التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين اما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى - 00:00:04ضَ
فصل ومن اتلف ما في الانسان منه واحد كانف ففيه دية نفسه. ما عندك فصل في دية الاعضاء المنافع عليها هذا كلكم قال رحمه الله فصل ومن اتلف ما في الانسان منه واحد كانف ففيه دية نفسه او اثنان او اكثر فكذلك - 00:00:21ضَ
وفي احد ذلك نسبته منها وفي الظهور بعيران وتجب كاملة في كل حاسة وكذا كلام وعقل ومنفعة اكل ومشي ونكاح ومن وطأ زوجة يوطأ مثلها لمثله وخرق ما بين مخرج بول ومني او ما بين السبيلين فهدر - 00:00:48ضَ
والا فجاءفة ان استمسك بول والا فالدية وفي كل من شعر رأس وحاجبين واهتى بعينين ولحية الدية وحاجب نصفها وهدبر ربعها وشارب حكومة وما عاد سقط ما فيه وفي عين الاعور دية كاملة وان قلعها صحيح اقيد بشرطه وعليه ايضا نصف الدين - 00:01:10ضَ
وان قلع ما يماثل صحيحته من صحيح عمدا كاملة اقطع كغيره وفي الموضحة خمس من الابل والهاشمة عشر والمنقلة خمسة عشر والمأمومة ثلث الدية كالجائفة والدامغة وفي الحارصة والبازلة والباظعة والمتلاحمة والسمحاق حكومة. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:01:35ضَ
الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد انه بدأ بكتاب الجنايات وهذا بكتاب الديات ثم في مقادير ديات النفس والان في الاعضاء - 00:02:04ضَ
المنافع الاعضاء اي اعضاء الانسان المخلوقة ذكره وخصيتيه او منافعها منافع هذه الاعضاء فان منفعة اليدين القبض منفعة الرجلين المشي منفعة اللسان النطق منفعة السمع اذن السمع منفعة العين البصر - 00:02:25ضَ
اذا جنى جان على احد في اعضائه ما دون النفس قطع العضو او عطل المنفعة ما فيها فيها ما سبق تقريره بالقاعدة ان كل ما كان في الانسان منه عضو واحد - 00:03:01ضَ
هدية فدية نفسه. نفس هذا متلف عضوه ان كان حرا او عبدا كتابيا ان كان ذكرا او انثى كما سبق في ديات الانفس هذا معنى قول الفقهاء فدية نفسه لان الفقهاء دقيقون لو قالوا فدية - 00:03:19ضَ
مطلقا نفسه كم خمسين من الابل اذا قلنا دية واطلقنا ثمن المئة والقاعدة كما سبق ان ما كان في الانسان عضو واحد ففيه الدية كاملة مثل ماذا الانف والذكر للرجل واللسان - 00:03:39ضَ
في الانسان شيء واحد سواء في العضو او في منفعته ضربه على ظهره فصار لا ينجب لم يقطع عضوه عض لسانه فصار ما يتكلم باقي تعطلت منفعة الكلام الو او منفعة الذوق - 00:03:58ضَ
الانف قطع انفه كله ففيه دية او ضربه فصار ما يشم مما في الانسان شيء واحد اللحية اذا نتف لحيته كلها ولم تنبت لما في الانسان شيء واحد فدية نفسه - 00:04:21ضَ
ومن اتلف ما في الانسان منه واحد كأنف من باب التمثيل والا الانف يعني في فيه كله يقسمون الانف الى اقسام ثلاثة. الارنبة اعلاه الاوسط والاعلى فان اتلف بعظه فهي مثلثة كما سيأتي - 00:04:41ضَ
من اتلف الانف كله فيه الدية ولسان الانسان شيء واحد وذكر ولو كان صغيرا شيء واحد ففيه نفسه اي نفس المقطوع منه ذلك كاملة المقطوع منه عبد ففي هدية العبد - 00:05:02ضَ
انثى دية الانثى او اتلف فيه اثنان الانسان فيه من الاعضاء اثنين كالعينين الاذنين والشفتين واللحيين الناحية الايمن والايسر والخصيتين في الذكر واليدين والرجلين ففيه مادية كاملة وفي احدهما نصف - 00:05:21ضَ
سواء بالعضو او بمنفعته او اتلف اكثر من ثلاثة ان الثلاثة تشمل المنخرين والحاجز ضربه حتى اطلق المنخر الايمن والمنخر الايسر او الحاجز هذه هدية كاملة وفي كل واحد منها ثلثها - 00:05:47ضَ
او اكثر مثل الاجفان فهي اربعة الرموش رموش العينين وفي اتلافها كل هادية وفي احد ذلك نسبته منها كان النصف كان الثلث ان كان الربع نسبته منها وفي الظفر بعيران - 00:06:11ضَ
لو قلع ظفره فلم يعد او عاد الظفر اسود ففيه ماذا خمس الاصبع الاصبع كان فيها مندية في كل اصبع عشرة والسن فيه خمسة فيه الظفر خمس ودية الاصبع يعني بعيران - 00:06:32ضَ
وتجب كاملة ايدية كاملة في كل حاسة خمس البصر والشم والذوق واللمس كذلك في الانجاب هذه والمنافع ديتها كاملة وكذا كلام عض لسانه فصار ما يتكلم هذا فيه هدية كاملة - 00:06:57ضَ
وعقل جنى عليه فجن بان يفجعه فجعا مهولا فيطير عقله في ذهاب العقل والعقل من اعظم المنافع هذا بالاجماع ومنفعة اكل لما ضربه صار ما يأكل ابدا يفرغ في في جوفه - 00:07:30ضَ
مثل منفعة الشم ومشيا منفعة المشي ومنفعة النكاح اما ان انكسر صلبه او ذهب ولده فيها تسمى هذي دية المنافع قد يقول قائل ما الدليل على ذلك الدليل على ذلك كتاب الديات المشهور - 00:07:59ضَ
وهو الذي اه كتبه النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو ابن حزم عمر ابن حزم عبيه عن جده حكيم ابن حزام قالوا هذا الحديث قد تلقاه العلماء بالقبول والاعتبار اشتهاره بين اهل العلم - 00:08:24ضَ
وتلقيهم له بالقبول اغنى عن معرفة مخرجه اغنى عن معرفة مخرجه فلا يحتاج مثله الى سؤال عن مخرجه من حيث الرواية نص على ذلك حفاظ ونقاد للعلم الحافظ ابن عبد البر - 00:08:46ضَ
بعده النووي الاسلام وجمع من اهل العلم قال ومن وطأ زوجة يوطأ مثلها لمثله يوضع مثلها ليست صغيرة مريضة يوطأ مثلها لمثله هي زوجته حصل منها استطلاق مخرج البول مع مخرج الرحم - 00:09:07ضَ
رجل مني لا شيء قضاء وقدر او استطناق السبيلين ولا شيء سموه قال فهدر لانه فعل فعلا مأذونا له فيه ولم يضمنه كما انه لم يضمن ارشى بكارتها انه مأذون له بها - 00:09:30ضَ
والا اي ان لم يوطأ مثلها كانت صغيرة او هزيلة او شرط عليه بالا يطأها الا بعد سند كذا ثم وطئها حصل الاستطلاق وش الجائفة فكل جرح وصل الى جوف - 00:09:50ضَ
فيها الثلث ثلث الدية ان استمسك بول والا فالدية يمسك البول ذا اما اذا استطلق البول ما يستمسك فالدية كاملة وفي كل كل واحد من الشعور الاربعة الشعور الاربعة شعر الرأس - 00:10:11ضَ
شعر الحاجبين شعر اهداب العينين شعر لحية الدية كاملة طيب اذا ازال شعر حاجب واحد نص اهداب العينين اذا زال شعر هدب واحدة ربع الدية اذا ازال شعر اللحية فلم ترجع - 00:10:33ضَ
لم ترجع اليه طيب اذا حلقها ثم نبتت هل في هدية ولا ما في هدية محل خلاف بين اهل العلم فيها الدية تعزيرا قيل فيها تعذير بما يقدره القاضي قد جاء عن علي رضي الله عنه وزيد ابن ثابت - 00:10:58ضَ
ان في الشعر الدية بشرط ماذا الا ينبت مرة اخرى لهذا قال وما عاد سقط ما وجب فيه ما عاد من الشعر سقط ما وجب فيه من الدية او بعضها او الحكومة - 00:11:22ضَ
وفي حاجب نصفها وفي هدب ربعها وفي شارب حكومة وش هي الحكومة؟ اذا قال الفقهاء في هذه الحكومة الحكومة او حكومة نعم حكومة هو ان يقدر لو ان هذا سليم - 00:11:38ضَ
عبدا كم يباع بمائة الف فلما ازيل عنه الشارب لو بيع كم باع قالوا بتسعين الف تكون الحكومة عشرة الاف حكومة تقدير ما بينه صحيحا ومعيبا العرش الذي بينهما هي الحكومة - 00:12:02ضَ
قال وفي عين الاعور دية كاملة. انسان اعور. فضربه ظارب على عينه فطمس عينه الدية كاملة لانه ازال ما به بصره انا ضربته بعين واحدة العين هذي هي اللي ازالت بصره - 00:12:30ضَ
اي نعم وان قلعها صحيح العينين اقيد شرطه السابق في استيفاء القصاص قلعها اي عين الاعور صحيح العينين اقيد بها وعليه مع نصف الدية تهاوش اثنان اعور وصحيح الله يبلانا - 00:12:48ضَ
الصحيح وضرب الاعور على عينه حتى قلع عينه وش العين المقلوعة؟ العين اليمنى القصاص تقلع عين اليمنى طيب وفيه ايضا نصف الدية الذي يرى بها نعم العين التي يرى بها - 00:13:16ضَ
وعليه ايضا مع القوة لانه اذهب بصر الاعور كله ليش ما قلنا عليها الدية كلها طيب اذا قال على الاعور ما يماثل صحيحته في عينه الصحيحة من شخص صحيح العينين عمدا - 00:13:46ضَ
على الاعور دية كاملة ولا قود عليه الدية دون القود. القود هو الاقتصاص قيادة وان يقاد للاقتصاد والاقطع من يد او رجل كغيره. اي مقطوع اليد او الرجل اذا قطع اذا قطعت يده قطعت يده او رجله الاخرى - 00:14:12ضَ
ولو عمدا مع ذهاب الاولى فهذا هدر اذا كان متعديا ليس فيها الا نصف الدية الشجاج وهي جمع شجة اصلها من الشج وهو القطر عند اهل العلم هي الجراحات والقصاص - 00:14:35ضَ
يرتبونها عشرة مراتب في خمس من هدية مقدرة في خمس منها حكومة التي فيها الدية المقدرة ما قال وفي الموضحة هذا النوع الاول وهي كل ما كل شجاج وجرح يوضح العظم اي يبينه - 00:14:58ضَ
او يبرزه حتى لو ابرز منه مقدار رأس الابرة في الموضحة خمس من الابل والثانية الهاشمة توضح العظم وتهشمه تكسره الهاشمة فيها عشر من الابل هذي مقدرة بالاحاديث حديث الديات وبفي افعال الصحابة واقوالهم رظي الله عنهم - 00:15:18ضَ
الثالثة المتنقلة يوضح العظم. جراحة توضح العظم تهشيمه وتنقله عن موضعه كسر فخذه فطلع الفخذ نقله عن موضعه فيها خمسة عشر من الابل وهذا جاء في عامر ابن حزم عن ابيه عن جده - 00:15:46ضَ
الرابعة المأمومة وهي التي تصل الى الدماغ الى امي قال لها المأمومة يسميها اهل العراق بالامة من قوله جل وعلا فامه هاوية اي نفوخه في الهاوية المأمومة فيها ثلث فيها ثلث الدية - 00:16:10ضَ
والجائفة كل جراحة توصل الى الجوف اما بالجائفة فيها ثلث الدية الخامسة الدامغة وهو ما بلغ الى جلدة الدماغ بلغ الى جلدة الدماغ ثلث الدية وفيها قيادة فهذه الخمسة الموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة - 00:16:36ضَ
الجائفة الموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة والدامغة فيها ثلث الدية انه جاء في الحديث وفي المأمومة ثلث الدية حديث عمرو عن ابيه عن جده خمسة اخرى من الجراحات ليس في هدية فيها الحكومة - 00:17:10ضَ
قدروا صحيحا ويقدر معيبا وهي ما بينهما وهي الحارسة التي تشق الجلد تحرسه اي تشقه يشقه من غير ان تدميه الثانية البازلة وهي التي تدمي الجلد يخرج الدم الثالثة الباضعة - 00:17:39ضَ
يحتاج الى بضع خياطة ابضع اللحم اي تشق مع الجلد اللحم اما بالباظعة فيها حكومة الرابعة المتلاحمة متلاحمة الغائصة في اللحم ما ابانت عظما انما ابانت اللحم بعد كثير في العضل - 00:18:07ضَ
سواء عضل الا رجل والافخذ او عضل ايش يديم العظودين او الظهر او البطن وفيها حكومة الخامسة السمحاق وهي الغشاء الرقيق بين العظم واللحم لما فيها الحكومة الجائفة سبق انها فيها ثلث الدية - 00:18:30ضَ
ثلث الدية تبقى مسألة الكسور من كسر ضلعا في الظلع الواحد شعيران في كل ترقوة بعيران اذا كسر عظم ولا الفخذ ولا الساق فيها بعيران لانه بالكسر يمكن ان ينجب - 00:18:59ضَ
قال رحمه الله تعالى فصل وعاقلة جان ذكور عصبته نسبا وولاء ولا عقل على فقير وغير مكلف ومخالف دين جان. دين جان ومخالف دين جان ولا تحملوا عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا. ولا ما دون ثلث الدية - 00:19:27ضَ
ومن قتل نفسا محرمة غير عمد او شارك فيه فعليه الكفارة وهي ككفارة ذهار الا انها لا اطعام فيها ويكفر عبد بالصوم. والقسامة ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم واذا تمت شروطها. اصبر هذي القسامة نبي نخلي لها - 00:19:52ضَ
هذا الفصل فيما تتحمله العاقلة سميت العاقلة من العقل قتلت فلانا اذا اديت ديته عقلت عنه اذا غرمت عنه عنايته وديته اصله من عقل الابل وهي الحبال التي تشد بها ايديها - 00:20:15ضَ
والعقل ايضا من المنع لان هؤلاء الاقارب يمنعون قريبهم من القتل سميت الدية لذلك لانها تعقد لسان ولي المقتول يعقله امنعه قال وعاقلة جان ذكرا او انثى ذكور عصبته اذا العاقلة في الذكور لا في الاناث - 00:20:36ضَ
لان الذكر هو الذي يكتسب ويتحمل ذكور عصبته نسبا ابوه وجده ان علوا من اي الجهات كانوا وابناؤه وان سفلوا كذلك من بعد منهم عمي وابنائه الجهات فان لم يكن كذلك فالولا - 00:21:03ضَ
من له الولاء عليهم عاقلة ما يفرق فيها بين الصغير والكبير سيأتي يعني ان يكون بالغا عمره اربعطعش ولا عمره تسعين سنة. الهرم والغائب والحاضر والاعمى والزمن كلهم واحد لكن لا يتحمل - 00:21:30ضَ
عاقلة الفقير منهم هذا في قوله ولا عقل على فقير من الفقير؟ قال الذي لا يملك نصابا عند حل الحول يشمل الفقير والمسكين ولا غير مكلف كان ابنه الصغير ما يتحمل عاقلة ابيه - 00:21:56ضَ
او مجنون كذلك المرأة لا تتحملها ولو كانت ايش اغنى الاغنياء ولا مخالف دين جان لان من من خالفك في دينه فاتت النصرة لهذا لا تعاقل بين ذمي وحربي كما ان خلاف الدين اختلاف الدين مانع من الميراث مانع من العقل ايضا - 00:22:17ضَ
ولا تعاقل بين اختلاف الدين بين الجاني وقرابته كما لا توارث بينهم ما الذي تتحمله العاقلة؟ تتحمل الخطأ العمدي لهذا قال ولا تتحمل العاقلة عمدا وجب به القود او القصاص في الجراحات - 00:22:45ضَ
ولا عبدا لا تتحمل عبد سواء قتل هذا العبد خطأ او او عمدا ولا تتحمل صلحا وهو الصلح على انكار لان عندنا صلحين. صلح على اقرار تتحمله الصلح على انكار لا تتحمل - 00:23:08ضَ
ولا اعترافا بان يقر على نفسه بجناية خطأ او شبه عمد اوجبت ثلث الدية فاكثر فانها تتحمله العاقلة ولا تحمل ما دون ثلث الدية تتحمل اكثر اما الاقل من الثلث هو يتحملها الجاني بنفسه - 00:23:27ضَ
تحملوا هالجاني في نفسه مثاله متهاوش مع واحد وضرب خشمه ما زال الارنبة احد المنخرين او ازال الحاجز كم هذي ما تتحملها تتحملها العاقلة في الخطأ ما تتحمله طيب تهاوش هو واياه وكسر اصبعه - 00:23:48ضَ
عمدا كل العمد ما تتحمله خطأ الثلث ما تتحمله هو يتحمله بنفسه انه يستطيعها واشهر سور تحمل العاقلة ما يحصل في حوادث فان القتل فيها قتل ايش خطأ ومن قتل نفسا محرمة - 00:24:17ضَ
غير عمد اي لم يتعمد قتلها بان كان القتل اما خطأ او شبه عمد او شارك فيه خطأ او شبه عمد وشارك فيه فعليه الكفارة كاملة لان الكفارة لا تتجزأ - 00:24:42ضَ
مثاله يا اخواني تصادم اثنان كلاهما تسبب بقتل واحد هذا مسرع وذا مسرع لم يتبين المباشر الكفارة عليهما طيب حتى لو كانت النسبة عليه واحد بالمئة حتى لو كانت النسبة اللي عليها الكفارة كاملة - 00:25:02ضَ
الكفارة والكفارة حق لمن حق لله سبحانه وتعالى ولهذا الكفارة في قتل الخطأ بقتل شبه العمد ما هي الكفارة وهي ككفارة ظهار على ترتيبها اولا عتق رقبة مؤمنة قالوا ويجب ان تكون الرقبة سليمة من العيوب - 00:25:23ضَ
المضرة بالعمل فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين الا انها لا اطعام فيها. اي في كفارة القتل لا اطعام فيها بعدم الورود قالوا ان ما فيها ككفارة الظهار ومنهم من يقول - 00:25:49ضَ
انه اذا عجز عن الاطعام عجز عن اطعم والمذهب انها ان ذلك يبقى في ذمته ويكفر عبد والمفلس بالصوم لانه لا مال له يعتق به فيصوم هذي كفارة قتل الخطأ - 00:26:09ضَ
يجب مع الكفارة التوبة الان القسامة اي نعم قال رحمه الله تعالى والقسامة ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم واذا تمت شروطها بدأ بايمان عصبته الوارثين سيحلفون خمسين يمينا كل بقدر ارثه - 00:26:33ضَ
ويجبر كسر فانك لو او كان او كان الكل نساء حلفها مدعا عليه وبرئ القسامة كما بينها ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم اذا لا تكن القسامة في قطع الاطراف - 00:26:55ضَ
ولا في الجراحات القسامة مصدر اقصى ما يقسم اقساما وقسامة وهي ايمان متكاثرة على وجه المبالغة ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم جاءت فيها السنة لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:14ضَ
اهلا الى يهودي خيبر فقتل ولم يعرف من قاتله الى القسامة ولها شروط عشرة كما سيأتي الى القسامة بان يحلف اولياء الدم ان دمنا عند فلان عشرة خمسين يمينا ان دمنا عند فلان - 00:27:39ضَ
فيقاد به اذا نكل عن اليمين به هذا الذي حلفوا عليه انك لؤبوا عن الحلف لا يقاد به اما المدعى عليه فلا يحلف اشترطوا للقسامة شروطا هذا ما اشار اليه الماتن بقوله واذا تمت شروطها - 00:28:03ضَ
لم يحلف سيأتي بيانه. الشرط الاول وهو اشهرها نص عليه الفقهاء بوجود لوث واللوث هي العداوة الظاهرة سواء وجد معها اثر القتل او لم يوجد ها العداوة بين قبيلتين او بين شخصين - 00:28:28ضَ
وظاهرة او بين ذرتين عداوة الظاهرة تسمى باللوث الشرط الثاني من شروط القسامة ان يكون القاتل مكلفا. فان كان غير مكلفا فلا قسام كما سبق الشرط الثالث امكان القتل منه - 00:28:50ضَ
لا تكون في مدة بعيدة الشرط الرابع وصف القتل في الدعوة يقول جرحه بسيف في محل كذا الشرط الخامس ان يطلب جميع الورثة يطلبون الحد السادس اتفاقهم في الدعوة ولا يكفي ان بعضهم لم يكذب بعض - 00:29:09ضَ
يسكت لا بد يتفقون كلهم في طلب بحقهم الشرط السابع اتفاقهم على القتل قال بعضهم والله ما ادري هو يقتله ولا وشرده انكر بعضهم فلا قسامة الشرط الثامن اتفاقهم على عين قاتل نصا. قتله فلان - 00:29:33ضَ
لابد ان يقال ان القاتل له فلان اما قتله واحد ولا وحدة من هاك الحمولة من اليهود ولا من اهلك الجهة ما يكفي كيف يقام الحد؟ لا بد من تعيين ان قاتله فلان - 00:29:56ضَ
الشرط التاسع ان يكون فيهم الذكور مكلفون العاشر ان تكون الدعوة على واحد معين اذا قال قتله هذا مع اخر او اشترك في قتله عشرة ما عرفنا منهم الا واحد - 00:30:13ضَ
يكون على واحد معين هذه شروط القسامة العشرة عند الحنابلة اذا تمت الشروط واستوفيت بدأ بايمان ذكور عصبته ابيه وجده وان علوا ابناؤه وان سفلوا اخوانه بايمان ذكور عصبته الوارثين فيحلفون خمسين يمينا - 00:30:30ضَ
كل واحد يحلف بقدر ارثه من القتيل ويجبر كسر القسامة هل هي خمسين يوم او اربعين او اكثر هذي محل خلاف بين اهل العلم قد جاء فيها انها اربعين يمينا وانها خمسين - 00:30:59ضَ
المذهب وهو مذهب الجمهور على انها خمسين يمين في كل يمين اشهد بالله الذي لا اله الا هو الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور ان فلانا قاتل مورثي فلان - 00:31:17ضَ
هذا التعظيم اوصاف الله في اليمين لماذا؟ لعله يرتدع يحلف الوارثون كل بقدر ارثه اي من هذا القتيل لانه حق تبع الميراث ويجبر الكسر مثاله قتل القتيل عن ابن وزوج - 00:31:35ضَ
يحلف الابن من ثمانية وثلاثين يمينا والزوج ثلاثطعش وان كانوا الابناء ثلاثة حلف كل منهم سبعة عشر يمينا ان كان ارثه ينكسر ونص حلب سبعطعش تسعة يجبر الكسر الى احدعش - 00:31:59ضَ
فانك لو. اي ذكور العصب عن ايمان القسامة او كان عصبته كلهم نساء او كنافة ما فيهم ذكر متمحض الخمسين يمين المدعى عليه فوالله ما قتلته والله ما قتلته ان حلفها - 00:32:22ضَ
طيب اذا قالوا حنا ما نثق بيمينه متى نكل احدهما اكل المحلوف اه المدعي عليه عليه الدية انك لهم ولم يرظوا بيمين المدعي عليه ما حصل من اليهود مع ابن بيظة - 00:32:43ضَ
سهل رضي الله عنه فان الامام هو الذي يبيه ان النبي صلى الله عليه وسلم وداه من بيت المال مثله لو مات في اقتحام طواف فتنة عامة ما يعرف قاتله - 00:33:03ضَ
ولا لوث كل ما تعذر المدعي عليه انه فان ديته من بيت المال لان دم المسلم لا يذهب هدرا لا يذهب هدرا ان كان الميت قتيل في موضع ازدحام بين - 00:33:24ضَ
بينهم خصومة اخذ به اذا تمت شروط القسامة فان لم تتم ان فيه الدية النبي صلى الله عليه وسلم تحمل ما جنت به خالد ومن معه لما قتلوا الناس اهل ايمان. فتبرع الى الله من فعل خالد ثم وداهم عليه الصلاة والسلام من بيت المال - 00:33:45ضَ
كل هذا يدل على تعظيم الشريعة دم المسلم فلا يذهب هدرا فاما واما دية واما عفو من اولياء الدم نعم وبه يتم الكلام على الجنايات ما يليق بهذا المختصر يدخل الشيخ في الحدود - 00:34:10ضَ
نعم كذلك كفار والمسلمون اذا تقاتل فئتان من الكفار تحت ولاية المسلمين وتحاكموا اليهم لكن بماذا يستحلفون يأتي ان شاء الله في كتاب الايمان استحلافهم بالله او بما يعظمونه في دينهم - 00:34:39ضَ
يأتي ان شاء الله في كتاب الايمان قبلية تعتبر تعتبر بالذكورة وتعتبر بمقدار ميراث العاقل من مورثه اما الصناديق القبائل على المسامحات ليست الزامية الفقير ان كان فقيرا ليس عليه شيء - 00:35:05ضَ
ان كان لا ما هو بفقير يدخل في الفقير والمسكين سبق انه لا عاقل على فقير وهو من لا يجد مالا عند تمام الحول شرعا ما يلزم لا يلزم في ذلك - 00:35:42ضَ
لهذا اقول ان الصناديق المتعلقة بالقبائل والاسر مبناها على المسامحة. ما هي مبناها على الالزام لو ابى ان يدفع يدفع بها يدفع ما عليه من الرسم من باب اه التعاون - 00:36:07ضَ
من خوف الفشيلة او الملامة في امور اخرى قال رحمه الله تعالى كتاب الحدود لا تجب الا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم وعلى امام او نائبه اقامتها ويضرب رجل قائما بسوط الله خلق ولا جديد - 00:36:26ضَ
ويكون عليه قميص وقميصان ولا يبدي ظارب ابطه ويسن تفريقه على الاعضاء ويجب اتقاء وجه ورأس وفرج ومقتل وامرأة كرجل لكن تظرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها ولا يحفر لمرجوم. ومن - 00:36:47ضَ
مات وعليه حد سقط ويرجم زان محصن حتى يموت وغيره يجلد مائة ويغرب عاما ورقيق خمسين ولا يغرب. ومبعض بحسابه فيهما. والمحصن من وطئ المحصن من وطئ زوجته بنكاح صحيح. والمحسن - 00:37:10ضَ
والمحصن من وطئ زوجته بنكاح صحيح في قبورها ولو مرة وشروطه ثلاثة تغيب حشفة اصلية في فرج اصلي لادمي ولو دبرا وانتفاء الشبهة وثبوته بشهادة اربعة رجال عدول في مجلس واحد بزنا واحد - 00:37:31ضَ
مع وصفه او اقراره اربع مرات مع ذكر حقيقة مع ذكر حقيقة الوطء بلا رجوع والقاذف محصنا يجلد ثمانين ورقيق نصفها ومبعض بحسابه. غديلا اقف على نقف على القاذف انها - 00:37:55ضَ
وسائل المتوالية كتاب الحدود هي جمع حد وهو المنع لهذا يسمى البواب حداد لانه يمنع في في عمله والحدود حدود الله محارمه قال جل وعلا تلك حدود الله فلا تعتدوها - 00:38:16ضَ
قبلها تلك حدود الله فلا تقربوها والحد عند الفقهاء هي عقوبة مقدرة من الشارع في معصية من زنا او قذف او شرب او قطع او السرقة الجنايات التي توجب الحد - 00:38:40ضَ
اصولها ستة الاول الزنا ومن الحدود القذف حذف المحصنة الغافلة او المحصن الغافل من حدود السرقة القطع الرابعة الحرابة من الحرابة قطع الطريق الحرابة معلومة في المائدة كم اربعة؟ الخامس شرب ايش - 00:39:01ضَ
المسكر شرب الخمر سادس سادس الردة وسبق القصاص في المستوفى الحدود بالنسبة لاحكام الشريعة قليلة قد لا تتجاوز خمسة او عشرة بالمئة لهذا اذا قيل بتحكيم الشريعة لا يجوز ان ينصرف للحدود. لكن الحدود هي اشهر - 00:39:29ضَ
ما يتعلق بتطبيق الشريعة الشريعة يتعلق بالجنايات دعاوى المواريث بالعدد ولهذا القول بان المسلمين لا يطبقون الشريعة باجمال غلط ان بلدان المسلمين في المواريث النكاح والطلاق والعدد احكام الاحوال الشخصية - 00:39:59ضَ
يطبقون الشريعة ربما لا حرصا منهم لكن لان القانون الغربي ليس فيه مواريث يتعلق والطلاق والعدد والايلاء الحضانة والرضاعة النفقات وما الى ذلك فحصر الشريعة في الحدود تقصير وقصور في الفهم - 00:40:27ضَ
انما الحدود نسبة من هذه الاحكام الشريعة اما احكام الشريعة وحدودها وهي ليست مخصوصة بالحدود يقول لا تجب الحدود الا على مكلف المكلف لا يجب الحد عليه كوزانا غير المكلف - 00:40:53ضَ
او المجنون ادب لو ارتد غير المكلف دخل عليكم بزر. طفل نقتله لا تجب الا على مكلف. والمكلف هو العاقل البالغ ذكرا كان او انثى في عموم الحديث عند احمد - 00:41:13ضَ
عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة من الصغير حتى يكبر عن المجنون حتى يفيق عن لا تجب الا على مكلف ملتزم - 00:41:40ضَ
انا ملتزم لحيته مقصر ثوبه هذا اصطلاح حادث يا اخوان تسمية المستقيم ملتزما اصطلاح حادث حدث من الشباب من الجماعات لا يعرفه اهل العلم ولا يعرفه الفقهاء انما يوصف المستقيم بالاستقامة - 00:42:00ضَ
ان الذين قالوا ربنا الله قل امنت بالله ثم استقم اما تسمية الشباب الملتزم وان كان لها حظ من النظر اي ملتزم احكام الشريعة في الظاهر لكن حادث وش مراد الفقهاء بانه ملتزم - 00:42:27ضَ
انا ملتزم احكام ديننا المسلم والذمي الحربي تأمن ملتزم احكام ديننا لا تجب الا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم ان وقع في الذنب لا يعلم تحريمه لا يقام عليه شرب النبيذ - 00:42:50ضَ
ما يعرف انه نبيل يحسبه عصير ثم انسكر عليه ما جاء عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم لا حد الا على من علمه نشأ ما يعرف ان الزنا حرام - 00:43:16ضَ
ويجوز لا يقام عليه اذا كان مثله يجهل ولهذا اذا كان مثله اذا جهل يدرأ الحد عنه لعموم الحديث ادرؤوا الحدود الشبهات الحدود بالشبهات تأتينا مسألة يا اخواني وهي الشفاعة في الحدود - 00:43:34ضَ
يشفع فيها تحرم في حد لله تعالى فان الشفاعة في الحدود حرام في الحدود حرام سواء بلغت الامام او لم تبلغه لما جاء في الصحيحين ان امرأة من بني مخزوم سرقت - 00:44:00ضَ
حكم النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها فقالوا من يشفع فيها وذكروا اسامة ابن زيد جاء يشفع اسامة لمكانته من النبي عليه فغضب عليه الصلاة والسلام وقال يا اسامة اتشفع في حد من حدود الله - 00:44:26ضَ
لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها المذهب ان الشفاعة يجوز قبل ان تبلغ الامام اذا بلغته لا وان حكم او لم يحكم يحرم ايضا قبول الشفاعة فيها ويحرم قبولها - 00:44:44ضَ
قال وعلى امام او نائبه اقامتها الحدود من يقيمها الامام ولي الامر او نائبه لان هذا حق لله جل وعلا يقيمه ولي امر المسلمين ويجوز للسيد كان حرا مكلفا عالما بالحد وشروطه ان يقيم - 00:45:07ضَ
حتى لو المرأة ان حفصة ام المؤمنين رضي الله عنها قتلت جارية لها سحرتها اذا يجوز ان يقيم الحد من على حفصة اقامت حد الردة جارية لها قد لانها عالمة - 00:45:32ضَ
في الحد وعالمة بشروطه طيب قال ويضرب رجل قائما اي كونه واقفا على رجليه لماذا لينال كل عضو منه هذا الحد بصوت الاذان يقول الماتن رحمه الله يضرب رجل الحد - 00:45:57ضَ
قائما اي كونه قائما ليعطى كل عضو حظه من الضرب لماذا يضرب؟ سلك قالوا بصوت وهو ما بين القضيب والعصا لا يكون خلق فلا يؤلم ولا جديد لئلا يجرح اليابس والرطب - 00:46:25ضَ
الخلق هو اليابس لو ضرب وتكسر والجديد هو الراتب بل بينهما قال ولا يكون عليه خميس او قميصان يعني لا يلبس ما يتقي به الظرب الصيف يلبس لباس شتوي بعضهم فوق بعض - 00:46:57ضَ
انما لباسه المعتاد ان كان عليه جبه ولا عليه فروة نزعت منه لان المقصود وشو المقصود اقامة الحد عليه ولا يبدي ظارب ابطه يرفع يده حتى يظهر ابطه يكفي الرفع هكذا - 00:47:21ضَ
ان يظهر الابط يضرب هكذا لا يرفع الى ان يظهر ابطه ولا يبدي اي لا يظهر ضارب ابطه هذا الظرب ويسن تفريقه اي الظرب على الاعضاء على رجله على بطنه - 00:47:44ضَ
لكن يتجنب المواضع التي قد تؤذيه او تقتله قالوا ليأخذ كل عضو حظه من هذا الظرب ويجب اتقاء الوجه لقاء وجه ولا يضرب الوجه نهي النبي عن عن صلى الله عليه وسلم عن ذلك - 00:48:06ضَ
واتقاء رأس لان الرأس مجمع وربما ضربه مع رأسه اعطبة قد قال الاوائل يا بني لا تكن رأسا فان الرأس كثير الهوام قال ويجب اتقاء وجه واتقاء رأس وفرج لان الفرج حساس - 00:48:26ضَ
ومقتل لا يضربه مع صدره فؤاده ومع خصيتيه وامرأة مثل الرجل اي كرجل في الضرب يضرب جالسة لكن تضرب جالسة ان علي رضي الله عنه قال تضرب المرأة جالسة والرجل قائما - 00:48:53ضَ
وتشد عليها ثيابها تمسك يداها لئلا تتكشف المرأة عورها عورة متشوفة الى سترها ولابد في من يقيم الحد ان ينوي اقامة الحد. ما هو بينوي التشفي لا ينوي بذلك التشفي - 00:49:15ضَ
والغل في جلده التشفي والغل اللي يعيده لا يعيده بينه وبين الله جل وعلا قال ولا يحفر لمرجوم لاجل الرجم ولو انثى حتى لو ثبتت ببينة هذي مسألة خلاف بين اهل العلم - 00:49:37ضَ
المذهب ان من حكم عليه بالرجم لا يحفر له دليلهم ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم اقام حد الرجم على كم على خمسة من الخمسة عدوا معي ماعز ابن مالك الاسلمي - 00:49:57ضَ
رضي الله عنه الغامدية والجهني رضي الله عنهم واليهود واليهودية هؤلاء خمسة اقيم عليهم الحد في عهده عليه الصلاة والسلام ولم يحفر لهم وانما شد على المرأة ثيابها لماذا لا يحفر له - 00:50:17ضَ
يترك من اراد ان يتوب ودليله حديث ماعز ابن مالك الاسلمي وهو اصل في كيف ينفذ الحد؟ حد الرجم فان ماعزا رضي الله عنه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:50:40ضَ
معترفا بالزنا فجاءه من قبل وجهه فعرظ النبي عنه قال اني زنيت فطهرني ثم جاءه من ورائه عنه ثم جاءه من يمينه ثم جاءه من يساره لما تكررت منه اربع مرات قال لعلك - 00:50:57ضَ
قال لا يا رسول الله قال لعلك ظممت قال لا يا رسول الله بكلها يصرح بالفعل القبيح فقال له النبي عليه الصلاة والسلام انكتها يا ماعز ولم اجد في السنة التصريح بلفظي بهذا اللفظ الا في هذا الموضع - 00:51:20ضَ
ان الموضع موضع اقامة حد الشريعة تسمو لاهلها ولم يأتي لفظ اللفظ الصريح لا في القرآن ولا في السنة او لامستم النساء الجماع اذا اتى احدكم اهله في هذا الموضع قال انكتها يا ماعز - 00:51:39ضَ
قال نعم يا رسول الله قال نعم يا رسول الله قال كما تغيب وكما تغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر؟ قال نعم قال هل تدري ما الزنا فيه ان الحد لا يقام الا على عالم به - 00:52:00ضَ
قال نعم اتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا قال ما تريد من هذا القول طهرني يا رسول الله قال اريد ان تطهرني يا رسول الله امر به عليه الصلاة والسلام - 00:52:21ضَ
اخرج خارج المسجد ليرجم فلما ادلقته الحجارة اي اوجعه حرها والمها ولحقه من لحقه فرماه بلحي بعير بعير حتى ادرك في الحرة الحرة بينها وبين المسجد اقل شيء الرجم عليه حتى - 00:52:36ضَ
قتلوه فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام انه هرب لما ادلقته الحجارة قال هلا تركتموه يتوب يتوب الله عليه هذا على انه لا يحفر له ولهذا بعض الناس في هذه القصص الغرائب يقول والله حضرت - 00:53:05ضَ
المرأة الى نصفها ما هو بصحيح لا يحفر المرجوم لا رجل ولا امرأة المرأة تشد عليها ثيابها حتى لا يربطون ثم يرجم من كل جهة الى ان يموت هذا معنى قولهم ولا يحفر لمرجوم - 00:53:28ضَ
باقامة حد الزنا يجب ان يحضره الامام او نائبه يحضره طائفة من المؤمنين وليشهد عذابهما من المؤمنين الطائفة قالوا ولو واحد مع الامام او نائبه فهم جماعة ثمة قاعدة انه متى رجع المقر بالزنا - 00:53:50ضَ
او المقر بالسرقة او المقر بشرب الخمر قبل اقامته ولو بعد الشهادة على اقراره لا يقام عليه عموم قوله هل لا يتوب ليتوب الله عليه لكن يجوز ان يحبس يجلد - 00:54:10ضَ
بعد اقامة الحد عليه هل يحبس قال ويحرم بعد حد حبس او ان يؤذى بالكلام تعيرا له لان الحدود في نفسها كفارات مطهرة من اتى حدا ستر على نفسه ولم يسن ان يقر به عند الحاكم - 00:54:31ضَ
طيب قد يقول قائل ماعز الغامدية والجهنية هؤلاء ضاقت عليهم الارض وضاقت عليهم انفسهم فلم يهنئوا الا بذلك اذا الاعتراف مباح طلب اقامة الحد ليس سنة انما السنة في حدود حق الله جل وعلا ان يتوب - 00:54:57ضَ
ويستر على نفسه ليتوب الله عليه ويستره عليه ويجلد مبعض بحسابه فيهما المبعض اللي نصفه حر ونصفه عبد حكمنا عليه بمئة جلدة لانه وهو غير محصن المبعض نصفه حر نصفه عبد. كم تعطونه من جلدة - 00:55:20ضَ
خمسة وسبعين خمسين لانه نصف حر المبعض خمسة وعشرين من زنا ببهيمة ما يفعله سفهاء لنا بغنمة البقرة الله يعزكم فانه يعزر تعزيرا بلا حد يقدره الامام قالوا وتقتل البهيمة - 00:55:44ضَ
لا تبقى لانها نجسة تلوثت فان كانت مأكولة تقتل سبب ذلك في قتلها لان لا يعير بها من اتى هذه البهيمة. هذه البهيمة اللي اتاها فلان لان الشريعة متشوفة الى ماذا؟ الى الستر والى - 00:56:18ضَ
في الاذى من هو المحصان المحصن من وطأ زوجته في نكاح صحيح في قبلها ولو مرة حتى لو طلقها لانه حصل احصانه بان ذاق الجماع على وجه طيب اذا وطأ - 00:56:41ضَ
سريته هل يسمى محصن المذهب لا يسمى محصن لانه لا بد ان يكون بنكاح صحيح يخرج النكاح الفاسد والباطل في قبلها حتى لو كان هذا في زمن حيض وزمن الصوم ولو مرة واحدة - 00:57:04ضَ
شروط حد الزنا ثلاثة شروط سواء حد الاحصان المحصن بالرجم او الجلد الشرط الاول تغييب حشفة اصلية ان يغيب الحشفة مهو بلازم كل الذكر الحشفة الاصلية من مكلف ولو كان خصيا - 00:57:24ضَ
لان الخي قد ينتشر ذكره وهو الذي لم يتم قصيه بالكامل تغيب خشبة اصلية في فرج اصلي لادمي قالوا لادمي حي وان وطأ ميتا عذر ولا حد ولو بالدبر سواء في القبل او في الدبر - 00:57:45ضَ
في مذهب الحنابلة اللواط كالزنا لماذا ان اذا لاط بادمي في دبره حكمه حكم الزاني ان كان محصنا رجم ان كان غير محسن نداء وغرب كما سيأتي اذا تغيب كشفت اصلية - 00:58:12ضَ
فان كان اقلف فلا بد من الذكر ما تكفي الحشفة الشرط الثاني انتفاء الشبهة ما جاء في الحديث ادرؤوا الحدود بالشبهات سبق ان الحد الشرعي يدرى بماذا بادنى شبهة الشرط الثالث ثبوته - 00:58:36ضَ
اي الزنا وثبوته له حالتان او طريقان الاولى بشهادة اربعة رجال عدول في مجلس واحد ان جاء متفرقين لم يقبلوا حتى يصدقهم هذا الزاني بشهادة اربعة رجال عدول في مجلس واحد بزنا - 00:58:56ضَ
واحد مع وصف وصف هذا الزنا تأكيد الشهود لقول الله جل وعلا فاستشهدوا عليهن اربعة منكم في قوله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء ولابد ان يصفوه بان يروا ميلا في مكحلة - 00:59:20ضَ
ورشا في بئر وصفا دقيقا ولهذا لما اتهم احد الصحابة بالزنا شهد ثلاثة بانهم رأوه يزني الاربعة ثلاثة وصفوا وصفا دقيق الرابع قال رأيت رجلين اذني حمار لم يصفه وصفا دقيقة - 00:59:41ضَ
الحد حد القذف على هؤلاء الاربعة لما تخلف وصف احدهم عن وصف الثلاثة ولهذا لا يعرف في تاريخ الاسلام انه اقيم مد الرجم بشهادة الشهود الاربعة لا يعرف ذلك ولهذا - 01:00:05ضَ
اقامة الحد على حد الرجم على الزاني او الزانية المحصن او المحصنة في الصورة الثانية وهي ماذا الاقرار حيث قال او اقراره اي يقر الزاني المكلف لانه وقع فيه ولابد من الاقرار كم مرة - 01:00:31ضَ
اربع مرات سواء في مجلس واحد او في عدة مجالس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الحد على ماعز ابن مالك الاسلمي رضي الله عنه حتى اقر اربع مرات - 01:00:54ضَ
جاء للنبي من قبل وجهه فاعرض عنه جاء من خلفه فاعرض عنه ثم جاء من يمينه فاعرض عنه ثم جاء من يساره فاعرض عنه ثم قال لعلك يا ماعز قبلت - 01:01:10ضَ
لعلك يا ماعز او ظممت يصل الى الصورة المحددة ويقول بل اتيت منها يا رسول الله ما يأتي الرجل من زوجته حلالا واتيت منها حراما قال وتعلم ذلك؟ قال نعم - 01:01:28ضَ
ثم صرح باللفظ الصريح مرة واحدة لم يصرح في غير هذا الموضع عليه الصلاة قال قال نعم يا رسول الله فامر باقامة الحد عليه ولم يسأل عن المرأة ولم يبحث عنها ولم يطلبها - 01:01:48ضَ
لان الشريعة الغراء متطلعة ومتشوفة الى الستر ان ماعز انما زنا بامرأة وين المرأة هذي المزني بها؟ ما له دسر وما له طاري ولهذا لا يفتش في حدود الله جل وعلا - 01:02:09ضَ
الا من الامام او نائبه سدا لمادة الفساد قال او اقراره اربع مرات مع ذكر حقيقة الوطئ اي بالتصريح لا بالاشارة او بالتعريض او بالكناية بلا رجوع يشترط في استمرار اقامة الحد الا يرجع - 01:02:28ضَ
فان رجع قبل ان يقام الحد عليه قبل رجوعه قبل رجوعه في الرجم او حد الزنا لان هذه الحدود حدود متمحضة لله جل وعلا حق خالص لله ما هيب للادميين - 01:02:52ضَ
نقف على حد القذف الدرس القادم ونسأل الله ان يعصمنا واياكم بعصمته في ديننا ودنيانا واهلينا واموالنا واعراضنا والا يفتننا واذا اراد بعباده فتنة ان يقبضنا اليه غير مفتونين والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:03:15ضَ
وشو لا يحصل بها الردع لكن لا يحصل بها التشفي لا يرفع يده حتى يظهر ابطه انما يرفع يده ويضرب يفرق الظرب على بدنه الا المواضع التي سبقت الاشارة اليها - 01:03:37ضَ