطب على خطبته يخطب - 01:04:24ضَ
على خطبته قال وسن عقده اي عقد النكاح يوم الجمعة مساء قالوا لانه يوم شريف ومساء اي بعد العصر قبل غروب الشمس لان فيه تحري آآ الساعة الفاضلة وليس على هذا دليل الا استحسان من الفقهاء - 01:04:42ضَ
وانما ليس لوقت الخطبة وقت محدد ومما اورثه الناس من البدع انهم يخصصون للخطبة مكانا او زمانا محددين كيوم الجمعة مكانا كالمسجد ومنهم من يخصص الحرم او الروضة يجعل فيها عقد النكاح - 01:05:11ضَ
لم يرد واعتقاد سنية ذلك محدث للطرف المقابل منهم من يكره عقد النكاح في شهر صفر ونحن المأذونون نلحظ هذا نعم يلحظ ان من الناس من يؤخر النكاح عن شهر صفر لما بقي في ذهنه - 01:05:42ضَ
او في جماعته او في مجتمعه من اثر الجاهلية في التشاؤم في شهر صفر يبقى في ذهنهم هذا انهم اذا تزوجوا او عقدوا النكاح في سفر انهم لا يوفقون او لا يمضي امرهم - 01:06:06ضَ
هذا اعتقاد محرم اعتقاد محرم من اثار ذلك من يكتب سفر الخير لا يجوز ان ينسب الى صفر لا خير ولا شر في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه - 01:06:23ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر قال فر من المجذوم فرارك من الاسد لا ينسب لسفر انه خير ولا شر وكذلك من - 01:06:41ضَ
يرون ان عقد النكاح وكتب الكتاب في شهر صفر انه ربما ينثلم ان هذا باطل ولا ينسب ذلك لا الى صفر ولا الى غيره اذا ليس لعقد النكاح زمان مخصوص ولا مكان مخصوص - 01:06:59ضَ
واحسن ما ما يكون في هذا ان يكون عقد النكاح قريب في وقته من الدخول مما وردنا من العادات الوافدة تأخير الدخول والزفاف عن عقد النكاح اذكره الى وقت قريب. كانوا يستعيبون من - 01:07:17ضَ
يؤخر عقد النكاح عن الدخول اسبوعا او عشرة ايام اصبح الان يتأخر عقد النكاح عن الزواج سنة سنتين ربما خلا بها وصار بينهم شيء مع انه جائز لكن ثم يطلقها - 01:07:36ضَ
الوضيعة والفضيحة عليها وعلى اهلها ربما ساءت سمعتها ليش طلقها وهو ما دخل بها؟ ولهذا المناسب ان يكون عقد النكاح مقارب لوقت الدخول الا اذا ترتب لي على هذا حاجة - 01:07:56ضَ
ظاهرة محاضرة الاقامة لنكمل سن عقده يوم الجمعة مساء بينا ان هذا لم يأتي به دليل قال بعد خطبة ابن مسعود يستحب في عقد النكاح ان يقدم بين عقد النكاح خطبة عبد الله ابن مسعود - 01:08:15ضَ
رضي الله عنه ونسبت الخطبة اليه لانه الذي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي المسماة بخطبة الحاجة ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا - 01:08:38ضَ
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم - 01:08:58ضَ
قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء - 01:09:12ضَ
واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وفي ايتين الاحزاب يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما - 01:09:30ضَ
يقدم هذه الخطبة بين يدي ماذا بين يدي النكاح واستحب العلماء ايضا ان يأتي بالايات الدالة على الامر به وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم وان الله امر بالنكاح - 01:09:50ضَ
ونهى عن السفاح كل هذا الاستحباب من تعظيم هذا العقد الذي عظمته الشريعة وجعلت عليه هذه الحقوق العظيمة يترتب على النكاح حقوق عظيمة فذكرها في مجلس العقد يستفاد منه تعظيم هذا العقد - 01:10:09ضَ
واجلاله انزاله منزله اللائق عند العاقد وعند المعقود عليه وعند الشهود وعندما ان حضر هذا العقد وفيه حفاوة هذه الشريعة وعنايتها في عقد النكاح وانه يترتب عليه الحقوق العظيمة الفاضلة - 01:10:29ضَ
ويستحب ان يقال المتزوج والمتزوجة بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير ويقال هذا عند العقد وسيأتي شروط عقد النكاح اربعة واركانه الثلاثة نرجئها ان شاء الله الى - 01:10:52ضَ
درس بعد الصلاة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 01:11:13ضَ
اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء اما بعد فيقول الماتن رحمه الله تعالى فصل اركانه الزوجان الخاليان عن الموانع وايجاب بلفظ انكحت او زوجت وقبول بلفظ قبلت او رضيت فقط - 01:11:28ضَ
ومع هذا النكاح او تزوجتها ومن جهل ومن جهلهما لم يلزمه تعلم وكفاه معناهما الخاص بكل لسان وشروطه اربعة تعيين الزوجين ورضاهما. لكن لاب اوصيه في نكاح تزويج. قف على الشروط لان الشروط طويلة - 01:11:46ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذا شروع من المؤلف من رحمه الله في بيان اركان نكاح واركانه ثلاثة - 01:12:08ضَ
الزوجان الخاليان من الموانع تأتي الموانع انها اما انها رحم فلا يجوز ان ينكح اخته ولا بنته ولا امة ولا خالته ولا عمته وكذلك الموانع المؤقتة لا يجوز ان ينكح - 01:12:28ضَ
اخت زوجته ولا عمتها ولا خالتها ما دام عقد الزوجية مستمر الزوجان الخاليان من الموانع والايجاب من ولي المرأة زوجتك انكحتك والقبول من الزوج او من وليه. قبلت ووافقت ورضيت - 01:12:47ضَ
قبل ذلك احكام النكاح وما يأتي بعدها الطلاق العدد والايلاء ثم الحضانة والنفقة يسمى الان باحكام الاسرة وهذه تسمية اصطلاحية لا غضاض فيها هي الاحكام المتعلقة بالاسرة من حيث تكوينها - 01:13:09ضَ
وادامتها او مفارقتها وخصوماتها لكن سميت الان بالاحوال الشخصية وهذه تسمية حديثة مصطلحة محدثة واخشى انها مشاكلة لاهل القانون الوضعي لما جعلوا الاحكام المتعلقة بالنكاح والطلاق والظهار والعدد والحضانة والرظاعة - 01:13:36ضَ
والنفقات انها متعلقة باحوال الانسان سموها احوال الشخصية لها جانب في تسميتها ولها جانب مذموم اما الحق فهي الاحكام المتعلقة باشخاص هؤلاء الازواج والاولاد هذا حق من من هذا الاعتبار - 01:14:04ضَ
اما مشاكلة اصحاب الدساتير الوضعية والقوانين المستوردة على اصطلاحاتهم فهذا غلط شريعة الاسلام خصبة رفيقها متقدم على هذه الزبلات زبلات الافهام المستوردة والاصل في هذا كله قول الله جل وعلا ولو كان من عند غير الله - 01:14:28ضَ
لوجدوا فيه اختلافا كثيرا نبدأ في بيان اركان النكاح الاركان لا بد من تظافرها العقد والا يكون العقد باطلا وان تخلف شرط من الشروط الاربعة صار عقد النكاح فاسدا والبطلان اشد فسادا - 01:14:51ضَ
من الفاسد اركانها او اركانه اي النكاح ثلاثة الركن الاول الزوجان الخاليان من الموانع الزوجان وما ركن النكاح زوج وزوجة ولا ما يصح تزوج من غير زوجة او زوجة من غير زوج - 01:15:15ضَ
هذا ليس بزواج الخاليان من الموانع اي موانع النكاح وموانع النكاح اما نسب او مصاهرة او رظاعة الرضاعة مهمة معرفتها تحقق الركن في خلو الزوج مع زوجته او الزوجة مع زوجها من الموانع - 01:15:35ضَ
ولم يزل يقع عند الناس ويسأل اهل العلم تزوج من رضعت معه او رضعت من اصوله لو رضعت من فروعه وما زالت اقضيتها ومسائلها تتكرر على المفتين في مجالس القضاء - 01:16:00ضَ
امس هذا جانا اتصال من القيلية. ايه القلقيلية وينه عن ام درمان؟ في فلسطين في رجل تزوج امرأة وقد رضع من جدتها وانتج منها اربعة من الولد ولهول المسألة سأل الزوج - 01:16:22ضَ
ثم سألت الزوجة ثم سأل عمها ثم سألت عمتها وهذا لما ارتظع من اين من جدتها ام امها صار قالا لها اذا كانت الرضعات خمس سألنا عن الرضعات قالوا استمر يرضع ستة اشهر - 01:16:50ضَ
ثم صار بينهم ولد النكاح هنا يكون باطل لان الزوجين يمتنع لاحدهما نكاح الاخر فهو خالها ولا يصح ان ينكح الانسان بنت اخته نسبا او رظاعة الموانع من النكاح نوعان - 01:17:13ضَ
حتى يجمع الموضوع والا هم يقسمون موانع تتعلق بالنسب موانع تتعلق بالمصاهرة وموانع تتعلق بالرظاعة نجملها الى نوعين موانع مؤبدة فلا يصح للانسان ان ينكح امه وامهاته وان علون ولا بناته وان نزلن - 01:17:34ضَ
ولا اخواته من اي الجهات كنا دقائق او اخوات لاب او اخوات لام نسبا او نسبا او رظاعة هذي محرمات على التأبيد نعم في شرع من قبلنا يجوز ان ينكح - 01:17:59ضَ
الانسان اخته كما في شريعة ابناء ادم لكنه حرم ذلك بعدما تكاثر بنو ادم بل نكاح المحارم من كبائر الذنوب في الحديث من وجدتموه يقع على ذات محرم فاقتلوه مع ان اصل الزنا ما فيه القتل الا في الاحصان - 01:18:19ضَ
لكن الشريعة كلما امنت جانبا وخفر الامان كلما غلظت فيه العقوبة تطبيقها في الزنا الله يعيذنا واياكم والمسلمين منه انه لو زنى بامرأة اجنبية يجلد يغرب سنة اذا كان غير محصن - 01:18:43ضَ
فان زنا بحريرة جاره وقبح كعشر زنيات فان وقع زناه على ذوات محرم يستحق في شرعنا ان يقتل تعزيرا من وجدتموه وقع على ذات محرم فاقتلوه وانا قاصد اني اثير هذا هذه المسألة لان وسائل التواصل الان - 01:19:06ضَ
كرست واذاعت واشاعت من المحارم حتى كأنه لا غضاضة فيه ولا اثم ولا حرج فيه والشيء اذا كثر احساسه قل في النفوس احساس منه اذا كثر الامساس قل الاحساس وهكذا الاخبار السيئة - 01:19:29ضَ
التي تقع في البيوت او في المجتمعات لا يصح تناقلها والاشادة بها على انها اخبار مثيرة لان عنصر الاعلام في الاثارة ان هذا يدخل في اشاعة الفاحشة في المؤمنين يجب ان يقضى على هذه الاخبار وان لا تذاع ولا تشاع - 01:19:54ضَ
لكن جاءتكم وسائل في الاعلام لا خطام لها ولا زمام كنا قبل سنوات نئن من القنوات وخطرها جانا شيء اعظم من القنوات الالواح الواح الاتصالات في ايد الناس على فرشهم - 01:20:15ضَ
الصغار والكبار وتجيب لهم الشر والبعج الكفر المدوس انتهاك الاعراض هذا من اسباب غربة الزمان وضع في المروءة لا بل ونقص الدين لا حول ولا قوة الا بالله رب العالمين - 01:20:31ضَ
المحرمات في النكاح نوعان محرم على التأبيد ابدا هذا كما اخبرتكم في اصوله الاناث وفروعه من الاناث وحواشيه من الاناث او في حق المرأة في اصولها من الرجال اباؤها واجدادها وان علوا ابناؤها - 01:20:50ضَ
وان سفلوا اخوانها من اي الجهات كانوا نسبا او فهذا محرم على التأبيد النوع الثاني محرم على التوقيت هذه تكون في المصاهرة من المحرمات على التأبيد في المصاهرة ام وامها وام وامهات من - 01:21:11ضَ
زوجته امها وجدتها وان علوت وجداتها وان علون محرمة فكذلك بناتها وان نزل وفي تحريم في المصاهرة الاكثر منه على التوقيت ويحرم نكاح عمة الزوجة وخالتها واختها ليس نكاحا مؤبدا وانما مؤقتا - 01:21:37ضَ
ما دام عقد الزوجية مستمر معها فان انتهى عقد الزوجية بطلاق او بموت ان ينكح هذه التي حرم نكاحه منها على التوقيت لو ماتت زوجته الظهر جاز ان ينكح اختها العصر - 01:22:05ضَ
طيب انطلق زوجته الظهر يجوز ان ينكح عمتها العصر حتى تخرج العدة حتى تخرج من عدتها هذا المحرم من النكاح على التوقيت لا على تأبيد وهو المعبر عنه بقوله الزوجان الخاليان من الموانع - 01:22:27ضَ
واشهر الموانع واوسعها انتشارا مانع الرضاعة ان كثيرا من الناس لا يلقي له بال والرضاعة تنتشر لان اللبن للفحل ولهذا يتحرى عند عقد النكاح لا بل قبل ذلك عند السؤال - 01:22:51ضَ
هل بينهما رضاعة لا من قريب او او من بعيد وفي هذا الزمان والحمد لله خف الارظاع نحمد الله من من جهة ماذا هذا التحريم لكن هو مضر مسترضعين من الاولاد والبنات - 01:23:12ضَ
لما خف الارظاع الطبيعي كثر العقوق لان من اسباب الرحمة والروم الارظاع الطبيعي ومن اثر هذه المسألة اذكر في بلدنا في عنيزة ان رجلا لم يجدوا له امرأة في البلد - 01:23:29ضَ
الانتشار الرضاعة فيه ما بين اخوات ما بين هو خالهم ولا هن خالاته الا هو عمهن ولا هن عماته هذا يقع لم يجدوا له امرأة الا في المنطقة الشرقية انا اعرفه - 01:23:49ضَ
هذه مسألة مهمة حتى اذا حصل الارظاع يجب على اولياء المرأة يكتب ذلك ولا يجوز للمرأة ان ترضع الا باذن زوجها لان اللبن لمن في الشرع للفحل وتستأذنه من اذن والا الحمد لله. الحليب المجفف فيه غنية - 01:24:08ضَ
اذا لا بد من اذان الزوج وكتابته واحصاء عدد الرضعات والرضعات المحرمات كن عشرا فنسخت الى خمس رضعات محرمات مشبعات الركن الثاني من اركان النكاح ايجاب وهو اللهو الصادر من ولي المرأة - 01:24:33ضَ
يقول انكحتك زوجتك ويصح الايجاب بكل لفظ دل عليه الصحيح ان الفاظ العقود بيعا وشراء ونكاحا وطلاقا تصح بكل لفظ العربي او ما يدل عليه بلغة اهلي كل بلد لان العبرة بالعقود معانيها - 01:24:57ضَ
لا الفاظها معانيها الدالة عليها وفي هذا ترجيح شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه الذي طبع باسم نظرية العقد عند شيخ الاسلام تصرف من الناشرين والتابعين ولا الشيخ ما سمى بهذا الاسم - 01:25:21ضَ
ان العقود يصح بكل قول او فعلا دل عليه ولا يلزم ذلك ان يكون بالعربية الركن الثالث القبول وهو قبول الزوج او قبول ولي الزوج نفرض ان الزوج يكفي في القبول عنه وليه او الزوج غائب - 01:25:40ضَ
ويكفي فيه وصيه الزوج يدرس في امريكا واللي يدرس في اليابان وكل ابوه يزوجه يزوجه ويكفي وصيه ان يقول قبلت هذا الزواج او رضيت او يقول مع هذا النكاح قبلت هذا النكاح او رظيت هذا النكاح - 01:26:06ضَ
او يقول تزوجتها فلانة ومن جهلهما جهل الايجاب والقبول بالعربية لم يلزمه تعلمه بل يكفي معناهما الخاص بكل لسان لانه عقد نكاح كعقد المعارضة في البيع والشراء الا الالفاظ الشرعية كالتكبيرات في الصلوات وقراءة الفاتحة فلا يصح الا - 01:26:30ضَ
اللغة العربية فلا يصح ان يقول عند التكبيرة تكبيرة الاحرام الله اكبر كذا هذا لا يصح لابد باللغة العربية. هذي الفاظ العبادات الاذان يجوز ان يؤذن بالانجليزي ولا بالبشتو لا يؤذن الا باللغة العربية لانها الفاظ شرعية - 01:27:01ضَ
اما عقود آآ عقد النكاح وعقود البيع والشراء والهبة والوصية فتصح بكل لفظ دل عليه نقف على شروط النكاح الاربعة نرجى الكلام عليها ان شاء الله في الدرس القادم نسأل الله جل وعلا ان يمنحنا واياكم الفقه في دينه - 01:27:30ضَ
وان يرزقنا الثبات عليه وان يعيذنا واياكم وجميع المسلمين من مظلات الفتن ما ظهر منها وما بطن والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد نعم يقول اذا حصل زواج بين متراظعين - 01:27:55ضَ
وانجبوا اولادا وكان صاحبنا الزول اثاره قلقيلية وسؤال قلقيلية ما حكم اولادهم؟ اولادهم ينسبون اليهم لان الوطأ بينهما شبهة ينسب الولد والبنت الى امهم والى ابيهم لكن يفرق بين الزوجين لا يطلقان لان اصل النكاح ايش؟ باطل - 01:28:13ضَ
انما يفرق بينهما ينسب الولد والبنت الى آآ الى ابيهم ولو كان في هذا الوطأ الشبهة صلى الله وسلم ها اذا توفيت من؟ رجل تزوج امرأة تزوج فاطمة ولها اخت اسمها هند - 01:28:42ضَ
فماتت فاطمة اذا ماتت فاطمة الساعة اثنعش جاز ان يتزوج هند الساعة اثنعش ودقيقة اي نعم لان التحريم هنا على التوقيت وقد ذهب سبب الزوجية بموت بموت فاطمة لكن انطلق فاطمة - 01:29:25ضَ
انطلقها اليوم لا يجوز له ان ينكح اخته حتى تخرج فاطمة من عدتها - 01:29:45ضَ