التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:03ضَ
فصل والايلاء حرام وهو حالف زوج عاقل يمكنه الوطء بالله او صفة من صفاته على ترك وطأ زوجته الممكن في قبول ابدا او مطلقة او فوق اربعة اشهر فمتى مضى اربعة اشهر من يمينه ولم يجامع فيها بلا عذر - 00:00:23ضَ
امر به فان ابى امر بالطلاق فان امتلأ طلق عليه حاكم ويجب بوطئه كفارة يمين وتارك الوطء ضرارا بلا عذر كمول. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن والاه. اما بعد - 00:00:44ضَ
يقول الماتن رحمه الله اصل والايلاء الايلاء الحلف من ال اي حلف يحلف حلفا فهو حالف والمراد بالايلاء عرفه الفقهاء انه حلف زوج عاقل يمكنه الوطء بالله او باسمائه وصفاته - 00:01:05ضَ
الا يتأ زوجته سواء مطلقا او لا يطأها ابدا او لا يطأها اكثر من اربعة اشهر والايل وهو الحلف بهذا النحو حرام لانه يمين على ترك واجب وكانوا في الجاهلية يعدون الايلاء - 00:01:34ضَ
طلاقا ويعدون الظهار طلاقا جاءت شريعة الاسلام ففصلت وجعلت الايلاء ليس بطلاق كذلك الظهار وان كان الظهار اشد حرمة من الطلاق انزل الله في هذا قوله جل وعلا للذين يؤلون من نسائهم اي يحلفون على اي ان لا يأتوا نساءه - 00:01:56ضَ
اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق اي تأكد منهم ايقاع الطلاق لانه يترتب على الايلاء انه يجبر المولي بالجماع لان الجماع هو اخص خصائص النكاح - 00:02:22ضَ
ومن اهم مقاصده في قضاء الوطن ان جامع ذهب الايلاء فان ابى ان يجامع يؤمر بالطلاق وبهذا افتى اثنا عشر صحابيا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المول انه يوقف - 00:02:45ضَ
مما يجامع او يطلق كما روى ذلك عنهم الامام البخاري قال وهو اي الايلاء حلف زوج عاقل يمكنه الوطأ بالله او بصفة من صفاته على ترك وطأ زوجته اشتمل هذا التعريف على خمسة شروط - 00:03:06ضَ
في هذا الايلاء اولا ان الايل لا يقع الا من حلف الزوج فلو حلف عليه او عليها ابو الزوج او ابوها او ابنها ليس هذا بايلاء انما هو حلف زوج - 00:03:27ضَ
الشرط الاول ان يكون الحالف هو الزوج. وخرج به لو حلف السيد على موليته فانه لا يسمى ايلا ثانيا عاقل فخرج به الزوج المجنون لان المجنون يصح طلاقه لابد ان يكون المولي زوج عاقل - 00:03:46ضَ
الثالث يمكنه الوطء فخرج العنين او البعيد بعدا عن زوجته لا يستطيع ان يصل اليها او مسجون عنها ان كان الحالف مسجونا اليس هذا بايلاء سجن لا يصل منه الى زوجته - 00:04:07ضَ
او كان عنين ان يحلف بالله او بصفة من صفاته بالله او باسمائه والله والعظيم والرحمن من صفاته والذي نفسي بيده فلو حلف بالطلاق علي الطلاق اني ما جيت فلا يعد هذا ايلا لانه لم يحلف بالله او بصفة من صفاته - 00:04:27ضَ
آآ القيد الخامس وهو الشطر الخامس على ترك وطأ زوجته والله ما اجامع هذه الزوجة خرج بي الزوجة وطأ المرأة ايش او الاجنبية على ترك وطأ زوجته الممكن الممكن جماعها - 00:04:48ضَ
في قبل ابدا. لو قال والله لا اتيك في دبر لا يسمى ايلات قوله ابدا هذي احوال الايلاء اما ان يحلف الا يأتيها ابدا او مطلقة او فوق اربعة اشهر - 00:05:11ضَ
ومطلقا وابدا متقاربان مطلقا يقول والله لا اطأك اطلق او يقول والله لا اطأك ابدا حتى اموت وفوق اربعة اشهر فهذا اسمه ايلاء فان حلف الا يطأها شهرا هذا لا يسمى اله - 00:05:30ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم حالة من نسائه لما اكثرن عليه بطلب النفقة الا يقربهن شهران وهذا من باب تأديب الرجل نساءه ولا يعد هذا من الايلاء المحرم فلما تم تسعا وعشرين يوما نزل - 00:05:51ضَ
طاف على نسائه قال له بعض الصحابة اليت شهرا قال الشهر تسعة وعشرون الايلاء المحرم هو اربعة اشهر حلف الا يطأها اربعة اشهر سواء صرح بهذا او نواه لان الله عز وجل - 00:06:12ضَ
يقول للذين يؤلون من نسائهم تربص هاي انتظار اربعة اشهر فان فائوا رجعوا الى العشرة بينهما ومنها الوطء ان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم ولهذا المولي بعد الاربعة اشهر - 00:06:36ضَ
يؤمر بالوطء فان ائتمر فالحمد لله او قال سأطأ فان لم يطأ يؤمر بالطلاق ولا يطلق عليه الا ان يأبى كما سيأتي فمتى مضى اربعة اشهر منين لين تمضي المدة من عقد النكاح - 00:06:57ضَ
او من ودت من يمينه لا اقربك والله لا اقربك كذا تحسب المدة من اليمين فمتى مضى اربعة اشهر من يمينه ولم يجامع فيها في الاربعة اشهر بلا عذر المرض - 00:07:17ضَ
او احرام او حبس يؤمر امر به اي بالجماع فان ابى اي امتنع من الوطء قال لا امر بالطلاق بشرط ان تطلب المرأة ذلك اذا طلبت ذلك يؤمر بالطلاق ولهذا روى الامام البخاري في صحيحه - 00:07:41ضَ
عن اثني عشر صحابي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم قالوا يوقف المولي بعد المدة اما ان يجامع واما ان يطلق او يؤمر بالطلاق طيب فان امتنع من الوطئ - 00:08:05ضَ
والطلاق وقال ما انا بواطئ اولا اطلق طلق عليه حاكم اذا طلبت المرأة ذلك علق عليه الحاكم او يفسخ العقد بينهما ويجب عليه اذا الة ثم رجع ان يكفر عن يمينه - 00:08:28ضَ
لان الايلاء كما ذكرنا حلف وكذلك اذا قال والله لا اقربك هذا حكمه حكم الايلاء فان وطئ فالحمد لله حصل الوطء لكن يبقى عليه كفارة يمين قال ويجب بوطأه اي بوطء الزوج الذي اله وحلف - 00:08:54ضَ
كفارة اليمين لانه حنف بهذه اليمين طيب اقل ما يجب في الوطأ ما هو قالوا اقل ما يجب في الوطأ ما يوجب الغسل وهو تغييب الحشفة الاصلية في فرج اصلي. هذا اقل ما - 00:09:17ضَ
يجب اه في الوطء وان لم يحصل بها كما للشهوة منه او منها وكفارة اليمين معلومة وهي اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم قدر الان زمن في عرفنا - 00:09:38ضَ
خمسطعش كيلو رز او دقيق او شعير مع خمس دجاجات قوله من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحليل رقبة ايهما ايسر الاطعام الكسوة اغلى الرجال وش ان كان المكسور رجال ثوب - 00:09:58ضَ
وعمامة والمرأة درع خمار يعني ثوب وجلباب خمار او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ايمانكم اذا حلفتم. احفظوا ايمانكم وتارك الوطئ اذا اذا ترك الزوج وطأ زوجته - 00:10:22ضَ
قال ضررا بها بلا عذر اي ضارا بهذا الترك بلا عذر له ولم يحلف ما حكمه حكم المولي وتارك الوطأ ظررا بلا عذر تمول اي حكمه حكم المولي من جهة المدة - 00:10:45ضَ
اذا مضت ولم يطأ امر به فان لم يقبل فيؤمر بالطلاق ان لم يفي ويترك هذا الترك ولا يلزم عليه كفارة. لانه ترك الوطأ هذه الايلاء والايل اقل من اربعة اشهر - 00:11:08ضَ
يجوز اذا كان له داعي التأديب ان النبي صلى الله عليه وسلم ال من نسائه شهرا تأديبا لهن لو تقول هذا للنسوان الحين قالوا وش هالقاسي؟ اللي فيه ملأ فيه - 00:11:29ضَ
طالبنا بزيادة النفقة منهن شهرا وخيرهن الله بين الامساك وبين الطلاق لكن هاك هكذا المرأة جبلت على نقص نعم هذا الفصل الظهار والظهار من وجوه التفريق عند اهل الجاهلية كما سبق في الايلا - 00:11:46ضَ
وقلنا ان الايذاء والطلاق عند اهل الجاهلية يسمونه ايش يعتبرونهما طلاقا شريعة الله فوق ذلك الم تجعل الايلاء طلاق ولا الظهار طلاق والظهار سمي الظهار من الظهر لان اصل نزولها ان - 00:12:11ضَ
اوس بن الصامت زوجة خولة بنت مالك ابن ثعلبة رضي الله عنهم ظهر منها قال انت علي كظهر امي الظهر بالذكر لان الظهر موضع الركوب والمرأة يغشاها زوجها يعني يركبها - 00:12:34ضَ
وكانه يقول انت علي كظهر امي اي ان وطأك علي حرام كما يحرم علي وطأ امي وهذا حرام محرم بالاجماع قد ذم الله جل وعلا فاعله قال سبحانه وتعالى والذين يظاهرون من نسائهم ما هن امهاتهم - 00:12:55ضَ
الامهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا هذا دليل على انه من كبائر الذنوب من كبائر الذنوب ما هو الظهار بالمعنى الشرعي ان يشبه الزوج زوجته او بعضها بمن تحرم عليه - 00:13:17ضَ
امه واخته النسب او الرظاع او بنته يعني كل من تحرم عليه من النساء او يشبه زوجته في بعضها اي بعض من تحرم عليه يدك علي حرام يدك علي مثل يد اختي - 00:13:42ضَ
رجلك مثل رجل امي سواء بها كلها او ببعضها او يشبه زوجته برجل مطلقا انت علي مثل فلان ومعلوم ان اتيان الرجال النساء من كبائر الذنوب فهذا كله حكمه حكم الظهار - 00:14:02ضَ
الذي هو كبيرة من كبائر الذنوب لقول الله جل وعلا من القول وزورا اما ان يشبه زوجته بشعر والسن وظفر وريق ونحو ذلك مثل سمع وبصر فلان فهذا ليس من الظهار - 00:14:29ضَ
ولا يدخل الشعر والسن والظفر والريق والسمع والبصر آآ في الظهار في البعظ يقال شعرك او سنك علي كظهر امي لا يكون ظهار هذا وانما هذا حكمه تهريب اذا الظهار - 00:14:50ضَ
هو قول الزوج لزوجته طيب ان قالته المرأة انت علي مثل ابي ولا مثل اخوي هل يعد ظهار المذهب لا يعدونه ظهار. وانما يعدونه بحكم ايش بحكم اليمين مع الاثم - 00:15:11ضَ
قول اخر وهو وجه في المذهب ان هذا ظهار لان الاصل في الاحكام تشمل الرجال والنساء انها تشمل الرجال والنساء وهذا القول له حظه من النظر طيب ما يحصل عند عند الرجال في تدليعهم النساء يقول له يا امي - 00:15:35ضَ
يا اختي يا عمتي او تقول هي له يا ابوي يا اخوي يا جدي في بعض المناطق اذا بغوا اذا بغت المرأة تجل الرجل تقول يا جدي هل هذا القول جائز - 00:15:58ضَ
نعم هذا القول جائز اذا كان مخرجه مخرج الدلال والميانة لكنه مكروه. سئل عنه الامام احمد قال لا يعجبني ذلك مكروه لانه من الفاظ الموهمة الى اللفظ المحرم ها ما في مزح الظهار - 00:16:15ضَ
ما في مزح. الظهار والطلاق والنكاح ما فيها مزح وان قالته خير الزوجة لزوجها انت علي مثل ابوي ولا اخوي ولا ابني فليس بظهار ويجب عليها كفارته الكفارة الظهار بوطئها - 00:16:38ضَ
الزوجة حال كونها مطاوعة لا يعد ظهارا لكن قالوا تجب عليها الكفارة اي نعم لانها تجرأت على هذا اللفظ يجب ويجب عليها كفارته اي كفارة الظهار اذا وطئها بيأتينا في كفارة الظهار انه لا يجوز ان يطأها حتى يكفر - 00:17:00ضَ
اما هذه الاوقات انت علي مثل امي وقالت لها لو قالت المرأة لزوجها انت علي مثل ابني لا يعد ظهار وتجب عليها الكفارة عتق رقبة ان لم تجد فصيام شهرين متتابعين - 00:17:27ضَ
فان لم تستطع تطعم ستين مسكينا وهذا وجه جيد في الجمع بين الاقوال انه ما يعاد طلاق لكن يجب فيه الكفارة ويصح الظهار من من يصح طلاقه اي من كل من يصح طلاقه - 00:17:44ضَ
سواء كان مسلم او كافر طيب الكافر اذا مظاهرة من زوجته هل انت علي كظهر امي يقول اعتق رقبة قال ما اعتق ما عندي هل نلزمه بالصيام صيام قربة لا تنفعه - 00:18:03ضَ
ينتقل الى ايش الى الاطعام ويحرم عليهما. اي على مظاهر ومظاهر منها وطأ ودواعي ما الذي يترتب على الظهار انه يحرم الوطء ثانيا يحرم دواعيه من ظم او تقبيل او - 00:18:20ضَ
استمتاع بما دون الفرج قبل كفارته قبل اخراج الكفارة والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى وهذه الرقبة يشترط ان تكون مؤمنة فانه ان جاءت في اية المجادلة - 00:18:41ضَ
رقبة جاءت مجملة مبهمة نرجع الى الرقبات الواجبة انه في قتل الخطأ فتحليل رقبة مؤمنة قال من قبل ان يتماسى اي قبل الجماع وقبل دواعيه وهي اي الكفارة في الظهار مرتبة. عتق رقبة مؤمنة - 00:19:07ضَ
الاول فان لم يجدها اما لعدم وجده قيمة العتق او لان العتق في هذا الزمان العتق رقي ولا لولا نادر؟ ها هل نقول انه قليل او نادر او لا يوجد - 00:19:33ضَ
افتوني يا قومي في سبع بقرات ها اما القول بانه غير موجود بالاطلاق هذا اما ان يكون ناشئ من استيعاب وبحث او من تصور الحكم على الشيء فرع عن ايش - 00:19:54ضَ
اصوره القول انه غير موجود بالاطلاق غلط بل هو موجود وموجود لكن ليس ظاهرا لان الدول في اعرافها ومواثيقها الدولية تحاربه ولم يوجد الان السبب لايجاده وهو الجهاد في سبيل الله - 00:20:12ضَ
طيب هل نقول انه قليل او نادر الامر محتمل بين هذا وهذا قد يقال انه غير موجود في بعض الجهات او في اكثر الجهات وموجود في بعضها ونادر في بعضها - 00:20:35ضَ
هذا احسن ما يقال فانه في اواسط افريقيا قبائل التي تشد وتنزل ما زال عندهم الرقيق وهم على انواع منهم من يستمتع بهم ويطأهن ومنهم من لا يستمتع بهم وانما هم كالخدم - 00:20:49ضَ
معهم يزوجون رقيق بعضهم من بعض ما جاء من نسلهم لهم فاذا لم يجد الرقبة اما لانه لا يجد قيمتها او انه لا يجدها هي كما في هذا الزمان فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين - 00:21:09ضَ
قول الله جل وعلا فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى رتبها على قوله ثم يعودون لما قالوا فتحي رقبة مؤمنة فتحي رقبة من قبل ان يتماسى واكد الله جل وعلا - 00:21:32ضَ
الكفارة في الموضعين من قبل ان يتماسى ان لم يستطع ان يصوم الشهرين المتتابعين اما اللي مرضه او لكبره ينتقل الى الثالث وهو اطعام ستين مسكينا يطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع على الصحيح - 00:21:51ضَ
سواء نصف الصاع من بر او من شعير او من غيره يعني ستين مسكين اطعامهم كم ثلاثين صاع يستحب ان يضع معه اداما لا وجوبا الوجوه في كفارة اليمين اما في كفارة الظهار فيستحب فيستحب ان يظع معه اداما - 00:22:17ضَ
قال ويكفر كافر بمال قالوا ان كفر بالعتق لم يجزه الا اذا اعتق رقبة مؤمنة هذا هو الصحيح سواء كانت بملكه للرقبة المؤمنة او يشتريها بماله ويعتقها اما الصيام فلا يصح منه - 00:22:38ضَ
يطعم ستين مسكينا ويكفر عبد بالصوم لان العبد لا يملك الرقبة يصوم شهرين متتابعين مثل الحر طيب قد يقول قائل انتم تجعلون العبد نصف الحر. ليش في الكفارة جعلتوه مثله نقول الكفارات - 00:22:57ضَ
يستوي فيها الاحرار والعبيد لانها احكام تعبدية وتعزيرات شرعية مثالها لو ان العبد سرق تقطع يده ولا ما تقطع او نقطع نصف اليد لاحظتم هذا اي نعم وشرط في اجزاء رقبة - 00:23:22ضَ
في كفارة مطلقة. وفي كفارة نذر اذا نذر ان يعتق مطلق اسلام ان يكون المعتق مسلما او مسلمة ولو كان المعتق غير مسلم ويشترط فيها ايضا شرط ايش اخر ان تسلم هذه الرقبة من عيب مضر بالعمل ظررا بينا - 00:23:45ضَ
ولا تكون الرقبة ذي مشلولة ولا مقطوعة الايدي او الارجل اما كونها عمى او برص هذا لا يظر الا اذا كان يظر في العمل ولا يجزئ التكفير الا بما يجزئ فطرة - 00:24:12ضَ
عام ستين مسكين لا يجزئ الا بما يصلح في فطرة العيد زكاة الفطر الا بما اي بقوت يجزئ اخراجه فطرة ويجزئ من البر مد ومن لكل مسكين ومن غيره نصف صاع - 00:24:36ضَ
ومن غيره يعني نصف ساعة واصل المد ملء اليدين المبسوطتين المعتدلتين من طعام هذا اصل المد اربعة الامداد صاع لابد ان تكون اليدان ايش معتدلتان ليستا صغيرتين ولا كبيرتين وقلنا يستحب ان يخرج - 00:25:02ضَ
مع هذا طعام ادام احبابا لا وجوبا ولابد فيه ان ينوي الكفارة به من يعتى ان ينوي ذلك بنيته عند العتق وعند الصوم وعند الاطعام ينويه الكفارة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:25:33ضَ
انما الاعمال بالنيات نعم ما يكفي ان يقول ما استطيع اذا كان يستطيع صيام رمظان فيستطيع الصيام المتعبد هذا الحكم متعلق بهذا المظاهر. ما هو متعلق بالحاكم الشرعي الذي قال ما استطيع منه الرسول الا هو - 00:25:56ضَ
اذا هو الذي يحدده وليس المفتي او الشارع لكن لو صبغت السؤال بطريقة اخرى. لو ادعى انه لا يستطيع وهو يستطيع فدعواه مرفوضة ولهذا بعض المظاهرين يقول ما استطيع يقول كم عمرك - 00:26:23ضَ
عمري ستة وعشرين سنة كذلك الذي يقع على زوجته في نهار رمضان ما يستطيع يعني يستفظع صيام الشهرين مع التتابع يفتى بانه يجب عليه الزام ما هو بعندنا بينه وبين الله - 00:26:43ضَ
هذا حكم تعبدي ليس من احكام التعزيرات من احكام النفقات ولا من احكام الحدود نقول الا تستطيع فان انتقل الى الثاني وهو يستطيع الاول لم يصح زيادة بينه وبين الله - 00:27:05ضَ
ولهذا نقول اذا قال انا ما استطيع اصوم رمضان صار هذا عذر لمرضه المرض الملازم له سكر ضغط لابد من اخذ العلاج او فيه عنة او فيه سبق ينتقل الى بدله - 00:27:23ضَ
مجرد الدعوة ما تكفي بالنسبة للكفارة التي هي الاطعام امرها واسع الشارع سبحانه اطلقها ونبقي على اطلاقها هي ان شاء اعطاهم شيئا جاهزا قوت يوم فيهم يوم غدا او عشا - 00:27:42ضَ
مطبوخا او غير مطبوخ. يجوز هذا وهذا تحديدها بالقيمة غلط وهذا اورث الناس في الكفارات العجز والتكاسل والاستهانة ايضا بالكفارة وانما نحن وقافون على على نصوص الوحي وكفرته اطعام عشرة مساكين - 00:28:03ضَ
هذي القطعة لما جعلوها بالقيمة هذا مما لا ما لا يضطرد وانما نقول اطعام عشرة مساكين قيام بعض المكاتب بهذا الامر عن الناس مما يورثهم الاستهانة باليمين. اما لو تعب - 00:28:26ضَ
وذهب يبحث هو عن ويعطيهم اياها عظم لهذه الشعيرة حقها وقدرها يبي يعرف يقول بحلف بس عطه مئة ريال وخلاص اورث الناس العجز والكسل ايه نعم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه - 00:28:47ضَ
في الصحيحين انه جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلكت واهلكت فقال وما اهلكك قال وقعت على امرأتي وانا صائم فانه درجه فيها عليه الصلاة والسلام اربع مرات - 00:29:14ضَ
قال اتجد رقبة؟ قال لا اجد قال صم شهرين متتابعين. قال لا استطيع وهل اوقعني في هذا الصغر قال اطعم ستين مسكينا انا لا استطيع لا اجد حينما هو جالس عند النبي عليه الصلاة والسلام - 00:29:34ضَ
للنبي وسلم بعرق فيه تمر قال خذ هذا فاطعمه به فيه انه ان لم يطعم الستين يطعم ما استطاع هذا وجه من قال انه يبقى ذلك في ذمته لانهم اناطه بي قال اطعمه - 00:29:58ضَ
هذا تصدق به فذكر امرا قال اعلى افقر منا يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها اهل بيت افقر منا فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال خذه اطعمه اهلك وجه ضحكه ماذا؟ انه جاء - 00:30:16ضَ
غارما خائفا ورجع غانما قوله خذ فتصدق بهذا وجه من قال انه يبقى ذلك دين وفي ذمته ما استطاع من هذه الثلاث لان الحق حق الله في الكفارة وهذا في الحقيقة اظهر - 00:30:35ضَ
الحقيقة هذا ابهر والقول الثاني انه يسقط عنه بالعجز مطلقا لان النبي اسقطه عنه وهذا اضعف من الاول لان النبي قال خذ هذا فاطعمه اهلك باعتبار انهم من المستحقين له - 00:30:53ضَ
ولو كانت واجبة قالوا لو كانت هذه واجبة لما وجب ان يطعمها اهله بوجوب نفقة اهله عليه المسألة محل نظر في الحقيقة من من هالجهة لا القصاص ليس عتقا لان - 00:31:11ضَ
المقاد منه ليس رقيقا لا يعد عتق على كل حال هذا من باب التجوز ولا ما هو الحقيقة العتق الذي جاء فيه ان من اعتق رقبة اعتق الله عنه بكل عضو عضوا من النار - 00:31:34ضَ
ما يكون في القصاص تنازل من عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان فاتباع بمعروف تسميته عتق لانه يشبه العتق كالعتق قال رحمه الله تعالى فصل ويجوز اللعان بين زوجين بالغين لا حول ولا قوة ورانا اليوم حنا من الى وهار الى لئان - 00:31:53ضَ
عاد وش سويت يوم رحمة تزوجتوا لا حول ولا قوة الا بالله ودك ان الواحد لما نتعلم العلم يبادر اليه ايه تعوذ بالله من الشيطان ويعض على الشحم هذه احكام مسببة ما هي باحكام المطرد مطردة - 00:32:24ضَ
الله يحسن اليك قال رحمه الله فصل ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين لاسقاط الحد فمن قذف زوجته بالزنا لفظا وكذبته فله لعانها في ان يقول اربعا اشهد بالله اني لصادق فيما رميتها به من الزنا - 00:32:51ضَ
وفي الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم تقول هي اربعا اشهد بالله انه لكاذب فيما رماني به من الزنا وفي الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. وان وان غضب الله احسن الله اليكم - 00:33:10ضَ
وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. نعم هو من ناحية الكلام المستأنف لكن من حيث موافقة التنزيل الفتح فاذا تم سقط الحد وثبتت الفرقة المؤبدة وينتفي الولد بنفيه - 00:33:31ضَ
ومن اتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ امكن اجتماعه بها او لدون اربع سنين منذ ابانها ولو ابن ولو ابن عشر لحقه نسبه ولا يحكم ببلوغه مع شك فيه - 00:33:52ضَ
ومن اعتق او باع من اقر بوطئها وولدت لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل. اللعان واللعان مأخوذ من اللعنة والابعاد والطرد سمي اللعان بين الزوجين لعانا لان كلا من الزوجين يلعن نفسه - 00:34:08ضَ
اليمين الخامسة ان كان كاذبا فلما كان الكذب لابد ان يكون واقع من احدهما من الزوج او من الزوجة لا بد ان احدهما يكون ساذب وتحصل عندئذ اللعنة عليه ما اللعان في اصطلاح الفقهاء؟ قالوا شهادات مؤكدة - 00:34:28ضَ
بايمان من الجانبين الزوج والزوجة مقرونة بلعن بلعن بلعن من زوج وغضب من زوجة وهو يقوم ما مقاما الحد حد حد القذف ولهذا قال ويجوز اللعان اي اذا وجد سببه جاس - 00:34:49ضَ
لكن يترتب عليه خطره واثمه ليس اللعان في انشائه محرم وانما في انشائه جائز بين الزوجين لان الله عز وجل يقول والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم - 00:35:09ضَ
فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن صادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب؟ ما العذاب؟ الحد القذف او حد الزنا الزنا ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين - 00:35:29ضَ
والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين وقد جاء في ورود هذه الاية انها نزلت بسبب ان رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله - 00:35:56ضَ
اجد الرجل مع اهلي ثم استأخر فاتي بالشهود فسكت النبي ولم يجبه لما نزلت هذه الايات من اول النور دعاه قد جاء الرجل متهما زوجته وقال يا رسول الله كذبت عليها ان ابقيتها - 00:36:12ضَ
تلاعن منها شهد على نفسه اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين الشهادة الخامسة ان لعنة الله عليه ان كان كاذبا فيما قذفها به يدرأ عنها العذاب وهو الرجم ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين - 00:36:32ضَ
الخامس ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين كما ستأتي في صفتها فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وجاءت المرأة بولد المرأة الملاعنة جاءت بولد لان موجب هذا اللعان ان هذا الولد ليس من ماءه - 00:36:55ضَ
وكان يشبه من اتهمها زوجه زوجها به وقال فيها النبي لولا اللي عام لاقمت عليها الحد دل على ان ان اللعان بحد ذاته حكم شرعي يقطع ما دونه حتى من القرائن والقيافة ونحوها - 00:37:20ضَ
طيب ما صفة هذه الشهادات قال فله اي للزوج لعانها ليسقط الحد عنه اي حد ها القذف نعم الحد حد القذف لانها لانه قذفها وصفته بان يقول زوج او ولد. اول ما يبدأ الزوج لان الله ذكره اولا - 00:37:42ضَ
اربعة اني اربع مرات اشهد بالله اني لصادق فيما رميتها به من الزنا. ويشير اليها في حضورها ولا حاجة ان يسميها او يقول فلانة بنت فلان لان الشريعة متشوفة للستر - 00:38:09ضَ
ليست متطلعة للفضيحة وافظاح الناس حتى لو في بينة الشهود لابد اربعة شهود ما يكفي المقطع ما هو ما يكفي الا اذا قرت به ولهذا قال والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم - 00:38:27ضَ
ان كان له شهيد شهود الشهادة بحد ذاتها بينة واقرارها بينة فيه هذا وهذا ولهذا لا تعجلوا الان يبينها الرجل يلاعن زوجته لانه بملاعنته يدرأ عنه حد قذفها قال هي زانية - 00:38:50ضَ
وين شهودك؟ راح تشتكي بالمحكمة وين شهودك قال ما عندي شهود ما اتيت بالشهود احلف اربعة ايمان انها زانية الخامسة تحلف على نفسك اللعنة فانك لا حد القذف يا نكل - 00:39:12ضَ
ابى ان يشهد ولو كان في نفسه صادق لكن هنا الحد لماذا لانه لم يأتي بالشهود قال ويزيد في الخامسة وان لعنة الله عليه يعني على هذا الحالف ان كان من الكاذبين - 00:39:35ضَ
ولا يشترط ان يقول ان كان من الكاذبين فيما رميتها به من الزينة. يكفي من الكاذبين هي عاد انت بدأنا بمن؟ بالزوج الملاعن ننتقل للزوجة الملاعنة يعظها يعظهم اولا الحاكم وينهاهم - 00:39:52ضَ
كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة ويخوفهم بالله يكرر الموعظة للزوج وللزوجة الزوج ولاعن ينتقل اليها ترى عذاب الدنيا اهون يدرأ عنها العذاب عذاب ما هو - 00:40:14ضَ
الرجم لانها تحت زوج ثم تقول هي اي الزوجة اربعا اشهد بالله انه لكاذب فيما رماني به من الزنا كررها اربع مرات وتزيد في الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين - 00:40:39ضَ
قالت ذلك بعد تخويف الله تخويفها بالله درأ عنها العذاب فان نكلت جت بشهادتين ونكلت هل يقام عليها الرجم او التعزير محل تأمل لانها اتت ببعض الشهادة لم تأتي بها كلها - 00:40:58ضَ
والاظهر انه لا بد من اتيانها كلها والا ترجم قالوا يستحب ان يتلاعنا وهم قائمان قائم وهي قائمة ما هو ما هو بجلوس لما يكون فيه فيه من تغيير الهيئة والحال من اين - 00:41:17ضَ
الانتباه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان متكئا وجلس قال الا وقول الزوج شهادة الزور وان يكون بحضرة جماعة ويتعين حضور الحاكم القاضي الجماعة كم؟ قبل لا يقلون عن اربعة - 00:41:35ضَ
فان كانت الزوجة صغيرة له لم تبلغ لا تلاحظ لانها صغيرة دون التكليف الشرعي او مجنونة هنا يشهد الشهادات الاربع لكن ما ترد عليه بهذا لانها غير مكلفة شرعا فاذا تم اي اللعان بينهما سقط الحد - 00:41:50ضَ
عنه بحد عنها بحد الرجم وثبتت الفرقة المؤبدة تفريق المؤبد بينه وبينها لا تحل له ابدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طيب لو جانا بعدين قال ترى تسذوب كذبت - 00:42:15ضَ
ولو لو ادعت عليه بانه كذب وصدقها يقام عليه الحد القذف لكن التفريق بينهما مؤبدا يأتي قال وينتفي الولد عن الملاعن بنفيه له الملاعن والله ما ادري يمكن ولدي يمكن ما هو ولدي. الاصل ان ولد الفراش - 00:42:36ضَ
قال عليه الصلاة والسلام الولد للفراش للعاهل الحجر ما المراد بقوله الواد للفراش الزوج هي المفترشة نعم الولد للفراش لفظة محتملة اما ان يقول لصاحب الفراش حذف المضاف ابقي المضاف اليه - 00:43:01ضَ
لانه هو صاحب الفراش الفراش اين المفترشة الفقهاء يمضون الحنابل على ان الولد للفراش اي لصاحبه ما لم ينفي نسبه اليه ان ولد الولد على فراشه كما سيأتي قال وينفي الولد - 00:43:35ضَ
وينتفي الولد عن ينتفي الولد بنفيه اي اذا دنفاه الملاعن ما هو بولدي لو قال ذولا العيال كلهم ما هو بعيالي يقول يكفي فيها لعانا واحد ومتى اكذب نفسه بعد نفيه - 00:43:56ضَ
عد للمحصنة وعزر لغيرها غير المحصنة الذمية والرقيقة وامثالها ومن اتت زوجته بولد من اتت زوجته بولد بعد نصف سنة هاي ستة اشهر منذ امكن اجتماعه بها منذ امكن اجتماعه بها - 00:44:15ضَ
ستة اشهر منين تبدأ ما هو من العقد من امكان لقائهما يونس الولد لابيه لان اقل مدة الحمل كم ستة اشهر عموم قول الله جل وعلا وحمله وفصاله ثلاثون شهرا - 00:44:39ضَ
ثلاثين شهر كم هي بالهجري ولا بالشمسي الشمس تصير كم؟ حول ثلاث سنوات. حول اه واحد وثلاثين شهر لكن لان لان كمال الارظاع سنتان هذي اربعة وعشرون شهرا اربعة وعشرين من ثلاثين - 00:45:00ضَ
ستة اشهر وهذا اقل مدة الحمل واقعا وشرعا واقعا وشرعا ومن اتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ امكن اجتماعه بها حتى لو كان غائبا عنها لكن حصل الاجتماع ثم بعد ستة اشهر من هذا الاجتماع - 00:45:24ضَ
انتجت غاب عنها بعد الاجتماع هذا راح سافر او اتت به لدون اربعين سنة منذ ابانها بدون اربع سنين منذ اذانها ابانها طلقها طلقها بعد مضي اربع سنين من الطلاق جاءت بولد ما ينسب له. فان كان اقل من اربع سنين ينسب له - 00:45:50ضَ
لان اكثر مدة الحمل اربع سنين قولي اكثر الفقهاء نعم فاقل مدة الحمل ستة اشهر واكثر مدة الحمل اربع سنين وهذه مهمة لان اكثر مدة الحمل اربع سنين ستأتيكم في المفقودة - 00:46:17ضَ
المفقود زوجها انها تتربص اربع سنين. قد يكون فيها حمل قد تكون القحت لكن ما استقرت في مكانها من الرحم قال ولو ابن عشر لو كان الزوج ابن عشر سنين - 00:46:36ضَ
فانه يلحق نسبه به ولو كما سبقنا كما سبق الخلاف القوي الصحيح ان يكون الزوج بالغا بلغ فوق العشر اقل من العشر لان البالغ هو الذي ينتج ولد اما غير البالغ - 00:46:57ضَ
لا ينتج وقولهم ولو عشر سنين اخذوا بالاغلب من باب الاحتياط والصيانة والبراءة ودليلهما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الواد للفراش وللعاهر الحجر - 00:47:18ضَ
والعاهر المراد بها المرأة التي تفعل الفعل القبيح وهي مع زوج الحجر اي الرجل والعاهر في عرف الناس الدارج الان لا يلزم من ذلك ان تكون زانية انهم وسعوا اطلاق معنى العاهر على قليلة الادب - 00:47:38ضَ
وسيعة الوجه اللسان لهذا يذكرون ان رجلا خاصم زوجته كانت اه سليطة هذا العاهر ظهرت بالغضارة للشيوخ علمهم عن حياتنا ودقائق امورنا غبارة يعني الاناء بسعة وجهها نسأل الله العفو والعافية - 00:48:00ضَ
فالعاهر لها معنى شرعي ولها معنى عرفي ولا يحمل هذا على هذا ولا هذا على هذا وان كان بينهما كما سمعتم اشتراك قال ولا يحكم ببلوغه اي الزوج مع شك فيه اذا شكينا هل هو بالغ ولا ما هو ببالغ فالاصل وشو - 00:48:23ضَ
الاصل عدم البلوغ الاصل عدم البلوغ حتى تأتي موجبات البلوغ وسبق ان البلوغ للرجل بايش في احدى ثلاث ان يدفق المنية شهوا بلذة او ينبت شعر العانة او يبلغ خمس عشرة سنة - 00:48:45ضَ
والمرأة تزيد بامر رابع وهو نزول دم العادة عليها كلام اذا نفى ان يكون قد انزل بالغ ولا ما هو ببالغ؟ فمن ادعى انه بالغ يأتي بالبينة فان لم يأتي بالبينة - 00:49:11ضَ
ما له الا يمين هذا المدعى والاصل عدم البلوغ اذا شك فيه هل بالغ ولا ما هو مبالغ؟ هذا اذا كان صغيرا اما اذا خمسطعش بلغ الخامس عشر اتم اربعطعش سنة - 00:49:30ضَ
فلا يسار الى هذا الشك طيب يترتب على هذا من اخبرت بموت زوجها اعتدت عدة الوفاة كم عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة ايام ثم تزوجت ثم ولدت فان كان ولدها قبل - 00:49:47ضَ
ستة اشهر وينظر الى زواجها الاول وان كان بعده فانه ينسب الولد. ينسب الولد للزوج الثاني لانه على فراشه العموم حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش للعاهر الحجر - 00:50:11ضَ
في الصحيحين ومن اعتق اي اعتق امة اقر بانه وطيئها او باع من اقر بوطأه بوطأها باع امه فانتجت او ولدت بدون نصف سنة منذ ان اعتقها او باعها لحقه هذا الولد - 00:50:30ضَ
بناء على ان اقل مدة الحمل كم هي ستة اشهر طيب الان انتجت جابت ولد ينسب لهذا السيد المعتق الذي وطئها طيب وش يغدي البيع والبيع باطل لانها صارت ام ولد - 00:50:54ضَ
وسبق لنا انه يحرم بيع ام الولد طيب اعتقها العتق صحيح ولا ماشي ولا باطل ها علمتكم ان هالمسائل هذي يضعف تصورها لقلة وقوعها تخيلوا من عندك عندك ايمان وطأت واحدة - 00:51:17ضَ
ثمن بعتها جاك فلان يعز عليك وقال ابيها والله انه غاة علي. قال هذا مليون زل عنها بس وانت رجال تبي المليون. زليت عنها يوم اخذها ولابد تستبرأ بحيضة كما - 00:51:41ضَ
يأتينا ان شاء الله في آآ باب الاستبراء او في اخر ويتعلق العداد الاستبراء نبرأها بحيضة فبانت حاملا يقول بيعكم باطل. رجع المليون الله لا يهينك عليه قال هذا مليون والله ما يرجع رجعه - 00:51:59ضَ
طيب اخر لا اعتقها اعتقها نقول عتقه لها صحيح الولد ينسب له لا الثاني آآ قصة ثانية لا اللي اشتراها اعتقها بيعه بار اذا بطل البيع بطل عتقه لكن اذا اعتقها صاحبها الاول ما باعها اعتقها - 00:52:21ضَ
فبانت حاملا منه العتق صحيح لانها ستعتق اما في حياته او بعد موته بكونها ام ولد كونها ام ولد ها بادي انا بعطيكم قواعد في اللحوق لحوق النسب تفيدكم هالقواعد هذي - 00:52:46ضَ
وش تقول قبل هذا اليكم لو اتهمها بانها تواعد الرجال هذا ما هو ما يسمى بالقذف الذي يوجب الملاعنة ملاعنة اتهامها بالزنا. اما التهمة انها تغازل يعاكس من يصفي على هذا - 00:53:04ضَ
هذا يوجب التأديب ولا يصل الى حد اللعان اللعان هو ان يتهمها بالوطء بالزنا اي نعم ساذكر لكم اربع قواعد ممكن تسمونها قواعد متعلقة باللحوق النسب فيه الولد يتبع اباه في النسب اجماعا - 00:53:25ضَ
ينسب الولد الى من؟ الى ابيه في عموم قول الله جل وعلا ادعوهم لمن لابائهم يونس ابو الولد لابيه وهذا باجماع العلماء متى ينسب الولد لامه؟ اذا لم يعرف ابوه - 00:53:51ضَ
ينسب لامه ومثله ان لم يكن له اب عيسى عليه السلام وكذلك اذا نفاه ابوه باللعان ينسب لامه من فروع هذه القاعدة ان حق ان حق التسمية الولد على من - 00:54:12ضَ
على ابيه الحق لابيه وهو الحق لامه فان تنازل او تشاور فالامر له يا تسمية الابناء حق لابائهم وهذا ما كنت اظن ان انه يحصل فيه تشكيك في هذا الزمان زمن الرخوم - 00:54:33ضَ
لما غلبت النساء على الرجال قالت لا لي حق مثلك العيال لك وانا والبنات لي الا نام متاعين الجبناء حتى لو صار عوف الحق تسمية للاب هذي من فروع هذه القاعدة - 00:54:52ضَ
وكون البعير يستنوق البلا في البعير في شرع الله هنا الرجال يغدون رخوم وضعاف البلاء فيهم هم صحيح ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين شفتنا بتنهدر ها هذي خرمته والله العالم - 00:55:10ضَ
هذه الناقة خرمثا هدور ناقة مثل سلمك الله عطيان البقرة لكن هذي لا تهدر هدر البعير في اخراج لبتها منذ هدرتها الا لتكون باذن الله نجتمع فيها انها خنثى مشكل - 00:55:33ضَ
الخنثى القاعدة الثانية الولد يتبع امه الحرية والرقق يتبع ام هذا الولد يتبع امه ان كانت رقيقة يصير رقيق وان كانت حرة يكون ابنها حرا لا يتبع الابن اباه في الحرية والرق - 00:55:57ضَ
وهذي كما سبق بان الرقيق نادر في هذا الزمان قلت احكامه عند الناس وضعف بالتالي تصورهم لها سورة هذه القاعدة لو انك وطأت وطأت امتك اللي اشتريتها بمالك او ورثتها - 00:56:21ضَ
تحملت منك فجاءت ابن وبنت الابن والبنت يتبعون من يسمعون امهم بالرق ولهذا حرم في ديننا بيعها لانها ام ولد لا تباع يترتب على بيعها ان يباع من اولادها منك - 00:56:41ضَ
لانهم تابعوها في الحرية. وتابعوها في الرق هذي قاعدة ان الولد يتبع امه في الحرية والملك القاعدة الثالثة من يتبع الولد الدين يتبع امه او اباه قالوا يتبع في الدين خيرهما - 00:57:04ضَ
في دينه وعقيدته يتبع خير الابوين صورته رجال يهودي وطئ امرأة وثنية مجوسية فانتج منها ولدا هذا الواد واش نحكم انه وثني او مجوسي ولا يهودي؟ ها نحكم بانه يتبع خيرهما في الدين - 00:57:28ضَ
يكون ماذا يكون يهوديا طيب يهودي وطئ نصرانية فانتج منها ولدا من يتبع ها ينظر في حالهما استقامة ويتبع خيرهما وفي الجملة النصارى خير من اليهود كما دل عليها قول الله جل وعلا في المائدة - 00:57:58ضَ
تجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود الذين اشركوا اذا اقربهم مودة من الذين امن الذين قالوا انا نصارى ولما انتصر الفرس على الروم حزن لهذا المسلمون لان الروم خير من الفرس - 00:58:26ضَ
القاعدة الرابعة من يتبع في امر النجاسة والذكاة والاكل ان الولد يتبع من؟ امه او اباه قالوا يتبع اخبثهما مثاله نجا حمار على فرس وش ينتج ينتج البغل طيب البغل من خواله - 00:58:47ضَ
الخيول من اهله الحمير الله يعزكم وش رأيكم نأكله ولا ما نأكله؟ يتبع اخبثهما نجاسة او فسادا ولهذا البغل لا يجوز ان يؤكل قول جماهير اهل العلم وان كانت امه - 00:59:18ضَ
مباحة الاكل وهي وهي ايش الفرس ومثله لو نجى الله يعزكم كلب على غنمه فانتج فانه يتبع هذا الناتج اخبثهما فلا يباح في الاكل ولا في الطهارة قالوا ولا في اه - 00:59:44ضَ
ولا في آآ المطعوم القاعدة عند اهل العلم في المطعومات ان الاصل اللحوم الحرمة حتى يتحقق الحل ولهذا يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله في نظمه للقواعد والاصل في الاوضاع - 01:00:11ضَ
واللحوم والنفسي والاموال للمعصوم كم هذه اربع والاصل في الاوضاع البظع هو الفرج الاصل في الاظاع واللحوم اللحوم هي ما يجري عليه الذكاة والنفس والاموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل - 01:00:31ضَ
افهم هداك الله ما يمل هذه مهمة القواعد الاربعة فيما يتعلق باللحوق النسب واللحوق الملك والحرية واللحوق الدين واللحوق في النجاسة والذكاة والاكل الذكاة اذا ذكيت ما تباح تذكيته غنمة او بقرة او خيلا - 01:00:55ضَ
او ناقة زكيتها الذكاة الشرعية وكانت حاملا وذكاة الجنين ذكاة امه لانه تابع له تابع لامه فان انفصل هذا الجنين لا بد من زكاة مستقلة. انفصل قبل ان تذكي امه - 01:01:26ضَ
هذي من القواعد الفقهية حيث يقول الناظم ابن سعدي ومن مسائل الاحكام في التبع يثبت اذا استقل فوقع آآ الحمض النووي والحمض الدي ان ايه فيما يتعلق بالنسب هل يستعان به ولا ما يستعان به - 01:01:47ضَ
هذي من النوازل من المسائل النازلة الحادثة المسائل النوازل القاعدة فيها انه يرجع فيها الى رأي جماعة العلماء ما يكتفى فيها بعالم واحد الا ان يكون هذا العالم مجتهدا اجتهادا مطلقا - 01:02:13ضَ
فاما اذا لم يجزي مجتهد اجتهاد مطلق فيرجع فيها الى رأي مجامع العلماء بحثت هذه المسألة المجامع العلمية هيئة كبار العلماء في المملكة مجمع الفقهي المكي التابع للرابطة المجمع الفقهي الاسلامي الدولي - 01:02:32ضَ
في جدة فانتهوا الى ان الحمض النووي انه قرينة راجحة لكن لا ينفى به اللعان اذا يؤخذ به في الاثبات لا في النهي يؤخذ به في ايش الاثبات ولا يؤخذ به في النفي اذا نفى الوالد - 01:02:51ضَ
ولادة هذا الولد باللعان اما اذا نفاها بغير اللعان لا نعم هذا خلاصة ما في هذه المسألة الله الله اول من افتى بها المجمع الدولي ثم تبعه مجمع المكي ثم - 01:03:14ضَ
هيئة كبار العلماء حكمت بهذا في قرار اه اغلبي انه يؤخذ به في الاثبات لا في النفي عند الملاعنة لان الملاعنة حد نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:03:33ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين اما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى - 01:03:49ضَ
والعدد لا عدة في فرقة حي قبل وطئ وخلوة وشرط لوط كونها يوطأ مثلها وكونه يلحق به الولد ولخلوة مطاوعتها وعلمه بها ولو مع مانع وتلزم لوفاة مطلقا والمعتدات ست - 01:04:07ضَ
اولا الحامل وعدتها مطلقا الى وضع كل حمل تصير به ام ولد وشرط وشرط لحوقه للزوج. واقل مدته ستة اشهر وغالبها تسعة واكثرها اربع سنين ويباح القاء نطفة قبل اربعين يوما بدواء مباح - 01:04:29ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله تعالى باب العدد العدد جمع عدة من العدد لانها تحسب وليس المراد بالعدد ما عند الناس اليوم صواميل والبراغي سموها عدد اه العدد هنا ما تحسب - 01:04:52ضَ
وهذا جمع عدة وتجمع باعداد معدات وعدات والمراد بها تربص المحدد شرعا المراد بالعدة والعدد التربص المحدد شرعا سواء في حق الزوجات والايماء وكما سبق في الايلاء انه عدته في الرجل يتربص اربعة اشهر - 01:05:14ضَ
للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فاؤوا رجعوا مما حلفوا به والوا عليه فان الله غفور رحيم. فان عزموا الطلاق ان الله واسع عليم العدد من حيث انقسامها تنقسم الى اربعة اقسام - 01:05:44ضَ
القسم الاول عدة تعبدية محضة لا مجال فيها للاجتهاد وانما هي محض تعبد وهي عدة المرأة المتوفى عنها زوجها مقدارها كم اربعة اشهر وعشرة ايام كانت في اول الامر سنة - 01:06:05ضَ
من مطلقات متاع بالمعروف الى الحول غير اخراج ثم نسخ ذلك الى اربعة اشهر وعشرة ايام هذا حكم تعبدي النوع الثاني عدة لمعنى لمعنى محض الحامل عدتها بوضع حملها هنا هذه العدة لئلا تختلط الانساب - 01:06:28ضَ
معنى الحمل النوع الثالث ما يجتمع فيه الأمران التعبد ولمعنى التي توفي عنها زوجها وهي حامل فيها الامران العبرة اقل الامدين او باطولهما خلاف بين اهل العلم والاظهر انه باقل الامدين - 01:06:52ضَ
اما بوظع الحمل او باتمامه العدة اذا هي التربص المحدد شرعا اصول العدد جاءت في القرآن كما قلنا في الطلاق اصوله واصل احكامه جاءت في القرآن. وجاءت السنة مكملة ومفسرة - 01:07:19ضَ
قال الله جل وعلا والمطلقات يتربصن بانفسهن ايش ثلاثة قروء واختلف العلماء اختلافا عظيما في هل هي الحيض او الاطهار وهذا من الخلاف المؤثر الصحيح ان الاقراء هي الحيض هي الحيض وليست هي الاطهار - 01:07:39ضَ
وان كان القرء يطلق على الطهر كما يطلق على الحيض هذا من حيث اللغة لكن في المعنى الاصطلاحي الشرعي العبرة به بالحيض وقال الله جل وعلا والذين يتوفون منكم يدرون ازواج يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا - 01:08:08ضَ
هذا اصل في عدة الوفاة وعدة الوفاة شأنها عظيم لانها متعلق بعقد الزوجية هنا الان لما صار الناس يطيلون المدة بين عقد النكاح والدخول وهذه من العادات الوافدة علينا ما كان الناس يعرفونها في بلادنا - 01:08:30ضَ
يعني الصبح يدخل عقب العصر ويملسون النهار يدخل في الليل تأخروا يملك اليوم يدخل غدا تأخروا الى اسبوع من الى شهر ثمن الى سنة تأثرا بالعوائد الوافدة. وهذه يترتب عليها احكام - 01:08:53ضَ
خصوصا مع وجود اسباب الهلكة في السيارات خشو في الامراض ولهذا اذا مات الرجل عن زوجته بعد ما عقد النكاح عليها ولم يدخل بها عليها العدة عدة ايش الوفاة اربعة اشهر وعشرة ايام - 01:09:12ضَ
اذا كان عقد عليها لانه بمجرد عقده عليها صارت زوجة ترتب عليها عموم الاحكام الاصل الثالث في اصول العدد ما جاء في اية سورة الطلاق واللائي يئسن من المحيض لا يأسن من المحيض يعني انقطع عنهن الطمث - 01:09:36ضَ
الكبر الايسة والصغيرة فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن هذه الايات الثلاث جمعت العدد العداد يقول الماتن رحمه الله لا عدة في فرقة فرقة حي قبل وطئ وقبل خلوة - 01:10:01ضَ
لا عدة واجبة في فرقة اي ناشئة من افتراق والافتراق وشو اما طلاق واما قلع واما فسخ ومن الفرقة المؤبدة كما سبق اللي عاد فهي فرقة مؤبدة ولهذا يمكن نقول انواع - 01:10:33ضَ
تفرق اربعة تفرق من جهة الزوج من قبله وهو الطلاق وتفرق من جهة المرأة وهو الفداء بالخلع وتفرق من جهة الحاكم وهو الفسخ يفسخ عقد الزوجية وتفرق مؤبد وهو باللعان - 01:10:57ضَ
اللعان كما سبق اشد من خطر الطلاق بالثلاث الطلاق بالثلاث اذا طلقها ثلاث طلقات فانها لا تحرم عليه ابدا وانما مؤقتا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فان طلقها اي الزوج لغيره - 01:11:22ضَ
لا هو بدأ من جديد الا في اللعان. ففرقة مؤبدة قال رحمه الله لا عدة واجبة في فرقة زوج حي قبل وطئ عقد رجل على امرأة ولم يطأها ولم يخلو بها. ثم طلقها - 01:11:41ضَ
فليس فيها عدة واجبة طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وهذا فيه ان العدة لمعنى وهو امكان الحمل واستبراء الرحم بشرط ماذا؟ الا يحصل وطأ او خلوة يوطأ في مثلها - 01:12:05ضَ
هذي من المواضع التي انزلت فيها الشريعة المظنة منزلة الحقيقة قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرجل يعقد على المرأة ان ارخى سترا او اغلق بابا حكمه حكم الخلوة - 01:12:29ضَ
قد خلا بها قيدها الفقهاء بقولهم ان يخلو بها خلوة يوطأ في مثلها طيب لو صك الباب عليها دقيقتين هذا من من انزال المظان منزلة الحقيقة ولهذا عظم اجر الجهاد في سبيل الله - 01:12:46ضَ
وليس كل مجاهد يقتل لكن لما كان الجهاد مظنة القتل ايش؟ ثوابه العظيم ونواله الكثير اذا هذي العدة في الفراق قبل المسيس ليست عدة واجب وانما مستحبة قال لا عدة في فرقة حي - 01:13:08ضَ
ذكر وانثى حر او عبد قبل وطئ وقبل خلوة يعني لو انه قبل او لامس او ظم ما تسمى هذه خلوة وشرط لوطأ كونها يوطأ مثلها وكونه يلحق به الولد - 01:13:29ضَ
يشترط في وجوب العدة للوطء كون هذه المرأة يطأ مثلها اما اذا على وحدة عمره ست سنين ما يعطى مثلها ان طلقها فليس لها عدة وان خلا بها لانها مثلها ما يؤطأ - 01:13:53ضَ
وكونه اي الواطئ يلحق به الولد اي ممن بالغ وشرط لخلوة مطاوعته اي تطاوع الزوجة زوجها. فان خلا بها غصبا عنها فلا عدة الا اذا كان في مدة يوطأ في مثلها كما سبق - 01:14:14ضَ
وشرط يشترط للخلوة علمه اي الزوج بها اي الزوجة. فان خلا اعمى بامرأة ليلة كاملة وفي غرفة وهو ما يدري عنها لم يعلم بها او هي عميا لم تعلم به - 01:14:38ضَ
الخلوة لكن هم قيدوها بالرجل لان الرجل هو الذي يطلب لو كان هو يبصر وهي ما تشوف عبرة عماها لكن علمه بها هو المعتبر ولو مع مانع لو كانت الخلوة مع مانع شرعي او حسي مانع شرعي كالاحرام - 01:14:55ضَ
الصوم والمانع الحسي كان يكون مجبوبا او عنينا او امرأة رتقى فتحة للفرج اللحم طامس عليها وتلزم العدة لوفاة مطلقا مطلقا سواء كان متوفي صغير او كبير دخل او لم يدخل - 01:15:20ضَ
كان مرا او عبدا العدة للوفاة في الزوج مطلقا كان الزوج كبير او صغير يمكن الوطء او لا يمكن وخلى او لم يخلو لعموم قول الله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا - 01:15:45ضَ
يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا سواء كان النكاح نكاح صحيح او فاسد الا النكاح الباطل فلا عدة فيه وهذا من المواضع التي يفرق فيها بين النكاحين الفاسد والباطل فما الفرق بينهما وقد ذكرناه في كتاب النكاح - 01:16:06ضَ
اذكر من النكاح الفاسد والنكاح الباطل عجل ترى فهد متحفز ها ها الفاسد ما تخلفت فيه احد شروطه الاربعة والباطل ما تخلف فيه احد اركانه الثلاثة شوفوا هذا من اثر الفرق بينهما - 01:16:32ضَ
النكاح الفاسد نكاح بلا ولي شغلها اللي يسافرون واللي يروحون يجون او بلا شهود هذا نكاح فاسد او ان المرأة لم ترضى سبق ان من شروط النكاح رضا الزوجين اما النكاح الباطل الذي تخلف احد اركانه - 01:16:59ضَ
بان يكون الزوجان فيهما مانع اخته من الرضاعة اخت من نسبه ما يدري هذا باطل ولا عدة الا بالاستبراء او لم يحصل ايجاب ولا قبول نهبها نهبا هذا نكاح باطل. فالنكاح الباطل لا عدة فيه - 01:17:29ضَ
والنكاح الفاسد كالنكاح الصحيح فيه العدة يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. اربعة اشهر ايش بالابراج الشمسية ولا بالاشهر الليونانية؟ الاشهر القمرية الهجرية ويكفي فيه الغلبة حتى لو لم يرى الهلال - 01:17:52ضَ
يكفي فيه التقويم ولو كان الشهر ناقصا قال والمعتد والمعتدات ست لما كانت العدة في غالبها في النساء بين احكامها بانها تنقسم الى ستة انواع ترى الرجل عليه عدة يا اخواني - 01:18:16ضَ
عدة التربص الايلاء اذا حلف الا يأتي اهله تربى صيامها الاربعة اشهر وهنا عدة اخرى للرجل وهو الرجل المعدد اللي عنده اربعة من الحريم فاذا طلق واحدة لينكح غيرها شاف له واحدة قال هذي ما تفوت - 01:18:35ضَ
ها وعنده اربعة من النسوان قال له الفاطر روحي انت طالق فانه يجب عليه ان يعتد هذا مما يلغز به الالغاز رجال ويعتد ينتظر خروج المطلقة من عدتها ان كانت ممن تحيض بثلاث حيض - 01:19:01ضَ
وان كانت فاطر ما تحيظ الكبيرة يعني ثلاثة اشهر هذا مما يذكر في عدة الرجل ولهذا يمكن نقول ان الرجل يعتد في حالتين في التربص في الايلاء من طلق الرابعة - 01:19:26ضَ
يتزوج حتى تخرج الرابعة من العدة المعدات آآ المعتدات لما كانت في النساء لان النساء هن الاواني لماء الرجل ان الاوعية وحفظت الشريعة الانساب وامنتها من الاختلاط اوجبت العدد على النساء. قد يقول قائل طيب عدة الوفاة ما فيها - 01:19:47ضَ
هذا الامر لكن عدة الوفاة فيها عظم حق الزوج على زوجته فمن عظم حق الزوج على زوجته عظم الشارع ذلك في ان تبقى اربعة اشهر وعشرة ايام ما تنكح لا تنكح هذه المرأة ولا يصح نكاحها لو نكحت فيها - 01:20:16ضَ
بدأ بالاولى من المعتدات وهي الحامل سبق لنا ان الحامل عدتها بايش في وضع حملها الحامل وعدتها مطلقا الى وضع كل حمل لقول الله جل وعلا في اول الطلاق وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن - 01:20:38ضَ
سواء كان وضع الحمل في عدة وفاة او في عدة مات عنها زوجها الصباح ووضعت الحمل من الروعة بالليل خرجت من العدة في وضع الحمل لكن يلتحق بوضع الحمل النفاس - 01:21:02ضَ
هو تابع لماذا في وضع الحمل فلا يمنع عقد النكاح لكن يمنع ماذا؟ الوطء ولا تنقضي عدة حام الا بوضع ما تصير به اي الحمل امة ام ولد قد يموت - 01:21:21ضَ
سيدها وربها وقد حملت منه تنقضي عدتها بان تظع الامة ام الولد وهو ما تبين فيه خلق الانسان ولو كان خلقا ضعيفا او خفيفا يشترط لانقظاء عدة الحامل بوظع الحمل - 01:21:42ضَ
لحوقه الحمل للزوج ان لم يلحقه لانه صغير عقد عليها وعمره ست سنين ومات هذا ما ينتسب له الحمل او كان مجبوبا ما له ذكر اقل مدة الحمل التي يعيش فيها الانسان - 01:22:03ضَ
ستة اشهر لقوله جل وعلا وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فهذه الاية مع اية الاحقاف مع قوله جل وعلا في البقرة والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين الكاملين اربعة وعشرين شهر نشيل منها - 01:22:29ضَ
ثلاثين كم يبقى ستة اشهر فهذا اقل مدة الحمل وغالبها اي مدة الحمل تسعة اشهر هذا غالب النساء يردنا لتسعة اشهر تقل قليل او تزيد قليل اكثر مدة الحمل اربع سنين - 01:22:50ضَ
وهذا لم يأتي تقديره شرعا كل ما لم ياتي تقديره شرعا يرجع في تقديره الى وجوده وقالوا ان اكثر ما وجد في حمل النساء اربع سنين. قال الامام احمد ان نساء بني عجلان - 01:23:11ضَ
يحملن اربع سنين وامرأة محمد ابن عجلان حملت ثلاثة بطون كل دفعة اربع سنين قالوا انه بقي محمد ابن عبد الله ابن الحسن ابن علي ابن ابي طالب في بطن امه اربع سنين - 01:23:35ضَ
اقل ما يتبين به الحمل واحد وثمانون يوما واكثره كما ذكر المجد ابن تيمية وابن حمدان وغيره ثلاثة اشهر تسعين يوم اذا الفارق ما هو بسهل عشرة ايام تقريبا ويباح لانثى - 01:23:54ضَ
القاء نطفة قبل اربعين يوما بشرب دواء مباح هذي مسألة الاجهاض حنا معلمينكم عنها الزمان كأهله واذا علمناهم الاحكام هذي اذاعوها ونشروها ودرج السفهاء والفجار والدشير على هذه الاحكام الشرعية - 01:24:13ضَ
ولهذا القول انه لا يجوز الاجهاض مطلقا الا اذا على الام وتجهض قبل الاربعين وما زاد على الاربعين فباء فلا بد بشهادة ثلاثة اطباء ثقات طبيبات ثقات حتى ما يتلاعب الناس - 01:24:40ضَ
ان نطف الاجهاض بانواعه اللي صار الان اسهل عند الحريم من شرب الماء الا ما رحم ربي وقد اماهم نقف على هذا المعنى وعلى هذا آآ النوع الثاني من انواع العدد - 01:25:06ضَ
باب العدد باب طويل وشو يولد مشوه وتقطعون وش يدريهم انه يولد مشوه اسبابهم ما هي بصحيحة وهذا كثير في في مجازفة وتهوك هؤلاء وانا اعرف قضية عين شهدتها انا - 01:25:27ضَ
قالوا ان الطفل لما صور ما لها الا نصف راس نبي ننزله فسألني قلت لا تنزله ان كان فيه حياة بقي وان كان فيه موت ومن كان فيه نسخ رأس الغالب انه لا يحيى - 01:26:06ضَ
فاتمت الزوجة حملها انتجت ولدا تبين ان دعواهم ان له نصف راس لان شعره وافي الى نصف شعرة وافي كثير الى نصف الى العينين فظهر انه ما له راس لا يعلم - 01:26:28ضَ
ولهذا ما يسلم لهم قوله المسألة التي فيها محل تأمل اذا شهد ثلاثة اطبا ثقات ان الحمل يضر المرأة فهذه الى قبل نفخ الروح وعند بعض اهل العلم الى الثمانين يوم وعند بعض كما سبق عند المجد الى تبين الحمل في ثلاثة اشهر - 01:26:57ضَ
ما يتجرأ الناس خصوصا مع قلة العلم وقلة الدين وضعف المروءات يسدد الذرائع لان الله جل وعلا جعل من خصال الجاهلية قتل اولادهم خشية املاق وهذا من انواع القتل المسألة تراها جليلة - 01:27:21ضَ
وشو الخوف على الام ليس على الجنين اي نعم لان الجنين اذا ادعوا انه يولد مشوها او ناقصا هذا خلق الله ما تتدخل فيه البدو عجلين دائما بياع الخبل عباءته احسب له شهر من الان - 01:27:41ضَ
ما يجي الا بالعقرب الثالثة في تاليها حنا الان في السم تسميه العرب سعد الذابح اي ان برده يقتل وبعده سعد وفيه البرد قد انقلع وهي العقرب الثانية اللي يسمونها الناس - 01:28:18ضَ
الدم توجع لكنها ما تقتل الاولى سم والثانية دم والثالثة دسم وهي سعد ال سعود سارت وكان دليلها في سيرها سعد السعود وليس بالدبراني وبعدها سعد الاخبية وهذا اول نجوم الربيع على الصحيح - 01:28:38ضَ
والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم حولناه من فقه الى فلك - 01:29:01ضَ