علي الشبل | أخصر المختصرات

أ.د. علي الشبل | شرح أخصر المختصرات (38/29)

علي عبدالعزيز الشبل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين قال الامام ابن رحمه الله تعالى - 00:00:05ضَ

كتاب الطلاق يكره بلا حاجة ويباح لها ويسن لتضررها بالوطء وتركها صلاة وعفة ونحوهما ولا يصح الا من زوج ولو مميزا يعقله. ومن ومن عذر بزوال عقله او اكره او هدد من قادر - 00:00:24ضَ

تطلق لذلك لم يقع. ومن صح طلاقه صح توكيله فيه وتوكله ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها والسنة ان يطلقها واحدة في طهر لم يجامع فيه وان طلق مدخولا بها في حيظ او طهر جامع فيه - 00:00:45ضَ

فبدعة محرم ويقع لكن تسن رجعتها ولا سنة ولا بدعة لمستبين حملها. وصغيرة وايسة وغير مدخول بها ويقع بصريحه مطلقا. وبكنايته مع النية وصريحه لفظ طلاق وما تصرف منه غير امر ومضارع ومطلقة بكسر اللام - 00:01:04ضَ

وان قال انت علي حرام او كظهر امي او ما احل الله علي حرام اهو ظهار ولو نوى طلاقا وان قال كالميتة او الدم وقع ما نواه ومع عدم نية ظهار - 00:01:29ضَ

وان قال حلفت بالطلاق وكذب دين ولزمه حكما ويملك حر ومبعض ثلاث تطليقات وعبد اثنتين ويصح استثناء النصف فاقل من طلقات ومطلقات وشرط تلفظ واتصال معتاد ونيته قبل تمام مستثنى منه - 00:01:45ضَ

ويصح ويصح بقلب مطلقات لا طلقات وانت طالق قبل موتي تطلق في الحال. وبعده او معه لا تطلق وفي هذا الشهر او اليوم او السنة تطلق في الحال فان قال اردت اخر الكل قبل حكما - 00:02:06ضَ

وغدا او يوم السبت ونحوه تطلق باوله ولو قال اردت الاخرة لم يقبل. واذا مضت سنة فانت طالق تطلق بمضي اثني عشر شهرا. وان قال السنة فبانسلاخ ذي الحجة والله اعلم - 00:02:26ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه رحمه الله تعالى كتاب الطلاق الاحكام المترتبة على هذا العقد الشريف الذي عظمته الشريعة وهو عقد النكاح - 00:02:44ضَ

باب الطلاق على ابواب اولها هذا الطلاق واحكامه ثم الرجعة ثم الايلاء كل هذه مندرجة في الطلاق والطلاق مجمع على جوازه في شريعة الاسلام لكن يتطرق اليه الاحكام الخمسة يكون - 00:03:03ضَ

مباحا ويكون حراما ويكون واجبا ويكون مستحبا ويكون مكروها كما سيأتي وهذه ميزة الاسلام عن غيره من الشرائع في ديانة النصرانية المحرفة لا طلاق وانما زواج مؤبد ولهذا احدثوا الطلاق بعد ذلك - 00:03:30ضَ

ولهذا يسمى نكاح كاثوليكي يعني مؤبد ثم احدثوا الطلاق لما احتيج اليه حاجة ماسة هذا مما يدل على ان تشريعهم ناقص بتحريفهم وتبديلهم وتغييرهم فيه الطلاق مجمع على جوازه ولهذا بينه الله جل وعلا وتولى بيانه في اية القرآن - 00:03:55ضَ

في القرآن سورة الطلاق الكبرى والطلاق الصغرى اما سورة الطلاق الصغرى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء ما سورة الطلاق الكبرى سورة النساء او سورة البقرة ها قيل هذا وقيل هذا والاظهر انها البقرة لان الله ذكر فيها اية طلاق - 00:04:21ضَ

ذكر فيها اية الطلاق وما ذكره الله جل وعلا في القرآن الا تعظيما لشأنه كما سبق في المواريث ان الله بينها واوضحها تعظيما لشأنها الطلاق يكون مباحا والمباح عندهم مستوي الطرفين - 00:04:45ضَ

ويكون مكروها ويكون مسنونا ويكون واجبا ويكون محرما وهذا في قوله يكره اي الطلاق بلا حاجة يكره الطلاق بلا حاجة لان النكاح فيه مصالح ومنافع واما الطلاق فهو ابطال لهذا العقد - 00:05:07ضَ

وفيه الحديث المشهور وفيه مقال وهو حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغض الحلال الى الله فهو بغيظ مع كونه حلال - 00:05:27ضَ

هذا يدل على كراهته الشديدة متى يكره اذا طلق بلا حاجة كما يقال او بطر ويباح لها اي للحاجة اذا وجدت الحاجة مباح الطلاق حجم مثل ماذا متنوعة عدم توافق الطباع بين الرجل والمرأة - 00:05:42ضَ

يباح الطلاق او وجود سوء خلق منها او تقصير في حقه فيباح له الطلاق ولهذا صور الاباحة كثيرة ويسن الطلاق لتضررها بالوطء اذا كانت المرأة ما تتحمل الوطء هنا يستحب طلاقها - 00:06:06ضَ

لازالة الظرر من جهة وتوسعة عليها ويسن ايضا اذا تركت الزوجة صلاة لو تركت العفة ونحوهما اي تفريطها في حق الله تعالى ان لم يمكن اجباره عليها الطلاق عندئذ مستحب - 00:06:36ضَ

امرأة سيئة في خلقها تكشف وجهها امام الرجال يرفع صوتها لسانها شين او تضيع الصلاة اما اذا كانت لا تصلي البتة فالعقد لا يصح عليه قول الله جل وعلا ولا تمسكوا بعصم الكواثر - 00:06:59ضَ

هنا يستحب هذا الطلاق اذا كان من تضييع المرأة حق الله او حق زوجها ولهذا قال جل وعلا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة هذه حالتان - 00:07:19ضَ

الاباحة والاستحباب والكراهة ثلاث حالات يحرم الطلاق متى يحرم الطلاق البدعي الطلاق البدعي ثلاثة ان يطلقها في طهر قد جامعها فيه ثانيا ان يطلقها في حيض وهي حائض او نفساء - 00:07:42ضَ

ثالثا ان يطلقها ثلاثا بلفظ واحد هذا المسمى عند العلماء بالطلاق البدعي فهو في نفسه حرام. ويأثم وهل يقع او لا يقع الائمة الاربعة ومنها المذهب المنصوص عليه هنا انه يقع - 00:08:03ضَ

طلاق البدعي يقع طلقها في حيظ يقع طلقها في طهر جامعها فيه يقع الطلاق طلقها ثلاثا بلفظ واحد يقع هذا القول هو الاشد في حمل الناس عليه يراعوا ردود الله جل وعلا في الطلاق - 00:08:21ضَ

ثمة رواية في مذهب الامام احمد شيخ الاسلام ابن تيمية ان الطلاق البدعي يأثم صاحبه ولا يقع يأثم ولا يقع نوع اه متى يجب الطلاق؟ يجب الطلاق اذا وجد السبب الموجب له - 00:08:43ضَ

فان كانت تزني قالوا فيجب ان يطلقها لقول الله جل وعلا الا ان يأتينا بفاحشة مبينة فهنا يجب طلاقها او انه امسكها ليبارها ويجب عليه عندئذ ان يطلقها وجوبا دفعا لهذه المضارة المتحققة كمن - 00:09:08ضَ

كما يحصل من بعض اللؤماء انه اذا شاءت بينه وبينها العشرة قد دفع لها مبلغا او كانت غنية يضيق عليها لتفتدي منه فهذا اذا كان المضار فطلاقها عليه دينا واجب - 00:09:36ضَ

كذلك الزوجة الزوجة ليس بيدها الطلاق وش اللي بيدها ولهذا الفسوق ثلاثة فسخ من جهة الزوج وهو الطلاق فسخ من جهة الزوجة وهو الخلع اما بالفداء لا جناح عليهما فيما افتدت به - 00:09:56ضَ

وفسخ من جهة الحاكم الشرعي عند تعذر الحياة بينهما المرأة هل يرد عليها الاحكام الخمسة في الخلع نعم يرد عليها الاحكام سيكون مباحا يكون مكروها ويكون حراما يكون واجبا اذا كان زوجها - 00:10:17ضَ

من النواقض ولم يستطع ان يفرق بينهما قلاعها واجب ويكون مندوبا اليه ولهذا يقولون ويسن لها يسن ان تختلع اذا ترك حقا من حقوق الله ولا يصح اي الطلاق الا من زوج - 00:10:43ضَ

دليل ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الطلاق لمن اخذ بالساقي هو الزوج الذي يجامع ولو كان مميزا يعقله اي يعقل الطلاق - 00:11:05ضَ

النسخة اللي من عندي ولو كان مميزا بعقله يعني بعقل الطلاق هذا يقع يقع كما يقع توكيله في النكاح والطلاق ومن عذر لزوال عقله في جنون او باغماء او بمرض نفسي مستحكم - 00:11:22ضَ

في مرض نفسي مستحكم كذلك اه من سحر تحقق سحره ومن عذر بزوال عقله او اكره اكره على الطلاق او هدد من قادر ان ان يضره تطلق لاجل هذا لم يقع الطلاق - 00:11:50ضَ

فاذا الطلاق لا يقع في حال زوال عقله او اكره على الطلاق بان اكرهه من يكرهه مثله او ضربه حتى يطلق او هدده قادر على قتله تطلق لذلك اي لهذا الزوال ولهذا الاكراه ولهذا التهديد - 00:12:19ضَ

لم يقع الطلاق طيب اذا شرب الخمر بنفسه مختارا وطلق يقع او لا يقع ظاهر كلام المذهب انه لا يقع زوال عقله لكن لما من ازاله بنفسه تحمل جنايته كما لو قتل - 00:12:42ضَ

كما لو سرق وكما لو اتلف وهذا هو الاظهر انه يقع الطلاق عليه ان طلق في شرب خمره وهو سكران ويشتهر عند الناس الان انطلاق السكران لا يقع وهذا والله والله العالم - 00:13:06ضَ

تبرير بفعلهم ولانه اخذوا بظاهر قولهم او عذر بزوال عقله هو الذي ازال عقله بنفسه. اما لو شرب الخمر مكرها وطلق لا يقع ان تتبع ذلك ومثله المسحور بشرط ان يتأكد من ذلك لا مجرد الدعوة - 00:13:28ضَ

من المستفتيات من النساء والله زوجي مسحور ترجع له هذا لا يكفي مجرد الدعوة لابد من تحققه وتحققه في مجلس القضاء البينات والشهود قال ومن صح طلاقه صح توكيله فيه - 00:13:56ضَ

صحة طلاق ومن يصح طلاقه كما سبق البالغ والمميز والصغير الذي لم يبلغ لكن يميز مميز له بعقله يصح طلاقه صح توكيله بالطلاق وصح توكله فيه. يتوكل على غيره فيطلق - 00:14:15ضَ

كما سبق ان النكاح يجوز ماذا يجوز ان يتزوج بنفسه او يوكل من يزوجه قال ويصح توكيل امرأة في طلاق يعني ان يوكل امرأة يوكل زوجته الثانية لي في طلاق - 00:14:36ضَ

او غيرها او يوكلها هي في طلاق نفسها وكيلة عني ان بغيتي الطلاق طلقي نفستس يصح ذلك اذا صح تصرفه ابتداء صح ما يرد عليه ما هو طلاق السنة هو الذي عبر عنه بقوله والسنة ان يطلقها واحدة في طهر لم يجامعها - 00:14:56ضَ

مضى طلاق البدعة طلاق السنة ضدها ان الفقهاء يقسمون الطلاق ثلاثة انواع من حيث الحكم طلاق سني بدعي وطلاق لا سني ولا بدعي كما سيأتي وان كان الثالث يظهر انه يرجع - 00:15:22ضَ

اما الى السنة او الى البدعي لكن هذي تقسيماتهم رحمهم الله قالوا الطلاق السني ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه قالوا ليصدر الطلاق عن قناعة كان في طهر جامعها فيه قد طرأ عليها امر - 00:15:41ضَ

قد يكون ردة فعل يندم عليها ويمهل حتى يطلقها في طهر لم يجامعها كل هذا من تشوف الشريعة لاتخاذ هذا القرار المهم في حال سعة عقله وتفكير فيه في امره - 00:16:03ضَ

ان يطلقها طلقة واحدة لا يزيد عليها طلقها طلقة واحدة هذا في قولهم والسنة ان يطلقها واحدة طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه فان جامعها في اول الطهر يتركها حتى تحيظ - 00:16:25ضَ

ثم يأتي الطهر الثاني فان شاء طلق انشاء ابقى وان طلق مدخولا بها في حيض المدخول بها اي من وطئها في حيض مثل الحيمة النفاس او في طهر جامع فيه - 00:16:54ضَ

فهو بدعة طلاق بدعة محرم ويقع يقع الطلاق لكن تسن رجعتها الطلاق يقع ويسن له ان يراجعها ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث عبد الله ابن عمر - 00:17:13ضَ

عن ابيه عمر رضي الله عنهما انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ان عبد الله طلق امرأته وهي حائض فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها - 00:17:37ضَ

ثم لتحظ ثم ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء طلق وان شاء امسك وقوله مره فليراجعها. اشكلت على العلما ووقع فيها الخلاف العالي القديم هل هذا عدم اعتبار للطلاق - 00:17:54ضَ

او انه ايقاع للطلاق مع امر بالمراجعة الجمهور ولهم الائمة الاربعة اعتبروا الثاني انه ايقاع للطلاق وندب للمراجعة ولهذا قال وتسن مراجعتها ودليل الجمهور ان ابن عمر رضي الله عنهما احتسبها على نفسه طلقة - 00:18:17ضَ

عليه طلقة وقد امتثل امر النبي صلى الله عليه وسلم فانه راجعها لكن احتسب على نفسه طلقة القول الثاني اختاره شيخ الاسلام رواية في المذهب ان اصل الطلاق لا يقع للحائض - 00:18:40ضَ

الطلاق لا يقع بهذي المناسبة ينسب بعض الناس لشيخنا الشيخ انه لا يرى طلاق بالاطلاق ده غلط رحمه الله يفصل ويقول المرأة الحائض اذا كان يعلم حيظها وطلقها يقع طلاقه - 00:19:00ضَ

البدعي فاسد وان كان لا يعلم طلاقها فانه يوقع الطلاق عليها اختيار شيخنا هذا رحمه الله والله اعلم جمع بين اقوال اهل العلم وتلك رتبة وملكة يدركها الا امثاله من العلماء - 00:19:22ضَ

الله جميعا قال ولا سنة ولا بدعة مستبين حملها المرأة اذا تبين حملها لا يسمى لا طلاقها بالسني ولا بالبدعي البدعي لانه ايش ولا يسمى سني لانه جامعها فيه طهر جامعها فيه لكنها - 00:19:47ضَ

لم تحظ بعده فقالوا لا لا يسمى لا طلاق سني ولا ببدعي وهي المرأة الحامل العجيب ان البوادي عندهم ان المرأة الحامل لا يقع طلاقها ومضى ذلك على كثير من الناس - 00:20:13ضَ

ولم اجد لهذا سببا الا هذا الفهم ولانه جاء في احد روايات ابن عمر صحيح مسلم انه قال لا تطلقها حائضا او حاملا العلماء يقولون ان هذه اللحظة او حاملة - 00:20:31ضَ

انها رؤيت وهي غير محفوظة المحفوظ طلقها ظاهرا او حاملا ما جاء في الروايات الاخرى الصحيحة قال ولا صغيرة وايسة وطلاق الصغيرة التي لم تحظ او الايسة الكبيرة لا يسمى لا بطلاق سني ولا ببدعي. ليه - 00:20:53ضَ

لانه جامعها في الطهر الصحيح ان هذا يرجع الى احد الامرين الى السنة البدعي بحسبه قال ولا غير مدخول بها. لان غير المدخول بها لا عدة لها قرر لتطويلها عقد على امرأة ثم طلقها فيقال هذا طلاق - 00:21:20ضَ

لا يسمى طلاق سني لانه لم يجامع ولا يسمى بدعي واذا طلقها قبل الدخول وقبل الخلوة التي يوطأ في مثلها فانها تبين بمجرد الطلاق وليس عليها عدة وهذه المسألة جاءت للناس اليوم يوم صاروا - 00:21:46ضَ

يطيلون المدة من عقد النكاح الى ربما عقد عليها الشهر والشهران لا بل السنة والسنة هذه الطريقة هي الصحيحة يعقدون العصر ويدخل في الليل او بين العقد والدخول يوم او يومين او ثلاثة - 00:22:08ضَ

هذا افضل واذهب للنزاع والشقاق لكن لما اهدت على الناس العوائد الوافدة تمحلات والله ابدرس اخلاقه اخلاقها وقعوا في شر مما ولهذا قد يعقد عليها ثم يطلق فنقول هل طلقها بعد الدخول - 00:22:28ضَ

قالوا لا. قال هل طلقها وقد خلا بها والنعم خلى بها ننظر للخلوة ان كان خلوة يوطأ في مثلها كما قال عمر بان يرخي سترا او يغلق بابا مدة يوطأ في مثلها - 00:22:59ضَ

اما ان ارخص ستر واغلق الباب دقيقة دقيقتين لا ما يوطأ في مثلها تعتبر خلوة مؤثرة ولهذا يذهب اليها يجلس عندها وهي وهي زوجته في بيت اهلها والباب بين بينه وبين الناس - 00:23:19ضَ

ما هو بمغلق هذي ليست خلوة مؤثرة الا اذا كان المحل بعيد يوطأ في مثلها تعتبر كالمدخول بها يترتب على هذا احكام طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فنصف فارظتم المسيس هنا - 00:23:34ضَ

بالوطء الصريح او بمظنته نفرض انه دخل عليها ليلة لكن ما لمسها لم يطأها اما عجزا منه او متى هيئة الظروف هذه يوطأ خلوة يوطأ في مثلها لها احكام المسائل هذي - 00:23:58ضَ

ويقع بصريحه الطلاق له لفظان لفظ صريح نهر كنائي اللفظ الصريح كقوله طلقتها وهي طالق تراها طالق. لفظ الطلاق وما تصرف منه غير لفظ الامر المضارع امر طلقي بيع الطلاق - 00:24:22ضَ

المضارع يطلق الان وقد المستقبل من لفظه الصريح لفظ الطلاق وصريح الطلاق هو اللفظ الذي لا يحتمل الا هو قوله انت طالق او طلقتك مثله لو قال ابنتك واراد بها الطلاق - 00:24:46ضَ

طيب هذا اللفظ الصريح يقع سواء اراده الطلاق او كان مازحا او كاذبا في عموم الحديث المروي من غير وجه ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق ما فيها لعب - 00:25:11ضَ

يقول امزح ترى يكذب عليكم ويقع الطلاق كنايته الطلاق الكنائ لابد فيه من نية الطلاق قد يأتينا ان الطلاق الكنائ نوعان محتمل لكن خلنا ننتهي من تقرير الماتن قال ويقع بكنايته مع النية. وصريحه - 00:25:34ضَ

اي اي الطلاق لفظ طلاق ما تصرف منه طالق مطلقة طلقتك غير امر كطلقي ومضارع كتطليق كتطلقين وغير اسم الفاعل مطلقة كسر اللام مطلقة اسم فاعل مطلقة اسم مفعول شو اللي يقع - 00:26:02ضَ

فلانة فلانة او زوجتي مطلقة يقع طلاق اما اذا قال زوجتي مطلقة وقع الطلاق الكنائي نوعان ظاهر الظاهر مثل قوله تراي خليتها انت خلية او تراها باين ها او في غالبك - 00:26:28ضَ

او روحي تزوجي من شئتي او حللت للازواج سبيل عليتس فهذا لفظ كنائي يقع الطلاق فيه بماذا؟ بنيته انه نوى الطلاق تم لفظ الطناء الكنائي ايش الظاهر والفقهاء يقولون انه خمس عشرة جملة - 00:26:51ضَ

هناك لفظ الطلاق الكنائ الخفي قال وهو عشرون جملة اخرجي خلاط انت واحدة لي بامرأة ملف كنائي خفي قد يقولها من من جهة التعزير من جهة تأديب هذا يقع طلاقا بنيته اذا نواه - 00:27:12ضَ

وقاعدة ان كل لفظ كنائي لا يقع الطلاق الا اذا نواه اذا قال ما نويت الطلاق ابا هدد لا يقع الطلاق لكن يؤدب بالا يستهين بهذا الباب طيب عرفنا الان الطلاق الكيمائي والصريح - 00:27:42ضَ

واحد مقرود او موسوس انا نويت الطلاق بقلبي ما يقع النية بالقلب فقط لا يقع فيها حتى يصرح به لفظا او فعلا او كتابة الموسوسون ابلشونا وافتوا وابلشوا المشايخ الطلاق - 00:28:00ضَ

منهم واحد الله اشغل المشايخ شهرا كاملا في رمضان على الطلاق شيخ يعرفون من الصوت ويطورون السماعة اذا زهم عليه لان هؤلاء يتعالجون بنقيض قصده لا الطلاق ما وقع فلما اتصل علي - 00:28:22ضَ

سمعت منه حتى انتهى يكرر الكلمة عشرين مرة زوجتك طلقت طلقت لانه يؤمل يأمل ان لا تقع قلنا انطلقت من باب التعزير والتأديب له ينتهي ايذاء نفسه واشغال اهل العلم - 00:28:45ضَ

اذهب الى المحكمة لتمضي الاجراءات هذا اسلوب لعلاج الموسوسين ان يعالج بنقيض قصده قصده اذا قال ما توضأ الا توضيت والموسوس انواع منه موسوس كما سبق بحكم المكره الذي زال عقله - 00:29:08ضَ

ومنه موسوس له في حكم الاصحاء وان قال انت علي حرام يا كثرها ذي علي الحرام انت علي حرام او قال كظهر امي او ما احل الله علي حرام قال فهو ظهار ولو نوى طلاقا - 00:29:31ضَ

حكمه عند اهل العلم ظهار وهذا اصل عظيم في تأديب الناس الاستهانة بهذا الامر المذهب هذا قول الجمهور انه اذا قال انت علي حرام انه ظهار اذا قال انت كظهر امي او اختي - 00:29:52ضَ

او كظهر امك هذا حكمه انه ظهار لو قال يا شيخ ترى نويت الطلاق ما هو بلعب طلاق هذا ظهر الظهار كفارته مغلظة صيام شهرين متتابعين عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين - 00:30:12ضَ

ان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا من قبل ان يتماسى. شوف التعزير له قبل ان يمسها وصار الظهار اشد في حكمه من اين في نهار رمضان لانه في الوطن نهار رمظان - 00:30:31ضَ

متابعين ولو ولو مسها في الليل لكن الظهار من قبل ان يمسها حكم الله الذي هذا اذا قال انت علي حرام او علي الحرام ما افعل كذا المفتى به عند اكثر المفتين الان انه بحسب نيته - 00:30:48ضَ

ان والطلاق طلاق وان نوى المنع فيمين وان والتحريم ما ابى احله الله له المذهب سمعتم فيه انهم يجعلونها ظهار قولا واحدا وان قال انت علي كالميتة او كالدم الميتة حلال ولا حرام - 00:31:11ضَ

الا الضرورة والدم كذلك وقع ما نواه من طلاق او ظهار او يمين يقع الذي نوى. قال انت علي كالميتة تعال وش نيتك؟ قال نيتي الظهار. نقول هو ظهار هلأ نيتي - 00:31:34ضَ

الطلاق نقول هو طلاق قال اخر لا نيتي اه المنع هذه يمين وان قال انت علي كالميتة او الدم وليس له نية مع عدم النية لان الميتة الاصل انها محرمة والدم محرم - 00:31:52ضَ

وان قال حلفت بالطلاق وكذب يدين او دين يعني فيما بينه وبين الله ولزمه الطلاق حكما الطلاق لافعلن كذا من قال انا كاذب او بالطلاق اني فعلت كذا انا كاذب - 00:32:13ضَ

والله بيت الله بذلك تب اليه الطلاق يقع عليك كم عدد الطلقات الحر له ثلاث طلقات طيب غير الحر سواء كان رقا قنا او مبعض او مدبر او مكاتب نصف - 00:32:34ضَ

كم واحد ونص النص ما يتبعط بالطلاق يجبر له طلقتان لماذا جبر ما جبر للواحد لان هذا الاحظ له اذا الحر له ثلاث طلقات وغير الحر له كم طلقة لهذا قول الله جل وعلا في البقرة الطلاق مرتان - 00:32:53ضَ

حق الاحرار امساك بمعروف او تسريح فان طلقها لا تحل له من بعد حتى والارقة على النصف من الاحرار في كل شيء الا في العبادات الحقوق ما بين الناس على النصف - 00:33:19ضَ

يتعلق كفارات وما يتعلق طلقات النصف يقول ويملك حر ويملك مبعض ثلاث تطليقات البعض لان فيه معنى الحرية وعبد اثنتين اذا الحر ومن كان فيه حرية يملك ثلاث طلقات ثلاث تطليقات اما العبد - 00:33:36ضَ

الرقيق فانه لا يملك الا تطليقتين ولو كان مكاتبا او مدبرا يعتق بعد موته او مكاتب فانه يملك ثنتين المبعض لان فيه بعض الحرية فغلب جانب الحرية في هذا المقام - 00:34:04ضَ

ويصح استثناء النصفي اثناء النصف فاقل كيف من الطلقات يقول انت طالق ثلاثا الا واحدة ثنتين طالق اربعة الا ثنتين. يعني ثنتين انت طالق ثلاثة الا ثنتين يعني يعني مرة واحدة - 00:34:22ضَ

يصح ايضا استثناء المطلقات زوجاتي قاتل لا فلانة غير فلانة يقع طلاقها نفرض ان فهد عنده اربع حريم عنده اربع حريم وقال كل حريمي طالقات الا فلانة هذي مستثناة اذا الاستثناء يقع في ماذا - 00:34:45ضَ

عدد المطلقات وشرط تلفظ واتصال معتاد في استثناء الطلقات ان يتلفظ بها ولا يكفي الاستثناء قلبه واتصال معتاد اي باللفظ كذلك يكون اتصال معتاد بالحكم اذا فصل بينها عطاس او سعال - 00:35:18ضَ

او تلفظ او تنفس او شرب ماء في حكم الاتصال ونيته قبل تمام مستثنى منه لابد ان يكون النية متصلة حتى يحصل الاستثناء يشرب ايضا نيته اي الاستثناء قبل تمام مستثنى منه - 00:35:43ضَ

كذلك لو قال انت طالق ان دخلت الدار لا بد من تعليق الشرط كما سيأتي قال ويصح من يستثني بقلبه النصف فاقل من عدد مطلقات نسائي طوالق واستثنى بقلبه واحدة - 00:36:00ضَ

لم تطلق لانه يقع الاستثناء ما قال الاربع كلهن طوالق النسائي ونوى في قلبه واحدة في صح استثناؤه لان القول في الطلاق قوله هذا معنى قولهم ويصح الاستثناء باطنا اي في قلبه - 00:36:18ضَ

ولا يصح من يستثني بقلبه من عدد الطلقات انت انتن طالقات بالثلاثة قال به قال لا واحدة ما يصح العبرة بلفظه وان قال انت طالق قبل موتي هذي صور عاد - 00:36:39ضَ

فردي المراد منها تفتيق الذهن المسائل يقال لزوجتي تشوفي ترس طالق قبل ان اموت تطلق بالحال لان الحال قبل موته قبل وان قال انت طالق بعده اي بعد موتي او معه او اي مع موتي - 00:36:58ضَ

فانها لا تطلق لان الموت بينونة هذي قاعدة من قواعد الفقهاء الموت بينونة اعظم من بيوت الطلاق شوفوا ترى امكم بعد ما اموت انت طالق عقب ما اموت قالوا فمات حصلت البينونة بالموت - 00:37:19ضَ

والبينونة بالموت اعظم من البينونة بالطلاق فقدم الاعظم ودخل فيه الادنى هذه من الصور التي يذكرها الفقهاء في دخول الادنى بالاعلى الوضوء مع الغسل الموت مع الطلاق ايهما اكثر بينونة - 00:37:44ضَ

بعد الموت ما هو بجاي مثل ثاني وان قال بعده او معه اي مع موته فلا تطلق وفي هذا الشهر انت طالق في هذا الشهر او في هذا اليوم او في هذه السنة قالوا تطلق في الحال - 00:38:02ضَ

فان قال اردت اخر اليوم او اخر السنة واخر الشهر مهوب على كيفك اخر الكل قبل حكما يقبل قوله حكما لكن يقع الطلاق واقعا وان قال انت طالق غدا او يوم السبت - 00:38:18ضَ

او طالق في اول اليوم اردت اخر اليوم او السبت الثاني لا يقبل لا يقبل قوله وان قال اذا مضت سنة تنكير ما هو بالسنة مضت سنة انت طالق نطلق بمضي اثنى عشر شهرا - 00:38:36ضَ

ايش ميلادي ولا شمسي وش رايكم نخلي الطلاق مع الرواتب عبرة بالاشهر ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهر في كتاب الله نعم العبرة بالاشهر الهلالية اثنا عشر شهرا في كتاب الله - 00:38:58ضَ

سواء تامة او ناقصة طيب اذا قالها تعريف اذا مضت السنة فانها تطلق ذي الحجة تطلق فراغ شهر ذي الحجة اذا عندنا فرق وش اثر الفرق تهاوش وياها في عشر الضحية - 00:39:17ضَ

قال انت طالق بعد سنة اثنعشر شهر اما اذا قال انت طالق بعد مضي السنة نهاية ذي الحجة تطلق المرأة لاحظتم الفرق يا اخواني المقصود من هذا كله ان لفظ الطلاق لفظا خطير - 00:39:41ضَ

لا يصح التلاعب فيه السلف الصالح كانوا يعزرون على يتلاعب بالطلاق واشهر ما في حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان الناس استمرؤوا في امر كانت لهم فيه سعة - 00:39:59ضَ

كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ابي بكر صدرا من خلافة عمر الثلاث واحدة قال عمر اني ارى ان الناس استمرؤوا في امن كانت لهم فيه سعة - 00:40:16ضَ

لو امضيناه عليهم جعله ثلاثا باتا امضاه عليه ووافقه الصحابة على ذلك عملوا اكثر المسلمين حتى الائمة الاربعة بهذا الطلاق اذا قال انت طالق بالثلاث او طالق طالق طالق مضت بانت منه بينونة كبرى - 00:40:29ضَ

مما يليق ايضا بالتعزير يسلكه تأديب هؤلاء المتلاعبين جلدهم سجنهم وتغريمهم كل ما يكون رادعا لهم عن الاستعجال والتلاعب بهذا الحكم نقول ذلك لان الله جل وعلا جعل الطلاق في - 00:40:51ضَ

في مواضعه كلها نبه على انه حد من حدوده يا ايها النبي اذا طلقتم النساء جاء فطلقوهن لعدتهن واحصل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة تلك حدود الله - 00:41:19ضَ

يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله في سياق اية الطلاق يختمها جل وعلا بانها ولهذا استمرأ الناس مع ضعف الديانة مراقبة الله وضعف العقول هذا الطلاق - 00:41:40ضَ

وصار يحلف علي ويعزم به يؤكد الامر به بزران ابتدائية علي الطلاق وعلي الطلاق منين جاهم ذلك؟ سمعوه من علشان غداء وعشاء مهوب لله ترى يا اخواني علي الطلاق تغدى تعشى - 00:41:59ضَ

علي الطلاق تقهوى للهياط بين قوسين رياء في رياء حتى ما يعاب ولا ينتقد عليه هذا مما يجب التنبيه عليه طلاب العلم يخطب به ينصح الناس فيه يعلمونهم احكامه اكثر ما يرد المفتين الان من المشاكل مشاكل الطلاق - 00:42:20ضَ

يطلق وبعد ربع ساعة عشر دقايق يندم هرخمه ذا يدور له فتوى ما هو بصحيح لم تندثر لكن قل العمل بها نعم العمل بها هذي من الفسوخة المؤبدة لا المؤبدة - 00:42:46ضَ

لا رجعة فيها ان شاء الله في اي نعم من الجهل ومن سهل الناس به قد ما يكون جهل في تساهل ولهذا لو ان المفتين لا يتجاوبون مع المستفتي بالطلاق الثاني والثالث - 00:43:12ضَ

لا كتما للعلم لكن تأديبا وتعزيرا له ذلك راجع المحكمة فاذا اخذ له اسبوعين ثلاثة شهر سرداد مردادي رايح جاي قدر لهذه الكلمة قدرها. قال رحمه الله تعالى فصل ومن علق طلاقا ونحوه بشرط لم يقع حتى يوجد - 00:43:40ضَ

ولو لم يلفظ به وادعاه لم يقبل حكما ولا يصح الا من زوج بصريح وبكناية مع قصد ويقطعه فصل بتسبيح وسكوت لا كلام منتظم كانت طالق يا زانية ان قمت - 00:44:01ضَ

وادوات الشرط نحو ومتى واذا وان كلمتك فانت طالق فتحقي او تنحي ونحوه تطلق وان بدأت بالكلام فانت طالق وقالت ان بدأتك به فعبدي حر. انحلت يمينه وتبقى يمينها هذولا المعاندية - 00:44:19ضَ

يقول ان تكلمتي فانت طالت تقول له ان ابتدأتك بالكلام فعبدي حر. يعني انا ارد عليك بالاعتياب الشكوى لله. نعم. وان خرجت بغير اذني ونحوه فانت طالق ثم اذن لها فخرجت ثم خرجت بغير اذن او اذن لها ولم تعلم طلقت - 00:44:41ضَ

نعم توقف على المعلق على المشيئة هذا الفصل بالطلاق المعلق المعلق بشرط او بفعل المعلق وهذا الطلاق المعلق كذلك جماهير اهل العلم وهو قول الائمة الاربعة انه اذا وقع الشرط وقع المشروط - 00:45:03ضَ

اذا وقع الشرط وقع المشروط علي الطلاق ان تموت ذبيحتكم هذا طلاق معلق فان لم تمت ذبيحتهم ها حطه بذمك ولهذا من قال انه يمين او يرجع الى نيته خالف اللفظ - 00:45:24ضَ

ان تموت الذبيحة ها هذا بيأتينا اسمه التفويض فوضها بالطلاق مر علينا انه يقع وسيأتي اذا قال طلاقك بيدك خلاص انا طلقت نفسي وقع الطلاق يستاهل لا طلاق تفوض لها - 00:45:45ضَ

الطلاق بيدك امرك بيدك خلاص بنت وقع الطلاق. ها ما ها نقول انت اللي ورطت نفسك ها سواء بلحظة الطلاق او ما يدل عليك كناية او صريحة اذا قال امرك بيدك قالت بنت - 00:46:07ضَ

خلاص الله يستر علينا وعليك نوت الطلاق يقع الطلاق ما في تخويف بالطلاق وانا اخوك انتبهوا الطلاق ما في تخويف تعطيها تعطيها كف بوجهها الطلاق ما في تخويف يقع يا ما يقع - 00:46:26ضَ

ومن علق طلاقا ونحوه بشرط ان جاء عبدي مبكرا فهو وجاء مبكرا يعتق علق طلاقا بشرط اذا فعلت كذا فانت طالق. وفعلت هذا يقع طلاقها قال ومن علق طلاقا ونحوه - 00:46:45ضَ

كعتق لم يقع حتى يوجد لم يقع الطلاق المعلق والعتق الذي علقه بلفظه فهو لم يلفظ به اي التعليق دعاه فلو لم يلفظ به ما قال انت طالق ودع التعليق - 00:47:08ضَ

دعاه ولم يقبل حكما يعني يخوف بالله هذا معنى يدين ولم يقبل حكما اي هذه الدعوة الا باللفظ الصريح ان فعلت كذا فانت طالق ان خرجت ان دخلت ان اكلت ان شربت - 00:47:33ضَ

رحتي للمحل الفلاني ان اتصلتي بفلانة يقع الطلاق فعلها ذلك. طيب حتى لو كان راضي هو قالها في ساعة غضب ثم رضي ما يتلاعب فيه شوفي ان دخلتي بيت اختتس فانت طالق - 00:47:52ضَ

ثم رضي على اختها على كيفه ان كلمتي فلانة فانت طالق ثم سامح لها وكلمها لا مو بلعب هذا طلاق معلق بشرطه من الذي يصح التعليق منه الزوج ولا يصح - 00:48:11ضَ

تعليق الا من زوج بصريح انت طارق ان فعلت وكناية كأنت مصرحة ان دخلت بنيته مع قصد الطلاق ويقطعه للتعليق فصل بتسبيح يسبح يقرأ القرآن او يهلل وسكوت طويل اما - 00:48:32ضَ

كلام منتظم لا يقطع ذلك ان يقول انت طالق يا فاعلة يا تاركة يا زانية يا خبيثة يا خسيسة فعلت كذا لا يقطع يقول رحمه الله تعالى وادوات الشرط الالفاظ - 00:48:58ضَ

فيها معنى الشرط غسل الهمزة وهي ام الادوات ومتى واذا كذلك واي ادوات الشرق كل ما كان في عرف الناس حتى لو لمدة تدل عليه اللغة العربية انه يحسب يعتبر - 00:49:15ضَ

ان فعلت كذا فانت انت طالق حتى تذهبي الى اهلك انت طالق اذا فعلت سفرتين سافرتيها فانت طالقة امثال ذلك هذا طلاق معلق واذا قال لزوجته ان كلمتك انت طالق فتحققي - 00:49:40ضَ

ما تحققي انتبهي احذري دوزي او زجرها قال تنحي نحو ذلك شوف ان كلمتس فانتي طالق وخري الله يجعلس لكن لو قال ان كلمتك فانت اتفو عليتس لا يقع طلاق لانه لم يتكلم - 00:50:06ضَ

او ازاحها عنه بيده لم يقع الطلاق وان قال لزوجته ان بدأتك بالكلام فانت طالق قالت هي ان بدأتك به اي بالكلام فعبدي حر انحلت يمينه لم يقع طلاقه لانها هي التي ابتدأته - 00:50:32ضَ

تبقى هي يمينها يعني يعتق عبدها وان خرجت بغير اذن. قال لها ان خرجت بغير اذني انت طالق ثم اذن لها فخرجت ثم خرجت بغير اذنه مرة ثانية ثم خرجت بغير اذنه - 00:50:53ضَ

او اذن لها بالخروج ولم تعلم باذنه فخرجت فانه يقع طلاقها يقع طلاقها هذا تناقض معلق بالشر طيب ان علقه على مشيئتها صاحبنا اللي سأل عنها نعم الله تعالى وان علقه على مشيئتها تطلق بمشيئتها غير مكرهة - 00:51:19ضَ

او بمشيئة اثنين فبمشيئتها كذلك وان علقه على مشيئة الله فبمشيئتهما انهم اثنين فبمشيئتهما يعني انشاء ابوتس وامتس انت طالق فيعلق الطلاق بمشيئتهما ابيها وامها او بمشيئة اثنين فبمشيئتهما كذلك - 00:51:48ضَ

وان علقه على مشيئة الله تعالى تطلق في الحال وكذا عتق وان حلف لا يدخل دارا او لا وكذا عتق اسكت ثم استأنف وان حلف وان علقه على مشيئة الله تعالى تطلق في الحال وكذا عتق - 00:52:12ضَ

وان حلف لا يدخل دارا او لا يخرج منها فادخل او اخرج بعض جسده او دخل طاق الباب او لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه او لا يشرب ماء هذا الاناء - 00:52:32ضَ

فشرب بعضه لم يحنث شوفوا دقتهم وشلون هالفقهاء هذي ما هي بكلها من باب التمحن لكن من باب الدقة في اللفظي على الملفوظ والحكم على المحكوم نعم وليفعلن شيئا لا يبر الا بفعله كله ما لم يكن له نية - 00:52:48ضَ

وان فعل المحلوف عليه ناسيا او جاهلا في طلاق وعتاق وينفع غير ظالم تأول بيمينه ومن شك في طلاق او ما علق عليه لم يلزمه في عدده رجع الى اليقين - 00:53:09ضَ

وان قال لمن ظنها زوجته انت طالق خلقت زوجته لا عكسها ومن اوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق او ظهار لم يلزمه شيء نعم. يقول رحمه الله وان علقه اي الطلاق على مشيئتها - 00:53:26ضَ

انت طالق اذا شئت ان كان ودتس فانت طالق قالت ايه ودي عنيدات يابسة كما قال عليه الصلاة والسلام خلقنا من ضلع واعوج ما فيه ايش تبي تقاوم وتعدله ينكسر - 00:53:46ضَ

هذا حظك نستمتع بها على عوجهها والا ما فيه الا طلاقها كما قال عليه الصلاة هل انت طالق ان شئت او ان كان ودك يقع الطلاق اطلق بمشيئتها بشرط ان تكون غير مكرهة - 00:54:05ضَ

سواء فورا او على التراخي او علقه بمشيئة اثنين جاء ابوك ابوك وامك يقع فشاء ابوها ولم تشأ امها لا يقع الطلاق الا بمشيئة الاثنين جميعا فان لم يشاء قال لا والله ما ودنا ما نشاء طلاقه لا يقع - 00:54:33ضَ

فان شاء الاثنان الاب والام معلق الطلاق بمشيئتهما وقع الطلاق وان علقه على مشيئة الله قال انت طالق ان شاء الله وقع على كل حال في العقيدة ان مشيئة الله نافذة - 00:54:57ضَ

تتحقق ارادته العامة مشيئة الله ايش نافذة لا يمكن ان تتخلف لو قال انت طالق ان شاء الله وقع الطلاق ما نقول تعليقا او تحقيقا وان قال وان علقه على مشيئة الله تطلق في الحال - 00:55:19ضَ

وكذلك عتق قال لي ترى فلان ياقوت عبدي جوهر او ياقوت تراه اذا شاء فلان فهو عتيق شاء فلان عتق لو قال عبدي فلان اذا شاء ابي وامي فهو عتيق - 00:55:43ضَ

شاء الاب ولم تشأ الام لا يقع او قال عبدي عتيق ان شاء الله وقع بالحال وعلى الفور طيب ومن حلف الا يدخل دارا او حلف الا يخرج منها يعني بالطلاق قال والله ما ادخل - 00:56:05ضَ

دخلت هذه الدار فامرأتي طالق. وان خرجت منها فامرأتي دالق. طالق فادخل فيها بعض جسده او اخرج بعض جسده لا يقع الطلاق قال او دخل طاق الباب الباب يعني لونه ايش ؟ الحناك - 00:56:29ضَ

يسمى الان في عرف الناس وشو الاطار ما دخل في الدار دخل في الو لم يحنث اي لم يقع طلاقه او حلف على امرأته لا يلبس ثوبا من غزلها علي الطلاق اني ما البس ثوب غزلتيه - 00:56:50ضَ

يوم ان الحريم جيدات يغزلن الثياب والله تواصل على ظهور الرجاجيل الا الا ما رحم الله قال وان حلف الا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه في هذا الثوب - 00:57:12ضَ

شيء من غزلها اما جيبه او كمه او بطانته لا يقع الطلاق او حلف لا يشرب ماء هذا الاناء علي الطلاق ما اشرب هذا ثم شرب بعضه الم يشرب هذا كله؟ - 00:57:28ضَ

لم يحنث اي لم يقع طلاقه وسموه حنث كما يسمى من لم يفي باليمين محدثا بمعنى وقوعه وتحققه قال وان حلف ليفعلن شيئا لا يبر الا بفعله الا بفعله كله ما لم يكن له نية - 00:57:48ضَ

او فعل المحلوف عليه ناسيا او جاهلا حنث في طلاق وعتاق دون اليمين دون حلفه في اليمين المكفرة. مثاله والله لا انفق على امي هذي في اليمين يكفرها علي الطلاق ما انفق على امي فانفق - 00:58:11ضَ

عليه ما لم يكن له اي الحالف نية نيته ما هي اه الانفاق نيته امر اخر توسعة امه تبي تسافر برا قال والله ما انفق عليها هذا السفر وانفق عليها في غيره يرجع الى نيته - 00:58:32ضَ

ناسيا او جاهلا ولا يعتبر في النسيان والجهل لا يعتبر فيه آآ عدم الطلاق هل يقع الطلاق حتى في حال اذا فعل ذلك ناسيا او جاهلا لانه هو الذي علقه ابتداء - 00:58:55ضَ

عليه بالطلاق ولا يعتبر فيه لا النسيان ولا الجهل وش اللي ينفع التأول؟ قال وينفع غير ظالم تأول بيمينه غير الظالم غير المتعدي ينفع تأوله بهذه اليمين. والله انا قصدي كذا - 00:59:11ضَ

اليمين فقط دون الطلاق دليل ذلك ما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في اليمين يمينك على ماء ايش على ما يصدقك به صاحبك ولهذا اليمين المعتبرة في الخصومات - 00:59:31ضَ

في مجالس القضاء ما هي باللي في نيتك ايها الحالف انما ما تستنطق به من الحاكم ويطلبه منك من طالب اليمين ويمينك على ما يصدقك به صاحبك ولهذا شرعت الايمان - 00:59:51ضَ

تأكيدا للامر وصير اليها بعد عدم البينة هذا الامر العبرة على ما يصدقك به من هو المدعي قال صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من؟ انكرت. بماذا يحلف هذا المنكر؟ - 01:00:10ضَ

على ما يقصده المدعي لهذا ما يجوز له ان يأتي بيمين عامة. يقول نيتي كذا وهذا عند توجه اليمين على من توجهت عليه مدع او مدع عليه بامر الحاكم الشرعي - 01:00:33ضَ

نأتي في مسائل الشك شك في طلاق او شك في شرطه المعلق او شك في عدده قال والله انا ما ادري طلقت ولا ما طلقت انا ما ادري قلت ان فعلت كذا فانت طالق او ما قلته - 01:00:53ضَ

انا ما ادري انت انا قلت انت طالق ام واحدة او ثنتين او ثلاث العمل فيه؟ قال يرجع في الشك الى اليقين يرجع فيه اليقين وهو الاقل وهو الاقل ومن شك في طلاق - 01:01:09ضَ

او شك في شرط علق عليه الطلاق لم يلزمه هذا الشك لان هذا طارئ قرأ على اليقين فلا يزيله شك في عدد طلقات قال والله ما ادري انا مطلق لكن هل هي واحدة او ثنتين او ثلاث - 01:01:29ضَ

العبرة واحدة لان اليقين هو الاقل الاقل متفق عليه وان قال لمن ظنها زوجته زعلان ان هذي مرته متبرجة او لابسة قصير قال انت طالق ويظنها زوجته صارت ما هي بزوجته انما مات - 01:01:46ضَ

الجيران او مرت جارة الو يقع الطلاق على زوجته لانه لما طلق قصد انها زوجته فيقع الطلاق طلقت زوجته نصا نص عليه الامام احمد لا عكسها لقي امرأته اجنبية لقي امرأته - 01:02:12ضَ

اظنها امرأة اجنبية لابسة قصير او شفاف قال انت طالق. اوخري يا مطلقة فانه لا يقع الطلاق عندئذ ليه لانه لم يقصد زوجته في الاولى قصد الزوجة الثانية لم يقصدها - 01:02:35ضَ

انها امرأة عادية هل انت مطلقة اي لو فعلت لو فعلت هذا الفعل عند زوجك طلقك قال ومن اوقع لزوجته كلمة وشك هل هي طلاق او ظهار انا شاك هل قلت انها طالق - 01:02:54ضَ

لو قلت ان عليك ظهر امي لا اميز لا هذا ولا هذا البعض لم يلزمه شيء لا طلاق ولا ظهار بعدم اليقين الذي يسار اليه هذا في دقة الاحكام الشرعية لان الاحكام الشرعية يترتب عليها ما بعدها - 01:03:12ضَ

هذا متى ما تحقق؟ هل هو طلاق او ظهار وكلاهما جهة منفكة واذا انفكت الجهتان كما يقولون زال تعارف لا يعتبر لا طلاق ولا ظهار لم يلزمه شيء طيب اذا شك - 01:03:32ضَ

هل انا قلت انها او اني حلفت يمين يلزمه اليمين لان اقل الامرين عندنا طلاق اعظم ويمين اقل بينما الشك والظهار كلاهما عظيمة ما في احد اعلى من الثاني وقف على الرجعة - 01:03:50ضَ

حنا الان زوجناكم ثم طلقناكم الان تبين احكام ارجاع المرأة وهل نرجئها ان شاء الله بعد في شي يا اخواني وشو ايه هذه سلمكم الله مما وفد اليكم عبر المسلسلات - 01:04:09ضَ

العصمة بيدها يغطي وجهه اللي يغطي وجهه بغطوة اذا رضي ذلك صارت المسألة بيدها نعم الشرط صحيح ينفس نعم يعني طفل لقيط مم ارظعتوه كم ارظعتهم الرضعة اما الاسم ينسب الى ابيه - 01:04:32ضَ

سميتوه نفرض انكم سميتوه محمد قال محمد ابن عبد الله لا تنسبه لا لك لا ينسبه احد من اهلك له ينسب الى ابيه فلان ابن فلان ولا بأس ان ينسب الى قبيلتكم من جهة الولا - 01:05:11ضَ

الولا الى قبيلتكم محمد ابن عبد الرحمن الفلاني لكن لا يجوز ان تنسبونه الى نسلكم انتم فيكون من اخوانكم الا بالرظاعة التي مشبعات فهي ما عليكم انت تقول فلان ابن فلان - 01:05:28ضَ

واذا كبر يبلغ يبلغ بما حصل وليس عليه جريرة الجريرة على وعلى امه لا اذا كانوا يعرفون اباه لا ينسبونه اليه حتى يرظى الاب بنسبته اليه قد لا يرظى لكن ينسب الى احد المسلمين. عبدالرحمن - 01:05:48ضَ

كل الناس عباد الرحمن وش اسمك لا تقول محمد ابن حسين صالح لانه ليس من نسلك محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الحكيم ابن عبد القيوم وهكذا هذا يقول شيخنا عندما يغيب الرجل عن زوجته سبع سنوات - 01:06:11ضَ

قامت هي بفسخ عقد النكاح في المحكمة فهل هذا جائز ومباح وهل يصح زوج زواجها او هل يصبح زوجها محرم عليها اذا غاب الرجل عن زوجته غيبة تضرها بدعت المحكمة - 01:06:32ضَ

انه غاب غيبة واطلب فسخ النكاح القاضي اجراء الحكم الشرعي الامهال او الاتصال عليه او اخبار اهله فان لم يأتي ليزيل عنها هذا الضرر ببعده عنها لانها صارت معلقة لا زوجة ولا - 01:06:52ضَ

مطلقة فله فلقاظي ان يفسخها ان يفسخها تسخن بالتفريق بينهما يصدر بهذا صكا وهذا هو التفريق الذي ذكرناه من جهة الحاكم الشرعي فاذا فسخها اخبر بما عليها من العدة. جمهور العلماء على انها حيضة واحدة - 01:07:12ضَ

خروج من الخلاف ثلاث حيضات فاذا خرجت من حيضتها صح لها ان تتزوج غيره طيب اذا رجع هو يرجع اليها بعقد جديد لانه حصل الفسخ من الحاكم الشرعي لنكاحها والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه - 01:07:36ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل - 01:07:56ضَ

واذا طلق حر من دخل او خلا بها اقل من ثلاث او عبد واحدة الى عوض فيهما فله ولولي مجنون رجعتهما في عدتها مطلقا وسن لها اشهاد عندك رجعتهما؟ ولا رجعتها؟ - 01:08:12ضَ

ولولي مجنون رجعتها في مطلقا وسن لها اشهاد وتحصل بوطئها مطلقا والرجعية زوجة في غير وذا الرجعية زوجة في غير قسم وتصح بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل وتعود بعد عدة بعقد جديد - 01:08:31ضَ

على ما بقي من طلاقها ومن ادعت انقضاء عدتها وامكن قبل في شهر بحيض الا ببينة وان طلق حر ثلاثة او عبد اثنتين لم تحل له حتى يطأها زوج غيره. لم تحل له حتى يطأها زوج غيره في قبل - 01:08:54ضَ

بنكاح الرغبة بنكاح رغبة صحيح مع انتشار ويكفي تغييب حشفة. عندك بنكاح رغبة اي نعم يا شيخ ها هذي هذي جيدة القيد هذا جيد لنكاح رغبة ها نسخة الشيخ قوله رغبة - 01:09:17ضَ

وهو اصح سقطت من الف وباء وجيم سقطت من الف وباء وجيم لنكاح رغبة صحيح مع انتشار ها بنكاح رغبة صحيح مع انتشار ويكفي تغيب حشفة ولو لم ينزل او يبلغ عشرا - 01:09:41ضَ

لا في حيض او نفاس او احرام او صوم فرض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله هذا الفصل الرجعة واحكامها والمراد بالرجعة رجوع المطلق - 01:09:59ضَ

بعد طلاقه الى زوجته التي طلقها فما احكام هذا الرجوع هذا الفصل يبينها ولهذا لما ذكر الطلاق احكامه وانواعه والفاظه ما يترتب عليه اعقبه بهذا الفصل المتعلق باحكام الرجعة والرجعة من حيث هي مشروعة - 01:10:17ضَ

ربما تكون مسنونة قد يندرج على الرجعة الاحكام الخمسة بحسب احوالها وظروفها كما سبق في وقوع الاحكام الخمسة التكليفية في امر في امر الطلاق ما هي الرجعة قال اعادة مطلقة - 01:10:42ضَ

غير بائن الى ما كانت عليه بغير عقد اعادة مطلقة غير بائن ان ارجع المرأة غير المطلقة الزعلانة ما يسمى رجعة مطلقة يخرج غير المطلقة غير باء يخرج المرأة البائن المطلقة البائن فانها لا ترجع الا بعد - 01:11:01ضَ

ان تنكح زوجا غيره كما سيأتي الى ما كانت عليه اي من عقد الزوجية بغير عقد بغير عقد جديد يخرج المرأة اذا خرجت من عدتها فلا ترجع الا بعقد جديد - 01:11:26ضَ

العقد الجديد له رضا الزوج والزوجة الرجوع لا يشترط له رضا ارجعها في لان المرأة المطلقة في حال العدة لها حكم الزوجية. فلو مات احدهما في حال العدة ورث الاخر - 01:11:45ضَ

ولا يشترط رضاها لجماهير العلماء طيب ان ابت الرجوع وقد ارجعها صارت زوجة والله ما اطب عليه تأتي دعوة اخرى وهي دعوة هنا سأل قبل الصلاة قال الا يعد اللعان - 01:12:09ضَ

مسخ تفريق وليس لهذا التفريقات فهي اربعة تفريق من جهة الزوج بالطلاق وفراق من جهة الزوجة المخالعة سواء بعوض او بغير عوض تفريق من جهة الحاكم بالفسخ تفريق مؤبد وهو اللعان - 01:12:32ضَ

اذا لعن منها فانه اذا تحققت شرائط اللعان لا تحل له ابدا ولو تاب ولو حصل من احدهما ردة ثم اسلام عقد التفريق في اللعان عقد مؤبد قال واذا طلق حر - 01:12:58ضَ

ليش قيدها بالحر؟ لان طلاق الحرثة تطليقات طيب والعبد كم طلاقه انطلق العبد زوجته سواء كانت حرة او توأمة بانت منه بينونة كبرى طيب اذا طلق المبعض نصفه حر ونصفه عبد - 01:13:19ضَ

حكمه حكم ايش ثلاث تطليقات واذا طلق حر من دخل بها او خلا بها شف دقة الفقهاء رحمهم من دخل بها الدخول هو الوطء او خلا بها اثبت انهما لمسها - 01:13:42ضَ

لم تزل على بكارتها لكن اذا خلا بها خلوة يوطأ في مثلها هذا يقع طلاقه وعليها العدة هذا باعتبار الشريعة للمظنة الحقيقة قال عمر رضي الله عنه في في الرجل اذا ارخى سترا - 01:14:02ضَ

او اغلق بابا فقد خلا وطئ او لم يطأ والشريعة السامية سمت الوطأة دخولا هذا من اثر الفقه موارده الكتاب والسنة ولهذا لا تجد اللفظ الصريح الا في باب الحدود - 01:14:25ضَ

القرآن اولى مستم النساء النبي عليه الصلاة والسلام لم يصرح اللفظ الصريح الا في باب حد الرجم تتبعت الاحاديث لم اجده الا في حديث ماعز ابن مالك ان ماعزا رضي الله عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم قلقا مضطربا - 01:14:46ضَ

فجاءه من جهة وجهه لوجهه قال يا رسول الله بنيت فطهرني اعرض عنه فجاءه من يمينه فجاءه من يساره وجاءه من وراءه اربع مرات ملح رضي الله عنه على النبي وسلم بذلك - 01:15:09ضَ

قال لعلك يا ماعز قبلت او ضممت قال لا يا رسول فقال هذا اللفظ الصريح في هذا الموظع يا ماعز؟ قال نعم يا رسول الله امر به ترجم حتى اذا ادلقته الحجارة فر - 01:15:27ضَ

وهرب فتبعه الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه يتوب فيتوب الله تشوف الشريعة حرصها على الستر لم يأتي لفظ الصريح هذا المقام الا في هذا هذه المسألة المعينة - 01:15:46ضَ

فيها ايقاع ما سواها فان الشريعة في نصوصها في الكتاب والسنة باهلها يسميها ملامسة مواطئة دخول والمراد به الايلاج قال واذا طلق حر من دخل بها او خلا بها اقل من ثلاث يعني طلق طلقة او ثنتين - 01:16:08ضَ

او ثنتين ونص في فهد صح؟ ما يقع الطلاق الا بالرقم الصحيح ما في طلاق الا ربع طلاق نصف ثلث اقل من ثلاث او طلق عبد واحدة بلا عوض فيهما - 01:16:34ضَ

الى عوظ الخلع لان الخلع طلاق بعوض اطلقها على ان تعطيني مهري فهذا له حكم العوظ يكفيها حيضة في المذهب الى عوض فيهما ولولي مجنون ولي مجنون طلق او صغير طلق - 01:16:54ضَ

لهم ولهذا المطلق الحر والعبد في اقل الحر في اقل من ثلاث والعبد في اقل من له رجعتها في رجعة مطلقة في عدتها. مطلقا قضيت او لم ترضى كرهت مرضت - 01:17:15ضَ

كانت محرمة كانت مسافرة له ذلك حتى لو كانت محرمة لان الرجوع ما هو بعقد جديد والمنهي العقد محضرة الاحرام لحديث عثمان رضي الله عنه في الصحيحين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم - 01:17:33ضَ

لا ينكح المحرم ولا ينكح بلفظ ولا ينكح اي لا يزوج هذا ما هو بزواج هي اصل الزوجية قول الله جل وعلا وبعولتهن احق بردهن في ذلك ارجعها وش يستحب له؟ يستحب له الاشهاد. وسن لها - 01:17:50ضَ

الى الرجعة اشهاد الاشهاد في الرجعة ما هو بواجب. وانما مستحب لو وطئها حتى من غير اني راجعتك لو وطأها ناويا بذلك الرجوع رجعت كسبت عليها طلقة ولهذا يسألنا كثير من المستفتين يقول طلقت زوجتي - 01:18:13ضَ

ما تدري نرجعها واشهد وتعظيمنا الشهادة ليعظم ارجاعه في نفسها مستحبة ولا تخبرها لكن حسبت عليك بينك وبين الله ايش طلقة لانه يمكن لو علمها واخبرها عليهم المسألة تعلم اهلها - 01:18:35ضَ

تدخل امها وخالتها ينثرون عاد الماضي كله وسنة لها اذ الرجعة اشهاد وتحصل اي الرجعة بوطئها بلا اشهاد مطلقا قولهم مطلقا نوى الرجعة او لا لا بالمباشرة دون الفرج بان ضم وقبل - 01:18:58ضَ

القول الثاني في المذهب انه لابد من نية وكذلك لو قال لو انه ضمها وقبلها ارجاع حصل ارجاع ولم يحصل الوطء لان مقدمات الوطء لها حكمه طيب ما احكام هذه - 01:19:21ضَ

في عدتها. قال والمطلقة الرجعية زوجة يلحقها الظهار والطلاق والايلا واللعان والخلع يلحقها الطلاق لو اثناء العدة قال انت طالق يقع طلاقا ثاني يلحقها الظهار. لو قال انت علي كظهر امي - 01:19:38ضَ

وقع طلاق ووقع ظهار ولا ترجع له الا بعد شهرين متتابعة ويلحقها ايلا قال والله ما اجيت ان في حكم الزوجة ويلحقها اللعان من طلقها في عدتها لعن منها من طلقها اتضح انها حامل قالت تخسى - 01:19:58ضَ

البعيدة الفاعلة التاركة اللي فيها ما هو مني الا منه وتلاعن عند القاضي يثبت حكم اللعان قال ويلحقها الخلع كيف الخلع؟ طلقها والله ما ارجع له الا برجعتس قلت والله ما ارجع لك - 01:20:21ضَ

يجري عليها احكام الخلع بان تفتدي منه بما دفع او باكثر او باقل في غير قسم الا القسم ليس لها لانها طلقت نفرظ من فهد عنده اربع حريم ما علمتك من هذا هلوفي بس - 01:20:44ضَ

من باب الفرض ها عنده اربع حريم الاولى غثته طالت قاعدة مع عيالها اوقات في بيتها لا يلزمه قسم لها يقسم بين من الثلاث طيب هل هل لها نفقة؟ لها نفقة ايش - 01:21:02ضَ

رجعية السكنة والنفقة في غير قسم يعني ما لها ليلة ما نقول ليلتها يروح هنا بالملحق ليس لها ليلة هذه المطلقة الرجعية شريعة عظيمة يا اخواني سريعة من الله جل وعلا ضبطت هذه المسائل الدقيقة - 01:21:21ضَ

كيف تخفي ما هو اعظم منها في هذا شوفوا فقه الصحابة لما قال ذلك الذمي او المجوسي بديننا سلمان الفارسي اعلمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة يستهتر يستخف قال نعم - 01:21:42ضَ

علمنا نبينا كل شيء حتى اداب قضاء اهتم بهذه التفاصيل من باب اولى انه اصل الملة وثوابت الشريعة وتصح اي الرجعة بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسلها. هذي من مفردات المذهب - 01:22:00ضَ

الان العدة كم في المطلقة ان كان تحيض ثلاث حيض طيب الاولى ما رجعها الثاني ما رجعها الثالثة وقبل ان تغتسل من حيضتها طهرت انقطع الدم لكن لم تغتسل مراجعتها - 01:22:23ضَ

التشوف الشريعة الى لم الشمل هذي من المفردات في المذهب وتصح الرجعة بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسلها. نخرج عليها المرأة التي لا تحيظ صغيرة كانت او آئسة كم عدتها - 01:22:46ضَ

الايسة والكبيرة ثلاث ثلاثة قرون هذي ما تحيظ ثلاثة قرون ثلاث مئة سنة والله ان الشكوى لك ثلاثة اشهر اشهر ايش الابراج ولا بالشمسية بالاشهر الهلالية القمرية طيب الشهر الاول ما رجعه. الثاني - 01:23:06ضَ

الثالث قبل ان تغيب شمس اخر يوم رجعها طيب اذا هي ما ودها ما تبي باب اخر وهو الفدا بالخلع يقول رحمه الله وتصح بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسلها ولا تعود بعد - 01:23:39ضَ

لا تعود بعد اي بعد هذا الغسل بعد عدة في عقد جديد على ما بقي من طلاقها ان ارجعها رجال طلق زوجته مرتين رجعها قبلها باقلها طلقة واحدة. طيب انتهت عدتها - 01:24:05ضَ

مراجعة بعد سنة نبدأ من جديد في الطلاق مبني على ما مضى يبقى لها طلقة يبقى لها طلقة واحدة على ما بقي من طلاقها طيب نأتي هنا عند من يقدم قوله - 01:24:30ضَ

الرجل الزوج يقدم قوله في الارجاع وفي الطلاق والمرأة تقدم يقدم قولها في العدة من قضائها وفي انتهائها لكن بيمينها كما تتخلص منه ومن ادعت انقضاء عدتها وامكن انقظاؤها قبل - 01:24:50ضَ

ولا في شهر الا ولا في شهر بحيض الا ببينة. امرأة ادعت طلقها زوج قالت حظ في شهر ثلاث حيظات هنا متهمة انها تريد الا يكون لها يكون له عليها سبيل بارجاعها - 01:25:14ضَ

في هذا الشهر ثلاث حيضات يقبل قوله؟ لا ما يقبل لا يقبل الا بالبينة ان تأتي ببينة بشهود انها حاضت في شهر ثلاث حيضات او انها قد تحيض في شهر ثلاث حيضات - 01:25:32ضَ

فاذا جاءت بالبينة والشهود العدول قبلت قالوا انها تحيض هي وامهاتها وخواتها يحيضن بالشهر ثلاث حيضات يقبل مع هذا يمينها انها في هذا الشهر المعين الذي هو شهر العدة ثلاث حيضات - 01:25:51ضَ

وشريح القاضي رحمه الله الذي ولاه عمر القضاء ثم اقره عليه عثمان ثم اقره عليه علي ثم اقره عليه معاوية حتى قظى سبعين سنة اه اربعين سنة واستعفى في خلافة - 01:26:08ضَ

في خلافة معاوية قال اذا ادعت انها حاظت ثلاث حيظات في شهر وجاءت ببينة من النساء العدول هذا الموضع مما تقدم فيه شهادة المرأة عن شهادة الرجل انه في مواضع تقدم المرأة على الرجل في في الحيضات وفي الرضاعات - 01:26:29ضَ

وفي فلانة ارضعت فلانة تقدم على الرجل لان هذا مما يطلع عليه النساء وجاءت ببينة من النساء العدول من بطانة اهلها ممن يرظى صدقها وعدلها انها رأت ما يحرم عليها الصلاة - 01:26:51ضَ

الطمث وقد انقضت عدتها والا فهي كاذبة بامكاني كاذبة يؤدبها القاضي بما يرى من تعزيرها وان طلق حر اي زوج حر زوجته ثلاثا او طلق عبد زوجته اثنتين اي طلقتين - 01:27:07ضَ

لم تحله حتى يطأها زوج حتى يطأها زوج غيره في قبل بنكاح رغبة صحيح مع انتشاره هذا نص الاية الطلاق مرتان فامساك بمعروف او باحسان فان طلقها ثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره - 01:27:29ضَ

فان طلقها الضمير على اقرب مذكورة الزوجة لغيره لا جناح عليه طلقها الزوج الثاني قلنا العبد لان العبد في احكام الطلاق على النصف من الحر النصف واحد ونص ما يتبعظ جبرناه لصالح - 01:27:52ضَ

الحكم الشرعي لكن لابد ان يكون وطأ الزوج الثاني بهذه القيود بنكاح بنكاح رغبة ما هو بنكاح مصيبة صحيح تحليل ان نكاح التحرير من الانكحة الفاسدة مع انتشار نصاب ذكره - 01:28:10ضَ

قوله عليه الصلاة والسلام حديث فاطمة لما جاءت تشتكي زوجها الثاني قالت يا رسول الله ما معه الا هدبة كهدبة الثوب اي لا ينتشر قال اتريدين ان ترجعي الى زوجك؟ قالت نعم. قال لا. حتى تذوقي عسيلته - 01:28:36ضَ

ويذوق عسيلتك وذوق العسيلة الانتشار ولو لم يكن معه انزال واقل ما يكون في الانتشار ان يغيب تغيب الحشفة في فرج اصلي وهذا المنصوص عليه بنكاح رغبة يخرج نكاح التحليل - 01:28:58ضَ

ويكفي في هذا النكاح نكاح الصحيح الرغبة الصحي مع الانتشار يكفي تغيب حشفة ولو لم ينزل لان المراد بالعسيلة الجماع. وقد حصلت اللذة سواء انزل او ما انزل او كان الزوج لم يبلغ عشرا - 01:29:24ضَ

ان كان الزوج المحلل اللي تزوجها صغير اقل من عشر لا يقبل في عموم قول الله جل وعلا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ولا يحل وطأ في حيظ - 01:29:46ضَ

او نفاس او احرام او في صوم فرض او في ردة هذي المواضع التي يحرم على الرجل ان يطأ فيها المرأة لم يذكر الردة لم يذكر اه الزنا لان العبرة بزوجته - 01:29:59ضَ

ولا يحل له ان يطأ زوجته وهي حائض ومن الحيض النفاس الله جل وعلا يسألونك عن المحيض قل هو اذى تعتزل النساء في المحيض امر باعتزالهن الحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن - 01:30:16ضَ

يطهرن ان ينقطع هذا الدم فاذا تطهرن اي بالغسل فاتوهن من حيث امركم الله ولا يحل وطؤ في حيض او نفاس او احرام لان الوضع هذا الاحرام سواء احرام الزوج او احرام الزوجة او احرامهما جميعا - 01:30:37ضَ

من محظورات الاحرام هل من مفسدات النسك ولهذا يا اخواني انتبهوا النساء للبنات معكم لاداء العمرة ثمن تجيها عمتها وتستحي تعلم اهلها وتطوف وتسعى معهم ترجع الى بلدها من يعقد عليها - 01:30:57ضَ

ما جاءت محرمة ما زالت محرمة ما بعد النسك هذا يقع كثير العقد غير صحيح والوقت غير صحيح او في صوم فرض لا يجوز ان يطأها في صوم فرض وش صوم الفرض - 01:31:24ضَ

رمظان وكذلك صوم الفرظ شهر المتتابعين ان وطئها رجع من جديد الا ان غصبها طيب اذا صام اذا كان الصوم حكم الفرض فان غصبها افسد عليها صيامها وتعيده اما النفل - 01:31:41ضَ

ولا يحرم عليها او في ردة يعني ارتدت عن الاسلام لا يصح ان يطأها طيب رجال طلق زوجته طلاقا بالثلاث فنكحت غيره ثم طلقها الثاني وبانت منه واراد الاول ارجاعها - 01:32:04ضَ

كيف يكون الارجاع في عقد جديد لكن هل تحسب الطلقات الثلاث ولا خلاص يبدون من جديد يبدون من جديد قلبت الصفحة ويبدأون من جدة لها ثلاث طلقات الايلاء وما يتعلق بالايلاء نجعله ان شاء الله في الدرس - 01:32:31ضَ

خادم مع الظهار والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله لان الطلاق لا يفتقر الى نية لكن في الاستثناء تردد بين هلهيبي طلقة واحدة او هل هي زوجة او زوجتين - 01:32:51ضَ

نتيجة الى النية في في الاستثناء ولم يحتاج لها في الطلاق اذا علم ايه بيفزع يبي يفزع. هذا هو التيس المستعار هذا هو التيس المستعار لعن الله محللا ومحللا له - 01:33:23ضَ

ولم لم يحصل لان النكاح نكاح رغبة. هذي ما في نكاح رغبة كوبري ذا ابن باز رحمه الله شيخنا على الثلاث بلفظ واحد واحدة هذا كما قلت لكم هو قول الائمة الاربعة - 01:34:10ضَ

وقول الائمة الاربعة سماحة المفتي يرجعه الان للقضاء رجعها للقضاء الا في حالات يراعي فيها فتوى عامة ما هي فتوى عامة اكثر ما يأتي في مثل هذا يقول ليس لي فيها كلام - 01:34:35ضَ