علي الشبل | أخصر المختصرات

أ.د. علي الشبل | شرح أخصر المختصرات (38/33)

علي عبدالعزيز الشبل

الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:03ضَ

فصل وللقصاص اربعة شروط تكليف قاتل وعصمة مقتول ومكافئته لقاتل بدين وحرية وعدم الولادة والاستيفاء ثلاثة شروط تكليف مستحق له واتفاقهم عليه وان يؤمن في استيفائه تعديه الى غير جان. ويحبس لقدوم غائب وبلوغ وافاقة - 00:00:21ضَ

ويجب استيفائه بحضرة سلطان او نائبه وبآلة ماضية وفي النفس بضرب العنق بسيف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه من والاه - 00:00:47ضَ

اما بعد فهذا الفصل في كتاب الجنايات يتعلق وجوب القصاص شروط استيفاء القصاص عندنا جهتان والاصوليون رحمهم الله يقولون اذا انفكت الجهة زال التعارف عندنا اربعة شروط يتعلق القصاص وثلاثة شروط تتعلق باستيفائه - 00:01:03ضَ

اي باتمامه انفاذه قال ويشترط بوجوب القصاص في قتل القود سبق ان القتل ثلاثة انواع نعم قتل عمد وفيه القود عمد وخطأ يشترط في وجوب القصاص القود العمد اربعة شروط. وعرفت هذه الشروط بالاستقراء والتتبع - 00:01:32ضَ

في ادلتها الشرعية الكتاب والسنة وفي اثار الصحابة رضي الله عنهم الشرط الاول تكليف القاتل بان يكون الجاني او القاتل مكلفا التكليف بماذا يكون نعم التكليف بالبلوغ فلا يكون صغيرا - 00:02:00ضَ

وبالعقل فلا يكون مجنونا فلا بد ان يكون الجاني والقاتل مكلفا خرج بالمكلف من هو غير المكلف كالصغير والمجنون طيب اذا قتل القاتل وكان مكلفا ثم بعد القتل انخبل عليه ولا ما يقام - 00:02:22ضَ

قبل بعد القتل العبرة به حال القتل لانه قد يحصل ان يقتل متعمدا ثم ينهبل بالانفصام الشخصية اذا ثبت انه حال القتل كان مكلفا الشرط الثاني عصمة المقتول بان يكون المقتول معصوما - 00:02:50ضَ

معصوما في دمه والعصمة تكون بماذا في الاسلام طيب لو قتل او معاهد هذا معصوم ايضا معصوم في دمه لكن سيأتينا الشرط الثالث وهو المكافأة اذا لا بد ان يكون المقتول معصوما في دمه. فان كان المقتول حربيا - 00:03:17ضَ

لا عصمة له او كان مرتدا لا عصمة له انما يعزر هذا الذي جنى عليه الشرط الثالث مكافأته لقاتل ان يكون المقتول كفئا للقاتل حال الجناية لا قبلها ولا بعدها - 00:03:40ضَ

الكفاءة باي شيء الدين بالحرية بالدين فيكون على دينه ولهذا المسلم المسلم كفر اما الكافر فليس كفأ للمسلم على اي ملة كان من من الكفر طيب اذا كان القاتل نصراني - 00:03:58ضَ

والمقتول وثني فلا يقاد من هذا لهذا لان القاتل ليس كفئا للمقتول نصراني اعلى من من الوثني اذا هذا الشرط مكافأة القاتل المقتول والمكافأة هذي معتبرة حتى في موانع الارث كما - 00:04:21ضَ

يمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث دق وقتل واختلاف ديني قد جاء فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا توارث بين اهل ملتين شتى المكافأة الثانية في ماذا - 00:04:43ضَ

حرية فلا يكون القاتل المقتول عبد لا يقام القصاص ولكن قد يقام التعزير كما سيأتي ان شاء الشرط الرابع عدم الولادة لا يكون المقتول ولدا للقاتل سواء ابنه من صلبه - 00:05:03ضَ

او ابن ابنه وان نزلوا او يكون القاتل ايش اب او جد وان علا للمقتول دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاد والد بولده لا يقاد والد بولده وعلى هذا - 00:05:26ضَ

اجماع العلماء الا سورة واحدة عند المالكية الو يقاد الوالد بالولد اذا اضجع الوالد ابنه عندما تضجع الشاة ثم ذبحه كما تذبح الشاة لان هذا الفعل انما ينتج عن تربص وعن عدوان - 00:05:47ضَ

اما الاصل فلا يقاد الوالد اذا قتل ولده جمال الشفقة وللنص طيب اذا كانت القاتلة هي الوالدة من باب اولى من باب او لا هذه اربعة شروط يسمى عند العلماء بشروط القصاص - 00:06:10ضَ

طيب اذا حصل ان قتل القاتل شخصا لا يعرف هل هو مسلم او حر العمل هنا اذا كان لا يعلم ابان مسلما فانه يقاد منه فان بان غير مسلم لا يقاد منه - 00:06:32ضَ

اما استيفاء القصاص القصاص له ثلاثة شروط الشرط الاول ان يكون المستحق مكلفا يستحق لاستيفاء القصاص لان غير المكلف ليس اهلا للاستيفاء هذه مسائل ما فيها نيابة ينوب عنه وليه - 00:06:52ضَ

تكليف مستحق له من المستحق ورثة ايش المقتول الثاني اتفاقهم اي المستحقين للقصاص عليه على نفرض ان رجلا مقتول وله عشرة من الولد خمسة اولاد وخمس بنات وله زوجة من يستحق استيفاء القصاص - 00:07:13ضَ

الجميع الاولاد والبنات والزوجة اوقات الزوجة لا والله انا تنازلت او قالت احد البنات لم تنازله يدفع القصاص يدفع القصاص لانهم لم يستوفي او لم يتفق مستوفوا القصاص على ذلك - 00:07:40ضَ

هذه مسألة قد يستغربها البغل وترد على المحاكم بان يتفاوض اولياء الدم مع احد ورثة على مبلغ كبير انت نازل تنازلت نعطيك عشرين مليون يتنازلون يتنازل ياخذ العشرين مليون وليس للبقية الا الدية - 00:08:04ضَ

ويكون معهم شريك في الدية لان من شروط استيفاء القصاص ماذا اتفاق ورثة على الاستيفاء ان اختلفوا الى هذه مسألة ينتبه لها وفيه تعلمون الشريعة وتشوفها الى حياة وان الحقوق - 00:08:29ضَ

انما تبنى بماذا؟ تبنى الحقوق الاتفاق الشرط الثالث الا يؤمن حال الاستيفاء بالتعدي الاتفاق ها نعم اذا اتفقوا معه عطوه عشرين مئة وراحوا تنازل من حقه او عفوت حقه انت لك حق في في الميت - 00:08:57ضَ

عشر بالمئة تنازلت عن حقك لا تظنون ان القصاص ما عندهم خبر يدرون لكن يتفق هؤلاء يصدر صك متى يزول ذلك؟ اذا جاء واحد وقال تنازلت سواء بان اغروه او بغيره او لله - 00:09:36ضَ

الشرط الثالث ان يؤمن في استفائه اي القصاص تعديه اي تعدي الاستيفاء الى غير جان الى ابنه الى زوجته استيفاء الاطراف الا يتعدى قطع اليد ما تقطع اليدين الثنتين قطع اسمه الاصبع الثاني - 00:09:56ضَ

قول الله جل وعلا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا بحجة ولا يسرف في القتل انه كان مسؤولا فلا يجوز ان يتعدى الاستيفاء الى ويحبس الجاني القاتل بقدوم من - 00:10:14ضَ

الغائب سواء احد الورثة او بلوغ صغير تسمعون في البيانات الصادرة من الداخلية ولما بلغ القصر صدق الحكم بمطالبتهم بالقصاص وافاقة مجنون يكون المجنون من الورثة من يفيق القصر الى البلوغ - 00:10:40ضَ

واذا كان القصر كثيرون لابد ان يتفقوا ولا اتفاق الا بان يبلغ اصغرهم يبلغ اصغرهم. نفرض ان احد القصر مات من مات سقط اه حقه هذا المواريث في بنايات ممنوع كالمعدوم - 00:11:06ضَ

المواريث الممنوع من الارث وجوده كعدمه واذا مات احد هؤلاء القصة قبل الاستيفاء وجوده كعدمه ويجب استيفائه اي القصاص بحضرة سلطان او نائبه ان المسألة مبناها على ماذا الاجتهاد وعلى تحريم للحيف - 00:11:32ضَ

وعلى عدم افتيات على ولي الامر طيب ان استوفى القاتل توفي من القاتل بغير حضرة السلطان يعزر هذا لانه افتات على السلطان تعدى على حقه ولانه لا يؤمن الحيث لا يؤمن الحيث - 00:11:57ضَ

طيب هل يجوز ان يستوفي بنفسه بحضرة السلطان اذا اذن السلطان؟ نعم انا اللي بقتله يحسن ذلك؟ نعم ويجب بالة ماضية يجب على الامام ان يستوفي القتلى خاص بالة ماضية - 00:12:19ضَ

مثل ماذا القتل بالسيف يأتي ان شاء الله فان استوفى بالة غير ماضية فهذا ماذا هذا تعذيب ولا يجوز تعذيب الميت والمحكوم عليه ويجب في النفس بضرب العنق بسيف هذا منصوص المذهب يجب ان يكون الاستيفاء بالسيف - 00:12:37ضَ

لما فيه من اراحة المقتول ولما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا قود الا بالسيف اخرجه ابن ماجة عن ابي بكرة رضي الله عنه والحديث فيه مقال لاهل العلم - 00:13:05ضَ

منهم من ضعفه ومنهم من انكره جاء في حديث شداد ابن اوس مسلم صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة - 00:13:24ضَ

وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته دلت هذه الاحاديث وعمل الصحابة على ان القصاص يكون بضرب عنقه بالسيف لان فيه راحة لمن للمقتول وان كان فيه الاحياء ويدخل في السيف المقصلة - 00:13:44ضَ

وش المقصلة الة حادة او حديدة تنزل بسرعة ثم تقطع الرأس كانت مشهورة في العصور الوسطى الالة التي يقص بها الورقة طيب هل يقاد اطلاق النار يقاد باطلاق النار عليه - 00:14:07ضَ

اذا كان القاتل قتل باطلاق النار بل ورثه واذن الامام فنعم او كانت هناك حاجة الا من يستطيعون الانفاذ بالقتل يطلق النار اطلاق النار كما اذا صار فيه قصاصا كثيرة - 00:14:33ضَ

هذا مناط بامرين باذن ولي الامر بالحاجة الداعية اليه والا فالقتل الاصل انه لماذا بالسيف اما بالسم يحقن بالسنة الغاز او بما هو مشتهر مما اخذه للاسف المسلمون عن الكفار بالشنق - 00:14:53ضَ

هذا حرام وذلك بالكهرباء لماذا حرام لامرين لما فيه من تعذيب المقتول ولما فيه من مشابهة الكفار قد امرنا باراحة المقتول اذا قتلتم فاحسنوا وهذه مسألة الى اظهارها وبيانها في هذه الازمان - 00:15:15ضَ

لانه للاسف درج عند كثير من المسلمين ما يتعلق اعدامه قد سألت المختصين في الطب الشرعي وغيرهم هذه المسألة لاننا نحتاج فيها الى البيان اذا اقيم الان القصاص يحظر طبيب - 00:15:41ضَ

بهذا الامر قالوا ان غاية ما مرنا قطع الرقبة بالسيف انه يموت اقصى مدة في عشرين ثانية البعيدة يعني ولا بعضهم الثانية الثالثة الرابعة لانه بضرب العنق يقطع الحبل الشوكي - 00:16:05ضَ

قالوا واسرع من يموت يحتاج الى اكثر من اسرع من يموت مثله في السم مثله في صعق ومثله في الغاز شريعة الاسلام شريعة عادلة شريعة كاملة لما اوجب الفقهاء ان - 00:16:26ضَ

طيب انسان قطع طرف من؟ المقتول به ثم قتله هل بالقصاص انه يقطع طرفه ثم يقتل هذه المسائل التي يدخل فيها الاصغر انقطع يده قطع رجله قطع اذنه ثم قتله - 00:16:50ضَ

في شريعتنا دخل الاصغر الاكبر فيها بماذا نعم النهي عن المثلى ابتداء اما قصاصا فلا ينهى عنها لكن هنا تدخل في يدخل فيه الاصف الاكبر لو قطع طرف يقطع طرفه ولا يقال نهى عن المثلى - 00:17:14ضَ

سيأتي في الاطراف خلاص ما ينتظرون اذا عفا احد قبل بلوغ القصر سير الى الدية وحبس ما للقصر حتى يبلغوا او يعطى وليهم هذا مما ينظر اليه هل هو مكلف حال قتله ولا غير مكلف - 00:17:36ضَ

اما مجرد الدعوة دماء الناس ما يكتفى فيه بالدعوة ان كان ممن يفيق يغطى عليه بالجنون ينظر مقدار الجنود الجنون ما هو على مستوى واحد الله العفو والعافية يا اخوان - 00:18:00ضَ

ولهذا في هذه المسائل اذا اذا قررناها لكم يشفق الانسان على من على القاتل يشفق على اولياء المقتول ويشفق على القضاة قوانين لها ولهذا من جلالة هذه المسائل وعظمتها الشريعة - 00:18:22ضَ

ان القضاء في هذه المسائل يدقق الى عهد المشايخ كان يقضي قاضي واحد في هالمسائل هذي حيث كان محل الثقة ومحل الاعتبار لما تكاثر الناس وتنوعت الحيل والاساليب في مثل هذه - 00:18:41ضَ

القضايا التي تسمى عند العلماء في الجنايات بقضايا الاتلاف لا في نفس او اتلاف اطراف الى لجنة قضائية ثلاثة قضاة نعم قد يباشرها في اخذ الاقوال وظبطها قاظ واحد لكن في اصدار الحكم والنظر فيها - 00:19:01ضَ

يشركه يشترك ثلاثة اذا اصدروا حكمهم وهو الصك انفاذ القصاص ارتفعت الى جهة اعلى تدقق هذا الحكم يسمى بتمييزه يشمل في العرف المعاصر الان باستئناف الحكم الاستئناف لفظة حادثة اصلها - 00:19:18ضَ

قانونية عند اهل القانون معنى الاستئناف النظر فيه من جديد ولكن الذي كان يسميه المشايخ تدقيق الاحكام محكمة التمييز لتدقيق الاحكام وتمييزها. ينظر في هذه القضايا في قضايا الاتلاف خمسة قضاة - 00:19:40ضَ

بعد الثلاثة هؤلاء الخمسة اقلهم من هو عضو تمييز او عضو استئناف قد امضى في القضاء ما لا يقل عن سطعش واذا صدقوا حكم المحكمة انتقل الى المحكمة العليا وفيها خمسة اخرون - 00:20:01ضَ

اقلهم من هو برتبة ورئيس تميس ثلاثة وخمسة وخمسة كم ثم يأتي من يتشدق يقول انتم شريعتكم شريعة غاب حكم مر بهذه الدرجات يندر جدا ان يخطئ فيه قد يخطئ في الاولى قد يخطئ في الاولى والثانية - 00:20:20ضَ

تأتي المرحلة الثالثة ثم اذا صدر تصديق حكم المحكمة العليا وكان قديما الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الاعلى الدائمة غير المجلس مجلس ينظر في الترقيات وما يتعلق بها ترتفع الى ولي الامر للانفاذ. ولي الامر عنده - 00:20:44ضَ

لجنة من العلماء ينظرون فيها ان كان فيها شيء واذكر ان من المستشارين من كانوا قضاة الاستئناف التمييز او كانوا رؤساء الاستئناف الشيخ راشد بن خنين عبد الله بن عثمان بن بشر - 00:21:03ضَ

هؤلاء كانوا رؤساء استئناف ثم استعين بهم في الديوان مستشارين في مثل هذه المسائل والغالب انه في تمييز يلحظون ملاحظات على الحكم الابتدائي اذا اختلفت الجهتان المحكمة العليا في دائرة الاتلافات - 00:21:21ضَ

المقصود ان العمل القضائي الشرعي في هذه المسائل على غاية من الدقة والانضباط التحرير والتحقيق ومع ذلك يبقى البشر بشرا نعم تطول لاجل هذا لكن هناك من القضايا ما ما لا يقول تذكرون - 00:21:46ضَ

قصة الذي كان في السليم من وقوع القضية الى ايقاع الحكم نعم الناس يأتي هذا يأتي بالنسبة لشهود الناس العذاب اما بالنسبة السرقة واجب كفائي وما سواه فليس بواجب هذا يخضع الى الاحكام السلطانية تعزير الناس واشاعة اقامة الاحكام والحدود بينهم - 00:22:15ضَ

ما يخالف اذا اذى ولي الامر ما في بأس في هذا في المصالح في تحصيلها والمفاسد في دفعها او تقليدها يأتينا ان شاء الله من احكام ولي الامر في التعزير - 00:22:59ضَ

له ان يعزر بالقتل له ان يعزر بالقتل ولي الامر اما اذا اقام هو الحد بغير حكم شرعي وهو ليس اهل يأثم انتم اضبطوا شروط الثلاثة الاستيفاء القصاص هذي كلها ما تحققت في - 00:23:15ضَ

لو امر ولي الارض قتله يأتي في الديات كله جميع ما يجي بيجي بيجي ان شاء الله واذكر لكم ترجح عندي فيه ان شاء الله اي نعم قال رحمه الله تعالى فصل - 00:23:35ضَ

ويجب بعمد انقود او الدية في خير ولي والعفو مجانا افظل. ومتى اختار الدية او عفا مطلقا او هلك جار تعينت الدية ومن وكل ثم عفا ولم يعلم وكيل حتى اقتص فلا شيء عليهما - 00:23:57ضَ

وان وجب لقن قود او تعزير قذف فطلبه فطلبه واسقاطه له وان مات فلسيده فيما دون النفس كالقود فيها وهو نوعان احدهما في الطرف ويؤخذ كل من فيؤخذ كل من عين - 00:24:16ضَ

ويؤخذ كل من عين وانف واذن وسن ونحوها بمثله بشرط مماثلة وامن من حيث واستواء في صحة وكمال. والثاني في الجروح بشرط انتهائها الى عون وموضحة وجرح عضد وساق ونحوهما - 00:24:35ضَ

وتضمن سراية جناية لا غمض. ولا يقتص عن طرف وجرح. ولا يطلب لهما دية قبل البرء. هذه هذا الفصل فيما يتعلق بالعفو عن القصاص سواء في النفس او فيما دونه في فيما دون النفس بالاطراف والمنافع كما سيأتي - 00:24:56ضَ

اصل العفو هو المحو حتى عفوا يطلق على التجاوز والاسقاط واجمع العلماء على جوازي العفو عن القصاص بل وعلى اجمعوا على جوازه هل اجمع على استحبابه؟ لا لم يجمعوا على استحبابه فان من اهل العلم - 00:25:14ضَ

من قال الافضل القصاص منهم من قال الافضل العفو لماذا؟ لان القصاص فيه اظهار لحدود الله فيه احياء لبقية الانفس لهذا لم يقل بانه مجمع عليه واما استحبابه فينظر في الحال - 00:25:37ضَ

القاتل وهذا المقتول وهذا الناس قال ويجب في عمد اي بقتل عمد وهو القتل عدوان القواد او الدية. القود من من قود الدابة اذا اقيدت الى منحرها او الدية ويخير - 00:25:57ضَ

ولي المجني عليه بينهما والعفو مجانا افظل العفو مجانا اي بلادية افضل في عموم قول الله جل وعلا فمن عفي لاخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان قلنا ان العفو مجانا اقرب لقول الله جل وعلا في البقرة وان تعفو - 00:26:17ضَ

اقرب للتقوى قد جاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه عند صحيح عند مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عفا رجل عن مظلمة الا زاده الله عزا - 00:26:40ضَ

قولهما هذا اسم موصول عفا رجل خرجت مخرج الغالب ولا يشمل انثى عن مظلمة مظلمة في قتل فيما دون القتل حتى في ماذا بحقوقه العامة ما عفا رجل عن مظلمة الا زاده الله - 00:26:55ضَ

فيها عزا في الدنيا والاخرة تأتي مسألة العفو عن الظالمين دائما بينه وبين الله يعفو ينال الاجر لا يحسن او لا يحسن ان يظهر عفوه لهذا المعتدي بالا يحمله عفو من يعفو عنه على الاستطالة في اعراظ الناس - 00:27:13ضَ

بدمائهم وفي في هذا ماذا؟ الاحوال ومتى اختار الدية اي صاحب القود تعينت اذا اختار الدية ثم جاء من يهزب به ويثيره قال لا. ابقتله خذوا ديتكم لا اختار الدية - 00:27:37ضَ

عينة الدية ولهذا في هالمسائل ذي قد يصطلح اولياء مقتول مع القاتل على دية ان عظمت فان قبل بهذه قبل بهذا الصلح لا يعود قاعدة من قواعد الفقه اسقط حقه بالقود الى الدية - 00:27:57ضَ

ثبت عليه ذلك خلاص الا اذا قال لا ابشوف ان شا الله سوف اعفو يمكن اعفو ابشروا بالخير لا يعد هذا صريحا واضح يا اخواني ها حتى لو ما عطوه ما دام انه رضي يلزمون باعطائه - 00:28:19ضَ

اعطاء اخر غير العفو ومن اختار الدية او عفا مطلقا من غير دية او هلك جان الجاني في السجن مات تعينت الدية متعينة في ماله طيب تتعين الدية وهو تنازل مطلقا نقول خلاص - 00:28:38ضَ

ردها لكم لم يقبلها قد يأخذها ولي الامر ويحفظها وقد يرجعها لهم ومن وكل غيره الاستيفاء ثم عفا من العفاء الموكل ولم يدر الوكيل فاستوفى لم يعلم وكيل بعفوي موكله حتى اقتص فلا شيء عليهما لا على الوكيل ولا على الموكل - 00:29:04ضَ

لان الموكل محسن بالعفو ولا تفريط على المحسن ما على المحسنين من والله غفور رحيم تأتي مسألة الدية فكررت عينه واذا تجينا كم هي الدية لكن هل يجوز ان يصالح على اكثر من الدية المقررة - 00:29:28ضَ

هذي محل خلاف بين اهل العلم قول الصحيح جوازها لان الله قال فمن عفي له من اخيه شيء الشيء في سياق شرط من يشمل القليل والكثير قليل والكثير تأتي مسألة هل لولي الامر ان يقيد هذا الامر المباح - 00:29:49ضَ

او ليس له ذلك تعرفون القاعدة الاصولية ان لولي الامر تقييد المباح لكن هل له ذلك هذا منزع لاهل العلم. فمنهم من جعلها كالمهر ليس لولي امري ان يقيده قصة عمر المشهورة مع المرأة - 00:30:13ضَ

وقيل لولي الامر ان يجعل لها حدا اعلى اللي حصل للناس التباهي والمغالاة في هذي كما تعرفون لا تتناهى واظن ان المسألة هذا المعنى البحث عند هيئة كبار العلماء ولا ادري هل صدر منهم فيها شيء - 00:30:31ضَ

او لم يصدر وان وجب لقود لقن قود او وجب له تعزير تعزير قذف فطلبه طلب ما وجب له من القود او التعزير واسقاطه اي اسقاط ما وجب من ذلك له - 00:30:52ضَ

كل هذا للقن الرقيق ولا يكون هذا طلبه لسيده. مع ان القيم مملوك للسيد لان هذا حق متعلق بعينه طيب ان مات القن بعدما وجب له القود او التعزير فيجوز ان يطلبه - 00:31:10ضَ

وان يطلب استيفاؤه او اسقاطه بالعفو عنه سيده لان السيد احق بالقني من اين؟ من غيره تأتي مسألة القود فيما دون النفس في النفس بالقصاص. القود فيما دونها هذا في الاطراف والمنافع - 00:31:32ضَ

والقود فيما دون النفس كالقود فيها اي في النفس ونوعان احدهما في الاطراف العين واليد والرجل والانف والاذن فيؤخذ كل من عين وانف واذن وسن ونحوها نحوها مثل ماذا الجفن - 00:31:52ضَ

الرموش شفة العليا والسفلى الرجل يؤخذ بمثلها لعموم قول الله جل وعلا وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس العين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والجروح حق شخص لكن يشترط للقصاص في الاطراف ثلاثة شروط - 00:32:19ضَ

قال بشرط مماثلة. هذا الاول اليد باليد ما يقطع يد برجل واصبع سبابة باصبع سبابة ما يقطع اصبع سبابة عنصر صغير ولا بابهام لابد من المماثلة والثاني قال وامن من حيث - 00:32:44ضَ

اي يمكن الاستيفاء بلا حيف الى زيادة هذا ظلم ما يمكن قطع اصبعه الا بقطع الاصبع الثاني ما يقام بعدم الاماني من الحيف والتعدي الثالث استواء ايواء في صحة وكمال استواء - 00:33:07ضَ

العضو المقطوع مع العضو الاصلي في الصحة والكمال اذا كانت يده مشلولة قطع يد اخر ما تقطع اليد المشلولة لانه لا تساوي في الصحة والكمال يد فيها خمسة اصابع يد فيها ستة - 00:33:33ضَ

لم تتساوى في الكمال هذا النوع الاول من من نوعه القود في ما دون النفس استيفاف الاطراف. النوع الثاني الاستيفاف في الجروح ثاني في الجروح لا يجوز القصاص فيها بشرط انتهائها - 00:33:54ضَ

هاي الجروح الى عظم بالموضحة والجراحات قسمه العلماء الى كم قسم الى عشرة مأمومة موضحة عشرة اقسام كان من وظائف اعوان القضاة مقدر الشجاج تسمى بالشجاج لانها جروح الشج في القود - 00:34:11ضَ

الجروح لا بد ان تنتهي الى الموظحة. والموظحة لتنتهي الى عظم توبين وتوضح الجراحة والقصور العظم عظم الرأس عظم الوجه عظم اليد وجرح عضد وساعد ونحوهما كالفخذ والقدم والاصابع اما - 00:34:40ضَ

الجروح التي اعظم من الموظحة الهاشمة العظم والمنقلة تنقل عظمي من مكان الى مكان الو فيقتص الموضحة وما زال يؤخذ فيها العرش كيف اصل الموضحة تؤخذ الدية في الهاشمة والمنقلة - 00:35:07ضَ

ما بين ديتها ودية الشجة. كما الفارق بينهما يؤخذ يسمى الارش وتضمن سراية جناية كيف قطع يده فسرى ذلك حتى مات يضمنها القاتل فيقام عليه المقتول فيه سكر اليوم قطع اصبعه سرت سرت حتى هلكت - 00:35:27ضَ

هلكته تسمى بالسيرايات شراية الجناية يظمنها ولا قواد اي لا تضمن سراية القود لان عمر رضي الله عنه قال هو وعلي رضي الله عنهما من مات عن حد او قصاصا لا دية له - 00:35:50ضَ

الحق او الحق قتله مثاله انسان قطع يد انسان وطالب الثاني بماذا وقطعت يد الجاني والجاني فيه سكر فلما قطعت يده يده لم يبرأ ما زال في يسري يسري حتى مات - 00:36:08ضَ

هذا ليس اقام من طالب بقطع يده ليس عليه بذلك شيء لأن السي راية ناشئة من اين من تعديه قال ولا تضمن السيراي في القود ولا يقتص مجني عليه عن طرف ولا - 00:36:34ضَ

جرح قبل البرء لا يقتص اي مجني عليه اي يحرم على المجني عليه عن جناية طرف او جنايتي روح الشجاج قبل البرؤ اي لا يطلب للجناية هو للطرف وللجروح قبل - 00:36:55ضَ

البرء حديث جابر رضي الله عنه ان رجلا جرح رجلا واراد ان يستقيد فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ان يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح يبرأ المجروح لئلا يهلكه هذا الاستيفاء - 00:37:18ضَ

ولا يطلب لهما اي الجناية طرف وفي الجرح دية قبل البرء تسري هذه الجناية في الاطراف الجراحات موقع في امر اعظم من الدية. دية هذا الطرف مثاله انسان تعدى على اخر - 00:37:38ضَ

فدخل المستشفى كم فيها فيها اما القصاص او خمس من الابل فيها عشرة طيب فيها خمس لما دخل المستشفى طاح سنونه البازي من اثر الظربة. هذي سراية فلا يطلب الدية او او - 00:38:05ضَ

قصاص حتى يبرأ يحصل البرء ضمانا لئلا تسري قطع اصبعه. سارات هذي حتى عمي بصره يقع الاصبع فيه قصاص وعمي البصر فيه قصاص اخر الاصبع كم ديته عشرة وراك عطيته الخمسة - 00:38:31ضَ

العشرة والعشرة للخمسة او مليتوا هذا من من حمد الله انكم ما اشتغلتوا بها هذا تصورها يضعف الاصابع سيأتينا ان شاء الله في الديات. ديات المنافع ديات الاعضاء الاصبع فيها عشرة من الابل - 00:38:59ضَ

والبصر اذا ذهب هذي دية منفعة في هدية كاملة سنذكر لكم ان شاء الله القاعدة بغيت نعجلها لكم. كل ما في الانسان شيء واحد واحدة الذكر الانف كامل سواء في الطرف ولا في المنفعة دية كاملة - 00:39:20ضَ

وكل ما في الانسان اثنان العينين والاذنين والخصيتين في احدهما ايش فان ذهبت المنفعة منفعة مصر كله والسمع كله كاملة فان ذهبت منفعة اذن وبقيت الثانية نصف الدية وكل ما في الانسان ثلاثة - 00:39:45ضَ

ايش ليس في الانسان ثلاثة الا الانف الارنبة وهو اعلى وهو اوله واوسطه اعلاه الدية فيه مثلثة المنفعة العضو وكل ما في الانسان اربعة يلا عاد جيبوا الاربعة ها الرجلين - 00:40:11ضَ

الله لا يوليكم قضاء المسلمين لسان واحد واحدة ليس في الانسان شيئا اربعة الا شيء واحد الرموش ها الرموش اربعة فالدية فيها مربعة الحجاج فيه مثنات ها ولو حتى وصلة وحدة - 00:40:40ضَ

ترى تشليح ينفع طيب كل ما في الانسان خمسة غير موجود اصابع معشرة مع الشرف الدية فيها معشرة والاسنان سني خمسة ولا ينظر للسن هل هو ضرس او ناب او قواطع - 00:41:08ضَ

وكل ذلك مبناها على حديث عمرو بن حزم عن ابيه عن جده لما استكتب النبي صلى الله عليه وسلم مقادير الديات والحديث ضعيف لكن سبحان الله عليه العمل عند عامة اهل العلم. متلقن بالقبول - 00:41:32ضَ

ولهذا قال فيه اهل العلم وما تلقي اهل العلم لهذا الحديث بالقبول يغني عن معرفة مخرجه لما ذكر ذلك الحفاظ كابن عبد البر وغيرهما هذي من النوادر انه يشتهر حديث - 00:41:49ضَ

عمل فيه ان كان اشتهار العمل به عند اهل العلم وتواردهم عليه اغنانا ولم يحوجنا الى ماذا الى معرفة مخرجه بثبوته ايه ذكروا في الشفتين ايها الشفتين اهم العليا قالوا - 00:42:10ضَ

الشفة السفلى فيها ثلث هدية والعليا فيها ثلث فيها ثلث جميعا فيه كاملة الشارب وش فيه فقط هذا يعزر لو حلق لحيته لكن لو ضربه ضربا لم تنبت معه اللحية - 00:42:38ضَ

او حقنه بمادة لا تنبت لحيته ففيها دية اللحية لان الشريعة متشوفة اليها لكن الشارب يعزر وقيل فيها العرش ان الشريعة الى اهانة الشارب اما بقصه او بجزة في مثل هالمسائل - 00:43:03ضَ

ارشدكم الى النظر في الاحكام القضائية لا سيما الشيخ محمد بن ابراهيم فانها ما شاء الله جاري على اصول الفقهاء تطبيقا كذلك القضائية التي التي تباعا فيها تطبيق لهذه المسائل النظرية الى اشياء عملية - 00:43:31ضَ

اما حضور المجالس للقضاء لا تسمح بالحضور في مثل هذه المسائل في التشوف الستر الى الستر ها ما تعلن مراعاة اللي حالي هذا مراعاة لحال من؟ المختص منه وحالما يقام عليه القود في الجراحات وفي - 00:43:57ضَ

وفي اطراف ولان الشريعة متشوهة متطلعة الى الستر لكن قد يمكن المجني عليه من الحضور ويسمى هذا بالتشفي اما هذا بالتشفي واذكر قضية طالت اطلق رجل النار على رجل رجل فاعطبها - 00:44:32ضَ

في اثر خصام بينهم وطالت القضية وطالب المجني عليه بالقصاص صدر الحكم قطعت رجله من اين في شراك النعل ما يعاد لان اعطب رجله القصاص قطعت رجله واذكر ان هذا مقطوع الرجل اراه اعرفه - 00:44:54ضَ

الله يجيرنا واياكم من اسباب التعدي والظلم والاعتداء نعم قال رحمه الله تعالى فصل ودية العمد على الجاني وغيرها على عاقلته ومن قيد حرا مكلفا وغله او غصب صغيرا فتلف بحية او صاعقة في الدية - 00:45:22ضَ

لا ان مات بمرض او فجاءة وان ادب امرأته بنشوز او معلم صبية او سلطان رعيته بلا اسراف فلا ضمان بتلف من ذلك ومن امر مكلفا ان ينزل بئرا او يصعد شجرة فهلك به لم يظمن - 00:45:43ضَ

ولو ماتت حامل او حملها من ريح طعام ونحوه وميناء ربه ان علم ذلك عادة او الامام ولا علم ان علم ذلك عادة. وهذه مسائل يذكرها الفقهاء على جهة العموم - 00:46:02ضَ

كتب الفروع فيها اكثر من هذا من التفاصيل هذا مختصر وذكروا فيه اصول هذه المسائل في الديات وديات باب لكن لما كان مختصر جعله فصلا جمعودية مخففة مصدر ودى يدي ديتك - 00:46:20ضَ

وهو المال المؤدى الى مجني عليه او الى وليه بسبب الجناية مال يؤدى الى المجني عليه او وليه بسبب جناية العمد على الجاني قتل العمد يتحملها الجاني نفسه. ما تتحملها عاقلته - 00:46:45ضَ

لان الله قال لا تزروا وازرة وزر اخرى وقال جل وعلا كل نفس بما كسبت رهينة متعلق بدية العمد على الجاني قتل عمدا واللي تحمل هالجاني اذا اذا قبل اولياء الدم بالدية او اكثر منها - 00:47:05ضَ

ان ساعده غيره فالحمد لله. لكن لا تجب ذلك كما في العاقلة لا تجب عليه ذلك وغيرها اي غير العمد على عاقلته العمد شبه العمد الخطأ يتحملها العاقلة من العاقلة - 00:47:30ضَ

عصبته من ورثته يتحاطون فيها بقدر ارثهم منه كما سيأتي ان شاء ومن قيد حرا مكلفا اي بالغا عاقلا وغله بصاعقة لهلاكه اذا تعدى اذا تعدى او غصب فرا صغيرا - 00:47:53ضَ

او مجنونا فتلف بحية او بصاعقة فالدية لهلاكه في حال تعديه هذا في حال القود ثم في اثناء حطه في مكان حتى تصيبه الصاعقة قال لا اي لا يضمن الحر المكلف - 00:48:25ضَ

به وغله او الصغير من حبسه ان مات بمرظ او مات فجأة مات المقاد في ضغط ورم او مات فجأة فانه لا يظمن ذلك لانه لم يكن ذلك بسببه طيب ان ادب انسان امرأته بالنشوز - 00:48:48ضَ

لما اذن الشارع بتأديب ناشز لماذا تؤدب الموعظة والهجر والضرب ان يكون غير مبرح ادبها بالظرب لكنها ما تحمل ضربها كذا سقطت ميتة او ادب والد ولده او ادب معلم صبيه - 00:49:15ضَ

ما تحمل ذاك وفجعة او ادب سلطان رعيته بلا اسراف اي بلا تعدي لم يجد على الظرب المعتاد في العدد ولا في الشدة مختلفة سواء تلفا بموته او تلف عضوه فلا ضمان عليه - 00:49:41ضَ

لا ضمان بتلفه من ذلك المؤدب لماذا لانه مأذون له بهذا التأديب ولهذا قيد بذا شرف. اي بلا تعدي حتى نظمنه ومن امر او من امر من مكلف وغيره مكلفا ان ينزل بئرا - 00:50:03ضَ

امر انسان مكلف حول هالبئر جيب لنا ماء او فهلك به بنزوله او بصعوده وهو يرقى نخلة طاح وانكسر ظهره هل يضمن الامر لانه لم يقصد ماذا لم يقصد قتله - 00:50:26ضَ

الا اذا جاءت القرائن على انه يقصد اهلاكه يعرف انه ما يرقى النخل اللي بيرقى حتى فوق اذا صار فوق راس النخلة عليكم السلام او قال حول البير وفيه ضيق ضيق تنفس - 00:50:51ضَ

هنا تأتي القرائن اذا من امر مكلفا قلنا مكلفا لان المكلف عاقل ايش بالغ؟ لكن لو امر الصغير او مجنون قد يضمن ومن امر مكلفا ان ينزل بئرا او يصعد شجرة فهلك به اي بالنزول - 00:51:12ضَ

للبئر او صعود الشجرة لم يضمن ولو ماتت حامل او مات حملها من ريح طعام ونحوه الريح الكبريت كان يشتغل بالكبريت او يشتغل بالعطارة ضمن ربه ان علم ذلك عادة - 00:51:32ضَ

اي علم ان الحامل تموت او يموت حملها من اثر هذا الريح عادة اي في عادة الناس اما اذا لم يعلم انها تموت عادة فلا شيء عليها والحالة هذا حضر الاذان - 00:51:56ضَ

المسألة اللي اشار له لو ان الرجل دخن دخن جنب اه بجوار زوجته الحامل فماتت بدخانه لو مات جنينها بدخان ان عفا الاولياء لا اشكال المسألة هذي على حالتين الاولى - 00:52:16ضَ

انها تعلم منه الدخان ورضيت به عليه الثاني انها لا تعلم انه يدخن. ودخن ليظرها يضمن يضمنها ويضمن لان هذا عادة يظر الاولى ان طالب الاولياء نظروا في ذلك القاضي في ذلك - 00:52:40ضَ

اي نعم مداخلة مداخلة اصوات المؤذنين تواصل معه او يردد مع الاذان الثاني الى ان يواصل معه انتهى الاول في منتصفه يتابع مع الثاني يبدأ مع الاول ويتابع معه الى ان ينتهي - 00:53:09ضَ

الله تعالى فصل الحر المسلم مائة بعير او الف مثقال ذهبا او اثنا عشر الف درهم فضة بقرة الفا شاة فيخير من عليه دية بينها ويجب في عمد وشبهه من ابل - 00:53:40ضَ

ربع بنت ربع بنت مخاض وربع وربع بنت لبون ربع بنت لابون وربع بنت لبون يا حول. عطينا نصف اه ربع حاشي اي نعم اربع المئة ايه ربع بنت لبون وربع حقة وربع جذعة وفي خطأ اخماسا - 00:54:00ضَ

ثمانون من المذكورة وعشرون ابن مخاض ومن بقر نصف مسنات ونصف اتبعه ومن غنم نصف ثنايا ونصف اجزعة وتعتبر السلامة لا القيمة ودية انثى نصف دية رجل من اهل ديتها - 00:54:26ضَ

وجراحها تساوي جراحه فيما دون ثلث ديته كتابي حر. نصف دية مسلم ومجوسي وثني ثمانمائة درهم رقيق قيمته وجرحه ان كان مقدرا من الحر ما هو مقدر منه منسوبا الى قيمته - 00:54:44ضَ

والا فما والا فما نقصه بعد برء قضية جنين حر موروثة عنه قيمتها عشر دية امه عشر قيمتها وتقدر حرة تقدر حرة وان جنى رقيق خطأ او عمدا واختير المال - 00:55:05ضَ

او اتلف مالا بغير اذن سيده خير بين فدائه بارش الجناية او تسليمه لوليها هذه مقادير الديات عنها قبل انها ستأتي هذي الديات في النفس ومقادير الديات فيما دون النفس كالاطراف - 00:55:29ضَ

وغير الاطراف في الجراحات الجراحات في المنافع والدية اصول الديات اربعة او خمسة البقر والغنم والذهب والفضة. هذي اصول الدية انها في هذه الخمسة على التخيير عليه ابل هدية الحر المسلم مئة بعير - 00:55:52ضَ

قال لا ما عندي مئة بعير اذا مائتا ايش بقرة قال ما عندي مائتا بقرة. اذا الف شاة او الف مثقال ذهب مثقال معروف وزنه او اثنا عشر الف درهم اسلامي بوزنه - 00:56:25ضَ

الدراهم من فضة هذه الخمسة هي اصول الديات يخير من عليه دية بينها بين هذه الخمسة ان احضر احدها لزم ولي الجناية ان يقبل طيب هل له ان يدفع القيمة - 00:56:47ضَ

تأتينا هذه المسألة ويجب في قتل عمد وفي شبهه اي شبه العمد قتل العمد تنازل الى الدية يجب فيها دية شبه العمد من ابل من الابل المائة ربع اي خمس وعشرون بنت مخاض - 00:57:03ضَ

وخمس وعشرون خمس وعشرون حقة خمس وعشرون جذعة وفي قتل الخطأ اقل من ذلك اخماس يعني عشرون بنت مخاض عشرون من ثابون عشرون دقة وعشرون جذعة عشرون ابن مخاض هذه تمام الدية - 00:57:24ضَ

هل يعتبر فيها القيمة؟ قال ولا تعتبر ولا ولا القيمة تعتبر السلامة سلامة هذه البهائم من كل عيب وسلامة الذهب والفضة من الغش ولا تعتبر القيمة اي لا يعتبر في قيمتها ان تبلغ دية نقد - 00:57:52ضَ

العموم حديث اه اه النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه مالك والنسائي النفس المؤمنة مئة من الابل طيب لو طالب بأقيامها يجوز ذلك ولهذا اقيام الابل تتفاوت في زمن ماظي - 00:58:15ضَ

قيمة الابل المئة عشرين الف ثم ارتفعت صارت مئة الف وصدر قبل اربع او خمس سنوات تغيير لقيمة الابل مئة الى كم نحو اربعمئة الف نحو اربع مئة الف متوسط - 00:58:36ضَ

قيمة الابل عند الناس باسعارها الانثى نصف دية رجل من اهل ديتها كانت مسلمة او غير مسلمة نصف المرأة على لها نصف الدية اذا كان الحر المسلم مئة الحرة المسلمة كم - 00:58:57ضَ

خمسون اذا كان الحر الكافر خمسون فالحرة الكافرة كم خمس وعشرون وجراحها المرأة في جراح القطع قطع الاطراف او في جراح الجروح والشجاج تساوي جراح الرجل من اهل ديتها فيما يوجب دون ثلث الدية - 00:59:21ضَ

فاذا بلغته او زادت عليه صارت على النصف منه في هذا ان ربيعة الرأي ربيعة بن فروخ طبيعة الرأي قال لسعيد المسيب في اصبع المرأة قال عشر من الابل قال في اسبوعين - 00:59:44ضَ

قال عشرون قال في ثلاثة قال ثلاثون قال في اربعة ويقول اربعون في هالنصف عشرون اذا زادت عن الثلث قال في اربع قال عشرون قلت لم لما عظمت مصيبتها قل عقلها. قال هكذا السنة يا ابن اخي - 01:00:01ضَ

هكذا السنة الجراحات سواء في قطع الاطراف او في الجروح قال ودية كتابي هو اليهود والنصراني يكون الكتاب حر مهو برقيق مسلم كذلك جراحه نصف دقيقتين نصف جراحات المسلم المجوسي - 01:00:30ضَ

من المجوسي عباد ايش منهم عباد الشمس عباد النار مجوس الزكاة في الجزية سنينا في المجوس سنة اهل الكتاب الجواب لا لا يتوسع الرخصة بغير ما رخص الشارع المجوسي لا - 01:01:01ضَ

لا يتوسع في ديته مثل دية الكتابي هل يلحق باصله وهم الوثنيون قال ودية مجوسي ووثني ثمانمائة درهم اسلامي. المسلم كم درهم اثنى عشر الف درهم ثمانمئة كم اقل من ايش - 01:01:28ضَ

نقلنا العشر لكن كأنها سبعة الاعشار ودية رقيق قيمته انت عندك عبد وجوهر فهد وتعدى على العبد اذبحه او اصدمه كم الدية قيمته كم يسوى جوهر هذا؟ تطالب فهد بقيمته - 01:01:55ضَ

هي ديته لان العبيد يختلفون قد يكون عبد صنعة له قيمة قيمته غالية واحيانا اغلى من قيمة المئة بعير ولا لا وقد تسفل قيمته اذا دية العبد بغير صرف النظر هل هو مسلم ولا غير مسلم - 01:02:28ضَ

ماذا قيمته هذي قاعدة في الديات القواعد الديات ان دية العبد قيمته وجرحه العبد ان كان مقدارا من الحر فهو مقدر منه الجرح الحر الفلانية تقدر بيئة العبد مثله لكن بعد - 01:02:49ضَ

منسوبا الى قيمته يرحي العبد الحر في عشر من الابل العشر بالنسبة الى الدية كم نأتي الى العبد جرحه مثل الجرح الحر العشر كم قيمته؟ قيمته مئة الف الين عشرها - 01:03:15ضَ

منسوبا الى قيمته بالنسبة الى قيمته لا الى ديته الحر انما الى دية العبد والا ان يكونوا فيه مقدر من الحر كالعصعص وخرزة الصلب ما نقصه بهذه الجناية بعد البرء منها - 01:03:36ضَ

لان هذا ارش جبر لما فاتت به الجناية وانجبر بذلك طيب من قطع انف عبد او ذكره فيه الدية كاملة بقيمة العبد طيب قطع احدى الخصيتين نصف قيمة ماذا العبد لا نسب قيمة ماذا؟ الحر - 01:04:00ضَ

ودية جنين حر غرة الغرة هو العبد اذا اذا ضرب امه او او ضربت امه فنزل الجنين ميتا ففيها غرة الغرة عبد او امة ودليله لما اختصمت المرأتان تخاصمت فضربت - 01:04:26ضَ

المرأة اختها بعمودي قايمة ضربتها حتى ونزل حملها حكم النبي صلى الله عليه وسلم في الشجاج وحكم الحمل بغرة ما الغرة عبد توأمة غرة موروثة عنها اي عن الجنين كأنه سقط حيا ثم مات - 01:04:49ضَ

فلا حق فيها لقاتل ولا لكامل الرق بحسبه ان كان اصله رق او اصله قيمتها اي قيمة الغرة عشر دية امة اي ان الجنين الحر خمس من الابل ان العشر - 01:05:16ضَ

عشر دية امة ودية جنين قن عشر قيمتها نفرض ان الجنين لو بيع بيع بعشرة الاف في الحمل الف هي عشر قيمته وتقدر حرة امة اي امرأة حامل برقيق اعتقها سيدها او استثناها - 01:05:36ضَ

يؤخذ عشر قيمتها من يوم الجناية لان قيمة الامة تتفاوت ارتفاع الاسعار وانخفاضها توافر الاماء والرقيق وبانعدامهم وان جنى رقيق خطأ وعمدا لاقود فيه اما العمد فيه القود ويختار بين المال او اتلاف - 01:06:00ضَ

مالا بغير اذن سيده لانه هو الجاني. وخير سيده بين فدائه بارش الجناية او تسليم رقيق لمن جنى عليه لوليها فيبيعه ولي الجناية فيبيعه او يملكه هذا يرجع الى الى هذا العبد في جنايته - 01:06:27ضَ

نعم كما اخبرتكم قبل ذلك في احكام الرقيق. التصورها يضعف لان الرقيق غير موجود يضعف في المواريث يضعف في الديات يضعف في القروش في عموم القروش يضع تصور ذلك لماذا - 01:06:49ضَ

بقلة تطبيقها ولهذا حتى لو صورناها لكم بالمثال قد يتصور النساء مثل الاول لكن يضعف المثال الثاني ضعف التصور في ذلك نعم الاعضاء ومنافعها انها طويلة نرجئها الى الدرس القادم - 01:07:08ضَ

والقاعدة في دية الاعضاء والمنافع كما سبق اخبرتكم نبلغ الان القاعدة في دية الاعضاء بمنافعها كما سبق. ما كان في الانسان منه شيء واحد فيه في العضو واحد كاملة وفي المنفعة - 01:07:33ضَ

كاملة مثاله انسان تعدى على انسان حتى قطع لسانه كم في اللسان من لسان واحد وهالهذر هذا كله علشان واحد نعم الانسان فيه لسان واحد في اللسان دية كاملة طيب تعدى انسان على اخر فضربه على لسانه حتى عجز عن النطق - 01:07:55ضَ

ذهبت منفعة اللسان ايش منفعة اللسان النطق هدية كاملة وما في الانسان اثنان منصفة مثل ايش الاثنان؟ عينان اذنان ها رجلان فيها في العضو وفي المنفعة منصفة من ضربه ففقأ عينه ففيها نصف دية - 01:08:24ضَ

ان ضربه على عينه فبقيت العين لكن ذهب بصرها ففيها نصف دية طيب ما في الانسان ثلاثة فيها مثلثة وش اللي في الانسان ثلاثة؟ الانف اعلاه واوسطه وارنبته اذا قطع انفه كله ففيها دية - 01:08:56ضَ

فاذا ضربه على انفه ضربة ذهب معه ذهبت المنفعة فيها الدية ما في الانسان اربعا فالدية فيها مربعة وليس بالانسان اربع الا شيء واحد ما هي الرموش والعين فيها رمشين - 01:09:18ضَ

فيها مربعة طيب ما في الانساني مخمس لا يوجد هذا الاصابع كل اصبع فيها ايش فيها عشر من الابل الاصابع في اليد الواحدة نصف دقيقة الاصبع فيها عشر من الابل - 01:09:38ضَ

والسن فيها خمس من الابل الشفة العليا فيها ثلث الدية والسفلى فيها الثلثان لان في الشفة السفلى اعظم منفعة من الشفة العليا هذي قاعدة في ما يتعلق بدية الاعضاء ودية منافع الاعضاء - 01:09:59ضَ

وهي قاعدة اذا تصورها طالب العلم عنده الا في مسائل القصاص ينظر فيها كم قطع من اصبعه قطعه كله او نصفه او بعضه والقصاص بحسب ذلك الان القصاص في الاعضاء سهل - 01:10:20ضَ

يرجع فيه الى الهيئات الطبية الشرعية المعتبرة نقف عند هذا الموضع ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد بعد الصلاة ترى ما في شي - 01:10:38ضَ