علي الشبل | أخصر المختصرات

أ.د. علي الشبل | شرح أخصر المختصرات (38/26)

علي عبدالعزيز الشبل

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب النكاح - 00:00:04ضَ

وشروطه اربعة. قال في كتاب النكاح او في فصل في بيان اركان النكاح. نعم وشروطه اربعة تعيين الزوجين ورضاهما لكن لاب ووصيه في نكاح في نكاح تزويج تزويج صغير وبالغ معتوه ومجنونة وثيب لها دون تسع - 00:00:18ضَ

وبكر مطلقا كسيد مع امائه وعبده الصغير فلا يزوج باقي الاولياء صغيرة بحال. ولا بنت ولا بنت تسع الا باذنها. وهو سمات سمات بكر ونطق ثيب والولي والولي وشروطه تكليف وذكورة وحرية ورشد واتفاق دين - 00:00:39ضَ

وعدالة ولو ظاهرة الا في سلطان وسيد ويقدم وجوبا اب ثم وصيه فيه ثم جد لاب وان علا ثم ابن وان نزل وهكذا على ترتيب الميراث ثم المولى المنعم ثم اقرب عصبته نسبا - 00:01:01ضَ

ثم ولاء ثم السلطان فان عضل الاقرب او لم يكن اهلا او كان مسافرا فوق مسافة قصر زوج حرة ابعد وامة حاكم وشهادة رجلين مكلفين عدلين ولو ظاهرا سميعين ناطقين - 00:01:20ضَ

والكفاءة شرط للزومه. فيحرم تزويجها بغيره الا برضاها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق في اول الفصل بيان - 00:01:37ضَ

اركان النكاح واركانه كم هي ثلاثة الزوجان الخاليان من الموانع هذا الركن الاول والايجاب هذا الركن الثاني والقبول هذا الركن الثالث اللي جاب ممن من الولي او نائبه وصية والقبول من الزوج او وصيه. هذه اركان النكاح - 00:01:55ضَ

فلا ينعقد النكاح الا بتظافر هذي الاركان الثلاث قالوا واذا تخلف ركن من الاركان فالنكاح النكاح له اربعة شروط هي بالاجمال تعيين الزوجين ثانيا رضاهما ثالثا الولي رابعا الشهود وكل شرط له احكام كما سيأتي - 00:02:22ضَ

فاذا اجتمعت هذه الشرائط الاربعة يكح واذا تخلف شرط منها قالوا فالنكاح فاسد النكاح واسهل ما يقال في الفرق بين النكاح الباطل والنكاح الفاسد ان النكاح الباطل لم ينعقد النكاح الفاسد انعقد بشبهة - 00:02:50ضَ

يعتبر وطؤه وطأ شبهة وعند طائفة كبيرة من اهل العلم الفاسد هو الباطل. باعتبار الاثر قال وشروطه اي النكاح اربعة. الاول تعيين تعيين الزوجين في عقد النكاح لا يصح من يقال زوجت - 00:03:15ضَ

بناتي لحدا عيالك لا بد من تعيين الزوجين. كيف يعينون بالاسم زوجت ابني محمد من بنتك او زوجت بنتي فاطمة من ابنك فلان فيعين الزوجان بالاسم او يعينان بالوصف تزوجت - 00:03:38ضَ

اكبر بناتي لاكبر عيالك او زوجت بنتي الطويلة وله بنتان طويلة وقصيرة وحدة طويلة وحدة قصيرة تميزت ابنك اه الطويل وان كانت كل بناته اطوال لم يحصل بالوصف واذا قال زوجتك - 00:04:00ضَ

بنتي وليس له الا بنت واحدة صحت الشرط الثاني رضاهما رضا من بمن رضا المرأة بالرجل ورضا الرجل بالمرأة لا بد من الرضا وغالبا ما ينص الرضا على المرأة لان الاصل ان ان الزوج - 00:04:24ضَ

لا يغصب تأتي الحالات الاستثنائية التي ذكروها دليل الرضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لا تنكح البكر حتى يستأذن واذنها سماتها ولا تنكح الثيب حتى تستأمر - 00:04:43ضَ

واذنها كلامها لا تنكح وهذا نفي يتضمن النهي وهو جار على اصولهم رحمهم الله يقول الفقهاء الحنابلة ان النهي ان جاء الى نفس العمل او الى شرط من شروطه يترتب عليه الفساد - 00:05:02ضَ

وان اتى النهي الى نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل هذا آآ الرضا له استثناءات قال لكن الاب ووصيه في نكاح تزويج صغير وبالغ معتوه ومجنونة اي يجوز الاب ان يزوج - 00:05:24ضَ

ابنه الصغير عندهم كل من لم يبلغ والبالغ بشرط ان يكون معتوه المعتوه الذي فيه اه اول مراحل الجنون عته قال وتزويج مجنونة ولو كانت كبيرة طيب او بكر فيجوز للاب - 00:05:48ضَ

ولوصي الاب من دون باقي الاولياء ان يزوج الصغير والبالغ بشرط ان يكون معتوها. والمجنون سواء كانت صغيرة او كبيرة وله وثيب لها لها ايش عندكم لها دون تسع اي سنين - 00:06:14ضَ

يجوز للاب ان يزوج بنته الثيب التي لها اقل من تسع سنين ومن باب اولى البكر اللي اقل من تسع سنين بغير اذنها لا يشترط رضاها قال ولا وله وبكر وبكر مطلقا - 00:06:39ضَ

لكن الاب وصي في نكاح تزويج صغير وبالغ معتوه ومجنونة وثيب لها دون تسع وبكر مطلقا له ان يزوج البكر مطلقا. بالغة او ما بلغت باذنها او بغير اذنها هذا هو المذهب - 00:07:01ضَ

اخذ من الحديث ان البكر تستأذن واذنها سماتها وهذا الحكم عندهم خاص بالاب وبوصي الاب. من وصى ان يزوج الوصية سواء في حياته او بعد موته قالوا لان الاب ارحم واشفق - 00:07:21ضَ

لهذا لو اجبر آآ ابنه او بنته كان اجباره لمصلحته ونزل منزلة الاب وصية ولم يجعلوا هذا الحكم للجد مع ان الجد اب هذه مفارقة تضعف قولهم الجد قطعا انه ارحم من الوصي - 00:07:41ضَ

لانه اب وهذه المسألة فيها خلاف صحيح خلاف المذهب فان التي تجبر البكر الصغير التي لم تبلى لم تبلغ لأ البلوغ استدلوا لان النبي صلى الله عليه وسلم نكح عائشة وهي بنت ست ودخل عليها وهي بنت تسع - 00:08:03ضَ

ولم يذكر في عائشة انها استأمرت ولان غالبا من دون التسع لا تميز كثيرا مصلحة نفسها اما قبل البلوغ فيجوز ان يجبرها وليها اذا كان متحققا فيه مراعاة مصلحتها لا لطمع - 00:08:28ضَ

او لامر من امور الدنيا. واما بعد البلوغ فهذا ايضا الاصل انه لا تنكح الا برضاها الا اذا قام الدليل او القرائن الكثيرة على تحقق مراعاة مصلحتها التي فوتتها الدليل هو الحديث لا تنكح البكر حتى تستأذن - 00:08:52ضَ

واذ نها سماتها طيب اذا ابت ان تأبى واذا عقد وليها وهي كبيرة على من لم ترضه ذكرا كانت او ثيبة انتهى الفسخ العقد في نفسه صحيح لكن لها ان تفسخ - 00:09:16ضَ

دليله ان امرأة عقد لها ابوها على رجل فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تشكوه قال لها ان شئت امسكت وان شئت فارقت فسختك قالت حتى يعلم النساء لنا مندوحة في امرنا - 00:09:36ضَ

ولا نقهر فاقرت النكاح اقرت النكاح. اذا اصل العقد صحيح لكن اللي يبقى ايش استمراره اما بالابقاء او عدم الاستمرار وهو الفسخ جعلوا الاب وصية هو في تزويج صغير ذكر - 00:10:00ضَ

او البالغ المعتوه او المجنونة صغيرة او كبيرة او الثيب لها دون تسع سنين او البكر مطلقا الو كحال السيد مع امائه ان السيد لا يستأذن اماءه يزوجهم لمن شاء بغير اذنهم - 00:10:23ضَ

لانه يملكهم ومع عبده الصغير كما يملك السيد عبده الصغير له ان يزوجه لكن هذا التمثيل فيه هذا القياس فيه فارق فان السيد يملك يبيع ويشتري لكن الاب لا يملك - 00:10:46ضَ

ولده فلا يبيع ولا يشتري وغالب تمثيلات عند الفقهاء لادنى مقاربة وادنى تمثيل منها ما هو مناسب كثير من الصور ومنها ما هو معترض عليه قال فلا يزوج باقي الاولياء - 00:11:09ضَ

صغيرة بحال ولا بنت تسع الا باذنها. من باقي الاولياء الاولياء مروا علينا انه اثنا عشر مرتبة مرت علينا في العصبات الاول الاب ثانيا وصي الاب ثالثا الجد وان علا - 00:11:31ضَ

يدها من جهة ابيها ابو الجد جد الجد وان علا ثم هذا بالترتيب ترى حنا ماشين بالترتيب ثم الابن وان نزل ابنها حفيدها ثم اخوها ثم اخوها لاب ثم عمها الشقيق - 00:11:52ضَ

ثم عمها لاب ثم ابن اخيها الشقيق ثم ابن اخيها لاب ابن عمها الشقيق ثم ابن عمها لاب ثم ثم آآ المولي في العتق كانت رقيقة واخر الاولياء السلطان سلطان ولي من لا ولي له - 00:12:16ضَ

يقول فلا يزوج باقي الاولياء صغيرة لها اقل من تسع سنين بحال من الاحوال اذنت او لم تأذن ولا تسع الا باذنها اذا لا يجوز للاولياء ان يزوجوا الصغار اقل من تسع - 00:12:41ضَ

حتى لو اذنت اما بنت التسع فيجوز باذنها يجوز باذنها ولا اعلم لهم دليلا صريحا على انه لا يجوز ان تزوج هي اقل من تسع من غير الاب وصية بحال من الاحوال - 00:12:59ضَ

هذه نعم صغيرة لكن قد يكون في زواجها مصلحة هذا القول يحتاج الى نظر ما هو الاذن الا وهو سمات بكر ونطق ثيب سمات البكر البكر التي لم يختلى بها خلوة شرعية صحيحة - 00:13:21ضَ

ان تسكت لانه عرف عنهن هيا طيب ان بكت او ضحكت هذا يعتبر من اذنها الا اذا قالت لا النطق ابلغ من الصمت. فان قالت نعم موافقة حمد لله عبر بالصمت للبكر - 00:13:43ضَ

لانها تستحي ونطق ثيب اي لابد ان التي وطأت سواء بنكاح صحيح او بغير نكاح بالزنا قالوا وطأت اه في في فرجها بعظو الذكر فان لعبت بيدها تسمى ثيب وان - 00:14:08ضَ

آآ فانها تسمى لا تسمى ثيب اذا لعبت بيدها حتى لو اعادوا لها البكارة العبرة بالاصل فلا بد من النطق بصريح الحديث ولا تنكح الثيب حتى تستأذن. واذنها كلامها اي نطقها - 00:14:33ضَ

والولي هذا الشرط الثالث من شروط النكاح هذا الولي يجب على الجميع الا على النبي عليه الصلاة والسلام انه مستثنى من هذا الله جل وعلا النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم - 00:14:55ضَ

ازواجه امهاتهم ودليل اشتراط الولي حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه رواه ابو داوود والترمذي واحمد لقوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح الا بولي رواه الخمس الا النسائي وصححه - 00:15:14ضَ

احمد معين وجمع من اهل العلم في حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه الخمسة الا النسائي ايضا وصححه الحاكم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل - 00:15:33ضَ

هذا دليل اشتراط الولي وظاهر القرآن وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم امر بانكاح والصالحين والامر متوجه لمن للذكور وهم الاولياء قال ففي هذا ابو حنيفة رحمه الله فلم يشترط - 00:15:54ضَ

هذا الشرط وانما جعله مستحبا جعل الولي مستحب والصحيح ان الولي شرط ومن ضعف الدين الوضع في المروءة وضعف العقل ان هناك من يستطرق مع شهواته فيأخذ بقولي ابي حنيفة الظعيف - 00:16:20ضَ

في مقابل الدليل هذا لا عبرة به هذا لا عبرة به واذا صح الدليل هو مذهبنا وافق هوانا او لم يوافقه ومن العجائب ان هناك من يترخص بقول ابي حنيفة او قول الحنفية في - 00:16:46ضَ

احبابي الولي وعدم اشتراطه فيه فيه لنفسه ولا يترخص فيه لموليته وهذا تناقض يدل على بطلان مسلكة فلا يرضى لموليته ان تنكح بغير اذنه ويرضاه قضاء وطنه كما هو الحال - 00:17:09ضَ

لما فتحت على الناس الدنيا كثرت في ايديهم والاموال اصبحوا يذهبون الى البلدان شرقا وغربا يلعبون بالاعراض بهذه الطريقة وهذا لا يرظونه لانفسهم ولا لمولياتهم وهو مهما حاولوا التعذر والتبرير - 00:17:34ضَ

اقوى ما يرد عليهم هل ترضاه لبنتك لموليتك لا يروها واقوى ما عندهم قولهم انهم رظوه لانفسهم تزوج بغير ولي بواقع تحت وطأة الحاجة حتى ان رظوه لانفسهم هذا لا يبرره لك - 00:17:56ضَ

هذا الولي اشترط له الفقهاء ستة شروط الاول ان يكون مكلفا وهو البالغ العاقل. ولهذا لا ولاية للمجنون لانه غير عاقل ولا ولاية لصغير لانه غير مكلف التكليف يكون بالبلوغ - 00:18:21ضَ

صغير لا ينعقد لا تنعقد ولايته الثاني الذكورية فلا بد في الولي ان يكون ذكرا فلا يصح ان يكون انثى ولا خنثى الا ان لم يكن الا خنثى فينظر. فان كان - 00:18:44ضَ

واللي بجانب الذكورية التحق بالذكر ثالث حرية لا يكون عبدا ولا مبعظ لان العبد الرقيق والمبعض لا يملك نكاح نفسه كيف يملكه لغيره استثنى الفقهاء المكاتب انه يجوز ان ينكح امته - 00:19:06ضَ

لان عنده بعض حرية الرابع الرشد فلابد ان يكون الولي مكلفا ذكرا حرا راشدا ما هو الرشد انه يستطيع ان يعرف الكفر يعرف مصالح النكاح ويحفظ المال ولهذا يقولون قاعدة ان رشد كل كل شيء بحسبه - 00:19:30ضَ

فيما يراعي مقامه الخامس اتفاق الدين الا يكون هو مؤمن وهي والمنى عليها كافرة او يكون الولي لا يصلي تصلي لان الذي لا يصلي بالكلية ليس بمؤمن فلا بد ان يكون الدين متفقا - 00:19:58ضَ

قال الله جل وعلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وهذه ناحية مهمة يا اخواني خصوصا اخواننا يجب ان يتنبهوا هل الولي وتحقق فيه الاوصاف شايب هرم مجنون لا عقل له هذا ما يكون ولي - 00:20:23ضَ

حتى يعرف ويميز كذلك ان يكون من دين واحد ولهذا يجوز ان يكون ولي المرأة الكافرة كافر مثلها من اهلها النصرانية واليهودية كانت نصرانية وليها ابوها اليهودي او النصراني فان كانت مسلمة - 00:20:50ضَ

فاقرب عصباتها المسلم اقرب عصاباتها المسلم فان لم يكن فالحاكم الشرعي كما سيأتي اذا لا بد في اتفاق الدين لانه لا ولاية للكافر على المسلمة ولا لنصران على مجوسية او يهودية - 00:21:13ضَ

وهكذا وكما انهم لا يتوارثون بالنسب كذلك لا ولاية عليهم في النكاح كما الان ذكر امس ذكر راشد اتفاق الدين الشرط السادس ان يكون عدلا ولو ظاهرا ولو اشارة للخلاف القوي في المذهب - 00:21:33ضَ

القوي يكفي العداوة العدالة الظاهرية اما المستور فلا نبحث عنها واشتراط العدالة الظاهرة لكل الاولياء الا وليا واحدا وهو السلطان ولهذا يصح تزويج السلطان ولو كان ظاهر الفسق. اشرب الخمر - 00:21:59ضَ

عن الجماعة يكذب القامر الى اخره والثاني السيد مع فلا يشترط فيه العدالة الظاهرة قالوا لان الولي لابد ان يكون عدل حديث ابن عباس رضي الله عنهما المروي مرقوفا ومرفوعا والموقوف اشبه لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل - 00:22:20ضَ

ينطبق على الودي وعلى الولي على الشاهد ولان العدالة هنا شرط لي ان يكون الولي وليا. فان كان ظاهر الفسق للقاضي او الحاكم ان ينقل الولاية الى غيره ننقلها الى الولي - 00:22:47ضَ

الابعد ولو وجد الاقرب واستثنوا من ذلك السلطان لان الولاية العامة آآ عدالة للحاجة اليها وكذلك السيد من الذي يقدم في الاولياء يقدم الاقرب على الابعد ولهذا نصوا على انه لا يجوز ان يزوج الولي الا بعد - 00:23:09ضَ

مع وجود الولي الاقرب لا يجوز يعتبرون تزويج الولي الابعد مع وجود الولي الاقرب انه لشرط من شروط النكاح وهذه ايضا انبه اليها الناس خصوصا المأذونين وقد يحرج من جماعته او من اهل المرأة - 00:23:37ضَ

اذا اراد ان يعقد والله ابوها مسافر ولا هو بحاضر وهذا اخوها حاضر لا تعطلنا لا تفشلنا يبهرجون عليه بهذا الكلام هذا واقع كثير لماذا؟ اما لتواطؤ الام وبناتها واولادها يبي يزوجون واحدة من اقاربهم - 00:24:04ضَ

من اختها ابن اخيها والاب غير موافق حصل لي هذا ان قوما ارادوا التزويج الناس يحطون حفل عزيمة يعني فلما جئنا واردنا ان نشرع في البيانات اعطونا وين الولي؟ قال اخوها انا الولي - 00:24:29ضَ

ظننت في اول الامر ان ابوها ان اباها ميت اعطني صكة قال ليه ما كنت الولي لابد من سك حصر الورثة ابوها موجود ما بعد مات هو الولي لكنه مسافر - 00:24:54ضَ

عندك وكالة فان كان عنده وكالة تنزل الوكالة منزلة وصية وقال له ما عندنا لا تعطلنا لا لا لا ما فيها مجاملة فتبين لي بعد ذلك ان الاب غير موفق - 00:25:14ضَ

وانه تواطؤ بين الام والبنت مع ابنائها ليزوجوا قريبا منهم وهذا يا اخواني تراه ما هو بشيء قليل هذا كثير ان كان المأذون ضعيف او ضعيف النفس ربما ويستحق التعزير - 00:25:34ضَ

تزوج الولي المأدوم وجود الولي الاقرب وزوج برد الا بعد الزواج فاسد ويؤدب هذا المأذون الطريقة النظامية انه تسحب منه المأذونية وهل يسجن او لا يسجن؟ هذا القضاة قال ويقدم وجوبا - 00:25:58ضَ

ليس استحبابا لانه الاشد شفقة ثم وصية رقم اثنين اي في النكاح ما هو الوصية في امور عامة وصى الاب فلان يبيع له ويشري له هذا ما له علاقة ان يكون وصيه في النكاح - 00:26:26ضَ

يعني ينص على ان فلانا هو الذي يزوج بناتي ثالثا الجد وان علا من جهة ايش من جهة الاب لان الجد من جهة الام لا يكون العصبات بل من من ذوي الارحام - 00:26:48ضَ

طيب اجتمع للمرأة اجداد جدها ابو ابيها مجتمع ابوه ابو الجد من جهة الام من جهة الاب ام الجد واب الجد ولقد اجتمع اجداد يقدم الاقرب منهم اجتمع اجداد او جدود قدم الاقرب منهم - 00:27:07ضَ

حنا وصلنا رقم كم ثلاثة الرابع ابن ثم ابن وان نزل ان اجتمع اكثر من ابن فيقدم الاقرب ثم الاخ الشقيق رقم خمسة ثم الاخ لاب هذا رقم ستة ثم - 00:27:29ضَ

العم الشقيق سبحان الله العظيم الاخ الشقيق يقدم على العم لانه الاقرب جهة وقوة الاخ الشقيق هذا رقم كم خمسة الاخ لاب رقم ستة ثم العم الشقيق عمها الشقيق ثم عمها لاب - 00:27:48ضَ

وان علوا ثم بنوهم يأتي في المرتبة التاسعة بنوهما من الاخ الشقيق الاخ لاب ثم العم الشقيق ثم بنى العم لاب نظام محكم شريعة الله وهذا مطرد في في عصبات النسب في الميراث ومطرد في الولاية - 00:28:12ضَ

ثم هذا رقم احدعش الاثنعش اعدد عليكم عاد انتم ثم المولي المنعم حي المولي بالعتق والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء مرنا وليس في النساء طرا عصبا الا التي منت بعتق الرقبة - 00:28:37ضَ

ثم اقرب عصبته اليه نسبا امرأة ما لها الا ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن عم يقدم ابن العم على الاجنبي كلما قرب كلما كان - 00:29:01ضَ

اقرب اقرب عصبة نسبا ثم العصبة في الولاء قد يكون المعتق جد جد ابيه وليس لهذه الا ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن سيد جد جد ابيها - 00:29:15ضَ

هو الذي ينكحها ثم السلطان السلطان المراد به الامام الاعظم ونائبه ما هو بمعقول الامام الاعظم بيخلي الشغل يروح يزوج الناس من نائبه من يوكل الامر اليهم قد يوكل الامر الى شيوخ القبائل - 00:29:32ضَ

قد يوكله الى امراء المناطق في زمننا هذا اوكل الامر لمن القضاة الذين يعينون بامره وبرسمه يقول الامام احمد في هذه المسألة والقاضي احب الي من الامير ليه القاضي يحكم بالشرع - 00:29:54ضَ

والامير يسوس وهذي المسائل من المسائل الشرعيات فالقاضي احب الى الامام احمد من الامير هذا في ماذا؟ اذا لم يجعل الامام الامر للقاضي يقدم القاضي عند احمد وسئل رحمه الله عن القرية - 00:30:16ضَ

كبيرها اللي يتصرف فيها. شيخهم نايبهم عقيدهم بحسب عرف الناس قال نعم يزوج المرأة اذا لم يكن الناحية قاظي عدة قرى اذا لم يكن لهم قاضي فيقوم مقام ذلك هذا الاختيار من الامام احمد - 00:30:36ضَ

يحتاج اليه الان حاجة عظيمة تبين لكم هذه الحاجة بامر وقع لنا في عام الف واربع مئة وستطعش قبل كم سنة اثنعش بس بالخير حققوا الحساب يا اخواني تطول العشر - 00:31:03ضَ

قبل اثنين وعشرين سنة وجهنا خادم الحرمين الملك فهد رحمه الله الامام في صلاة التراويح في امريكا رأيت هناك هذه المشكلة يأتي مسلمات اهلهن كفار اي نعم النكاح من يكون وليهن؟ - 00:31:24ضَ

وصارت المسألة فيها ليس هناك سلطان وقلت لهم في ذلك الوقت وتذهبون انتم الى اقرب بلد اسلامي فيه سلطان تتزوجون في المحكمة حيث قام السلطان مقام ولي له هذا فيه مشقة - 00:31:49ضَ

فلما رجعنا عرضت الموضوع على شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله هذه المسألة مما عمت بها البلوى تكثر ما هي بمسألة عين مسألتين قال رحمه الله نعم بلغتنا هذه وبحثناها مع المشايخ - 00:32:10ضَ

وانتهينا الى ان رئيس الجمعية رئيس المركز انه يقوم مقام السلطان وليس امامه ان الرئيس يعين الامام والخطيب يقوم مقام السلطان وهذا اولى من ان تزوج بغير ولي مراعاة لقول الحنفية انها تزوج بغير ولي - 00:32:30ضَ

على قيام رئيس المركز او الجمعية تلك البلد مقام الولي اولى ان تزوج بغير ولي واصدروا في هذا فتاوى سواء من هيئة كبار العلماء اللجنة الدائمة او في المجامع وصار عليها العمل الان - 00:32:55ضَ

عند عامة المراكز الدول التي ليس فيها ولاية شرعية اجري لهم هذه المصالح هذا انضباط في هذه الشريعة تطور الامر في بعض الجهات التي الاسلام فيها كثير بريطانيا فرنسا والان في امريكا - 00:33:19ضَ

الى تشكيل محاكم شخصية يسمى بالتحكيم كان يوقع الزوج والزوجة على الرضا بالحكم والمحاكم عندهم المدنية والنظامية تأخذ بحكم هؤلاء الحكمين او المحكمين في الاحوال الشخصية وهذا يسمى عند الناس الان بفقه الاقليات - 00:33:41ضَ

الذي تكون فيه مقاربة لتتوافق مع مقاصد الشرع واصوله وان لم تتطابق مئة بالمئة مع الفقهية المنصوص عليها نعم المحكمين ذولا مسلمين ولهم علم التقينا بهم في لندن اخرها قبل سنتين - 00:34:10ضَ

ديسمبر بعد شهر قبل سنتين التقينا بمجلس لهؤلاء وهم طلبة علم منهم ممن ممن درس عندنا هنا في الجامعات وعلى المشاعر كان مقتضى اللقاء وجود اشكالات عندهم في هذا الامر - 00:34:35ضَ

سألتهم عن الطريقة قال ان يأتي متخاصمان وهم كثر من المسلمين الله عظيم المدنية والميكنة الدنيا تزيد المشاكل صدق حميدان الشويعري يوم يقول ان الفقر ودك ياطة كله زلق السعة والدنيا ثلث البطر - 00:34:53ضَ

والانفة والشقاق قال لا نبدأ بالنظر فيها حتى يوقع هي وهو على نموذج عندنا برظاهم بتحكيمنا والمحاكم النظامية عندهم اقبل حكم هؤلاء بل انه في بعض الجهات فيه اكثر من عشرين محكمة - 00:35:16ضَ

بهذه المسائل هذا استطراد لهذه المسألة في ما يتعلق بالسلطان فان عضل فان عضل هذا يجعله الفقهاء فصلا العضل فان عضل الولي الاقرب او لم يكن اهلا بان كان مجنون - 00:35:40ضَ

او لم يكن ذكر او لم يكن حرا حرية كاملة لم يكن راشدا او لم يتفق في الدين مع المولية او سادسا ايش ليس عدلا ظاهرا لم يكن اهلا للولاية - 00:36:03ضَ

او كان مسافرا فوق مسافة قصر زوج حرة ولي ابعد نقف عند قولهم او كان مسافرا سفرا فوق مسافة قصر هذا ما نص عليه صاحب الاقناع وهذي من المسائل التي خالف فيها صاحب المنتهى صاحب الاقناع - 00:36:21ضَ

ما هو المنتهى وما هو الاقناع نعم المنتهى منتهى الارادات للفتوح موسى الفتوح الاقناع لمكنسة المذهب منصور ابن يونس البهوتي وكلاهما من حنابلة مصر وكلاهما اعني المنتهى والاقناع من متون الحنابلة - 00:36:45ضَ

الراقية عند المتأخرين وبهذه المناسبة فان اول ما يبدأ يبدأ في متون الحنابلة بالمتون الصغار خرج الناس عندنا في المملكة العربية السعودية ولا سيما في نجد على البدء باداب المشي للصلاة - 00:37:17ضَ

وهو ما يتعلق بالعبادات من تلخيص الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومثله منهاج السالكين للشيخ بن سعدي اخسر الاقوال بعدها المتون الاخرى ومنها هذا المتن دليل الطالب او الدليل او الزاد - 00:37:37ضَ

اعلى من هذه متن المنتهى والاقناع اعلى منهما المقنع لان المقنع ذكر فيه الروايات الامام ثم الكافي كان الجادون من طلاب العلم يحفظون الزاد ثم يحفظون المنتهى اذا اختلف صاحب المنتهى - 00:38:02ضَ

والاقناع ما الذي يقدم جرى العمل عند القضاة الفضيلة القضاة سابقا وبقي الان بعض انه اذا اختلف صاحب المنتهى والاقناع قدم صاحب المنتهى صاحب الاقناع يقول اذا كان الولي مسافرا سفر قصر - 00:38:30ضَ

انتقلت الولاية للولي الا بعد الذي بعده قالوا لان مسافة القصر لا تقطع الا بمشقة وكلفة في الزمن الماضي يمن على الحمير والمطاير الان لا ولهذا هذا من احكام تغير الفتوى بتغير الحال - 00:38:52ضَ

ليس ان الدين على كيفهم كما يزعم ضعيف الديانة او ناقص الديانة لا لان الحال تغير فتغيرت به الفتوى اما صاحب المنتهى فيقول ليس مسافة قصر بل غيبة منقطعة لا تقطع الا بكلفة - 00:39:13ضَ

وبالسعودية والولي باليمن كلفة من الكل فهم ماذا؟ ما هو بكلفة المسافة الان الحمد لله قربت كلفة قيمة الحجوزات والتأشيرات زوج ابعد اي الولي الابعد. ما هو بالابعد البعيد الذي يليه بالترتيب - 00:39:37ضَ

ولهذا في هذه المسائل مسائل العضل وهو ان يمنع الولي المرأة من كفئها او ان الولي ليس باهل او غاب غيبة منقطعة يزوج الولي الذي يليه والذي يحدد هؤلاء هو القاضي - 00:40:03ضَ

خروجا من النزاع وارتفاعا الخلاف فاذا ادعت المرأة ان وليها عضلها وليها ابوها تقول ما زوجني الكفر يبي يزوجني ولد اخوه اخوي ارجعي للقاضي قضية عضل ابوها متوفى ووليها اخوها - 00:40:23ضَ

واخوه يقول لا ماني مزوجتي لفلان وهو كفؤ فلا بد من تحقق الكفاءة لان فيها اتهام مسألة اذا اجتمع للمرأة عدة اشقاء من الولي منهم من جمع الاوصاف الستة. الكبير او الصغير - 00:40:43ضَ

يرى عرف الناس ان الولي من هو الكبير هذا عرف وليس حكم شرع اذا احد هؤلاء الاشقاء ممن تنطبق فيهم الاوصاف الستة وهذي مهمة للمأذونين ان ينظروا في هذي الاوساخ - 00:41:07ضَ

لان المأذون وهو من اذن له الحاكم الشرعي باجراء عقود النكاح من اعوان القضاة كالخبراء المصلحين المحكمين لابد يكون عنده اثارة من علم ويعرف اركان النكاح وشروطه وموانعه وكذلك الاولياء - 00:41:25ضَ

والا يصح ترى النكاح بلا ولا بلا مأذون يقول انا اتزوجتك قال قبلت يقومون. وبهذا انكحت ابائكم واجدادكم اليس كذلك؟ لم تقيد لكن من الاحكام السلطانية هذا التنظيم لا اذا كانوا متوافقين - 00:41:52ضَ

متنازعين يقول انا الولي هنا الانسب ان يقرب اين هم النظر؟ ما تقع المرأة ضحية صاروا عنيدين اصلب من ذوي صلابة الرأي رؤوسهم صلبة فهنا يرجعون الى القاضي ليعين الولي - 00:42:13ضَ

ولا يقال ان الاكبر اولى من الاصغر لكن الاولى من هو من جمع الاوصاف الستة وامة حاكم الامة التي غابت سيدها او تعذر مراجعته يزوجها الحاكم فان عضل المرأة جميع اوليائها - 00:42:36ضَ

ثبت عند الحاكم انهم عضلوها زوجها الحاكم بغير النظر اليهم بغير النظر اليهم الشرط الرابع من شروط النكاح شهادة رجلين على النكاح احتياطا للنسب خوفا من الانكار ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها كما روى الدارقطني وغيره لابد في في مجلس النكاح من حضور اربعة رجال - 00:42:56ضَ

الولي والزوج والشاهدان وهؤلاء الشهود لا بد ان يكون رجال فلا تكون امرأة هذا منصوص المذهب لابد ان تكون ان يكونوا رجالا حديث عائشة صفة هؤلاء الشهود ان يكونوا مكلفين. فخرج - 00:43:27ضَ

صغار الذين لم يبلغوا وخرج المجانين وعاقلين فخرج المجانين طيب يجوز الرقيق صحيح يجوز لو كان رقيقين مملوكين لان الرق لا يمنع الشهادة وانما يمنع الولاية عدلين ولو ظاهرا لابد يكون عدلين - 00:43:55ضَ

يكفي العدالة الظاهرة ليخرج مستور الحال عيني ناطقين للكلام ناطقين به ولا يشترط النطق لو كان طرمان واعلموا بالاشارة التي تقوم مقام السماع اكتفي بها ولابد ان يكون مسلمين لان اعظم شرائط العدالة في الاسلام - 00:44:20ضَ

اعظم شرائطها الاسلام وفيه الحديث لا نكاح الا لولي وشاهدي عدل. فعدل هنا يتعلق بالولي ويتعلق بالشاهدين والشهادة في النكاح ليست كالشهادة للديون والاموال محل المرأتان محل الشاهد لا لابد من شاهدين اثنين - 00:44:50ضَ

رجلين قالوا الا اذا تعذر اصاب الناس موت كانوا في مقطعة ما فيه الا الرجال الضرورة تقدر بقدرها اما الاصل فلابد من شاهد اعادة تأتي مسألة الكفاءة وهي محل محل النزاع الان - 00:45:17ضَ

والحرب الكؤود خصوصا لما تطرق لها الاعلام وتناولها هؤلاء السفهاء الاعلام اصبح الواحد يحلل ويحرم على كيفه بمقتضى عقله ومقتضى هواه ومقتضى نوازعه الكفاءة هل هي شرط في الصحة او شرط في اللزوم - 00:45:46ضَ

هذي محل خلاف قوي اكثر المتقدمين من الاصحاب على ان الكفاءة شرط في الصحة واكثر المتأخرين من الاصحاب على انها شرط في اللزوم. وعلى هذا مضى صاحب المتن انها شرط - 00:46:13ضَ

بلزوم النكاح لا في صحته وهذي مسألة انا اذكرها هنا مفيدة لطالب العلم طالب الفقه ان يعرف ان مذاهب المتقدمين قد تخالف مذاهب المتأخرين هذي في الفقه وفي غيرها وسامثلها لكم بمثال شهير - 00:46:31ضَ

المثالي الصلاة اكثر المتقدمين على ان تركها تهاون كفر واكثر المتأخرين على ان تركها تهاون ليس بكفر مخرج من الملة. الحجاب اكثر المتقدمين السلف على وجوبه واكثروا المتأخرين على نظائره هذا كثير من المسائل - 00:46:50ضَ

ولهذا لا يلبسن ملبس على الناس يقول ترى مذهب الجمهور في الحجاب انه ما هو بواجب وانتم يا اهل وهابية يا السعوديين ابلشتونا واذيت اذيتونا واشغلتونا بوجوب الحجاب وقد ينطلي هذا على الساذج ولا على الجاهل ولا لا - 00:47:17ضَ

هذا ليس هو مذهب الجمهور. لكن جمهور المتأخرين وكذلك الامر في الصلاة يعطيكم اياها في العقيدة اللي اهم من هذا كله يقول جماهير العلماء المتأخرين على التأويل وانتم يا اهل وهابية ما تأولون - 00:47:37ضَ

وهذا يقال ليس العبرة بالكثرة ابرة ما دل عليه الدليل ولان المذاهب لما بعدت عن وائمتها الكبار حصل لها لها تشذيب وضعف حتى صار المعتمد عند المتأخرين غير المعتمد عند المتقدمين - 00:47:56ضَ

ونحن ايها الاخوة لما نقرر وندرس كتب المتأخرين ليس تعزيزا لهذا الامر ولكن حتى يتدرج طالب العلم يتفقه يأخذ الفقه بالتدريج ليستفيد هذه مسألة مهمة طيب حنا نمضي على الكفاءة على ما مات عليه الماتن - 00:48:24ضَ

مبتدئين ترانا قال والكفاءة شرط للزومه اي النكاح لا لصحته يحرم تزويجها بغيره اي بغير الكفر الا برضاها مقتضى كلامهم انها اذا رضيت ان تتزوج من غير الكفر صح زواجها - 00:48:50ضَ

وتخريجا عليه اذا رضي وليها تزويجها بغير الكفؤ صح زواجها طيب اذا اعترض احد الاولياء اذا اعترض من تزويجها بغير الكفر قالوا وجاز له الفسخ اذا صححوا العقد واجازوا له الفسخ. هذا معنى انه شرط للزوم لا للصحة - 00:49:14ضَ

لو قلنا شرط للصحة كما عليه اكثر المتقدمين كان في نفسه غير صحيح هذا مشكل خصوصا في عقود النكاح الان طيب ما هي الكفاءة؟ صاحب الزاد والكفاءة وهي منصب ودين - 00:49:38ضَ

شرط للزومه لصحته ونص على انها منصب ودين الدين فلا تزوج مسلمة بكافر. وهذا فيه النص ولا تمسكوا بعصم الكواكب الشر الكفاءة ايضا الا تزوج امرأة صالحة بفاسق ظاهر الفسق - 00:50:01ضَ

لانه ليس كفؤا لها والمنصب المنصب في المذهب هو المذهب هو ماذا المنصب هو النسب منصب هو نسب اه تفصيلا لهالمسألة ان الكفاءة في خمسة اشياء الديانة قلنا الديانة نوعان مسلمة مع كافر ما يصح. الا ما جاء الاذن به في نكاح الكتابية - 00:50:31ضَ

ثانيا من الكفاءة في الديانة لا تزوج صالحة فاسق ظاهر الفسق لانه ليس كفؤا له الا برضاها اذا رضيت ان تتزوج من خمار المرابي او من مقامر الثاني الكفاءة في الصناعة - 00:51:08ضَ

قالوا لا يصح ليس اه القصاب للبزاز لان القصابة اقل في المهنة هذه كفاءة في الصناعة قالوا وكفاءة في الميسرة الغنى الفقر والغناء الا اذا رضيت كما سبق الرابع كفاءته في الحرية - 00:51:29ضَ

عبد وهي حرة الا اذا رضيت لان الولد يتبع يتبعون الاكفأ اه نكمل بعد الاذان ان شاء الله قال والكفاءة وهي ديانة وصناعة وميسرة وحرية ونسب حرية ما يجوز نزوج - 00:52:03ضَ

وبعض من حرة الا اذا رضيت والنسب هذه هي معترك الناس اليوم النسب بمعنى ان لا تزوج من ذي نسب او العكس واستدلوا لهذا بقول عمر رضي الله عنه العرب بعضهم لبعض اكفأ - 00:52:36ضَ

والموالي بعضهم لبعض فهذا من الكفاءة عند هؤلاء هذا عند اكثر اهل العلم من المتأخرين الجماهير اهل العلم على ذلك متى يجوز ذلك بالرضا اذا رضي الولي او رضيت المرأة - 00:53:01ضَ

فان ترتب على الرضا مشاكل ما هو في مجتمعنا الان عليها مشاكل نزاعات وربما خصومات ربما قتال ودماء هذا يمنع منه سدا للذريعة بان ضروريات الخمس اتفقت الشرائع على حفظها ومنها الدماء - 00:53:26ضَ

فلو فرض ان امرأة من قبيلة قدم لها من ليس كفئا لها في نسبها ترتب على هذا النكاح يمنع هذا النكاح يمنع منه قد جرى عمل المتأخرين من من اه الفقهاء على هذا - 00:53:50ضَ

فاذا ادعى احد اوليائها بان المتقدم ليس كفئا لنا القاضي ان يفسخ يفسخ ذلك وهذه القضايا احسن ما يقال فيها رفعا للخلاف من جهة ربطا لها بالسلطان من جهة ثانية انها ترجع الى حكم الحاكم الشرعي - 00:54:13ضَ

الحاكم الشرعي لان لها ملابسات ولها دواخل واغراض قد تخفى على الناس تزداد خفاء اذا تناولها الاعلام التشهير او لمارب عند عند اهلها مثاله قضايا مشهورة فهم فيها بان الزوج - 00:54:38ضَ

ليس بدياسب معروف اذا قالوا انه اقل من المرأة يعني ليس نسبه معروف كما ان نسب المرأة معروف وهذا ما يسمى عند الناس اليوم خظيري وقابيلي الخضيري ما هو انه ما له نسب لكن ليس له نسب معروف - 00:55:04ضَ

كل الناس نسبهم من ادم احدهم الى ادم لكن قد يكون نسبه معروف وقد يكون نسبه غير معروف فينظر في هذا هل هو حقيقة ولا ما هي وانا قد وقفت على قضايا ادعي فيها ان الزوج ليس له نسب - 00:55:21ضَ

لنا بعد البحث التحري ان له نسب قد رضيته المرأة هنا لا يفسخ النكاح لاجل عدم الكفاءة اعظم مراتب الكفاءة واعتبارها كفاءة الدين كفاءة الدين التي جاء بها النص كفاءة الصناعة - 00:55:45ضَ

كفاءة اليسورة كفاءة الحرية. كفاءة النسب مما جاء فيها اقوال للصحابة والتابعين تقدر في كل مسألة بقدرها اذا خلاصة هذه القضية انها ترجع فيها الى المحاكم الشرعية طيب حكم الحاكم القاضي - 00:56:07ضَ

ولم يرظى اولياء المرأة او لم يرظى او لم ترظى المرأة ووليها بالفسخ لهم ان يعترضوا تنظرها الاستئناف الى درجات التقاضي وحكم الحاكم الشرعي كما سبق يرفع خلاف هذه هي شروط النكاح في الصحة اربعة - 00:56:28ضَ

في اللزوم وهو ما يتعلق بالكفاءة من اثر ذلك لو عقد على امرأة فبان الزوج كافرا. وهي مسلمة عليها تبين ان الزوج ما هو بيصلي عقد يقول العقد في نفسه صحيح - 00:56:51ضَ

لانه لم يتبين الامر في اوله لكن المسألة في استمراره. لان له علاقة بالكفاءة له علاقة بالكفاءة اما اذا كان معلوما عنه انه ليس بمسلم ابتداء فاصل العقد ما هو بصحيح - 00:57:13ضَ

اصل العقد ايش غير صحيح لانه لا يصح الرجل بهذه الصفة ان ينكح المرأة في شي هذه نرجعها الى القاضي لان العدالة الظاهرة والفسق الظاهر مما يختلف فيه الناس. وقد يترتب عليه ذهاب الحقوق - 00:57:28ضَ

ولهذا لو الشرط العدالة في الشهود قال القاضي يقول ما نقبل شهادة اللي حالق لحيته ضاعت حقوق الناس او ما نقبل شهادة المسبل تضيع حقوق الناس في الحالات وهذا فنرجعها في الحقيقة الى تقدير القاوي - 00:57:56ضَ

في كل بحسبه بما لا يترتب عليه ذهاب الحقوق انه سيأتينا ان شاء الله في كتاب الايمان انه في باب الحقوق يستحلف المنكر او المدعى عليه بيمينه التي يعظمها ولو كانت غير يمين اهل الاسلام - 00:58:16ضَ

لا ارظاء بهذا اليمين الباطلة لكن للحقوق مثال اذا كان ممن يعظم العباس مستعد يحلف بالله الف يمين فاجر يحلف بالعباس لا لانها الحليب العباس جائز لكن لحفظ حقوق الناس - 00:58:36ضَ

ناحية ان ينتبه لها ايه اذا تاب الزاني من زناه الله العفو والعافية او تابت الزانية من زناها رجعت العدالة اما اذا لم يتوبا فانهما يزوجان بمثلهما ولا يصح تزويج الزانية المسلمة من الكافر - 00:58:58ضَ

هذا منسوخ في عموم قول الله جل وعلا ولا تمسكوا بعصم الكوافير فهذه الاية ناسخة لعموم اية سورة النور نعم الصحيح جوازها صحيح جواز وتزويج القرشية من غير القرشي والكفاءة هنا كفاءة نسب - 00:59:27ضَ

نسب من اثارها عند الناس اليوم حنا كبار الحمايل ما يناسبنا الا مثلنا هذا شيء الفوه وتعارفوا عليه والا لا يمنع بالشرع لا يمنع منه بالشرع اذا تزوجت قرشية او قالوا هاشمية - 00:59:51ضَ

يكون ادق من غير هاشمي صح ذلك اذا رضي اولياء اذا رضي وليها نعم والله حنا العرب بعضهم لبعض اكفأ لعموم قول عمر رضي الله عنه العرب بعضهم لبعض اكفأ - 01:00:14ضَ

والموالي بعضهم لبعض اكفأ وما زال العرب تزوجوا بعضهم من بعض ويرون فيهم كفاءة لبعضهم نعم قال رحمه الله تعالى ويحرم لا يحرم ابدا ام وجدة وان علت بنت وبنت ولد وان سهلت - 01:00:30ضَ

واخت مطلقا وبنتها وبنت ولدها وان سفلت وبنت كل اخ وبنتها وبنت ولدها وان سفلت وعمة وخالة مطلقة ويحرم برضاع ما يحرم بنسب ويحرم بعقد حلائل عمودي نسبه وامهات زوجته وان علون - 01:00:51ضَ

وبدخولي وبدخول ربيبة بنتها وبنت ولدها وان سفلت والى امد اخت معتم وبدخول ربيبة نعم وبدخول ربيبة وبنتها وبنت ولدها وان سفلت والى امد اخت معتدته او زوجته وزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها ومطلقته ثلاثا حتى يطأها الزوج الى اخره - 01:01:10ضَ

المحرمات في النكاح يقسمها العلماء الى ضربين القسم الاول او الضرب الاول محرمات على التأبيد. والضرب الثاني محرمات الى امد على التوقيت. وكلا النوعين جاء في اية سورة النساء حرمت عليكم امهاتكم - 01:01:38ضَ

وبناتكم واخواتكم الاية. فذكر الله فيها ثلاثة عشر محرما. ختمها بقوله وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد وذكر قبلها المحرمات على التأبيد ثم ختمها بالثالثة عشرة المحرم على التوقيت - 01:01:58ضَ

وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف يعني الا ما كان قبل نزول التحريم فهذه محرم على التوقيت وتسمى عند الفقهاء بالمحرمات الى امد اي الى اما ان يطلق - 01:02:16ضَ

او تموت احداها المحرمات في النكاح الاصل فيها التوقيف ان الله حرمها وحرمت لمنافع وهي عدم اختلاط الانساب سد ابواب النزاع بين القرابات فلو وطئ تزوج ام وبنتها المستقبل يختلط الانساب - 01:02:33ضَ

طيب الام جابت ولد والبنت جابت ولد وش يصيرون العيال ذولا اخوان هي بالحقيقة ام وبنت وهذا ما يجوز في شرعنا ولهذا المحرمات من النساء نوعان على التأبيد وعلى التوقيت - 01:03:04ضَ

ثم هؤلاء المحرمات على التأبيد يقسمونها الى اقسام ثلاثة ما حرم لاجل النسب فيحرم ان ينكح امه وان علت الجدات من اي الجهات وبنته وان سفلت واخته ومحرمات بسبب الرضاعة - 01:03:17ضَ

وهذي كالنسب الاصل فيها اللفظ الجامع في قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب هذا اصل مطرد وهو اصل للمحرمات على التأبيد من جهة الرضاعة - 01:03:40ضَ

وانظروا الى بلاغة اللفظ النبوي فانه قال عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ولم يقل عليه الصلاة والسلام يجب في الرضاعة ما يجب في النسب. ولا صار احنا وطي - 01:03:59ضَ

لو انه يجب في الرضاعة ما يجب في النسب من النفقات والوصل تعب الناس لان الرضاعة تنتشر وانتشارها لتعلقها بالفحل الرضاعة لصاحب اللبن ولهذا ما قال يجب في الرضاعة ما يجب في النسب - 01:04:16ضَ

قال يحرم فظيق عليه الصلاة والسلام الدائرة بان الرظاعة التحريم في الواجبات كالنفقات اجل امك من الرضاعة وبناتها من الرضاعة يجب تنفق عليهم فيه مشقة عظيمة وقد لا ينحصر قد عرف الى وقت قريب المرضعات في بعض البلدان والنواحي والمدن والقرى - 01:04:38ضَ

ثلاثة او اربعة ما شاء الله عن الناس كلهم هل يجب لها النفقة ولا ينحصد هذا شريعة الاسلام شريعة غر لم تأتي المشقة وانما جاءت باليسر والسهولة ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسير - 01:05:07ضَ

ايضا صلة النسب يجب فيه صلة ان يصل الانسان امه وجدته يكون عاقا ان لم يصله هذا لا يجب فيه الرضاعة وانما هو من قبيل الاستحباب ان يصل امه واخته وجدته من الرضاعة - 01:05:29ضَ

استحبابا لا وجوبا لهذا قال عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من النوع الثالث ما حرم باجل المصاهرة كما سيأتي العقد على المرأة يحرم امهاتها وان علونا مجرد العقد - 01:05:48ضَ

على امرأة فامها وجداتها حرام عليه واما الربيبة بنت الزوجة فلا تحرم عليه حتى يدخل بامها هذا النوع الثالث المحرمات لاجل المصاهرة تفصيل هذه الثلاث نرجئها ان شاء الله بعد - 01:06:11ضَ

صلاة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم يقول رحمه الله تعالى فصل ويحرم ابدا المحرمات التأبيد وهي كما قلنا ثلاثة اقسام قسم بالنسب - 01:06:31ضَ

وقسم الرضاعة وقسم بالمصاهرة فبدأ بالقسم اللي بالنسب والمحرمات بالنسب سبعة اقسام ويحرم ابدا اي على التأبيد ام الام هي الوالدة والجدة من جهة الام ومن جهة الاب وان علت - 01:06:55ضَ

ودليل ذلك قول الله جل وعلا حرمت عليكم امهاتكم فان مقتضى الجمع يفيد انها الام الوالدة والجدات من جهة الام ومن جهة الاب لان الامة الحقيقية الوالدة واحدة وجاءت الاية بالجبيهة الجمع حرمت عليكم امهاتكم - 01:07:18ضَ

اي كل من من تنتسب اليها بالولادة الثاني بنت وبنت ولد بنت الصلب وبنت الولد بنت الابن وبنت البنت كلهم من بناتك لعموم قول الله جل وعلا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم - 01:07:46ضَ

طيب قوله بنت صلب وبنت ولد التمييز التمييز بالترتيب حتى تفهم حتى لو كانت البنت ملاعنة يحرم عليه زواجها الله يبعد عنا وعنكم الشر. لو ان الرجل لعن من زوجته - 01:08:13ضَ

قال حملها هذا ما لي في سنع. واتبرأ منه وجابت بنت هذي تسمى بنت الملاعنة لا يجوز له ان ينكح منها ولولا عن من امها لشبهة البنوت بينه وبينها والاخت مطلقا اذا قالوا مطلقا - 01:08:34ضَ

اخت لابوين او اخت لاحدهما وش معنى الاخت لابوين والاخت لاحدهما انت يا زول اخت لابوين او اخت لاحدهما. هذي مرت علينا في الفرائض وتمر علينا الان في النكاح من الاخت لابوين - 01:08:56ضَ

الاخت الشقيقة لام ولاب من الاخت لاحدهما تشمل اخت لاب تشمل اخت لام وهذا ما يسمى بالاخت مطلقا يذكرون في الفرائض في قول الشيخ الناظم رحمه الله والوارثات من النساء سبع - 01:09:18ضَ

لم يعطي انثى غيرهن الشرع بنت وبنت ابن وام مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والاخت من اي الجهات كانت كانت من جهة الابوين شقيقة او اخت من جهة الاب او اخت من جهات الام - 01:09:38ضَ

وهذا قولهم واخت مطلقة قول الله جل وعلا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وبنتها اي بنت الاخت مطلقة بنت الاخت الشقيقة وبالأخت لأب او لأم وبنت ولدها بنت ولدها يعني بنت ابنها وبنتها - 01:09:58ضَ

لانهم كلهم بنات لها وان سفلت في عموم قوله جل وعلا وبنات الاخت تشمل كل اخت اخت شقيق فبنت الاخ الشقيق المرأة ايش الرجل يصير خالهم وكذلك اه ابنة الاخ لاب - 01:10:22ضَ

والاخ اليوم هو خالهم وخال ابائهم وامهاتهم وبنت ولدها وان سفلت قول الله جل وعلا وبنات الاخت وبنات الاخ وان سفلوا اي مهما نزلوا وهي محرمات على التأبيد قال وعمة مطلقا وخالة مطلقة. سواء كانت عمة شقيقة - 01:10:46ضَ

او عمة لاب او عمة اب او عمة ام او عمة جد من جهة الاب او عمة جد من جهة الام مطلقا والخالة وهي اخت الام حقيقة كانت او لاب او لام - 01:11:14ضَ

او اخت الجدات من جهة الاباء او من جهة الامهات وهذا العمة والخالة منصوص عليها بقوله تعالى في اية التحريم وعماتكم وخالاتكم هؤلاء كم؟ سبع محرمات بالتأبيد من جهة النسب - 01:11:33ضَ

تأتي المحرمات بالتأديب بالتأبيد من جهة الرضاعة قال ويحرم برضاع ما يحرم بنسب ما هو الرظاع المحرم؟ هو المحرم اول ما كان الرضاع المحرم عشر رظاعات فنسخت العشر الى خمس رضعات - 01:11:56ضَ

الرضاعة المحرم هي خمس رضعات اختلف العلماء في هذه الرضعات الخمس هل يكفي فيها مجة ولا لا بد تكون مشبعة الجمهور وهو القول الصحيح انهن رضعات مشبعات طيب ما ضابط الشبع - 01:12:19ضَ

قالوا ان يلثم الغلام ابو الصبي او الجارية الثدي ثم يطلقه اما لتنفس او يطلقه لينتقل الى ثدي اخر هذي رضعة هذي تسمى بالرضعة سميت مشبعة وان لم يقنع لكن مثل شربة الماء - 01:12:37ضَ

شرب حتى يرد النفس تعتبر شربة مثالها بسم الله رد النفس شربة ثم يشرب يشرب ثانية. هذي الرضعة المشبعة ان يلثم الجنين مندول السنتين الثدي فيرضع فيطلقه اما لتنفس او ننتقل لثدي اخر. طيب ان نام وهو يرظع - 01:13:03ضَ

يسمى رضعة والمحرم من هذه الرضعات خمس ولهذا في مسائل الرضاعة لابد من تحديد كم الرضعات التي ينتشر تحريمها قد يلثم الثدي ولا يرضى لهذا قالوا ديد العجوز لا يروي ولا يلهي - 01:13:34ضَ

وقد يلهي ولا يروي ما في شيء لابد من تحديد الرضاعات ولهذا لما كان الناس في حاجة الى الارظاع ارظاع في حاجة المسترضع وهو المولود حتى يسلم وينشأ لما كان الناس في حاجة له - 01:13:59ضَ

احتيج فيه الى ظبطه فاذا قل ظبطهم لعدم المبالاة او السذاجة او انهم ما اهتموا لدينهم فالاولى ان لا يسترضعوا يكتفون بالحليب المجمد او بحليب البهائم سواء كان اه طازجا او كان - 01:14:21ضَ

مبودرا حتى ما يقع في هذا الاشكال اذا التحريم في الرضعات المشبعات لقول الله جل وعلا واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وعبر بالاخت من الرضاعة للاشهر والا يحرم من رضاعة ما يحرم من النسب. يشمل الاصول والفروع والحواشي - 01:14:44ضَ

الاصول الامهات وان علونا جدات الفروع البنات وبناتهم بنات الاولاد وبنات البنات الحواشي بنات الاخوان والاخوات. ويدخل فيهن العمات والخالات دون بنيهم ويحرم برضاع ما يحرم بنسب. كل امرأة حرمت بنسب حرم مثلها بالرضع - 01:15:12ضَ

الرضاعة تنتشر لان الرضاعة لمن؟ للفحل مثاله رجل عنده اربع زوجات فارضعت احدى زوجاته طفلا ابنا لهذا الرجل لان اللبن للفحل فانتشرت حرمته في جميع زوجات ونسل هذا الرجل حتى في اخواته تسير عماتا لهذا الغلام - 01:15:39ضَ

حتى في خالاته وعماته ولهذا الرضاعة تنتشر وقاعدة الرضاعة انها متعلقة بالفحل اللبن للفحل والعلما يلغزون في باب الرضاعة ايمكن ان ياتي انسان له ام من الرضاعة وما له اب - 01:16:12ضَ

نعم يمكن ويمكن ان يأتي رجل غلام له اب من الرضاعة وما له ام الاولى ان يكون له ام ليس له اب من يجيبها ها تضع منها كم رضعة؟ طيب رضعة رضعتين من - 01:16:33ضَ

من واحدة وعنده زوجة ثانية هذا الاب رظع منها ثلاث رظعات وصار له اب من الرضاعة لان اللبن للفحل. هذي قاعدة مفيدة وليس له ام محددة هذا من له اب من الرضاعة وليس له ام. طيب عكسها - 01:17:04ضَ

لأ ما تصير امهات لهم ولا واحدة منهن امها ام له. لان هذي ارظعته رضعتين رجل له اربع زوجات مريم وفاطمة وخديجة وهند الرجل من هو ناصر وضع هذا الغلام ومحمد - 01:17:28ضَ

من مريم رضعتين ورضي ورظع من خديجة ثلاث رضعات فابوه ناصر من الرضاعة لان اللبن له. وليس له ام طيب حريم والاخريات يقول حريم المرضعات ما لا انتشرت المحرامية لكن حريم المرضعات ما ثبت انهن امهات له - 01:17:51ضَ

وكذلك الحريم اللي ما ارظع له كلهم لمدة لم يصرن امهات له. لكن هن زوجات ابيه من الرضاعة انتشرت الحرمة لاجل الفحولة طيب كيف يكون الانسان له ام من الرضاعة وما لها اب - 01:18:13ضَ

هذا كمن ارظعته امرأة كانت تحت رجل فطلقها ثم خرجت من عدتها وتزوجها اخر ولم يزل فيها لبن اكملت ارظاعه فله ام من الرضاعة وليس له اب من الرضاعة نفرض ان مريم - 01:18:34ضَ

زوجة هاللي ناصر ارضعت محمد رضعتين ثم طلقها ناصر خرجت من العدة وبقي في صدرها حليب. لان الحليب يستمر الى سنتين او اكثر يكون ثم تزوجت بعده عيسى اليس لمحمد هذا المرتظع من مريم ابو من الرضاعة - 01:18:55ضَ

له ام رضعته خمس رضعات وليس له اب الرضاعة مرتبطة بالفحل من حيث الانتشار انتشار المحرمية لهذا قال عليه الصلاة والسلام في اللفظ الجامع يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب - 01:19:21ضَ

ويدخل فيها امهاته من الرضاعة وبناته من الرضاعة واخواته من الرضاعة وبنيهم كلهم ينتشرون عنه حرمة والرضاعة لها باب مستقل يأتي ان شاء الله في اخر هذا الكتاب المتعلق بالنكاح - 01:19:43ضَ

القسم الثالث من المحرمات تأبيدا ما حرم بسبب العقد المحرمات بالمصاهرة والمحرمات بالمصاهرة اه اربعة انواع ثلاث منهن يحرمن بمجرد عقد النكاح عمودي النسب زوجة ابيك من نسب او من رضاعة تحرم بمجرد العقد - 01:20:04ضَ

عقد ابوك على امرأة ولم يدخل بها حرمت عليك امهات زوجته وان علو ام زوجة وجدات زوجته وان علون بمجرد العقد يحرمن عليه مجرد العقد على الزوجة لعموم قوله وامهات نسائكم - 01:20:34ضَ

وان لم يدخل بها الرابع من قال ويحرم بدخول ربيبة اذا دخل على المرأة حرم بناتها الصغار والكبار اطلقت الربيب لان الغالب انها تتربى عند زوج امها عند زوج امها فسميت ربيبة - 01:21:04ضَ

وان كانت كبيرة مجرد ان يدخل بامها تحرم الربيبة وبناتها وانس فنا طيب انعقد على الام ولم يدخل بها ثم ماتت الام او طلقها ما تحرم حتى يدخل بماذا الام لا تحرم الربيبة - 01:21:31ضَ

الدخول الوطء او الخلوة التي يوضع في مثلها حلوة يوطى في مثلها. اما اذا عقد ولم يدخل فلا تحرم لقول الله جل وعلا فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم - 01:21:52ضَ

الدخول وما كان مظنة الوطأ في خلوة يوطأ في مثلها بان يغلق الباب بينهما مدة يوطأ في مثلها ذهب بعض اهل العلم ان الى انه لابد من الوطئ لابد من الوطء لانه لا يحرم في المصاهرة الا تغييب الحشفة الاصلية - 01:22:11ضَ

الفرج الاصلي هذا المذهب اه من المحرمات على التأبيد يلتحق بالاقسام السابقة ما حرم على التأبيد بالملاعنة اذا لعن الرجل نسأل الله العفو والعافية من زوجته حرمت عليه على التأبيد وحرم عليها على التأبيد - 01:22:35ضَ

ومع ذلك يجب ان تحتجب منه. لكن لا يجوز له نكاحها من المحرمات على التأبيد امهات المؤمنين نساء النبي عليه الصلاة لانهن في منزلة امهاته وزوجاته امهاتكم. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم - 01:23:00ضَ

وزوجاته امهاتكم ولهذا هن محرمات على التأبيد هذولا المحرمات في باب النكاح ما حرم في باب النكاح ليس معناه للكشف الملاعنة لا يجوز لها ان تكشف لمن لعن منها لا يجوز ان ينكحها - 01:23:21ضَ

امهات المؤمنين مأمورات بالنص بالحجاب ان سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ومع ذلك يجب يتزوجهن متزوج كرامة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم وحفظا لي لعرضه حفظا لعرضه ولهذا لما نزلت الاية - 01:23:46ضَ

خير النبي النساء بين ان يطلقهن ان يطلقهن فتزوجن من شأن او يبقين ازواجا له في الدنيا وفي الاخرة وكلهن رظي الله عنهن رظين بان يبقينا زوجات له في الدنيا والاخرة ومنهن من كانت شابة - 01:24:11ضَ

فان فان عائشة رضي الله عنها لما مات النبي عليه الصلاة والسلام كم كان عمرها عشرة او ثمانية عشرة شابة واستمرت الى ان ماتت سنة سبع وخمسين سبع وخمسين او بعدها - 01:24:29ضَ

المحرمات الى امد نقف عليها نرجعها ان شاء الله في الدرس القادم لانها متنوعة في شي في سؤال الاخوان سم ايه يقرأون ابن عاشر كلها فيها قرب وفيها بعد لكن انت حسب المقام التي تتعلم فيه ان تعلمتها هنا - 01:24:46ضَ

اقرأ معهم ما يقرؤون ولا يضيرك هذا هذا لا يضرك ولا يشتتك لا يؤخذ الفقه من كتب الحديث فقط من ادام النظر في كتب الحديث ليأخذ منها الفقه صار ظاهريا - 01:25:22ضَ

شعر او لم يشعر؟ سارة ظاهريا لكن تأخذ الفقه من كتب الفقه تتوسع في كتب الشروح ان تعرف قوانين اهل العلم ورسومهم وقواعدهم وضوابطهم واطلاقاتهم وتقيداتهم يأتي هذا بعدما تتأسس - 01:25:39ضَ

ولهذا استحب العلماء قاطبة استحبوا للمتفقه ان يكون في صدره متنا او يتعلم على متن حتى يلم باصول هذا الفقه والا اذا اخذ من هذا الشيء ومن هذا الشيء صار مضطربا متشتتا - 01:26:04ضَ

قد جرب هذا خصوصا مع قلة المدارك ظعف الفهم اذا اخذ من كتب حديث شوي ومن الفقه شوي ومن الشراح شوي اضطرب ثم جاك بالبقايع بالشواذ من الاقوال والغرائب من الاختيارات - 01:26:25ضَ

ها اقدم ما يذكر في في في متون الحنابلة متن ابي القاسم الخراقي وهذا في القرن الرابع اقدم ما يذكر هو ولهذا كثر شراحه هذا المتن واشهرها شرح الموفق بالمغني - 01:26:43ضَ

الزركشي جاء بعده المغني اشهرها والحواشي عليه كثيرة حتى انها نافت عند الاصحاب ثلاث مئة لكن طريقة ترتيبه غير طريقة ترتيب المتأخرين. فلهذا من قرأه قد يتشتت ولا انصح بقراءة الخرق قبل ان يتأسس على - 01:27:05ضَ

واحد هم يقولون يتأسس المتفقه على قول واحد على اي مذهب القول المختار في المذهب القول الواحد كمتن اخسر المختصرات او الزاد او الدليل او العمدة او عند الشافعية ابي شجاع - 01:27:31ضَ

او التنبيه للشيرازي او عند المالكية مثلا ابن عاشر او خليل فان المالكي يختلفون شرقا وغربا عند الحنفية الكتاب او الهداية يتأسس على قول واحد ثم بعد هذا يتدرج لان الفقه واسع يا اخواني وخصب - 01:27:51ضَ

ما هو بمنتهي يعني محدود غير متناهي وكل ما جاءت التفريعات على اصل استوعبها الطالب فاذا جاءت التفريعات وما عنده اصل فيها الطالب وتشتت واذا ضاع وتشتت ويرى نفسه انه طالب علم جابكم بالفنايع - 01:28:14ضَ

يجيب لكم أنواع الغرائب لهذا لاحظوا اذا جاء الانسان بالاقوال الغريبة او الشاذة يجيب اهل العلم عنه انه لم يتأصل ولم يتأسس صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 01:28:34ضَ