علي الشبل | أخصر المختصرات

أ.د. علي الشبل | شرح أخصر المختصرات (38/28)

علي عبدالعزيز الشبل

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وتسن الوليمة للعرس - 00:00:06ضَ

ولو بشاة فاقل وتجب الاجابة اليها بشرطه. وتسن لكل دعوة مباحة. وتكره لمن في ما له حرام كاكل منه ومعاملته وقبولها وهيبته ويسن الاكل واباحته تتوقف على صريح اذن او قرينة مطلقة. والصائم فرضا يدعو ونفلا ونفلا يسن اكله معجون - 00:00:20ضَ

جبر خاطر وسنة اعلان نكاح وضرب بدف مباح وفي ختان ونحوه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه. اما بعد - 00:00:44ضَ

هذا فصل في كتاب النكاح يتعلق بالوليمة والوليمة هي طعام العرس سواء كان عقد او بالدخول ونص شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على انه يستحب ان يجعل للدخول وليمة - 00:00:59ضَ

مثلا اذا عقدوا عقدا طالت المدة ودخل فيستحب ان يجعل للدخول وليمة وجه استحبابها ليعلم انها زوجته فان النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى صفية ام المؤمنين اولم لها بحيس وتمر - 00:01:21ضَ

هذه هي الوليمة ان كان اصل الوليمة كل طعام جمع عليه الناس من الايلام وهو الجمع لكنه صار خاصا بوليمة النكاح كما انه يسمى طعام الضيف قراء نسميها البوادي الان كرامة - 00:01:43ضَ

كذلك العقيقة في آآ ذبيحة المولود والعرب تسمي اول ذبيحة في ليلته في اول ليلة جمعة من رجب تسميها بالعتيرة التي ابطلتها الشريعة لا فرع ولا عتيرة ولا هامة ولا صفر - 00:02:03ضَ

قال وتسن الوليمة والوليمة سنة مؤكدة لان فيها اعلان للنكاح بمعنى اشهاره فلما جاء عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى على وجهه اثر صفرة - 00:02:27ضَ

فسأله قال اني تزوجت لو نكحت من الانصار قال هلا اولمت ثم قال اولم ولو بشاة دل على انها متأكدة انها مستحبة على التأكد طيب الوليمة هل انها تكون بشاة - 00:02:47ضَ

او يكن بشاة واقل نبه عليها الفقهاء لما قالوا وتسن الوليمة للعرس العرس خاصة والعرس يشمل الزفاف ويشمل العرس ايضا ايش العقد ان كان اطلاقه على الزفاف اشهر قال ولو بشاة فاقل - 00:03:09ضَ

ولو ليس اشارة للخلاف هنا انما من باب التقليل لو اول المبيشات لقوله صلى الله عليه وسلم اه عبد الرحمن ابن عوف اولم ولو بشاة لو هنا من باب التقليل - 00:03:32ضَ

بشاة فاقل اقل من شاة دجاج او ديك او طعام من غير اه لحمود او تمر او حيس او سمن او اقط قوله ولو بشاة ليس معناه انه اقل ما يولم به الشاة - 00:03:51ضَ

ووجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اولم على صفية بنتي حيي رضي الله عنها بحيس وهو التمر المخلوط السمن ولم يؤلم بشات عليه الصلاة والسلام مع انه بعد خيبر كان غنيا - 00:04:16ضَ

لكن هذا من باب التقليل وليس المقصاد المقصود بالوليمة الطعام نفسه وانما اشهار النكاح قال وتجب الاجابة اليها بشرطه من من دعي الى وليمة بعينه وجب ان يجيب يجيب من دعاه - 00:04:40ضَ

اليها اي الى هذه الوليمة وليمة العرس بشرطه الا يكون في العرس معاصي او منكرات او ان يكون المدعو عبدا لسيده فيتعطل السيد بحضوره او يتعطل بحضوره عن واجباته مثل طبيب - 00:05:01ضَ

عنده مناوبة اه حضوره الوليمة تناقض مع عمله ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الطعام طعام الوليمة يدعى اليها من يأباها يمنع عنها من يستحقها بدعوة الوليمة - 00:05:21ضَ

لا تتعين الا اذا دعا انسانا بعينه اما اذا دعا جفل اعلان في الجريدة ولا اذا صلى قال يا جماعة تفضلوا زواج ولدنا ازواجنا في هذه الليلة. هذي تسمى دعوة جفلة - 00:05:45ضَ

ليست دعوة معينة ليست دعوة معينة لا لا تجب عندئذ طيب الان جاءت الرقاع وجاءت رسائل الجوالات او رسائل الواتس هل هي في دعوة الجفلة او في الدعوة المعينة الحقيقة الامر ينتزعه هذا وهذا - 00:06:03ضَ

ينتزع هذا وهذا ولو قيل ان انه اذا ارسل كتابا وهي دعوة معينة ومثلها البطاقات الدعوة لانها صارت عرفا. فالمسألة محتملة عندئذ ومن العذر ايضا السفر فلا يلزمه ان يسافر ليحضر - 00:06:28ضَ

هذه الوليمة قال وتسن لكل دعوة مباحة يسن اجابة كل دعوة مباحة الوليمة تجب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعيت فاجب فان كنت صائما فصلي وان كنت مفطرا - 00:06:52ضَ

فاطعم يسن اي الاجابة لكل دعوة مباحة خرج بالدعوة المباحة الدعوة المكروهة الدعوة المحرمة الدعوة المكروهة كالحضور الى مفاخرات الجاهلية ومهايطات الناس لا يستحب حضورها وكذلك من المحرمات المآتم او - 00:07:12ضَ

ولائم البدع عندنا مولد فلا يجوز شهود هذه الدعوة وتسن لكل دعوة مباحة وتكره لمن في ماله حرام من ما له مختلط حلال وحرام تكره اجابته اي من ماله كله حرام ايضا تكره - 00:07:38ضَ

لان الحرمة خاصة على المكتسب لا على من بذل له كأكله منه ومعاملته اي تكره معاملة من ماله حرام بالبيع والشراء والايجارة ويكره قبول هديته وهبته فلا تقبل هدية من ماله حرام - 00:08:01ضَ

ولا هيبته اذا وهبك شيء هذا من باب الكراهة ومثله كذلك لو دعاه ذمي فان اجابة الدعوة مكروهة لان الذمي لا يكرم بالحضور آآ جاءت باذلالهم لا باعزازهم وبوضعهم لا برفعهم - 00:08:26ضَ

ومثله دعوة الجفلة ويسن الاكل لمن حضر الوليمة يسن له ان يأكل فان حضر ولم يأكل جاز لكن اكله ولو شيئا يسيرا يسن في ذلك وهو مستحب فان كان صائما - 00:08:48ضَ

تطوعا فيسن عقله وان كان صائما صياما واجبا لم يفطر وهذا فيه ان ولائم النكاح كانت في النهار لم تكن في الليل كما عليه عرف الان كانت الولائم متى في النهار - 00:09:06ضَ

غداء او عشاء فالغدا في اول النهار والعشاء في اخره ويسن الاكل واباحته اي الاكل تتوقف على صريح اذن او على قرينة متى يؤذن له بالاكل متى يباح اكله اذا اذن له - 00:09:27ضَ

قال تفضلوا او على قرينة بان يقدمه لهم او على قرينة مطلقة والصائم فرضا يدعو فرض او قضاء فرض والصائم نفلا يسن اكله مع جبر خاطر يستحب ان يأكل مع جبر خاطره خاطر من دعاه - 00:09:48ضَ

لما في الاكل من اراحة باله وتسكين نفسه حيث يذهب عنه آآ اتهامه بانه متكبر عليه قال وسن اعلان النكاح او اعلان نكاح عندنا اعلان للنكاح هو الاشهار وعندنا الاشهاد على النكاح - 00:10:15ضَ

عندنا اشهار وعندنا اشهاد الاشهاد شرط للنكاح والاشهار هو اعلان النكاح وهو السنة هذا مستحب قال وسنة اعلان نكاح وضرب بدف مباح مباح فيه اي في النكاح يبرد بدف مباح - 00:10:45ضَ

خرج بالدف المباح الدف المحرم الذي فيه سنوج الدندانات هذا وان كان اصله دفء لكن ما دخل معه اخرجه عن كونه مباح ودليل استحباب الضرب عليه بالدف. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عند - 00:11:08ضَ

احمد وبعض اهل السنن اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف وهذا في قول اكثر اهل العلم خاص بمن بالنساء خاص لانه قاله في حق النساء وفي هذا مفارقة النكاح عن الحزن - 00:11:32ضَ

ان الحسن قد يحصل فيه اجتماع لكن يفارقه النكاح بماذا في ضرب الدف والفرح واظهار السرور ويسن في ختان ونحوه. الضرب بالدف قالوا يسن في ختام هو اللي يسمونه الطهار - 00:11:52ضَ

يسمى بالسبوع قالوا يسن ضرب الختان الدف فيه ونحوه مثل القدوم غائب او ولادة الصحيح انه لم يؤذن الضرب بالدف الا في حالتين العيد وفي آآ وفي النكاح في العرس - 00:12:12ضَ

اصل العرس الزفاف هذا اصل العرس لكن توسع العرس الى الى عقد النكاح لكن اصل العرس هو الزفاف والدخول طيب وش حكم الظرب الطبل في الحرب الامام احمد رحمه الله كره الطبل لغير الحرب - 00:12:40ضَ

واستحبه من الفقهاء ابن عقيل وجماعة انه في الحرب يظرب بالطبل استثناء الحرب فان الحرب جاز فيها ما لم يجز في غيرها وجاز فيها تبختر في المشي ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لابي ركانة انها لمشية - 00:13:08ضَ

يبغضها الله الا في هذا الموضع واجيز في الحرب التمنطق بالذهب وان يضع وان يجعل قابعة السيف اي يده فيها ذهب لان شأن الحرب شأن اعلان واذلال للمحارب فاظهار العزة في الحرب - 00:13:29ضَ

مستثناة من عمومها ومن ذلك ما ذكروه من الطبل مر بالطبل في الحرب لما فيه من التشجيع وارهاب العدو ولهذا جاز في الحرب ما لم يجز في غيره من السلم - 00:13:57ضَ

نعم. احسن الله اليك قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويلزم كلا من الزوجين معاشرة الاخر بالمعروف والا يمطره بما يلزم ولا يتكره لبذله ويجب بعقد تسليم حرة يوطأ مثلها في بيت زوج ان طلبها - 00:14:14ضَ

ولم تكن شرطت دارها. ومن استمهل امهل اليومين والثلاثة لا لعمل جهاز وتسليم امتي ليلا فقط ولزوج استمتاع بزوجة كل وقت ما لم يضرها او يشغلها عن فرض والسفر بحرة ما لم تكن شرطت بلدها - 00:14:34ضَ

وله اجبارها على غسل حيض وجنابة ونجاسة واخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره ويلزمه الوطؤ في كل اربعة اشهر مرة ان قدر ومبيت بطلب عند حرة ليلة من كل اربع - 00:14:54ضَ

وامة من كل سبع. وان سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه راسله حاكم فان ابى بلا عذر فرق بينهما بطلبها وان لم يعلم خبره فلا فسخ لذلك بحال وحرم جمع زوجتيه بمسكن واحد ما لم يرضيا - 00:15:11ضَ

وله منعها من الخروج وعلى غير طفل التسوية بين زوجات في القسم لا في وطن ولا لا في وطن وكسوة ونحوهما اذا قام بالواجب وعماده الليل الا في حارس ونحوه فالنهار - 00:15:30ضَ

وزوجة امة على النصف من حرة مبعضة بالحساب. وان ابت المبيت معه او السفر او سافرت في حاجتها سقط قسمها. لا خلك وان ابت هذه احكام النشوز. هذا الفصل يتعلق بما يسميه العلماء بعشرة النساء - 00:15:46ضَ

وهذا باب عظيم يتعلق بالنكاح من جلالته افرده العلماء بالمؤلفات قد تألف فيه النسائي كتاب عشرة النساء الذي هو في الحقيقة جزء من كتابه السنن الكبرى والفقهاء يذكرون هذا الفصل ومنهم من يبوبه تبويبا - 00:16:06ضَ

واصل عشرة النساء ما يكون بين الزوجين من الالفة والانظمام قال ويلزم اللزوم هنا بمعنى الوجوب يلزم كلا من الزوجين معاشرة الاخر بالمعروف معروف اي ما تعارف الناس عليه من الصحبة الجميلة - 00:16:28ضَ

والالفة هذا لازم قال الله جل وعلا الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان الا يمطره بما يلزمه اي لا يماطل احدهما الاخر بما يلزمه. فيلزم الرجل النفقة السكنة والعدل ان كان معددا - 00:16:46ضَ

ويلزم المرأة ان تمكن زوجها منها والا تتأذى او تتغلى عليه ويلزمها ايضا ان تخدمه بما جرى به العوف والا يمطره بما يلزمه ولا يتكره لبذله. اذا بذل الرجل النفقة ما يتعبط وجهه - 00:17:14ضَ

كونه بخيل او يسيء اليهم وكذلك اذا دعاها لحاجته او نهاها عن الخروج تتنفر عليه وان المرأة لها حق وللرجل حق لكن من اعظمهما حقا الرجل في قول الله جل وعلا وللرجال عليهن درجة - 00:17:37ضَ

ولما جاء معاذ رضي الله عنه من الشام ولقي النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يركع له عليه الصلاة والسلام عن الركوع قال مهما هذا قال يا رسول الله رأيتهم يصنعونه - 00:18:00ضَ

لعظمائهم وانت حق من يفعل له ذلك قال عليه الصلاة والسلام لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليها مما يدل على عظم حق الزوج على زوجته انها انه جنتها - 00:18:18ضَ

ونارها فان رضي عليها يوم يموت فهي في الجنة وان لم يرظى عليها حيث قصرت في حقه فانها متوعدة بالنار ويجب بعقد تسليم حرة يوطأ مثلها بمجرد العقد اذا عقد عليها يجب - 00:18:41ضَ

ان تسلم الزوجة الحرة لا الامة فان الامة ما تسلم الا باذن السيد يسلم ليلا لا نهارا يوطأ مثلها اي تتحمل مثلها الوطء ان النبي صلى الله عليه وسلم عقد على من - 00:19:04ضَ

على عائشة وكم لها ست سنين ولم يدخل بها الا بعد ثلاث لانها في ست لا توطأ اصبر الله يرضى عليك لانه في ست سنين لا يوطأ مثلها. لا تطيق - 00:19:25ضَ

قولهم يوطأ مثلها اي ان يكون مثلها محلا للاستمتاع في بيت زوج ان طلبها الزوج ولم تكن المرأة شرطت دارها يسلم له في بيت الزوجية ان طلبها الزوج بشرط الا تكون قد اشترطت له اشترطت دارها - 00:19:43ضَ

ان قالت لا انت تزوجت تأتيني في بيتي ثم لما جاء عند الطلب قال لا تعالي عندي لا يلزمها ذلك فان ابت فلها الفسخ لانه اشترطت عليه شرطا ورضي به - 00:20:10ضَ

سلمك الله الامة مملوكة يملكها سيدها فهي لم تزل في ملكه لا يسلمها بمجرد ما يطلبها الزوج. ينظر الا تلحق شيئا لا يلحق سيدها مضرة في خدمتهم او في قضاء حوائجهم - 00:20:29ضَ

قال ومن استمهل او من استمهل اي منهما من الزوجين امهل اليومين والثلاثة مما جرت به العادة طلبا لليسر والسماح والسهولة. وهذا يرجع للعرف ولا لعمل جهاز لا يمهل في عمل الجهاز - 00:20:55ضَ

لان عمل الجهاز قد يطول ويضر بمن بالزوج ولمهلنا ستة اشهر مضرة هذا الذي يسمى عند الناس زواج مع وقف التنفيذ يا ويلي غير فائدة يعقد بعد ستة اشهر يدخل - 00:21:16ضَ

هذا اضرار بالزوج قالوا وان استمهلها استمهله اهلها تحب له ان يجيبه استحبابا لا وجوبا الواجب ان تسلم له ويجب تسليم امة ليلا فقط اذا زوج الانسان لا يسلمها لزوجها الا في الليل - 00:21:36ضَ

لان الليل هو السكن والنهار هو المعاش للخدمة قال ولزوج استمتاع بزوجة كل وقت المقصود من النكاح وشو سبق لنا ان مقاصد النكاح تدور على ثلاثة مقاصد الاولى قضاء الوتر - 00:22:01ضَ

ما تزوجت اناظر بها الليل والنهار الثانية حصول النسل الثالثة المودة والسكن يسكن اليها وتسكن اليه. هذه مقاصد النكاح ولزوج استمتاع بزوجة كل وقت. اي على اي صفة كانت الا الوطء - 00:22:24ضَ

الدبر الدبر هذا كبيرة وهو لوطية صغرى وهذا يبلى به والعياذ بالله بهم مرض نفسي بان لا يقضي وطره الا من الدبر ما لم يضرها او يشغلها عن فرض اذا له الاستمتاع بها في كل في كل وقت الا في حالتين ان يظرها - 00:22:47ضَ

لكثرة جماعه ليس لها ان تطيعه وليس له ذلك لان الشريعة جاءت بدفع الظرر لا ظرر ولا ظرار او يشغلها عن فرض عن فرض عن الصلاة كل ما بغيت تصلي لامها - 00:23:15ضَ

هذا لا يلزمها ان ان تطيعه عندئذ ويحصل لمن اشتدت شهوته وعظمت بائته او كثر سبقه انه يضر المرأة وهذا يصلح بينهم صلح اتفقا عليه الحمد لله ان لم يتفقا - 00:23:35ضَ

المرأة فانها تطلب الفسخ تطلب الفسخ ان لم يعني يسر له ان يتزوج غيرها حتى يقضي وطره من الغير مما يذكر في هذا مسائلها كثيرة ان امرأة اشتكت زوجها الى الشيخ - 00:24:01ضَ

رحمه الله اتعبني قتلني ما يحول الا للصلاة فاصلح بينهما الشيخ ثمان مرات فجاءت اليه بعد مدة بعد اسبوع او عشرة ايام لا تتعبني بديت اتسلف من حق باتسر وكل باسر للي عقبه - 00:24:31ضَ

هذا يقع خصوصا لمن اشتدت شهوته او عظمت بائته ولهذا حثه شيخنا على الزواج الثاني لما تزوج الثانية هدأ فلما تزوج الثالثة انطفأ عن الاضرار بالاولى المسائل هذي كثيرة يعرفها - 00:24:57ضَ

القضاة لان بعض الناس ما يستحون من استمتاعه بها في كل وقت قال ولو كانت على تنور او على قتب ولو كانت في حال العدة من يستمتع بيدها كل هذا من - 00:25:20ضَ

من زوجته ومن ملك يمينه وله السفر لزوجة حرة ما لم تكن شرطت بلدها يتزوجها له ان يسافر بها. تكون معه حيث كان الا ان اشترطت ان لا تخرج من بلدها - 00:25:37ضَ

فان اشترطت فليس له السفر بها الا برضاها فان ابى وابت فسخ النكاح لها الفسخ وكذلك الامة لا يسافر بها الا باذن من؟ باذن سيدها وله اي للزوج اجبارها على - 00:25:53ضَ

غسل غسل حيض هي ان تغتسل من الحيض لان باغتسالها من الحيض استمتع بها يسألونك عن المحيض يقول هو اذى تعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرنا تطهرنا اي اغتسلنا من اين - 00:26:15ضَ

الحيرة الاولى حتى يا طهرن ان يتوقف ذوي الحيض فاذا تطهرنا بالاغتسال فاتوهن من حيث امركم فله ان يجبرها. تقول انا والله غسلت الصبح لكن ما انا انا طهرت الا بالليل - 00:26:38ضَ

تمكنه منها له ان يجبرها ان تغتسل ولا يصير اثم في قول شاذ في هذه المسألة قال به بعض اهل الظاهر انها اذا طهرت من حيضها جاز وطؤها وان لم تغتسل - 00:26:58ضَ

وبهذا توفر المرأة الغسل الى الغسل الى غسل واحد هذا حرام وجنابة اي له ان يجبرها من في غسل الجنابة ونجاسة وعلى اخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره تأخذ من شعرها الذي - 00:27:19ضَ

اكرهوا ان يراه منها سواء في يديها في رجليها اعانة في ابطيها لو كان ينبت لها شعرا على وجهها ونحوه او غيره كالظفر او كان يكره طول الشعر الطويل فيأمرها بتخفيفه - 00:27:43ضَ

لان المقصود استمتاعه بها على وجه لا يكره ذلك الا اذا قال قصي الاولاد او كقصات الكفار او احلقيه بالموس فهذا لا تطيعه. لانه محرم وطاعة الله مقدمة على طاعة من - 00:28:04ضَ

على طاعة غيره ويلزمه الوطأ يلزم الزوج الوطأ في كل اربعة اشهر مرة مرة واحدة انقدر نعم يلزمه ان يطأها مرة كل اربعة اشهر لئلا يكون مؤذيا لها منين جبنا الاربعة اشهر - 00:28:25ضَ

من اية الايلاء للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا ان الله غفور حليم فان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم ويلزمه مبيت بطلب عند حرة ليلة من كل اربع - 00:28:48ضَ

يلزمه المبيت في المضجع بطلب الزوجة سواء كانت حرة او امة ويبيت عندها عند حرة ليلة من كل اربع حتى لو ما كان عنده نساء ما عنده نسا يلزمه لا بد ثبات عندي - 00:29:09ضَ

يلزمه ذلك لان المبيت يحصل به الجماع ويحصل به الانس قالوا ليلة من اربع ثلاث ليالي ولا انا مشغول يلزم بالمبيت الوطء مرة كل اربعة اشهر الحد الادنى ولهذا يجوز يبيت ولا يطأ - 00:29:30ضَ

يجوز ان يبيت عندها ولا يطأ وعند امة ليلة من كل سبع ليالي من كل سبع ليالي طيب ان سافر فوق نصف سنة ستة اشهر وطلبت الزوجة قدومه راسله حاكم فان ابى بلا عذر - 00:29:55ضَ

بعد المراسلة الحاكم اليه فرق بينهما بطلبها ولو قبل الدخول طلبة نفرق بينهما وستة اشهر اخذوا من اثر عمر انه دخل على حفصة رضي الله عنها. كان المجاهدون يذهبون ويتركون اهليهم - 00:30:19ضَ

سأل كم تصبر المرأة عن زوجها وذكرت اشياء فارسل الى عماله ان من طلبته زوجته يرجع كل ستة اشهر لئلا يضر بالمرأة اذا هو حق لمن؟ للمرأة ان طلبته فيجب ان يجيب - 00:30:45ضَ

فان رضيت صبرت عنه سنة او نحوها لكن لها ان تطلب منه ان يأتي فان ابى بلا عذر سجن لا قدرة على القدوم فقير او مسجون يفرق القاضي بينهما بطلبها - 00:31:08ضَ

وان لم يعلم خبره وحي ولا ميت؟ ذهب للجبهة وذهب لتجارة وغاب لا يعلم خبره فلا فسخ لزوجته لذلك بحال تبرت بترك النكاح او لا الا اذا قدمت على انه مفقود - 00:31:31ضَ

وعرف انه مفقود المفقود ايش ينظر فيه فان كان المفقود في زمن اليسر يستمهل سنة وان كان المفقود في زمن الحرب فاربعة اشهر فان لحقها لحقها ضرر بهذا الصبر فان الحاكم الشرعي يقدر الامر بقدره - 00:31:51ضَ

وحرم جمع زوجتيه بمسكن المسكن هنا ايش الغرفة وليست البيت فان النبي صلى الله عليه وسلم جعل لنسائه حجرات والحجرة اذرع في ستة اذرع لكن لا يجمع بين زوجتيه في حجرة واحدة - 00:32:22ضَ

بعض العلماء يقول ان الحجر انها ويجمع ويحرم الجمع بين زوجتيه في مسكن انه في البيت لا ليس مرادا البيت من عدة غرف فلا مانع من الجمع بينهما في بيت لكل واحد منهن غرفة - 00:32:47ضَ

ما لم يرضيا اذا رضي ان يجتمعا في غرفة واحدة كضيق الحال وصبرهم الحمد لله والرضا هنا متعلق بالزوجتين او بالزوجات وله اي للزوج منعها اي الزوجة من الخروج من منزله بلا اذن او ظرورة - 00:33:10ضَ

الاذن تستأذنه الظرورة اذهب المستشفى تذهب تأتي بطعامها لان لو بقيت في البيت محبوسة لا طعام لها وش تصير تضعف وتموت وعلى زوج غير طفل التسوية بين زوجاته في القسم - 00:33:30ضَ

قد يكون الزوج طفل ما يعرف ما لا يلزمه التسوية لان طفل لم يبلغ بعد اما اذا كان بالغا فيجب ان يسوي بين الزوجات في القسم القسم هو توزيع الزمان - 00:33:50ضَ

كيف يوزع رجال عنده ثنتين انتم ما تعرفون هذا حتى انكم ما عددتوا. لو عددتوا تعرفون مشاكله. عنده ثنتين ويجوز ان يجعل لهذه ليلة ولهذه ليلة قول هذه اسبوع لهذه اسبوع - 00:34:09ضَ

اول ليلتين او لهذي ليلتين. يعني يكون توزيع توزيع في القسم في الزمان والمقصود بالزمان المبيت. اما النهار فهو محل المعاش المبيت المناسب المجرب ان لهذه ليلتين ولهذه ليلتين هذا فيه راحة واستقرار - 00:34:26ضَ

المرأة التي يكون عندها زوجها في ليلتين تنشغل به واللي ما يكون عندها تتفرغ لشغلها او زياراتها هذا راحة لها راحة لها من خدمتي هذا الزوج ومن القيام على شأنه - 00:34:58ضَ

قالوا ها ويجب على غير طفل التسوية بين زوجاته في القسم لا في وطئ يجب عليه ان يسوي بينهن في وطئ هذه مرة يطأ هذه مرة لا اللهم هذا قسمي فيما املك - 00:35:18ضَ

فلا تلومني فيما لا املك ولا كسوة ونحوهما اي نحو الكسوة والوطء النفقة الشهوة لانه قد يكون اخذ بنت اغنيا فلها نفقة تليق بها وكذلك كسوة تليق بها اذا قام بالواجب - 00:35:37ضَ

الحد الادنى من العدل الواجب بما يغني هذه عن عماد القسم الليل لانه هو المأوى مأوى الانسان الى منزله ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ابتغوا من فضله - 00:35:59ضَ

الا في حارس ونحوه. العساس اللي يسهر بعمله بالليل عماده قسمه متى عماد قسمه النهر قسمه النهار وزوجة وزوجة امة على النصف من حرة هاي من ناحية القسم النفقة وما الى ذلك - 00:36:20ضَ

وزوجة مبعضة يقسم لها بالحساب للمنصفة النصف ان كانت رقيقة فلها الربع وان ابت المبيت معه هذه مسائل النشوز النشوز وهو استكبار المرأة عن زوجها نعم وان ابت وانابت المبيت معه السفر - 00:36:42ضَ

او سافرت في حاجتها سقط قسمها. وان ابت المبيت معه او ابت او السفر نعم السفر وانابة المبيت معه او السفر او سافرت في حاجتها سقط قسمها ونفقتها وان تزوج بكرا اقام عندها سبعا - 00:37:09ضَ

اقام ثلاثا ثم دار والنشوز حرام وهو معصيتها اياه فيما يجب عليها فمتى ظهرت اماراته وعظها فان اصرت هجرها في المضجع ما شاء. وفي الكلام ثلاثا فان اصرت ظربها غير شديد - 00:37:29ضَ

وله ضربها على ترك فرائض الله تعالى. لا اله الا الله النشوز تعريفه عصيان المرأة زوجها في حقه حقه فراشه حقه السمع والطاعة له ترى بعض الحريم وهذا الاكثر الان - 00:37:46ضَ

يشفق عليهن النشوس لكن بعض الرجاجيل اجودي منه زعلت عليه رضاها من اعصته هو اللي راح يسترضيها هذا الحال في هذا الزمان لما استفرهت كثير من النساء استضعف كثير من الرجال - 00:38:05ضَ

الشأن كما قال العرب استنوى قال فاحلوا عود الفحل ان يكون ناقة هذا تذكرونه الفارق بين جيلين فضلا عن الاجيال اذا قال الرجل اباه باهل زمانه وجد البول الشاسع فكيف بمن يأتي بعد ذلك - 00:38:27ضَ

ولا حول ولا قوة مصائب يا اخوان وهذه المصائب والرزايا كلما كان الانسان اكثر وقوفا عليها كلما كان ابصر بها لما كنا مبليين بمشاكل الناس واستفتاءاتهم نلحظ هذا جدة وانتم تلحظونه في من تعرفون - 00:38:51ضَ

كيف ان المرأة تتسلط بضعفه والا لو كان لا هيبة وذا قيمة لم لم تتسلط عليه انظروها في غير المعاشرة الزوجية تعليم لما كان الطلاب يهابون اساتذتهم ومعلميهم استفادوا منهم - 00:39:16ضَ

فلما نقصت المهابة نقصت والتعليم والتربية بحسبها مثل هذا في علاقة الطالب بشيخه واذا نقصت المهابة نقصت الفائدة ما لم تبلغ المهابة حد التقديس هذا ممنوع هذا ممنوع في شرع الله عز وجل - 00:39:37ضَ

يقول رحمه الله وان ابت المبيت معه اي مع الزوج سك الباب بينه وبينها تهرب منه او ابت السفر سافر وابت ان تسافر معه ولم تشترط عليه ان يبقى في بلدها - 00:40:02ضَ

او انها سافرت في حاجتها قسمها حتى لو سافرت باذنه بروح ازور اهلي نزور اهالي لها ان تزور اهلها او تعتمر او تحج ولا قسم لها. ما تقول اذا جيت اذا جيت ابي حقي - 00:40:23ضَ

لانها سافرت ولو باذنه فيسقط حقها بالقسم بينها وبين جارتها ان كان لها ظرائر ونفقتها اي تسقط نفقتها ان عصته اما اذا سافرت باذنه هل تسقط النفقة ولا ما تسقط - 00:40:43ضَ

فمن جعل النفقة مقابل ايش استمتاع قال سقطت نفقته لانها بسفرها فوتت عليه طيب ومنهم من قال انه هو الذي اذن لها بالسفر لا تسقط نفقتها وهذه المسألة انا انظر اليها من جهة اخرى وهي من جهة المروءات - 00:41:02ضَ

من جهة المروءات ومن جهة ايضا حاجته فان كان ذا مروءة وذا غنى واذن لها بالسفر ولا يليق ان يمنعها. وان كان المسكين ما عنده شيء فلا ينبغي لها ان ترهقه - 00:41:33ضَ

وان تزوج بكرا نعم نفقتها في في سفرها لا في تذكرة سفرها قيمة اجرة السفر هذه لا تلزمه هذه لا تلزمه قالت ابزور اهلي لا يلزمه ان ينفق عليها مؤونة السفر - 00:41:51ضَ

لكننا نفقة المأكل والمشرب والملبس هذه هي التي لا يليق به ان يتركها لانه احيانا السفر يكلف تزوج امرأة من امريكا اسافر رخيصة ولا غالية؟ وما يتعلق عليها بالفيس هذا ما هو بيلزم - 00:42:18ضَ

لا يلزم ذلك الرجل الا اذا اشترط عليه قال وان تزوج بكرا اقام عندها سبعا او ثيبا اقام عندها ثلاثا اذا تزوج بكر يقيم عند البكر سبع ليالي وان كانت ثيب اقام عندها ثلاث ليالي بهذا جاءت السنة - 00:42:42ضَ

عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدير القسم بعد ذلك بعد سبع ليالي يبدأ يقسم بين النساء طيب اقام عند الزوجة هذه البكر نفرض ان اسمها فاطمة هي الثانية - 00:43:04ضَ

اقام عندها سبعا بعد السبع يبدأ يقسم فيجوز ان يبدأ بها ويجوز ان يبدأ بالاولى فان تشاحتا قالت لا الان حقي الثانية لا الان ابي حقي يقرع بينهما وجرى العرف بانه اذا فرغ من السبع - 00:43:24ضَ

رجع للاولى وقسم عندئذ بادارة القسم من كان ليلة ليلة او ليلتين ليلتين او اسبوع اسبوع بحسب ما يترى ضوء عليه فان لم يتراضى ابي ليلة كان قالت ابي ليلتين - 00:43:50ضَ

المدار في هذا الى من؟ الى الزوج ينظر ما هو الاصلح لانه عدل ولم يظلم طيب في حال النهار هل له ان يأتي الى الزوجة التي ليس عندها؟ نعم له ان يدخل بيته - 00:44:05ضَ

ويجلس مع اولاده وله ان يصيب منها له ذلك القسم ليس حبسا ممنوع عليه ان يذهب الى من ليس عندها في ليلتها او في يومها لا لكن مبيته لابد ان يكون عند من قسم لها الا ان تتنازل - 00:44:25ضَ

ولهذا القسم النفقة والسكنى هذه الثلاث حقوق لمن على من للمرأة للزوجة على زوجها يقول والنشوز من الارتفاع وهو معصيتها اياه. معصية المرأة زوجها فيما يجب عليها طاعته فيه متى - 00:44:49ضَ

ظهر امارات النشوز منعته ان يستمتع منها او جاب اجابته الى شيء ووجهها مكفهر او بتثاقل وعظها اين صحها خوفها بالله او اذكرها بحقه عليها بالطاعة وانه جنتها ونارها قال جل وعلا واللاتي تخافون نشوزهن - 00:45:21ضَ

عظوهن من لطائف ما يذكر اخبرني بها هذا الفضيلة القضاة كان قاضيا في ناحية من النواحي في بلدنا المملكة العربية السعودية قال جاءتني امرأة تشتكي زوجها انه يعضها فجاءت به - 00:45:46ضَ

وكبير في السن مجلس القضاء فتحت الجلسة وش دعواك يا فلانة؟ انه يعضن فقال للزوج ماذا تقول قال نعم اعظها ثم اخذ يدها وعظها امام الشيخ وش اللي حاملك على هذا؟ قال الله اللي امرني - 00:46:12ضَ

واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن بلا عضك الردى لان الفهم الخاطئ ناشئ من القراءة الخاطئة واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن ان اصرت بعد الموعظة والتخويف على النشوز هجرها في المضجع ما يهجرها في الكلام في الخطاب في المضجع ما شاء - 00:46:34ضَ

اي المدة التي يستمر نشوزها فيه والكلام ثلاثا لا يزيد على هجرها في الكلام اكثر من ثلاث في عموم الحديث لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاثة ايام واهجروهن في المضاجع واضربوهن. لاحظوا الله جل وعلا قال واللاتي تخافون نشوزهن - 00:47:06ضَ

واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ما رتب هذا على هذا. انما اتى بالواو الدال على مطلق الجمع نعم اول ما ذكر الموعظة قال فعظوهن فاتى بالتعقيب مباشر والفقهاء يقولون ان اصرت وان اصرت مراعاة للحال. بعض الحريم - 00:47:36ضَ

ضربها اهون عليها من هجرها في المضجع وبعضها هجرها الكلام اشد عليها من ضربها هذا يختلف باختلاف الاحوال على فين اصرت مع الهجر في المضجع والهجر في الكلام على ما هي ضربها ضربا غير شديد - 00:47:58ضَ

اي غير مبرح ما هو الضرب المبرح هو الضرب شديد وليس معناه المؤلم واخذوه مما جاء في الصحيحين من حديث عبدالله بن زمعة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:48:18ضَ

لا يجلد احدكم امرأته جلد البعير وجلد العبد ثم يضاجعها في اخر اليوم هذا هو الضرب الشديد ومنهم من قال ان الظرب المبرح ما كسر عظما لو شق جلدا او - 00:48:37ضَ

آآ اشخب دما قد ما يشق جلد لكن يشخب الدم يضربها على وجهها ويسيل الدم من انفها او من عينها او من اذنها ومنهم من قال ان الظرب الشديد هو ما قل عن عشرة اسواط - 00:48:58ضَ

في الظرب اذا احتاج اليه يتجنب الوجه يتجنب المواضع المخوفة اسفل البطن جهة الرحم او الرأس يكون الظرب على الكتف على على الفخذ على الاطراف اما الوجه كف هذا حرام - 00:49:15ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يقبح الوجه وان يظرب الوجه نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام والمواضع المخوفة اي التي يخشى تعدي الظرر فيها لان المقصود بالظرب - 00:49:45ضَ

ليس اه الاضرار وانما المقصود به الزجر والتأديب ولما كان المقصود الزجر والتأديب بدأ بالاسهل فالاسهل قدم الله ذكر الموعظة ثم الهجر ثم الضرب وفي هذا الزمان اصبح ضرب المرأة - 00:50:02ضَ

ضرب التلميذ من الجرائم الفظيعة العظيمة وهذا مما تأثر به المسلمون للاسف الكفار الشريعة جاءت بالضرب انه وسيلة من وسائل التأديب والزجر مروا اولادكم بالصلاة واضربوهم عليها لعشر واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن - 00:50:26ضَ

قال ابراهيم النخعي كانوا اي علقمة واصحابه النخاعين اصحاب ابن مسعود رضي الله عنهم كانوا يضربوننا على العهد والشهادة ونحن صغار الممنوع في الظرب هو الانتقال من حالة تأديب الى حال الانتقام - 00:50:54ضَ

وهو اضرار سواء في حق التلميذ او في حق من المرأة ان كان الواقع كذلك هذا مما لا يجوز شرعا وان طالبت المرأة ادب قواربها هذا الظرب الشديد وله ضربها على ترك فرائض الله تبارك وتعالى - 00:51:17ضَ

اذا امرها بالصلاة لم تصلي له ان يضربها اذا قال خلي الدخان وابت الا تدخن او تشيش فله ان يضربها او امرها بالصيام فابت ان تصوم فله ان يضربها فضربه اياها من باب تأديبها على فرائض الله - 00:51:44ضَ

فانه لما جاز ان يضربها في حق نفسه ان يضربها في حق الله او لا امرأة تكذب تسرق بين الناس ينصحها وينهاها فان ابت فله ان يظربها لانها تركت فرض الله. المراد بفرض الله ايش - 00:52:08ضَ

ما اوجبه الله والمحرم اوجب الله تركه في عشرة النساء ما ذكروا اداب النكاح اداب الجماع وهذه مذكورة في المطولات يستحب ان يداعبها ويلاعبها ولو امضى ليله كله بذلك ما كان - 00:52:31ضَ

مسرفا وما كان اثما لهذا جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث لسن من اللهو مداعبة الرجل اهله وتلعيبه فرسة لو سهر الليل كله يلاعبها كان غافلا لان هذا ليس من اللهو - 00:52:52ضَ

ومما يستحب ايضا في ملاعبتها ان ينظر ثوران شهوتها لئلا يقضي وتره دون ان تقضي هي وترها المقصود النكاح والجماع قضاء وطر الطرفين ومما يستحب ايضا ان يقول ما ورد - 00:53:21ضَ

ويقوله عند بدء عند بدء الملاعبة بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا يقول عليه الصلاة والسلام فلو كتب بينهما بشيء لم يمسه الشيطان او لم يضره الشيطان - 00:53:46ضَ

يحرم ان يأتيها امام الناس لا في المداعبة ولا في الوطء لان المسلمين مأمورون بماذا ستر العورات مأمورية مأمورون بذلك هذه المسائل التي ذكروها في في عشرة النساء والماتن لم يذكرها لماذا - 00:54:06ضَ

لان متنه مختصر على اسمه اخصر المختصرات نعم قبل الاذان اذا مسك يدها ليحفظها ما في مانع اما اذا مسك يدها يغازلها الريبة يعني لا هذا ما هو بحفظه. هذا من المغازلة - 00:54:33ضَ

مكروهة هي حلاله لكن مما يتنافى مع الادب العام كذلك سوق ان يضمها هذا ممنوع لكن في شدة زحام كالطواف وضعها امامه لان لا على وجه الحفظ انه قد يضمه على وجه الحفظ همن يصير شيء اخر - 00:55:02ضَ

هذا وقع من نوادر ما وردنا من الاسئلة في الحج امرأة تقول في طواف الافاضة كان زحام الافاضة تعرفون انه بالحج زحام كان زوجي ورائي يعني اللي يحظونه حتى ما - 00:55:30ضَ

بها غيره في اثناء الطواف الى الشواط ولا تخرج انزلت من من ظم زوجها له اللي سألني الزوج قلت انت والله ما تحرك بي ساك وهي جابت حمرة هنا فسد طوافها - 00:55:48ضَ

مع انه لما ضمها ما ضمها لاجلي الاستمتاع لاجل ماذا؟ للحفظ اذا فسد طوافها ويجب ان تغتسل قبل ان تطوف طوافها فاسد لانها حصل له ايش؟ حصل فيه الجنابة هذا شواهد على - 00:56:13ضَ

الفرق بين حالتين للحفظ او للاستمتاع هذي نعم ها المرض مرضي مرض تبقى عنده ينفق عليها ينفق عليها وعدم نفقته عليها نقص في المروءة اما اذا خرجت تسافر لتتعالج طالت مدة طويلة علي - 00:56:32ضَ

فانفاقوا عليها من مستحبات ليس من الواجبات اي نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الخلع الخلع انتم ولا بس نتجاوزه وما عقبه الا الطلاق هذا الفقه عظيم الفقه عظيم فان - 00:57:02ضَ

الفقه تنتظم امور الناس ويستقيمون على عبادة الله العبادة اللائقة به سبحانه وتعالى ولهذا فقه المسلمين فيه من التفاصيل والتفريعات ما لا تجده في غير دين الاسلام لان الدين دين الله - 00:57:23ضَ

ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا الخلع انواع الفسوق ثلاثة او انواع التفريقات بين الرجل وزوجته ثلاثة النوع الاول ما كان تفريق بين الرجل من الرجل - 00:57:42ضَ

كانت اه تفريق من الرجل فهذا هو الطلاق الثاني ما كانت مفارقة من المرأة في المقابل فهذا هو الخلع وهو التفريق بعوض الثالث تفريق بين الرجل والمرأة لا من الرجل ولا من المرأة وانما ممن من الحاكم - 00:58:01ضَ

وهذا يسمى بالفسخ ولكل واحد من هذه احكامه الخلع له احكام والطلاق له احكام والفسخ له احكام والفقهاء رحمهم الله يذكرون الفسخ في مقام الخصومات والشروط ولم يجعلوا للفسخ بابا او فصلا - 00:58:26ضَ

لكن الخلع جعلوا له بابا والطلاق جعلوا له كتابة لانه اكثر ما يقع من هاتين الجهتين اما ما يتعلق بالتفريق من جهة الحاكم فهو اذا رأى الحاكم اساءة العشرة بين الزوجين - 00:58:49ضَ

له ان يفرق بينهما تفريقا يسمى فسخا والفسخ ليس بطلاق لانها تعتد بحيضة واحدة وترجع بعقد جديد فلا يحسب الفسخ من عدد الطلقات الثلاث كالخلع الخلع مسألة مشهورة في الخلاف فيها. هل هو طلاق او ليس بطلاق - 00:59:07ضَ

جمهور اهل العلم على ان الخلع ليس بطلاق. وانما تفريق ولهذا لو طلقها مرتين خلعت منه مرتين لا يعد الخلع طلاقا نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الخلع اباحوا لسوء عشرة وبغضة وكبر وقلة دين ويكره مع استقامة - 00:59:35ضَ

وهو بلفظ خلع او فسخ او مفاداة وبلفظ طلاق او نيته او كنايته طلقة بائنة ولا يصح الا بعوض ويكره باكثر مما اعطاها ويصح بذله ممن يصح تبرعه من زوجة واجنبي - 01:00:00ضَ

ويصح بمجهول ومعدوم لا بلا عوظ ولا بمحرم ولا حيلة لاسقاط طلاق واذا قال متى او اذا او ان اعطيتني الفا فانت طالق خلقت بعطيته ولو تراخت او او قال اعطيتيني - 01:00:19ضَ

من اللي يعطي الثاني ايه مهو بعطيتني هو يعطيها يعطيها وتخالعه والله هالبلشة اي نعم واذا قال متى او اذا او ان اعطيتيني الفا فانت طالق انطلقت بعطيته ولو تراخت - 01:00:37ضَ

وان قالت اخلعني بالف او على الف هذي اتركها هذي مسائل دخول الخلع بالطلاق دخول المخالعة بالطلاق وهذه آآ نرجئ الكلام عليها بعد الصلاة الخلع هو سمي خلعا لانه كالذي ينخلع من لباسه - 01:00:55ضَ

فان المرأة جعلها الله لباسا للرجل قال جل وعلا هن لباس لكم وانتم لباس لهن. فان لم تطقه بوجه شرعي جاز لها ان تخادع كما يخلع الثوب يخلع الثوب ودين الاسلام دين عدل كما جعل في يد الرجل الطلاق - 01:01:19ضَ

جعل للمرأة اذا لم تطق عشرة معه انها تخالعه والخلع ثبت في الكتاب لقول الله جل وعلا ولا جناح عليهما فيما افتدت به ولهذا يسمى خلعا ويسمى فدا ويسمى تفريق - 01:01:41ضَ

وجاء في السنة دليله فان امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس كرهته حتى انها ما تطيقه ترى المرأة احاسيس كما الرجل الرجل اذا ما اطاق المرأة طلقها ولو كانت هي متعلقة به - 01:02:00ضَ

طيب المرأة اذا ما اطاقت الرجل ما تحملته السبب الشرعي الذي يأتي بيانه ان تخالع منه امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنهم لم تطقه فجاء ثابت رضي الله عنه الى النبي عليه الصلاة والسلام يستشفع به اليها - 01:02:19ضَ

ويبيها وهي ما تبيه الله لا يبلانا يا اخوان هو متعلق بها واضحة فذهب النبي صلى الله عليه وسلم اليه اليها وقال ان ثابتا اتاني يطلبك قالت يا رسول الله والله لا اطيقه - 01:02:46ضَ

ما اتحمله فاني اكره الكفر الايمان اني ما ودي تقع في غفران العشير الكفرة هنا بمعنى كفران العشير ما هو بكفران الكفر ضد الايمان اكره الكفر في الايمان اي اني انقصه حقه فازر واثم - 01:03:07ضَ

وكان ثابت رضي الله عنه قد امهرها حديقة. وش هي الحديقة ها ما هو بصغير والله الحديقة هي مزرعة النخل واعز ما عند اهل المدينة النخل امهرها حديقة لتعلقه بها - 01:03:29ضَ

قال اتردين عليه حديقته اردها وزيادة يا رسول الله عايف فامر النبي صلى الله عليه وسلم امر صلى الله عليه وسلم ثابتا ان يفارقها وان يقبل الحديقة لان ديننا ما هو بدين ظرر - 01:03:51ضَ

نظيره كما كان في شأن مريرة مع زوجها مغيث كما انه للرجل ان يطلق كذلك المرأة ان لكن لا يجوز ان يطلق الرجل بغير سبب ولا يجوز ان تخالع المرأة بغير سبب - 01:04:17ضَ

ما الاسباب قال رحمه الله يباح الخلع لسوء عشرة ان كان كلا منهما كارها للاخر او لا يحسن صحبة الاخر فيباح الخلع لسوء العشرة قال الله جل وعلا في اية البقرة فان خفتم الا يقيم حدود الله - 01:04:35ضَ

ما حدود الله قيام كل منهما بحق الاخر فلا جناح اي لا حرج ولا اثم. فلا جناح عليهما فيما افتدت به اذا يباح الخلعة لسوء العشرة ثانيا يباح لبغضة البغظة هي الكره - 01:05:00ضَ

بان تكره المرأة زوجها ما تطيقه وش يقولون الكره واشرب كره يستطيع ان يأكل مرة ما يكره او يلبس ما يكره لكن ان يعاشر ما يكره هذا يورثه الامراض النفسي والبدنية - 01:05:21ضَ

الظغط منين يجي السكر منين يجي؟ الا من هذا فان كان بينهما بغضة بغضة اي ان المرأة ابغضت زوجها اما لخلقه او لخلقته فلها ان تختلع منه ولكبر بان يكون كبيرا وهي صغيرة - 01:05:46ضَ

ها او تكون هي كبيرة وهو صغير فله ان يخالع منها ان تخالع منه الرابع ولقلة دينه تزوجته على انه صاحب دين فبان انه ضعيف الديانة فلها ان تخالع منه - 01:06:11ضَ

والله يوم اخذه وهو يصلي مع الجماعة ثم لما اخذني ترك الصلاة مع الجماعة وهي راعي الدين انصحه فان ابى فلها ان تخترع منه اول عياذ بالله مبلي بالنظر للنسيان - 01:06:35ضَ

الصبيان هذا قلة دين وقلة الدين جامعها عند العلماء هو ما آآ يورث فسقا او لا يكافئها في دينها بعض النساء ما شاء الله يضربنا المثل في الديانة والصلاح وتطمع في زوجها ان يكون مثلها او قريبا منها - 01:06:53ضَ

فان كان اقل اقل منها بكثير ولا تتحمل يخشى على دينها يجوز لها ان تخالعه لقلة دينه في صوامة قوامة وهو رجال ما يعرف الصيام الا في رمضان ولا يعرف قيام الليل - 01:07:18ضَ

فلم تطق ذلك جاز ان تخالع منه لقلة هذي المواضع الاربعة الجامعة التي يباح فيها ابتلاع المرأة من زوجها متى يكره الخلع قال ويكره مع استقامة فان كان مستقيما الاستقامة هنا استقامة الحال - 01:07:35ضَ

ما قصر عليها في نفقة ولا في عشرة وما قصر في طاعة ربه كرهت منه خلقا او خلقا فالخلع جائز لكن مع الكراهة بمعنى انها لا يحرم عليها متى يحرم - 01:08:00ضَ

سؤالها الطلاق اذا كان بغير ما بأس من دون سبب سبب يوجب فيها الحديث المخرج في الصحيح ايما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير لا بأس لم ترح رائحة الجنة - 01:08:25ضَ

وان ريحها ليبلغ من كذا وكذا هنا في حالة انه مستقيم في قيامه بحقوقها مستقيم في نفسه وفي دينه لكنه لكن المرأة كرهته طبعا ما اطيقه فهذا يباح مع الكراهة - 01:08:45ضَ

ودليله حديث امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس طيب اذا ضار الرجل زوجته ضيق عليها تبي تتنازل عن المؤخر او لتطلب الخلع فترد عليه مهره يضيج عليها يضارها قالوا فالخلع باطل - 01:09:10ضَ

اذا كان باطل فهو حرام واذا كان باطل وحرام فما اخذه من العوظ سحت يجب ان يرده عليها طيب اذا كان باطل وحرام وما اخذه سحت كون الخلع باطل اي لا عبرة به كأنه لم يكن - 01:09:35ضَ

وما اخذه سحت يجب ان يرجعه طيب يقول ما ابيها نقول طلقها لا تظلمها لا تضيق عليها يطلب منك الخلع وهذا ظاهر في بنات الحمايل الاجواد قد تقع المرأة الكريمة بنت الكرام - 01:09:55ضَ

تحت لئيم قد ساق عليها ما ساق او طمع فيما عند اهلها اي ضارها مضرة ظالما لها فيها لتطلب الخلع هذا اثم في نفسه والخلع باطل والعوظ مردود لماذا يكون الخلع - 01:10:17ضَ

قالوا يكون بلفظي خلعت بلفظ خلع او بلفظ فسخ فسختك او بلفظ مفادات فديتك من نفسي او بكل ما دل على هذه الاشياء بغير الطلاق وهو بلفظ خلع او فسخ او مفادات حكمه فسخ - 01:10:41ضَ

اي تفريق بين الرجل والمرأة فان قال خلعتك وينوي الطلاق فلا عبرة بالخلع وانما هو طلاق بما نواه لانه دخل في انواع الطلاق الكنائي وسيأتينا ان الطلاق نوعان صريح انت طالق - 01:11:05ضَ

وكنائي انا لا اريدك اذهبي الى بيت اهلك ويريد الطلاق هذا هو الطلاق الكنائ وان اجابها لفظ طلاق خالع منك قالت روحي انتي طالت. فقد وقع الطلاق او بنيته قال خلعتك وينوي الطلاق - 01:11:25ضَ

العبرة بماذا؟ بنيته لا بلفظه متى يعرف هذا؟ يعرف هذا في اخباره هو قال انا قلت له انت مخلوعة وانا قصدي انه طالق فالعبرة على نيته او في مجلس القضاء - 01:11:50ضَ

قال له الشيخ انت خالعتها؟ قال خالعتها وانا ناوي الطلاق. فيعتبر طلاق يصدر الصك بالطلاق لا بالخلع او كنايته طلقة بائنة ان قال انقلعي لاهلك انقلعي الى اهلك او اخرجي من بيتي - 01:12:09ضَ

ونيته الطلاق فهذه طلقة تعتبر طلقة رجعية الا في باب الخلع دفعت عوظ وقال طالعتك واراد الطلاق فهي طلقة بائنة اي لا ترجع الا بعقد جديد ومهر جديد وليست كالطلقة الرجعية انها في مدة عدتها - 01:12:29ضَ

في حكم الزوجة وهذا سيأتينا تفصيلا ان شاء الله في كتاب العداد حضرت الاقامة نقف عند هذا الموضع ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:12:52ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم يا اخواني هذا اخر درس في هذا كتب الله في العمر بقية اكملنا ان شاء الله بعد في الفصل الثاني نعم ولا يصح قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يصح الا بعوض ويكره باكثر مما اعطاها - 01:13:08ضَ

ويصح بذله ممن يصح تبرعه من زوجة واجنبي ويصح بمجهول ومعدوم لا بلا عوظ ولا بمحرم حيلة لاسقاط الطلاق واذا قال متى او اذا او ان اعطيتيني الفا فانت طالق - 01:13:32ضَ

غرقت بعطيته ولو تراخت وان قالت اخلعني بالف او على الف ففعل بانت واستحقها وليس له خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها ولا ابنته الصغيرة بشيء من مالها وان علق طلاقها على صفة ثم ابانها فوجدت - 01:13:49ضَ

ووجدت اولا ثم نكحها فوجدت طلقت وكذا عتق. ثم نكحت ثم نكح فوجدت ثم نكحها فوجدت طلقت وكذا عتق. نعم يقول رحمه الله ولا يصح الخلع الا بعوض انياب ان تبذل عوضا - 01:14:09ضَ

ليكون خلع فان كان بغير عوض فانه فسخ وهذا جار على القاعدة السابقة ان التفريق من جهة الزوج طلاق والتفريق من جهة الزوجة ببذل المال خلع والتفريق من جهة الحاكم الشرعي فسخ - 01:14:32ضَ

قال ولا يصح الخدع الا بعوض بذلته هي او بذل من غيرها من اجنبي حاول يصلح بينهم عيوا يصطلحون وهي ما عندها رأى هذا المصلح ان مخالعتها انفع له ولها فبذل ذلك من عنده - 01:14:54ضَ

وهذا يدخل في عموم الاصلاح بين الناس ان الاصلاح بين الناس اما باللسان او بالفعل او بالمال وفي اية النساء لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف - 01:15:17ضَ

او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما ويكره باكثر مما اعطاها ويصح بذله يكره ان يأخذ منها زوجها اكثر مما اعطاها لكن لو اخذه جاز - 01:15:33ضَ

مع الكراهة استدلوا لذلك بحديث امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس قال اتردين عليه حديقته قالت اردها وزيادة فلما جازت الزيادة جاز اخذها لكن مع الكراهة لان اخذ ما زاد على ما بذل - 01:15:54ضَ

ما فيه وانما لم نقل بالتحريم لانه تفادي الله جل وعلا يقول ولا جناح عليهما فيما افتدت به اطلق فيما ما هنا بمعنى الذي وهي من الفاظ العموم لكن قالوا مع الكراهة - 01:16:15ضَ

ويكره ان يخلعها بعوض اكثر مما اعطاها اياه ويصح بذله اي العوظ ممن يصح تبرعه كل من صح تبرعه في عقله بان يكون عاقلا وبرشده بان يكون رشيدا جاز ان يبذل العوظ - 01:16:39ضَ

الا المحجور عليه انسان محجور عليه لسفهه وبذل العوظ لا يصح بذله لانه محجور عليه وهذا تفويت فيه لحق لحق من في حق الزوج من زوجة واجنبي يجوز بذل العوظ من المرأة او من اهلها او من اجنبي عنهم - 01:17:01ضَ

ويصح اي الخلع بعوض مجهول يقول انا اخالعها على ما في يدها من المال او من الذهب وهو مجهول يصح ذلك لان المقصود التفريق ورضي هو بهذا المجهول ويصح بمعدوم يعني يصح ان يخالعها بمعدوم يقول انا - 01:17:26ضَ

وخالعها على ما تنتج ناقتها عندها نابتة طيبة واظربها من فحل طيب قال انا اخالع هذه المرأة على ما يأتي من ناقتها من بكرة او من قعود هذه البكرة او القاعود موجود ولا معدوم - 01:17:49ضَ

معدوم قد يأتي وقد لا يأتي قالوا يصح ذلك لانه تحمل شيئا ارضته بشيء اخر ولا يصح الخلع بلا عواظ الخلع بلا عوض يسمى فسخ ما يسمى يسمى فسخا وهذا مما يغلط فيه الناس كثيرا فيسمون - 01:18:08ضَ

المرأة اذا تقدمت لطلب المخالعة ثم خالعها الزوج بغير من يأخذ منها شيء يقال فلانة خلعت زوجها خطأ وانما هذا الذي وقع بينهما فسخ وليس بخلع. الخلع لابد فيه عوظ. قل العوظ او كثر - 01:18:36ضَ

اقل من المهر او اكثر من المهر اذا لا يصح الخلع بلا عوظ ولا يصح الخلع بعوض محرم يقول انا تقول المرأة انا بخالعه على بلاطة حشيش قد تكون المرأة من رواد التهريب - 01:18:56ضَ

مروجة ولا على مئة حبة كبتاجون واللي على كذا جرام هيروين واللي على عشرين بطل خمر لا يصح الخلع بعوض محرم او تقول انا بخالعه وهي طقاقة. ابعطيه عشرين طبلة - 01:19:17ضَ

لا يصح المعازف واضح يا اخواني هذا العوض المحرم ولا يصح العوض ان وقع حيلة لاجل اسقاط طلاقها لاجل اسقاط الطلاق او طلقها قال حتى ما يقع الطلاق خالعيني حتى نستأنف عقد جديد - 01:19:37ضَ

لاسقاط الطلاق كما مر معنا من الانكحة المحرمة نكاح التحليل. كذلك لا يصح آآ ايقاع آآ الخلع حيلة اسقاط الطلاق ولان الحيل خداع وكذب وللاسف هو كذب فيما حرمه الله سبحانه وتعالى - 01:20:06ضَ

وهذا كثيرا ما يأتي هذه الحيل في هذا الباب خصوصا من المستفتين لا يأتي بالسؤال على وضح النقا. وانما يأتي به لافا ليميل قول المفتي على ما يريد هذا لا يحل حراما ولا يحرم حلاله - 01:20:32ضَ

بل القاضي يحكم على الناس بنحو ما يسمع من اخفى او لحن في حجته فانه لا يصح به ان يقتطع مال المسلمين الان يدخل مسائل الخلع مسائل الطلاق واذا قال اي الرجل لزوجته - 01:20:52ضَ

متى اعطيتني او سلمتيني او اقبظتيني الفا او اذا اعطيتيني خلفا فانت طالق هنا اذا وقع الاعطاء وقع الطلاق وليس هذا بخلع ليس هذا بخلع. طيب هو الالف مهره يقول هنا اوقعه بصيغة الطلاق - 01:21:12ضَ

ولم يوقعه بصيغة المخالعة لو قال ان اعطيتيني الف خالعتك او خلعتك لو قبلت مقالعتك هذا خلع اذا قال طلقت كيف هذا طلاق قال واذا قال متى او اذا او اعطيتيني الفا فانت طالق طلقت - 01:21:41ضَ

بعطيته خلقت بعطيته ولو تراخت لو عطته اياها بعد شهر او بعد سنة وهذا سيأتينا ان شاء الله انه من الطلاق المعلق ان الطلاق قد يعلق بزمن او بفعل او بشرط - 01:22:03ضَ

وان قالت المرأة لزوجها اخلعني بالف او على الف ان خلعتني عطيتك الف ففعل بانت واستحقها اي استحق الالف منين ياخذ الالف من نقد البلد الذي وقع فيه هذا الكلام. ما لم يحدد - 01:22:22ضَ

الا اذا جات الف دولار وهم عملتهم ريال فالعبرة بالدولار وليس له قيد الاب خلع زوجة ابنه الصغير او المجنون ولا طلاقها ولا ابنته الصغيرة بشيء من مالها لا يجوز له - 01:22:47ضَ

ان يخالع الاب زوج زوجة ابنه الصغير لانه قد يريدها حتى وان كان الاب يتصرف عنه لكن الخلع ليس من التصرفات التي فيها انابة ليس من تصرفات فيها انابة قال ولا طلاقها اي طلاق - 01:23:08ضَ

زوجة ابنته الصغير ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها لانه لاحظ لها فيه فهو كغيرها من الاولياء وان علق طلاقها علق الزوج طلاق الزوجة على صفة قال ان لبستي هذا الثوب فانت طالق - 01:23:35ضَ

ان لبستي هذا الثوب فانت طالق ابانها ابانها بطلاق او بخلع ثم جاءت هذه الصفة بعد ذلك حالة بينونتها ثم ابانها اولا ثم نكحها فوجدت انطلقت لان هذا طلاق معلق بهذه الصفة - 01:24:03ضَ

ان خرجت من الدار فانت طالق ان لبستي هذا اللباس فانت طالق ثم خالعها قبل ان تلبسه وقع الخلع ثم ارجعها ولبست هذا وقع الطلاق وكذا عتق اي اذا علق العتق - 01:24:29ضَ

عتق رقيقه او قنه توأمته على صفة ثم باع هذا العبد وجدت هذه الصفة اولا ثم باعه فانه عتق قبل البيع فان باعه ثم وجدت الصفة فلا عبرة بوجودها لان البيع هو الاسبق - 01:24:49ضَ

هذا معنى قولهم اولا وان علق طلاقها على صفة ثم ابانها اولا ثم ابانها فوجدت اولا اي الصفة ثم نكحها فوجدت طلقت اي العبرة بالأسبق وهذا فيه ميزة لاخسر المكسرات انه ذكر هاتين المسألتين - 01:25:12ضَ

في اخر الخلع ولهما علاقة بايش الطلاق كأنه يمهد لكم كتاب الطلاق ان النكاح والعشرة كان الخلع مين اقف عليه؟ خل الطلاق الى متى؟ لما تركد الامور وتهدأ النفوس وهو مؤجل ان شاء الله الى - 01:25:34ضَ

ان يجمع الله عز وجل بيننا وبينكم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه سم احسنت احسن سؤال مرنا اليوم لماذا ينطق الرجل بالخلع وهو حق للمرأة - 01:25:58ضَ

تطلبه منه ان لم ينطق به الرجل وبذلت المرأة المال كيف نعرف انه قالعها او لم يخالعها فان كان دون الحاكم الشرعي فبقوله او بقولها ان دفعت لي ان دفعت لك المهر - 01:26:22ضَ

انا حرة منك او انا مختلعة ودفعت المهر صار الخلع معتبرا بكل قول او فعل دل عليه لا ما هو بلابد بالايجاب بدون ان يقول خلع اذا قال اذا قالت المرأة - 01:26:45ضَ

بعطيه المهر فكني يلا عطيني اياه او قال نعم او او مد ايده هذا شفقة على الفراق فيصح بكل قول او فعل دل عليه طيب هو ابى ان يطل ابى ان يخالع - 01:27:00ضَ

وبدأت المرأة مهرها عند الحاكم الشرعي قال هذا مبلغك شيخك هذا هو خلاص حتى لو لم يقل لان هذا في حكم في حكم القبول ها الحكم حتى لو ما كتبه. الحكم لو قال حكمت بخلعها على ما بذلته - 01:27:23ضَ

يكون هذا فراق ولها جانب اخر وهو عظم حق رجل على زوجته وعظم هذا العقد عقد النكاح انه وثق بكلمة الله ولم يفصم هذا الوثاق الا شيء بين كالخلع او فسخ بلا عوض او بالطلاق - 01:27:47ضَ

تعظيما تعظيما من الشريعة لهذا العقد في شيء ثاني الله ولي التوفيق - 01:28:10ضَ