التفريغ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويحرم ابدا ام ام وجدة وان علت وبنت وبنت ولد وان سفلت - 00:00:04ضَ
واخت مطلقة وبنتها وبنت ولدها وان سفلت وبنت كل اخ وبنتها بنت ولدها وان سفلت وعمة وخالة مطلقة ويحرم برظاع ما يحرم بنسب ويحرم بعقد حلائل وعمودين نسبه وامهات زوجته وان علو - 00:00:21ضَ
وبدخول ربيبة ربيبة وبنتها وبنت ولدها وان سفلت. والى امد اخت معتدته او زوجته. وزانية حتى تتوب تنقضي عدتها ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج زوج غيره بشرطه ومسلمة على كافر وكافرة على مسلم الا حرة كتابية. وعلى حر مسلم امة مسلمة - 00:00:40ضَ
ما لم يخف عنت عزوبة لحاجة متعة او خدمة. ويعجز عن ويعجز عن طول حرة او ثمن امة. ولا عبد وعلى سيد امته وامة ولده. وعلى حرة طن ولدها. ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين الا - 00:01:06ضَ
كتابية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه هذا الفصل في المحرمات على الزوج نكاحهن والمحرمات نكاحهن على الزوج نوعان - 00:01:26ضَ
محرمات ابدا يقال محرمات على التأبيد القسم الثاني محرمات الى امد يقال لها المحرمات على التوقيت اما المحرمات على التأبيد جماعها اربعة عشر نوعا مجملها في قول الله جل وعلا حرمت عليكم امهاتكم - 00:01:45ضَ
الايات فهي سبع النسب وسبع المصاهرة والرظاعة والملاعنة الرضاعة امهاته اللاتي ارضعنه واخواته من الرضاعة وبناته من الرضاعة وهكذا ان علون او سفن وكذلك ما حرم عليه على التأبيد بالمصاهرة - 00:02:07ضَ
يا امهاتي زوجته فان ام الزوجة وجداتها من الام والاب يحرمنا على الزوج بمجرد عقد النكاح اما بناتها وبناتهن بنات اولادها فانهم يحرمون على الزوج الدخول بالتأبيد هذه محرمات بماذا بالمصاهرة - 00:02:35ضَ
وينضاف اليها المحرمة بالملاعنة لعن الرجل من زوجته فانها تحرم عليه ابدا ولو تزوجت بعده مائة رجل يحرم عليه القسم الثاني المحرمات على ماذا على توقيت هذا المعبر عنه عند الفقهاء بالمحرمات الى امد - 00:03:04ضَ
اي الى مدة كم المدة تختلف حسب حالها لكنها نفترق عن النوع الاول انها ليست مؤبدة والمحرمات الى امد يمكن نقسمها الى قسمين محرمات من اجل الجمع ومحرمات لعارض لاجل الجمع - 00:03:28ضَ
ان يجمع بين المرأة واختها وهذا ما ذكره الله جل وعلا في اخر اية المحرمات في النساء قال وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ما معنى قوله الا ما قد سلف - 00:03:54ضَ
نعم ما قبل التحريم الا ما قد سلف اي ما فعلتموه قبل ان ينزل تحريمها والمحرمات لاجل الجمع كثيرة ان يجمع بين المرأة واختها المرأة وخالتها والمرأة وعمتها من نسب او من رظاعة - 00:04:12ضَ
وقد جاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريرة لا تجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها وبين العلة في غير الصحيحين لان لا قطع ارحامكم فهذا - 00:04:33ضَ
يشمل المحرمات في نسب وفي وفي رظاعة لاجل الجمع ومنه آآ ما حرم ما حرم بالزيادة على اربع من النسوة هذا حرمت عليه بالجمع يأتي بخامسة لكن لا يجوز ما دام - 00:04:53ضَ
في ذمته واحدة من هؤلاء الاربع هذا ما حرم لاجلي الجمع قال والى امد اي المحرمات في النكاح الى مدة تحرم اخت معتدته تزوج محمد من النورة وطلق نوره وهي في عدتها لا يجوز ان يتزوج اختها - 00:05:17ضَ
فاطمة او منيرة حتى تنقضي عدة من عدة زوجته سواء كانت عدة رجعية او عدة طلاق بائن اخت معتدته تجوز من باب اولى اخت زوجته اولى اخت زوجته لا تجوز لان النبي نهى - 00:05:46ضَ
ان يجمع الرجل بين المرأة واختها المرأة وعمتها اما اية وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف واخت المعتدة حرمت لان المعتد في حكم الزوجة بحكم زوجة النوع الثاني - 00:06:10ضَ
ما حرمت لعارض غير الجمع الزانية تحرم يحرم نكاح الزانية حتى تتوب تنقضي عدتها الزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. هذا هو الشاهد حرم ذلك على المؤمنين - 00:06:31ضَ
قالوا وحتى تتوب لان التائب من الذنب من لا ذنب له اضافوا وحتى تنقضي عدتها لماذا انقضاء العدة لاستبراء الرحم ولا يكون فيه شيء من ماء غيره وتحرم مطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره - 00:06:54ضَ
بشرطه هذا من المحرم لامد لكن اللي عارض طلق احمد زوجته عائشة ثلاث طلقات بائنات حرمت عليه مؤبدا ولا مؤقتا مؤقتا مؤقتا بوجود العارض العارض زوجا غيره بشرطه قال حتى يطأها - 00:07:18ضَ
زوج غيره غير المطلق وطئا بشرطه اي بنكاح صحيح غطاءها في قبل اما انعقد عليها وطلقها فلا تصح في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوقي عسيلته - 00:07:49ضَ
ويذوقا عسيلتك الله جل وعلا يقول الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان وان طلقها فلا تحل له من بعد زوجا غيره فان طلقها هذا الزوج المنكح وهو الزوج الثاني - 00:08:09ضَ
ولا جناح عليهما ليتراجع هذا من المحرمات جيش لامد لكنه لعارظ ومن المحرمات ايضا لعارض المحرمة فان المحرم لا يجوز نكاحها في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح - 00:08:30ضَ
محرم ولا ينكح لا يزوج غيره. والمحرم هنا وصف يشمل الرجال والنساء قال ومسلمة على كافر وكافرة على مسلم لا يجوز نكاح المسلمة من رجل كافر الله جل وعلا يقول ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا - 00:08:58ضَ
وقال في حق المؤمنات المهاجرات ولا تمسكوا بعصم الكوافر ولهذا اذا اسلمت المرأة لم يجز بقاؤها تحت الكافر وبالتالي لعموم قوله ولا تمسكوا بعصام الكوافر ولا يجوز ان ينكح الكافر امرأة مسلمة - 00:09:22ضَ
فان اسلم الكافر اذا هذا محرم لامد لاجل العارظ عارض الكفر وتحرم كافرة على مسلم كافرة لا يجوز ان يأخذها مسلم الا حرة كتابية مرة خرج منها الكتابية لا يصح نكاحها كما سيأتي - 00:09:47ضَ
قول الله جل وعلا ولا تنكحوا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن لهذا قال بعدها ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم مما يحرم لامد لاجل العارض وعلى حر مسلم امة مسلمة - 00:10:13ضَ
لا يجوز للمسلم الحر ان ينكح رقيقة الا بشرطين الشرط الاول ان يخاف العنت والعنة ماذا العزوبة والحاجة الا يقع في الزنا الشرط الثاني ان لا ان يعجز عن طول - 00:10:36ضَ
مهري الحرة او قيمتي امة ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات ومما ملكت ايمانكم من فتياتكم اذا لم يجد القيمة للنكاح قيمة فان عجز عنها عن هذا - 00:11:01ضَ
وخاف على نفسه الزنا ذلك لمن خشي العنت منكم. قال وان تصبروا خير لكم من المحرمات على امد ويحرم على عبد سيدته لا يجوز ان ينكح الرقيق سيدته ولو كانت راضية - 00:11:24ضَ
هذا بالاجماع هذا بالاجماع ويحرم على سيد امته وامة ولده لا يجوز له ان يتزوج امته وامت ولده سواء لماذا؟ لان عقد ملك اليمين اقوى من عقد النكاح. يحصل به قضاء الوتر - 00:11:48ضَ
ولانه اذا تزوج امته صار ولدها رقيقا يتبع لها حتى يموت قال وامة ولده من النسب دون الرضاعة ويحرم ايضا على الحرة ان ولدها اذا كان حرم على الحرة ان تنكح - 00:12:13ضَ
عبدها وكذلك من ولدها سواء من النسب او من الرضاعة لانه سيلحق سيتبعه ابناؤه في العبودية ثم ذكر قاعدة من قواعد الفقهاء ان من حرم وطؤها بعقد الوثنية والمجوسية والدرزية - 00:12:35ضَ
امثالهم ممن لا تحل نكاح نسائهم اذا حرم وطؤها بالعقد حرم وطؤها بماذا ملك اليمين بملك اليمين الا الامة الكتابية فانه يحرم نكاحها لا وطؤها بملك اليمين والصحيح انه في ملك اليمين - 00:13:02ضَ
اذا كان من الجهاد في سبيل الله ان هذا لا يحرم لان اصل الرق عجز حكمي سببه الكفر بالله كان النساء كافرات نساء بهن ان كافرات اذا من حرم وطؤها بعقد - 00:13:31ضَ
حرم وطؤها بملك اليمين قالوا لان النكاح اولى بالتحريم من الوطء والاصل في الاوضاع عندهم التحريم فغلبوا هذا الجانب الاصل في الاظاع واللحوم النفس والامواج للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل - 00:13:54ضَ
افهم هداك الله ما يمل من المحرمات الى امد يحرم نكاح الخنثى المشكل حتى يتبين امره تبين امره يعني تبين من اي اه عضو يبول فان بال من عضو الذكورة فهو ذكر - 00:14:17ضَ
وان بال من عضو الانوثة فهو انثى طيب ينكح انثى ولها عضو ذكر نعم ليحصل بهذا قضاء وترها من جهة وهل يأتيها ولد او لا يأتيه؟ هذا محل البحث عند اهل العلم - 00:14:37ضَ
هذا المحرمات في الدنيا قالوا ولا يحرم في الجنة زيادة العدد ولا نكاح ولا الجمع بين المحارم قالوا لان الجنة لا تكليف فيها كما في الدنيا وتحصل من هذا ان المحرمات في النكاح - 00:14:57ضَ
تنقسم الى قسمين محرمات على التأبيد ومحرمات على التوقيت المحرمات على التأبيد اربعة عشر سبع بالنسب وسبع بماذا؟ بالرضاعة والملاعنة في المصاهرة كما سبق والمحرمات على التأبيد على التوقيت اسمع - 00:15:15ضَ
ما حرم لاجل الجمع هذه كثيرة اجمع بين الاختين المرأة وعمتها وخالتها المرأة وجدتها المرأة وجدته كما سبق في التأبيد لكن في الجمع هنا سواء كان من النسب او من الرضاعة - 00:15:40ضَ
ومنه ايضا الزيادة على اربعة من النسوة لانعقاد الاجماع اما التسري فهذا واسع له ان يتسرى بما شاء من النساء النوع الثاني ما حرم اه مؤقتا بوجود عارظ والعوارض كثيرة - 00:15:59ضَ
ذكرنا جملة منها نعم اي نعم يجوز في الجنة ان يجمع بين المرأة واختها المرأة وخالتها ان الجنة ليس فيها فصل والشروط في النكاح نوعان صحيح كشرط زيادة في مهرها - 00:16:22ضَ
فان لم يفي بذلك فلها الفسخ وفاسد يبطل العقد وهو اربعة اشياء نكاح الشرار والمحلل والمتعة والمعلق على شرط غير مشيئة الله تعالى. وفاسد لا يبطله كشرط الا مهر اولى نفقة او ان يقيم عندها اكثر من ضرتها واقل. وان شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح - 00:16:46ضَ
فوجد بها فله الفسخ في الشروط والشروط شرط الشروط جمع شرط وهو ما يلزم من وجوده الوجود ولا ينزع من عدمه العدم ولا وجودا لذاته والشرط والسبب والمانع من الاحكام - 00:17:11ضَ
تكليفية الوضعية الوضعية مقابل الاحكام التكليفية الشرعية فالاحكام التكليفية كم هي خمسة واجب محرم ومستحب ومباح الحنفية الفرظ والفرظ اعلى الواجب اما الاحكام الوضعية التي هي اصطلاح المنع والبطلان ومثلهما الحقوا به - 00:17:30ضَ
من جهة الشرط شروط في النكاح نوعان النوع الاول شروط صحيحة شروط صحيحة في نفسها ولا يفسد فيها العقد والنوع الثاني شروط فاسدة في نفسها ويصح معها العقد اه قال وفي النكاح وهي في النكاح نوعان صحيح اي لازم - 00:18:04ضَ
بشرط زيادة في مهرها المرأة زيادة في المهر عليه شرط الا يخرجها من بلدها شرطها صحيح عليه الا يمنعها من وظيفتها او دراستها شرطها صحيح عليه الا يتزوج عليها اكتب قدامي اسمه رخمة - 00:18:30ضَ
ها فاذا رضي بهذا الشرط فالشرط صحيح طيب انطنت براسه قال بتزوج الخيار ان لم يفي لها بشرطها الصحيح قال فان لم يفي اي الزوج في هذا الشرط الصحيح بما - 00:18:59ضَ
شرط لها الفسخ افسخ النكاح سواء على التراخي مستقبل او على الفور الفسخ يكون بماذا بمجرد زواجه او بالترافع للقاضي صحيح انه عند قد ذكرت لكم قاعدة اذا تصورها طالب العلم - 00:19:18ضَ
سهلت عليه جدا أنواع الفسوخ انواع الفسوق ثلاثة من جهة الزوج وهذا طلاق ولهذا كل تفريق جاء من جهة الزوج فهو طلاق تفريق من جهة الزوجة وهو انواع اما بعوض - 00:19:46ضَ
وهو الخلع واما بانه لم يفي لها بشروطها ثابتة في مجلس العقد هذا فسخ من جهة الزوجة النوع الثالث فسخ من جهة الحاكم هو التفريق من جهة الحاكم الشرعي من جهة الحاكم الشرعي - 00:20:05ضَ
الفسخ من الزوجة او من جهة الحاكم لا يعد طلاقا في ارجح اقوال العلماء طيب في عدة في عدة لانه ليس بطلاق الخلع حيضة واحدة. المسألة فيها خلاف ترى فيها خلاف - 00:20:27ضَ
واما الطلاق فعدته ثلاث حيض وفاسد النوع الثاني من الشروط شرط فاسد وهذا الشرط الفاسد ينقسم الى قسمين الى نوع يبطل العقد والى نوع يبطل الشرط ولا يفسد العقد طيب الشرط الفاسد - 00:20:52ضَ
الذي يبطل اصل العقد قال هو اربعة اشياء واولها نكاح الشغار بكسر الشين ونكاح الشغار موجود عند العرب قديما يقول ازوجك موليتي على ان تزوجني موليتك ولا يجعلون بينهما مهرا - 00:21:17ضَ
لا قليل ولا كثير عقد النكاح باطل لانه عقد نكاح ان بنى على طيب ما يقع عند بعض البوادي يسمون مهر من باب فاذا تحقق ان المهر قليل وانه لتسويغ العقد فلا يلتفت اليه - 00:21:45ضَ
وجوده كعدمه فهو نكاح الشراء متى يخرج هذا النكاح عن كونه شغار اذا زوجه موليته بمهر تزوج من مواليته في مهر اخر لا علاقة بين هذين العقدين صح العقد وفي نكاح الشغار - 00:22:11ضَ
وهو من نكاح الجاهلية الذي حرمه الاسلام انه يستحق مع العقد التأديب الاولياء يتواطؤ على ذلك وهذا للحاكم الشرعي النوع الثاني من النكاح الذي يبطل به العقد مع بطلان نكاح التحليل - 00:22:33ضَ
قال والثاني المحلل وهو ان يتزوج من طلقها ثلاثا ليحلها لزوجها اما بالتواطؤ معه مع الزوج او بالتواطؤ معها اي مع المرأة حديث الذي رواه احمد وبعض اهل السنن لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له - 00:22:59ضَ
وسماه بالتيس المستعار والتحليل اذا كان من احدهما نوى الزوج التحرير ولم يخبر الزوجة هل يأثم او نوته الزوجة قالت ايه ابى اتزوج لك ابى طفره وزهقوا حتى ارجع الى - 00:23:23ضَ
زوجي اثم على من؟ عليها وكذلك بطلان العقد عليها اي على من نوى التحليل منهما فان نواياه جميعا اثمة وحرم النوع الثالث من النكاح الذي شرطه فاسد يفسد العقد نكاح المتعة - 00:23:41ضَ
قال والمتعة وهو ان يتزوجها الى امد والعقد بيني وبينك مدته سنة او شهر هذا شرط منها او منه النكاح باطل نعم كان نكاح المتعة جائزا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام الى فتح مكة - 00:24:03ضَ
ثم حرم بعد الفتح بعد فتح مكة والاظهر ان تحريمه كان عام خيبر السابعة قبل فتح مكة باشهر انه في عام خيبر الاهلية وحرم نكاح المتعة كان الصحابة رضي الله عنهم قبل ذلك يتمتعون - 00:24:26ضَ
حرم هذا النكاح تحريمه من تحريم الشغار لانه كان حلالا ثم حرم لماذا حرم حرم الله اعلم للفروج وحفظا للانساب وابقاء للانكحة الصحيحة المباح ابن عباس رضي الله عنهما الله ابن عباس خفي عليه تحريم المتعة - 00:24:51ضَ
كان يقول بها خالفه بذلك حتى فطن لي هذا رجح عنده التحريم فرجع عن ذلك في اخر ونكاح المتعة من يقول به الان الروافض الله العظيم عباداتهم ودينهم واخلاقهم على خلاف - 00:25:21ضَ
تأملوها في مناح شتى المسلمون من اخلاقهم من اخلاقهم اللؤم نجاسة المسلمون يبيحون النكاح يحرمنا والشغار ونكاح المتعة هم يجيزون نكاح المتعة والعجب انهم يجيزونه لانفسهم ولا يجيزونه على انفسهم - 00:25:43ضَ
الرجل يجيزه لنفسه ولا يجيزه على الا من نقص مروءته او في طباعة بلؤم الكذب دينهم الكذب عند المسلمين كبيرة نكاح المتعة يشبهه ما يسمى الان بانكحة المسفار او الانكحة الصيفية - 00:26:11ضَ
ومثله بعض صور نكاح المسيح ليس كلها هذا قريب من قريب من نكاح المتعة ولهذا عقد النكاح لابد ان يكون العقد صحيحا والقصد لهذا في العقود نلاحظ مبانيها ومعانيها المعنى المقصد وش هو - 00:26:40ضَ
والمبنى العقد لاركانه وشروطه كم اركان النكاح الدرس السابق كم هي ثلاثة وش هي ولما هو بركن الزوجان الخاليان من الموانع من الولي والقبول من اين من الزوج من الزوج - 00:27:06ضَ
وشروطه اربعة اذكرها نهيئكم وتصيرون ان شاء الله باتسر معاريس ها نهيئكم للعرس ونهيئكم المأذونية شروط اربعة تعيين الزوجين ورضاهما الولي جهود هذه شروط عقد النكاح النوع الرابع النكاح المعلق على شرط غير مشيئة الله - 00:27:30ضَ
يتزوجك ان شاء الله يجوز يقول اتزوجك ان رضي فلان او اذا جاء رأس او اذا رضيت امها او اتزوج اتزوجك اذا وضعت زوجتي بنتا وضعف ولد لا كثر خيرها. اما بنت تزوجك - 00:28:06ضَ
هذا عقد فاسد بهذا الشرط فان هذا الشرط ابطل العقد من اصله النوع الثاني انواع النكاح من انواع الشروط الفاسدة عقد فاسد لا يبطله اي لا يبطل النكاح في بطل العقد - 00:28:32ضَ
يبطل الشرط ولا يبطل العقد ومثل لها كشرط ان لا مهر او لا نفقة لها يقول شوفي فتزوجت لكن شوف مالتس مهر ولا نفقة هو عليها العقد صحيح لك الشرط فاسد - 00:28:56ضَ
قالوا لان الشرط مقتضى العقد المقتضى العقدي هذا انه يطأها وانه اه يجعل لها مهرا لها المهر بمجرد العقد طيب انت تنازلت هي تنازلت قالت انا اتزوجه وانا متنازلة لم يشترط - 00:29:14ضَ
تنازلة عن وعن نفقتي وعن ليلتي صح ذلك لانها تنازلت عن محض حقها ودليله ان سودة بنت زمعة رضي الله عنها ام المؤمنين اما النبي ان يطلقها فتنازلت عن ايش - 00:29:39ضَ
عن ليلتها كشرط الا مهرا واولى نفقة او ان يقيم عند اكثر عندها اكثر من ضرتها او اقل يقول مالكي قسم مالكي قسم او اني ابقى عندك خمس ليالي وعند الذرة ليلتين - 00:29:59ضَ
او عند الذرة خمس وعندك ليلتين الشرط فاسد عقد صحيح العقد صحيح طيب انشرط جميعا عدم الوطء انواع من الناس غرائب بس نبي يشترطان الا وطأ العقد صحيح ان مقتضى وشو النكاح - 00:30:20ضَ
نكاح مقتضاه ثلاثة اشياء اما عند العلماء بمقاصد الوطو وهو قضاء الوتر ثانيا النسل ثالثا المودة هذه المقاصد في ولهذا لو وطئها وبان انه عقيم وسيأتي في العيوب يتنافى مع ايش؟ مقصد النكاح - 00:30:57ضَ
وانشرط اي الزوج نفي عيب عن الزوجة لا يفسخ به انشرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح لا يفسخ بهذا العيب النكاح شرطها ان تكون فبانت صماء شرطها ان تكون مبصرة فبانت - 00:31:28ضَ
عمياء او عمشاء اشترطها ان تكون ناطقة ايش فوجد اي بالزوجة هذا العيب ما شرط نفيه فله الفسخ لان هذا العيب صفة مقصودة فان شرطها مسلمة فبانت كتابية له ان يفسخ - 00:31:54ضَ
من يفسخ طيب واللي غرره يرجع عليه بالمهر كان قراره ابوها او صديقه او غيره يرجع عليه بماذا المهر هذا الشرط المتعلق بالعيب كذلك المرأة لو اشترط هو سالمة من العيوب فبان به العيب لها الفسخ - 00:32:18ضَ
هذا سيأتي في العيوب المتعلقة بالنكاح ولهذا ينبغي في عقد النكاح ان يفطن للشروط كثير من الناس عند الشرط يقول على العشرة بالمعروف هذا كتبه ولا ما كتبه لان مقصود النكاح ايش - 00:32:43ضَ
المعاشرة بالمعروف الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح هذا الشرط كتب او لم يكتب لا طائل تحته بعض الناس يتعاندون الا لازم يكتب من باب فرض الولي رأيه هنا يرجع الامر الى حداقة - 00:33:00ضَ
يكتبه لانه كتب او لم يكتب طائلة تحت ذلك ومهم من يفطن لهذه الشروط هل هي شروط صحيحة او فاسدة بناء على التأصيل الذي ذكره الفقهاء ها هنا في نعم - 00:33:22ضَ
ايه يعلمهم نعم معلم يخبرهم العقد في نفسه صحيح الفساد في ماذا؟ في الشرط طيب رجل اشغلته امرأة وطلقها حنانة رنانة ابرجع عليك اشرط علي ولا نفقة ولا سكنى هنا انشرطه عليها في العقد - 00:33:44ضَ
عقد صحيح يسوي اذهم منها يقول انت في العقد تنازلي العقد على انني انا متنازلة عن مهدي متنازلة عن السكنة طبعا السكنى يكون هذا من جهة من في العقد الزوجة - 00:34:12ضَ
الزوجة تراها كثيرة ولهذا اكثر الدوائر القظائية اشغالا للقظاة ما يتعلق الانكحة والطلاق والعدد النفقات وما جرى مجراها تمت الان بقضاء الاحوال الله المستعان نعم اه ايه اي نعم من خاف على نفسه الزنا فلا ينكح نكاح متعة - 00:34:38ضَ
نكاحا اصليا كتابية او مسلمة او يشد يديه بعاجل الترحال يرجع الى بلاده لا يبحث لنفسه مسوغا لهذا النكاح الباطل ما حرم علينا من الانكحة يحرم على غيرنا دينا دين عدل ما هو بحلال علينا حرام على غيرنا - 00:35:05ضَ
او حرام علينا حلال لغيرنا واضح قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وعيب نكاح ثلاثة انواع نعم هذي عيوب النكاح هذا عيوب النكاح الحمد لله انه مختصر الموضوع حتى ما نفصل فيه التفصيل - 00:35:29ضَ
الذي لا يناسب فعيوب النكاح والعيوب التي في النكاح متعلقة بادامة النكاح او بعدم ادامته ثم متعلقة المهر اذا بذله فليرجع به ولا ما يرجع به كما سيأتي تفصيله الفقهاء رحمهم الله دقيقون - 00:35:50ضَ
ما تركوا هذه المسائل هملا وانما فصلوها بناء على الادلة بناء على المقاصد وبناء على الاصول والقواعد وما لم ياتي فيها دليل او مقاصد الشرع او اصول وقواعد ردوا النظير الى نظيره - 00:36:12ضَ
وهي المسماة عند الفقهاء بالتعليلات وعيب نكاح ثلاثة انواع نوع مختص بالرجل كجب وعنة ونوع مختص بالمرأة كسد فرج ورتق ونوع مشترك بينهما كجنون وجذام ويفسخ بكل من ذلك ولو حدث بعد دخول - 00:36:28ضَ
لا بنحو عمى وطرش وقطع يد او رجل الا بشرط ومن ثبتت عنته اجل سنة من حين من حين ترفعه الى الحاكم ترفعه ترفعه الى الحاكم فان لم يطأ فيها فلها الفسخ - 00:36:52ضَ
وخيار عيب على التراخي لكن يسقط بما يدل على الرضا لا في عنة الا بقول ولا فسق الا بحاكم. فان فسخ قبل دخول فلا مهر وبعده لها المسمى يرجع به على مغر ويقر الكفار اصبر اصبر هذي انكحت الكفار - 00:37:07ضَ
نخلص من العيوب اول هذا الفصل يتعلق في عيوب النكاح والحق الفقهاء بعيوب النكاح انكحة لان المتن متن مختصر فجمعوا فيه هذه المسائل والا في المطولات فصل في عيوب النكاح - 00:37:26ضَ
ثم فصل في انكحة الكفار احكامها قال وعيب نكاح ثلاثة انواع. اي العيب النكاح الذي يوجب الخيار ويثبت الخيار ثلاثة انواع نوع خاص بالرجل نوع خاص بالمرأة ونوع مشترك بينهما - 00:37:46ضَ
النوع المختص بالرجل قالوا مثل الجب ان يكون مجبوب الذكر اي مقطوع الذكر من اصله او مقطوع بعضه ولا يستطيع ان يطأ بالبعض الباقي حوادث الهوشات يحصل مثل هذا هذا عيب - 00:38:09ضَ
من ذلك ايضا اذا كانت مقطوعة خصيتاه لو كان مقصيا طيب اذا كان له خصية واحدة لا يعد هذا عيبا لانه يستطيع ان ينجب بخصلة واحدة من العيوب الخفية في الرجل - 00:38:32ضَ
ازالة بوستات البروستات غدة البروستات لا تمنع من الوطء وانما تمنع الانجاب نمنع من الانجاب هذي العيوب ليست على جهة الحصر وانما قال كا هذا للتمثيل وذكرها تمثيلا لا حصر - 00:38:53ضَ
وكعنة العنين هو الذي لا يمكنه ان يطأ من مالك او لمرضه اما الخي مجبوب الخصيتين او مرضوهما قد يلتحق بالعني لكن لا يعني هذا انه قد لا يطأ العنين هو فاقد القدرة على الجماع - 00:39:14ضَ
هذا هو العني والعنة اه عيب خفي ولا ظاهر اوله خفي ثم ينتشر بعد ذلك ثم ينتشر بعد ذلك فاذا ثبت في الرجل هذه العيوب جاز للمرأة الفسخ النوع الثاني عيوب مختصة بالمرأة - 00:39:41ضَ
وهي عديدة ذكر منها كسد فرج يكون فرجها مسدودا العيب في الرجل انقطاع ذكره العيب في المرأة انسداد او تكون رتقا الرقاء لم ينسد فرجها لكن ملتصقت الشيء المنفصل اللي ارتقته يعني - 00:40:02ضَ
هذا عيب في المرأة عيب خفي ومما ذكروا القرن والعفلة وهو لحم كثير يمنع من ولوج الذكر قرن او عفن فهذا عيب عيب في المرأة طيب اذا كانت عقيمة فان كانت تعلم بعقمها ولم تخبر فهو عيب - 00:40:31ضَ
وان لم تكن تعلم به ولا يدرى عنه فلا يعد هذا عيبا كيف تعلم به ان تكون تزوجت ثم تبين انها لا تلد اما بالفحص خطبها خاطبا وهو ما يدري - 00:40:58ضَ
ولم يخبر بهذا العيب ان يرجع بالمهر على من غره وفي هذا المقام مقام النكاح لابد ان تنبني الحياة بين الزوجين وعلى الوضوح لا على الكذب والتورية التدليس والتلبيس من الجهتين من جهة الزوج ومن جهة الزوجة - 00:41:16ضَ
ان مما نبلى به الان من عذاريب الحريم تجاه ازواجهن اخرها اليوم اتصلت امرأة تقول لي مع زوجي ثمان سنوات لكنه بخيل سيء الخلق ولا يصلي تصحى النوم عقب ثمان سنين - 00:41:42ضَ
وراس عن هالمسائل هذي قبل ان ولهذا يسأل الرجل عن المرأة تسأل المرأة عن رجل اما اذا حصل بينهما ادنى خلاف ادنى مشاكل عذربت فيه وعذربة فيها هذا نقص في الايمان ونقص في المروءة - 00:42:02ضَ
النوع الثالث عيوب مشتركة بينهما اي تقع في الرجال وفي النساء فجنون اذا تبين ان احدهما مجنون هذا عيب او جذام الجذام المرض المعدي ومثله البرص هذا عيب الرجل في المرأة - 00:42:25ضَ
او البخر الرائحة الكريمة ناشئة من اين من الفم او من الانف قالوا ومثله قرع الرأس عيب هذا انا ارى انه ما هو بعيد. لانه يظهر يعرف هل هو اقرع الرأس ولا ما هو باقرع المرأة - 00:42:47ضَ
في حقها قد لا تقبله كما ان الرجل لا يقبل في المرأة قال فيفسخ لكل كل من ذلك يعني يجوز لكل منهما مع وجود هذا العيب ان يفسخ عقد النكاح - 00:43:08ضَ
الثاني ولو حدث بعد الدخول لان هذا عيب متعلق بالنكاح متعلق بالنكاح الا ان علم به احدهما ورضيه قال ولا يفسخ لا يفسخ عقد النكاح بنحو عمى لانه ظاهر مثله العرج والعور - 00:43:25ضَ
طرش وهو الاطرش الاخرس وقطع يد او قطع رجل لانها اولا ظاهرة ولانها لا تمنع من الا بشرط شرط نفي ذلك ان لا تكن اعميا او لا يكن اعمى او لا يكون اخرس او لا تكون خرسا - 00:43:49ضَ
انه مع الشرط يفسخ له الفسخ له ان يملك الفسخ اما على التراخي او على الفور من ثبتت عنته كيف تثبت العنة بان يقر على نفسه او بالبينة الشهود يدخل في الشهود الان الفحص الطبي - 00:44:18ضَ
او طلبت يمينه خله يحلف يا شيخ انه ما هو بعني نكل عن اليمين ثبوت العنة عليه ومن ثبتت عنته اجل سنة على التقسيم على التقويم الهجري من حين ترفعه - 00:44:46ضَ
الزوج الى الحاكم ترفع المرأة للحاكم يمهل سنة قالوا حتى تمر عليه الفصول الاربعة الحر قد يكون عنده مشكلة في الحر يمر عليه بعد الحر ايش؟ الصفري بعده تهيج الفحول - 00:45:07ضَ
من البهايم ولا الاوادم خرجوا عن هذه القسمة ويمر عليه الربيع قالوا فاذا مر عليه سنة ولم يطأ حكم بعنته فان مضت ولم يطأ فيها فلها الفسخ بالفسخ طيب ان قال وطأته وطئتها ادعى الوطء - 00:45:29ضَ
وانكرت وهي ثيب قبل ان توطأ قبل قولها ان ثبتت عنته فان تقبل دعواها وان لم تثبت قبل ذلك يقبل قوله وعندئذ نرجع عليه بالمهر يا ابت الا المفارقة كل خيار متعلق بالعيب فانه يصح على الفور وعلى التراخي - 00:45:57ضَ
لانه امر قد يظهر بعدما كان خفيا وخيار عيب على التراخي لكن متى يسقط هذا الخيار العيب الذي لاجله يفسخ النكاح ويفسخ البيع يسقط هالخيار بما يدل على الرضا كأن يطأها وهي - 00:46:28ضَ
ما تسمع او وهي ايش اه فيها بخر ولا يسقط الخيار في في عنة الا بقول قول امرأة العنين انا اسقطت حقي في الخيار رأيت اني اعيش معه يمكن عوضها - 00:46:49ضَ
عن الوطء بالمال عوضها يمشيها عوضها خلقه او هي تقول باتسر تصير كل يوم مع زوج لا بالله ابرضى عليك كما في حال النساء العاقلات الصادرات فان النساء العاقلات الصابرات - 00:47:11ضَ
شأنهن مع ازواجهن شأن عجيب المروءة والوفاء والصبر والتحمل ففي العلة لابد تقول اني اسقيت اه اسقطت حقي في الفسخ ورضيت به عنينا ولا فسخ العيوب سابقة وذلك في خيار الشرط - 00:47:32ضَ
الا بحكم الحاكم هو الذي يفسخه او يرده الى من له الخيار ليفسخه ويصح الفسخ في حضور الزوج وفي غيبته لكن الاولى في حضوره هل الفسخ له علاقة بالطلاق لا علاقة للفسخ - 00:47:57ضَ
ولا بالرجوع النكاح الجديد طيب نأتي الى احكام الفسخ فان فسخ النكاح لوجود العيوب قبل الدخول عقد رجل على امرأة عليها الناس الان بدأوا يطولون مدة ما بين عقد النكاح وما بين - 00:48:20ضَ
تبين له او اخبر انها رتقا يفسخ يطلقها ولا مهر لها بوجود العيب فان طلقها من غير عيب فلها كم طلقها بلا عيب قبل الدخول فلها نصف المهر وان طلقها بعد الخلوة - 00:48:43ضَ
بغير عذر بغير عيب فلها المهر كله. المهر المسمى فان لم يكن مسمى كمهر المثل كما سيأتينا ان شاء الله في الصداق قال فان فسخ النكاح قبل دخول فلا مهر - 00:49:05ضَ
سواء كان الفسخ منها او منه بعده اي فسخ النكاح بعد الدخول او الخلوة التي يوطأ في مثلها المسمى المسمى المهر المسمى بايش العقد طيب هذا عطاهم المهر المسمى اربعين الف - 00:49:20ضَ
وتبين بعد هذا انها برصا او مجنونة وصل اربعين الف يرجع به على من غره فان كان الغار له ابوها او وليها يقول عطني الاربعين انت وان كان الغار له - 00:49:42ضَ
للزوج خالها او صديقه رجع المهر على من غره قريبا كان او بعيدا لان المرأة ثبت لها المهر بالدخول ثبت لها المار للدخول والحق العلماء بالدخول الخلوة التي يوطأ في مثلها - 00:50:00ضَ
قالوا لان الخلوة التي يوطأ في مثلها مظنة الدخول هذا من المواضع التي جعلت فيها المظنة منزلة قال عمر رضي الله عنه من ارخى سترا او اغلق بابا فقد خلا - 00:50:20ضَ
هلا بالمرأة انبه في هذا المقام لما وفدت علينا هذه العادة الوافدة غير اللائقة اطالة المدة بين عقد النكاح الى الدخول قد يخرج هو وياها لما يتغدون ولا يتعشون ولا يتمشون. ويحصل شيء - 00:50:38ضَ
الرجال كما قالوا ينقل عيبه المرأة المسكينة كانت فكرة فصارت فطلقها من الضحية هي ولهذا المناسب الا تطول المدة بين عقد النكاح لا تطول المناسب في عقد النكاح ان لا تطول المدة بين العقد والدخول - 00:51:00ضَ
الا يتطرق الى ذلك الفساد والافساد وهذا نجده كثيرا الان وانتم تحسون به قد لا يتفق الطرفان كونها وهي ذكر اولى من ان تطلق قد سرى بها قبل ما نواصل - 00:51:27ضَ
عيوب النكاح عيوب النكاح كثيرة ولهذا اكثر العيوب الداخلية مما اذا انكره الطرفين رجع فيه الى اهل الخبرة اهل الخبرة اما اللجان الطبية مستشفيات اذا حصل انكار من اما اذا ما حصل انكار او نكول عن اليمين فهذا مما يحكم به - 00:51:49ضَ
نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقر الكفار على نكاح فاسد ان اعتقدوا صحته وان اسلم الزوجان والمرأة تباح اذا اقر لخص رحمه الله الكفار وانكحة الكفار نوعان منكحة نكحوا بها قبل ان يترافعوا الينا - 00:52:19ضَ
النكاح خلقية بشرية سنة خلقية حتى البشرية والحيوانات تتناكح تزوج على دينه ونقرهم على نكاحهم فلو اسلم لا حاجة الى ان يعاد العقد بينهم الدليل ان كثيرا من الصحابة كانوا مشركين - 00:52:49ضَ
ثم اسلموا اقرهم الاسلام على انكحتهم التي كانت قبل الاسلام ولم يطالب بتجديدها هذا هو اصرح واقوى ادلة اقرار الكفار على انكحتهم الحالة الثانية ان يترافعوا الينا هم يقول ويقر الكفار على نكاح فاسد ان اعتقدوا صحته - 00:53:19ضَ
نكاح فاسد اي بغير ولي وبغير شروط غصبا عن الزوجة اعتقدوا صحته هم. اما اذا كانوا يعتقدون انه غير صحيح فلا يقرون عليه فان اتونا وترافعوا الينا قبل عقده عقدنا - 00:53:47ضَ
على حكمنا وعلى ديننا نستلزم الولي نستلزم تعيين الزوجين ورضاهما والمهر وهذا ما هو بخاص في النكاح حتى على الاحكام المتعلقة طلاق على دينهم الظهار والايلاء ما يتعلق بالنفقة والمهر - 00:54:04ضَ
كل هذا مما يقرون عليه ان لم يكن ان اعتقدوا صحته في دينهم فان ترافعوا الينا قبل ذلك فنحكم بينهم بديننا النبي صلى الله عليه وسلم لما ترافع اليه اليهود في حكم الرجم حكم عليهم - 00:54:32ضَ
بما هو في دينهم وديننا قال وان اسلم الزوجان على نكاح ما تعرضنا كيفية عقد النكاح اذا كان كافرين ثم اسلم اسلم الزوجان سواء جميعا او احدهما قبل الاخر ما لم تكن المدة التي يفصل فيها بين الرجل والزوجة - 00:54:57ضَ
ولا تمسكوا بعصم الخوافر تقدم المرأة مهاجرة الى المسلمين ويتأخر زوجها سنين يفسخ عقدها منه ولا تمسكوا بعصم الكوافر وان كان اللحوق مدة قريبة لا لا يفسخ العقد كما في الشأن في - 00:55:22ضَ
زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجها الربيع الربيع ابن العاص ابن الربيع العاص ابن الربيع فان اتونا وقد اسلم على نكاح لم نتعرض كيفية عقد النكاح هل فيه ولي وهل فيه صيغة ايجاب قبول - 00:55:44ضَ
وهذا محل اجماع لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يجدد عقود الصحابة الذين اسلموا بعد اسلامهم حيث اسلم خلق كثير في عهد النبي عليه الصلاة والسلام واسلم نساؤهم معهم فاقروا عليه - 00:56:06ضَ
ولم ينظروا ويبحث هل بينهم رظاعة ولا ما بينهم رظاعة تنكحاتهم التي اعتقدوا صحتها تبقى قال فان اتونا بعد عقد النكاح او اسلم الزوجان وكانت المرأة تباح اذا كانت حالة ترافع للمسلمين - 00:56:24ضَ
مباح له ليست اخته ليس بينهما رظاعة اقر على نكاحهما على نكاحهما فان حرم ابتداء نكاحهما هذي اخته من الرضاعة عمته او خالته لا نقرهم على هذا النكاح الفاسد بل يجب - 00:56:47ضَ
ان نفرق بينهما اذا كان بينهما وطئ ترافع الينا هذا الوطؤ شبهة هذا امر مهم لمراعاة حال نكاح الكافرين قبل اسلامهما وقبل الترافع الى المسلمين ومثل ذلك انهم لو ارتدا معا ارتدا الزوج والزوجة - 00:57:12ضَ
ثم تابا معا الان نجدد عقد النكاح يبقى على اصله طيب جاكم واحد اسلم اللي يذكرونهم الان في قبائل افريقيا وتحت ثلاث مئة امرأة اكثر من اربع جاءكم مسلم نقول تخير اربع. ما نقول الاولات - 00:57:45ضَ
لان اصل النكاح حقهم ما ما نبحث فيه خير منهن اربعا وفارق البقية لان ديننا لا يقبل ان يكون تحت الرجل اكثر من اربع حرائر ان كان رقيق فالرقيق لا عد له - 00:58:09ضَ
نعم شيء في هذا ايه الخطابة اما هبس الدراهم كم تاخذ الخطة بالفين ولا خمس؟ عندك خبر والله ما ادري عنك من غرته الخطابة وتأكد انها هي اللي المغرة له يرجع بالمهر عليها - 00:58:31ضَ
لان هي المتسببة بماذا بذهاب ماله على وجه على غير وجه حله ولهذا قالوا ويرجع بالمهر على من من غره هذا عامة تشمل الخاطب او الخاطبة اولي المرأة او اخوها ان لم يكن لها ولي - 00:58:55ضَ
مع وجود الولي اخته فيها وفيها وتبين كلها عيوب يرجع بمهره على من غره وهذا الرجوع يحتاج الى حكومة معنى بينة اما اقرار او شهود لم يكن له بينة ولا اقرار ولا شهود - 00:59:16ضَ
ما له الا اليمين يحلف ادعى انه غر انه ما غره بينه وبين الله اي نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الصداق تسميتهم في العقد وتخفيفه كل ما صح ثمنا او اجرة صح مهرا - 00:59:37ضَ
فان لم يسمى او بطلت وجب مهر مثل بعقد وان تزوجها على الف لها والف لابيها صح ولو طلق قبل دخول رجع بالفها ولا شيء على الاب لهما وان شرط لغير الاب شيء فالكل لها - 01:00:00ضَ
ويصح تأجيله ان اطلق الاجل فمحله الفرقة وتملكه بعقد ويصح تفويض بضع بان يزوج اب ابنته المجبرة. لا خلك على التفويض هذا تفويض مسائنا الصداق الصداق هو العوظ الذي يسمى في عقد النكاح - 01:00:18ضَ
سمي صداقا يسمى نحلة يسمى مهر عدد اسمائه احد عشر اسما قال الله جل وعلا النساء صدقاتهن نحلة وهذا من خصائص الاسلام ومن رامي هذا الدين للمرأة اوجب لها على - 01:00:42ضَ
النيل من بضعها مع ان المرأة مستفيدة من الوطء لكن ميز الله المرأة المسلمة مميزة المرأة بهذا الحكم ان لها الصداق ولم يجعل سبحانه في الصداق قدرا محددا بل قال - 01:01:09ضَ
احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيء امطار المبلغ الكبير وفي عهد عمر رضي الله عنه اما بتحديد المهر اعترضت عليه امرأة للمسلمين اعترضت على عمر يا عجوز قالت ان الله جل وعلا قال وان اتيتم احداهن قنطارا - 01:01:29ضَ
لا تأخذوا منه شيء فرجع عمر عن ذلك في هذه الازمان حصل في الناس تفاخر في المهور ان بنتنا اعطيت كذا ما يمكن انها تقل عن خواتها. صار فيها تفاخر - 01:01:54ضَ
هل يصح تحديد المهور او لا يصح هذه مسألة خلاف ومنزع الخلاف من اجاز قال انها ترجع الى ولي الامر لان هذا يدخل في تقييد المباح ولولي الامر ان يقيد المباح - 01:02:14ضَ
المباح مثل المهر له ان يقيده مقادير الديات ومنهم من قال لا ليس هذا لولي الامر بل يترك الى الناس على ما هم عليه هذي من النوازل يلتحق بها الان ما يسمى بزواج القاصرات - 01:02:34ضَ
تحديد السن القاصر ان المسلمين للاسف تأثروا باعدائهم من الكافرين ولهذا اختلفوا يا لها من يا من يسنون القوانين يسمون بفقهاء الدساتير في سن القاصر الى متى واشهر من لهم ما لهم فيها اقوال ثلاثة - 01:02:58ضَ
ان القاصر الى البلوغ منهم من يقول الى ثمنطعش ومنهم من يجعلها الى احدى وعشرين بحسب القانون الفرنسي والقانون البريطاني خلافهم في هذا الاعتبار هل لولي الامر من يحدد انه لا تزوج - 01:03:23ضَ
المرأة دون سن كذا او ليس له ذلك من اجازه قال هذا من تقييد المباح ومن لم يجزه امضاه على ما كان عليه هو الاظهر دليلا والاقوى تعليلا فان اشهر عقود النكاح في الاسلام - 01:03:48ضَ
عقد نكاح من على من النبي عليه الصلاة والسلام على على عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وقد عقد عليها ونكحها وهي بنت على عرف هؤلاء باجماعهم انها قاصر ودخل عليها - 01:04:12ضَ
وهي بنت تسع وهي باجماع هؤلاء انها وهذا اظهروا دليلا مرنا انه ان الولي الاب له ان يجبر الصغيرة وذكروا هذا في الاب وفي وصيه فقط دون غيره من باقي الاولياء - 01:04:35ضَ
المقصود من هذا ان الصداق حكمة الاسلام ومن رفعه شأن المرأة بل ومن اكرام هذا الدين للمرأة انه اعطيت عوضا عن قضاء الوتر التي هي مستفيدة فيه يسن تسميته في العقد - 01:04:59ضَ
الصداق لا يجب تسميته بالعقد لان العقد يصح ولو لم يسمى المهر وان اختلفوا في مقداره لها مهر المثل من مثلها ان مثلها خواتها وبنات عمها قريبات منها مدة الزوال في وقت الزواج - 01:05:20ضَ
هذا مهر المثل لكن مع ذلك يستحب تسمية الصداق العقد ووجه الاستحباب قطع قالت النزاع والاختلاف وتخفيفه يسن ان يكون الصداق خفيفا اي يسيرا ومقدار دار صداق النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه - 01:05:45ضَ
وعلى بناته لم يتجاوز اربع مئة درهم لم يتجاوز اربعمئة درهم صلى الله عليه وسلم وهو اشرف من تزوج وبناته ونسائه اشرف من نكحن نسبا في هذا البيت الشريف وديانة - 01:06:11ضَ
وفي هذا قوله عليه الصلاة والسلام اعظمهن بركة اقلهن مؤونة والمؤونة هي النكاح وما يترتب عليه من من الزواج والزفاف مصاريفه يجوز باكثر من ذلك ويجوز باقل لكن كلما قل النكاح الصداق فهو افضل - 01:06:35ضَ
لماذا يكون الصداق كل ما صح ان يكون ثمنا او اجرة صح ان يكون من ان يباع ويشترى من الاعراف يجوز يعطيها الصداق جنبية يجوز يعطيها سيارة لو ما ساقتها تبيعها - 01:07:00ضَ
يجوز يعطيها الصداق بقرة ناقة ذهبا فظة ويجوز ما الاجرة ان موسى عليه السلام صداقه على ابنة شيخ مدين ايش اجرة ثماسني عنده قال فان اتممت عشرة فمن عندك وما اريد ان اشق عليك - 01:07:21ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم انكح الرجل المرأة التي وهبت نفسها للنبي بايش بان يعلمها ما معه من القرآن وهي البقرة وال عمران هذي اجرة اذا كل ما صح عوضا - 01:07:52ضَ
في ان يباع ويشترى او صح اجرة صح ان يكون صداقا ومهرا نعم يعلمها ايات من القرآن كم اية يعني يقرأ لها القرآن فقط؟ لا قراءة القرآن فقط ما تكون صداقة. اما ان يعلمها ان تقرأ القرآن - 01:08:09ضَ
او يحفظها القرآن يجوز ان يكون صداقا اذا رضيت به رضيت به طيب اذا كانت هي حافظة للقرآن وهو ما يعرف يقرأ هل تعلمه القرآن يعلمه لكن ما يكون صداق - 01:08:35ضَ
الصداق من من؟ الى من من الرجل الى المرأة هذا في شريعتنا من الرجل الى المرأة قال وكل ما صح ثمنا او اجرة صح مهرا هذي تسمى من القواعد الفقهية - 01:08:50ضَ
كما سبق كل ما صح بيعه صح رهنه او صح وقفه كل ما صح ان يكون بيعا وعوضا او صح ان يكون اجرة ان يكون صداقا مما لا يصح بيعه - 01:09:07ضَ
الخنزير والكلب فلا يصح ان يكون صداقا كذلك الخمر كذلك الات المعازف لا يصح بيعها بالتالي لا يصح ان تكون صداقا للمرأة لو قال بعلمها كيف تضرب على العود او تلعب على القانون - 01:09:24ضَ
لا يصح هذا صداق لان هذا لا يصح اجرته استئجاره من هذه القاعدة كل ما صح بيعه او اجرته صح ان يكون صداقا فان لم يسمى ان لم يسمى لها المهر في العقد - 01:09:46ضَ
عقد لها ايجاد قبول ورضا ولم يسمى هذا المهر واختلف هذي تقول ابي كذا وهو يقول لا ما ادفع الا كذا الحاكم الشرعي يجعل لهذه المرأة مهر المثل من مثلها - 01:10:05ضَ
اخواتها التي في وقت مقارب اما وحدة تزوجت قبل اربعين سنة العرف اختلف والاحوال اختلفت فلها مهر المثل اخواتها وبنات عمها وبنات خالها لان الناس يختلفون في هذا نقف عند هذا الموضع ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة والله اعلم وصلى الله وسلم - 01:10:21ضَ
نبينا محمد وعلى اله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فان لم يسمى او بطلة التسمية وجبا وجب مهر مثل بعقد من تزوجها على الف لها والف لابيها صح - 01:10:46ضَ
لو طلق قبل دخول رجع بالفها ولا شيء على الاب لهما شرطة لغير الاب شيء فالكل لها يصح تأجيله نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 01:11:03ضَ
من المسائل المتعلقة بالمهر يشتهر الان عند عاقد النكاح ان يقول ولي المرأة زوجتها على الريال وشيمة رجال هذه عبارة دارجة انبه اليها اصحاب الفضيلة العاقدين هذه الكلمة مجاملة لا طائل تحتها - 01:11:17ضَ
لا معنى له لان المهر في مقاصد الشريعة حق للمرأة بما استبيح من فرجها الصحيحين من حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احق - 01:11:40ضَ
استأذنتم به الشروط ما استبحتم به الفروج الفرج ابيح بكلمة الله من كلمة الله هذا المهر للمرأة قول وليها انا ازوجها بريال قيمة رجال هذا امر لا يستطاع حصره لهذا لابد ان يعين المهر - 01:11:59ضَ
فان اختلف في تعيينه الزوج الولي يرجع فيها للمرأة كم مهرة يا فلانة او يقال لها ان المهر الذي نص عليه وليك كذا انت موافقة ولا غير موافقة؟ لان الحق - 01:12:28ضَ
حقها الشأن شأنها ولهذا قال فان لم يسمى اي لم يعين لها مهر او سمي لكن بطلة التسمية اي وقع المهر باطلا قال ترى مهرها اربعين بطل خمر هذا مهر باطن - 01:12:48ضَ
او مهرها عشرين كلب سلوقي مهرا باطن لهذا العقد يصح لكن يبقى لها وجب لها مهر مثل في عقد اي المهر الذي ثبت لمثلها بالعقد ما هو بالمقدر والله بناتنا ما يتزوجن الا على اربعين الف. كم الذي - 01:13:11ضَ
كتب لاخواتها القريبات منها بنات عمه القريبات منها سنا وحالا وزمانا وجب لها مهر مثل بعقد بالغا ما بلغ. كثير او قليل هذا اذا فسد العوظ كما سبق او لم يسمى لها المهر - 01:13:35ضَ
طيب تزوجها على ان يعطيها عبد وتبين هذا العبد الذي بيعطيه اياه انه حر او انه مغصوب وهنا لها قيمة هذا العبد قيمته كم هي ولا يرجع فيها الى مهر المثل - 01:13:55ضَ
فان اسقطت هي الصداق قالت قبلته بغير صداق ولم تجبر على ذلك صح العقد طيب اسقطت الصداق ثم قالت لا ابي بعدين باختيارك لا ترجعين فيه لم يصح لها الرجوع فيه - 01:14:13ضَ
وان كانت الفروج لم تستبح في الشريعة الا المال قال وان تزوجها على الف لها والف لابيها على الفين درهم او دينار هو قال الف واطلق. الف لها والف لابيها - 01:14:33ضَ
او على ان الالفين كلها الاب صح العقد فلو طلق الزوج قبل الدخول رجع بالالف الف الزوجة ولا شيء على الاب لهما اي للزوج ولا للزوجة لانه قبض الفه بنية التملك - 01:14:50ضَ
لا علاقة له بالمهر والا بنية ان المرأة البنت وهبت اباها هذا المال فان كان من وهب البنت ويرجع الزوج بنصف ماله وان شرط لغير الاب جاهم واحد وصار تاجر - 01:15:14ضَ
وراه دراهم بيستغلونه لو ترى المهر الف لها والف لابوها والف لجدها ولا الف لامها وان شرط لغير الاب شيء اي من الصداق الشرط باطل نصا وكل المهر لها كل ما شرط لامها ولجدتها ولخالتها وخواتها فهو - 01:15:33ضَ
لها يكون هذا للمرأة لان هي المستحقة المهر فان اعطت منه من شاءت ما شاءت فلها ذلك ذلك طيب ان زوج الاب ابنه في عقد النكاح قال من اللي يسوق الصداق؟ قال الاب - 01:16:01ضَ
المهر عندي المهر عندي فيلزم الاب ان يسوق المهر طيب لو عطاهم الاب المهر ثم طلق الابن قبل الدخول او قبل بلوغ المهر النصف لمن في هذه الزوجة هل المهر - 01:16:26ضَ
حق على الاب ان يسوقه عن ابنه هذه مسألة اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا ارجح الاقوال فيها انه اذا احتاج الابن للنكاح ولا قدرة له مالية عليه الاب ميسور انه يعينه على ذلك - 01:16:48ضَ
قالوا هذه اخر حقوق المالية المتعلقة الابن على ابيه او ان يكون قد زوج اخوانه من قبله يجب عليه ان يتقي الله وان يعدل بين ما هو بيعدل بهم بالمهر - 01:17:08ضَ
تعرفون ان المهور تختلف باختلاف الاحوال من تزوج قبل اربعين سنة يكفي عشرة الاف الحين لا تكفي العشرة فان زوج ابنا له قبل اربعين او خمسين سنة بعشرة الاف واحتاج ابنه الان الزواج - 01:17:27ضَ
يعطيه المهر لا بمثل مقدار ذلك ولكن اعطيه المهر الذي يستطيعه وقيل انه لا يجب ذلك على الاب. وانما الذي يسوق المهر هو من الزوج الابن وان هذه من الباءة - 01:17:46ضَ
والاصح فيها التفصيل الذي سبق هذه المسائل كلها اذا كان المهر معجلا ان كان المهر مؤجلا فلها احكام يأتي بيانها نعم يصح السلام عليكم رحمه الله تعالى ويصح تأجيله وان اطلق الاجل فمحله الفرقة وتملكه بعقد - 01:18:07ضَ
ويصح تفويض بضع بان يزوج اب ابنته المجبرة اولي غيرها باذنها بلا مهر على ما شاءت او شاء فلان ويجب لها بعقد مهر مثل مهر مثل ويستقر بدخول وان مات احدهما قبل دخول وفرض ورثه الاخر - 01:18:34ضَ
ولها مهر نسائها كامها وعمتها وخالتها وان طلقت قبلهما لم يكن لها عليه الا المتعة. وهي بقدر يسره وعسره ويجب مهر مثل لمن وطأت بشبهة او زنا كرها لا ارشد بكارة معه - 01:18:54ضَ
ولها منع نفسها حتى تقبض مهرا حالا لا اذا حل قبل تسليم او تبرعت بتسليم نفسها وان اعسر بحال فلها الفسخ بحاكم ويقرر المسمى كله موت وقتل ووطء في فرج ولو دبر - 01:19:12ضَ
وخلوة عن مميز ممن يطأ مثله مع علمه ان لم تمنعه وطلاق في مرض موت احدهما لمس او نظر الى فرجها بشهوة فيهما وتقبيلها وينصفه كل طرقة من قبله قبل دخول - 01:19:30ضَ
ومن قبلها قبله تسقطه يقول رحمه الله ويصح تأجيله اي المهر كما هو الاصل في تعجيله يصح تأجيله فان اطلق الاجل لم يقدر له زمانا يدفعوا فيه فمحل هذا الاجل اما الفراق الطلاق او الموت - 01:19:48ضَ
محله الفرقة اي بالموت او بالطلاق متى تملك المرأة المهرة قل له تملكه بالعقد تملكه بالعقد فان كان مهرها ناقة تملكها بالعقد فان ضربت الناقة وانتجت ما انتجته الناقة فهو تابع لهذا المهر - 01:20:11ضَ
او مالا ادخل في تجارة ونمت التجارة لها ذلك التفويض في البضع ان تفوض المرأة في بضعها هذي تسمى تفويض ويسمى المرأة المفوضة ويصح تفويض بضع اي اهمل ولم يسمى - 01:20:34ضَ
تخفيض الوضع ما اشار اليه بقوله بان يزوج اب ابنته المجبرة بلا مهر لما صح ان الاب يزوج ابنته الصغيرة ان يزوجها بلا مهر او يزوج ولي غيرها غير المجبرة - 01:20:55ضَ
اخوها وجدها وابنها باذنها بلا مهر هنا التنازل عن المهر جاء ممن من المرأة في الاولى جاء من وليها في حال جواز اجبارها التفويض عندهم تفويضان تفويض الوضع وتفويض المهر - 01:21:14ضَ
بان يجعل المهر الى رأي احد الزوجين او غيرهما ان تقول الزوجة او يقول زوجتك موليتي على ما شاءت او على ما شاء فلان هذا تفويض المهر جاءت يعني وش تبي - 01:21:35ضَ
لابد ان يثبت او ما شاء فلان يجب لها هاي الزوجة على زوجها العقد مهر مثل مهر المثل مجرد العقد ان لم يسمى لها مهر متى يستقر هذا المهر في ذمته - 01:21:51ضَ
بدخوله واذا دخل بها اه استقر هذا المهر ولهذا اذا مات احدهما قبل الدخول قبل ان يفرض الحاكم مهر المثل ترى المثل يرث احدهما الاخر لان الميراث بعقد الزوجية بالعقد - 01:22:12ضَ
ولا يلزم بالدخول يرث من مهرها وترث من مهره ان مات احدهما ولها مهر نسائها مهر نسائها كما قالوا كأمها وعماتها وخالتها يعني بمن يساويها من اقاربها الام كان بعيدا - 01:22:36ضَ
قبل ثلاثين سنة لكن الاقرب مهر نسائها من اخواتها وبنات عمها قريبات انطلقت المفوضة قبلهما اي قبل الدخول وقبل فرض المهر ولم يكن لها على المطلق الا المتعة لانها فوضت في المهر ولم يحدد - 01:22:56ضَ
والمتعة وش هي وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين لم تحدده الشريعة وهي اي المتعة بقدر يسر الزوج بقدر عسره الف الفين خاتم ثوب ولهذا المتعة ليس لها شيء محدد - 01:23:19ضَ
ويجب مهر مثل لمن وطأت في شبهة عاوزين انكرها من وطئت وطأة شبهة عقد على امرأة دخل بها فبانت اخته من الرضاعة وطؤها وطأ شبه لهالمهر او من زني بها كرها - 01:23:43ضَ
لها المهر اذا كانت مغصوبة مهر المثل ولا ارشى بكارة معه. اي لا يجب على الواطي المهر لان العرش يدخل في مهر المثل ولها اي للزوجة ان تمنع نفسها قبل الدخول حتى تقبض مهرها حالا - 01:24:04ضَ
انت ما عطيته المهر اذا ما امكنت من نفسي ذلك لان المهر ايش جعل في مقابل الاستمتاع بالبضع وهو الفرج ولا تمنع نفسها اذا كان الصداق مؤجلا قد حل الاجل قبل تسليم نفسها او تبرعت - 01:24:26ضَ
الزوجة بتسليم نفسها لا يجوز لها ان تمنع ان اعسر الزوج بالمهل الحال بلا هالفسخ حتى قبل الدخول او بعده المهرة قالت مهري عشرين وعجز يجيب العشرين لها ان تفسخ - 01:24:46ضَ
لكن لا يكون الفسخ الا بحكم القاضي ليترافع الى الحاكم كما سبق في العيوب في العنة او في العنة وفي الاعصار وفي غيرها ويقرر المهر المسمى كله موت احد الزوجين - 01:25:06ضَ
او قتل احدهما ويقرره وطأ المرأة في فرجها او في دبرها او الخلوة التي يطأ في مثلها عن مميز ممن يطأ مثله مع علمه بشرط الا تمنعه من وطئها هنا يكون المهر مستقر - 01:25:25ضَ
مستقر يعني ثبت كاملا اذا وطأها او خلا بها خلوة يوطأ في مثلها او مات لو ماتت ان لم تمنعه وطلاق في مرض موت احدهما اذا طلقها في مرض موته المخوف - 01:25:48ضَ
ثبت لها المهر تزوج امرأة في مرض موته المخوف وهو مجلوط او فيه كبد او فيه ورم هذي تبي تاخذ مالي الا انت طالق اي نعم اه طلاقه لها في مرضها المخوف - 01:26:07ضَ
يقرر لها المهر ويقرره ايضا اذا لمس الزوجة لو لمست الزوجة الزوج لو نظر الى فرجها بشهوة وفي النظر في عموم قول الله جل وعلا وان طلقتموها طلقتموهن من قبل ان تمسوهن - 01:26:27ضَ
ما لكم عليهن من عدة تعتدونها الاية الاخرى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فنسوا ما فرضتم على ثبوت ذلك واستقرار المهر ويقرر المهر تقبيلها سواء قبلها لوحدها او قبلها مع ان في حضرة الناس - 01:26:48ضَ
ما الذي ينصف المهر؟ يجعله نصفين وينصف المهرة الصداق كل فرقة من قبل الزوج قبل الدخول. اذا طلقها قبل الدخول فان كانت الفرقة منها هي ليس لها مهر وكل فرقة آآ وكل فرقة - 01:27:12ضَ
في تفرق جاء من قبلها اي الزوجة قبله واي قبل الدخول تسقطه تسقط المهر جميعه جميع المهر لان تفرق جاء من جيب من قبلها وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرظتم لهن فريضة فنصف ما فرظتم - 01:27:33ضَ
الا ان يعفونا النساء او يعفو الذي بيده عقدة النكاح اي وليها نقف على الوليمة وما يتعلق باحكامها الله اعلم في شي يا اخوان ايه الله قد يكون فيه الغالب في الخلوة لكن قد ينظر الى فرجها بغير خلوة - 01:27:55ضَ
مسائل اللي يذكروها الفقهاء مثل القواعد ايه متى يستقر ايه المؤخر المؤجل نوعان المؤجل الى اجل محدد يقول اقبل منك الان نصف المهر النصف الثاني بعد سنة تأجيله على ما تحدده فان كان غير مؤجل - 01:28:24ضَ
عند الافتراق الموت تموت ان يموت احدهما او ان يطلقها وبعض الناس يضع المؤخر العالي حتى ما يطلقها الحقيقة هذا اضرار بمن المرأة كما اضرار بالرجل نعم قد لا تطيقه - 01:28:52ضَ
قد لا يطيقها فيعذبها تتنازل بالمؤخر لكن المؤخر من حيث هو جائز والافضل الا يكون المهر الا الا معجلا كاملا هذا الافضل وهذه السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وتزوج - 01:29:12ضَ
وزوج الناس والمهور والصداق كان معجلا لكن يجوز ان يكون مؤخرا لاننا قررنا انه حق لمن المرأة - 01:29:29ضَ