التفريغ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده اله وصحبه اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين الحاضرين منهم والسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وتجب عليه بمعروف لكل من ابويه وان علوا - 00:00:05ضَ
وولده وان سبل لو حجبه معسر ولكل من يرثه بفرض او تعصيب لا برحم عمودي نسبه مع فقر مع فقر من تجب له وعزه عن كسب اذا كانت فاضلة عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه - 00:00:22ضَ
يومه وليلته كفطرة لا بأس من رأس مال لا من رأس مال وثمن ملك والة صنعة وتسقط بمضي زمن ما لم يفرضها حاكم او تستدن باذنه وان امتنع من وجبت عليه رجا عليه منفق بنية الرجوع - 00:00:39ضَ
وهي على كل بقدر بقدر ارثه وهي على كل بقدر ارثه ان كان اب انفرد بها وتجب عليه لرقيقه ولو ابقا وناشزا ولا يكلفهم شقا كثيرا ويريحه وقت قائلة ونوم ولصلاة فرض - 00:00:56ضَ
وعليه علف بهائمه وسقيها وان عجز اجبر على بيع او ايجارة او ذبح مأكول وحرم تحملها مشق ولعنها وحلبها وحلبها ما يضر بولدها ظرب وجه ووسم فيه ويجوز في غيره لغرض صحيح - 00:01:15ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا الفصل تتمة لكتاب النفقات وهي نفقة الاقارب انه ذكر اول الباب ما يتعلق بنفقة الزوجة - 00:01:32ضَ
واحكامها فهذا الفصل في نفقة الاقارب ويلتحق بالاقارب المماليك من يملكهم من الادميين كذلك يلتحق بهم من يملكهم من البهائم وما يملكه من البهائم ونفقة الاقارب سواء الولد او الوالد - 00:01:53ضَ
ثبتت في الكتاب العزيز قول الله جل وعلا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ونفقة الوالدين انها من البر ان كان محتاجين للنفقة قضى ربك الا تعبدوا الا اياه وجاء في الصحيحين - 00:02:18ضَ
شكاية هند امرأة ابي سفيان ان النبي صلى الله عليه وسلم هذا لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف في حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اطيب الكسب ما اكل الرجل - 00:02:39ضَ
كسبه وان ولده من كسبه اخرجه بعض اهل السنن قال وتجب اي النفقة عليه اي على الانسان بمعروف والمعروف وما تعارف الناس عليه مما يكفي المنفق عليه الذي تلزم نفقته - 00:03:03ضَ
لكل لكل لكل من ابويه لابيه وامه وان علوا يدخل فيه اجداده او ولده وان سفل او كان في اولاده او اولاد اولاده وان سفلوا ولو حجبه الغني منهم مثلا ابوه غني وجده فقير - 00:03:25ضَ
ينفق على جده هي لم تكفي نفقة ابيه لجده وكذلك اذا كان ولده غنيا ولد ولده فقيرا فانه ينفق عليه هذا في المذهب والا فالمسألة فيها خلاف بين اهل العلم - 00:03:46ضَ
وتجب اي النفقة لكل لكل من يرثه اي فقير يرث قريبه الغني لكل من يرثه بفرظ كالاخ لام انه يرثه بفرظ وفرظ الاخ لام دائر بين كم وكم بين السدس - 00:04:05ضَ
وبين الثلث اذا اجتمعوا الا ان كان ثمة والد فان اب فانه يحجبهم او تعصيب مثل ميراث ابن العم لا برحم لا ان كان يرثه برحم مثل الخال انه لا تجب نفقته على ابن اخته - 00:04:26ضَ
سوى عمودي النسب عمودي النسب من هم الاباء والامهات وان علوا الاب والجد وان علا والام والجدات وان علونا فان النفقة واجبة لهم سواء كان حجب الغني بالفقير او لا - 00:04:50ضَ
سوى عمودي النسب مع فقر من تجب له اي اذا كان هذا المنفق عليه فقير يجب النفقة له او عجزه عن الكسب بان كان عاجزا عن الكسب المريض والمشلول او المسجون - 00:05:12ضَ
ان هؤلاء ينفق عليهم نفقة قدر حاجتهم في فقرهم او عجزهم عن الكسب اما اذا كان يكتسب لكنه ناقص في كسبه هذا لا لا ينفق عليه لا تجب النفقة عليه وانما هي مستحبة - 00:05:38ضَ
اذا كانت النفقة فاضلة عن قوت نفسه. اي قوت المنفق زوجته وقوت رقيقه في يومه وليلته ويدخل في هذا الكسوة والمسكن قالوا مثل الفطرة اي كفطرة وهي زكاة الفطر اذا اول من يقدم بالنفقات نفسه ثم زوجته - 00:06:03ضَ
ثم رقيقه ثم بعد ذلك ولده وان سفلوا ثم اباؤه وان علوا لا من رأس ما لي وثمن ملك والة صنعة ان النفقة في اليوم والليلة لكن لا تتعلق النفقة بان يضرب له من رأس المال جزء - 00:06:30ضَ
او ثمن ملك من يملكه الرقيق او الاراضي او غيرها او الة صنعا يشاركونه فيها لا انما من غلتها متى تسقط النفقة عن الاقارب قال وتسقط النفقة اي نفقة الاقارب بمضي زمن - 00:06:49ضَ
ما لم يفرضها حاكم اذا مضى زمن سنة في سنتين ولم يطالب بالنفقة على اقاربه على ولده ان النفقة تسقط اما اذا طالبها من خلال هذه المدة طالبها القاضي فلا تسقط - 00:07:10ضَ
لو انفق عليهم احد كالزوجة ام الولد او عمهم ناويا الرجوع على وليهم او على ابيهم بالمطالبة بالنفقة وهذا معنى قوله اه بمضي زمن ما لم يفظها حاكم او تستدن - 00:07:31ضَ
الاقارب باذني هنا يرجعون هذه النفقة على وليهم طيب ما حكم الاب او الزوج اذا امتنع عن النفقة وان امتنع من النفقة من اي زوج او قريب وجبت عليه النفقة - 00:07:53ضَ
فانفق غير غيره رجع عليه اي رجع هذا المنفق على هذا الممتنع رجع عليه منفق بنية الرجوع لانه ان نوى الرجوع رجع عليه وان لم ينوي الرجوع تكون صدقة يلزم من ذلك - 00:08:17ضَ
هذا من باب التبرع وهي اي النفقة على كل لكل واحد من هؤلاء الورثة بقدر ارثهم مثلا يرث من اخيه انسان له اخوان فيجب على هذا الاخ المعسر نفقة من اخويه - 00:08:36ضَ
نصف النصف الواجب على هذا هو قدر ارثه وان كان له اب غني انفرد بها كان له اي لهذا الولد اب غني انفرد انفرد بها اي نفقة ولده في عموم قول الله جل وعلا وعلى المولود - 00:08:58ضَ
له رزقهن وكسوتهن تجب النفقة اولا على نفسه في عموم الحديث في صحيح مسلم حديث جابر ابدأ بنفسك ثم على زوجته ثم تجب عليه لرقيقه حتى لو كان الرقيق ابقا اي هاربا - 00:09:24ضَ
نعم حتى لو كانت الامة ناشز اي رافظة للعمل عنده وتمكن نفسها منه لان وجوب النفقة على الرقيق هنا لا بعقد النكاح وانما بعقد الملك لانه يجوز لهم في هذه الحال اذا كان العبد هاربا يبيعه - 00:09:44ضَ
اذا كانت الامة ناشزا يبيعها ويؤدبها ليس كشأن الزوجة النفقة في مقابل الاستمتاع وفي نفقة الانسان على مواليه ان يلبسهم مما يلبس يسكنهم من حيث يسكن ويطعمهم من حيث يطعم - 00:10:05ضَ
كما جاء في الصحيحين من حديث علي من حديث آآ ابي ذر رضي الله عنه انه رؤيا عليه على غلامه جبة سئل عن ذلك فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:25ضَ
امرنا ان نلبسه مما نلبس وان نطعمهم مما نطعم قال ولا يجوز ان يكلفه ان يكلف السيد رقيقه عملا مشقا كثيرا لا يطيقه ان كلفه اعانه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكلفوهم من الاعمال ما لا يطيقون. فاذا كلفتموهم فاعينوهم - 00:10:46ضَ
لهذا قال اخوانكم خولكم جعلهم الله جل وعلا تحت ايديكم ويجب عليه ان يريحه ان يريح هذا الرقيق القائلة الى شدة الحر. متى القائلة هل هي قبل الظهر او بعده - 00:11:11ضَ
الاصل ان القائل قبل الظهر لكن قد يستتبع وقتها بعد الظهر المقصود بها شدة الحر يقولون الناس فيها ان يستريحون من شدة الحر فيجب ان يريحه وقت القائلة ووقت نوم - 00:11:30ضَ
ما يقومه بالليل يشتغل واداء صلاة فرض فهذه الاوقات يريحه ولا يشغله حق الله مقدم على حق الانسان وقيدوه بصلاة الفرض لان صلاة النفل غير واجبة واجبة يستحب له ان يدع له وقتا لصلاة - 00:11:50ضَ
النفل يؤجر على ذلك يلتحق بهذه المسألة يلتحق بهذه المسألة مسألة تأديب سيد ارقائه يؤدبهم في هذا لزوج واب وسيد تأديب زوجته وولده ورقيقه اذا اذنبوا اذا عصوه في ظرب غير - 00:12:13ضَ
بضرب غير مبرح وسنة ان يعفو عن الرقيق مرة ومرتين هذا من حلم فان انتهى فالحمد لله ان لم ينتهي يقول الامام احمد يباع احب الي قد لا تتوافق طبيعتك مع طبيعة هذا الرقيق - 00:12:39ضَ
والظرب المبرح قالوا هو الضرب الذي يكسر عظما دما ويترك على البدن اثرا هذا الظرب المبرح والظرب غير المبرح ما لم يشخب او يكسر عظما او يترك على البدن اثرا - 00:12:58ضَ
وضرب الوجه كله حرام سواء ترك اثرا او لم يترك اثرا سيأتي وسلم قال لا تقبحوا الوجه ولا تضربوه ان الله خلق ادم على صورته قال وعليه ان يجب عليه - 00:13:24ضَ
علفوا بهائمه ما لك البهائم يجب عليه ان يعلف بهائمه كذلك سقيها قد جاء في الصحيحين ابن عمران امرأة دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فلا هي اطعمتها ولا هي ارسلتها تأكل - 00:13:46ضَ
من خشاش الارض فان عجز مالك البهائم عن نفقتها. اما لكثرتها او لفقره يسوي يجبر على بيعها من يجبره يجبره الحاكم ولي الامر او اجارتها او يؤجرها حتى ما تهلك - 00:14:08ضَ
او ان يذبح المأكول ليطعمه او يبيعه لحما كل ذلك لازالة هذا الضرر بان هذه البهائم تتلف اذا تركت بلا نفقة واضاعة المال وهي مال ما لي حرام فان ابى - 00:14:30ضَ
فان الحاكم يفعل الاصلح من هذه الثلاثة يبيعها او يؤجرها او يذبحها وينتفع منها حتى لو ماتت بايهابها اذا دبغ لان الجيف يملكها صاحبها يبقى ملكه للبهيمة حتى بعد موتها - 00:14:51ضَ
لماذا لينتفع من ايهابها وهو جلدها بالدباغة باحكام البهائم يحرم تحميلها مشقا لان هذا تعذيب للحيوان وبينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من عوائق المدينة دخله ثم انفتل الى الناطح - 00:15:13ضَ
الجمل الذي ينضح عليه واصغى اليه عليه الصلاة والسلام ثم قال اين الصاحب هذا؟ البعير قال انا يا رسول الله قال ان البعير يشكوك الي انك تحمله ما لا هذه - 00:15:39ضَ
من معجزات للنبي عليه الصلاة والسلام انه سمع وفهم كلام البهيمة بل جاء في الحديث انه عليه الصلاة والسلام كان يمر على حجر في مكة قبل البعثة فيسلم الحجر على رسول - 00:16:00ضَ
صلى الله عليه قال اني اعرفه الى الان البهائم لا يجوز تعذيبها ومن تعذيبها تحميلها من العمل ما يشق عليها قد نص العلماء على مسألة ارداف الغير على البهيمة. قالوا بشرط ان تطيق ذلك - 00:16:18ضَ
وقد اردف صلى الله عليه وسلم على على البعير بشرط ان تطيق ذلك ليس من المعهود ركوب البقر او الثيران او الغنم لكن من المعهود ان البقرة والثيران تجر العربات - 00:16:41ضَ
كما جرته ايسر من ان تركب عليه ان يركب على هذه البهائم حرم تحميلها مشقا وحرم لعنها لا يجوز ان يلعن البهيمة الله يلعنها لان لانه بلعنها لها يأثم ولما سمع عليه الصلاة والسلام من يلعن الدابة قال لا تتبعنا دابة ملعونة - 00:17:08ضَ
وليس معنى هذا انه يخلي سبيله لا تحريم للعنها لانه يتعدى ضرر ذلك الى اللاعن ومن معه وحرم ضربها على وجهها لا يضرب البهيم على وجهه لان اكرم ما في - 00:17:36ضَ
المخلوق وجهه اكرم ما في المخلوق ماذا؟ وجهه ولهذا قال وحرم لعنها وحرم قلبها ما يضر بولدها حلبها استوعب الحلبة حتى اضر بولدها هذا اثم لانه ابر الولد وهذا من انواع التعذيب - 00:17:55ضَ
الظلم تعدي واذكر ان اهل الابل اذا حلبوا النياق وتركوا ثنوا اخر ان الناقة كذلك البقر كم برع اربعة ويحلب اي المقدم الاول والمؤخر الاول الاول والمؤخر يترك ثنوا بحوارها - 00:18:24ضَ
ويجوز ان يحلب الاربع اذا ترك شيئا من الحليب تدره ولدها لان هذا الحليب مخلوق في الاصل لمن بولدها وحرم ضرب وجه لا يجوز ان يضرب وجه البهيمة ولما ضرب رجل وجه البهيمة لهاه النبي عليه الصلاة والسلام - 00:18:57ضَ
طيب اذا اذته البهيمة حلبها التفتت بوجهها تعظه هذا يكون في ايش لا سيما الناقة النحوس العجيب ان ناقة النحوس غالبا حليبها حلو حليبها حلو وهنا يأتي ايران هل مثلها المرأة النحوس وطؤها حلو ايضا - 00:19:22ضَ
يحتاج الى تجربة واستقرأ وقد قيل بهذا يا اخواني من باب الفوائد يعني قيل بهذا فاذا اذته بوجهها او ارادت عظه او نطحه جاز ان يضرب ما فيه اتقاء شرها - 00:19:50ضَ
وهذا مبني على القاعدة الفقهية ان متلف مؤذيه ليس يضمن متى بعد الدفاع بالتي هي احسن لكن مع الاتلاف يثبت البدل ينتفي التأثيم عنه والزلل اما ان يضرب الوجه ابتداء فلا - 00:20:11ضَ
يريد ان يصرف وجهها يضرب الرقبة يضرب الرأس تأتي مسألة الوسم لقد نص الفقهاء عليها وحرم ضرب وجه وسم فيه اي في الوجه ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من وسم - 00:20:31ضَ
الدابة في وجهها ضربها في وجهها اخرجه مسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما وفي الصحيح من حديث انس قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مربد لنا. اصل المربد - 00:20:52ضَ
زريبة هذا المربد ويراد بالمربد المكان الذي يجفف فيه اهل الزرع ثمار زرعهم تمرا او عيشا او شعيرا غالبا انه مكان مفتوح يجففون فيه هذه الثمار يسمى بالمربد قال دخلت - 00:21:10ضَ
قال النبي وسلم في مربد لنا لمن لا اسألكم اما ان يرجع السؤال بسؤال اخر فهذا يقصد مربد لنا لبني النجار النجار كان النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وهم اخوال ابيه عليه الصلاة - 00:21:33ضَ
قائله انس دخلت على النبي في مربد لنا فاذا هو يسم الغنم في اذانها فدل على جواز وسم الغنم ودل على جواز الوسم في الاذن وان الاذن ليست من الوجه - 00:22:03ضَ
اذن ليست من الوجه وهذا الوسم انما جاز مع ما فيه من نوع تعذيب لمصلحة اهلها وملاكها مصلحة اهلها وملاكها تكون الغنمة او المنيحة كونوا لاهلها حليبا ويشيمونها بنفاستها عندهم - 00:22:25ضَ
يجدوها اذا ضاعت وهذا مما عرف به العرب ان لهم اوسام في بهائمهم لم يزالوا عليها في هذا الزمان لما اتسع الناس بهذه توسعات الناس ينسى وسمه لعدم الحاجة اليه - 00:22:54ضَ
هذه النعمة التي في الناس وفي حاجة اليها ولما كثرت فروعهم عن بطونهم ان يضيفوا مع الوسم شاهدا نظيفه مع الوسم شاهد والناس تختلف في هذا الوسم في الابل كثير منهم يرسمها في وجهها - 00:23:15ضَ
اما في خدها تحت عينها وهي نقطة او نقطتين او ثلاث او منجل او رسمة على الانف وهذا حرام وكبيرة من كبائر الذنوب وجاء فيه وعيد اخر ان كان فيه مقال ان هذه البهيمة تقتص من واسمها في وجهها يوم القيامة - 00:23:38ضَ
هذا جار على الاصول لانه ظلمها والله جل وعلا يوم القيامة ان يقيموا ميزان القسط والعدل ويقتص للمظلوم من ظالمه واذكر اهل الابل الاعراب البدو اذا نصحناهم في الوسم في الوجه - 00:24:06ضَ
استنكروا هذا وسبب ذلك انهم الفوه من صغرهم ومن ابائهم فنقل الشيء عن مألوفه من اصعب الامور واذكر احد احدى القبائل الشهيرة في رعي الابل في رحلاتنا في الدعوة في الربع الخالي - 00:24:27ضَ
وجدناهم الابل في انوفها اما بالرثمة ونصحناهم واكثرنا عليهم النصح وبالغنا فيه قال شيخ لهم اذا تغدوا ابلنا يا شيخ روح الوسم الى الرقبة وانا ظامن انها ما تروح يعني اخره - 00:24:51ضَ
وهذا هو المناسب في دعوة هؤلاء نقل الناس عن مألوفاتهم صعب لكن تحتاج ان تأتي لهم بالمداخل الهينة اللينة التي يقنعون بها وتعينهم على انفسهم ولا تعين الشيطان عليهم العناد ما ينفع مع - 00:25:16ضَ
اعتاد هو واباؤه واجداده على هذه المعصية نقلهم عنها الا بالاسلوب فقلت الوسم انا ما اقول الرثمة خلاها في الرقبة على الرقبة والبعير رقبته طويلة فما زلنا معهم حتى قنع منهم كثير والحمد لله - 00:25:36ضَ
مثل هذا يحتاج الى هذا المنهج والعجيب ان احد هؤلاء ممن ابله من الزيان ذوات النسل العريق قال ان النهي خاص بالحمير ليس بالابل وهذه من حبائل الشيطان ما هو بفقيه - 00:26:01ضَ
تجاهل لكن سمع هذا الجواب فعلق في ذهنه لانه وافق هواه ولهذا صاحب الهوى يتعلق بهدبة كما يقولون نعم رأى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا موسوما في وجهه وجه الحمار طويل - 00:26:25ضَ
الحمار يستفاد منه الله يعزكم والحاضرين يستفيدون منه المزارع ويستفيد منه الراعي ويستفيد منه المتنقل داخل البلد لانها اسهل المركوبات مثل السيارة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الحمار رأى الوسم على وجهه قال لعن الله من فعل ذلك - 00:26:47ضَ
هذا اللعن عام مخصوص بماذا الحمار لعن الله من فعل ذلك اي وسم في الوجه فليس هذا خاص بالوجه ليس هذا خاص بالحمار هذا دليل على تحريم النهي وان هذا من كبائر الذنوب - 00:27:17ضَ
طيب الوسم يكون في جميع اجزاء البهيمة الا ما يضره منها فلا يجوز ان يسمها في دبرها او في وحدة نحرها لانها رقيقة انما في الموضع الذي الذي يتحمل الوسم ما الوسم - 00:27:38ضَ
احماء في حديدة بالنهر ثم طبع لهذا الاحماء على جزء من البهيمة حتى تتميز انها لملك فلان الابل اعتاد الناس ان الوسم يكون على الورك لانه واضح ولم تعتد العرب - 00:28:05ضَ
الوسم على السناب لان السنام يخفى بالركوب عليه وانما الذي شرع في السنام ايش؟ الهدي شعار السنام بسلت ناحية منه يعرف انها هدي ويجوز ان يسم الناقة او الثور او البقر بيدها - 00:28:29ضَ
او برقبتها الا الوجه فانه حرام يحتاج من الوسم ما يحتاج اليه نحتاج الى تعديل الى الى تعدده الى ان يضع مع الوسم شاهدا والشاهد هو من الوسم يختص بملك فلان - 00:28:58ضَ
هذه ناحية مهمة وهي متجهة على طلاب العلم خصوصا هذه هذه الأيام أيام الأمطار والخيرات وخروجهم للتنزه يمرون على الاذواق فاذا رأوا هذه الاوسام في الوجيه نبهوا اهلها الى ذلك - 00:29:19ضَ
نصحوهم وعلموهم ان الشيء اذا كثر طرقه لابد ان يؤثر ان يؤثر في اهله واقل ذلك ان ينتشر في الناس العلم والوعي ويجوز في غيره اي في غير الوجه لغرض صحيح. ما الغرض الصحيح لان لا تضيع - 00:29:39ضَ
هذا الغرض الصحيح لان لا تضيع بهائمه فان كان يسم لغرض غير صحيح ليزين ابله فيسمها بوسم من ابلهم مزيان صحيح ولا غير صحيح هذا غرض فاسد فيه التدليس التلبيس واللف والدوران - 00:30:02ضَ
ينضاف الى هذا مسائل ما حكم يقول الفقهاء ويكره اختصاص الحيوان الصحيح ان هذا لا يكره ان كان اخصاؤه لمنفعة يا طيب لحمه فهذا مباح السنة ان يضحي بكبشين اقرنين - 00:30:25ضَ
موجئين اي مخفيين لان الاخصاب الذكر يعود عليه بالمنفعة في لحمه وشحمه لكن المكروه يكره ان يخصي رقيقه لان الشريعة متشوفة للتناسل والتولد تأتي مسألة نعم يكره لا ما يحرم يكره لانه يملكه - 00:30:49ضَ
فجاز له ان يخصيه لماذا؟ ليدخل على محارمه ويخدم اهله كان الملوك الوجهاء هؤلاء لأنه يملك هذا الرقيق المسألة الشهيرة الان عند اهل البوادي وهو ان يريح البهيمة بذبحها سواء مريضة - 00:31:14ضَ
او فيها شيء يقول اذبحها اريحها هذا حرام لهذا قالوا وحرم ذبح بغير مأكول لاراحة في اراحة هذه تتعلق بنفقة الاقارب اولهم الاولاد ثم الاباء الاخوان على قدر ارثهم ثم نفقة المماليك ثم نفقة - 00:31:45ضَ
البهائم وما يتعلق بها اذا حللها ليأكلها جائز قبل ان تموت حللها بمعنى دكاها سمي تحليلا لانها لو ماتت صارت حراما تحليلها بذكاتها وذكر اسم الله عليها لتؤكل سواء اكلها هو او دفعها - 00:32:12ضَ
لمن يأكلها هذا جائز يسأل اخوكم عن القراءة ورقية الحيوان والبهيمة المريضة نعم هذي جائزة جائزة لمنفعة اصحابها سواء قرأ عليها مباشرة او جاء لها بماء مخري او بعزاء مقري بها مكتوبة - 00:32:40ضَ
باللغة العربية وبمباح فيه ذكر الله سبحانه وتعالى والعين تسرع الى البهائم واكثر ما تسرع اليه العين الابل لان الله جعلها جمال ولكم فيها جمان حين تريحونه حين تسرحون الابل - 00:33:06ضَ
يسرع اليها والنفس والحسد لان النفوس متطلعة اليها لا سيما ما تميزت بطول وبجمال او بلون او بوبرة اليها النفوس ولهذا قال عليه الصلاة والسلام العين حق يدخل الجمل القدرة - 00:33:32ضَ
تخلو الرجل القبر اي نعم لا مانع كل ما كل ما تملكه الانسان ينتفع به خشي عليه العين رقيته الا الوساوس انتبه من الوسواس المنازل اليس يشرع عند نزولها بسم الله - 00:34:01ضَ
الذي لا يبر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق في قول الله جل وعلا - 00:34:30ضَ
ربي انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين نعم النفقة ولا النفخ النفقة الى ان يغتني ولد وجمهور اهل العلم قالوا الى ان يكتسب ان يكتسب ومنهم من قال الى البلوغ - 00:34:42ضَ
بحسب ذلك والمذهب كما سمعت ينفق على عليه اذا كان فقيرا او عاجزا عن الاكتساب. هذا المذهب نعم ولامرنهم فليبتكن اذى الانعام يعني يقصون الاذان ويخرقونها تقربا للشياطين لا الوسم الوسم فعله النبي عليه الصلاة والسلام - 00:35:05ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وتجب الحضانة لحفظ ومجنون ومعتوه احق بها ام امهاتها القربى فالقربى اب ثم امهاته كذلك كذلك واخت الابوين ثم عمة بنت اخ واخت بنت عم وعمة - 00:35:32ضَ
وبنت عم اب وعمته على ما فصل ولباقي العصبة الاقرب الاقرب فالاقرب شرط كونهم محرما لانثى والذي رحم ثم لا تثبت لمن فيه رق على مسلم ولا لفاسق مزوجة باجنبي من - 00:36:02ضَ
اراد احد ابويه نقله الى بلد امن مسافة قصر فاكثر اسكنه فاب احق عندك وطرقه اظنه وطريقه. اي نعم ان اراد احد ابويه نقله الى بلد امن وطريقه وطريقه مسافة قصر - 00:36:24ضَ
فاكثر يسكنه فأب احق او الى قريب للسكنة فام في حاجة مع بعد اولى فمقيم واذا بلغ صبي سبع سنين عاقلا خير بين ابويه ولا يقر محظونا بيد من لا يصونه - 00:36:45ضَ
ويصلحه تكون بنت سبع عند اب او من يقوم مقامه الى زفاف. نعم. هذا الفصل يتعلق بالحضانة والحضانة مأخوذ من الحضن وهو لان الحاضن يضم هذا تغيير اليه ليربيه ويعوده - 00:37:01ضَ
ويسمى كافل طفل والمجنون والمعتوه يسمى حاضنا له لماذا تجب الحضانة؟ تجب الحضانة لمصلحة المحظور ولهذا قال وتجب الحضانة لحفظ صغير ومجنون ومعتوه صغير الى البلوغ الى سبع كما سيأتي بالتفصيل - 00:37:19ضَ
ومجنون وهو مختل العقل او ذاهب العقل والمعتوه مختله لماذا تجب الحضانة لمصلحتهم لحفظهم يصانون عما يضرهم يربون بالعمل الصالح من الاحق بالحضانة احق بها ام لانها اشفق. بشرط ان تكون الام - 00:37:44ضَ
الاهلية لا تكونوا فاسقة ولا كافرة ولا منشغلة ولا كما سيأتي ايش في قولهم ان لا يقر المحظوم بيد من لا يحفظه ولا يصونه الحضانة بيد الام اذا كانت حاضرة - 00:38:10ضَ
قبلت على ذلك لانها الاشفق نعم الاب يشفق لكن هي في الاصل اشد شفقة هذا اذا تنازع اما اذا تصالح اما ان فيها كلام ثم بعد الام امهاتها القربى فالقربى - 00:38:28ضَ
لان النساء اقدر على مراعاة الصغار وتقدم المرأة التي تلد اولاد على المرأة التي لا تلد لان هذه التي تلد جربت الحنان والشفقة ثم ثالثا الاب لانه اصل نسب هذا الطفل - 00:38:45ضَ
والمجنون والمعتوه ثم رابعا امهاته اي امهات الاب كذلك اي القربى فالقربى فالامة القريبة اقرب من الجدة ان تنازع في المحظون ام وجدة قدمت للام تنازعت في هذا في المحظون ام اب وام ام - 00:39:07ضَ
يقدم من الاصلح وهي ام الام كانت اصلح ثم خامسا اخت لابوين الاخت الشقيقة لانها اقوى في قرابتها لمن في هذا المحظور ثم اخت لام لانهن نساء يدلين بالنساء ثم - 00:39:33ضَ
السابعة ها ثم امهاته ثم امهاتها هذه السادس ثم اخت لابوين الحقيقة هذي السابع ثم اخت لام هذه الثامنة ثم اخت لاب هذه التاسعة اخته لابيه وهي تأتي بعد اخته لامه - 00:39:59ضَ
ثم عاشرا خالة لابوين هي الخالة الشقيقة وهي اخت ام المحظون ثم خالة لام ثم خالة لاب لو تنازع الان في المحظون ابوه مع خالته. من يقدم هذا معنى قول الفقهاء ثم ثم - 00:40:23ضَ
ثم عمة لابوين اي العمة الشقيقة ثم عمة لام ثم لاب ثم بنت اخ ابنة الاخ الشقيق ثم ابنة الاخ لام ثم ابنة الاخ لاب وبعدها بنت اخت لابوين بنت الاخت الشقيقة - 00:40:43ضَ
ثم بنت الاخت لاب ثم لأم ثم بنت الأخت لأب ثم بنت العم الشقيق ثم بنت العم لاب ثم بنت العم لام ثم لاب وهكذا بنت العامة دقيقة بنت العمة لام ثم بنت العمة لمن؟ لاب - 00:41:05ضَ
ثم عم عام ثم عم اب شقيق ثم عمل اب لام ثم عمل اب لاب ثم بنت عمته بنت عمة الاب الشقيقة ثم بنت العم ام بنت العم لاب على ما فصل في التفصيل المتقدم - 00:41:26ضَ
ثم تكون الحضانة لباقي العصبات عصبة المحظون لا عصبة ابي عصبة المحظون الاقرب فالاقرب اي ان الاشقاء يقدمون على الاخوة وبنوا الاشقا يقدمون على بني الاخوة لاب متى يحصل هذا النزاع - 00:41:49ضَ
اذا كان المحظون شرف في نسبه دراهم يتنازع في حضانته الناس تنازعوا حكم الحاكم بهذا الترتيب بهذا الترتيب قال ويشترط كونه اي العصبة محرما لانثى سواء محرم برضاع او محرما بمصاهرة - 00:42:12ضَ
زوج امها كان زوج الام وولد عمها صار محرما لها لانها ربيبته ان يكون محرما لهذه الانثى ولهذا لا يصح الانثى حضانة ابن عمها عليكم السلام لا يجوز للانثى ان يحضنها ابن عم ابن عمها لانه ليس محرما - 00:42:44ضَ
محرما لها وان كانت اخت محظونة عند ابن عمها فان الحضانة للاخت لكن لو تشاح ابن العم لان اخته عندها مع غيره هو ليس محرما لها هذا ابن ابن العم - 00:43:08ضَ
الذي عنده اخت المحظونة ليس محرما لها وان كان يحرم نكاحه منها لكن ليس تأبيدا وانما توقيتا التوقيت هذه مسائل جليلة عني العلماء بها عند المشاحة قد يقول قائل هل - 00:43:32ضَ
المشاحة فيها المسائل نقول نعم محاكم الاحوال الشخصية مليئة في هذه القضايا واشد ما فيها ثلاث قضايا الحضانة النفقة والزيارة لانه يحصل التعاسر بين المتطلقين وان تعاثرتم ترضع له اخرى - 00:43:50ضَ
او يريد اضرارا بها او تريد هي اضرارا به من خلال هؤلاء الاولاد المحظونين ثم بعد هؤلاء العصبات نفرض ان ان هذا المحظور ليس له عصبات تكون الحضانة لذي رحم - 00:44:12ضَ
ذكرا او انثى واولادهم بحسب الترتيب للخال ابناء الخال ثم بعد هؤلاء من ذوي الارحام تكون للحاكم. الحاكم اخر من يتولى الحضانة لان الحاكم المراد به هنا ولي الامر بعموم الحديث انا ولي من لا ولي له - 00:44:28ضَ
ترجع الحضانة لهذا الحاكم لان فيها مصلحة من ولهذا القاعدة المطردة ان الحضانة لمصلحة المحضون نسمع عند بعض الناس يقولون الحضانة حق للمحظور ليس حق للمحظون الحق للمحظون حق لحاضنه - 00:44:50ضَ
لكن يقال الحضانة يراعى فيها مصلحة المحظون هذا حق يقال حق للمحظون اذا في تجوز طيب اقول حاظن من كانت او جدة او ابا ابائه او لهم حق في هذا المحظون - 00:45:14ضَ
من حيث الشفقة عليه وتربيته قال ولا تثبت هذه موانع الحضانة او مسقطاتها لا تثبت الحضانة لمن فيه رق من الذي فيه يرق المملوك امه حقيقة او مبعضة ليس لها الحضانة لانها ما تملك نفسها - 00:45:38ضَ
او كان امهاتها فيهن رق او ابوه فيه رق من كان من هؤلاء الحاضرين فيه رق فتسقط حضانته سواء رق كامل او رق مبعض هذا الاول الثاني ممن تسقط حضانته لا حضانة - 00:46:01ضَ
كافر على مسلم لان هذه الحضانة فيها جعلوا للكافر على المسلم الله جل وعلا يقول ولن يجعل الله للكافرين عن المسلمين على المؤمنين سبيلا ولانه يخشى عليه ان يفتنه عن دينه - 00:46:19ضَ
ما جاء في الصحيح ما من مولود يولد الا على الفطرة فابواه يهودانه تغيير يتطبع ويتأثر بمن ابويه ابواه يهودانه او يمجسانه او ينصرانه الثالث ممن تسقط حضانتهم الفاسق مثلا - 00:46:42ضَ
حصل ان تنازع الابوان بعد الطلاق بالحضانة كان الاب انا ابي الحضانة. وقالت الام انا اريد الحضانة فمن كان فاسقا وهو اولى تسقط حضانته فسقه الفسق الكبيرة تخرج المرأة مع الرجال - 00:47:05ضَ
او يثبت عليها انها تشاهد المشاهد والمقاطع المحرمة او لسوء ادبها هذا ينعكس على على المحظور او تثبت المرأة ان الرجل لا يصلي مع الجماعة او انه يتعاطى الخمر او المخدرات - 00:47:26ضَ
فهذه هذا الفسق من مفسدات ايش من مسقطات الحضانة الرابع من مسقطات الحضانة قولهم ولا حضانة امرأة مزوجة باجنبي من محظون عقد ان تزوجت اوجدات المحبوب من اجنبي اما ان تزوجت من اخيه فليس اخوه باجنبي - 00:47:50ضَ
ان تزوجت من اجنبي هذا يسقط حقها في الحضانة من حين العقد لا من الدخول لانه بالعقد تكون زوجة ودليله ما جاء في حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنه - 00:48:19ضَ
ان امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قد طلقها زوجها ويريد ان يأخذ ابنها وقال ولك ما لم تنكهي ولك ما لم تنتهي. وفي رواية انت احق به ما لم تنكحي - 00:48:39ضَ
فافاد في قوله ما لم تنكحي ان نكاحها من اجنبي يسقط حقها في الحضانة لماذا لانها مملوكة للزوج في منافعها في وقتها وفي قضاء وطره وهذا يتنافى مع حق المحظون - 00:48:59ضَ
مصلحته مسألة السفر بالمحظون عند التنازع قال واذا اراد احد ابويه يعني الاب او الام نقله الى بلد امن وطريقه طريق البلد الامن مسافة قصر فاكثر ليسكنه اب احق الاحق هنا - 00:49:19ضَ
لاخذه لهذا البلد الامن ابوه بشرط ان يكون البلد امنا فان كان البلد غير امن يمكن ذلك رسالة الان في بلاد الشام مع ما فيها من طلق الرجل زوجته والزوجة - 00:49:44ضَ
من بلاد الشام تريد ان تأخذ ابنها معها الى بلاد الشام وهي غير امنة فيها ما فيها من البلاء لا تمكن من ذلك مراعاة لمصلحة من واذا كان البلد قريب - 00:50:04ضَ
مثل ما بين عنيزة وبريدة مثلنا الرياض الخرج هذي ليست مسافة قصر اما اذا كان الطريق مسافة قصر الاحق في هذا المولود هو ابوه لان الاب هو الذي يقوم في العادة على - 00:50:21ضَ
تربية الابن وتأديبه وهو ينسب اليه لا ينسب الى امه اذ لو بقي لبلدي امه وهي غير امنة كان فيه الضياع ولهذا ينصف الحضانة على ان المرأة لا تسافر بالمحضون الا بعد - 00:50:39ضَ
اذان القاضي وهذا في عمل القضاء الان الا يسافر به خارج البلد لان البلد الواحد امانه مترابط او الى بلد قريب دون المسافة السكنة فام هي احق من الاب الابوان واحد في الرياض والثاني في الخارج - 00:51:00ضَ
طلقها وما بين الخرج والرياض مسافة قصر نعم كانت الفتوى قديما ان الخرج يقصر فيه الصلاة كان متباعدا عن الرياض ثمانين اكيلا لكن الخرج دنا للرياض شمالا والرياض التسعة جنوبا فصارت المسافة بينهما اقل من كم - 00:51:24ضَ
والحال هذا الحال كذلك في ما بين جدة ومكة فان المسافة الان اقل من كم اقل من اربعة وخمسين كيلو في حد العمران ما بين مكة اه غربا وجدة شرقا - 00:51:44ضَ
انطلق الرجل زوجته في الخرج وهو في الرياظ ارادت ان تأخذ المحظوم معها الى الخرج من الاولى بالحضانة الام لان بلد السكنة اقل مسافة قصر ان كانت خارج البلاد البلاد غير آمنة فالأولى بالحضانة من - 00:52:02ضَ
الاب وكلا الامرين مراعاة لمصلحة المحظون وان اراد احد الابوين السفر لحاجة ويعود مع بعد البلد الذي اراد اولى اي مع عدم بعده. فان المقيم من الابوين هو الاولى بالحضانة - 00:52:23ضَ
مثاله الاب يسافر يتاجر او يعمل في السفارة او كثير السفر راعي صيد الاولى بالحضانة المقيم من الابوين وان كانت الام كثيرة السفر مبيعات عباتها على راسها تهجهج من دولة لدولة من ديرة لديرة - 00:52:43ضَ
الاولى بالحضانة المقيم كل هذا مبناه على قاعدة ماذا؟ ان الحضانة لمصلحة من المحبون لاحظوا هذه القاعدة مطردة وفروعها تأتي تقرر هذه القاعدة صارت هذه المسألة ان الحضانة حق للمحظون - 00:53:04ضَ
مبدأا قضائيا عليه العمل عند القضاة بالشريعة طيب الحضانة الى متى قالوا الحضانة الى سبع سنين بالنسبة للغلام والى البلوغ بعد السبع سنين المذهب الحضانة الى سبع للولد وللبنت الى سبع - 00:53:26ضَ
لان هذه السن التي يحتاج فيها الى الحضانة بعدها يحتاج للتأديب والتعليم عمل القضاة عندنا الان ان الحضانة الى البلوغ وحضانة البنت الى التزويج هذه الحقيقة مشكلة على المذهب لكن - 00:53:50ضَ
بناء على القول الاخر وعندنا قاعدة ان حكم الحاكم يرفع ايش يرفع الخلاف لا شك ان الاصح دليلا وهذا ابن القيم يذكر في الهدي ان الاصح دليلا وتعليلا هو عدم البقاء الى سبع سنين - 00:54:08ضَ
الى البلوغ او الى اه الزواج بالنسبة للبنت يقول الماتن واحنا نمشي على المذهب. واذا بلغ صبي اي المحظون سبع سنين عاقلا لابد هذا القيد لان ذكرنا ان الحرارة تكون للمعتوه وللمجنون - 00:54:26ضَ
اذا بلغ سبع سنين تمت له سبع كان غلاما ذكرا خير بين ابويه وكان عند من اختاره منهما على الاصح بشرط الا يكون احدهما مخلا في امانته وفي دينه فان كان في احدهما خلل - 00:54:45ضَ
ولا يخير هذا التخيير عند استوائهما ودليل ذلك ان امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تشكو ان زوجها يريد ان يأخذ ولدها تجاوز السبع سنين قالت يا رسول الله ان ابني - 00:55:06ضَ
كان بطني له وعاء وصدري له سقاه فلما استغنى جاء هذا يريد ان يأخذه مني من هذا ابوه طليقها فنظر النبي صلى الله عليه وسلم الى الغلام وصعد النظر فيه - 00:55:25ضَ
ثم امر الوالدين ان يبقى واحد في جهة والثاني في جهة اخرى ثم دعا الغلام فقال اذهب الى من تشاء امك ولا ابيك فذهب الغلام اللي عمره فوق السبع الى الى امه - 00:55:46ضَ
فاخذته وعمر رضي الله عنه طلق زوجته ابنة عاصم متشاح هو واياها في الحضانة فقضى الصديق ابو بكر رضي الله عنه ان لامه لما اختار الابن امه ولهذا قالوا قضايا الحضانة والنفقة ليست من القضايا المخلة - 00:56:04ضَ
هذا وقع فيها عمر رضي الله عنه وقضى به ايضا علي ابن ابي طالب وشريحنا القاضي هذا اذا بلغ الصبي سبع سنين. طيب البنت البنت بعد السبع في المذهب حضانتها لابيها لانها اكتفت - 00:56:28ضَ
بلوغها السبع مرحلة الشفقة وجاء دور التأديب والتعليم والتربية وهي وجه ابيها وعاره هو الاولى بها ثمة قول اخر وعليه عمل القضاة المتأخرين اليوم ان البنت الاب البنت كالغلام بعد السبع تخير - 00:56:45ضَ
وهذا خلاف المنصوص عليه في المذهب قال ولا يقر هذي مسألة تسمى عند العلماء الان بالقضايا المتجددة اذا طرأ شيء على الحضانة وطرأ على النفقة من حاجة فيعاد النظر فيها قال ولا يقر محظون بيدي - 00:57:12ضَ
من لا يصونه ولا يصلحه حكم للحضانة الام صارت الام هجاجة سجاجة او فسدت اخلاق المحظون او لم تقم عليه توكله للخدامات لا يقر المحظوم بيد حاضنة اذا قامت البينة على ذلك اما باقرارها او بالشهود - 00:57:34ضَ
تنقل الحضانة الى غير الام شرطي ماذا؟ ان يحصل حصان هذا المحظون او لا يصلح وسبق لنا انه لا رظاعة ولا حظانة لام جذمة مصابة بمرض الجذام المعدي كذلك لا رضاعة لام برصاء - 00:57:58ضَ
كما سبق وتكون بنت سبع الان مشت البنت بنت سبع سنين تامة تمت سبعا ما هو بدخلت اه تمت السادسة وفي الشهر الاول من لابد ان تتم تتم سبعا وتكون بنت سبع سنين تامة عند اب - 00:58:19ضَ
وجوبا اي يجب ان تكون عند الاب او عند من يقوم مقامه مقام الاب كالجد والاخ لانه الان انتقلت من كون حضانة للتنشئة الى التربية وتكون بنت سبع عند اب او من يقوم مقامه الى الى زفاف - 00:58:40ضَ
الى ان تتزوج لانه بزواجه تنتقل بعد ذلك لمن في بيت الزوج وثمة قول اخر انها تخير وهذا للاسف جمع من القضاة وصار العمل عليه نتج عن ذلك شر عظيم في فساد البنات - 00:59:02ضَ
وفيه ممدوحة لاضرار الام الحاضنة طليقها وفيها قضايا يشيب منها الرؤوس ايها نعم اذا عرف ان الاب يريد ان يظر بطريقته من خلال اولادها لا يقر بذلك ولهذا الاولى في مثل هذه المسائل ان ينظر في كل قضية بعينها - 00:59:23ضَ
بحيثياتها ودواعيها وملابساتها ويحكم بها. اما ان يجعل حكما عاما يصلح ان يترك هذا لان النص على ان البنت بعد السبع وجوبا عند من عند اب الى زفاف فان طلقت رجعت الى ابيها ما ترجع الى امها - 00:59:48ضَ
وسبب ذلك انه بعد السبع الى البلوغ الى الزفاف تحتاج الى تربية وتعليم هذه وظيفة اعظم من الام يوم اشفق واحن لكن ليس هذا المقام مقام شفقة مقام حنان انما مقام تعليم - 01:00:08ضَ
لانه قد تغلب الام على الاب في الشفقة فتدلل المحظون او تهمل اصلاح دينه واخلاقه وتعليمه ما ينفعه هذه مسائل الحضانة والحضانة قامت على قاعدتين كما سبق الاولى وش هي - 01:00:27ضَ
ان الحضانة كلها تقوم على مصلحة المحبوب مسقطاتها والا تقر بناء على هذا المسألة الثانية ان الحضانة من المسائل المتجددة. فاذا قرأ ما يفسد الحضانة فسدت بمن هي بيده لمن هي بيده - 01:00:48ضَ
والقاعدة ان المرأة لها الام لها الحضانة الا ان تتزوج الكلام على الحضانة يتم الكلام على للنكاح وكتاب النكاح ويبدأ مبدأ اخر وهو الجنايات والحدود ما يتعلق بها وصح ان الفقه مبناه على اربعة مناحي عبادات - 01:01:09ضَ
ومعاملات احكام تتعلق بالاسرة نكاحا وطلاقا وحضانة وعددا وايلاء ونفقه وما الى ذلك ثم الجنايات والحدود وما يتعلق بها من القضاء والشهادات والاقرار قد وقفنا عليه وهو الربع الاخير المتعلق بالفقه - 01:01:36ضَ
نسأل الله جل وعلا ان يمنحنا واياكم الفقه في دينه وان يرزقنا الثبات عليه وان يعصمنا واياكم المسلمين من مظلات الفتن ما ظهر منها وما بطن واذا اراد سبحانه بعباده فتنة ان يقبضنا اليه غير مفتونين - 01:01:59ضَ
والله اعلم وصلى الله وسلم نعم. سم بالله سلام عليكم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى - 01:02:18ضَ
كتاب الجنايات القتل عمد وشبه عمد وخطأ العمد يختص القود به وهو ان يقصد من يعلمه اديميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به جرحي بما له نفوذ في البدن وضربه بحجر كبير - 01:02:33ضَ
وشبه العمد ان يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحوا بها ضرب بصوت او عصا الخطأ وان يفعل ما له فعله كرم صيد ونحوه فيصيب ادمية وعند صبي ومجنون خطأ - 01:02:52ضَ
ويقتل عدد بواحد ومع عوف يجبودية واحدة ومن ومن اكره مكلفا على قتل معين او على ان يكره عليه ففعل فعل كل القود او الدية على كل او الدية وان امر به غير مكلف - 01:03:10ضَ
يجهل تحريمه او سلطان او سلطان ظلما من جهل ظلمه فيه لزم الامر. من جهل ظلمه. بسم الله الرحمن الرحيم يقول رحمه الله تعالى كتاب الجنايات بنايات جمع جناية المقصود بها التعدي - 01:03:30ضَ
النفس او التعدي على العرض او التعدي على المال واشهر الجنايات والتعدي على البدن ولهذا عرفوا الجنايات بانها جناية على البدن توجب قصاصا او ما لا اهلا بالارش والقتل يقع على ثلاثة اضرب من حيث حكمه - 01:03:49ضَ
وقد يكون القتل واجبا القتل في الجهاد في سبيل الله للمحارب والقتل في الحدود قتل الزاني المحصن القاتل اذا طولب القتل هنا واجب متعين يأثم من لم يقم به من ذوي الصلاحية - 01:04:16ضَ
الثاني يكون القتل مباحا كالقتل قصاص ان يطالب اولياء الدم بالقصاص القتل قصاصا مباح لاولياء الدم ان يطالبوا به ولا نقول انه واجب ولا محرم بل هو مباح النوع الثالث القتل المحظور - 01:04:41ضَ
الممنوع المحرم وهو ان يقتل من لا يستحق القتل وهذا ميدانها هنا في الجنايات وبابه ان يقتل معصوما سواء بعصمة الاسلام وفيه او يقتل معصوما بعصمة غير الاسلام العهد والذمة - 01:05:05ضَ
والاستئمان وهذا لا يقاد حدا وانما تعزيرا وهنا مسألة مناسب تأصيلها وهي انواع الكفار من حيث دمائهم النوع الاول الكافر المرتد وهذا اقامة الحد عليه اذا ثبت واجب على ولي الامر - 01:05:29ضَ
عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه لما جاء في الصحيحين لا يحل من امرئ مسلم الا باحدى ثلاث النفس بالنفس هذا بالقصاص والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة - 01:05:57ضَ
حصل في هذه الازمان مع استضعاف المسلمين وركون كثير منهم الى غيرهم تشكيك في حد الردة توهين من شأنه باعتباره منافيا حرية الكرامة الانسانية بزعمهم بل نسب للاسف نورا وبهتانا الى بلدنا انهم اسقطوا حد الردة - 01:06:20ضَ
وهذا باطل صدر من الجهة المسؤولة نفي هذا هذه الدعوة وتصريح كذبها الردة من الحدود الشرعية المستقرة وستأتينا الحدود ان شاء الله وان اصولها ستة الحدود النوع الثاني من الكفار الكافر الاصلي - 01:06:53ضَ
الذمي هو كل كافر قبل المسلمون منه الجزية فهو ذمي سواء كان كتابيا وهو الاصل او غير كتابي لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من كفار تغلب - 01:07:18ضَ
ولم يكونوا يهودا ولا نصارى ولهذا القول الصحيح انه من اخذ منه ولي الامر الجزية فهو ذمي ولو كان وثنيا او مجوسيا فهذا الذي اعطى الجزية عن يد وهو صاغر - 01:07:37ضَ
تبقى له العصمة ما بقيت له الذمة النوع الثالث الكافر الاصلي المعاهد والمعاهد وهو الذي اعطوه المسلمون عهدا سلامته وامنه والعهد الان بالفيزا بانواعها سواء فيزا العبور او فيزا الاقامة او الدخول - 01:07:53ضَ
ودخل في هؤلاء السفراء والقناصل والملاحق وامثالهم وهذا المعاهد لم يعطي الجزية لكنه اعطي عهدا يوفى له بعهده في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما - 01:08:20ضَ
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة الرابع ولا الخامس ها نبي نقول حساب تطول العشرة ذكرنا ثلاثة طيب الرابع ها اي نعم الرابع الكافر الاصلي - 01:08:39ضَ
المستأمن طلب الامان تم الان بالعرف الدولي باللاجئ سياسيا او اقتصاديا سياسيا يخاف على نفسه في بلده اقتصاديا كما وقت الشيوعية اللاجئ الذي اعطي امانا له عهد فيه قول الله جل وعلا في اول براءة وان احد من المشركين استجارك - 01:09:05ضَ
فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه اي امانه في مدته او في ذلك بانهم قوم لا يعلمون الخامس الكافر الاصلي غير المحارب امرأة في بيتها ومزارع في مزرعته وعامل في مصنعه وموظف في مكتبه - 01:09:30ضَ
ولو كان في ابراج نيويورك اداري او محاسب لم يحاربنا ولم يحمل السلاح علينا وليس له دالة على المسلمين لا برأي ولا بمشورة ولا هذا لا يجوز قتله ابتداء عموم قول الله جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين - 01:09:58ضَ
ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين سابع ها السادس راتبنا من الرباط ست ان يرد زيادة نيوزتو السادس الكافر الاصلي المحارب ليس له عهد ولا امان - 01:10:23ضَ
وهذا الذي يجوز بل قد يجب قتلك ما سبق هذا التفصيل مهم خصوصا مع هذا العبث الذي وقع من هؤلاء الخوارج وظنوه جهادا في سبيل الله وهو سفك للدماء المعصومة - 01:10:49ضَ
وان لم تكن معصومة بعصمة الاسلام معصومة بعصمة العهد او بعصمة الامان بعصمة عدم القتال او بعصمة الذمة ها خوارج الخوارج المؤمنون كفار عندهم اذا اتى ذنب صار كافرا وان لم يكن هذا الذنب مكفرا عند - 01:11:08ضَ
لهذا صدق فيهم قول عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كما في البخاري على الخوارج يقتلون اهل الاسلام يدعونا اهل الاوثان المقتول هذا الذي نحن في صدد بيان حكمه - 01:11:33ضَ
يترتب فيه ثلاثة حقوق حق لله جل وعلا لان القاتل تعدى على حق الله بقتل هذا المقتول الذي لا يستحق القتل ولهذا لو تأملتم انواع الوعيد في القرآن فان اعظم وعيد جاء في القرآن بعد الشرك بالله - 01:11:50ضَ
جاء علي من قتل المؤمن بغير وجه حق وفي اية النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم الوعيد الاول هذا الوعيد الثاني غضب الله عليه هذا يعيد الثالث ولعنه هذا وعيد الرابع واعد له عذابا - 01:12:12ضَ
عظيمة هذا الوعيد الخامس ولهذا لم ارى ذنبا بعد الشرك بالله اشد واشنع وعيدا من هذا الوعيد الحق الثاني حق لاولياء المقتول هذا في الدنيا وهم في الخيار ان يستوفوه بالقصاص والقود - 01:12:33ضَ
او يعفون الى دية او يعفون لا الى شيء يبقى حق ثالث للمقتول يستوفيه من قاتله يوم القيامة وفيه الحديث يؤتى يوم القيامة بالقاتل والمقتول يقول يا ربي سل قاتلي فيما قتلني - 01:12:59ضَ
طيب لو اقيم الحد على المقتول هل يسقط حق الله حق تقيم الحد على القاتل هل يسقط حق الله او حق المقتول حق الله بالتوبة وحق المقتول يستوفيه الا اذا تاب توبة نصوحة فان الله جل وعلا - 01:13:19ضَ
يرضي المقتول من قاتله بهذه التوبة النصوح طيب اذا سلم القاتل نفسه طواعية واختيارا الى ولي الامر نادما على فعله يقام حق ما يقام اذا سلم القاتل نفسه تائبا نادما سقط حق الله - 01:13:38ضَ
توبته سبق لي حقا حقما حق المقتول وحق اوليائه مسألة مهمة ينتبه لها بينما في الزنا لو لو تاب وستر على نفسه التوبة لان الحق فيها لله جل وعلا يقول الماتن القتل عمد - 01:14:05ضَ
وشبه عمد وخطأ يعني ان القتلى ثلاثة انواع عمد في ان يقتل عامدا كما سيأتي في حده وشبه عمد وهذا ليست فيه تعمد مئة بالمئة انما ان يرميه بما لا يقتل غالبا - 01:14:28ضَ
ويقصد الاضرار به او يصدمه يقصد الاضرار به والثالث الخطأ يأتي كل نوع بعض الفقهاء يزيد نوعا رابعا يقول ان القتل عمد عمد وخطأ ومن يقتل بالسبب كأن يحفر بئرا - 01:14:50ضَ
يسقط فيها هذا قفل بالسبب وهذا في الحقيقة يرجع الى القتل الخطأ نعم لم يقصد يقتل ان حفر بئرا وسقط فيها فالعبد يختص القود به. القود سمي بالقود البهيمة اذا قيدت لحتفها وذبحها - 01:15:11ضَ
لان القاتل يقاد اقامة القصاص عليه العمد فالعمد يختص القود به وهو اي قتل العمد ما هو ان يقصد من يعلمه اداميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به - 01:15:41ضَ
كجرحه بماله نفوذ البدن من يقصد يعني الجاني من يعلمه آدميا فان كان يظنه جنيا هذا يدخل في شبه العمد معصوما وظنوا ادمي تبين انه ما هو بادمي انما هو بعير - 01:16:02ضَ
وانه بعيرا ابانا ادمي هذا ما يكون عمدا معصوما يخرج من غير المعصوم غير المعصوم مثل من خزان المحصن محارب الكافر المقاتل موب عموم الكافر سبق ان الكفار انواع ويقتله - 01:16:25ضَ
بشيء يغلب على الظن موته به هذه لها عند الفقهاء تسع صور. الصورة الاولى بجرحه بما له نفوذ بسيف برمح في سهم قزازة سكين خنجر لما له نفوذ اي دخول في البدن - 01:16:52ضَ
الصورة الثانية وضربه بحجر كبير لان الحجر نوعين حجر كبير يقتل حجرا صغير لا يقتل وانما يدمي وتأملوا في رمي الجمار لم تشرع بالاحجار الكبيرة وانما بحصن كحصى الخذف الحمص الى البندقة - 01:17:15ضَ
لان المقصود ما هو بالقتل والايذاء المقصود ذكر الله سبحانه وتعالى فان ضربه بحصاة لا تقتل غالبا ومات منها وافقت موضع فمات منها صار شبه عمد لا عمدا انما متردد بين شبه العمد وبين الخطأ - 01:17:38ضَ
هذي الصورة الثانية ان يضربه بحجر كبير يعرف في الغالب انه يقتل به الصورة الثالثة قال ان يلقيه بزريبة او بقفص سبع اسد او نمر او فهد هذا قتل متعمدا - 01:18:00ضَ
او يلقيه في نار هذي السورة الرابعة يلقيه في نار او في ماء وهو يعلم انه معه في السباحة او يكتفه يلقيه في البحر. ويلا نج نفسك هذا الفعل الغالب عليه انه يموت به - 01:18:26ضَ
الصورة الخامسة ان يخنقه بحبل او غيره او يسد فمه وانفه ويموت او يعصر خصيته الى ان يتعذب ويموت هذا من صور قتل العبد السادسة ان يحبسه في مكان ويمنع منه الماء - 01:18:44ضَ
الطعام والشراب الى ان يموت جوعا كفعل الجبابرة يلقون في السجون اعدائهم الى ان يموتوا الموت البطيء السابعة ان يسقيه سما يموت فيه في الغالب هذا قتل عمد. الصورة الثامنة ان يقتله بالسحر - 01:19:08ضَ
يسحره فيقتله يقاد من هذا الساحل لتحقق انه مات بهذا السحر هذه صورة يذكرها الفقهاء كثيرا وتعم بها البلوى في الازمان المتأخرة. لا سيما مع فشو السحرة سورة التاسعة ان يشهد رجلان على ان فلانا قتل فلانا - 01:19:31ضَ
يقام عليه ثم يتبين كذب هؤلاء الشهود تزويرهم فيقام عليهم حد القصاص لانه ما تسببا بقتل معصوم واضحة يا اخواني التاسعة ان يشهد رجلان على ان فلانا قتل فلان يقام الحد على هذا القاتل. تبين انهم انهم شهداء زور كذابين - 01:19:53ضَ
بهم يقام عليهم الحد لانه ما تسبب في قتل المعصوم طيب لو مات احدهما والثاني اي واعترف انه شهد زور اقيم عليه حد القتل اذا طالب اولياء المقتول هذا هو - 01:20:20ضَ
قتل العمد ولاحظوا انهم اناطوها بماذا؟ بان يضربه بما يقتل غالبا اذا يرجع تحديدها الى العرف العرف السوي يتميز بهذا النوع الثاني شبه العبد سموه شبه العمد لان فيه معنى الاظرار - 01:20:45ضَ
وليس فيه قصد القتل فيه معنى الاضرار قال وشبه العمد ان يقصد اي الجاني جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها سؤال كضرب بصوت او عصا يتبارى باثنان ثم نشيل العصا وينفعه - 01:21:11ضَ
يضربه الغالب العصا ما تقتل الا العصا الغليظة والماسورة ملحقة بماذا ضربه بعصا لا تقتلوا غالبا فوافقت مقتلا فمات يفحط وهو يقصد يهوش على هؤلاء ضربهم صدمهم حتى قطعهم لهذا لاحظوا في التفحيط - 01:21:38ضَ
من الناس من يبالغ مع عاطفته فيجعله عمدا وما قصد اين القتل كذلك ما يتعلق غير التفحيط وهو السرعة الجنونية هذه دائرة بين الخطأ وبين شبه العمد اي نعم الخطأ في في التفحيط - 01:22:07ضَ
يعني شبه عمد ها اي نعم ليس بمجرد مخالفة لان فيها ازهاق انفس او انقاصها بالمال ان يعيبها والخطأ ان يفعل ما يباح له فعله كرمي صيد ونحوه. الخطأ الخطأ ضربة الضرب الاول في القصد - 01:22:33ضَ
الثاني في الفعل القصد الا يقصد القتل بالفعل ان يفعل فعلا مباحا له على ان يفعل ما يباح له فعله مثل ماذا يحفر بئر حفر البئر يشرب وجاء واحد وطاح فيها وما قصد ان يحفر هذا لتكون قبرا لهذا - 01:22:59ضَ
حفر البئر مباح له في ارضه او يرمي صيدا لا سيما في السلاح الناري الان يرمي الصيد وافقت الصيد طاحت على الرمي طاح على ادمي فقتله السيارات القيادة مباحا فيه - 01:23:22ضَ
ما تعدى حطم قدامه واحد وصدمه ما قصد صدمه فمات ان يفعل ما يباح له فعله كرمي صيد ونحوه فيصيب ادميا معصوما يقتله فهذا حكمه قتل خطأ والاحكام متنوعة في الثلاثة كما سيأتي - 01:23:42ضَ
من قتل الخطأ الصبي اذا تعمد ما بلغ رفع الرشاش واطلق قالوا عمد الصبي خطأ لانه غير مكلف وكذا عمد مجنون مجنون اخذ السكين وطعنه الناس خطأ ويؤاخذ وليه واخذ بماذا - 01:24:06ضَ
العقوبة دون القتل هنا القصاص لان مرتكب ذلك ايش غير مكلف الا ان علم ذلك او ارسله كما سيأتي اه عاقل فيتحمله ويقتل عدد بواحد يقتل عدد لو تمالأ مجموعة على واحد ان يسرقوه ويقتلوه - 01:24:35ضَ
عددهم عشرين وتعاونوا على قتله ثبت تمالؤهم العشرين بهذا الواحد ودليله ان عمر رضي الله عنه لما قتل رجل باليمن قال والله لو تمالأ عليه اهل صنعا ذاك الوقت من حواضر ايش - 01:25:04ضَ
البلاد بيد العرب. لو تمالأ عليه اي اتفقوا وتعاهد عليه اهل صنعاء لقتلتهم به هذا دليل على ان الجماعة تقتل بالواحد الا اذا كان بعضهم سببه فيه غير مباشر للقتل - 01:25:26ضَ
فيقل امر الى ماذا الى دون القتل والتعزير ولهذا لاحظوهم الان في الخوارج الذين يحرظون او يصنعون مفخخات فيها القتل ان تحقق انه موالىء لهم بذلك قتلوا بالواحد قالوا على هذا اجمع الصحابة رضي الله عنه - 01:25:46ضَ
لانه لا يصلح قتله الا بتواطؤهم على هذا القتل ومع عفو يجب دية واحدة لو تمالأ عشرون على قتل واحد وعفا اهل الواحد ما فيه الا دية واحدة موب عشرين دية - 01:26:14ضَ
واحدة ومن اكره مكلفا على قتل معين اكره انسان الانسان مكلفا على قتل شخص اخر معين ففعل على كل منهما القود على المكره وعلى المكلف المكره او اكرهه على ان يكرهه عليه - 01:26:32ضَ
اي على قتل المعين ففعل اكره من قتله قال فعلى كل واحد من هؤلاء الثلاثة القتل الا ان يعفو الولي فان عفا فالدية وان امر انسان به اي بالقتل امر غير مكلف - 01:26:59ضَ
انسان عنده مجنون قال روح اذبح فلان وان امر انسان به بالقتل غير مكلف كالصغير والمجنون. فقتل او امر من يجهل تحريمه كمن نشأ بغير ديار المسلمين وقتل او امر سلطانا ظلما - 01:27:21ضَ
انسانا جهل ظلمه ظلم هذا السلطان. سلطان ظالم قال رح يا فلان اذبح فلان وهو يجهل انه ظالم القتل قال لزم الامر القصاص يلزمه القصاص المأمور طيب من دفع واعطى غير مكلف الة قتل - 01:27:43ضَ
خذ هالرشاش خلوه عندك اخذ الرشاش ورحت وذبح الناس هل يقتل به لا يلزم هذا الدافع له شيء لا يلزمه القتل لانه ما امره بالقتل لو عطاه سكين قال احفظها ثم راح وطعن فيها غيره. لم ما دام انه لم يأمره ولم تقم قرينه على - 01:28:06ضَ
باذنه بذلك لا يقتل به من الصور انسان مسك انسان حتى جاء الثالث وقتل هذا الممسوك وما مسك انسانا لاخر حتى قتله او فتح فمه فاسقاه سما قتل قافل بالفعل - 01:28:28ضَ
لانه قتله عمدا وحبس هذا الممسك نحبسه ونؤدبه الا اذا انفرد بفعل يقتل به فحكمه حكم الممالئ يقول الفقهاء ان الممسك هذا يحبس حتى يموت حبسا مؤبدا لانه بمجرد امساكه لا يحصل القتل وازهاق النفس - 01:28:54ضَ
انما حصل القتل بماذا المباشر للقتل يمسك هذا يحبس هذا الممسك حتى يموت وهذه قاعدتها يا اخواني قالوا ان هذا الممسك لا قود عليه ولا تصح منه الدية اما اذا كان الممسك لا يعلم ان القاتل سيقتله - 01:29:23ضَ
لا يناله ذلك وهذي كل مبناها على قضايا الاعيان لمعرفة الحيثيات والملابسات والاحترازات الشريعة تعظم امر الدماء جدا يأتينا ان الحد وفي غيرها يدرأ بما ايش شبهة بعد ما سيأتي ان شاء الله - 01:29:46ضَ
دروس اللاحقة نقف على هذا الموضع والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد نعم هذه القاعدة من القواعد التكميلية ما حرم لعلة جاز للحاجة صورتها سفر المرأة بدون محرم - 01:30:08ضَ
هل العلة فيه تعبدية محضة او لحفظ المرأة يرد هذا وهذا جاز للحاجة مثاله الحاجة وش هي امرأة ذهبت للحج مع محرمها من مات محرمها بالحج اقعدي بمحلتس جاهزة للحاجة وهو رجوعها - 01:30:42ضَ
ليس معناه انه تجرؤ على الشريعة فتسافر كل سفر بدعوى حاجتها للسفر الى ما يكن هذا هو المعنى والا هذا مصادمة للحديث لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم اناطها بالايمان بالله - 01:31:07ضَ
واليوم الاخر الرسول قادر يقول لا يحل لامرأة ان تسافر الا مع هذه محرم لما اناطها تؤمن بالله واليوم الاخر عظم هذا الامر فخمه هذا هو المعنى ثم العلة هنا هل علة منصوصة او استنباطية - 01:31:26ضَ
الا استنباطية لانه لم يذكر في الحديث العلة على انه لحفظ المرأة جانب التعبد ظاهر لا ما هو بغريب هذا فيه عجائب واذا ذهب المشيخة الكبار سترى العجائب في الفتاوى - 01:31:44ضَ
لان من الفتاوى ما هو رضوخ للواقع او توصلا بهذه الفتاوى ايه اللي مكسب مع ضعف الديانة وقلة العلم الركون للدنيا تسمع رجبا رجبا تسمع عجبا ايه حنا الان ما حنا - 01:32:03ضَ
في تفسير ولا في ايه لا اكراه في الدين حتى غير لا يكره في عموم قول الله جل وعلا لكم دينكم ولي دين اذا دعا الله جل وعلا دعا الى دين الله - 01:32:36ضَ
بينه لا يكره الناس في الدخول اذا دخلوا في الدين ما جاز ان يضطربوا ويخرجوا منه متى شاءوا تخصيصها باهل الكتاب به لكن القول فيه قول ضعيف ولهذا قال الله جل وعلا في اية البقرة - 01:33:02ضَ
لا اكراه في الدين قد تبين الرشد ثم قال فمن يكفر بالطاغوت؟ وهذا ما هو خاص باهل الكتاب. هذا عام يؤمن بالله فقد استمسك بعرته اثقل انفصام لها الله السميع - 01:33:20ضَ
- 01:33:38ضَ